بل يجوز له فسخها اذا لم يتضمن فسخها ضررا على موكله او على طرف او على طرف اخر ولعل الامر واضح ومن الكليات ايضا كل من جاز له التصرف كل والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فعندنا في هذا الدرس جمل من كليات باب الوكالة وهو باب من الابواب الفقهية التي تشتد الحاجة اليه وقد قرر فيه الفقهاء رحمهم الله تعالى جملا من المسائل طيبة جدا ولكنها مسائل كثيرة الا انها تختصر اذا ادخلت في كلياتها واصولها وقواعدها فاذا قلت ما الوكالة لغة فاقول هي التفويظ فاذا فوضت احدا فقد وكلته واما في الاصطلاح فهي استنابة جائز التصرف مثله بامر تدخله النيابة يعني ان يقوم رجل جائز التصرف فيستنيب رجلا جائز التصرف في امر تدخله النيابة فهذه هي الوكالة عند الفقهاء وقد دلل الكتاب والسنة والاجماع على انها من العقود المشروعة بل انها من العقود التي كانت في شرائع من من قبلنا وعلى ذلك قول الله عز وجل وان خفتم شقاق بينه بينهما بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحه يوفق الله بينهما وهذا هو عين الوكالة في باب الاصلاح في الخصومات الزوجية وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعطى بعض الصحابة دينارا ليشتري به شاة فاشترى به شاتين فهذا دليل على جواز الوكالة وقد حكى اهل العلم الاجماع على انها من العقود المشروعة الا ان مشروعيتها يحيط به ضوابط وقواعد وشروط سوف تبين في في هذه الكليات باذن الله عز وجل ففي باب الكليات ففي باب الوكالة جمل من الكليات الكلية الاولى كل حقوق المخلوقين التي تدخلها النيابة تصح فيها الوكالة كل حق للمخلوق تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة وذلك لان الحقوق فيما بين المخلوقين تنقسم الى قسمين الى حقوق تدخلها النيابة والى حقوق والى حقوق لا تدخلها النيابة فالوكالة في حقوق المخلوقين مخصوصة بتلك الحقوق التي تدخلها النيابة ويدخل في ذلك سائر الحقوق المالية كالبيع فتصح فيه الوكالة والشراء فتصح فيه الوكالة وكقضاء الديون تصح فيه الوكالة وكابرام العقود تصح فيه الوكالة وكابرام الفسوخ اي فسخ العقد ايضا تصح فيه الوكالة وكذلك الوكالة في قبول النكاح وكذلك الوكالة في الطلاق او غيره من انواع الفرقة وكل ذلك مما تصح فيه الوكالة لانها امور فيما بين المخلوقين الا انها تدخلها تدخلها النيابة وكل حق للمخلوق تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة وهذا واضح ان شاء الله الكلية الثانية كل حق من حقوق الله تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة كل حق من حقوق الله تدخله النيابة فتصح فيه الوكالة وذلك لان حقوق الله ايضا تنقسم الى قسمين الى حقوق تقبل فيها الوكالة النيابة والى حقوق لا تقبل فيها النيابة مطلقا فحقوق الله التي تدخلها النيابة تصح فيها الوكالة واما حقوق الله التي لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة وعلى ذلك فروع منها مثلا انه تصح الوكالة في قبض الزكوات والزكاة حق من حقوق الله فلولي الامر ان يرسل عمالا لمن وجبت عليهم الزكاة فيقبضوا الزكاة منهم فهذا جائز لا بأس به كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العمال الى اطراف البلاد الاسلامية ليقبضوا الزكوات من اهلها ومنها كذلك الوكالة في تفريق هذه الزكاة بعد قبضها فهذا جائز باجماع اهل العلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة اي في قبضها وتوزيعها فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس وعم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه ومنها ايضا الوكالة في اثبات الحدود واستيفاءها فيجوز لولي الامر ان يبعث وكيلا عنه ليتثبت من الحد ويتثبت من شروطه وانتفاء موانعه وكذلك لولي الامر ان ينيب غيره في اقامة الحد على من وجب عليه الحد وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني المعروف من قول النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت وهذا دليل على جواز الوكالة في اثبات الحد ثم قال فارجمها وهذا دليل على جواز الوكالة في اقامة الحد وهي من حقوق الله لكن تدخلها النيابة وكذلك تجوز الوكالة في الحج والعمرة عن العاجز او عن من مات ولا تزال في ذمته ولذلك جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان فريضة الحج قد ان ابي مات ولم يحج فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم وكان ذلك في حجة الوداع فاذا الوكالة في الحج عن العاجز عن الحي العاجز او عن الميت اذا كان لم يحج ولم يعتمر وكالته صحيحة جائزة لا بأس بها ولا حرج ومنها كذلك الوكالة في قضاء الصوم الواجب عمن مات وعليه صوم فانه جائز لا بأس به ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه اي وكالة ومنها كذلك قضاء النذور والنذر وقضاء النذر حق من حقوق الله لكن دل الدليل على جواز دخول النيابة فيه فاذا مات الانسان وعليه شيء من النذور فللحي وكالة اي يقضيها وان يبرأ ذمة الميت منها وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اختي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ فقال ارأيت لو كان على اختك دين اكنت قاضيه قال نعم قال فدين فاقضوا الله فالله عز فالله احق فالله احق بالقضاء فالله احق بالقضاء فحق الله عز وجل اذا دل الدليل على جواز دخول النيابة فيه فانه تصح فيه الوكالة واما حقوق الله عز وجل التي لا تدخلها النيابة فلا تصح فيها الوكالة وهي الكلية الاخرى اي الكلية الثالثة تقول هذه الكلية كل حق لله تعبدي كل حق لله تعبدي محض فلا تدخله الوكالة كل حق لله عز وجل تعبدي محض لا تدخل فلا تدخله الوكالات وذلك لعدم جواز دخول النيابة فيه ويعبر عنه بعض اهل العلم بالحق التعبدي البدني المحض كالصلاة فلا تصح فيها الوكالة لا اداء ولا قضاء فالصلاة من حقوق الله التعبدية المحضة التي لا تدخلها الوكالة ابدا وكذلك ما يتعلق بالالفاظ كاللعان فلا وكالة في لعان لان اللعان ايمان لابد ان تصدر من الزوج نفسه فلا حق للزوج ان يوكل غيره في ملاعنة زوجته وكالنذور فانها الفاظ لا تترتب اثارها الا اذا صدرت من الناذر نفسه وكالايمان فانها الفاظ لا تترتب اثارها الا اذا صدرت من الناذر من النادر نفسه وكالقسم بين الزوجات فانه من حق الزوجة على من حق الزوجة على زوجها ولكن لا يدخله لا تدخله الوكالات وكذلك ما وكذلك اداء الشهادات الواجبة عند القاضي فان الشهادة لفظ لا بد ان يسمعه القاضي من نفس الشاهد وعينه فلا يجوز لاحد ثبت في ذمه في ذمته شهادة واجبة ان يوكل غيره في اداء هذه الشهادة وكذلك ما يتعلق باعمال القلوب فكل عمل قلبي فلا تدخله النيابة كالايمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة وكالخشية والخوف والرغبة واليقين والتوكل على الله عز وجل والرجاء كل ذلك من اعمال القلوب التعبدية المحضة فما كان من من هذا القبيل فانه لا تدخله اني النيابة فلا تدخله الوكالة وكذلك ما كان شرطا في التعبدات كستر العورة فلا تدخله الوكالة وكالطهارة عن الحدث الاكبر او الاصغر لا تدخله الوكالة والفروع على ذلك كثيرة ولله الحمد ولكن يجمعها قولنا ان كلة حق تعبدي محض لله عز وجل فانه لا تدخله الوكالة ومن الكليات ايضا كلية تقول كل من صح تصرفه صحت وكالته وتوكيله كل من صح تصرفه صحت وكالته وتوكيله اي ان صحيح التصرف يصلح ان يكون موكلا لغيره وان يكون متوكلا عن غيره فمبنى صحة الوكالة والتوكيل هي على صحة التصرف واذا اطلق الفقهاء صحة التصرف فيقصدون به العاقل البالغ الرشيد فقولنا العاقل يخرج يخرج المجنون فلا يصح ان يكون المجنون لا وكيلا ولا موكلا وقولنا البالغ يخرج الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحلم فلا يصح ان يكون الصغير وكيلا ولا موكلا وقولنا الرشيد يخرج السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال فان السفيه لا يصلح ان يكون وكيلا ولا موكلا فمن صح تصرفه صحة وكالته وتوكيله ومن لم يصح تصرفه لم يصح وكالته ولا توكيله واظن الامر واضح ان شاء الله وهذا من باب القياس الاولوي فان من لا يصح تصرفه في نفسه فعدم صحة تصرفه وكيلا لغيره من باب من باب اولى وهذا واضح ومن الكليات ايضا كل ما دل على مقصود الوكالة من قول او عرف فتصح به كل ما دل على مقصود الوكالة من قول او عرف فتصح به اي فتنعقد الوكالة به فعقد الوكالة جار على الاصل المتقرب عند اهل العلم في باب المعاملات وهي ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف فلا يشترط في باب الوكالة وانعقادها الفاظ معينة توكلت كوكلتك او فوظتك او نحوها فكل لفظ باي عرف كان وباي لسان كان اذا دل على مقصود الوكالة انعقدت الوكالة به مباشرة وهذا من باب التخفيف والتيسير ولان الادلة الشرعية من الكتاب والسنة التي دلت على مشروعية الوكالة وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل فمن قيد صحة انعقاد الوكالة بالفاظ معينة فهو يقيد مطلقا وتقييد المطلق عندنا مرفوض الا بدليل واطلاق الوكالة عن الفاظ معينة هو من باب التخفيف والتيسير على الناس فكل اهل عرف يعقدون الوكالة فيما بينهم بما جرى به عرف الفاظهم او عادتهم وهذا واضح ان شاء الله ومن الكليات ايضا كل من يتصرف بالاذن كل من يتصرف بالاذن فلا يتصرف الا بحسب ما اذن له فيه كل من يتصرف بالاذن فلا يتصرف الا في حدود ما اذن له فيه وذلك لان الوكيل لا يجوز له ان يتصرف في امر وكالته الا في حدود ما اذن له فيه موكله وذلك لان الاصل في اموال الناس العصمة فلا حق لاحد ان يتصرف في مالية احد الا باذني المالك او باذن الشارع فتصرف الوكيل في مالية موكله انما هو تصرف مبني على الاذن فاذا كان تصرفه مبنيا على الاذن فحين اذ لا يحل له ان يطلق لنفسه العنان في التصرف كيفما شاء وانما لا يتصرف في ما لموكله الا في حدود ما اذن له فيه فاذا وكله في البيع فقط فيبيع ولا يقبض الثمن واذا وكله في الشراء فقط فيشتري ولكن لا حق له ان يبيع واذا وكله في البيع بثمن معين فلا يجوز له ان ينقص عنه واذا وكله في الشراء بثمن معين فلا حق له ان يزيد عليه فيه واذا وكله في شراء سلعة بصفات معينة فلا حق له ان يجتهد من عندي نفسه اجتهادا يخالف به هذه الصفات وذلك لان الوكيل فرع نعم وذلك لان الوكيل فرع عن موكله ولا ينبغي للفرع ان يتجاوز ما حده له اصيله وهذا واضح ان شاء الله ومنها ايضا اي ومن كلياتي في باب الوكالة لا ادري عن ترتيبها عندكم كلية طيبة تقول كل تصرف خالف الوكيل فيه موكله فموقوف على اذنه كل ماذا قلت؟ كل تصرف خالف الوكيل فيه موكله فموقوف على اذنه اي على اذني الموكل فتصرفات الوكيل التي يخالف بها ما اذن له فيه موكله لا نجعلها صحيحة مطلقا ولا نجعلها باطلة مطلقا وانما نوقفها على اذن صاحب الحق وهو الموكل فان اجازها صحت وان رفظها او منعها بطلة وهذا قول متوسط بين من صححها مطلقا وبين من ابطلها مطلقا وذلك لان الحق في باب الوكالة ليس متمخضا لله عز وجل وانما هو متمخض لحق الموكل فنعرض تصرف الوكيل المخالف على الموكل فان وجد به غبطة ومصلحة فاجازه فله ذلك وان وجد به خسارة ورفضه فله ذلك لانه صاحب الحق والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يسقط حقه كلا او جزءا ودليل ذلك الحديث الذي ذكرته لكم انفا وهو حديث عروة البارقي في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا ليشتري به شاة فخالف عروة واشترى به شاتين ثم باع احداهما بدينار ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فكان لو اشترى ترابا لربح فيه اي من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فانت ترى ان عروة رضي الله عنه خالف امر وكالته خالف في وكالته في جزئيتين الجزئية الاولى انه اشترى ها بالدرهم شاتين وانما امره الموكل بان يشتري شاة المخالفة الثانية انه باع احداهما بدينار وهو وكيل في في الشراء وليس في البيع فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه المخالف. وانما اجازه وقبله ودعا له بالبركة فهذا دليل على ان تصرف الوكيل ان خالف ما حده واذن له فيه موكله فلا نجعله تصرفا باطلا مطلقا ولا اسبق بولا مطلقا وانما هو موقوف على صاحب الحق فان قبله فله ذلك وان رفضه ورده فله ذلك فاذا وكله ان يبيع بثمن معين وباع باكثر ورضي به فله ذلك يعني صح بيعه واذا امره ان يشتري بثمن معين فاشترى بازيد مما حدد له. ورضي موكله صح شراؤه واذا وكله ان يشتري سلعة بصفات معينة فاجتهد واشترى سلعة بصفات اخرى ورضي موكله صح شراؤه وصح تصرفه واذا اعطاه صدقة ليصرفها لفلان المعين ثم صرفها في غيره وعلم موكله فاجازه صحت صدقته فليس على الوكيل غرم في فعله المخالف لموكله اذا اذن الموكل فيه اظن القاعدة واضحة ومن الكليات ايضا وهي كلية طيبة جدا كل من يتصرف لغيره فتصرفه مبني على مراعاة الاصلح كل من يتصرف ها لغيره فتصرفه مبني على مراعاة الانفع والاصلح اي لهذا الغير ويدخل في ذلك ولي اليتيم اذا تصرف في ماله فانه يتصرف لغيره فيجب عليه مراعاة الاصلح في هذا التصرف ويدخل فيه الوكيل في باب وكالته فانه يتصرف لغيره فيجب عليه في تصرفه مراعاة الاصلح والانفع لموكله وكناظر الوقف فانه يتصرف لغيره فيجب عليه في تصرفه ان يراعي الاصلح والانفع لهذا الغير وهكذا في شأن كل من يتصرف لمصلحة غيره فيجب عليك في هذا الامر ان تراعي الانفع للغير والاصلح له فلا ينبغي للوكيل في امر وكالته ان يراعي مصلحة نفسه وان ينظر ما الذي سيستفيده في تصرفه هذا وانما يجب عليه ان يراعي الاصلح وكيله وهذا لان الوكالة امانة وتصرف الوكيل في وكالته لمصلحة نفسه خيانة في امر الوكالة والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون امانتكم وانتم تعلمون ومن الخيانة في باب الوكالة الا يراعي الوكيل في تصرف وكالته الا مصلحته. او ما هو الانفع له وبناء على ذلك فاذا وكلك احد في شراء سلعة وكان ثمة زمن ينخفض فيها السعر فتأخير الشراء الى زمن انخفاض اولى. لانه اصلح لوكيلك عفوا اصلحوا لموكلك وكذلك نقول في البيع فاذا وكلك في بيع واطلق لم يحدد زمانا وقد جرت العادة ان هذه السلعة يرتفع ثمنها في زمن من الازمان فتأخير الوكيل البيع الى هذا الزمن هو الانفع والاصلح في امر وكالته واذا كان الانفع ان تباع السلعة نهارا فلا يحل للوكيل ان يؤخرها ليلا مع القدرة واذا كان الانفع ان تباع ليلا فلا حق له ان يؤخرها نهارا. واذا كان الانفع ان تباع جماعة في جماعة يتزايدون فيها فلا حق له ان يبيعها على مفرد واذا كان الانفع ان تباع على الافراد فلا حق له ان يدخلها في سوق من يزيد وهكذا دواليك لان الوكالة امانة فلا ينبغي للوكيل ان ينظر في تصرف وكالته الا بما يرجع مصلحته ونفعه الى موكله. والا فلا تتوكل ان كنت لا تثق في نفسك انك اهل لحمل هذه الامانة فتركها مع السلامة خير من قبولها مع المغرم او المأثم ولذلك قال الله عز وجل في تصرفي الولي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. اي احسن له احسن له وقال الله عز وجل ايضا ولا تأكلوها اسراء فلا تأكلوها اسراء ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ويا ويل كل انسان انحل مال غيره في يده باذنه او اذن الشارع ثم خان في هذه الامانة فان الله عز وجل يقول ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وان تصرف الوكيل على لامر يرجع لمصلحته هذا مخالف للنصيحة الواجبة بين المسلمين والتي عليها قوام الدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وليس من النصيحة ايها الوكيل ان تتصرف في الامر على حسب ما ترجع اليك مصلحته ويقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست اذا دعاك فاجبه واذا سلم عليك قال اذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له وعند الترمذي باسناد حسن لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه برأي وهو يرى ان الرشد في فقد خانه هذا من الخيانة والوكالة كما قلت لكم امانة في عنقك فالله لا يحب الخائنين ولا يهدي كيدا الخائنين ومن الكليات ايضا كل من وكل من وكل في بيع او شراء فلا يحل له ان يبيع او يشتري لنفسه او لمن لا تقبل شهادته له اعيدها مرة اخرى كل من وكل في بيع او شراء فلا يحل له ان يبيع لنفسه او يشتري من نفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له وذلك لان الوكالة في البيع والشراء مبناها على انتفاء التهمة وان الوكيل اذا وكل في بيع انتبه ببيع شيء فاشتراه هو او وكل في شراء فجعله لنفسه فان تقديم نفسه في البيع والشراء على غيره تهمة تجعلنا نسد هذا الباب بالمنع وقولنا ولا لمن لا تقبل شهادته له اي كأن يبيع لولده او يشتري من ولده او اخيه وذلك لوجود التهمة فان الوكيل قد يحابي نفسه في البيع او الشراء فيبيع بازيد او يشتري عفوا فيبيع باقل او يشتري بازيد كقول الموكل وكلتك في بيع هذه السيارة فيشتريها الوكيل باقل من ثمنها استغلالا للوكالة او يقول وكلتك في شراء سيارة فيبيع على موكله سيارته بثمن ازيد فلا يحل ان يتصرف الوكيل في امر وكالته في البيع والشراء مع نفسه او مع انسان لا تقبل شهادته له لوجود التهمة لوجود التهمة. وهذا واضح ان شاء الله ومنها ايضا اي ومن الكليات كل عقد جائز يتضمن فسخه ضررا فينقلب لازما كل عقد جائز يتضمن فسخه ضررا فينقلب لازما وعيدها مرة ثالثة كل عقد جائز يتضمن فسخه ضررا فينقلب لازما ولعلكم تذكرون انني فرقت لكم بين العقود الواجبة اي اللازمة والعقود الجائزة وقلنا بان الوكالة من جملة العقود الجائزة اي التي يجوز للموكل فسخها ولو لم يرضى وكيله ويجوز للوكيل فسخها ولو لم يرضى موكله فيجوز لطرفي الوكالة ان يفسخا الوكالة ولو لم يرضى الطرف الاخر. لانها من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة ولكن جواز فسخها من هذا او هذا مشروط بالا يتضمن الفسخ ضررا فمتى ما تضمن فسخ الوكالة من هذا او من هذا ضرر محقق على احدهما او على غيرهما فان الوكالة ستنقلب الى عقد لازم لا يجوز فسخه حتى ينتفي ذلك الضرر وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه لا ضرر ولا ضرار والمتقرر في قواعد الفقه الخمس الكبرى ان الضرر يزال ان كلا او اكثرا يعني ان استطعنا ان نزيل الضرر كله فهو الواجب والا فلا اقل من ان نخفف منه ما استطعنا الى تخفيفه سبيلا وبناء على ذلك فلو ان الموكل في بيع الاراضي وكل مكتب عقار في البيع فجاء ذلك المكتب وانشأ مكتبا في هذه الاراضي ومد له الكهرباء وتكلف صاحب العقار عفوا صاحب المكتب اموالا طائلة ثم يأتي صاحب الارض ويقول فسخت الوكالة فنقول لا حق لك في الفسخ بل ينقلب بل تنقلب الوكالة الى عقد لازم او يلزم الموكل بان يتحمل كل الاضرار والخسائر التي فعلها الوكيل من اجل وكالته وكذلك اذا تعلق بالوكالة حق للغير فانه لا حق للموكل ان يفسخ وكالته ما دام الحق قائما حتى يسقط او يزول او يزول الضرر فليس للموكل ان يفسخ وكالته متى شاء بل لابد الا يتضمن فسخه اي ضرر لا على الوكيل ولا على الطرف الاخر وليس للوكيل ايضا ان يفسخ وكالته متى شاء من جاز له التصرف ايمان الغير شرعا فحكمه حكم الوكيل فيه كل من جاز له التصرف في مال الغير او في مال غيره درعا فحكمه حكم الوكيل انتبهوا فالناظر على الوقف وكيل فيه لانه يتصرف في ما لغيره وولي المجنون واليتيم والسفيه اذا تصرف في مالهم فتصرفه تصرف الوكيل لانه تصرف في مال الغير باذن الشرع والوصي في تصرفه في امر وصيته ايضا له حكم الوكيل لانه يتصرف باذن من الشرع ونائب ولي الامر يتصرف في امري نيابته تصرف الوكلاء لانه يتصرف في مال الغير باذن الشرع وولي الامر في مسألة تصرفه في بيت مال المسلمين هو تصرف في اموال الغير باذن الشرع فيكون وكيلا عن المسلمين في هذا التصرف واذا قلت ذلك فانما اقصد به ان كل واحد من هؤلاء نطبق عليه احكام الوكيل تماما في مسألة فيما لو تلف شيء من المال في ايديهم فنقول فيهم كما نقول في الوكيل ان كان بتفريط فيضمن وان كان بلا تفريط فلا يظمن وهكذا فكل من اذن له الشارع ان يتصرف في مالية غيره فانه ينزل نفسه في هذا المال منزلة الوكيل في الاحكام ومنها ايضا اي ومن الوكالة عفوا ومن الكليات كلية طيبة تقول كل غن من كل غن من بالنون كل غن من للوكيل في وكالته فلموكله كل غن من. تفضل للوكيل في وكالته فلموكله وكل غرم فيها فعلى النظر في سببه وكل غرم فيها فعلى النظر في سببه واعيد الكلية مرة اخرى كل غنم للوكيل في وكالته فلي موكله وكل غرم فيها فعلى النظر في سببه وذلك لان الوكيل في وكالته دائر بين امرين اما ان يغنم واما ان يغرم فان غنم بسبب وكالته شيئا فالغنم ليس له بل لموكله فاذا وكله في بيع شيء بثمن معين فباع بازيد فغنم الزيادة لموكله واذا وكله في شراء سيارة بصفة معينة ثم اشترى سيارة بصفة اجمل بنفس السعر فالغنم لموكله فلا حق للوكيل ان يطالب بشيء من هذا الغنم الا اذا اذن موكله او كان ثمة شرط بينهما والا فالغنم اصالة للموكل واما الغرم فانه ليس على الوكيل ولا على الموكل وانما ننظر فيه الى سببه فان كان بسبب تعدي الوكيل او تفريطه فعليه غرمه وان كان حصل الغرم اي التلف بلا تعدي الوكيل ولا تفريطه فانه يكون من ظمان موكله وهذا واظح ان شاء الله ومن الكليات ايضا واظن انني اطلت عليكم كم رقمه عندكم ومن كلياتي ايضا كل وكالة فلها حكم مقصودها كل وكالة فلها حكم مقصودها بمعنى ان الوكالة وسيلة وليست مقصودا ومن المعلوم المتقرر في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد او الغايات فقد تكون الوكالة مباحة اذا كان يقصد بها امر مباح كبيع او شراء وقد تكون الوكالة واجبة اذا كان مقصودها تحقيق امر واجب كمن عجز عن الحج بنفسه وقدر بماله فيجب عليه ان يقيم من يحج عن هو يعتمر ابراء لذمته وقد تكون الوكالة مندوبة اذا كان مقصودها مندوبا كتوكيل غيرك في شراء سواك او في قضاء في في شراء سواك او في توزيع صدقة ونحوها وقد تكون الوكالة حراما وهي كل وكالة تحق باطلا او تبطل حقا اي تحل حراما او تحرم حلالا كالوكالة اذا كانت تتضمن التعاون على الاثم والعدوان كتوكيل المحامي في حق ليس بحقك فهذه وكالة محرمة لانه سيكون للخائنين خصيما وقد تكون الوكالة مكروهة اذا كانت في امر مكروه فالوكالة وسيلة يختلف حكمها باختلاف مقصودها وهي واضحة الكلية الاخيرة كلية جميلة وطيبة تقول كل ما اخرج الوكالة عن مقصودها الشرعي والعرفي فمبطل لها كل ما اخرج الوكالة ام مقصودك الشرعي او العرفي فمبطل لها فاذا جرى من الوكيل امر يخرج مكانته عن مقصودك الشرعي او العرفي ومبطل لها وكل شيء يصدر من الموكل يخرج وكالته عن مقصودها الشرعي او العرفي فمبطل لها كعزل الوكيل نفسه فهذا العزل يلغي مقصود الوكالة فهو يبطلها وكعزل الموكل لوكيله يخرج الوكالة عن مقصودها الشرعي والعرفي فمبطل لها وكفقد اهلية احد الطرفين كجنون الموكل او موته فمتى ما جن الموكل او مات بطلت وكالته لغيره وكجنون الوكيل او موته فان الجنون والموت في احد الطرفين يخرج الوكالة عن مقصودها الشرعي وكانتهاء امر الوكالة وتحقق مقصود فمتى ما انتهى المقصود من الوكالة فقد زال هذا المقصود فتنتهي به الوكالة وكهلاك العين الموكل في بيعها او شرائها فان ذلك يخرج الوكالة عن مقصودها في الشراء او البيع بقي كلية وهي مهمة ولابد من ان نقولها فتكون الكلية الخامسة عشر في هذا الدرس ولا لا طيب كل وكالة مطلقة فمقيدة بالعرف والعادة كل وكالة مطلقة فمقيدة بالعرف والعادة وهذه كلية مهمة لان الموكل قد يخرج وكالته بالفاظ مطلقة ولا يحددها بلفظه فيحددها العرف فاذا قال بع السيارة انتبه فلا يجوز للوكيل ان يبيعها الا بثمن مثلها. مع ان ثمن المثل لم ينص عليه الموكل لكن هذا جرى به العرف وان يبيعها بنقد بلدها لانه جرى به العرف واذا قال اشتري تلك السلعة فيجب عليه ان يشتريها بثمن مثلها. والا تكون معي لان هذا جرى به العرف واذا قال وكلتك ان تبيع ما شئت فلا يحل له ان يبيع من مال موكله الا ما جرى به العرف واذا قال اشتري لي شيئا فاطلق وكالته في الشراء فلا يحل له ان يشتري الا ما جرى العرف بدخول النيابة في الشراء فيه فلا حق للوكيل ان يستغل الاطلاق في لفظ الوكالة فيشتري ما شاء ويبيع ما يشاء ويتصرف كيفما يشاء وانما الالة المطلقة مقيدة بماذا؟ بالعرف الجاري بين التجار وبهذا نكون قد انتهينا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد