واما اذا كان التعبد مما يتعدى نفعه للاخرين فيجوز اخذ الجعل عليه كالرقية فانها وان كانت عبادة الا انها ذات نفع الا انها ذات نفع متعد. وعليها حديث ابي سعيد في قصة اللديغ المذكور فان قلت وما الحكم فيما لو كان من قام بالعمل لا يعلم بالجعل اصلا فهمتم السؤال الجواب لا يستحق شيئا لانه ليس من افراد ايش من افراد العقد ولم يعلم به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى الى يوم الدين اما بعد سوف سوف نأخذ في هذا المجلس العلمي كليات باب من ابواب الفقه. يقال له باب الجعالة ويصح ان تنطقها الجعالة والجعالة والجعالة فهي مثلثة الجيم كما قال علماء العربية فان قلت وما تعرف الجعالة فنقول هي هي التزام عوض هي التزام عوظ معلوم على عمل معلوم التزام عوض معلوم على عمل معلوم فان قلت وما صورتها حتى نتصور هذا العقد فاقول كأن يقول انسان من بنى لي من يبني لي هذا الحائط فله كذا وكذا فهذه جعالة فالعمل المعلوم هو بناء الجدار والعوظ المعلوم هو هذا المبلغ الموضوع لهذا البناء. وبه تعلم ان هذا العقد مبني على اركان. الركن الاول الجاعل وهو صاحب العمل الاصلي الركن الثاني المجعول له وهو العامل الذي سيكد ويعمل في تحقيق هذا العمل والثالث العوظ الذي يسميه الفقهاء الجعل فاذا اطلق الفقهاء الجعل فيقصدون به ذلك العوظ الذي جعله الجاعل للقيام بهذا العمل المعين فان قلت وما حكمه؟ فاقول جائز فعقد الجعالة من العقود الجائزة والتي تحقق شيئا من مقاصد الشريعة في التعاون بين المسلمين فهذا العقد يحقق قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويحقق قول النبي صلى الله عليه سلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ولان من مقاصد الشريعة تيسير التيسير والتخفيف على الناس. فاذا كان الانسان لا يستطيع ان يقوم بنفسه بهذا العمل فلا اقل من ان من ان يدفع عوضا لمن يقوم به فهو يحقق مبدأ التعاون والالفة والاخوة فيما بين المسلمين. فان قلت وما الاصل فيه فاقول الاصل فيه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اما من كتاب الله عز وجل فقوله فقوله تعالى عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. وذلك لان انه لما سرق صواع الملك جعل يوسف لمن جاء به جعلا وهو حمل بعير زائد على حمله الاصلي وهذا يدلك على ان هذا العقد كان معروفا في الازمنة الماضية في الازمنة الماضية وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في القصة المعروفة بقصة اللديغ وهو ان جمعا من الصحابة نزلوا على بدو فلدغ سيد الحي. بعد ان ابوا ان يضيفوهم. وحاولوه وفي طبه فلم يجدوا له طبا فقال بعضهم ائتوا الى هؤلاء القوم لعل فيهم طبيب فجاءوا اليهم فقام ابو سعيد وقرأ على سيد الحي الفاتحة بعد ان اشترط عليهم ان يجعلوا لهم جعلا فجاؤا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقرهم على ذلك ولا نعلم نزاعا بين اهل العلم في جوازه. ولا نعلم نزاعا بين اهل العلم في جوائزه وفي هذا الباب جمل من الكليات ادخل في الدسم ها وفي هذا الباب جمل من الكليات. الكلية الاولى كل عمل تجوز فيه الاجارة فتصح فيه الجعالة او فتجوز فيه الجعالة. وهذه القاعدة نتكلم عن الاعمال التي يجوز ان يؤخذ الجعل عليها. والقاعدة التي بعدها تتكلم عن الجعل الذي يجوز اخذه فاذا اشكل عليك هل يجوز لي؟ ان اعقد جعلا على هذا العمل او لا يجوز فاسأل نفسك هل يجوز ان استأجر غيري للقيام بهذا العمل او لا فان كان من الاعمال التي يصح فيها الاجارة فاعرف مباشرة انه تصح فيها الجعالة. فاي عمل تصح الاجارة فيه فان الجعالة عليه تصح وبناء على ذلك فتصح فيصح عقد الجعالة في كل مباح. كل عمل مباح تصح فيه الجعالة ويفهم من هذه الكلية ان ما لا تصح فيه الاجارة فلا تصح فيه الجعالة فلا تصح الجعالة على الغناء ولا تصح الجعالة على السرقة. ولا تصح الجعالة على الزنا. ولا على قطع الطريق. ولا على الا تخويف المسلمين وايذائهم لان هذه الاعمال لا تصح فيها الاجارة. وكل عمل لا تصح الاجارة عليه فلا تصح فيه الجعالة. هذه كما قلت لكم تتكلم عن الاعمال التي تصح فيها جعالة. الكلية الثانية الكلية الثانية كل ما صح ان يكون عوضا في اجرة صح ان يكون عوضا في جعالة كل ما صح ان يكون عوضا في اجرة فيصح ان يكون عوضا في جعالة فان قلت وما الفرق بين القاعدتين؟ فاقول اما الكلية الاولى فتتكلم عن العمل الذي يجوز فيه الجعالة. والكلية تتكلم عن عن العوظ الذي يصح ان يكون جعلا وبناء على ذلك فكل مباح من السلع والنقود والاثاث والمتاع والعقارات والدور كلها تصح ان تكون عوضا في جعالة لانها تصح ان تكون عوضا في اجرة. ويفهم من هذه القاعدة مفهوم مخالفة. وهي ان ما لا يصح اخذ العوظ عليه في الاجارة فلا يصح جعله عوضا في جعاله فلا يصح جعله عوضا في جعالة فلا تصح الجعالة على كلب لان تأجيره لا يصح لان اخذ العوض على اجرته على تأجيره لا يصح ولا تصح الجعالة على خنزير او لحم خنزير لانه لا يصح عوضا في اجارة ونحو ذلك الكلية الثالثة وهي كلية مفيدة جدا. كل تعبد يتعدى نفعه كل تعبد يتعدى نفعه فيصح اخذ الجعل عليه. وما لا فلا كل تعبد يتعدى نفعه. فيصح اخذ الجعل عليه وما لا فلا. وذلك لان التعبدات في الاعم الاغلبي تنقسم الى قسمين تعبدات نفعها قاصر على المتعبد نفسه لا يتعدى نفعها الى غيره. فهذه لا تصح لا يصح اخذ الجعالة عليها كالصلاة المفروضة. فلا يصح ان يقول انسان من صلى معنا الفجر فله كذا وكالزكاة المفروضة. فلا يجوز للامام ان امام المسلمين ان يقول من اخرج زكاته في وقتها فله كذا ولا الصوم نافلة وفريضة. ولا الحج ولا العمرة ولا تربية اللحية ولا تقصير الثياب. فكل ذلك لا يجوز اخذ الجعالة عليه لانها وان كانت تعبدات الا انها من الا انها من التعبدات التي يقتصر نفعها على المتعبد نفسه انفا وكالامة فيجوز اخذ الجعل عليها لان نفعها يتعدى للمأمومين وكالقضاء فانه مما يتعدى نفعه للاخرين وكتعليم العلم فيجوز اخذ الجعل عليه لانه مما يتعدى نفعه للاخرين وكاقراء القرآن يعني تعليم القرآن يجوز اخذ الجعل عليه لهذه العلة. وبه تعرف ايها الطالب ان ما لا يتعدى نفعه من التعبدات فلا يجوز اخذ الجعل عليه وما يتعدى نفعه فيجوز اخذ الجعل عليه. وبقينا في الاذان وهو الذي اشتد فيه خلاف اهل العلم رحمهم الله. ونتجاوزه الكلية الرابعة كل جعل مجهول او محرم. فللعامل فيه اجرة المثل كل جعالة او جعل مجهول او محرم فللعامل فيه اجرة المثل اعيدها مرة ثالثة. كل جعل مجهول او محرم فللعامل فيه اجرة المثل وذلك لاننا قررنا انه لا يصح عقد الجعالة على ما كان محرما ويدخل في ذلك ايضا ما كان مجهولا لان العوظ في الجهالة امر مقصود في العقد وكل معاملة تتضمن الجهالة والغرر في الامر المقصود من العقد فباطلة. فاذا بطل عقد الجعالة وقد ابتدأ العامل في فله اجرة المثل وذلك لان ما حرم ما حرم اخذه فانه يحرم اعطاؤه. فلا يجوز للانسان ان يجعل الجعل امرا محرما وكذلك ايضا من القواعد ان الحرام لا يملك. فاذا كان الجاعل اصلا لا يجوز له ان يتصرف في هذا الامر الحرام فلا يجوز ان يجعله لغيره جعلا. فما لا يجوز لك التصرف فيه فلا يجوز تمكين غيرك من التصرف فيه من باب اولى فان قلت وما معنى كلمة مجهولا في القاعدة اقول كأن يقول انسان مثلا من رد ضالتي او وجد سيارتي او بطاقتي او رد لي محفظتي فساعطيه مبلغا من المال. فعقد الجعالة بهذه الصورة لا يصح. فاذا سمعك احد وابتدأ في العمل ثم تبين ان العقد فاسد فاننا نعطيه اجرة المثل. فان قلت ولماذا انتقلنا مع بطلان العقد بسبب الجعل المحرم او المجهول الى اجرة المثل فنقول لان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدل ومن باب المحافظة على جهود الناس حتى على جهد الناس حتى لا حتى لا يضيع حتى لا يضيع او قال انسان من بنى لي هذا الحائط فله عندي زجاجة خمر. فنقول هذا العقد لا يصح وللعامل فيه اجرة كل مثلي والامثلة كثيرة. الكلية الخامسة كل عقد جاز فسخه من الطرفين كل عقد جاز فسخه من الطرفين فللمتضرر فيه اجرة المثل كل عقد جاز فسخه من الطرفين فللمتضرر فيه اجرة المثل كما قلناه سابقا في باب المساقات وفي باب المزارعة وفي باب الوكالة. وكذلك نقوله في اي عقد يجوز لاحد الطرفين فسخه وان لم يجوز لاحد الطرفين فسخه وان لم يرضى الطرف الاخر. فعقد الجعالة ليس من العقود الواجبة فلا يفسخ الا باقالة بل هو من العقود الجائزة. فان شاء الجاهل ان يفسخ فله ذلك وان شاء المجعول له ان يفسخ فله ذلك. لكن القاعدة تنص على ان للمتضرر في هذا العقد اجرة المثل وذلك لانه اذا كان العامل هو الذي تولى الفسخ. فحين اذ يكون قد اضاع نصيبه من هذا الجعل لانه ترك العمل ولم يحقق الشرط الذي به يستحق الجعلة والمتقرظ في القواعد ان المسلمين على شروطهم. الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. واما اذا كان الفاسق هو جاعل نفسه فحينئذ بعد ابتداء العامل في العمل يستحق في هذه الحالة اجرة المثل لانه متضرر المتضرر في حال الفسخ اجرة المثل. واما اذا كان الجاعل فسخ العقد قبل ان يبتدأ احد اصالة في فليس ثمة متضرر فلا يستحق احد ان يأخذ شيئا من الجعل فهمتموها؟ الكلية السادسة من صح تصرفه صحت جعالته يبيلها شرح هذي من صح تصرفه صحت جعالته. وذلك لان الجعالة نوع تصرف في المال ولا يجوز ان يمكن من لا يجوز تصرفه من اخراج هذا الجعل. وبناء على ذلك فلا جعالة المجنون لانه لا يصح تصرفه ولا تصح جعالة السفيه لانه لا يصح تصرفه ولا تصح جعالة الصبي. لانه لا يصح تصرفه اي في ماله. بل ولا تصح المحجور عليه حجر فلس لانه لا يصح تصرفه في امواله قبل ان يفك الحجر عنها. فكل من لم يصح تصرفه فلا يقبل ان يجعل شيئا على عمل معين الكلية السابعة وسوف اطيل فيها قليلا لانها ممتعة عاد عندي لكن انتوا عندكم يمكنها مملة كل من بذل لغيره نفعا اختياريا بلا جعل كل من بذل لغيره نفعا اختياريا بلا جعل فلا شيء له الا مروءة كل من بذل لغيره نفعا اختياريا بلا جعل فلا شيء له الا مروءة واظنها واضحة. وذلك لان من الناس من يتطوع بنفسه ويبذل هذا العمل بلا جعل موضوع له فحين اذ لا حق له في ان يطالب بشيء من العوظ لانه ليس ثمة عقد اصلا بينه وبين صاحب المال. فاذا رد الانسان ضالة احد بلا جعل فلاح له في شيء من ذلك واذا بنى جدارا بلا جعل فلا حق له في شيء من ذلك. والامثلة في ذلك كثيرة ولكن قوله في الكلية الا مروءة. يعني انه ينبغي للانسان ان يكافئ هذا الانسان من باب المروءة لا من من باب الشر بمعنى ان هذا من باب المروءة لا من باب وجوب الشرع. فان الانسان قد تكلف ورد لك مالك واحسن اليك فكافئه ولو بشيء من المال وان لم تجد ما تكافئه فلا اقل من ان تدعو له. حتى ترى انك قد كافأته فالمكافأة في القيام بالعمل بلا جعل انما هي مكافأة مروءة. وليست مكافأة وجوب شرعي لكن هنا كلمة ادرجتها في الكلية قصدا وهي قولي اختياريا وضد الاختيار الاضطرار وبناء على ذلك فكل من عمل من بذل لغيره نفعا اضطراريا فيستحق عليه الجعل. وان لم فيستحق عليه العوظ وان لم يكن ثمة عقد فلا بد ان نفرق بين البذل الاختياري والبذل الاضطراري. فاما البذل الاختياري فقد قلنا بانه لا يصح لا يستحق عليه اخذ الجعل الا مروءة فاذا قام بالعمل من لا يعلم اصالة بالجعل فلا حق له كما قال الفقهاء الا مروءة فان قلت وما الحكم فيما لو ابتدأ العمل غير عالم بالجعل ولكن علم بالجعل في اثناء العمل قالوا فيستحق من الجعل بمقدار بمقدار ما علم به واما البذل الاضطراري فان فاعله يستحق عليه العوظ ايا كان والعلماء يقولون يستحق اجرة المثل فان قلت ومن قال ذلك من اهل العلم؟ فاقول قاله جمع كبير من العلماء فقد قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من استنقذ من استنقذ مال غيره استحق اجرة المثل ولو بغير شرط في اصح القولين وهو منصوص الامام احمد انتهى كلامه ومنهم ايضا العلامة تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى فانه قال فمن عمل في مال غيره عملا بغير اذنه ليتوصل بذلك العمل الى غيره او فعله حفظا لمال المالك واحرازا له من الضياع فالصواب انه يرجع عليه باجرة المثل انتهى كلامه فان قلت اضرب لنا امثلة على هذا البذل الاضطراري فاقول منها من رأى متاع غيره يحترق فانقذه وسلمه اليه فانه يستحق اجرة مثله ان طالب بها ومنها من انقذ المال من لجة البحر. عليكم السلام ورحمة الله. ومنها من انقذ المال من لجة توسعوا تفسحوا يا جماعة ومنها من انقذ المال من لجة البحر. فانه يستحق اجرة المثل ان طالب بذلك ومنها لو انكسرت السفينة وكان ثمة رجال على ظهرها انقذوا امتعة الناس فان لهم اجرة المثل على اصحاب هذه الامتعة. ان طالبوا بذلك ومنها ايضا لو خلص الانسان مال غيره من اللصوص وقطاع الطرق فله اجرة المثل ان طالب بذلك ومنها ايضا لو ان الانسان اقام جدار جدار غيره الذي سينهدم. فانه يستحق عليه الجعل وان لم يعقد صاحب الجدار معه عقدا وذلك لقول الله عز وجل عن موسى والخضر فوجد جداري يريد ان ينقض فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. مع انه لم يسبق بينه وبين اصحاب الجدار اي عقد وهذا كله لان هذه المنافع التي ذكرناها انما هي منافع اضطرارية. وان سألني سائل ولماذا تلزمون صاحب المتاع او صاحب الملك ان يدفع وهو لم يجعل شيئا؟ فنقول لان مما مقاصد الشريعة المحافظة على المال ولان هذا الرجل غرر غرر بنفسه في انقاذ مالك فحين اذ لا ينبغي لا ينبغي ان يحرم من اجرة المثل ولان الانسان اذا رأى مال غيره سيتلف. وعلم انه لا حق له مطلقا فيما لو انقذه فلما يغرر بنفسه هذا التغرير لكن من باب نظر الشريعة الى المحافظة على المال واستنقاذه من العطب واسباب الهلكة. قالت لك ان انقذت مال اخيك اجرة مثله حتى وان لم يشترط عليك ذلك او تشترط عليه ذلك فمن اجل هذا المعنى في تحقيق مقصود من مقاصد الشريعة وهو حفظ المال اوجب الفقهاء اجرة المثل في هذا النوع من استنقاذ المال. اقصد البذل الاضطراري. الثامنة الكلية الثامنة كل خلف بين طرفي العقد في الجعالة كل خلف بين طرفي العقد في الجعالة فيقدم فيه قول جاعل بيمينه ما لم يخالف عادة او عرفا اعيدها مرة اخرى كل خلف بين طرفي العقد في في الجعالة. فالقول فيه قول الجاعل بيمينه ما لم يخالف عادة او عرفا. فاذا اختلفوا في اصل الجعل فقال المالك لم اجعل جعلا اصالة. وقال العامل بل جعلت فالقول قول المالك بيمينه. ولان الاصل براءة الذمة ومنها ايضا لو اختلف الجاعل والمجعول له في في في جنس او نوع العوظ او الجعل. فالقول فيه قول او المالك بيمينه ومنها ايضا لو اختلف الجاعل والمجعول له في مقدار الجعل في مقدار الجعل فيقول الجاعل انما جعلت الفا ويقول المجعول له انما هي الفان فحينئذ يكون القول قول الجاعل بيمينه ولو اختلفوا ايضا في تسليمه. فقال الجاعل قد سلمت الثمن اليك وقال العامل لم تسلم لي شيئا فان القول قول الجاعل بيمينه الكلية التاسعة كل من قام بالعمل مستوفيا لشروطه كل من قام بالعمل مستوفيا لشروطه فهو مستحق للجعل فردا او جماعة كل من قام ايش بالعمل مستوفيا لشروطه فهو مستحق للجعل فردا او جماعة فان قلت وكيف اذا كان العامل جماعة؟ فنقول يقتسمون فيما بينهم هذا الجعل على حسب عملهم وكدهم وجهدهم فان قلت وما الحكم لو؟ كان من قام بالعمل ممن لا يصح تصرفه فنقول يستحق الجعل. ويكون من جملة ماليته. فاننا نشترط جواز التصرف في الجاعل. ولكن لا نشترط جواز التصرف في العامل فلو ان المجنون هو الذي بنى الجدار لاستحق الجعل ويسلم لوليه. ولو ان الصبي هو الذي وجد المال او البطاقة او المحفظة فهو مستحق للجعل لوليه وهكذا فيما لو ان السفيه هو الذي رد الضالة فمستحق للجعل ويعطى وليه الكلية الاخيرة في هذا الباب اظن اطلت عليكم لكنه باب طيب. كل جهالة كل ليست بمقصودة في عقد الجعالة فمغتفرة صح ولا هيثم كل جهالة ليست بمق صودة في عقد الجعالة فمغتفرة كالجهالة بمقدار الجهد الذي سيبذله العامل فان هذا الجهد غير معلوم ولكنه ليس من مقاصد العقد فمغتفر وكذلك الجهل في الزمان الذي سيقتطعه العامل. فلو ان رجلا قال من رد ضالتي فله عشر عشرة الاف ريال فاننا لا ندري لربما يخرج من البلدة فيجدها في اواخر البنيان. وربما يجلس الايام الطويلة وهو يبحث اوليس الزمان في عمل الجعالة مجهول ولكنه عفوا اوليس الزمان في عقد الجالة مجهولا جواب؟ بلى ولكن نهى جهالة مغتفرة لانها ليست من مقاصد عقد الجعالة. فالجهالة الجهد مغتفرة والجهالة بمقدار الزمان مغتفرة. والجهالة بمقدار الزمان مغتفرة ايضا بل والجهل بمكان الضالة ايضا مغتفر. وهكذا فان الجهالة في هذا العقد قد تكون مؤثرة تارة وغير مؤثرة تارة فان كانت الجهالة في الامر المقصود كالجهالة في الجاعل فلا ندري من الذي جعل. او الجهالة في العامل فلا ندري من الذي سيعمل. او الجهالة في الجعل فلا ندري مقداره عن مقداره. فتلك جهالة مؤثرة. واما الجهالة في الامثلة التي ذكرتها لك كالجهالة في مقدار الزمان او مقدار الكد والجهد او مقدار او عين المكان الذي سيوجد فيه هذا الامر فكل ذلك من الجهالة التي لا تؤثر في العقد لانها جهالة تابعة. ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المقاصد. الاصلية الاساسية والله ربنا اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد