﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة تاركين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

2
00:00:41.150 --> 00:01:02.400
حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى بنا مطافه ايها الاحبة الى مسالك التعليم. وكنا في المحاضرة السابقة شرعنا في بيان هذه المسالك وعرفنا

3
00:01:02.400 --> 00:01:19.050
ان مسالك التعليل تنقسم في الجملة الى كم مسلك ايها الاحبة؟ في الجملة الى ثلاثة تنقسم الى ثلاثة مسالك. النص الاجماع الاستنباط هكذا يتم تحديد العلة. اما ان تكون منصوصة

4
00:01:19.050 --> 00:01:34.950
او تكون مجمع عليها او يستنبطها المجتهد ثم شرعنا فقلنا اذا كانت منصوصة فعلى طريقة عبد المؤمن البغدادي هذا الذي يهمنا قسم العلة المنصوصة الى ثلاثة انواع النوع الاول ان يصرح بالتعليم

5
00:01:35.300 --> 00:01:54.550
ما معنى التصريح؟ التصريح عند عبدالمؤمن ان يأتي حكم شرعي ويقول الشارع وعلته كذا. يصلي كلمة علة هذا التصريح المصطلح في كلمة ايش؟ علة يقول هذا الحكم وعلته كذا. اذا صرح بكلمة علة هذا يكون صريح

6
00:01:54.700 --> 00:02:12.400
اذا النص اما ان يكون صريح في التعليم. بان يقول العلة كذا. او يقوم باستخدام ادوات التعليم وذكر من ادوات التعليل عبد المؤمن الباء الجارة واللام الجارة وكي الجارة وحتى الجارة ومن اجل

7
00:02:12.400 --> 00:02:30.000
ذكرها كلها من قبيل ادوات التعليم. ثم انتقل بعد ذلك الى الطريقة الثالثة من طرق دلالة النص وهي طريقة الايماء والتنبيه. فذكر تحتها سبعة سور ذكر هذه صورة ذكرها سبع سور تحتها

8
00:02:30.050 --> 00:02:51.550
عودوا اليها ثم بعد ذلك انتقل بعد ان عدد النص اه مسالكه الثلاث التفصيلية انتقل للكلام عن الاجماع وعرفنا الاجماع سهل الامور. هو والمجتهدين على ان هذا الحكم علته كذا. فاذا اتفق المجتهدون على ان حكم معين علته كذا هذه المعينة

9
00:02:51.550 --> 00:03:14.450
انتهى الامر حجرت العدة والحمد لله المسلك الثالث كان الاستنباط والاستنباط تحته مسالك تفصيلية. بدأنا في المسلك الاول وهو المناسبة وقلنا وفهمنا ما معنى المناسبة بشكل عام؟ مناسبة ما هي؟ ان يكون في ترتيب الحكم على الوصف تنتج مصلحة تحافظ على

10
00:03:14.450 --> 00:03:36.400
الشارع عندما نقول انه هذا العلة مناسبة قلنا ما معنى المناسبة؟ انه في ترتيب الحكم عليها تنتج مصلحة. توجد مصلحة تحافظ مقصود الشارع. هذا معنى انه هذا الوصف مناسب. فقلنا اذا المسلك الاول مسألة الاستنباط هو المناسبة. ومعنى المناسبة ان يأتي حكم شرعي لم

11
00:03:36.400 --> 00:04:04.600
ينص على علته ولم يجمع على علته فيأتي المجتهد ليستنبط هذه العلة فينظر في هذا الحكم فيلاحظ ان فيه وصفا هذا الوصف مناسب لجعله علة هكذا ينظر في الحكم ايش في اوصاف يأخذ وصف يلاحظه يجد هذا الوصف مناسب جعله علة. ما معنى مناسب جهله الا

12
00:04:04.950 --> 00:04:24.750
هذه الكلمة انه يلاحظ المجتهد في ترتيب الحكم على هذا النص بعينه تنتج مصلحة. تحافظ على مقصود الشارع فالان اذا نجح واقنع باقي المجتهدين تمام الحمد لله. يمكن يأتي مجتهد اخر يعترض عليه. يقول والله هذا الوصف الذي رتبت الحكم عليه رأيته

13
00:04:24.750 --> 00:04:41.700
مناسبا انا لا اراه مناسبا. وتبدأ المناقشات المستدل يثبت مناسبته. الخصم يمنع مناسبته. وتحدث المناقشات تدرس خاصة في علم فهذه الطريقة الاولى من طرق الاستنباط ما هي يعني ان تعبر عنها بهذا الاسلوب

14
00:04:42.000 --> 00:05:05.700
ان المجتهد ينظر في الحكم في اوصاف المرتبطة به يأخذ وصفا يراه مناسبا ولا يوخد وصف على مزاج من يقوله يقوله لعلة لا يأخذ وصف يراه مناسبا ما معنى يراه مناسبا ان المجتهد باجتهاده لاحظ ان في ترتيب الحكم على هذا الوصف تنتج عندنا ايش؟ مصلحة

15
00:05:06.050 --> 00:05:29.300
فهكذا يقول اذا عزة هذا الحكم كذا. الله عز وجل حرم الخمر. نظر المجتهد في الخمر. لماذا حرم الخمر الله سبحانه وتعالى؟ وجد انه وصف الاسكار هو الوصف المناسب ليش؟ لجعل او لتعليق تحريم الخمر عليه. لانه ينتج من ترتيب الحكم وهو تحريم الخمر على هذا الوصف

16
00:05:29.300 --> 00:05:51.850
تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع تمام فهذا هو المسلك الاول طريقة الاستنباط او من خلال المناسبة. ملاحظة المجتهد للوصف المناسب. وهذا القضية قضية انه مشكلة الوصل المناسب قادتنا للحديث عن اقسام الاوصاب المناسبة. صح؟ فقسمنا بشكل عام الوص المناسب

17
00:05:51.900 --> 00:06:11.300
الوصف الملازم قسمناه الى مؤثر ملائم وغريب. وقلنا المؤثر ما هو؟ هو الوصف الذي ظهر تأثيره في الحكم خلال النص او بالاجماع وهذا ليس له علاقة بايش؟ بمسلك المناسبة. الذي معنا. انه مسلك المناسبة من اي مسالك

18
00:06:11.400 --> 00:06:32.850
استنباط والوصف ده طارت مناسبته او تأثيره عفوا نقول عفوا. الوصف اذا ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع يسمى حينئذ وصفا ايش؟ مؤثرا. الوصف الذي ظهر تأثيره في عين الحكم بنص او اجماع يسمى مؤثرا. لكن هو في النهاية

19
00:06:32.850 --> 00:06:51.050
التعليل به كيف ثبت اذا؟ من خلال النص او الاجماع ليس باستنباط المجتهد. فهذا خارج دائرة هذا المسلك. مسلك المناسبة انتقلنا للنوع الثاني الملائم. الملائم هو وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم

20
00:06:51.350 --> 00:07:13.200
تذكروا الامثلة التي ذكرناها البارحة وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم وقلنا اه هذا نعم هذه يدخل ضمن مسلك المناسبة هذا يأخذ ضمن مسلك المناسبة انه مجتهد عنده مسألة شرعية لم ينص الشارع على حكمها. فيأتي هو من خلال

21
00:07:13.200 --> 00:07:37.150
المناسبة يحاول ان يستنبط الوصف الذي يناسب تعليق الحكم عليه. الان نأتي لهذا الوصف الذي استنبطه المجتهد ننظر هل اعتبر الشارع جنس هذا الوصف مجتهد في جنس احكام اخرى اذا كان هذا الوصف الذي اخذه المجتهد وجعله علة لهذا الحكم لاحظنا ان

22
00:07:37.150 --> 00:07:57.750
الشارع التفت الى جنسه في جنس احكام اخرى بنقول انه هذا الوصف الذي سمته المجتهد ما اسمه؟ وصف ملائم اما اذا لاحظنا ان الوصف الذي استنبطه المجتهد وبنى عليه الحكم وصف لم يعتبر الشارع جنسه في جنس احكام اخرى

23
00:07:57.750 --> 00:08:17.750
ماذا نسمي هذا الوصفة الذي صفته المجتهد؟ وصف غريب لم لم يشهد له الشارع لا باعتبار ولا بالغاء. وقلنا الصحيح عند المذاهب الاربعة انهم يقبلون الوصف الملائم ويقبلون الوصف الغريب. وان كان طبعا الوصف الملائم اقوى من الغريب. لكنهم يقبلون هذا

24
00:08:17.750 --> 00:08:33.700
ويقبلون هذا وقلت الوصف الغريب على التحقيق هو ايش هو؟ هو هو المصلحة المرسلة. او صورة منصور المصالح المرسلة. وبالتالي صدقة كلام القرار في ان كل المذاهب بشكل عام تقبل المصلحة المرسلة بوجه من الوجوه

25
00:08:34.150 --> 00:08:51.750
هذه كانت الافكار فانا لماذا قسمت هذا التقسيم الثلاثي؟ لان مسلك المناسبة مسلك المناسبة اول مسلك المسالك لاستنباط العلل اعتمد على نص المراقب او الغل يعتمد على نص الملائمة ويش؟ او الغريب لانه الوصف المؤثر

26
00:08:52.200 --> 00:09:12.200
الوصف مؤثر الذي تأثير الوصف في الحكم ليس من خلال استنباطات اجتهادية. الوصف ذا وتأثيره في الحكم او الاجماع فهو من ضمن المسلك النصري ومسلك الاجماع. وليس داخل معنا في مسلك المناسبة. لانه المجتهد ليس له فيه عمل. لم يستنبط شيء. جاء

27
00:09:12.200 --> 00:09:32.200
او نص فيه حكم وفيه وصف يخبرنا الشارع بانه علة هذا الحكم او اجمع العلماء على انه علة هذا الحكم. فعرفتم هذه التفرقة المهمة ان تفرق بين المؤثر وبين الملائم والغريب. الاستنباط يكون في الملائم والغريب. اما المؤثر ما فيه استنباط جاهز. الوصف

28
00:09:32.200 --> 00:09:56.600
مباشرة وصل الى المجتهد جاهز انه علة الحكم صح؟ طيب. اليوم ايها الاحبة نشرع في مسلك اخر من مسالك اه الاستنباط هو مسلك الصبر والتقسيم مسلك الصبر والتقسيم. ما هو مسلك الصبر؟ والتقسيم

29
00:09:57.950 --> 00:10:24.650
اول ابتدائي ايها الاحبة ما معنى كلمة سبع الصبر ايها الاحبة هو الاختبار والتقسيم المراد به هنا الحصر  اذا ما معنى الصبر؟ الاختبار. وما معنى التقسيم؟ المراد به هنا الحصر. تمام

30
00:10:26.250 --> 00:10:51.700
هذا المسلك الجديد المسلك الصبر والتقسيم ايها الاحبة. لاحظوا اسمه مركب اليس كذلك اسمه مركب وتقسيم تركيب الاسم يدل على انه هذا المسلك في استنباط العلة سنقوم فيه بعمليتين صح؟ فنقول مسلك الصبر والتقسيم

31
00:10:53.500 --> 00:11:15.250
يقوم على ركنين. الركن الاول هو التقسيم ايه يا شيخ انت بتقول مسلك الستر والتقسيم تقول هذا المسجد يقوم على ركنين. الركن الاول العملية الاولى هي التقسيم. طيب لماذا ما سموه مسلك التقسيم والسبع؟ لماذا قالوا

32
00:11:15.250 --> 00:11:33.900
الصبر والتقسيم مع ان العملية الاولى فيه عملية التقسيم وليست عملية الصبر. نقول هكذا اصطلح الاصوليون هكذا اصطلح الاصوليون اذا اردت يعني ان يعني كلها مشاحة بالاصطلاح يعني اذا لم يكن هناك سبب ظاهر في هذا التقديم. وقد يقول البعض لماذا

33
00:11:33.900 --> 00:11:57.950
السفر على التقسيم في الاسم لان السفر هي العملية الاهم في هذا المسلك. لذلك قدمت في الذكر مع ان هل من حيث الواقع العملي هي العملية الثانية الاجراء الثاني من حيث العمل. لكن من حيث الاهمية هي الاهم فقدمت في الذكر. واضح؟ اذا مسلك الصبر والتقسيم ايها الاحبة

34
00:11:57.950 --> 00:12:20.750
يقوم على ركنين او على عمليتين قل كما تشاء. الركن الاول او العملية الاولى عملية التقسيم ما معنى التقسيم؟ كما قلنا قبل قليل التقسيم هنا بمعنى الحصر فيقول الاصوليون التقسيم هو ان يحصر المجتهد الاوصاف

35
00:12:21.050 --> 00:12:42.300
التي يحتمل ان تكون علة لهذا الحكم ما هو التقسيم ان يحصل المجتهد الاوصاف التي يحتمل ان تكون علة لهذا الحكم عندنا حكم ولم ينص الشارع على علته ولم يجمع على علته

36
00:12:43.100 --> 00:13:03.100
المجتهد قلنا له كيف ستستنبط علته هل ستسلك نفسك المناسبة؟ قال لا انا لا اريد اسلك مسلك المناسبة. قلنا له ماذا ستسلك؟ قال اريد ان اسلك مسلك السبب والتقسيم قلنا له تماما ما هي الاجراءات التي تتبع في هذا المسلك؟ قال الخطوة الاولى او العملية الاولى في هذا المسلك ان اقوم بجمع

37
00:13:03.100 --> 00:13:28.150
وحصل الاوصاف الموجودة في الحكم وتحتمل ان تكون عنده تقوم بحصر الاوصاف الموجودة التي تحتف في هذا الحكم بشكل عام. وتحتمل ان تكون اليه بعد ان يقوم المجتهد بعملية حصر وجمع الاوصاف التي تحتمل ان تكون علة يبدأ بالعملية الثانية

38
00:13:28.250 --> 00:13:55.100
وهي عملية ايش؟ الصبر بين قوسين الاختبار. فيقوم باختبار هذه الاوصاف وصفا وصفا يبدأ ينظر فيها ويتأمل. ما هو الوصف الذي يصلح منها للتعليل لتعليق الحكم عليه  فيقول والله هذا الوصف الاول لا تظهر لي ايش؟ مناسبته

39
00:13:55.150 --> 00:14:18.450
في ترتيب الحكم عليه. اه طب شيخ اذا انت اه وكيف سيكون بالسفر؟ لاحظوا ايها الاحبة. هذا من السبورة  السبب والتقسيم يقوم على كم عملية قلنا على عمليتين العملية الاولى هي عملية التقسيم

40
00:14:18.950 --> 00:14:50.950
وهي حصر الاوصاف الموجودة في الحكم وتحتمل ان تكون علة  الخطوة الثانية العملية الثانية عملية الصبر. ما معنى الصبر؟ الاختبار سفرت هذا الشيء يعني اختبرته عملية الاختبار عملية اختبار للاوصاف

41
00:14:51.550 --> 00:15:25.500
التي قاموا بجمعها لينظر اي هذه الاوصاف يصلح لتعليق الحكم عليه  تمام هذي عملية التقسيم بعدها تأتي عملية اختبار هذه الاوصاف. فالمجتهد يقوم اولا بحصر الاوصاف الموجودة المحتملة. بعد ذلك يقوم باختبار

42
00:15:25.500 --> 00:15:42.150
الاوصاف وصفا وصفا. الان عملية الاختبار تقوم على ماذا ايها الاحبة كيف يقبل عملية الاختبار؟ كما قلنا يأتي لهذه الاوصاف الموجودة. اه الان ينظر في هذا الوصف الاول. مسك الوصف الاول

43
00:15:42.250 --> 00:16:01.200
فقال هذا الوصف يصلح لترتيب الحكم عليه يعني تظهر مناسبة في ترتيب الحكم عليه اه اذا هيك شيخ احنا رجعنا لمسلك المناسبة. اللي هو الطريقة الاولى. صح ولا لا؟ انه انت بتحكي ماشي. في المسلك الاول مسلك المناسبة. المجتهد لم يكن

44
00:16:01.200 --> 00:16:15.950
يحصر يجمع الاوصاف بعد ذلك يختبرها. لأ. في مسك المناسبة حتى تفرقوا بين المسلكين. في مسلك المناسبة المجتهد مباشرة ينظر في الحكم ياخذ الوصف يلمح فيه المناسبة يرتد الحكم عليه

45
00:16:16.600 --> 00:16:33.900
فمسك المناسبة لا يقوم على عملية السفر عفوا لا يقوم على عملية الحصر لا يقوم على عملية ايش؟ الحصر مسلك المناسبة هكذا مباشرة مش تهدئة الحكم يأخذ هذا الوصف ينظر فيه يقول هذا الوصف هو المناسب

46
00:16:33.950 --> 00:16:52.850
ويبدأ يعلن لماذا هو المناسب ويوضح لنا. في مسلك السفر والتقسيم لا المجتهد يقوم اولا بعملية ايش حصر الاوصاف المحتملة. هاي العملية الاولى لا يقوم فيها مسلك المناسب. صاحب مسلك المناسب لا يقوم بهذه العملية. الذي يقوم بها صاحب مسلك الصبر والتقصير

47
00:16:52.850 --> 00:17:12.850
عملية حسم الاوصاف المحتملة للتعليم. ثم بعد ذلك يقوم بعملية الاختبار. عملية الاختبار الان لكن يعني لا تستعجلوا ترى انا ما اتكلم فيها. عملية الاختبار كما قلنا يأتي المجتهد بهذه الاوصاف التي جمعها وحصرها عنده. فيكون اولا هذا

48
00:17:12.850 --> 00:17:32.850
الحكم لا توجد لا يمكن ان تكون علته خارجة عن هذه الاوصاف. هيك اولا بحكي. المجتهد ايش يقول؟ يقول انا قمت بجمع كل الاوصاف للتعليل فلا يمكن ان تكون علة هذا الحكم خارجة عن هذه الاوصاف. تمام. اذا حصرك وتقسيمك جاء ممتاز

49
00:17:32.850 --> 00:17:53.550
تمام مئة بالمئة. ننتقل الى الاختبار الان لسا ما حددنا العلة. هذه الاوصاف التي جمعتها تقوم بعملية اختبارها وصفا كما قلنا. كيف تتم عملية الاختبار هناك طريقة وهي الاشهر ان ينظر في مناسبة كل وصف

50
00:17:54.000 --> 00:18:14.000
او ينظر هل في ترتيب الحكم على كل وصف نادي الاوصاف تنتج مناسب ولا لا تنتج؟ او تظل مناسبة ولا تظهر؟ فيبدأ المجتهد بالوصف الاول يقول والله ترتيب الحكم على هذا الوصف لا تظهر فيه مناسبة. يعني ما معنى تظهر في مناسبة؟ يعني ترتيب الحكم على هذا الوصف. لا ارى انه ينتج مصلحة يحافظ على

51
00:18:14.000 --> 00:18:36.500
الشارع اذن هاد الوصفة الحين نذهب الى الوصف الثاني ولا تظهر فيه المناسبة في ترتيب الحكم عليه او ترتيب الحكم على هذا الوصف تظهر المناسبة تمام؟ بس ما بدي استعجل بدي اروح على الاقساط الاخرى. يبدأ بالاوصاف يمر على كل الاوصاف. ينطق الوصف الذي ظهر انه اكثر مناسبة من

52
00:18:36.500 --> 00:18:55.500
في ترتيب الحكم عليه. يعني المناسبة في ترتيب الحكم عليه. تكون واضحة بارزة جدا اكثر من غيره نجعل هذا الوصف هو العلة واطلق قضية السبب؟ كيف يتم الاختبار؟ فمثلا اه لما الله سبحانه وتعالى ايها الاحبة امسحنا

53
00:18:56.900 --> 00:19:15.300
نعم؟ طبعا هلأ ما هي هادي لكن هو قائم بشكل عام على المناسبة في هذه الجزئية. ولكن احيانا لا لا يغمى على المناسبة وسابقين ذلك لكن توفر شروط العلة الاخرى لابد

54
00:19:15.350 --> 00:19:34.450
يعني اكيد اذا كان الوصف والله مثلا غير منضبط غير ظاهر بده يلغيه تماما بده يلغيه. وهذا قد يكون اصالة المأخوذ من التقسيم. انه هو سيأخذ الاوصاف المحتملة للتعليم لما يكون وصف اصلا غير محتمل للتعليم ابدا. لن يدخلوا معه في القسمة

55
00:19:35.150 --> 00:19:49.050
لم يدخلوا معه في القسم فيمكن هو آآ يلغي هذه الاوصاف الغير ظاهرة او غير المنضبطة في خلال التقسيم ابتداء لانه هذا مستحيل يكون انا بدي بدي احصر الاوصاف المحتملة

56
00:19:49.550 --> 00:20:10.950
طبعا كيف يبين احتمالها؟ من خلال مراسلتها وعدم مناسبتها. فاذا كانت اصالة هي غير ظاهرة وغير منضبطة فلا يدخلها ابدا في حصره طيب نأخذ مثال الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمر بالتمر. فبالتالي عندي حكم يحرم التفاضل

57
00:20:11.800 --> 00:20:34.900
في بيع التمر بالتمر ممتاز يعلن التفاضل في بيع التمر بالتمر الان المجتهد قال سأسلك مسلك الصبر والتقسيم في بيان علة هذا الحكم. هذا الحكم لم ينص على علة ولم يجمع على علته. اذا لابد من استنباط. ساسلك مسلك الصبر والتقسيم في بيان علة هذا الحكم

58
00:20:34.900 --> 00:20:51.250
ماذا سافعل؟ قال انظر في هذا الحكم. اقول ايش الاوصاف الموجودة في التمر التي تحتمل او تصلح بشكل عام ابتداء ان تكون علة لتحريم التفاضل فيه. ما هي الاوصاف الموجودة في التمر

59
00:20:51.250 --> 00:21:09.050
تسقط بشكل عام ان يعلق تحريم التفاضل عليها فجاء المجتهد قال الاوصاف التي حصلتها انه التمر مطعون هذا وصف ممكن يكون علق تحريم التفاضل عليه بسبب هذه العلة انه طعام

60
00:21:09.550 --> 00:21:29.600
بيجي بقول اه علة اخرى انه  طب ممكن تكون العلم انه مكين وليس لانه مطعون ما هو الامن لسه يقوم بعملية ايش؟ الحصر. هي الاجراء الاول عمليا التقسيم هي عملية حصر الاوصاف التي تحتمل ان تكون عندك

61
00:21:29.600 --> 00:21:43.850
ممكن يقول لك اه لأ انه قوت ومدخر نظر نظر تأمل تأمل قال لا ما ظهر لي انه ابدا ما في غير هذه الاوصاف المحتملة للتعديل. ما في اشي اخر في التمر. يلا قولي

62
00:21:44.150 --> 00:22:01.050
فهو يقول انا اجتهدت وبحثت ونظرت ونظرت لم اجد الا هذه الاوصاف الثلاثية المحتملة للتعليل فالان الخصم اذا وافقه قال فعلا لا يوجد غير هذه الاوصاف احيانا ما قلت لعلم الجدل. ما في غير هذه الاوصاف ممتاز. بنتقل للمجتهد للخطوة

63
00:22:01.050 --> 00:22:23.650
قال اذا الخطوة الاولى عملية الصبر انتهت. عفوا عملية التقسيم انتهت. الخطوة الاولى انتهت. قام بحصر الاوصاف حصرها. حصر الاوصاف التي تصلح وتحتمل ان تكون هي العلم ثم بعد ذلك يبدأ بعملية ثانية عملية السفر الاختبار لهذه الاوصاف وصفا وصفا. ينظر يقول

64
00:22:24.300 --> 00:22:42.550
آآ هل المطعوم مناسب لتعليق هذا الحكم عليه؟ هو حرمة التفاضل هل يناسب تعليق حرمة التفاضل على الطعمية انه طعام يبدأ ينظر في المناسبة او الحنبلي ظهر له انه لا

65
00:22:42.900 --> 00:23:05.300
ما في مناسبة في تعليق حرمة التفاضل في التمر على الطعمية وقال كونه مطعوم انسان. نظر الحنبلي في القوت والادخار قال هل تحدث مناسبة وتنتج مناسبة بترتيب حرمة التفاضل على القوت والادخار؟ قال والله ما ظهرت لي مناسبة. طبعا هنا بدها قرائح قوية ومتينة هي التي تدرك يعني

66
00:23:05.300 --> 00:23:25.900
طرق الشارع بالتأديب متشبعة من علوم الشريعة. عملية هنا عملية الغاء الاوصاف التي لا تصدر ترى ليست سهلة ممتاز؟ اه فيأتي الى المكين فيقول والله المكين اه انا شايفه هو لعلي التي تناسب ترتيب هذا الحكم عليها

67
00:23:26.750 --> 00:23:46.800
او يناسب ترتيب هذا الحكم عليها فايش يقول الحنبلي؟ يقول اذا تحريم التفاضل في التمر بالتمر علته انه مكين التي انه ايش بكين فهو قام بايش؟ بعملية السبر للاوصاف فظهر عنده ان المكيل هو الوصف المناسب

68
00:23:46.850 --> 00:24:09.700
لترتيب الحكم عليه التطبيق. نعم  تمام اه الان ايها الاحبة قد يقول قائل اذا يا شيخ عملية السبر او في النهاية في النهاية اذا الصبر والتقسيم يؤول الى مناسبة انه انت ستأتي لوصف

69
00:24:09.750 --> 00:24:25.200
عليك ان تظهر مناسبته في ترتيب الحكم عليه صح ولا لا منقول وانت قبل درسين او نسيت قلت انه اشتراط المناسبة في العلة هذا ليس بمسل او اه لا يشترط

70
00:24:25.200 --> 00:24:40.000
يكون في مسلك الصبر والتقسيم او الدوران او غيره وانما هو شرط في العلة. لما كان من عبد المؤمن البغدادي تذكره بيتكلم عن شروط العلة. مم لما ذكر شروط العلة قال وجود الظهور الانضباط ذكر منها المناسبة

71
00:24:40.050 --> 00:24:59.650
ذكر من شروط العلة المناسبة وقلنا لا بدنا نتوقف انه هل فعلا يشترط في علل الحكم ان تكون دائما مناسبة ولا يمكن ان تعلي الاحكام غير مناسبة فقلنا الصحيح وبدأنا نقسم انه اذا كانت العلة منصوصة ومجمع عليها لا يشترط ادراك مناسبتها

72
00:24:59.750 --> 00:25:19.400
وقلنا اما اذا كانت العلة مستنبطة فهناك كثير من المسالك الاستنباط ايضا لا يشترط فيها يعني حتى لو اردت ان تأخذ العلة او تستنبط العلة استنباطا هل يشترط في العلم المستنبط ان تظهر مناسبتها؟ قلنا ظهور المناسبة هذا شرط اذا سلك مسلك المناسبة

73
00:25:20.000 --> 00:25:36.800
هذا شرط في حالة سلوك المجتهد مسلك المناسبة. نعم يشترط في العلة المستنبطة. وجود شرط المناسبة فيها. موفقك يا عبد المؤمن لكن اذا كانت العلة مستنبطة بمسلك اخر بتلمس لك الدوران

74
00:25:36.850 --> 00:25:56.600
بتلمس لك السفر والتقسيم. قلنا لا يشترط عند المحققين من الاصوليين ظهور المناسبة في الوصف المستنبط اه هسمونا الطالب رح يخدم اموره. انه انتم هناك شيخ قلت لا يشترط اذا في الصبر والتقسيم ظهور المناسبة في ايش؟ لا يشترط انا اقول

75
00:25:56.600 --> 00:26:17.550
لا يشترط في الصبر والتقسيم ظهور المناسبة في الوصف الذي سنحدده عنده مع انك هون في هذا الطريقة انت عندما قمت باختبار هذه الاوصاف كيف اختبرتها وكيف حددتي العلة؟ من خلال ايش؟ ابداء المناسبة

76
00:26:17.600 --> 00:26:37.600
فإذا انت في النهاية تشترط حتى يعني ليس فقط مسلك المناسبة هو الذي يشترط في ان تكون العلة المأخوذة علة ظهرت مناسبتها بل حتى السفر والتقسيم لا بد تكون بناء على كلامك الان اللي قلته لابد ان تكون العلة المستنبطة من خلال هذا المسلك ظهرت مناسبتها

77
00:26:37.600 --> 00:26:57.100
اقول في الصحيح انه لا يشترط ذلك والغزالي نص على ذلك في المستصفى. قال في مسلك السفر والتقسيم لا داع ما سأقول يكفي ان تبطل الاوصاف التي لا تناسب التعليم

78
00:26:57.350 --> 00:27:19.800
وتبقي الوصف الاخير هو علة للحكم حتى ولو لم تظهر لك مناسبته  غريبة هذه القضية. اعيد الكلام. الغزالي يقول الان انا اسكت لكم قبل قليل. قلت انه المجتهد يأتي للمطعوم يلاحظ عدد مناسبته

79
00:27:19.800 --> 00:27:48.150
تأتيه القوت والادخار لا اعظم مناسبته يأتي للمكيل. ممتاز؟ الان انظر ماذا ساقول؟ هل اذا ابطل اذا ابطل المجتهد صلاحية المطعون للتعليم؟ وابطل صلاحية القوت والادخار للتعليم  هل يشترط في مسلك الصبر والتقسيم؟ الان كم عنا بقيت عندهم؟ الا وحدة. والا واحدة. هل يشترط وينزل المجتهد ان يبين مناسبة

80
00:27:48.150 --> 00:28:08.150
هذه العلة الاخيرة للتعليم ولا يكتفي بابطال العلة الاخرى فبالتالي تكون او الوصف يكون الوصف الاخير هو الوصف المعلل به تظهر مناسبة يقول الغزالي يكفي ذلك. يكفي ان يبطل المجتهد صلاحية الاوصاف الاخرى للتعليم. فيبقى الوصف

81
00:28:08.150 --> 00:28:29.000
هو علة الحكم حتى ولو لم تظهر مناسبته. الان اذا المجتهد ابدى مناسبته انعم به واكرم اذا مجتهد لم يبني مناسبته هل نقول والله مسلكك خطأ؟ لا في الصبر والتقسيم لا نستطيع ان نقول له اخطأت. يكفي منك انك ابطلت جميع

82
00:28:29.000 --> 00:28:50.600
الاخرى التي لا تصلح فاذا لم يبقى الا هذا الوصف. فهذا الوصف هو علة هذا الحكم سواء بينت مناسبة ادركتها او لم تدركها ولذلك صح كلامي السابق انه مسلك السبل والتقسيم لا يشترط في ان تكون العلة المأخوذة منه علة ظهرت مناسبتها

83
00:28:50.650 --> 00:29:03.200
او فلا يشترط فيه المناسبة الان البعض قد يخالف الغزالي حقيقة لا البعض لا يقبل هذه الطريقة. لا يوافق الغزالي هو من اه ذهب الى مذهبه. يقول لا حتى لو ابطلت المطعون والقوت

84
00:29:03.200 --> 00:29:23.200
وبقيت الكيل لا بد تظهر مناسبتها للتعليم. اذا ما ظهرت مناسبتها لا يصلح. البعض يقول هذا فعلا ستجدون اذا كنتم الاصوليين. لكن انا اقول على الغزالي ومن ذهب الى مدرسته. الغزالي يقول اذا يكفي ان يبطل المجتهد الاوصاف التي لا تصلح للتعليم

85
00:29:23.200 --> 00:29:47.650
فيبقى الوصف الاخير فيعلق الحكم عليه حتى ولو لم تظهر مناسبته عرفتم ان هناك هناك مدرستان ايها الاحبة بشكل عام. هناك من يشترط في في السمع والتقسيم هناك من يشترط في وزنك الصبر والتقسيم ادراك مناسبة العلة للحكم. وهناك من لا يشترط الوصول الى المناسبة

86
00:29:47.650 --> 00:30:09.350
ولا يشترط ادراك مناسبة الوضع الله للحكم. بل يكفي ان تبطل الاوصاف الاخرى. فيبقى الوصف الاخير هو علة لهذا وعلة لهذا الحكم ادركنا مناسبته ولم ندركها. طبعا هذا بناء على ايش الخزان الدقيق؟ لانه الغزالي بقول انت اولا قمت بعملية شو

87
00:30:09.350 --> 00:30:36.200
الحصر فانت تزعم انه ما في اوصاف تصلح لتعليل هذا الحكم الا هذه الاوصاف اذا كان حصرك صحيح مئة بالمئة تمام ثم قمت بعملية الاختبار فاضطرت جميع الاوصاف التي لا تصلح للتعاليم وبقي وصف واحد. اذا منطقيا بده يكون هذا الوصف هو ايش؟ هو العلة لانه

88
00:30:36.200 --> 00:30:55.900
اذا حصلت ابتداء خطأ الغزالة انتبه بطريقة منطقية عقلية. انت الان اول قطب بحصر جميع الاوصاف التي تصلح للتعليم. وقلت لا يوجد غير هذه الاوصاف ثم بعد ذلك ابطلت هذه الاوصاف وصفا وصفا وبقي وصف واحد

89
00:30:56.500 --> 00:31:12.650
ما بوجه اللي يقول هذا النصف هو العلة. لانه اذا لم يكن هوى العلة ماذا سيحدث معناته حصرك ابتداء فيه خطأ لانه اذا كانت هذا ايضا لسا الا معناته وين العيلة راحت انت ابطلت جميع الاوصاف وما بقي الا وصف واحد معناها اذا

90
00:31:12.650 --> 00:31:38.050
امتداد هو الخطأ جميل فلذلك اه كما قلت لكم الصحيح طريقة الغزالة وطائفة كبيرة من الاصوليين انه لا يشترط في مسلك السفر والتقسيم وتكون العلة المستنبطة من ظهرت مناسبتها اذا اظهر المجتهد المناسبة انعم بي واكرم. لكن اذا لم يظهر المجتهد المناسبة واكتفى بابطال الاوصاف الاخرى. ثم علق الحكم على

91
00:31:38.050 --> 00:31:50.800
الاخير نقول ايضا هذا الصحيح ويكون هذا النص الاخير هو الالة وضحت القضية؟ وما معنى انه لا يشترط ادراك المناسبة في العلة المعقودة بهذا المسلك؟ بينما المسلك السابق مسلك المناسبة

92
00:31:51.400 --> 00:32:07.450
لا لازم ندرك المناسبة. ليه؟ لانه مسلك المناسبة ما في حصر مسك المناسب المسلك السابق اللي اخدناه في المحاضرة السابقة ما في عملية حصر. بالتالي الطريقة المنطقية بفكر فيها الغزالة مش ممكن تصير هناك. انه في مسلك المناسبة

93
00:32:07.450 --> 00:32:30.950
المجتهد يأتي للحكم مباشرة يقول هذا الوصف هو العلة. من دون ان يقوم بعملية حصر واختبارات لا لا مباشر الحكم يقول هذا نصفه هو العلة فمباشرة بدنا نسأله لماذا هو العلة؟ بده يذكر المناسبة. اما في الصبر والتقسيم لا المجتهد ابتداء قام بعملية حصر للاوصاف

94
00:32:30.950 --> 00:32:50.750
التي تصلح للتعليم ثم اخذ هذه الاوصاف اختبرها وصفا وصفا الغى الاوصاف التي لا تصلح للتعريف فبقي وصف واحد نقول هذا النص الواحد وعلق الحكم عليه. انت سواء ادركنا مناسبته او لم ندرك مناسبته فابطالنا للاوصاف الاخرى

95
00:32:50.750 --> 00:33:08.850
اظهار عدم مناسبتها كاف في تعليق الحكم على الوصف الاخير ظهرت مناسبته او لم تظهر تمام. الان هناك سؤال مهم. هل هناك فرق يا شيخ بين الصبر والتقسيم وبين تنقيح المرض الذي اخذناه سابقا حينما

96
00:33:08.850 --> 00:33:28.150
تكلمنا ان العلة يبحث فيها من عدة وجوه يبحث فيها من اجل تحقيق المرض. يبحث فيها من حيث تخريج المرض. يبحث فيها من حيث تنقيح المرض. وعرف لنا عبدالمؤمن البغدادي ما معنى تلقيح المناط؟ ايش قال عبد المؤمن في تعريفه لتنقيح المرض

97
00:33:28.250 --> 00:33:56.800
قال عبد المؤمن تنقيح المرض هو ان يذكر حكم عقب اوصاف صح؟ ان يكون عندي نص شرعي ذكر في هذا النص مجموعة من الاوصاف ثم ذكر الحكم بعده فيأتي المجتهد في بين اي وصف من هذه الاوصاف المذكورة في النص هي التي تصلح لتعليق الحكم عليه

98
00:33:56.800 --> 00:34:09.800
ومثلنا لها بقصة ايش الذي وطأ امرأته في نهار رمضان. وما جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان؟ قال اعتق رقبة. هذا

99
00:34:09.800 --> 00:34:33.050
الحكومة اعتق رقبة جاء بعد نص طويل في مجموعة من الاوصاف انه جاء اعرابي قلنا ممكن يكون والله هذا الحكم الكفار انه اعرابي هذا وص موجود نحطه في الحصر تبعنا. انه اعراض ثم قال اه طيب. وقعت على امرأة في رمضان انه هل العلة انه جامع

100
00:34:33.850 --> 00:34:53.850
فقط لانه جامع في النهار او انه جامع في نهار رمضان تذكروا تلقيح المرض ولا الزنا؟ كما عرف عبد المؤمن ارجع الى تعريف الذي ذكره وقبل يعني سبع صفحات تقريبا. انه تنقيح المرء ان يذكر حكم عقب اوصاف. فيأتي المجتهد عندي اعلان نص

101
00:34:53.850 --> 00:35:17.850
شرعي هذا النص وانا بهمني تعرفوا الان الفرق بين السفر والتقسيم وتنقيح المرض. اه نص شرعي ذكر فيه توصف وذكر حكم يأتي المجتهد الى هذه الاوصاف الموجودة في النص الشرعي يختبرها ايضا وصفا وصفا. ينظر اي هذه الاوصاف نصبح

102
00:35:17.850 --> 00:35:40.900
او يصلح لتعليق الحكم عليه فيلغي الاوصاف التي لا يصلح تعليق الحكم عليها ويبقي الوصف الذي يصلح تعليق الحكم عليه. فالاعرابي مثلا قصة الذي وقع في رمضان الحكم هو حكم الكفارة هل لانه اعرابي؟ هذا وصف ذكر في النص؟ هل لانه جامع

103
00:35:40.900 --> 00:36:02.300
هل هذا هو العلة؟ ولا لانه جامع في رمضان سواء نهار او ليلة او جامع في نهار رمضان او جامع وهو صائم لا خلص وهو صائم جاء معه وهو صائم

104
00:36:02.400 --> 00:36:25.950
انه كل هذه الامور ان نصدر عليها هاي الاوصاف من اين اخذت انا؟ من النص انه اعرابي وانه جامع وجامع في ايش وهو صائم اه في رمضان في النهار. بس بالضبط مو بالضبط هي العلة في هاي الاوصاف كلها. هل

105
00:36:25.950 --> 00:36:38.300
الحكم او الكفارة الشريعة تعلقه على انه اعرابي؟ لا هذا الوصف مش مناسب الشريعة ما عنده لغة حكم على انه فلان اعرابي ولا حضري ولا مدني ولا اذا انقطع عن هذا الوصف

106
00:36:38.400 --> 00:36:56.450
ليس مناسبا هل لانه جامع وهو صائم؟ بغض النظر انه كان في رمضان او في غير رمضان هذي ممكن البعض يكون فيها ممكن اذا ظهرت له مناسبتها. طب هو ممكن البعض يقول لا مش لانه صائم. لانه جامع في رمضان حرمة شهر رمضان

107
00:36:56.850 --> 00:37:16.850
بس جامع في رمضان طب شيخ لو واحد جامع الليل في رمضان ما هي فش فيها مشكلة. فانه بس في رمضان بغض النظر نهارا او ليلا برضه هذا مش مناسب. اه ونعتبر هذا مش مناسب. لانه جامع في نهار رمضان. اه والله. القصة كأنها تشير الى هذا. هذا الوصف هو

108
00:37:16.850 --> 00:37:43.100
هو الذي يصلح لتعليق حكم الكفارة عليه. الجماع في نهار رمضان الان المالكية لسا ما اقتنعوا بهذا. قالوا ليس انه جامع في نهار رمضان الافطار عمدا في نهار رمضان انه اذا جامع في نهار رمضان اذا هو افطر فيهم من النص. اذا هو افطر عمدا في نهار رمضان. فقالوا لا النصب اعطيني وصف اخر

109
00:37:43.100 --> 00:38:04.100
انه هذا الحكم اعتق رقبة ولاطعام حكم الكفارة ليس لانه جامع في نهار رمضان الجماع بحد ذاته لا لانه افطر عمدا في نهار رمضان بالتالي يستفادوا من هذا انه اي افطار عودا في نهار رمضان في كفارة. الحنابل والجمور قالوا لا علة هذا الحكم ليس لانه افطر عمدا بل لانه جامع في نهار

110
00:38:04.100 --> 00:38:24.100
وتبدأ هنا نقاشات معمقة بين المذاهب. المالكية لن يثبت وجهة نظرهم. انه هذا هو الوصف. الافطار عندك. الجمهور لا. الوصف هو جامع الجماع بحد ذاته انه الجماع مغلظ ليس مثل باقي المفطرات ونقاشات مطولة. لاحظوا هنا نفس عملية اه يعني السفر والتقسيم

111
00:38:24.100 --> 00:38:41.050
انه المجتهد جاء الى النص ظهر في الاوصاف التي يعطيها له النص جمعها تقسيم ثم بدأ يختبر هذه الاوصاف وصفا وصفا. ما الذي يصنع وما الذي لا يصلح؟ الغى كل الاوصاف التي لا تصلح ثم

112
00:38:41.050 --> 00:38:55.250
وصفا واحدا هو الذي علق عليه الحكم اذا يا شيخ خلص اذا نفهم من كلامك انه الصبر والتقسيم وتلقيح المرض شيء واحد. في الحقيقة ايها الاحبة هناك خلاف بين الاصوليين في توجيه. مثلا الجويني رحمة الله

113
00:38:55.250 --> 00:39:09.950
عليه يقول لا فرق بين تنقيح المرض والصبر والتقسيم. لكن اعتمادا على كلام عبد المؤمن البغدادي. اقول لكم ايها الاحبة الصبر والتقسيم. اكتبوا عندكم. الصبر والتقسيم اعم من تنفيح المرض

114
00:39:10.100 --> 00:39:34.750
فتنقيح المنار هو نوع من انواع السبر والتقسيم كيف يا شيخ اقنعنا بوجهة نظرك لماذا توقيع المرض؟ هو نوع من انواع الصبر والتقسيم وليس مترادفين من هيك واحد نبيه ينتبه لماذا؟ انا جعلت تنقيح المرض من خلال شرعي للسلب والتقسيم وتنقيح المرض. لماذا تنقيح المرض

115
00:39:34.750 --> 00:39:56.400
هو نوع من انواع الصبر والتقسيم وليس بالضبط هو الصبر والتقسيم. ليس كل سفر وتقسيم تلقيح مرض. بينما كل تلقيح مرض صبر وتقسيم مشان علاقة العمومة بخصوص المطلق صح؟ احنا خدناها بالمنطق. فاذا انا اقول تلقيح المرار هو نوع من انواع السفر والتقسيم. لكن هناك سفر وتقسيم ليس تنقيح مرض

116
00:39:56.500 --> 00:40:17.900
بناء على مدرسة مع عبد المؤمن في تعريفه لتلقيح المرارة وبناء على ما فهمته بشرح للصبر والتقسيم الان ايها الاحبة في تنقية المناط يكون الحكم مذكور عقب ايش اوصاف الاوصاف مذكورة في النص

117
00:40:18.250 --> 00:40:39.700
لكن المجتهد يقوم بحصرها وتجميد تلميمها ثم بعد ذلك اختبارها وبيان ما يصلح منها وما لا يصلح الصبر والتقسيم لا يشترط فيه كمسلك عام ان تكون الاوصاف مذكورة في النص. يمكن النص فقط بين لي حكما ولم يكن هذا الحكم مقترن باوصاف

118
00:40:39.700 --> 00:41:03.750
الان عبدالمؤمن ايش عرفنا مكيح المرض مش قال ان يذكر حكم عقب اوصاف؟ اذا عبد المؤمن يفهم انه تلقيح المرأة يكون عندي النص يشتمل على او مجموعة اوصاف زائد على الحكم يقوم المجتهد بحصر هذه الاوصاف التي دل عليها النص ويقوم بتلقيحها بيان ما يصلح منها لان يكون علة للحكم

119
00:41:03.750 --> 00:41:30.250
وما لا يصلح. وهذا نوع من الصفر والتقسيم. لكن الصبر والتقسيم ايها الاحبة كمستكعوا لا يشترط فيه ان تكون مذكورة في ايش في النص اذا كانت الاوصاف مذكورة في النص والمجتهد قام بجمعها فهذا يسمى تنقيح مرار ويسمى سفرا وتقسيما. اذا كان النص فقط ذكر الحكم

120
00:41:30.250 --> 00:41:58.500
والمجتهد باستنباطه العقلي هو الذي قام بحصر الاوصاف وجمعها. ثم اختبارها فهذا يسمى سبر وتقسيم ولا يسمى تلقيح مرض فهمتم اذا ايها الاحبة  بناء على كلام عبدالمؤمن البغدادي فان تنقيح المناط

121
00:41:58.850 --> 00:42:41.400
هو صورة من صور السبع والتقسيم  هو صورة من صور الصبر والتقسيم. لماذا يا مشايخ نقول الصبر والتقسيم لا يشترط في  ان تكون الاوصاف مذكورة في النص  لا يشترط فيه. فمثلا قبل قليل مش قلنا حرمة التفاضل في التمر بالتمر. الان هل النص ذكر قضية كير ولا قوت وادخار ولا طعمية

122
00:42:41.400 --> 00:43:01.400
ولا انه المجتهد هو الذي يقوم بعملية استخراج هذه الاوصاف وحصل ثم اختبار. مجتهد. هو الذي قام بتأملاته باستخراج هذه الاوصاف وحصرها ثم اختبرها. فهذا الصبر وتقسيمه ليس تمكيع مرض. في مسألة الاعرابي لا الاوصاف مذكورة في

123
00:43:01.400 --> 00:43:19.550
جملة ربما المجتهد يعني بعض العمل البسيط في استخلاصها لكنها مذكورة في النص ومذكور الحكم. فقام المجتهد باخذ هذه الاوصاف من النص وتلميمها ثم قام باختبارها وصبرها لبيان ما يصلح منها وما لا يصلح

124
00:43:20.900 --> 00:43:44.550
وهذه سنة سببا وتقصير ايضا ان عملية حرق اخذت الاوساط من النص ثم اختباره وصبر وتقسيم. فبالتالي تلقيح المرض هو صبر وتقسيم لكن ليس كل سمر وتقسيم تنقيح مرض ومتى يخترق السفر والتقصير عن تلقيح المغار؟ هكذا تقول اذا كانت الاوصاف غير مذكورة في النص وانما قام المجتهد

125
00:43:44.550 --> 00:44:07.200
بنفسه  واضحة القضية يا مشايخ؟ عرفنا علاقة انا بهمني انه الطالب يفهم الارتباط بين المصطلحات. انه انت استقرأ تنقيح المرأة ثم يبدأ عود الطالب ولا يقرأ السفر والتقسيم فيقول يا شيخ بين لي ما الفرق بين الصبر والتقسيم وبين تنقيح المرض؟ فالان عرفتك العلاقة. انه التنقيح المرض هو نوع من انواع السفر والتقصير

126
00:44:07.200 --> 00:44:22.400
الان المشايخ هناك مثل جويني كأنه والله اعلم يجب ان تنقيح النمط لاحظوا ماذا ساقول الان رأي اخر تماما. قد يكون الجويني يرى انه تلقيح المنار كمصطلح لا يشترط فيه

127
00:44:22.400 --> 00:44:35.400
ان تكون الاوصاف مذكورة في ايش في النص اذا كان جويرية تلقيح الامارات لا يشترط فيها اذن ان تكون الاوصاف مذكورة في النص مع الحكم بالتالي صدق كلامه انه تلقيح المرض هو نفس

128
00:44:35.400 --> 00:44:47.250
الصبر والتقسيم صح؟ عبدالمؤمن لانه اشترط في ترقية المرارة ان يذكر حكم العقبة اوصاف قال هذا تلقيح المنام اه اذا بنقول له تلقيح المناط عندك هو نوع من انواع السبب

129
00:44:47.250 --> 00:45:05.900
من قال تلقيح المرض لا يشترط ان تكون الاوصاف مذكورة في النص. اذا هو جعل تنقيح الامراض والصبر والتقسيم شيء واحد لذلك الطالب يؤمن عقله يفهم انه فلان لماذا قال بالترادف؟ اه فلان لماذا قال والعموم الخصوصي المطلق؟ بيفهم هذا مصطلح ايش دلالة عن فلان؟ وايش دلالته عن فلان

130
00:45:06.750 --> 00:45:24.750
تمام اعود ايها الاحبة الى مجلسه فنقول اذا الطريقة الثانية من طرق استنباط العلل هي طريقة الصبر والتقسيم قال عبدالمؤمن اكمل كلام عبدالمؤمن بحصر العلل وابطال ما عدا المدعى علة

131
00:45:26.250 --> 00:45:43.950
ايش قال عبد المؤمن البغدادي في السمع والتقسيم؟ اعطاك الخطوات. الخطوة الاولى قال بحصر العلل ثم تبطل ما عدا المدعى علة الاوصاف بعد ان قمت بحصر الاوصاف التي تحتمل التعليم ابطلت الاوصاف

132
00:45:44.300 --> 00:46:08.900
التي لا تصلح لتعليق الحكم عليها و ابقيت الوصف الاخير فعلقت الحكم عليه. سواء ظهرت مناسبته للتعليم او لم تظهر على الصحيح. تمام نكون انتهينا من النوع الثاني. او الطريقة الثانية من طرق استنباط العلم مسلك الصبر والتقسيم. ننتقل الان الى الطريق الثالث

133
00:46:09.950 --> 00:46:37.100
هل نحن مستعدون ايها الاحبة الطريق الثالث من طرق استنباط العلة لاحظوا نحن الان نتكلم عن استنباط العلة استنباطا. قال الثالث قال او بقياس الشبح او ايش قال او بقياس الشبع. في الحقيقة هنا عبدالمؤمن البغدادي استخدم مصطلحا ما كان ينبغي ان يستخدم في هذا

134
00:46:37.100 --> 00:46:59.650
المقام لماذا؟ لانه قياس الشبه كلمة قياس الشبه هذا ليس مسلك من مسالك التعليل قياس الشبه هذا ايش؟ هذا نوع من انواع الاقيسة ان قياس علة قياس دلالة قياس شبه سيأتي ان شاء الله. وانما اسم هذا المسلك ايها الاحبة اكتبوا فوقها اسمه مسلك التشبيه

135
00:46:59.650 --> 00:47:18.300
مسلك الشبع الولد اسمه ليس قياس الشبع. اسم هذا المسلك ايش الجديد؟ مسلك الشبع هناك فرق بين تقول مسلك الشبع وبين قياس الشبع. قياس الشبه هذا نوع من انواع الاقيسة. سنكون ان شاء الله في ختام باب القياس. اما هنا نحن

136
00:47:18.300 --> 00:47:36.500
نتكلم عن مسالك التعليم اسم المسلك عند جمهور الاصوليين اسمه مسلك الشبه الاب هو ليش قال قياس الشبه؟ لانه قياس الشبه يستخدم العلة يعني الجمع فيه بين الاصل والفرق يكون بواسطة

137
00:47:36.500 --> 00:47:56.900
العلة المأخوذة بمسلك الشباب فهمتم هناك ارتباط لكن انا بحب الدقة المسلك هنا ايش اسمه مسلك الشبه قياس الشبه الذي سنتعلمه ان شاء الله الجمع فيه بين الاصل والفرائ يكون بواسطة جامع مأخوذ بواسطة مسلك الشمال

138
00:47:56.900 --> 00:48:18.100
فاذا فهمتم الارتباط بينهم وايش اللي خلى عبد المؤمن يقول انه اسمه قياس شبه؟ وفي الحقيقة ما اسمه قياس شبه هذا المسلك. ايش اسمه؟ مسلك الشبع. لكن لانه قياس هو جمع بين الاصل والفرع بواسطة علة مأخوذة بمسلك الشبع. قال خلاص بسميه هذا قياس الشبع. لكنه هذا التسمية ليست دقيقة. والتسمية الدقيقة

139
00:48:18.100 --> 00:48:54.450
لو مسلك الشبع. طيب ما هو مسلك الشبع؟ اكتبوا عندكم ايها الاحبة. مسلك الشبع هو تعليل الحكم تعليل الحكم بوصف بين المناسب والمضطرد وعفاريص المضطرين ابطلت عفوا هو تعليل الحكم بوصف بين المناسب والطرد لانه المطرد هذا شيء اخر

140
00:48:54.550 --> 00:49:17.250
تعليل الحكم بوصف بين المناسب والطرد فهو من حيث كونه غير مناسب. يعني لم تظهر مناسبته في تعليق الحكم عليه. تذكروا عبد المؤمن يا مشايخ المصطلح بدي مصطلح عبدالمؤمن لما قال الوصف اذا لم تظهر مناسبته ايش بنسمى عند الاصوليين وصف ايش

141
00:49:18.800 --> 00:49:32.900
لا اذا لم تظهر مناسبة المفصل هداك الذي لم يشهده الشارع باعتبارنا بلغاء. الوصف الذي لم ترى مناسبته يلا نرجع مع بعض. ارجعوا الى شروط العلة عند عبد المؤمن الى

142
00:49:32.900 --> 00:49:58.650
شرط المناسبة وعندما قال ان الوصفة لا لم تظهر مناسبته هو وصف طردي. وقلت لكم بهمني كلمة طردي. عودوا الى شروط العلة اذا كان الشرط آآ الرابع كان المناسبة ايش قال؟ قال حصول المناسبة هذا من شروط العلة عند عبد المؤمن وناقشناه طبعا. فقال الوصف اذا لم تظهر مناسبته

143
00:49:58.650 --> 00:50:17.550
يسمى عند الرسول وصف ايش؟ فردي وصفة ايش؟ تردي فالوصف الطردي لا بد تحفظ هاي المصطلحات والمصطلحات مهمة في القياس. واحيانا تتداخل. الوصف الطردي هو الوصف الذي لم تظهر مناسبة يسمى ايش؟ تردي. ممتاز

144
00:50:17.750 --> 00:50:43.000
فنعود الان انا ايش حاط قلت لكم في مسلك الشباب؟ في مسلك الشفاء ايها الاحبة المجتهد يعلل الحكم بوصف هذا الوصف الذي سيعلل المجتهد الحكم به وصفة الان سيستنبط المجتهد ويعلل الحكم به. وصف هو بين المناسب وبين الطرد

145
00:50:43.250 --> 00:51:00.200
طيب فهو من حيث كونو غير مناسب يعني لم تظهر مناسبته في التعليم اي لم يظهر للمجتهد في ترتيب عليه وجود مصلحة من حيث هذه النظرة هو ايش؟ هو طردي

146
00:51:00.650 --> 00:51:16.950
ولكن من حيث كم الغلام اكملوا كلام التعريف انا اشكر لكم تعديل الحكم مصري باذن الله فهو من حيث كونه غير مناسب كايش؟ كالطردي ومن حيث التفات الشارع اليه في الجملة

147
00:51:17.600 --> 00:51:42.800
كالمناسب فلذلك هذا وصم حير بسموه يعني هو وصف جري بين كما يقولوا بالنص. لا هو مناسب ولوتر ده مرتبة بالمنتصف صورة هذا المسلك ايها الاحبة ان يأتي المجتهد على حكم دائما ها يأتي المجتهد على حكم هذا الحكم

148
00:51:43.050 --> 00:52:00.700
الغير منصوص على علته غير مجمع على علته سيستنبط علته استنباط. قلنا للمجتهد اي مسلك ستسلك استنباط العلة لهذا الحكم قال والله يا جماعة انه مسلك المناسبة صعب لاني انا نظرت الحكم ما وجدت وصف

149
00:52:00.950 --> 00:52:25.450
مناسب اعلق الحكم عليه. فبالتالي لا استطيع ان اسلك مسلك المناسبة واقنعكم. تمام؟ قلنا له طب الصبر والتقسيم؟ قال ما وجدت في نفسي قدرة على اني احصر الاوصاف التي تحتمل ان تكون علة. يعني مش قادر احصر الاوصاف. خلص اغلق عليه. الحكم احيانا بكون مش ظاهر كثير اموره. فخشي المجتهد

150
00:52:25.450 --> 00:52:39.350
يكون حصره قاصر قال لا استطيع اني احصل الاوصاف التي تصلح للتعليل واختبرها. فقلنا لو طبيب نفسك ستسبق في الاستنباط؟ قال خلاص اذهب الى مسلك ايش؟ الشبع. مسلك الشبه مثلك ضعيف

151
00:52:39.550 --> 00:52:57.050
بشكل عام البعض لا يقبله اصلا. لانه انت ستأتي الى وصف تجعله الا مع انه هذا الوصف لا ظهرت مناسبته لك كبستك المناسبة؟ ولا وصلت الى علي انت من خلال السفر والتقسيم؟ وانما نظر فيه المجتهد قال والله هذا الوصف

152
00:52:57.250 --> 00:53:21.000
لو تظهر مناسبة المناسبة اذا هو طردي. قال لكن هو يعني انا وجدت الشارع التفت اليه في الجملة. يعني هناك التفات اليه في الجملة فهو لو يصل الى يعني الى ان يكون طردي بالتمام بالتمام. من حيث التفات الشارع اليه في الجملة

153
00:53:21.100 --> 00:53:39.050
اجده مقبولا اجده ايش؟ مقبولا. كيف بحكي؟ بسهل هيك الحال بهيك بهذا المفهوم فيعلق الحكم عليه. فيقول خلاص هذا الحكم علته كذا وكذا نقول اذا هذه العلة اه هذه علة اخذت بمسلك الشبه

154
00:53:39.400 --> 00:54:03.100
لماذا اسمه شبه قالوا انه يشبه ان يكون هو العلة. صح يعني انت غير مقتنع يعني تقتنع تماما مئة بالمئة لكنه يشبه يحتمل ان يكون علة فتعلم به لانك لم تستطع ان تستخدم مسلك المناسبة او السفر والتقسيم

155
00:54:03.550 --> 00:54:27.000
بعدين سمي شبع بشبه العيلة بشبهها وان لم يكن يعني منطقي جدا جدا اذا ايها الاحبة المجتهد يأخذ حكما فيعلله بوصف بين المناسب والطرد هو من حيث لم تظهر مناسبته هو طردي. لكن من حيث التفات الشارع اليه في الجملة هو ايش

156
00:54:27.450 --> 00:54:47.500
من ناحية يقترب من المناسب. يعللوه مثلا امثلة على ذلك يا شيخ اه من امثلة ذلك اه الحنابلة يقولون  ما يقاس مسح الرأس على مسح الخف في عدم تكرار المسح

157
00:54:47.750 --> 00:55:06.500
بجامع ايش الان ايها الاحبة الانسان اذا مسح على الخفين في الوضوء كم مرة بيمسح تمسح الخفين ثلاث مرات ولا مرة؟ مرة صح ثم لا الحنابل ايش يقولوا؟ يقولوا مسح الرأس هذا فرع نقيسه على اصل وهو مسح الخف

158
00:55:06.650 --> 00:55:26.700
في الحكم. ما هو الحكم؟ عدم تكرار المسح. يعني كما انه مسح الخوف لا يكرر. كذلك مسح الرأس في الوضوء لا يكرر قسنا مسح الراس على مسح الخف. في عدم تكرار المسح. قلنا لهم ما هي العلة الجامعة بينهما؟ قالوا ان كليهما مسح

159
00:55:27.950 --> 00:55:49.600
العلة الجامعة ايش هي ان كليهما مسح لاحظوا العلة الان بناء على هذا ها بناء على هذا كأن الحنابل ماذا يقولون؟ ما هو الاصل عندنا في هاي المسألة في هذا القياس؟ ما هو الاصل؟ مسح الخف. صح؟ كأن الحنابلة يقول مسح الخف لا يكرر

160
00:55:49.600 --> 00:56:05.850
ما هو العلة لانه  لانه هاي الالة اللي عدوها اذا كأن الحنابلة يقولون هم ليس كأنه هو الواقع. يقولون مسح الخف لا يكرر ثلاثا بل مرة واحدة. عللوا ما هي

161
00:56:05.850 --> 00:56:25.900
الان ما استطاعوا ان يأتوا بعلة مناسبة وما استطاعوا ان يأتوا بالصبر وتقسيم فقالوا العلة لانه مسح الان هذا التعريف الحقيقة يقولون هذه العلة الا سمع الا شبهية انه ليست الا يعني مناسبة لترتيب الحكم عليها

162
00:56:25.950 --> 00:56:39.500
وانما هي وصف بين المناسب والطرد ففي الحقيقة كون المسح لا يكرر لم تظهر يعني لماذا المسح لا يكرر يعني؟ هل في مناسبة واضحة ظاهرة لكم في تعليق هذا الحكم

163
00:56:39.500 --> 00:57:03.450
وعدم التكرار على هذا الوصف لا تظهر مناسبة في عدم تكرار المسح ثلاثا. تعليق هذا الحكم على هذا الوصف بحد ذاته. وانه وصف بحد ذاته فقالوا اذا اذن بشكل عام سميه اعتبروه وصف شبهي يعني وصف بين المناسب والطرد. انه الشريعة بشكل عام يعني اعتبرت المسح في كثير من المسائل

164
00:57:03.450 --> 00:57:23.450
على المس الكثير من الاحكام فقط يعني هذه مناسبة عامة عامة جدا. ان المسح الشريعة اعتبرته في مواضع بنت عليه اه تعلقت به كمثل المسح اله مدة ثلاث تيام من المسافر يوم وليلة للمقيم. ففي احكام بشكل عام وترتبط بالمسح. فالشريعة بشكل عام ولو من

165
00:57:23.450 --> 00:57:43.450
التفتت الى المسح فيصلح لي ان يكون علة وان لم يكن بتلك العلة القوية يعني لم تظهر مناسبته. لكنه يصلح لان يكون الا على طريقة الشبع على طريقة الشبه. لان الشريعة بشكل عام بلد احكام كثيرة وعلقت احكام كثيرة بمسائل المسح

166
00:57:43.450 --> 00:58:03.550
مسح الخفين ومسح الجبيرة ومسح الرأس وتعليق وهناك مدة لكل مسح او ما شابه ذلك. اذا قضية المسح بشكل عام مرتب عليها احكام وان لم تظهر مناسبة هذا الوصف في هذا الحكم بالتحديد. والا تظهر مناسبة هذا الوصف

167
00:58:03.800 --> 00:58:28.850
في هذا الحكم بالتحديد ولم تظهر توشيخكم ليش ما تعتبروا من وصف الملائم؟ لأ برضه لم يظهر تأثير جنس هذا الوصفي جنس احكام. يعني هذا الوصف كعلة كعلة لكن الشارع ربط فيه احكام بشكل عام وجعل وجعل احكام كثيرة للمسح من حيث كما قلنا

168
00:58:28.850 --> 00:58:48.850
الجبير له احكام ومسح الرأس له احكام ومسح الخفين له احكام. وهناك توقيتات المسح وما شابه ذلك. لكن هل الشارع اعتبر جنس الوصف يجوز حكم لا. هل الشارع علم به في مناطق اخرى؟ لا لم تظهر تحليل الشارع به. ولكن كما قلنا هناك التفات جملي من الشارع له

169
00:58:48.850 --> 00:59:08.850
التفات جلي من الشارع له. فمثل هذا الوصف يسمى وصف ايش؟ شبهي. وصف مأخوذ بمسلك الشبه. التعليم بمثل هذه الاوصاف يسمى تعديل باوصاف مأخوذة من مسلك الشبع. كذلك يقولون تعليل الاحكام بالذكورة والانوثة بشكل عام. يعني تقول هذا الحكم كذا وكذا. علته لان هذا ذكر

170
00:59:08.850 --> 00:59:26.050
او تعليق الحكم لانه هذي انثى. يقول تعليل الاحكام بالذكورة والانوثة. تعليق الاحكام كما قلنا بالمسح او وطهارة او ما شابه ذلك من الاوصاف التي يكون تعليق الحكم عليها في العادة

171
00:59:26.250 --> 00:59:46.150
غير ظاهر في تصرفات الشارع آآ تسمى هذه الاوصاف حينئذ عندما نعلق الاحكام عليها تسمى اوصاف شبهية ثم اوصاف شبهية. وهذا عليكم ان وهذا يعني هذا النوع عليكم ان تنتبهوا له جيدا لانه ترى منتشر في المذاهب الاربعة بالقوة

172
00:59:46.150 --> 01:00:07.650
لانه كثير من الاحكام المشايخ ترى يعني المجتهد ليس من السهل عليه ان يجد دائما المناسبات في كل مسألة شرعية. بالله عليكم كم عدد الشرعية يا مشايخ في اقل متن يعني مثلا في زات المستقنع عندنا. كم مسألة شرعية؟ انت بتتكلم عن اربع تالاف مسألة كيلو كما يقول بالراحة

173
01:00:07.950 --> 01:00:25.500
غير المفهوم وغير المدل عليه بالاشارة. فلما يكون المجتهد عنده سبع ثمان تالاف مسألة يصعب عليه دائما ان يسلك طريقة المناسبة او الصبر والتقسيم في استنباط علل هذه الاحكام. فيجد في مسلك اه الشبه

174
01:00:25.500 --> 01:00:45.500
حتى ينجز. يجد في مسلك الشبه متنفس له حتى ينجز خاصة اذا كانت مسائل كثيرة وتحتاج احيانا الى احكام ونوازل اه في مستعجلة. يجد في مسألة الشبه متنفس له حتى يكون هناك انجاز ووصول الى عدد كبير

175
01:00:45.500 --> 01:00:57.900
من الاحكام الفقهية اما كل مسألة بده يوقف عليها بالمناسبة والصبر والتقسيم في استنباط الي لها رح يكون الامر فيه نوع من ايش؟ من الصعوبة. اليس كذلك؟ فلذلك كثير ما

176
01:00:57.900 --> 01:01:20.450
الشبهية اللي هي الاقيسة التي تعتمد على الوصف الشبهي في تعدية الحكم من الاصل الا الفرع. اذا  اه هنا انا نقلت اه ذكرت على الهامش انتاج الدين السبكي يقول لانه انا انبهكم على القضية. تحديد ما معنى الوصف الشبهي

177
01:01:20.450 --> 01:01:40.450
اعطيتكم تعريف ذكره انتاج الدين السكي في جمع الجوامع. انه الوصف المأخوذ بمسلك الشبه هو وصف بين المناسب والطرد. صح وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم اجد لاحد تعريف

178
01:01:40.450 --> 01:01:55.400
صحيحة يعني انتم ان شاء الله في رحلتكم في كتب الاصول تحديد ما هو الوصف الشبهي بالضبط؟ الوصف المأخوذ بمسلك الشبه. ايش تعريفه بالضبط؟ ستجدون كل اصولي له طريقة في التعريف. وكل اصولي له

179
01:01:55.400 --> 01:02:11.850
جوج د النقط فلذلك قلت اهل الدين السلكي يعطيكم ويريحكم. يقول هذا المسلك تعريف الوصف الشرعي ما هو؟ انا اعطيتكم تعريف انه الوصفة المناسبة والطرد. واعتمدوا هذا التعريف السلكي. لكن هو يعطيك اياها. انه هذا

180
01:02:11.850 --> 01:02:30.050
مسلك كثر التشاجر في تعريفه. ويقول السبكي ولا اكاد اجد تعريفا صحيحا له فالطالب يعتمد تعريف واحد ايها المشايخ يبني عليه علما وانت لا نعتمد هذا التعريف. ان شاء الله عندما تحل في كتب الاصول وجدت تعريف تناسب معك اكثر

181
01:02:30.050 --> 01:02:47.800
وجدت منطقي اكثر اعتمدوا. لكن هل ستصل الى اتفاق عام بين الاصوليين على تعريف الوصف الشبهي لن تصل. واعطاك اياها هذه النتيجة تاج الدين السلكي مباشرة. طب هذا المسلك الثالث. مسلك ايش؟ الشبع. نذهب الى المسلك الرابع. قال

182
01:02:47.900 --> 01:03:14.400
الطريق الرابعة قال او بنفي الفارق بين الاصل والفرع الا لما لا اثر له. وهو مثبت للعلة لدلالة على الاشتراك فيها على الاجمال اه هنا عبدالمؤمن البغدادي بده يورطنا انه بيدخلنا قاعد على مسلك رابع اسمه مسلك نفي الفارق بين الاصل والفرع. هذي الجملة وين مرت معكم يا مشايخ

183
01:03:14.650 --> 01:03:34.750
متى مرت معنا نفي الفارق بين الاصل والفرع اينما تمرض صح وين مرت معنا لما اصلنا الابتداء باب القياس قلنا بشكل عام الحاق المسائل المسكوت عنها في الشريعة. بالمسائل المنطوق بها

184
01:03:34.750 --> 01:03:57.550
الحرق المسائي للمسكوت عنها اللي هي النوازل والمستجدات الفروع التي لم تنص عليها الشريعة. الحاق المسكوت بالمنطوق قال عبدالمؤمن البغدادي له طريقان طريق نفي الفارق بين الاصل والفراغ وذلك في حال التقارب الشديد. الطريقة الثانية طريقة ذكر الجامع

185
01:03:58.000 --> 01:04:32.950
وهي القياس الاصولي تذكر ماذا؟ هذه فائدة المراجعة. عبد المؤمن البغدادي لما ذكر الحاكم المسكوت بالمنطوق  الحاق المسكوت بالمنطوق  له طريقة نفي الفارق وله طريقة ايش؟ ذكر الجامع قلنا طريقة ذكر الجامع قال عندها وهو القياس

186
01:04:34.000 --> 01:04:53.350
صح؟ انه الحق المسكوب المنطوب عن طريق ذكر جامع بين المسكوت والمنطوق والجامعة الاولى الا هذا هو قياس الاصول اما ايحاد المسلوب المنطوق عن طريق نفي الفارق قلنا هذا ايش؟ ايش سماه هو؟ مفهوم موافقة

187
01:04:54.700 --> 01:05:12.100
مفهوم موافق وقلنا في خلاف البعض بيسميهم موافقة البعض بسميه اه يعني يعد هذا النوع من طريق القياس. وانا قلت لكم في الحقيقة من خلال القراءة في كتب الاصوليين لا نفي الفارق بين الاصل والفرح اعم من مفهوم الموافقة

188
01:05:12.500 --> 01:05:32.050
اعمم رسوم الموافقة انه تكون الموافقة يا مشايخ كما يقولون اه بكون حكم منصوص عليه في الكتاب او في السنة منطوق ويكون اللفظ يدل على الحكم اخر بدلالة ايش؟ الالتزام. فمفهوم الموافقة

189
01:05:32.400 --> 01:05:55.550
ان هناك حكم يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام موافق للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة ممتاز؟ حكم يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام واكون موافق للحكم الذي دل عليه اليوم بدلالة المطابقة ودائما المثال استحضروا المثال ايش المثال؟ لا تقل لهم واف

190
01:05:55.700 --> 01:06:17.000
اللفظ يدل بدلالة الالتزام على تحريم الضرب. وهذا الحكم موافق للحكم الذي دل عليه لفظ دلالة المطابقة. وهو تحريم التأثيث اليس كذلك لكن انا كنت ذكرت لكم في الحقيقة ان مفهوم الموافقة يتعلق اذا كما قلنا هناك نص يدل على حكمه بدلالة المطابقة ويدل على الحكم بدلالة

191
01:06:17.000 --> 01:06:37.000
الالتزام والحكم الذي الالتزام موافق للحكم الذي بدلالة المطابقة. هذه فكرة مفهوم الموافقة. نفي الفارق بين اه اه المنطوق اعم من ذلك من صور مفهوم الموافقة وهناك قد لا تكون المسألة اصلا بشكل عام منصوص عليها. بل لا تكون المسألة بشكل عام منصوص عليها

192
01:06:37.000 --> 01:06:54.450
فيكون هناك الحق او نفي فارق بين فرع واصل او بين مسكوت ومنطوق من دون ان يسمى مفهوم موافقة. وساذكر ربما مثالا على ذلك المهم عبد المؤمن البغدادي الان ما هي المشكلة التي وضعنا فيها

193
01:06:54.500 --> 01:07:11.900
المشكلة التي وضعنا فيها انه يجعل نفي الفارق بين الفرع والاصل وايش؟ هو صورة منصور استنباط الالة طب كيف جعلها منصور وصور استنباط العلم؟ مع انه هو اصلا نتي الفارق جهة ودكة للجامع بجهة اخرى

194
01:07:13.250 --> 01:07:36.950
اليس كذلك؟ يعني نحن الان نتكلم عن مسالك استنباط العلة يعني مسالك استنباط الجامع فكيف تقوم المسالك الاستنباط للعلل؟ مسلك نفي الفارق بين الاصل والفرع اه يعني الطالب يستغرب كيف جعلت من مسالك الاستنباط؟ هو ايش يريد ان يقول في هذا التفسير؟ ايش

195
01:07:37.150 --> 01:07:47.150
انه ما دام انه ما في فرق بين القصر والفرد فهتكون علة واحدة نفس علة الاصل نعم نفسنا ايش هي علة الاصل طيب انت اعطيني اياها احنا الان نستنبط العلم ما هي علة الاصل

196
01:07:49.300 --> 01:08:12.250
انت تستنبط علة من خلال الاكل الفارغ كيف استنبط علة يعني انا لما انفي الفرق بين مثلا الضرب ضرب الوالدين وبين التأفيف. الا للوجود معنى في ايوا هذا المنور هو ايش؟ هو العلة وهل احتاج الى ذكره

197
01:08:13.200 --> 01:08:36.050
قالوا لا لا تحتاج الى ذكر الجامع بين ضرب الوالدين وبين التأفيف. فالان لما قسنا اعتبروا قياس يا سيدي التأفيف  وضرب الوالدين عند من يرى انه قياس لما قيس دور والديه على التأثيث كيف قسنا؟ هل من خلال ذكر العلة في التأثيث وجدت في ضرب الوالدين؟ ولا اكتفينا بنفي الفارق

198
01:08:36.050 --> 01:09:03.000
فلا فارق بين وضرب الوالدين. جميل. اه نفي الفارق بين التأثير وضرب الوالدين هو دليل على وجود علة مشتركة بين التأثيث وضرب الوالدين. وان لم تنص عليها لذلك عبد المؤمن كان دقيق ترا هنا في هذا الموضع. ايش قال سيدنا عبد المؤمن؟ رحمه الله تعالى قال نفي الفارق بين الاصل والفرع

199
01:09:03.000 --> 01:09:23.000
الا بما لا اثر له. طبعا هناك فوارق بين الاصل والفرق. لكن هناك فوارق غير مؤثرة. هسا ضرب الوالدين والتأثيث. في فوارق بينهم لكن غير مؤثر. فان في الفارق المؤثر انا. ها. اذا قمت بنفي الفارق المؤثر بين الاصل والفرع ايش قال عبد

200
01:09:23.000 --> 01:09:40.800
وهو مثبت للعلة. كيف يا عبد المؤمن؟ انا اذا قلت لا فرق بين ضرب الوالدين والتأثيث. انا كيف اثبت العلة؟ ايش قال؟ قال ان نفي الفارق فيه دلالة على ماذا؟ على الاشتراك فيها على الاجمال

201
01:09:42.200 --> 01:10:02.550
نفي الفارق لما اقول ما في فرق بين التأفيف والضرب اذا هناك علة هو قطعا يشتركان فيها وان لم انص عليها فمن خلال انا نفي للفارق بينت وجود ايش؟ علة مشتركة بينهما ولكن في هذا المسلك انت لا تنص على العلم

202
01:10:02.550 --> 01:10:16.100
لا هذا الفرق بين هذا المسلك وبين المسالك السابقة. في مسلك المناسبة. في مسلك الكبر والتقسيم. في مسلك الشغف. انت ماذا كنت تفعل؟ ان تقوم تعطيني وصف تعلق عليه الحكم

203
01:10:16.600 --> 01:10:43.350
كنت اعطيني وصف تعلق عليه ايش؟ حكم تقول الوصف الكي الوزن اه والله السفر المرض ذاك علة واضحة تذكرها. في مسلك اه نفي الفارق بين الاصل والفرع يقولون هنا المجتهد لا ينص على علة

204
01:10:43.500 --> 01:11:01.750
لا ينص على علة بل يكتفي بنفي الفارق بين الاصل والفرع يقول عبد المؤمن نفي الفارق المؤثر بين الاصل والفرح هو بحد ذاته مثبت لوجود علة مشتركة بين الاصل والفرح

205
01:11:01.950 --> 01:11:22.550
هي التي جعلت حكمهما واحدا. وان لم تكن هذه العلة معلومة بالتحديد فهمت ماذا يريد ان يقول   لذلك قال وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الاجمال. فانت كما قلت قبل قليل انه هناك معنى

206
01:11:22.650 --> 01:11:42.650
وهو الاذى لاحظوا معنى وهو الاذى. موجود في التأثيث وموجود في ضرب الوالدين. صح؟ هذا المعنى هو الذي في الحقيقة هو بالذي في الحقيقة بدنا نحقق النظر بمجهر هو الذي جعلني بالوالدين بالتأثير. لكن هل عندما الحقت ضرب الوالد

207
01:11:42.650 --> 01:12:02.650
احتجت لذكر هذه العلة ولا اكتفيت بذبح الفارق المؤثر؟ اكتفيت بنفي الفارق المؤثر ونفي الفارق المؤثر للعلة لدلالة نفي الفارق المؤثر على وجود اشتراك بين الاصل والفرع في الاجمال واشتراك في الحقيقة ليس ضعيف

208
01:12:02.650 --> 01:12:20.250
بل اشتراك قوي جدا هو الذي جعلني اكتفي بنفي الفارق عن ذكر الجامع والا لو اردت ان اذكر الجامع استطيع ان اذكره لو اردت ان اذكر الجامع استطيع ان اذكره

209
01:12:21.150 --> 01:12:46.550
فيقولون اذا هذه كتبتها هنا نفي الفارق يدل على وجود ما يقتضي الحاق الفرع بالاصل اكتبوا هذه العبارة عندكم هنا بعض العبارات يعني قد تكون آآ فهم الطالب بها. يقولون نفي الفارق المؤثر بين الاصل والفرح

210
01:12:46.550 --> 01:13:14.450
يدل على وجود ما يقتضي او اكتب علة نفي الفارق المؤثر بين الاصل والفرع يدل على وجود علة تقتضي الحاق الاصل بالفرع. من دون تعيين لهذه العلة بالضبط واكتفيت انا بالتالي بنفي الفارق المؤثر لانه خلاص اذا نفيت الفارق المؤثر بالتالي قطعا هناك علة قوية كذلك. هي التي

211
01:13:14.450 --> 01:13:31.650
الحق ماذا؟ الفرع بالاصل. لكن هو الان كمسلة من مسالك استنباط العلة لا يعتبر قويا ها لاحظوا الكلام. كبستك بالمسالك استنباطا لان لا يعتبروا قويا. لماذا؟ لانك انت لم تذكر لي العلة بالضبط

212
01:13:32.200 --> 01:13:49.050
انت لم تذكر لي العلة بالضبط. انت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر. انت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر. فانت لم تذكر لغير الله عدم ذكرك لله يجعل هذا المسلك في استنباط العلة ليس من المسالك القوية

213
01:13:49.300 --> 01:14:09.300
لانك لم تذكر العلة وانما اكتفيت بالاشارة الى وجودها. انه نفي الفارق المؤثر عقلا ومنطقيا هو دليل على وجود خذ علة بين هذا الاصل والفرق بل وجود تلاحم قوي بينهما. لكن طب ايش هي اللي انت ما ذكرتها؟ لانك لم تذكرها ولم تحددها

214
01:14:09.300 --> 01:14:35.400
هذا المسلك شوي ضعيف. من اي جزئية هاظ ؟ اي جزئية ضعف؟ من حيث استنباط من حيث الدلالة على العلة بالضبط. انت لم تذكر لي علة بالضبط تمام طب ناخد مثال على هذا المسلك

215
01:14:38.000 --> 01:14:59.750
يقولون اه الامة تقاس على العبد في السرايا ما هي السرايا  الان في الاحكام التي يعني في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرها من كتب السنة ان العبد اذا كان مشتركا في مشتركا بين مجموعة من الاسياد مجموعة

216
01:14:59.750 --> 01:15:18.050
تملك عبدا واحدا. فقام احدهم بعتق نصيبه من هذا العبد فان هذا العبد يعتق جميعه على سيده. انا خلاف بين الملائكة في تفصيل هذا الحكم تمام؟ عندنا عبد يملكه كم شخص اكثر من شخص؟ ثلاثة

217
01:15:18.650 --> 01:15:35.150
اذا قام احد هؤلاء الثلاثة اذا كل شخص يملك منه كم؟ ثلث بشكل منطق الان لو قام شخص من هؤلاء الثلاثة بعتق ثلثه قالوا شرعا يلزم هذا الشخص ان يكمل عتقه كاملا

218
01:15:36.050 --> 01:15:51.000
ولا يجوز ان يكتفي بالثلث كما جاء في الحديث ليس لله شريك. انت الان لما اعتقد آآ ثلثه اعتقد اليمين لله فقال فالجاء في الحديث ليس لله شريك انه الان هؤلاء الاتنين الباقين اصبحوا شركاء لله بعد العبد

219
01:15:51.150 --> 01:16:14.750
فلا يصح عليك انك تعتقه كاملا فتسري الحرية في العبد. ده بيسمي ايش؟ سرايا. كان الحرية ستسري في العبد باكمله. هذا الحكم الشرعي على خلاف بين المذاهب اذا كان الرجل طيب يا شيخ ما عهوش مال لانهم الاثنين بدهمش يعتقوا. يعني هو انا هم ملزمين يعتقوا معي؟ لا طب ايش بده يعمل؟ كيف بده يعتقه؟ بده يدفع لهم مال

220
01:16:14.750 --> 01:16:34.750
مقابل انها تكتمل السرايا. طب هم ما بدهم يعتقوا. اذا قام احدهم باعتاق نصيبه فالنبي صلى الله عليه وسلم امره من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد

221
01:16:34.750 --> 01:16:55.100
فاذا كان هذا الرجل اعتقد الثلث معه ماله الحمد لله غني السراية تكتمل عليه وعليه ان يكفى على شريكيه حصصه منه من العبد ويصبح العبد حرا كاملا. يلزم شرعا لانه ليس لله شيء. طب اذا كان هذا الرجل يعتق صورة ما عنده مال

222
01:16:55.450 --> 01:17:15.450
قالوا انا بتيجي خلافات فقهية انه هل يستسعى لعبد او لا يستسعى او نعطي للعبد فرصة انه يشتغل لحتى يدفع للاثنين ويعتق. تيجي احكام فقهية. لكن انا حق اصل الفكرة هي مسألة انه العبد اذا اعتقه سيده عفوا احد اسياده فتسري الحرية فيه ويكتمل

223
01:17:15.450 --> 01:17:33.050
كانت تسمى ايش؟ فهمتوها؟ طب لو كان المعتق ابى؟ الان الحديث وراءة العبد الحديث ورد في الارض هذا هو الاصل. اجا الفقهاء قبل اما لو كان شريك يعني مشترك فيها ثلاث اسياد اربعة

224
01:17:33.750 --> 01:17:50.700
نعام اه هل نفس الشيء اذا اعتق احد الاسياد نصيبه من هذه الامة؟ تجري السرايا فيها فيجب ان تعتق كاملا ويدفع هذا لشركائه المال مقابل انها تعتق هذه الامة كاملة

225
01:17:50.800 --> 01:18:07.500
قالوا والله في الحقيقة الاصل تكون نفس الشيء الحديث نص على العبد ونقيس الابعد العرب. قالوا حتى لا داعي للقياس. قالوا الحاق المسكوب بالمنطوق هنا من خلال نفي الفارق. ما في ايش؟ الفاء

226
01:18:07.500 --> 01:18:23.500
المؤثر قالوا لا فرق بين الامة وبين العبد في هذا الحكم ايش الفرق بينهم؟ فلا نحتاج ان نقول والله العلم كذا وهذه العلة موجودة في الامة فنقيس الامة على العبد في اجراء السرايا في كليهما

227
01:18:23.750 --> 01:18:46.500
بل نكتفي بماذا؟ بنفي الفارق المؤثر فنقول الابى تجري فيها السرايا كما تجري في العبد لعدم وجود فارق مؤثر الان هل انت ذكرت علة لأ انت كنت نفيت الفارق المؤثر. الان اذا في فارق مؤثر. انه هذا ذكر وهذه انثى بنقول لها هذا بالك ليس مؤثر. في هذا الحكم بحد ذاته

228
01:18:46.500 --> 01:19:00.050
قضية انه هذا ذكر وهذه انثى هذه غير مؤثر فانا نفيت الفارق المؤثر لانه وفي فرق بينهم العابد ذكر وهاي انثى لكن هل هذا فرق مؤثر؟ العلماء يقولوا هذا فرق غير مؤثر. فنقوم فقط بنفي

229
01:19:00.050 --> 01:19:18.500
المؤثر اما الاوصاف غير المؤثرة لا يحتاج الى ان فيها. نفيت الفارق المؤثر بين الاب والام في هذا الحكم فالحقت لنا بالعبد من خلال نفذ الفارق المؤثر مع اني لم ابص على العلة. عبد المؤمن يقول لهم الاكثر يعني هو انه نفي الفارق المؤثر

230
01:19:18.500 --> 01:19:41.600
هو بحد ذاته مسلك من مسالك الا. لانك انت في الحقيقة تثبت علة الحقت بها الفرع بالاصل على الجملة. والا لم تعلم ما هي العلة بالضبط تمام؟ بس هو من حيث قوتك مسلك ضعيف. لانه انت في النهاية ما حددت ما هي العلة انت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر. فالحكم

231
01:19:41.600 --> 01:20:02.700
صحيح انتاجيا صحيح وجيد وقوي. لكن من حيث التعريف هل انت حددت العلة بالضبط؟ انت اكتفيت بنفي الفارق المؤثر  والعلة تكون ضمنيا موجودة وان لم تنص عليها. اذا هذا هو مسلك الرابع من مسالك استنباط الابل. كم مسلك ذكرنا؟ من مسالك الاستنباط

232
01:20:02.700 --> 01:20:22.700
بمناسبة الصبر والتقسيم الشبع. ونفي الفارق المؤثر. انتقل الان عبد المؤمن البغدادي ايها الاحبة لبيان مجموعة من المسالك الفاسدة التي لا يجوز للمجتهد ان يتبعها في الوصول الى العلة. بعبارة اخرى

233
01:20:22.700 --> 01:20:42.700
الطرق لا يجوز للمجتهد ان ينتهجها ليحدد من خلالها علية وصف معين. لا يجوز له وان يتبعه. نحن سابقا اخذنا فيما سبق اخذنا المسالك التي يجوز للمجتهد ان يتبعها في تحديد العلة. اخذنا مسلك

234
01:20:42.700 --> 01:21:02.700
بالمناسبة اخذنا الصبر والتقسيم اخذنا مسلك الشبه. الان سيأخذنا عبد المؤمن البغدادي في جولة قصيرة في مجموعة من المسالك. يخبرنا ان هذه المسالك هذه الطرق لا يجوز لك ايها المجتهد ان تتبعها في تحديد العلة. ما هي هذه الطرق؟ هو في هذا الموضع اتبع الغزالي رحمة الله

235
01:21:02.700 --> 01:21:22.700
الله تعالى عليه. فقال عبدالمؤمن البغدادي وقد استدل على اثبات العلة بمسالك فاسدة البعض بيستخدم مسالك فاسدة في اثبات العلة. فنحن نقول لا يجوز لك ان تستخدم هذه المسالك. ما هي؟ قال اولا كقولهم سلامة

236
01:21:22.700 --> 01:21:52.700
وصفي من مناقض له دليل عليته. هذا هو المسلك الاول الفاسد وهو ان يثبت المجتهد صلاحية وصف معين للتعليل بمجرد سلامته من وصف معارض منافس له في هذه المسألة اعيد ان يثبت المجتهد صلاحية وصف للتعليل يقول هذا الوصف هو علة هذا الحكم كيف

237
01:21:52.700 --> 01:22:12.700
بمجرد سلامة هذا الوصف من وصف اخر معارض له. فمثلا ايها الاحبة نأتي الى مسألة مثلا بيع التمر بالتمر قلنا بيع التمر بالتمر يحرم فيه التفاضل. فيأتي المجتهد يقول علة حرمة

238
01:22:12.700 --> 01:22:32.700
تفاضل في بيع التمر بالتمر هي انه مكين هذي هي دلة انه مكين. فنقول له كيف اثبت؟ ما هو المسلك الذي انتهجته في اثبات ان هذا الوصف هو علة تحريم التفاضل. فقال اثبت ان هذا الوصف والكيل هو علة تحريم

239
01:22:32.700 --> 01:22:52.700
تفاضل بمجرد انه لا يوجد وصف اخر معارض لهذا الوصف ينافسه قلنا له انت عندما اثبت ان الكيل هو علة لتحريم التفاضل. لم يثبت لك مناسبة هذا الوصف لهذا الحكم؟ قال لا

240
01:22:52.700 --> 01:23:12.700
لم تقم بسبب وتقسيم؟ قال لا. آآ الا يوجد آآ فيه شبهة لم تسلك مسلك الشبه؟ قال لا. هنا فقط اثبت ان الكيل هو علة التفاضل في بيع التمر بالتمر فقط لانه لا يوجد معارض لهذا الوصف في الحكم بسبب ان الخصم كان

241
01:23:12.700 --> 01:23:32.700
ضعيفا فرضا فلم يستطع ان يعترض عليك بوصف اخر فيقول لك لا انا ارى ان تحريم التفاضل في بيع التمر بالتمر والله ان التمر بالتمر طعام الطعمية هي العلة. سلمت من هذه المعارضة فبمجرد ان سلمت من هذه

242
01:23:32.700 --> 01:23:52.700
قلت ان هذا الوصف هو علة هذا الحكم. فعبد المؤمن البغدادي يقول هذا المسلك في اثبات علية صاف مسلك فاسد. لماذا؟ انظروا ماذا قال؟ قال غاية هذا المسلك غايته ماذا؟ الان عبد المؤمن بدأ

243
01:23:52.700 --> 01:24:12.700
الجواب على هذا المسلك ليضاعفه. قال غايته سلامته من المعارضة. وهي احدى المفسدات. الان عبد المؤمن لهذا المجتهد الذي يسلك هذا المسلك باثبات علية الاوصاف. ماذا يقول له؟ يقول ان استدللت على ان هذا الوصف علة

244
01:24:12.700 --> 01:24:42.700
فقط بمجرد انه سلم من معارضة وصف اخر له. تمام؟ نقول ممتاز. وصفك الذي تدعي ايها المجتهد سلم من المعارضة. والمعارضة هي احدى مفسدات العلة ونحن نقر بذلك بالتالي وصفك سلم من مفسد من مفسداته وهو وجود معارضا. ولكنه لم يسلم من باقي المفسدات الاخرى

245
01:24:42.700 --> 01:25:12.700
فهناك مجموعة من المفسدات قد تفسد علتك. انت سلمت من مفسد واحد وهو المعارضة ولكنك لم تسلم من باقي المفسدات. اثبت لنا انك سلمت من باقي المفسدات. تمام فمثلا عبد المؤمن البغدادي يشترط مثلا في العلة المناسب. يشترط في العلة الظهور والانضباط

246
01:25:12.700 --> 01:25:32.700
مثلنا ان علتك سلمت من مفسدة عدم الظهور. اثبت لنا ان علتك سلمت من مفسدة عدم الانضباط. اثبت لنا ان علتك سلبت من مفصلة عدم المناسبة. انت عندما تقول ان هذا الوصف هو علة. فقط لانه سلم من معارضة وصف اخر انت

247
01:25:32.700 --> 01:25:52.700
تقول انا اثبت علية هذا الوصف بسبب انه سلم من مفسد واحد فنقول لك بقي باقي باقي المفسدات انت لم تثبت سلامة وصفك من باقي المفسدات. هذا الرد الاول. ثم انتقل فايش قال؟ قال ولو سلم من كلها

248
01:25:52.700 --> 01:26:12.700
لم يثبت يقول عبد المؤمن ولو انك ايها المجتهد اثبت ان وصفك الذي تريد ان علة سلم من جميع المفسدات انتهجت هذا المنهج في اثبات علية الوصف. انك تريد ان تثبت ان

249
01:26:12.700 --> 01:26:32.700
الا من خلال بيان سلامته من كل المفسدات. حتى لو اثبت ان وصفك سلم من كل المفسدات لا تثبت فقال لماذا لو اثبتت انه وصفي سليمة من كل المفسدات لم تثبت عليته؟ قال لان العلة هي مثلها مثل

250
01:26:32.700 --> 01:26:52.700
الحكم الشرعي. الحكم الشرعي اثبات وجوده يحتاج الى ماذا؟ الى دليل شرعي يثبت ولا يكفي باثبات حكم شرعي ان اقول لا يوجد ما يمنع هذا الحكم الشرعي. هل يمكن ان تثبت حكما شرعيا في مسألة؟ بمجرد قولك

251
01:26:52.700 --> 01:27:12.700
والله لا يوجد ما يفسد هذا الحكم الشرعي يقول وهذه مسألة مباحة حكمها مباح لماذا مباحة؟ لانه لا يوجد ما يفسد جعل ذا مباح او لا يوجد ما يفسد مثلا انها واجبة فتقول لماذا قلت انها واجبة؟ هل هناك دليل شرعي على الوجوب؟ هل عندك دليل شرعي

252
01:27:12.700 --> 01:27:32.700
خطاب من الله يقوم بالوجوب؟ قال لا. قلنا له كيف اثبت انه واجبة؟ قال لانه لا يوجد معارض يمنع وجوهها. او معارض يقتضي تحريمها او معارض يقتضي انها فلسلامتها من المفسد او من المعارض قلت انها واجبة. هل يصلح هذا المنهج لاثبات احكام شرعية؟ قطعا لا

253
01:27:32.700 --> 01:27:52.700
فانت حينما تثبت حكما شرعيا يجب ان تأتي بدليل اثباته. ولا تثبت انت حكما شرعيا بمجرد انه سلم من معارض او من فكذلك العلة. العلة مثلها مثل الحكم الشرعي. كما ان الحكم الشرعي يحتاج الى دليل حتى يثبت كذلك العلة

254
01:27:52.700 --> 01:28:12.700
الشرعية تحتاج لدليل حتى تثبت. بعد ان تثبتها بالدليل تنفي عنها المفسدات. صحيح اما ان تثبت عن نيتها بمجرد نفي المفسدات يقول والله هذا وصف علة والدليل على علته انه لا يوجد مفسد

255
01:28:12.700 --> 01:28:32.700
نقول هذا خطأ انت تثبت علي النية الوصف بدليل يدلنا على انه الا. ثم بعد ذلك تقوم بنفي المفسدين وطرحها ان وجد معترض عليك. فاذا هذا منهج وهو منهج صحيح ايها الاحبة وهو الذي يقصده عبد المؤمن في قوله ولو سلم من كل

256
01:28:32.700 --> 01:28:52.700
ما لم يثبت لماذا لم يثبت او لا تثبت علية الوصف بمجرد سلامته من كل المفسدات لان العلة مثل مثل الشافعي فكما ان الحكم الشرعي لا يثبت بمجرد عدم وجود معارض او مفسد له بل يحتاج الى خطاب من الشارع

257
01:28:52.700 --> 01:29:12.700
فكذلك العلة الشرعية. لا تثبت بمجرد سلامتها من المفسدات. بل ينبغي ان يأتي دليل يثبت وجودها ثم بعد ذلك نبحث في سلامتها من المفسدات. فاذا هذا المسلك الاول فهذا مسلك فاسد. فهذا المجتهد

258
01:29:12.700 --> 01:29:32.700
اخونا الذي قال ان الله يحفظ التفاضل في بيع التمر بالتمر بسبب ان التمر متين. قلنا له كيف عرفت ان هذه هي العلة؟ قال لعدم وجود عارض لها ماذا نقول له؟ نقول عدم وجود معارض لها لا يدل على انه هذا الوصف هو العلة. عليك ان تأتي

259
01:29:32.700 --> 01:29:52.700
بدليل يظهر لنا ان المكيل هو علة تحريم التفاوض. دليل حقيقي. اما من خلال مناسبة المكين لتحريم التفاضل او من خلال سبر وتقسيم او من خلال اقل ما فيها شبه او اذا كنت افضل وافضل تستطيع ان تهدأ يعني استطعت ان تجد نص من

260
01:29:52.700 --> 01:30:12.700
يدل على علية هذا الوصف او اجماع سابق يدل على علية هذا الوصف. اه هذه هي الادلة التي تثبت علية الوصف. اما ان تقول والله هذا الوصف علة فقط لانه سلم من معارض لا يوجد وصف اخر ينافسه. يأتي به الخصم بالتالي اذا علتي صحيحة تكتفي بهذا لا يصلح

261
01:30:12.700 --> 01:30:32.700
فانت تستدل على علية وصف بمجرد السلامة من مفسده بل حتى لو استدللت على صحته بمجرد السلامة من كل المفسدات لا يثبت. عليك ان تأتي بدليل وجودي حقيقي هو الذي يثبت علمية الوصف. ثم بعد ذلك تنفي المفسدات كما شئت

262
01:30:32.700 --> 01:30:52.700
طيب ننتقل الان الى المسلك الثاني. المسلك الاول عرضنا سبب فساده. انه اعتمد على نفي المفسد لاثبات العلة. ونفي المفسد لا يثبت العلة باختصار قال ومنها اي من الطرق الفاسدة ايضا الطرد. قال ومنها الطرد. لاحظوا ايها

263
01:30:52.700 --> 01:31:12.700
عندنا هذه كلمة الطرد تدخل ضمن سياقات معينة وكثيرة مرت معنا. عندنا الوصف الطردي. قلنا ما هو الوصف هو الذي يقابل الوصف المناسب الوصف الطردي هو الوصف الذي لم تظهر مناسبته للحكم الشرعي بعبارة

264
01:31:12.700 --> 01:31:32.700
اخرى لم يظهر في ترتيب الحكم الشرعي عليه مصلحة. لم يظهر من ترتيب الحكم الشرعي عليه مصلحة. تحافظ هذا مقصود الشارع فنسمي هذا الوصف وصف طردي. ومر معنا حينما تكلمنا عن شرط اه العلة عند عبد المؤمن البغدادي المناسبة. عندما ذكر عبدالمؤمن

265
01:31:32.700 --> 01:31:52.700
شروط العلة اذا كانت وصفة قال من شروطها ان تكون مناسبة فان لم تكن مناسبة فهو الوصف الطردي. فعندنا كلمة الوصف الطردي بالياء. تمام وعندنا وعندنا من شروط العلة ها وعندنا من شروط العلة ايش؟ الاضطرار يعني اذا بالسبورة

266
01:31:52.700 --> 01:32:22.700
انه هناك مصطلحات متشابهة ومتقاربة قد تختلط على الطالب. عندنا مصطلح الوصف الطردي عندنا مصطلح الاضطراد عندنا مصطلح مسلك الطرد على الطالب ان يفرق بين هذه المصطلحات. هذه الصفورة هنا نفرق تمام

267
01:32:22.700 --> 01:32:52.700
جيدة الان ما هو الوصف الطردي كما قلنا والوصف الذي لم تظهر مناسبته. ما معنى ذلك؟ وقلتها مرارا وتكرارا معنا ان وصف طردي اي لم يظهر في ترتيب الحكم على هذا الوصف مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. الاضطرار هذا شرط

268
01:32:52.700 --> 01:33:12.700
من شروط العلة. شروط من شروط العلة وعرض الخلاف فيه. منهم من يرى ان الاضطراب شرط دائما في كل العلل. ولا يجوز بالتالي اذا تخلف الاضطراب في اي صورة من الصور ما معنى الاضطراب طبعا؟ كما قلنا هو كلما ثبتت العلة ثبت الحكم. فاذا

269
01:33:12.700 --> 01:33:32.700
فثبتت العلة وتخلف عنها الحكم اه نقول هذه العلة غير مطردة وقع فيها ما يسمى بايش؟ بالنقد هذه العلة غير مطردة وقع فيها ما يسمى بماذا؟ بالنقد. فسدت. الاول قلنا

270
01:33:32.700 --> 01:33:52.700
هناك من يعد الاضطراب شردوا دائما وهناك من يرى لا ان الاضطراب ليس شرطا من شروط العلاج بل يجوز ان تخصص العلل بمواردها. وهناك من يرى ان الاضطراب شرط اذا كان تخلف الحكم عن العلة بسبب استثناء شرعي او معارضة علة اقوى منها او وجود مانع او تخلف شرط وهذا ما معنى

271
01:33:52.700 --> 01:34:12.700
تفصيله لا نكرر الان. هذا الذي يهمنا مسلك الطرد. مسلك الطرد يعتبره عبدالمؤمن البغدادي مسلك من المسالك الفاسدة في اثبات علية الوصف. ما طبيعة هذا المسلك؟ هذا مسلك ايها الاحبة هو ان يستدل المجتهد

272
01:34:12.700 --> 01:35:02.700
على علية وصف بمجرد وهذه كلمة بمجرد المحوريين بمجرد ان انه كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم وهذا في الحقيقة اذا يدل على وجود تقارب بين فكرة الطرد والاضطراب ها يدل على وجود تقارب بين شرط الاضطراب في العلة وبين الطرد باعتباره مسلك من المسالك. الفكرة نوعا ما متقاربة

273
01:35:02.700 --> 01:35:22.700
ما مسك الطرد؟ مسلك الطرد ان يستدل مجتهد على علية وصف يثبت عندنا مجتهد يريد ان يثبت ان الوصف هذا يحدد لنا ان هذا الوصف الا للحكم. قلنا له كيف ستستدل على ذلك؟ قال استدل على ان هذا الوصف علة

274
01:35:22.700 --> 01:35:42.700
هذا الحكم بمجرد انه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. فيدل هذا على ان هذا الوصف وماذا هو علة الحكم. نأخذ مثال على ذلك حتى نعرف كيف يمكن ان يكون استخدام هذا المسلك او ان هذا المسلك اذا استخدمناه يمكن ان يوصلنا

275
01:35:42.700 --> 01:36:12.700
نتائج خاطئة. الان عندنا حكم شرعي هو تحريم الخمر. هناك وصف ايها الاحبة لتحريم الخمر وهو الشدة او ملازم للخمر المحرمة وهو الشدة المطربة. والبعض يقول الرائحة كريهة دعونا على الشدة المطربة. الان ايها الاحبة لو ان مجتهد

276
01:36:12.700 --> 01:36:32.700
تحريم الخمر علته ليست الاسكار. بل الشدة المقربة. قلنا له كيف تثبت لنا انه الوصفة وهو الشدة المطربة هو علة تحريم الخمر ما هو المسلك الذي اتبعته؟ هل استخدمت مسلك المناسبة؟ اللي قال تحريم

277
01:36:32.700 --> 01:36:52.700
الخمر علته الاسكار هو استخدم مسلك المناسب فاثبت لنا ان السكار وصف مناسب يصلح ان يرتب الحكم الشرعي الاقيه لانه يحقق مصلحة قابض على مقصود الشارع. انت ايها المجتهد عندما قلت ان الشدة المطربة هي الا تحريم الخمر. ما هو المسلك الذي انتهشته؟ قال

278
01:36:52.700 --> 01:37:22.700
انتهجت منهج الطرد. قلنا له ما منهج الطرد؟ قال رأيت انه كلما وجد تحريم الخمر كانت جدة المطربة موجودة. واذا ذهبت الشدة المطربة ذهب تحريم الخمر معها. فاذا ها لاحظوا يقول الشدة المطربة كلما وجدت وجد معها الحكم. كلما وجدت الشدة المطربة

279
01:37:22.700 --> 01:37:42.700
فوجد معه الحكم. كلما وجدت وجد معها الحكم فقال اذا هذا دليل على ماذا؟ على ان الشدة المطربة هي علة تحريم فقلنا له انت استدللت واثبت علية هذا الوصف وهو الشدة المطربة. بمجرد انه كلما

280
01:37:42.700 --> 01:38:02.700
الوصف ثبت معه الحكم؟ قال نعم. فقلنا له هذا في الحقيقة مسلك فاسد. لماذا سبب فساد هذا المسلك يشبه سبب فساد المسلك السابق وهو مسلك اه اثبات علية الوصف مجرد سلامته من المعارضة

281
01:38:02.700 --> 01:38:32.700
سوف زاد هذا المسلك ايها الاحبة مسلك الطلب هو انه في الحقيقة استدلال بسلامة العلة من النقد على او هو في الحقيقة استدلال بسلامة الوصف من النقد على صحة التعليم به

282
01:38:32.700 --> 01:39:02.700
هذا واضح؟ جيد. ما سبب فساد مسلك الطرد؟ سبب فساد مسلك الطرد انه لا يجوز استخدامه انه في الحقيقة استدلال بسلامة الوصف من النقد وهو مفسد بالمفسدات العلة بسلامة الوصف من النقد على ماذا؟ على صحة التعليل به. لماذا ايها الاحبة؟ هذا الشخص الذي يقول

283
01:39:02.700 --> 01:39:22.700
والله تحريم الخبر علته الشدة المطربة والدليل على ذلك انه هذه الصفة كلما وجدت وجد معها الحكم هو بعبارة ماذا يريد ان يقول؟ يريد ان يقول انه هذا الوصف لم اجد ولو حالة واحدة

284
01:39:22.700 --> 01:39:42.700
وجد فيها وتخلف عنها الحكم. وهكذا يريد ان يقول بعبارة اخرى. هذا الوصفة والشدة المطربة لم اجد اي صورة يوجد فيها هذا الوصف ويتخلف عنه الحكم. بالتالي هذا الوصف سلم من من اي مفسد

285
01:39:42.700 --> 01:40:02.700
من المفسدات سليمة من مفسدات او مفسدة النقد النقد مر معناها سابقا وقد ذكرته قبل قليل النقد ايها الاحبة ما هو ان توجد العلة ويتخلف عنها الحكم. وانه هو قادر في اليس قادحا؟ هناك ثلاثة اقوال في المسألة ذكرناها حينما ذكرنا

286
01:40:02.700 --> 01:40:22.700
شرط الاضطرار عودوا اليها. فالذي يثبت العلة باستخدام مسلك الطرد يقول ان اه اثبت انا علية وصف بانه كلما وجد هذا الوصف وجد معه الحكم. اذا انت بعبارة اخرى تريد ان تستدل على علية الوصف بماذا؟ بسلامته من النقد

287
01:40:22.700 --> 01:40:42.700
فاذا انت تثبت علية وصم بسلامته من مفسد من المفسدات وهو النقد. وذكرنا في مسلك السابق انه لا يصح اثبات علية وصف بمجرد سلامته من مفسد من المفسدات لانه لم يسلم من المفسدات

288
01:40:42.700 --> 01:41:02.700
الاخرى او لم يثبت لنا انه سلم من المفسدات الاخرى. ولو ثبت لنا انه سلم من المفسدات الاخرى. فالوصف لا نستطيع ان نجعله الا بمجرد السلام من المفسد بل لا بد من دليل هو الذي يثبت ان هذا الوصف هو العلة اما نص او

289
01:41:02.700 --> 01:41:22.700
او مناسبة او سفر وتقسيم او في اقل الاحوال شبه. لابد من دليل يثبت ان هذا الوصف الا ثم بعد ذلك نبدأ ندحر والمفسدات اما ان اجعل سلامة من المفسد او من كل المفسدات دليل على انه العلة هذا لا يصلح عند

290
01:41:22.700 --> 01:41:42.700
اكثر الاصولية لا يسلو عند اكثر الاصوليين. فاذا ايها الاحبة مسلك الطرد عرفناه ان يستدل المجتهد على النية وصف مجرد انه كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم. ومثال ذلك ان يكون المجتهد

291
01:41:42.700 --> 01:42:02.700
تهريب الخمر علته الشدة المطربة. قلنا له وكيف ذلك؟ قال كلما وجد هذا الوصف الشدة المطربة ووجد تحريم الخمر. ولا ابوء لكم ان ان تهتموا ان هنا نتكلم عن الطرد فقط. نتكلم عن الطرد فقط. لانه مسلك من بعيد الدوران راح يكون في طرد وعكس. بدنا نتكلم عن الطرد فقط. فيستدل

292
01:42:02.700 --> 01:42:22.700
كلما وجد النصر وجد الحكم كلما وجد الوصف وجد الحكم. ولا توجد صورة واحدة عندي وجد فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم. بالتالي هذا الوصف هو علة حكمي. فنقول له طريقها خاطئ. لانك بعبارة مختصرة ماذا تريد ان تكون؟ او بماذا تريد ان تستدل

293
01:42:22.700 --> 01:42:42.700
تريد ان تستدل على ان هذا الوصف علة من خلال سلامته من قادة من القوادح وهو النقد. تقول عبارة اخرى انت بما انه هذا الوصف لم ينقض يعني لا توجد صورة واحدة ولو واحدة وجد فيها ولم يوجد معه الحكم اذا هذا الوصف

294
01:42:42.700 --> 01:43:02.700
فنقول هذا غير صحيح بل حتى لو نظرنا في الواقع ايها الاحبة لاحظوا ان تحريم الخمر الخمر عندما تكون محرمة هناك كثير من الاوصاف تكون ملازما لها وموجودة معا. وعندما يذهب تحريمها فعلا يزول معها كثير من الاوصاف. لكن بالتأكيد ليس كل

295
01:43:02.700 --> 01:43:22.700
وصف ملازم لها اثناء التحريم هو علة تحريمها. ليس كل وصف ملازم لها اثناء التحريم هو ان التحريم لابد يكون وصف قام دليلا صحيح من مناسبة من نص شرعي من شبه من ستر وتقصير على انه هو العلة. اما ان نقول هذا الوصف

296
01:43:22.700 --> 01:43:42.700
لانه لم ينقض بالتالي هو العلة هذا لا يصلح. فالاستدلال على العلل لا يكون من خلال اه مجرد سلامتها من المفسدات ان لابد من دليل شرعي وجودي هو الذي يثبت عليتها. فهذا سبب فساد مسلك الطرد

297
01:43:42.700 --> 01:44:02.700
هنا اني استدرك استدرج جزئية ان الطرد ننتبه هو اثبات ان الوصف علة لثبوت الحكم عند ثبوت الوصف فالنظر فقط الى جهة الثبوت. لا ننظر الى جهة العدم. انا ربما قلت قبل قليل العدم. لا ننظر في مسلك الطرق الى العدم. نستدل بان وصف

298
01:44:02.700 --> 01:44:22.700
هو علة حكم لثبوت لانه كلما ثبت الوصف ثبت الحكم كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. لماذا اركز على ان الطرد هو اساسه يكون على جانب الثبوت فقط ولا علاقة له بجانب العدم لان

299
01:44:22.700 --> 01:44:42.700
المسلك الثالث سنبدأ فيه الان اه هو الذي يقوم على مسلك الثبوت والعدد. وهو مسلك الدواء. فننتقل الى المسلك الثالث الضعيف ايضا ايها الاحبة. وان كان في الحقيقة هذا المسلك الثالث هناك قول اه مقال كبير فيه. في

300
01:44:42.700 --> 01:45:12.700
في جعله ضعيفا. المسلك الثالث مسلك الدوران. والدوران ايها الاحبة هو في الحقيقة الاستدلال بالطرد والعكس على علية وصفه. اه فالدوران له علاقة بالمسلك السابق وهو الطرد لكنه اقوى منه. لماذا؟ لاني استدل على ان الوصف علة من

301
01:45:12.700 --> 01:45:32.700
خلال ليس فقط الطرد لا بل من خلال الطرد والعكس. فهو استدلال بالطرد والعكسي على ان هذا الوصف علة. الان ما هو الطالب ايها الاحبة؟ كما قلنا كلما ثبت الوصف

302
01:45:32.700 --> 01:46:02.700
ثبت الحكم فإذا ثبت الوصف لم يوجد الحكم اختل الطرد. معناها لا طرد وايش العكس؟ ترى العكس هو ينبني على فهمنا السابق للانعكاس تذكروا لما ذكرنا خلافا هل من شروط

303
01:46:02.700 --> 01:46:22.700
والا ان تكون منعكسة وقال عبد المؤمن البغدادي اكثر المحققين وسماهم في الحقيقة هم اكثر يعني الاشاعرة ومن من نهج نهجهم وان كان ليس بلازم طبعا لكن اكثرهم هم الذين يقولون ان العكس او الانعكاس ليس شرطا من شروط

304
01:46:22.700 --> 01:46:42.700
العلة وعبد المؤمن له تفصيل. تذكر قول عبد المؤمن في هل يشترط الانعكاس في العلة ولا لا يشترط؟ عبد المؤمن قال اذا كان الحكم الواحد له مجموعة من العلل فاذا وجد الحكم مع تخلف علة فهذا لا يقدح في هذه العلمية لانه

305
01:46:42.700 --> 01:47:02.700
ان يكون ثبوت هذا الحكم بسبب علة اخرى. واما اذا كان الحكم له علة واحدة فقط. فاذا ثبت الحكم وتخلفت هذه الوحيدة له فهذا يعني ان هذه العلة خاطئة. كيف يثبت الحكم من دون عليته؟ فعبد المؤمن يفصل بين الحكم الذي له عدة علل فاذا وجد هذا الحكم

306
01:47:02.700 --> 01:47:22.700
مع تخلف علة لا يدل هذا على فساد هذه العلة. لانه قد يكون وجد بسبب علة اخرى. واذكروا نواقف وتذكروا نواقض الوضوء. اما اذا كان الحكم الواحد علة واحدة فاذا وجد الحكم وتخللت هذه العلة الواحدة له والتي لا يوجد غيرها فهذا دليل على انها هذه ليست علة. ومن جعلها علة فقد اخطأ

307
01:47:22.700 --> 01:47:42.700
عبدالمؤمن البغدادي وذاك رأيه اكثر المتكلمين وعرفنا السبب الخلاف وانه اصلا يعود في اكثره الى ان العلل عند الاشاعرة والمتكلمين هي امارات على الاحكام وليست مؤثرة. والامارة يمكن ان تذهب. ويبقى الحكم موجودا بلا اشكال. عودوا

308
01:47:42.700 --> 01:48:22.700
يعني ان يطول الوقت في هذه المسائل لاني ذكرتها سابقا. المهم باختصار ما هو العكس؟ العكس كلما ثبت الحكم ثبت الوصف فاذا وجد الحكم وانتفى الوصف فالان على طريقة اكثر المتكلمين فهذا يبطل او يعمل خلل

309
01:48:22.700 --> 01:48:42.700
العكس اذا اضطر ايها الاحبة كلما ثبت الوصف ثبت الحكم مر معنا. فاذا ثبت الوصف ولم يوجد معناها اختل الطرد واصبح عندنا ما يسمى بايش؟ بالنقد الان. والعكس كلما ثبت الحكم اه بالعكس حتى

310
01:48:42.700 --> 01:49:02.700
قسما كل الموضوع اسمه عكس. كلما ثبت الحكم ثبت الوصف. والمراد بان العكس هذه الصورة. يعني متى يحتل العكس؟ بوجود مع انتفاء الوصف. متى يختلط الطرد بثبوت الوصف مع انعدام الحكم؟ ترى هذه الجزئية فرقوا يا

311
01:49:02.700 --> 01:49:22.700
اضبط الان الفرق بين الطرد والعكس لانكم في كتب الاصوليين المتقدمة ربما تتيهون في الفرق بينهما. الطرد فكرته او او يتجلى وضوحا في بيان مفسده انه متى يفسد الطرد؟ اذا ثبت الوصف ولم يوجد

312
01:49:22.700 --> 01:49:42.700
الحكم فهنا يختل الضرب ويسمى هذا نقضا. واما العكس صورة اختلاله بالعكس يوجد الحكم والحكم هو الموجود الان والمنتفي هو ايش؟ الصفة. فاذا وجد الحكم انتهى الصفة اختل العكس. الان قلنا

313
01:49:42.700 --> 01:50:02.700
على طريق تقدمه من البغدادي الان على طريقة عبد المؤمن مر معنا ان عبد المؤمن فعلا يشترط الطرد في العلاج لانه يشتد الاضطرار وبمفهوم الاضطراب لكن خلص يعني اصطلح على انه الطرد اسم مسلك من مسالك التعليم. وان الاضطراب شرط من شروط العلة

314
01:50:02.700 --> 01:50:22.700
هذا الفرق انه الطرد اسم مسلك من مسالك التعليم واما الاضطراب هذا شرط من شروط اه العلة. فعبد المؤمن البغدادي في العلة الاضطرار. بينما هل شرط في العلة العكس اللي هو الانعكاس؟ قال له رأي تفصيلي واكثر المحققين لا

315
01:50:22.700 --> 01:50:42.700
يشترطون الانعكاس. طيب الان نعود الى ما نحن فيه. المسلك الفاسد المسلك الثالث الفاسد بالمسالك هو مسلك الدوران ان استدل على ان الوصف الا لحكم بمجرد انه ثبت لي انه مضطرد منعكس

316
01:50:42.700 --> 01:51:02.700
عيب كلما ثبت الوصف ثبت الحكم. ولا توجد صورة ثبت فيها الوصف ولم يوجد فيها الحكم. وثبت لايضا وهذا الوصف فيه عكس يعني منعكس كلما ثبت الحكم بالعكس لا نقول كلما ثبت الحكم ثبت الوصف. ولا توجد صورة

317
01:51:02.700 --> 01:51:22.700
الحكم ثبت فيها مع تخلف الوصف. فبالتالي اه هذا الوصف قوي. مضطرب منعكس. فاستدل جرد النوم مطرد منعكس على ماذا؟ على انه الا. مع انني ها لم لا يوجد يعني لم تظهر

318
01:51:22.700 --> 01:51:42.700
بمناسبة هذا الوصف للتعليم لم استخدم سنن وتقسيم لم استخدم الشبع لا توجد تنصيص او اجماع على علية هذا الوصف فقط اثبت انه هذا الوصف الا بمجرد انه يدور مع الحكم طردا وعكسا. تمام؟ الان هل هذا يصلح

319
01:51:42.700 --> 01:52:02.700
ولا لا يصلح؟ عبد المؤمن البغدادي تبعا للغزالي جعله من المسالك الفاسدة لا يصلح. تمام. لكن عبد ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه ابن قدامة الذي عبر واخذ من الغزالي يقول هذا المسلك مسلك الدوران

320
01:52:02.700 --> 01:52:22.700
لماذا لا يصلح؟ وفي الحقيقة ليس فقط ابن قدامة اه هو الذي جعل مسلك الدوران من المسالك التي تصعد للتعليم. فالكثير من سوريين يعتبرون الدوران مسلكا صالحا للتعليم بشكل عام. دعوني اعود الى عبد المؤمن البغدادي وننظر ماذا قال في هذا المساء

321
01:52:22.700 --> 01:52:52.700
قال عبد المؤمن البغدادي في المسلك الثالث قالوا الفاسد عندما قالوا منها الدوران. وهو وجود الحكم معها اي مع الوصف الذي نريد ان نجعله علة. وعدمه بعدمها. وعدمه بعدمها. فوجود الحكم مع الوصف هو الطرد. وعدم الحكم

322
01:52:52.700 --> 01:53:12.700
مع انعدام الوصف هو العكس. وان كنت انا عبرت بتعبيرات اخرى قد تكون اوضح للطالب في هذا المقام ان اريد ان اربط الطالب يربط بين كلمة طارد وبين كلمة الطراز التي ذكرناها في شروط العلة. وبين كلمة عكس وبين كلمة انعكاس

323
01:53:12.700 --> 01:53:32.700
التي ذكرناها في شروط العلة اريد ان يربط بينهما. لو انت قلت الدوران هو الاستدلال على وصف بطرده وعكسه انتهى الامر. وقلنا ما معنى الطرد؟ انه كلما وجد الوصف وجد الحكم

324
01:53:32.700 --> 01:54:02.700
تمام؟ فاذا ثبت الوصف في صورة ولم يثبت معها الحكم فهذا فيه اختلال في الطرد والعكس هو ماذا؟ ان يثبت الحكم مع ثبوت وصفه. وتكملته اصلا ان ينعدم الحكم مع انعدام وصفه. صح ولا تكملة العكس او الانعكاس عندما ذكرناه سابقا. الانعكاس ثبوت الحكم

325
01:54:02.700 --> 01:54:22.700
مع ثبوت وصفه وتخلف الحكم مع تخلف وصفه. فاذا وجد الحكم ما تخلوا فصله هذه المشكلة. لكن هذه المشكلة عند بعض الاصوليين لكن هداك للرسولين ليس مشكلة بالعكس. ان يثبت الحكم مع تخلف علته ليس مشكلة عند كثير من الاصوليين. عن عبد المؤمن ومشكل

326
01:54:22.700 --> 01:54:42.700
في صورة دون صورة. المهم هل هذا المسلك يصلح للتهريب ولا لا يصلح؟ ايش قال عبد المؤمن؟ قيل ان هذا المسلك صحيح لانه امر. هذا هو قول ترى كثير من الاصوليين. وكما قلنا رأي ابن قدامة ورأي كثير من الاصوليين ان هذا المسلك يصلح للتعليم

327
01:54:42.700 --> 01:55:12.700
لماذا؟ قال لانه مؤشر. لانه مؤشر. اذا وجد وصف ايها الاحبة اه يطرد وينعكس دائما مع حكمه؟ في الحقيقة هذا يعطيني مؤشر امارة كما قال عبد المؤمن البغدادي يعطيه نظام قوي انه هذا الوصف قد يكون هو علة هذا الحكم او هو الاقرب الى ان يكون علة هذا الحكم. طبعا انت متى تستخدم هذا

328
01:55:12.700 --> 01:55:32.700
اذا كان لم تظهر لك مناسبة في وصف معين في جعله علة لحكمه. فتقوم انت بالاستدلال على انه هذا الوصف هو علة الحكم اكتفاء باضطرابه وانعكاسه. يعني مشتاق قال يا جماعة الخير ان هذا الحكم لم اجد دليلا قويا لاثبات علتي

329
01:55:32.700 --> 01:55:52.700
فساستخدم دليل ليس بذاك الدليل القوي لكن افضل من ان نجعل الحكم من دونه الا فقلنا له ماذا ستستخدم؟ قال ساستخدم مسلك الدوران. ان هناك وصف يدور مع هذا الحكم وجودا وعدم. فاذا وجد الوصف وجد الحكم. واذا تخلف الوصف

330
01:55:52.700 --> 01:56:12.700
الحكم فلماذا لا اقول ان هذا الوصف هو العلة؟ هذا يعطيني غلب الظن. فنقول له هذا المسلك قبله بعض ونفاه بعض ولم يقبله الاخر. فمن قبله مثل ابن قدامة وهنا في الحقيقة يعني جيد ان انقل كلام ابن قدامى في هذا الموضع لانه قد يساعد الطالب في

331
01:56:12.700 --> 01:56:32.700
فهم الفكرة يقول ابن قدامة هو ابن قدامة يرجح انه يجوز استخدام الدوران كمسلك من مسالك التعريف يعني اثبات ان الوصف لماذا؟ يقول ابن قدامة لانه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا الى ذلك الوصف. كيف ذلك؟ قال فاننا

332
01:56:32.700 --> 01:56:52.700
لو رأينا رجلا جالسا. ممتاز؟ فدخل رجل من الباب. فقام هذا الرجل الجالس عند دخول هذا الرجل من الباب ثم عندما خرج هذا الرجل عاد هذا الرجل الى مجلسه اذا عندنا رجلان

333
01:56:52.700 --> 01:57:12.700
جالس في محلي اعتبروني انا جالس في محلي. دخل رجل من الباب فقمت من محلي وتركته. ثم عندما رجع هذا الرجل خرج من الباب الى محلي وجلست فيه. ممتاز؟ الان لو تكرر هذا الامر اكثر من مرة. كلما دخل هذا الرجل من الباب

334
01:57:12.700 --> 01:57:32.700
انا قمت بالمجلس وكل وذهبت وكلما خرج هذا الرجل من الباب انا عدت الى مجلسي ماذا يغلب على ظميرك؟ يغلب على ظنك ان سبب قيامي من مجلسي ثم عودتي اليه بعد ذلك هو دخول هذا الرجل وخروجه. قطع يعني غلب الظالم ان الامر له علاقة بهذا

335
01:57:32.700 --> 01:57:52.700
الرجل صحيح الان يعني هو انت تعلم انا اعلم قيامي من مجلسي او انت تعلم قيامي من مجلسي ثم رجوعي اليك مع دخول هذا وخروجه بدخول هذا الرجل وخروجه. مع انه هل يمكن ان تكون هناك علة اخرى لقيام من مجلسي ذو المعودة اليه

336
01:57:52.700 --> 01:58:12.700
ممكن يمكن ان تكون هناك الا اخرى لقيام من مجلسي ثم عودتي اليه وان كان هذا الرجل يعني هو دخل لكن اه يقول ابن قدامة الغالب الغالب على الظن عندما تلاحظ ان رجلا يقوم من مجلسه

337
01:58:12.700 --> 01:58:32.700
كلما دخل رجل فاذا خرج هذا الرجل عاد هذا القائم الى مجلسه ويتكرر هذا الامر مرات كثيرة ماذا يغضب على ظنك؟ انه هذا الرجل يقوم بسبب دخول هذا الرجل الاخر. سواء يعني ظهرت لنا مناسبة قيام هذا الرجل او لم تظهر هذا امر اخر. لكن ما يغلب على هذا

338
01:58:32.700 --> 01:58:52.700
لان قيام هذا الرجل ثم عودته عند خروج ذاك الرجل له ارتباط له علاقة. قال فكذلك الاحكام الشرعية اذا وجد حكم شرعي مع وصف فكان كلما وجد هذا الوصف وجد الحكم. وكلما انتفى وذهب هذا

339
01:58:52.700 --> 01:59:12.700
انتفى الحكم هذا يعطيك غلب الظن وان لم تكن قطع على انه هذا الوصف له علاقة بتعليل هذا الحكم. اليس كذلك؟ هذه وجهة نظر قوية ابن قدامة وفي الحقيقة كثير من الاصوليين عليها وقد نقول اننا فعلا نتبعها. حينما لا نستطيع ان نثبت ان وصف علة لحكم بسموه

340
01:59:12.700 --> 01:59:32.700
مناسبة في من خلال سبل وتقصير ومن خلال شباب فقدنا كل تلك المسالك القوية قد نضطر احيانا الى استخدام مثل هذه المسالك التي تعطينا مؤشر قوي تعطينا ظن غالب على انه هذا الوصف هو علة الحكم لان الحكم يدور معه وجودا وعدما لان الحكم يدور

341
01:59:32.700 --> 01:59:52.700
موجودا وعدما. شوفوا الطرد اضعف من هذا المسلك. لانه الطرد فقط يهتم بجهة واحدة. بزاوية الثبوت. انه ثبت الوصف الحكم ولا يهتم بالصورة المقابلة انه اه اذ ينتفي الحكم ايضا دائما كلما انتفى الوصف. لا يهتم

342
01:59:52.700 --> 02:00:12.700
بهذه الزاوية الاخرى. اما الدوران يهتم بهذه الزاوية. فالدوران يهتم بالطرد ويهتم بالعكس هو انتفاء الحكم مع انتفاء فعلى مسلك الدوران اذا ثبت الحكم مع انتفاء الوصف اذا ثبت الحكم مع انتفاء الوصف خلاص يقول

343
02:00:12.700 --> 02:00:32.700
على مسلك الدوران انه هذا الوصف لا يصلح العلية. انه شرط صلاحيته للعلية بمسلك الدوران ايش هو؟ ان يدور الحكم معه وجودا وعدم طردا المذهب الثاني وهو الظاهر عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه ان دوران مسلك فاسد وهو في هذا تبع الغزال

344
02:00:32.700 --> 02:00:52.700
وهو في هذا تبع من؟ تبع الغزالي. طب ما سبب فساده؟ قال وقيل فاسد تبعا للغزال. قال لان انه طرد والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. ما معنى هذا الكلام؟ من يرى ان هذا المسلك فاسد يقول هذا

345
02:00:52.700 --> 02:01:12.700
مسلك مسلك الدوران مبني على ايش؟ على طرد وعلى عكس. طيب. قبل قليل اثبتم لنا ان الطرد فاسد. اليس كذلك؟ وقلتم لان هذا لا يجوز استخدام الضرب في اثبات العلة لانك تستدل على اثبات العلة من خلال انتفاء مفسد من المفسدات لها

346
02:01:12.700 --> 02:01:32.700
لا يجوز الاستدلال على العلة بالدفاع مفسد من المفسدات له. تمام. فيقول اذا من يرى ان العكس فاسد يقول هو طرد وعكس الطالب ثبت لنا في المسلك السابق فساده. وعرفنا لماذا هو فاسد؟ عن العلة من دفاع مفسد لها وهذا لا يصلح

347
02:01:32.700 --> 02:01:52.700
واما الانعكاس فالانعكاس اصالة لا يؤثر. ليس له تأثير في اثبات ان الوصف عنده ليس بعلمه. لماذا لانه ليس شرطا من شروط العلة ابتداء عند اكثر المحققين. الم تقل يا عبد المؤمن البغدادي ان انعكاس العلة

348
02:01:52.700 --> 02:02:22.700
من الشروط عند قول اكثر المحققين بالتالي الانعكاس لا يؤثر في اثبات علية الوصف. لان الانعكاس ليس شرطا من شروط العلة عند اكثر المحققين. بالتالي يمكن ان يثبت الحكم ويتخلف وتتخلف عنه عليته. ما عندنا مشكلة اصلا في ذلك. ويبقى هذا الوصف هو العلة. يعني عند اكثر المحققين الا يجوز

349
02:02:22.700 --> 02:02:42.700
ان يثبت الحكم وتتخلف عنه لله يجوز عنده. عبد المؤمن هو الذي يفصل بين الحكم الذي له عدة علل وبين الحكم الذي ليس له الا علة واحدة فلا يجوز عنده ان ان يثبت الحكم مع تخلف العلة اذا كان الحكم لا توجد له الا علة واحدة. اما عند اكثر العلماء المحققين

350
02:02:42.700 --> 02:03:02.700
العلماء ان كان او الاصولي عبد الجبهات الشام يرون انه يجوز ان يثبت الحكم مع تخلف العلة عنه سواء كان هذا الحكم له علل او علة واحدة. فاذا عند اكثر الاصوليين جواز ثبوت الحكم مع تخلف علته الحقيقية. فبالتالي لا يجوز ان استدل على

351
02:03:02.700 --> 02:03:22.700
ان هنا ان هذا الوصف الا او على علمية وصف بمجرد ان الحكم ينعدم كلما انعدم الوصف. لان انعدام الحكم عند انعدام ليس شرطا في التعليل بهذا الوصف. فلذلك صدق قوله ان وقيل فاسد لانه طرد

352
02:03:22.700 --> 02:03:42.700
والعكس لا يؤثر لانه ليس شرطا اصالة من شروط العلة. ليس شرط اصالة من شروط العلة يعني حاولنا ان نقرب الصورة بقدر الامكان في هذه المسالك الفاسدة. الان بقيت مسائل سريعة نتكلم عنها هنا. قال

353
02:03:42.700 --> 02:04:02.700
عبد المؤمن هذا مبحث يعني مسألة فردي هكذا ندرسها مفردة وحدها. قال وجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة كي يخرم مناسبته وقيل لا. هذه فائدة على الهامش يعني اعتبرها مسألة هامشية. انه ايها

354
02:04:02.700 --> 02:04:22.700
اذا كان عندنا وصف ظهرت فيه نوع من المناسبة في تعليق حكم عليه. ولكن ظهرت فيه مفسدة هذا الوصف فيه مفسدة. يعني قلنا الوصف ما معناها تظهر مناسبته؟ يلا بدنا نعيدها. ما معنى ان الوصف هذا

355
02:04:22.700 --> 02:04:42.700
قالوا انه في ترتيب الحكم على هذا الوصف تنتج مصلحة. هذا معنى انه الوصف صارت مناسبته. في ترتيب الحكم على الوصف تنتج مصلحة تحافظ على مقصود الشارع. اذا كان عندي وصف ظهرت مناسبته يعني ظهر انه في ترتيب حكم عليه يتحقق مصلحة. لكن في المقابل

356
02:04:42.700 --> 02:05:02.700
ظهرت عدم مناسبته في زاوية اخرى. في الحكم نفسه. يعني ظهر ايش يعني ظهر عدم مناسبته؟ قالوا ظهر في ترتيب الحكم عليه او ما بدي اقول ظاهرة عدم مناسبته خليني اعبر بتعبير ادق. اذا كان الوصف ظهر في ترتيب الحكم عليه مصلحة

357
02:05:02.700 --> 02:05:22.700
في زاوية ولكن ظهر ايضا من ترتيب نفس الحكم عليه مفسدة من زاوية اخرى هذه المفسدة الناتج من ترتيب الحكم على الوصف مساوية للمصلحة الناتجة من ترتيب الحكم على الوصف او تكون المفسدة

358
02:05:22.700 --> 02:05:42.700
ازيد اعيد عندي حكم هذا الحكم لو رتبته على هذا الوصف ستنتج مصلحة ولكن في نفس لو رتبت الحكم على هذا الوصف ستنتج ايضا ايش؟ مفسدة هذه المفسدة مساوية لهذه المصلحة التي ستنتج او هذه

359
02:05:42.700 --> 02:06:02.700
ازيد من المصلحة. في هذه الحالة في اتفاق عام على انه لا يجوز التعريف بهذا الوصف. لانه هذا الوصف وان ظهر في بترتيب الحكم عليه مصلحة في زاوية. لكن ظهر انه في ترتيب الحكم عليه ايضا مفسدة. مساوية لهذا الشرط

360
02:06:02.700 --> 02:06:22.700
مساوية للمصلحة التي سيتم تحصيلها او ازيد منها. الان يا مشايخ لو كانت المفسدة التي ستحصل من ترتيب الحكم على الوصف. وهذه مسألة مهمة جدا اذا كانت المفسدة التي ستحصل من ترتيب الحكم على الوصف اضعف من المصلحة التي سنحصلها من ترتيب الحكم على الوصف اعتبر الوصفة

361
02:06:22.700 --> 02:06:42.700
به واعتمده لان هنا المصلحة ازيد من المفسدة. فاقوم باخذ المصلحة لان المصلحة ناجحة على المفسدة المرجوحة. لكن وين المشكلة لما يكون في ترتيب حكم على وصف وكان هذا الوصف ينتج مصلحة وينتج مفسدة في نفس الوقت. والمفسدة مساوية للمصلحة او

362
02:06:42.700 --> 02:07:02.700
منها فالقاعدة العامة درع المفاسد اولى من جلب المصالح فلا يعلل بهذا الوصف. لكن ايش المسألة اللي بنبحث عنها؟ المسألة اللي نبحث عنها اظنها مسألة قضية اكثر منا مسألة يعني تطبيقية. انه اذا وجدنا مفسدة في الوصف. هذه مفسدة مساوية او راجحة على

363
02:07:02.700 --> 02:07:22.700
مصلحة مشكلته انه يختصر العبارات كثيرا لعبد المؤمن. فلو كتبتم ما ذكرته لكم الان انه اذا وجد عندي وصف اذا رتبته تكمل عليه تنتج عندي مصلحة ولكن في نفس الوقت تنتج عندي مفسدة مساوية للمصلحة او ازيد منها. فالان ما هو السؤال

364
02:07:22.700 --> 02:07:42.700
قال الذي يريد ان يسأله هو من حيث انه هذا الوصف سيلغى سيلغى. لكن ما هي المسألة التي يبحث فيها عبد المؤمن الان؟ ان نبحث هل وجود المفسدة المساوي او العزب من المصلحة يغرم المناسبة التي فيه يلغي المصلحة التي ينتجها ولا

365
02:07:42.700 --> 02:08:02.700
لا يخربها اه المسألة شكلية مشاكل. يعني لفظية. يعني هو يريد ان يقول لا وجود مفسدة مساوية للمصلحة وازيد منها سيلغي هذا الوصف. تمام؟ ولن نحصل هذه المصلحة. لانه هناك مفسدة مساوية الها وارجح ستحدث

366
02:08:02.700 --> 02:08:22.700
صحيح؟ الان السؤال الشكلي انه هل اذا نحن الغينا هذا الوصف؟ بناء بسبب وجود المفسدة. هل نحن نقول انه لا توجد فيه مصلحة لا توجد فيه مصلحة ولا نقول انه المصلحة باقية ولكن المفسدة هي

367
02:08:22.700 --> 02:08:42.700
التي طغت لا في مصلحة. نعم؟ هي مسألة شكلية. من رأى ان المفسدة بما انها هي التي حكمت في النهاية. والغت المصلحة هناك من يقول خلاص المصلحة اذا انخربت. ولا توجد مصلحة. وهناك من يقول لا هي المصلحة ما انخرمت؟ هي باقية لكن المفسدة هي التي اثبتت

368
02:08:42.700 --> 02:09:02.700
وجودها هنا واثرت في الغاء الوصف. عرفت؟ ففي النهاية هل انت تجد ان هناك يعني سيترتب شيء عملي على هذه القضية في الحقيقة لم يظهر لي ان هناك تطبيق عملي يترتب سواء قلنا المفسدة الغيت وذهبت بسبب طغيان المفسدة عفوا سواء كنا

369
02:09:02.700 --> 02:09:22.700
اصبح الغيت بسبب طغيان المفسدة او قلنا المصلحة باقية لكن المفسدة هي التي حكمت في النهاية المفسدة هي التي حكمت وتم تجميد المصالح. لذلك قال وجود مفسدة في الوصف مساوية او راجحة. طبعا

370
02:09:22.700 --> 02:09:42.700
لاحظوا كيف الاختصار اي اي وصف. يعني في الوصف الذي ظهر فيه مصلحة. ظهر فيه مناسبة. مش اي وصف. هذه هي المسألة التي يبحثها الاصوليون. لكن هو عبد المؤمن كما قلنا يختصر يعتبر كأنه على الشراح. ان يشرحوا كلامه. وجود مفسدة في الوصف مساوي او راجحة. قيل تحرم مناسبته. يعني تلغي

371
02:09:42.700 --> 02:10:02.700
المصلحة التي ينتجها. وقيل لا تخرم مناسبته لا تلغي المصلحة. ولكن تبقى المفسدة هي الطاغية هي المؤثرة والخلاف ايش قلنا؟ لفظ شكلي. الان مسألة جديدة ان الظالم قال النظام يجب الالحاق بالعلة المنصوص عليها

372
02:10:02.700 --> 02:10:22.700
العمومي اللفظي لا بالقياس. اذا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد. سيرات عبد المؤمن وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد. كل مشتد اه غيرها. ولولا القياس لاقتصرنا عليه

373
02:10:22.700 --> 02:10:42.700
فتكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة. اما الظلام ايها الاحبة ما موقف من القياس؟ عندما باب القياس كنا ما بنوقفه من القياس؟ الم تقل ان النظام يمنع القياس عقلا؟ النظام منتصرة بغداد يمنعون

374
02:10:42.700 --> 02:11:02.700
القياس عقلك. تذكروا لما تكلمنا عن القياس من حيث العقل ومن حيث الشرع. قلنا هناك من يقول القياس ممنوع عقلا. وهناك من نقول مقياس واجب عقلك هناك من يقول انه جائز عقلا. النظام كان مع اشد المتطرفين في منع القياس. ابراهيم

375
02:11:02.700 --> 02:11:22.700
النظام يرى ان القياس في الشريعة ممتنع عقلا. وعرفنا الادلة سريعا. برأيي لكن ان الظن له وجهة نظر يعني غريبة. ماذا يقول؟ يقول يجب الالحاق بالعلة المنصوص عليها من خلال استخدام العموم اللفظي

376
02:11:22.700 --> 02:11:42.700
تذكروا البحث العام اللي اخذناه في دلالات الالفاظ قال من خلال العموم اللفظي لا بالقياس. لاحظوا كيف انه الضوء لما سكر باب القياس اضطر انه يفتح على نفسه باب بالحاق الاحكام. ايش قال؟ ان الضال يقول القياس ممنوع عندي تماما لكن انا اعطي المتنفس. ما هو المتنفس الذي فتحه

377
02:11:42.700 --> 02:12:02.700
قال اي حكم نص الشارع على علته؟ اي حكم علته منصوصة؟ احنا اخدنا العدة المنصوصة قبل قليل. اي حكم علته منصوصة يجوز ان الحق به الفروع. المسائل المستجدة. ولكن ليس من خلال استخدام قياس وضوء فرع باصل بواسطة

378
02:12:02.700 --> 02:12:22.700
بل من خلال ايش؟ عموم لفظي اعمم. قلنا له كيف ذلك؟ قال انظر. قال لا فرق في اللغة بين ان يقول الله سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لشدتها. الان حرمت الخمر لشدتي هذا حكم نص على علته

379
02:12:22.700 --> 02:12:42.700
صح؟ بواسطة لام التعليم. الادوات التعليم. الان حررت الخمر لشدتها. لان الشارع نص على علة التحريم يجوز ان نلحق بالخمر في التحريم كل ما هو مشتد. كل ما هو ايش؟ مشتد. ولا اسميه قياسا. بل ايش بتسميه

380
02:12:42.700 --> 02:13:02.700
قالوا نسميها هموم لفظي. كيف سميتم هموم لفظي؟ قال لانه لا فرق لغة بين حرمت الخمر لشدتها. وبين ان يقول الشارع حرمت ايش؟ كل مشتد. لو قال الشارع حرمت كل مشتد كل نسبة من الفاظ العموم. تمام؟ فبالتالي

381
02:13:02.700 --> 02:13:22.700
اي شيء مشتت يذهب الذهن ويطرب سيدخل في هذا العموم حتى لو كان لم يكن ايام النبي صلى الله عليه وسلم بل في وقتنا الحاضر سيكون داخل في عموم اللفظ. اليس كذلك؟ لانه اللفظ عام حرمت كل مشتد. فسواء كانت المشتدات هذي موجودة في زمن

382
02:13:22.700 --> 02:13:42.700
النبي صلى الله عليه وسلم او في وقتنا الحاضر ستكون محرمة هل بالقياس؟ لا ستكون محرمة لانها داخلة ضمن ايش؟ العموم اللفظي عموم كلمة كل. فيقول النظام قول النبي صلى الله عليه وسلم حرمت الخمر لشدتها هو بمنزلة قوله حرمت كل مشتد. فبالتالي

383
02:13:42.700 --> 02:14:02.700
كل شراب مسكر او مشتد في وقتنا الحاضر بالخمر من خلال العموم اللفظي الذي اخذناه من العلة وليس من خلال القياس. فهمتوا من وجهة نظره؟ طيب. الان عبد المؤمن البغدادي قال وهو خطأ. عبد المؤمن قال لك خطأ مش صح

384
02:14:02.700 --> 02:14:32.700
ليه؟ قال لانه لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتد غيرها الان حرمت الخمر لشدتها كنص كنص كدلالة لغوية يريد ان يقودها هكذا هل تتناول شيء غير الخمر؟ يقول عبد المؤمن لا. هو قال حرمت الخمر وبين لك ايش حرمها هي هي

385
02:14:32.700 --> 02:14:52.700
كن حرمت الخمر لماذا حرمتها لشدتها هكذا قلت لعدم تناول حررت الخمر الجديدة كل مشتد يعني هو عبد يريد ان ينسى في الفكرة اللغوية اللي بنى عليها النظام كلام. كلامه خطأ لغة. من قال انه حرمت الخمر لشدتي؟ هي بمنزلة قوله حرمت كل مجتهد. هذا اصلا خطأ

386
02:14:52.700 --> 02:15:12.700
نسف كل المقدمة التي يريد ان يبني عليها النظام. لانه حرمت الخمر لشدتها هذا لا يتناول الا الخمر. وعلم لماذا حرم انها مشتركة قال ولولا القياس الاصولي الذي تعبدنا الله به واخبرنا بادلة الكتاب والسنة

387
02:15:12.700 --> 02:15:32.700
متعبدون به لاقتصرنا على تحريم الخمر فقط. ولم نعد التحريم لاي مشتد اخر عرفت كيف يرد علي؟ قال هذا لا يتناول كل مشرق ولولا القياس الاصولي الذي تعبدنا الله به وعرفنا منها متعبدون به لا

388
02:15:32.700 --> 02:16:02.700
انتصرنا على ماذا؟ لاقتصرنا على تحريم الخور فقط. فبالتالي تكون فائدة التعليم دوران فتكون فائدة التعليم دوران التحريم مع الشدة ايش رأيك تكون في اجهزة التعليم دوران التحريم مع الشدة؟ الان عبد المؤمن توهم انه انت بتحكي يا عبد المؤمن انه حرمته

389
02:16:02.700 --> 02:16:22.700
لشدتها هذه ليست عامة وليست في منزلة قولك حرمت كل مشتاق صح؟ وتقول وانما الحقنا الفرع اللي هي المسائل المعاصرة النبيذ وغيرها بالخمر بواسطة القياس الاصولي اللي ربنا تعبدنا فيه ولولا القياس انه اننا

390
02:16:22.700 --> 02:16:42.700
يعبدون به اذا اقتصرنا على ايش؟ تحريم الخمر. فكأن هناك معترض يعترض على كلام عبد المؤمن. يعني اذا اذا لم نتعبد بالكلام بالقياس اصولي معناته سنختصر على تحريم الخبر. هكذا تريد صح؟ قال نعم. طب قال اذا ايش رأيك في التعليم؟ اذا كنا سنقتصر على تحريم الخمر. اذا لم نتعبد بالقياس

391
02:16:42.700 --> 02:17:02.700
صح؟ انظروا كيف الان النقاش. اذا كنا سنتعبد اذا كنا عفوا سنقف عند تحريم الخمر لو ان مقياس الاصولي لم نتعبد به. ما فائدة التعليم؟ وضح السؤال؟ فعبد المؤمن كأنه توهم ان هناك من سيسأل

392
02:17:02.700 --> 02:17:22.700
وهذا السؤال فقال لا ستظهر فائدة للتعليم حتى ولو اقتصرنا على موضع النص في التحريم. حتى ولو لم نتعبد بالقياس. طب ايش فائدة تعليم قال فتكون فائدة التعليل حينئذ لاحظ معي هذا يعني فتكون فائدة التعليل حينئذ يعني لو اننا لم نتعبد

393
02:17:22.700 --> 02:17:42.700
بدك تصرنا على تحريم الخمر. تمام. طب ايش فايدة التعريف حينئذ؟ قال فتكون فائدة التعليل حينئذ دوران تحريم الخمر بحد ذاتها مع وجود الشدة مطربة فيها. فتكون عندي الان خبر. متى وهي محرمة؟ اذا كانت فيها شدة مطربة تزيل العقل

394
02:17:42.700 --> 02:18:02.700
اذا تحولت الى خل ما عادت محرمة لعدم وجود العلة فيها. اذا رجعت مشددة مطربة فيها عادت محرمة وهكذا فبالتالي تعرض فائدة من التعليل حتى ولو لم نقم بالقياس. ان تشريد ان يقول قال

395
02:18:02.700 --> 02:18:22.700
فائدة التعليم بالتالي دوران اكتبوا تحريم الخمر مع الشدة. فاذا وجدت الشدة في الخمر تكون محرمة اذا ذهبت الشدة من الشدة المطربة التي تزيل العقل بالتالي زال تحريم هذا الشراب لانه اصلا لم يعد خمرا باختصار يعني

396
02:18:22.700 --> 02:18:42.700
فبالتالي طبعا فائدة للتعليم حتى ولو لم نقم بالقياس. فاياك ان تتوهم ان فائدة التعليم فقط هي ايش هي استخدام الاذن في القياس. لكن بنقول لعبد المؤمن هذا الكلام اللي قلته هنا نستطيع ان نحتج به عليك

397
02:18:42.700 --> 02:19:02.700
اذا ما اشترطت في العلل ان تكون ايش؟ منعكسة متعدية ويشترط انها تكون متعدية مقابل لا يعلى بها لان العلل متعددة هي العلل التي آآ يظهر اثرها في القياس لكن ما ادراك لكن عبد المؤمن

398
02:19:02.700 --> 02:19:22.700
رد علينا ارده يرد عبد المؤمن يرد علينا. قال انا اشترطت التعدي في اي علة؟ في العلة بابا ولم اشترط التعدي في العلل القاصرة في العلل عفوا العلل المنصوصة والمجمع عليها يجوز ان تكون قاصرة

399
02:19:22.700 --> 02:19:42.700
حتى عن عبد المؤمن البغدادي وانما اشترط التعدي في اي علل في العلل المستنبطة فبالتالي هو ابطل كلامنا. انه قال انا في العلل القاصر العلل المنصوصة او المجمع عليها لم اشترط التعدي. انا اشترطت التعدي في اي علل قافلة علل مستنبطة

400
02:19:42.700 --> 02:20:02.700
على ذلك. فبالتالي العلاج المنصوصة والمجمع عليه يجوز ان تكون قاصرة. طب ايش فائدتها اذا كانت قاصرة يا عبد المؤمن؟ هنا اعطانا فائدة. فانت الى المنصوصة اذا كانت قاصرة ما هي؟ ان حكم الاصل يدور مع وجود هذه العلة فيه. فاذا وجدت العلة يوجد الحكم

401
02:20:02.700 --> 02:20:22.700
انتفت العلة انت في الحكومة. فهمت؟ فعبد المؤمن البغدادي بالتالي افقد رأي النظام. فيقول تحريم الخمر لشدتها ليس في منزلة قولنا حررت كل مشتد. بالتالي لا لا يصح ان اقول والله كل الفروع المستجدة استطيع ان الحقها بالخمر بواسطة

402
02:20:22.700 --> 02:20:42.700
العلة المنصوصة. لا يوجد عموم لفظي كما توهمت. ولولا ان الله تعبدنا بالقياس لاتصلنا في تحريم الخمر على موطن النص فقط ولم نقص فاذا قلت لي طب اذا كنت لن تقيس لولا ان الله تعبدك. فما فائدة التنصيص على علة تحريم الخمر

403
02:20:42.700 --> 02:21:02.700
اقول لك فائدة التنصيص على ان التحريم الخمر لو اننا لم نتعبد بالقياس هي دوران تحريم الخمر مع وجود هذا الوصف وجودا وعدما استخدمها في القياس ما عندي مشكلة هكذا رد على النظام وقال فساد هذه الطريقة التي سلكها. تمام. هكذا ايها الاحبة بقي علينا المسلك الاخير او

404
02:21:02.700 --> 02:21:22.700
الاخير للمباحث هذا الباب وهو انواع القياس بناء على انواع العلل المستخدمة. فنقول انواع القياس اربعة. هذا اكتب وهذا التقسيم وللقياس باعتبار طبيعة الجامع او قل نوع العلة التي ستستخدم في القياس

405
02:21:22.700 --> 02:21:52.700
وان كنت افضل كلمة طبيعة الجامع افضل. سينقسم القياس الى انواع باعتبار ماذا؟ باعتبار طبيعة المستخدم في الحاق الفرع بالاصلي. عرفنا ما هو الان؟ مناطق تقسيم. تقسيم القياس ينقسم الى اربعة باي اعتبار باعتبار طبيعة الجامع الذي سيستخدم في الحاق الفرع بالاصل. النوع الاول قياس العلة قياس

406
02:21:52.700 --> 02:22:22.700
ايها الاحبة هو ان تجمع بين الفرع والاصل بالعلة نفسها. ان تجمع بين الفرع والاصل بايش؟ قال بالعلة نفسها. مثال ذلك مثال النبي يلحق بالخمر بجامع ايش؟ الاسكار. صح؟ في التحليل. وجد الاصل والفرع والعلة والحكم. جمعت بين النبي

407
02:22:22.700 --> 02:22:42.700
الخمر بايش؟ بجامع والجامع كان هو ايش؟ الجامع هنا. كان العلة. انه كما قلت لكم كلمة الجامع اعم من العلة. فجمعت بين الفرع والاصل بجامع هو العلة. لانه الاسكار هو العلة في تحريم الخمر. فاذا الحق النبي بالخمر في التحريم بجامع الاسكار

408
02:22:42.700 --> 02:23:02.700
انا هنا اكون جمعت بين الفرع والاصل بواسطة العلة. اليس كذلك؟ عندما نلحق اه الحجيج والنحاس ذهب في تحريم التفاضل بجامع المزنية انا هنا جمعت بين الفرع والاصل بالعلة نفسها لان الوزن هو علة تحريم التفاوض

409
02:23:02.700 --> 02:23:22.700
الذهب فالحق النحاس والحديد بالذهب بجامع وجود العلة فيه. فاذا هذا يسمى قياس العلة وهو اعلى انواع الاكيسة ان يجمع بين الفرع والاصل بواسطة العلة نفسها مباشرة. تمام؟ نذهب الان الى النوع الثاني وهو

410
02:23:22.700 --> 02:23:42.700
قياس الدلالة. ومر معنى قياس الدلالة صح؟ يا مشايخ ايش قياس الدلالة؟ ان تجمع بين الفرع والاصل بدليل العلة او باثر من اثارها او بحكم من احكامها. ولو قلت انه الحكم هو نوع من الاثار

411
02:23:42.700 --> 02:24:02.700
انا ما عندي مشكلة يعني هذه التعاليم بعضها بكون يعني اطالة ويمكن ان يختصر اكثر واكثر لكن انا استخدم يعني اه التعابير التي في اكثر كتب الاصولية. يكون قياس الدلالة هو ان تجمع بين ايش؟ ترى على فكرة قياس الدلالة ايضا من من المصطلحات التي يختلف الاصوليون فيها

412
02:24:02.700 --> 02:24:22.700
تعريفه اختلافا كثيرا. ولا يكاد يعني ينطبق تعريف شخص على شخص اخر. لكن بشكل عام الفكرة العامة فيه ولو اكثر من نوع فقياس الدلالة مثل مرمى على الاستدلال بالنفي على النفي. مش مش مرمانا بانتفاء الشيء عن انتفائها عن نظيره هذا نوع من انواع قياس الدلالة. فقياس

413
02:24:22.700 --> 02:24:42.700
هو انواع لكن هنا اختصارا نقول قياس الدلالة هو الحاق الفرع بالاصل ليس بالعلة نفسها مباشرة لا بواسطة دليل من ادلتها او اثر من اثارها او حكم من ايش؟ من احكامها. نأخذ امثلة. حينما نقول ايها

414
02:24:42.700 --> 02:25:12.700
احب النبيل يلحق بالخمر في التحريم بجامع ايش؟ وجود الرائحة الكريهة والشدة المطربة في هذا قياس يستخدمه كثير من الاصوليين يقول النبي محرم قياسا على الخمر ما هو الجامع بجامع وجود الرائحة الكريهة والشدة المطربة في كليهما. هذا هو الجامع. الرائحة والشدة المطربة. في الحقيقة هل الرائحة والشدة المطربة

415
02:25:12.700 --> 02:25:32.700
هي علة هي العلة في تحريم الخمر؟ قديش العلة في تحريم الخمر؟ الاسكار. لكن الرائحة الكريهة والشدة المطربة هي دليل على وجود العلة. وان لم يكن هو العلة بالضبط. هو دليل على ايش؟ وجود العلة وان لم يكن هو العلة

416
02:25:32.700 --> 02:25:52.700
بالضبط. طب يا شيخ ليش ما تستخدم العلة مباشرة؟ ليش بتروح لدليلها؟ شخص يقول احيانا يا مشايخ بعض النوازل بعض الفروع تكون ظهور العلة فيها ضعيف مش واضح كثير. لكن الاوضح ظهور ايش؟ دليل من ادلة العلة فيها. او اثر من اثارها

417
02:25:52.700 --> 02:26:12.700
هنا المجتهد او الفقيه يستخدم الحاق الفرح بالاصل بواسطة دليل العلة. لانه دليل العلة يؤشر على العلة في الفرع وان لم تكن العلة ظاهرة في الفرع بقوة. يعني اعتبروا عندنا شراب والله يعني نعتبر انه وجود

418
02:26:12.700 --> 02:26:32.700
الاسكار في ما زال مختلف وغير ظاهر. شراب نازل من النوازل الجديدة الاشرب الجديدة. التي يأتي بها اصحاب الفجور والمعاصي والعياذ هذا الشراب كما قلنا وجود الاسكار فيه ما زال موطن بحث. لكن وجدنا فيه ادلة الاسكار. وجدنا

419
02:26:32.700 --> 02:26:52.700
هذه الرائحة الكريهة والشدة المقلية. فيأتي الفقيه المعاصر يقول هذا الشراب محرم قياسا على الخمر. بجامع وجود ماذا؟ الرائحة الكريهة والشدة المطربة. والرائحة الكريهة والشدة المطربة هي دليل على وجود الاسكار الذي تنفونه انتم. طبعا لما تذكر

420
02:26:52.700 --> 02:27:02.700
علة بده يكون هذا الدليل ملازم للعلة. يعني بحيث انه ما ما احد ينقذك. يقول لك لا فين قال لك والله انه الرائحة الكريهة ملازم للاسكار. او الشدة مطرب ولازم للاسكار. يمكن

421
02:27:02.700 --> 02:27:22.700
توجد هذه ولا يوجد اسكار. اه وانا بالتالي فشلت. اولا لا بد يعني الدليل دليل العلة الذي ستجمع به بين الفرع والاصل يجب ان لازما للعلة حتى يكون فعلا دليل على وجودها. تمام؟ فعرفت متى نستخدم دليل العلة او نعدل الى دليل العلة بدل العلة؟ حينما

422
02:27:22.700 --> 02:27:42.700
ظهور العلة في الفراغ ضعيف غير ظاهر او مختلف في وجوده. لكن هناك شيء ملازم للعلة دليل من ادلة العلة متفق على وجود في الفرع والكل متفق ان هذا الشيء ملازم للعلة. فيكون المجتهد حتى يسكت الخصم. انت تتفق ان الرائحة الكريهة والشدة المطربة

423
02:27:42.700 --> 02:28:02.700
صحيح؟ يقول الخصم صحيح. فيقول انت تنازع في وجود الاسكار في الفرج. صحيح؟ يقول صحيح. فاقول لكن هذا توجد فيه الرائحة الكريهة والشدة المطربة على وجه لا تستطيع ان تنازع فيه. فبالتالي هو محرم قياسا على الخمر. وان لم تكن علة الاسكار موجودة

424
02:28:02.700 --> 02:28:22.700
لكن توجد فيه او يوجد فيه شيء ملازم للاسكار لا تستطيع ان تجحده ايها المخالف. وهو الرائحة الكريهة والشدة المطربة عرفت كيف لو تستخدمه الان؟ هذا فهذا قياس دلالة لاني جمعت بين الفرع والاصلي بدليل العلة. طب يمكن اجمع بين الفرع والاصل؟ اه باثر العلة. مثلا

425
02:28:22.700 --> 02:28:42.700
بدل دليل العلة الاثر مثل ايش؟ الان المشايخ اذا شخص قتل شخصا بالة حادة كل المذاهب تتفق على انه هذا يجب ان يقتسمه. في قصص في هاي الصورة. لكن اذا قتل شخص شخصا بالة ليست حادة

426
02:28:42.700 --> 02:29:02.700
بعصا او بحجر نشرب وفشخ به العصب مثل ما يقولوا. هذا يسمى القتل بالمثقل. القتل بالة ثقيلة ليست محددة. القتل بالة ثقيلة لكن ليس لها حد الاشياء التي لا حد مثل السيف الرمح السكين لانه هذه بطبيعتها قاتلة. لكن الاحجار العصا او

427
02:29:02.700 --> 02:29:22.700
ما شابه ذلك التي ليس لها حد لو اني ضربت بها شخصا فقتلته. هذا يسمى قتل بايش؟ بمثقل. الان القتل بالمحدد الكل متفق على وجود القصص فيه. القتل بالمثقل فيه خلاف. الحنفية يقولون لا قصاص. لو ان الشخص انقتل شخصا بمثقل بحجر او بعصا او ما شابه

428
02:29:22.700 --> 02:29:42.700
تمام؟ فيأتي الجمهور يريدون الرد على الحنفية. بايش يقولون؟ يقولون القتل بالمثقل ها القتل بالمثقل يجب فيه القصاص. قياسا على القتل بايش؟ بالمحدد اللي متفق فيه لعنوانته. ما هو الجامع

429
02:29:42.700 --> 02:30:02.700
الان نأتي على القتل بالمحدد اللي هو الاصل. القتل بالمحدد يجب فيه القصاص. ما هي العلة طيب؟ ما هي العلة تحديد القتل العمد العدوان مشان قلنا القصاص ايش علته؟ قتل عمد عدوان. ممتاز؟ فهذه العلة

430
02:30:02.700 --> 02:30:22.700
موجودة في القتل بالمحدد باتفاق الجميع. ممتاز. اجينا على القتل بالمثقل مثل العصا والحجر الحنفية قالوا لا توجد فيه القتل عند العدوان. لانه انت استخدمت الة هي ليست دليلة على العمدية. اللي هي العصا

431
02:30:22.700 --> 02:30:42.700
والحجر في جزئية العمد غير موجودة. في قتل في قتل صح في عدوان في عدوان. بس عمد صعب اقول لك انه قتل عمد. لانه الاراضي المستخدمة مش محددة. ممتاز؟ فالحنفية ايش يعني الجمهور ايش بقولوا؟ طبعا الهدف النهائي قياس مش قوي

432
02:30:42.700 --> 02:31:02.700
لكن هكذا يقول الجمهور في الرد عليه في هذه الجزئية. طبعا هناك اجهزة وادلة ترد على الحنفية في هذه الجزئية عندنا. لكن انا مجرد تمثيل. فيقول الجمهور القتل المثقل يجب فيه القصاص. قياسا على القتل بالمحدد. بجامع الاثم في كليهما

433
02:31:02.700 --> 02:31:22.700
وجمع ايش؟ اه عدد الجملة. الجمهور ما استطاعوا يقولوا القتل عند بجامع القتل العمد العدوان. ليه؟ لان الحنفية بيرفعوا الورقة عدوان فارادوا ان يلزموا الحنفية فقالوا بجامع الاثم. والحنفية ما بنفوا. انه هنا اثرة القتل بالمثقل

434
02:31:22.700 --> 02:31:42.700
صح؟ فقالوا نلزم الحنفية فنقول القتل بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجانب وجود الاثم في كليهما. انت اذا قتلت محدد اثم اثم. اذا قتلت بمثقل اثم اثم. اذا القطة بالمثقلة فيه القصاص قياسا على قتل ابن

435
02:31:42.700 --> 02:32:02.700
محدد الان طب هذا مش محدد ودليل انه احنا يا مشايخ القصاص في المحدد ايش عنده؟ مش الاذن القتل عنده رضوان وهذا حتى عند الجمهور. فانت عندما جمعت بين الفرع والاصل بالاثم ماذا تريد؟ قال الجموع الاثم وان لم يكن هو العلم

436
02:32:02.700 --> 02:32:22.700
الا في الاصل لكنه اثر من اثار الذلة. اثر من اثار العلة كلها. اثر من اثار العلة اثر من القتل عند العدوان. لان الخصم لا يوافقني في وجود علة الاصل في الفرع. ساذهب الى ذكر اثر من اثار العلة. الخصم

437
02:32:22.700 --> 02:32:42.700
ويتفق معي على وجودها في الفرع. فمن اذا اتفق معي على وجوده في الفرع سالزمه بالتالي اقول والله هذا الجامع هو اثر من اثار العلة. اذا انت اتفقت معي على وجود هذا الاثر اذا بالتالي يلزمك ان تتفق معي في الحكم. وفي الحقيقة هذا القياس ليس بالقوي

438
02:32:42.700 --> 02:33:02.700
مشايخ يعني اذا الحنفية وافقوا على وجود الاثم في القتل بالمثقل. هل بالتالي فعلا يلزمهم ان يكونوا بالقصاص فيه؟ من ناحية منطقية عقلية يعني في الحقيقة ليس بذاك القياس القوي. في التالي في الحقيقة يقولون قياس الدلالة هو قياس اضعف مرتبة من قياس العلة

439
02:33:02.700 --> 02:33:22.700
لان الزامه للخصم والاستدلال به لا ينبني عن اللزوم القوي جدا. وانما ينبني على اثار واحكام وليس على علل مباشرة. فانت عندما تقول للحنفية والله القط بالمثقل يجب فيه القصاص قياسا على القتل بالمحدد بجامع

440
02:33:22.700 --> 02:33:42.700
الاثم والاثم وان لم يكن هو العلة في الاصل لكنه اثر من اثارها وقد وجد في الفرع ماشي هذا قياس بشكل عام اقول لدي ان تستخدم هذا الاسلوب لكن لا تستطيع ان تلزم به الحنفية. لانه اشتراك القتل بالمحدد في القتل بالمثقف في

441
02:33:42.700 --> 02:34:02.700
الاثم في كليهما لا يلزم منه الاشتراك في وجوب القصاص في كليهما. اليس كذلك؟ طيب. فاذا الدلالة كما قلنا ايها الاحبة هو ان تجمع بين الفرع والاصل بواسطة دليل من ادلة العلة او باثر من اثارها

442
02:34:02.700 --> 02:34:22.700
او حكم من احكامها والحكم هو نوعا من الاثار. ولا اريد ان اطيل حتى احاول ان انهي ما بين يدي. يعني لا نوجد في الامثلة حتى بين يديه من الكلام ومقياس الدلالة وهو ما جمع فيه بدليل العلة. شف حتى عبدالمؤمن اختصر. ما قال بدليل العلة او باثر من اثارهم حكم من احكامها. وفي

443
02:34:22.700 --> 02:34:32.700
حقيقة لو قلت مثل ما قال عبد المؤمن ترى لا استطيع ان اقول ان هذا خطأ. ان تجمع بين الفرع والاصل في دليل العلة. لذلك سمي قياس دلالة. واما القياس الاول قياس

444
02:34:32.700 --> 02:34:52.700
الا تجمع بين الفرع والاصل بالعلة نفسه مباشرة. فهو اقوى. اليس كذلك؟ طيب. وقياس الدلالة ما جمع فيه بدليل العلة ليلزم من تركهما فيه اي في دليل العلة وجودها. اي وجود العلة. اليس كذلك؟ اذا اشترك الفرع هو الاصل بدليل العلة

445
02:34:52.700 --> 02:35:12.700
اذا هما يشتركان في العلة. طب لماذا لم تذكر العلة مباشرة؟ كما قلت لخفائها في الفراغ. النوع الثالث من انواع قياس الشبع وهذا النوع ايها الاحبة اختلف ايضا في تفسيره. فقال القاضي يعقوب اه اول مرة بيصرح باسمه. صح؟ كان دائما قاضي القاضي ونكتشف انه القاضي

446
02:35:12.700 --> 02:35:32.700
احيانا ونام صلى قال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيح. فيلحق باكثرهما شبها ما هو قياس الشفع؟ قال عندي فرع. هذا الفرع لا توجد يعني علة او دليل علة

447
02:35:32.700 --> 02:35:52.700
نستطيع ان نلحقه باصل معين. لكن ايش عندي؟ عندي علة شبهية. يعني علة مأخوذة بمسلك ايش يا مشايخ قلت لكم في قياس الشبع. عندي ما عندي علة والله في الاصل

448
02:35:52.700 --> 02:36:12.700
قطيعة اديها للفرح ما عندي دليل علك لكن عندي العلة المستنبطة بمسلك الشبه في الحقيقة هي ليست علة بالمعنى حقيقي للعلة هي يعني كما نقول شبيهة بالعلة لذلك سمي مسلك ايش لغنا؟ شبك. يعني بتشبه علة وان لم تكن علة حقيقية

449
02:36:12.700 --> 02:36:32.700
لكن بتضلها افضل من العدة الموخدة بالطرد والدوران. ما في مشكلة. اه الانباء كيف تعريف القاضي يعقوب لقياس الشبع؟ قد يوجد قال متردد بين حاضر ومبيح. طب بدل كلمة حاضر مبيح بدي نغيرها. ان يوجد فرع متردد بين اصلين. انه هذه هي العبارة الاشهار

450
02:36:32.700 --> 02:36:52.700
ان يوجد عندنا فرح متردد بين ايش المشايخ؟ بين اصلين والله هذا الفرع محتمل انه يلحق بهذا الاصل في بينهم شبه جامع شبهي. في بينهم جامع شبهي. وهو يحتمل ان يكون الله هذا الفرع ملحق بذاك الاصل. لانه في

451
02:36:52.700 --> 02:37:12.700
شبهي ايضا بينه وبين ذاك الاصل. فهنا ماذا سافعل؟ سالحق هذا الفراغ باكثرهما شبها ابدأ انظر ما الوجه الشبه اكثر؟ بين هذا الفرع وهذا الاصل؟ ولا بين هذا الفرع وهذا الاصل الاخر؟ فالاكثر شبه الفرع. ناخذ مثال ناخذ مثال

452
02:37:12.700 --> 02:37:32.700
الان الذي هل هو طاهر ولا نجس؟ اختلفت الاقوال بسبب ايش؟ الان المهدي له شبه بالبول في جامع شبهي بينهم. لاحظ الذي يجمع بينهما هل هو علة مناسبة؟ قالوا لا. في شبه. ايش هو

453
02:37:32.700 --> 02:37:52.700
قالوا الشبه البينة اه المذي وبين البول ان كليهما خارج من الفرج. يعني من الذكر تمام؟ هادا الشبك هسه هل هذا الان بدي اياك تطبق؟ هل كونه خارج من الفرج؟ هو

454
02:37:52.700 --> 02:38:12.700
اه وصف مناسب للتعليم. يعني حتى الان لاحظ عندك هنا بول نجس. وعندك مني طاهر والان عندي هنا مدينة. الان المذي هل يلحقه بالبول؟ فاحكم عليه بالنجاسة؟ ولا الحقه بالمال فاحكم عليه بانه طاهر

455
02:38:12.700 --> 02:38:32.700
الان نقول ايش الذي اراد ان يلحق المذي بالبول؟ هناك من قال المذي نجس وهذا مذهبنا. اليس كذلك؟ ما العلة فاروق الحاق القياسي علي البول. ايش العلة اللي جمعت فيها بين المد والبول؟ قال لان كليهما خارج من الفرج

456
02:38:32.700 --> 02:38:52.700
الان معناها هذي علة الاصل صح؟ هل الاصل وهو يبول نجس لانه خارج من الفرش لهذه العلة برأيك؟ ليش شو ننص عليها؟ ولا هي تصلح بالمناسبة ولا في سبب وتقسيم عملته. فكيف دعيتها علة؟ قال والله يا شيخ انا في الحقيقة

457
02:38:52.700 --> 02:39:12.700
مناسب يعني وصف مناسب يعلق حكم نجاسة البول عليه فاتيت بوصف شرعي. يعني هو يشبه ممكن لانه مثلا الغائط حكم عليه النجاسة الحكم عليه بالنجاسة لانه يخرج من المخارج المستحضرة فقتل هذا يصلح يعني هذا الوصف انه خارج من الفرج يشبه

458
02:39:12.700 --> 02:39:42.700
يكون هو علما فجعلته علما. بهذا الوصف. تمام؟ الان ايها الاحباء من يرى ان ان الذي طاهر من يرى ان الملك طاهر ماذا قال من قال ان المدي طاهر الحقه بالمني قلنا له ما وجه الالحاق بالمني

459
02:39:42.700 --> 02:40:02.700
ما هي من جامع؟ قال الجامع بينهما النكريهما يخرج بسبب الشهوة الجامع ايش قال؟ انك ليه ما يخرج بسبب ايش؟ الشعر والمني متى يخرج الانسان عادة؟ شهوة اليس كذلك في الجماع وما شابه ذلك

460
02:40:02.700 --> 02:40:22.700
والمدينة متى يخرج؟ عندما يفكر الانسان بالشهوة. فقال اه الجامع بينهما انهما يخرجان بشهوة. فنقول له انتظر هل الاصل وهو المني حكم عليه بانه طاهر شرعا؟ لانه يخرج بسبب شهوة؟ هل هذا هو الوصف؟ الباعث عن الحكم بطهارته

461
02:40:22.700 --> 02:40:42.700
قال لا في الحقيقة ولكن يشبه ان يكون هو ممكن. فالحقت المذيب المني بهذا الوصف. لاحظوا ان هنا يلحق الفرع بالاصول رصدت اوصاف شبهية. اوصاف لم تظهر مناسبتها. لكنها اخذت بمسلك الشبه. فتجد فرح متردد بين اصلين. طب شيخ ممكن يكون الفرح متردد بين ثلاثة اصول

462
02:40:42.700 --> 02:41:02.700
لازم فقط بين اصلين بقول لك طبعا ممكن. ممكن يكون الفرع متردد بين خمسة اصول. لكن هذه عبارة الاصوليين يعني فرع متردد بين اصلين والبعض يقول متردد بين اصلين فاكثر اكتبوها ما عندي مشكلة. فرع متردد بين اصلين فاكثر تلعق هذا الفرح اه بالاكثر شبها

463
02:41:02.700 --> 02:41:22.700
فنادى الحنابل ايش قالوا؟ الحنابلة القبلة المذي هو اكثر شبه بالبول منه ايش؟ من لانه المذي يشبه البول اولا لانه يخرج لماذا؟ اه قضية انه خارج من الفرج هي في الحقيقة انه ذكرها هنا كمثال لكنها غير مقنعة بالنسبة لي

464
02:41:22.700 --> 02:41:42.700
لان من يخرج من الفرج ايضا. لكن لو قلنا صح؟ من يخرج من الفرج؟ وذكرها هنا ممثل نعم يمكن يعني اذا كان قصده ان المني منبعه من الظهر اصله يخرج بين الصلب والضرائب وان المذي والموت له

465
02:41:42.700 --> 02:42:02.700
وما منبعهما من الفرج ممكن مثلا هذه مشكلة ولكن هناك وجود شبهة اخرى ايضا ترى بين المد والبول انه مثلا الذي لا ينشأ منه ولد مثل البول. لكن المني ينشأ منه الولد. ممتاز؟ اه المني عفوا

466
02:42:02.700 --> 02:42:22.700
الذي لا يلزم منه الغسل مثل البول. لكن المني اذا نزل يلزم انه ايش؟ الغسلة. فلاحظوا يعني مشتبه بين المد والبول ان المذي منشأه كما نقول مثلا من المثانة مثله مثل البول. المذي لا يوجب الغسل مثل

467
02:42:22.700 --> 02:42:42.700
البول الذي لا ينشأ منه الولد مثل البول. فهناك اوجه شبه كثيرة بين المذي والبول. اه فقالوا اذا نلحق المذي بالبول. بجامع هذه الاوصاف الشبهية وهو اولى من الحاقه بماذا؟ بالمني. لانه وجه الشبه بين المني والبول اكثر من وجه الشبه بين المذي

468
02:42:42.700 --> 02:43:02.700
والمني لا يضطر هذا المسلك يضطر الفقهاء كثيرا الى سلوكه. لا تضر والله ان كل الاحكام ستسعفك بعين المناسبة لا تظن اخي يا طالب العلم ان كل الاحكام ستسعفك كل الاحكام الاصول ستسعفك بعين مناسبة تستطيع ان تلحق بها الفروع بكل اريحية. لا ستضطر

469
02:43:02.700 --> 02:43:22.700
احيانا الى سلوك مثل هذه المسالك. ليست كل الاحكام ظاهرة العلل. وبعض الفروع تحتاج ان تلحقها بالاصول بواسطة شبهه ولكن الوصول للشباب يعطيه نظام. والاتباع الظن اولى من الوقوف او التحيل او عدم يعني اعتماد منهج علمي

470
02:43:22.700 --> 02:43:42.700
في اعطاء الاحكام الشرعية. اليس كذلك؟ الشبه اذا مقبول بشكل عام لكن في حالة عدم القدرة على ايش على قياس العلة والدلالة. يعني ما تستخدم شبه وانت تستطيع ان تصل الى قياس العلة. اذا عرفت الاصل علة مناسبة له

471
02:43:42.700 --> 02:44:02.700
وهو تيتفرع هذه العلة المناسبة في الاصل توجد في الفرع خلاص قم بقياس العلة وانتهى. متى تذهب الى قياس شبه كما قلنا اذا لم تستطع ان تأتي بقياس علة ولا بقياس دلالة. بحيث كان الاصل ما استنبطت له علة حقيقية. وانما علة

472
02:44:02.700 --> 02:44:32.700
ويوجد عندي فرع اريد الحقه بهذا الاصل بواسطة هذه العلة الشفهية. نعم احنا تنجيز الايش؟ ان الحكم بين الجسد شيء. نعم. يفرق بالشريعة بالخبر. فممكن ممكن ممكن شخص يقول اصلا يعني اصلا هذا كلامك ويبطل قياس المدح على البول. يعني لو

473
02:44:32.700 --> 02:44:52.700
خلقنا باب التنجيس بالقياس تماما ويبطل الحاق المدني بالبول. لانه اذا قلنا النجاسة فعلا لا تثبت الا بالنص فقط. بالتالي يلحق بالبول بالملئ بالطهارته. ولا نقول بنجاسته لان النجاسة لا تفوت الا بنص. لكن هناك نوع من يعني يعني باطلاقية

474
02:44:52.700 --> 02:45:12.700
العبارة اقول فيها شهادة للفقهاء. طيب اذا اه قال القاضي يعقوب هو ان يتردد الفرع بين حاضر ومبيع فقلنا في الصحيح ما في داعي نحصر حالنا بين حاضر ومبين. هو تردد فرع بين اصلين فاكثر فيلحق باكثرهما شبها. هذا تعريف. هناك تعريف اخر قال هو

475
02:45:12.700 --> 02:45:32.700
جمعوا بين الفرع والاصل بوصف يوهم اشتغاله على المظلة من غير وقوف عليها ان تجمع ما في قضية انه خلع يتردد بين قال ما في داعي لقضية التردد. اني يوجد عندي اصل يوجد عندي فرح اجمع بين الفرع والاصل

476
02:45:32.700 --> 02:45:52.700
لماذا؟ بوصف يوهم اشتماله على ايش؟ على المظنة من غير وقوف عليها. ما معنى هذا الوصف الذي يوهم اشتماله على المضمضة هو الوصف الشبعي. لانه الان عندما تقول عندما تأخذ وصف شبهي وتقول هو علة حكم كما قلنا في الحقيقة

477
02:45:52.700 --> 02:46:12.700
انت لم تقف على العلة لكن هذا الوصف يشبه انه يشتمل على العلة وان لم اكن متأكد انه ايش؟ الا ضعوا فوقها كلمة الا. بدل كلمة مظنة مش المظلة من اسماء العلة؟ ضعفوا كلمة مظنة علة. يعني الجمع بوصف النون اشتماله

478
02:46:12.700 --> 02:46:32.700
من غير وقوف عليها اي على العلة بالتحديد. وهذا هو يجب ان تكتب بعد ذلك وهذا هو الوصف الشبهي. المأخوذ بواسطة مسلك المشابهة او بمسلك الشغل عفوا. لانك انت في مسلك الشغف عندما تعلل تعلل بوصفه انت تتوهم وهم

479
02:46:32.700 --> 02:46:52.700
بل اسمهم كاذب وهم يعني احتمال شبه ان يكونوا مشتمل على العلة. صح؟ وان لم تكن متحققا من وجود العلة فيه. بالضبط هل هو هاظا العلة ولا لأ مش متأكد. ففي الحقيقة هذا التعريف يؤول الى التعريف السابق لكن التعريف السابق يعني جعل انه وصف ان هناك الفرع يتردد بين اصله. وانا في الحقيقة

480
02:46:52.700 --> 02:47:12.700
التعريف الثاني اكثر انه ما في داعي انه نشترط وجود فرق متردد بين اصلين يعني ليش؟ مقياس الشبك لازم يكون الفرع متردد بين اصلين او اكتر خلص بواسطة ماذا؟ وصف يوهم انه علة. حتى لو لم يكن هذا الفرع مترددا بين اصول

481
02:47:12.700 --> 02:47:32.700
انت فاهم عليه؟ لماذا اشترط ان يكون في قيادة الشبه الفرعي متردد بين اصلين فاكثر؟ لماذا؟ حتى لو لم يكن مترددا بين اصلين فاكثر. والحق فرعا باصل وصف يوهم انه العلة وان لم تكن العلة متحققة فيه او لولا تحقق من وجود العلة فيه. الان هل هذا

482
02:47:32.700 --> 02:47:52.700
يجوز استخدامه اصلا قياس الشبع قال وهو صحيح في احدى الروايتين في مذهبنا. وفي الحقيقة الحنابلة يستخدمونه بقوة. فهذا المعتمد عندنا انه وهو احد قولي الشافعي. طيب. النوع الرابع من انواع. قال وقياس الطرد. رجعنا لكلمة الطرد يا مشايخ

483
02:47:52.700 --> 02:48:12.700
قال مقياس الطرد وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب او ملغ بالشرع وهو باطل. اه ايش قياس الطرد لا عنوان مر معنا كلمة طردي. مر معنا مسلك الطرد. مر معنا كلمة الطراز. وهذا المصطلح الرابع. قياس الطرد

484
02:48:12.700 --> 02:48:32.700
ترى كلمة طرد وطردي وقياس الطرد فيها نوع تقارب يعني او يعني بتأدي لبعضك تسلك لبعضها انا في بينها ارتباط بس حاول انك تضبط كل مصطلح اين استخدم مسلك الطرد هذا في مسالك العدة. الوصف الطاردي اه هذا من شروط العلة ذكرنا تكون

485
02:48:32.700 --> 02:48:52.700
اه قياس الطرد ذكرناه في انواع الرخيصة. حاول انك تعرف وين استخدمنا كل مصطلح. ما هو قياس الطرد؟ قياس الطرد هو استخدمنا في الوصف الطردي. او الوصف الايش؟ ملغى اعتباره شرعا. الان انظروا يا مشايخ. احنا

486
02:48:52.700 --> 02:49:12.700
عبد المؤمن في فكرته انه يشترط في العلة ان تكون ايش؟ مناسبة. هو يشترط هذا. بالتالي على قواعد عبد المؤمن الكلام صحيح. انه اذا كان الوصف غير مناسب ممتاز اذا كان الوصف غير مناسب فاستخدامه في القياس باطل. لكن قلنا الصحيح فيه

487
02:49:12.700 --> 02:49:32.700
توصيف وانه لا يشترط في العلل دائما ان تظهر مناسبتها. لا يشترط في العلل دائما ان تظهر مناسبتها. فاذا انا اخذت الا بمسلك الصبر والتقسيم او بمسلك الدوران. ممتاز؟ او بمسلك حتى الشبه. هل العلل هنا هي مشايخ تظهر مناسبتها

488
02:49:32.700 --> 02:49:52.700
يعني ممكن تظهر مناسبات المسلك الصبر والتقسيم ممكن لا لا يشترط. مسلك الدوران لا يقوم على وجود مناسبة. مسلك الشبه انت وصلت الى شبه مناسب وليس الى مناسبة. فاطلاق القول انه قياس الطرد هو جمع بين الاصل والفرع بواسطة غير مناسب

489
02:49:52.700 --> 02:50:12.700
وصلت وصف غير مناسب وهو باطل بهذا الاطلاق هذا على رأي عبد المؤمن صحيح لكن هناك من ينازع فيه. انه ايش قصدك بوصف غير مناسب هل قصدك انه اي علة يجب ان تكون او تظهر مناسبتها؟ بالتالي اذا جمعت بوصف لم تظهر مناسبة القياس باطل بنقول بناء على

490
02:50:12.700 --> 02:50:32.700
بهذا العموم هذا ليس بصحيح. لان كثير من الاقيسة تنبني على الجمع بين الفرع والاصل باوصاف لم تظهر مناسبتها الاوصاف او بسط على كلامك. وفي النهاية يقبل عند الاصوليين. فاطلاق القول بانه قياس الطرد هو باطل

491
02:50:32.700 --> 02:50:52.700
دائما وهو ان تجمع بين الفرع والاصل بوصف غير مناسب هذا الاطلاق على طريقة عبد المؤمن مفهوم لكن هناك من ينازع ونحن ممن ينازع فيه. انه ليس بكل وصف غير مناسب لا يجوز استخدامه في القياس. بل قد يكون وصف غير مناسبة انا اخدته بالصبر والتقسيم

492
02:50:52.700 --> 02:51:12.700
ما معنى غير مناسب يا مشايخ؟ طبعا تركزوا. غير مناسب يعني لم تظهر لي مناسبته. ممتاز لم تظهر لي مناسبته. اما اخذت بالصبر والتقسيم او بالدوران او حتى ممكن تكون الا منصوصة ومجمع عليها. فاذا استخدمت انا وصف غير مناسب ليس على اطلاقه نقول

493
02:51:12.700 --> 02:51:32.700
اسباطه ممكن يكون قياس باطل اذا استخدمت وصف غير مناسب والمسلك الذي سلكته في استنباطه ومسلك المناسبة اذا انت كنت ماخذ مسلك المناسبة من مسالك الاستنباط واتيت بوصف غير مناسب وعلقت حكم الاصل عليه بقول فعلا

494
02:51:32.700 --> 02:51:52.700
هنا سيكون القياس باطل اذا قست بواسطة هذا الوصف. انه مسلك المناسب يشترط في الوصف المأخوذ من خلاله ان يكون ايش؟ مناسبا بالتالي اذا انت اتيت من خلاله بوصف غير مناسب عللت به الاصل والحقت الفرع بالاصل بناء عليه بكل قياس باطل. لكن اذا اتت بوصف لم تظهر مناسبة

495
02:51:52.700 --> 02:52:12.700
من خلال مسلك السفر والتقسيم او من خلال مسلك الدوران اذا انا قبلته بشكل عام او القياس او باستخدام مسلك الشبع ما في مشكلة. ولا القياس باطن. اما اذا كان بالنوع الثاني الجمع بوصف ملغم بالشرع؟ اه طبعا هذا وافقك عليه تماما مئة بالمئة ولا اظن

496
02:52:12.700 --> 02:52:32.700
قد يلازم هذه القضية انه اذا كان الحق الفارق بالاصل بواسطة وصف الغاه الشارع. الشارع هو الذي القاه. قال لا تعلنوا به. بالتالي قطعا القياس الذي استخدم فيه هذا الوصف الملغى شرعا قياس باطل. ثم قال واربعتها تجري في الاثبات. اربعة ايش هي؟ قياس العلة

497
02:52:32.700 --> 02:52:52.700
وقياس الدلالة وقياس الشبه وقياس الطرد قد كلها تجري في الاثبات. بده يرجعني لقضية ايش؟ ان الحكم المعدة من الاصل الى الفرع يمكن ان يكون وجودي وممكن يكون عدمي. واذا كان الوصف المعدى الحكم

498
02:52:52.700 --> 02:53:12.700
والمعدة من الاصل فرع عدمي قلنا في الحقيقة هناك حالتين. ممكن يكون عدم اصلي. ممكن يكون عدم ايش؟ طارق. وقلنا ما الذي لا يحتاج الى علة؟ اه تعديت الحكم من الاصل الى الفرض متى لا يحتاج الى الا؟ اذا كان الحكم هو البراءة الاصلية العدم الاصلي

499
02:53:12.700 --> 02:53:32.700
اما اذا كان الحكم المعدى من الاصل ذا الفرع هو حكم وجودي او عدم طارئ فهذا له علة. صح هذه مسائل نستحضرها الان اشقى قال واربعتها تجري في الاثبات. واما النفي الان الواحد يقول اول مرة بقسم. قال واما النفي فطارئ اها

500
02:53:32.700 --> 02:53:52.700
اذا هو يقر ان احنا في طالب. كبراءة الذمة من الدين. فيجري فيه الاولان. يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة. بل تجري فيه جميع اذا كان النفي طارق وانا مثلت لكم بنسوا قضية براءة الذمة من الدين. يعني مثال اوضح من ذلك مثال انا قلت لكم عدم صحة

501
02:53:52.700 --> 02:54:12.700
الصبي غير المميز. ايش العلة؟ لانه غير جائز التصرف. لانه ايش؟ غير جائزة التصرف. لاحظوا عللتنا حكم عدمي لكنه عدم طارئ لانه الاصل في التصرفات المكلفين الصحة او اصل بمصرفات

502
02:54:12.700 --> 02:54:32.700
في تصرفات الناس بشكر مكلفين. الاصل في تصرفات الناس الصحة في المعاملات. في المعاملات الاصل فيها الصحة هذي قاعدة عامة في البيوت. فالان اذا جاء صبي مميز فباع. نقول البيع باطل. عدم صحة البيع. عدم صحة البيع هذا حكم. علله

503
02:54:32.700 --> 02:54:52.700
تقول ايش؟ علته ايش؟ عدم جواز التصرف. هذه علة. هذه تسمى علة. انه هذا نفي طارئ انا هذا النفي طاري العصر صحة المعاملات. هذا النفي طاري النفي طاري له علم. ممتاز؟ بما انه نفي الطالب له علة. اذا بما ان له علة اذا استطيع

504
02:54:52.700 --> 02:55:12.700
استخدم قياس العلة فيه. صح؟ لو نفذت مثلا لو قلت العبت لا يصح بيعه قياسا على الصبي المميز. بجامع ايش؟ بالعلة. ايش هي العلة؟ عدم جواز التصرف في كليهما. بصير؟ بصير. وهذا

505
02:55:12.700 --> 02:55:32.700
ايش اللي استخدمتوا نوعه؟ قياس علبة. لانه الاصل هو بيع الصبي المميز. عدم صحته. عللت وعللت بعلة له انه غير جائز للتصرف. الحق العبد بالصبي المميز في عدم صحة بيعهما. ما هي العلة؟ عدم جواز التصرف. اذا انا هنا

506
02:55:32.700 --> 02:55:52.700
قياس الا مع انه الحكم المعدى من الاصل الى الفرح حكم حكم منفي. لكنه نفيه ايش؟ نفي والنفي يعلم واضحة الفكرة؟ لذلك قال اه النفي الطارئ يجري فيه الاولان يعني يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة ما في مشكلة

507
02:55:52.700 --> 02:56:12.700
طيب مثل مثل الاثبات اذا كان الحكومة مثبت وجودي وليس عدمي. والنوع الثاني للنفي قال النفي الاصلي وهو ما كان على ما وهو البقاء على ما كان قبل الشرع. اللي هو النفي الاصلي هي البراءة الاصلية. الان البراءة الاصلية مشايخ هل تعلل بعلة؟ قلنا لا

508
02:56:12.700 --> 02:56:32.700
البراءة الاصلية ليس لها علة وانما تفسر نقول لماذا لا توجد صلاة سادسة؟ لماذا الوتر غير واجب؟ لعدم المقتضي وهذا وليس علة باعثة لعدم وجوب الوتر. هذا تفصيل لعدم وجوب الوتر وليس الا باعثا. تمام. الاصلي وهو باق على مكانة قبل

509
02:56:32.700 --> 02:56:52.700
قال فليس اه قال ليس بحكم شرعي. احنا قلنا صحيح يعني الصحيح ولا خلاف انه البراءة الاصلية هل تعد من قبيل الحكم الشرعي لان البراءة الاصلية بيسموها الاباحة العقلية. انه العقل دل على بقاء الحكم على ما هو عليه قبل مجيء الشرع. لكن يريد ان يقول يعني قبل ما

510
02:56:52.700 --> 02:57:12.700
الخطاب الشرعي العقل يدل على براءة الذمة من التكاليف. قبل مجيء الخطاب اليس كذلك؟ فالاباحة هنا اباحة مأخوذة من العقل. تسمى اباحة عقلية وهذا ربما ذكرتها سابقا في هذه الدورة دورات سابقة. هل الاباحة المأخوذة بواسطة العقل بواسطة دليل العقل؟ اللي هي البراءة الاصلية. هل هذه

511
02:57:12.700 --> 02:57:32.700
نعتبرها من قبيل الحكم الشرعي هو الخلاف انه الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع. اه والاباحة العقلية ما فيها خطاب شارع. العقل يكون الاصل براءة الذمة حتى يأتي المكلف. فهذا حكم اخذته الاباحة العقلية اخذته من خلال الدليل العقلي. وليس من خلال

512
02:57:32.700 --> 02:57:52.700
الشارع بالتالي ليست الاباحة العقلية من قبيل ايش؟ الحكم الشرعي. والبعض يقول اه الذي سمح لنا لنا ان نعتمد على دليل العقل في اثبات وراءة الذمة من التكاليف هو الشارع. فبالتالي الاباحة العقلية تدخل ضمن ضمن الاحكام

513
02:57:52.700 --> 02:58:12.700
الشرعية وان لم تكن خطاب من الشارع مباشرة. البعض يجعلها بهذا الاسلوب فهمت كيف؟ البعض يقول من الذي جعل جوز لنا ان نعتمد دليل العقل على براءة يسلمون في الشعر. اه قل كده. بعد ما جه النبي صلى الله عليه وسلم اكيد. لكن من الذي جوز لنا ان نعتمد على هذا؟ الشرع هو الذي جوز لنا

514
02:58:12.700 --> 02:58:32.700
يعتمدوا دليل العقل حتى يأتيكم بخطابه ما اتيتكم بخطاب ابقوا على الدليل العقيم. فبالتالي الاباحة المأخوذة بدليل العقل هي في العقل انت بترد انه الشارع هو الذي اذن لنا باستخدامها. فيمكن ان نقول ان الراحة العقلية هي نوع من انواع الاباحة وان لم تكن خطاب من

515
02:58:32.700 --> 02:58:52.700
مباشرة في اباحة هذا الفعل. صح ولا لا؟ انت ما عندك خطاب مباشرة في هذا الفعل المباح. لكنك استفدت اباحته من؟ دليل العقل اللي الشارع اذن لنا تخدامين. فالبعض اذا بتختبر زاوية النظر. المهم عبد المؤمن يرى انه الاباحة العقلية ليست من قبيل الحكم الشرعي. لانها ليست خطاب من الشارع يتعلق

516
02:58:52.700 --> 02:59:12.700
وانما استخدمنا دليل العقل في اثبات انه هذا الامر مباح. تمام. طبعا مباح المراد النفي يعني نفي وجود تكليفي فبالتالي ان يباح ترك الوتر؟ نعم يباح ترك الوتر. لان العقل دل على عدم التكليف. هذا معنى الاباح الذي يقصده هنا. الاباحة العقلية. المهم قال

517
02:59:12.700 --> 02:59:32.700
فليس بحكم شرعي. قال ان في اصل اذا ان في طارئ عرفنا انه اله علة. والنفي اصلي المقابل النفي النفي الاصلي. قال ما هو البقاء على ما كان قبل الشرع. قال فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعية. صح؟ هو قال ليس حكم شرعي حتى اطلب علمه

518
02:59:32.700 --> 02:59:52.700
الا شرعية. وهذا الكلام اصلناه كثيرا. فبالتالي اي قياس يجري فيه؟ يجري فيه قياس الدلالة. يجري فيه قياس دلالة. كأن عبدالمؤمن يريد ان يقول الان قياس الطرد بالتأكيد هو اصلا ملغى. تماما فش داعي انه يقول والله يجري في النفي الاصلي او النفي الطالع

519
02:59:52.700 --> 03:00:12.700
لكن ويش قال لاحظوا ماذا قال؟ قال النفي الطارئ يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة ولم يقل يجد فيه قياس الشبع. ايش قال؟ النفي الطاريء ورأت الذمة يجري فيه الاولان. اللي هو مقياس العلة وقياس الدلالة. ولم يأذن باجراء قياس الشبه فيه. واما النوع الثاني وهو

520
03:00:12.700 --> 03:00:32.700
النفي الاصلي فسمح فيه بنمو واحد توخد منه واحد وهو ايش؟ ايش؟ قياس الدلالة. ختاما ايها الاحبة قال والخطأ يتطرق القياس من خمسة اوجه كان يبحث سريع نختم به الخطأ يتطرق للقياس من خمسة اوجه. الان سيتكلم بشكل عام تعداد. الان كيف انت تخطئ في القياس؟ ما

521
03:00:32.700 --> 03:00:52.700
اوجه او اسباب الخطأ في القياس بعد ان بعد هذه الجملة الكبيرة في اركان القياس وشروط الاصل والفرع والحكم والعلة والى اخره. ما ما اوجه الخطأ يقول والخطأ يتطرق الى القياس من خمسة اوجه. الوجه الاول ان يكون الحكم يعني حكمه الاصلي تعبديا. يقول لك اذا كان حكم الاصل تعبديا

522
03:00:52.700 --> 03:01:12.700
شرط من شروط ايش؟ الاصل مش قلنا من شروط الاصل ان يكون حكمه ليس تعبديا. معقول المعنى؟ اليس كذلك بالتالي اذا كان حكم الاصل تعبدي اذا بالتالي لا يجوز ان اقيس فاذا قست حكم تعبدي يكون قياسي خطأ مباشرة. طيب اذا هذا اوجب

523
03:01:12.700 --> 03:01:32.700
الخطأ ان يكون الحكم الاصلي تعبديا. اثنين او يخطئ علته عند الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني او الخطأ الثاني يا دكتور الذي يتطرق الى القياس ما هو؟ ان تخطئ في تحديد العلة. لم تحدد علة بشكل صحيح. لا سواء اخطأت في استخدام مسلك المنافس

524
03:01:32.700 --> 03:01:52.700
حسبها واخطأت في استخدام السفر والتقسيم او اخطأت في استخدام الشبه المهم انك لم تحدد العلة بهذا الحكم بشكل صحيح وبالتالي قياسك سيكون فاسد ثانيا او يقصر في بعض الاوصاف. يعني تكون العلة في الحقيقة مركبة من عدة اجزاء. فانت تجعل العلم

525
03:01:52.700 --> 03:02:12.700
هي كذا وتكون اوصاف اخرى ينبغي ان تركبها مع العلة لم تذكرها قصرت في اضافتها. فمثلا لو ان الشخص القصاص والقتل يقول والله هذه علة خاطئة. انه قصرت في ذكر بعض الاوصاف. انه ممكن ان اقتل شخص خطأ. بدك تقتلني

526
03:02:12.700 --> 03:02:32.700
قتل عمد. طب قتل عمد بكفي؟ طب ممكن انا الان لو انه الحاكم امر رجلا وظيفته. قصاص يقتل الناس. بسبب خالفوا احكام الشريعة مثلا زنا او ردة او ما شابه ذلك. وظيفة تطبيق الاحكام الشرعية بالقتل. اذا هو قتل عمدا لكنه ليس عدوانا. صح

527
03:02:32.700 --> 03:02:52.700
لانه بامر الحاكم في تطبيق حكم شرعي رجل ارتد. الحاكم يأمر السياف ان يقطعه. رجل مثلا ساحر يأمر الحاكم سيئ بان يقطعه الان لما يقطع رأس شخص وبيقطعوا قتل عمد. لكن هل هو عدوان؟ لأ. فبالتالي لو علل القصاص بانه قتل وسكت

528
03:02:52.700 --> 03:03:12.700
ووقاس عليه مثلا القتل بن مثقل بالقتل بالمحدد بجامعة رجليهما قتل نقول هذا القياس اصلا كله خطأ. لو قاس القتل والمثقل هذا القتل المحدد. بجامعة انك لديهما قتل فقط هذا هو العلة. نقول هذا قياس خطأ. لان العلة خطأ. ما هو الخطأ في العلة؟ ليست كلها خطأ. وانما قصرت فيه

529
03:03:12.700 --> 03:03:32.700
ديك لبقية اوصافها فهذا معنى ان يقصر في بعض الاوصاف وهذا يكون في العلل المركبة. لما تكون العلة مركبة من عدة اوصاف فيقصر المجتهد يجعل العلة على وصف واحد ويقصر في ذكر بقية الاوصاف. فهذا بالتالي سينتج لي علة خاطئة وبالتالي قياس خاطئ

530
03:03:32.700 --> 03:03:52.700
قال او يضم ما ليس من العلة اليها. يعني هذا بالعكس ان تكون العلة مفردة هو يجعلها مركبة مثلا مثلا نفرض ان العلة عندنا الان العلة عند الحنابلة في وجوب الزكاة في الحروب والثمار. ما هي؟ الكيل والادخار. ان يكون شيء مكين ومدخر

531
03:03:52.700 --> 03:04:12.700
نفرض انه الحنابل كانوا مخطئين. وانه العلة ليست الكائن والادخار. مجرد الكيل. فبكون ايش وجد خطأ عند الحنابلة انه اضافوا وصفا الى العلة مع انه ليس منها وهو الادخار. بدنا نفرض انه علة الحنابلة خطأ. انه ليست العلة هي الكائن والادخار بل هي فقط الكي. بالتالي

532
03:04:12.700 --> 03:04:32.700
الخطأ عند الحنابلة ويكون الخطأ في انهم ذكروا وصف من اوصاف الالة او زادوا عن العلة وصفا مع انه ليس منها. فهذا مقابل الثالث ان يضم ما ليس من العلة اليها. الخامس والاخير او يظن وجودها ان يكون الحكم تعبديا او يخطئ

533
03:04:32.700 --> 03:04:52.700
علته عند الله ان يكون كحكم تعدديا. اه او او يقصر حول اذا ان يكون الحكم تعبدي او يخطئ علته عند الله او يقصر في بعض الاوصاف او يضم ما ليس من العلة اليها. الخامس والاخير او يظن وجودها في الفرع

534
03:04:52.700 --> 03:05:12.700
وليست موجودة فيه. ايش معنى هذا الكلام؟ انه العلة الحمد لله كانت صحيحة. لكن انت ظننت انها موجودة في الفرح. واكتشفنا انها ليست موجودة في الفراغ. فلو قسط على علة او باستخدام علة ليست موجودة في الفرع. يعني قسط فرع على اصل بناء على توهمك انه العلة موجودة في

535
03:05:12.700 --> 03:05:32.700
ثم اكتشفنا انها ليست موجودة في الفرع ماذا سيكون القياس؟ خاطئ. اليس كذلك؟ فهذا اذا ايها الاحبة خمسة اخطاء ترد على اه القياس. هناك اخطاء هناك في الحقيقة في القياس هناك مبحث كامل لم يتطرق اليه عبد المؤمن البغدادي هنا وهو ما يسمى قوادح العلة. وهو مبحث عميق جدا

536
03:05:32.700 --> 03:05:46.832
يدرس في المطولات والجميل لمن يحب الاستفادة منه. نسأل الله ان ينفعنا بما سمعنا وان يرزقنا همة لاتمام هذه المصنفات والغوص في وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم