﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الله تعالى واثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
صحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام فهذا درس متجدد وهو ختام سلسلة التي اردنا ان تكون بين يدي درسنا في علم اصول الفقه. مضت المجالس السابقة في الحديث عن ممهدات ومداخل

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
تهيئ لدارس علم الاصول ما هو بحاجته من النظر والفهم والاطلاع والادراك لجملة من القضايا والاسس ذات العناية التي تجعل الدارس في علم الاصول على منطلقات واضحة وبينة لما سيعرض له من مسائل علم الاصول

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ذلكم ان التصور المجمل لمسائل العلم ومنطلقاته وابعاده وكثير من القضايا المهمة التي تحف به جزء مهم يعين الدارس فيما بعد على استيعاب كثير من المسائل وتجاوز كثير من الاشكالات والسلبيات والامور التي

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ما كانت الامم ما عند بعض طلبة العلم عائقا ومشوشا لفهم كثير من مسائل هذا العلم. وعلم كاصول الفقه لما تجاوزت في المجالس السابقة السبعة او الثمانية التي مضت بدءا من الحديث عن وجود هذا العلم وتطبيقه عمليا زمن النبوة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وفي بين يدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ثم انتقال هذا الامر الى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم بقواعده واصوله زمن الخلافة الراشدة كما بعدها. ثم انتقال هذا العلم ايضا الى مدارس اسسها تلامذة الصحابة رضي الله عنهم

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
والاخذون عنهم والمصاحبون لهم حتى تشكلت تلك الانماط من المدارس التي كان الناس يأخذون فيها العلم والرواية والحديث والقرى قال عن صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا الامر الى بداية التدوين على يدي الامام الشافعي رحمه الله ثم تطور

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
التأليف واتجاهاته ومذاهبه. كان مجلسنا الليلة الماضية حديثا عن المذاهب الفقهية في علم الاصول. الحديث عن كونها مذاهب فقهية اربعة ثم هي تغدو في الاصول مذهبان الحنان الحنفية والجمهور اوجدنا تفسيرا علميا مقبولا لذلك ومدى اثر هذا

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
تقسيم وما الذي اثمره من مناهج في التأليف والكتب؟ الى اخر ما يتعلق بتلك المصطلحات والمفاهيم فيما يتعلق بمذاهب الفقهاء الواردة والمقررة في علم الاصول. على اثر ذلك يلحق بها مسألة مهمة وهي المذاهب العقدية في علم اصول الفقه. باعتبارها

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
ايضا نقطة قد تثير اشكالا لدى كثير من طلبة العلم. السؤال هو عن مدخل المذاهب العقدية في علم الاصول. ومدى العلاقة بين العلمين ثم اتجاهات هذه المذاهب العقدية في ميدان ومؤلفات وكتب علم اصول الفقه ثم الحديث عن اثارها والمنهج

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
صحيح في التعامل مع هذه المذاهب التي استقرت بمفاهيمها ومذاهبها وافكارها داخل مسائل علم اصول الفقه اذا حديثنا الليلة هو يشبه ان يكون تتمة من جهة لحديث المجلس الماضي في الاسبوع المنصرم باعتبار الحديث عن الامرين حديث

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
عن مظاهر تقررت وتكونت واستقرت قواعدها داخل كتب ومسائل علم اصول الفقه. غير ان تلك مذاهب فقهية وهذه مذاهب عقدية. نقطة اخرى تشير الى مدى الصلة بين الموضوعين هو الحديث عن وجود كثير آآ من مسائل علم العقيدة

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
بشكل بارز وواضح في كتب علم اصول الفقه. فالسؤال المهم هو الى اي مدى تكون هذه المسائل العقدية داخل كتب علم اصول مهمة وما اثر ورودها في كتب علم الاصول؟ وهل لوجودها سواء كانت بنزعة اعتزالية او اشعرية او ما

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
او غيرها هل لها اثر مباشر في علم الاصول؟ هذا ما نحاول ان نجيب عنه في خلال العناصر التالية الاتية ذكرها. دعونا نعود من البداية نحن نتحدث عن نشأة هذه المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول وتكونها فيه. ثم سنتحدث عن هذا الاتجاهات هي نشأت وتكون

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
فما اتجاهاته التي سلكتها في كتب علم الاصول؟ وخيرا الحديث عن اثارها. اذا كان الحديث عن النشأ فسنرجع الى ما تكلمنا عنه قبل او ثلاثة عندما كان الحديث عن بداية التدوين على يدي الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة. لما الف الشافعي رحمه الله

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
وكتابه الرسالة وقد اسمعناكم مقاطع منها مما اورده رحمه الله في كتابه وجدت انها وجدت انها ولوج مباشر الى مع الادلة وخوض سريع مباشر فوري على الخلاف الفقهي وكيفية التعامل معه. اذا هو توظيف

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
حقيقي لعلم الاصول في مجاله الذي ينبغي ان يكون. لان وظيفة علم الاصول ان يكون الة بيد الفقيه وطالب العلم والناظر في الادلة تمكنه من التعامل مع الادلة توقيفه على قيادة الخلاف الفقهي وكيف يتعامل معه وكيف يصل الى قول يراه راجحا منضبطا

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
بادلة وقواعد لا بمجرد اختيارات واهواء مجردة. كان طريقة الشافعي رحمه الله تسبق هذا المسلك. الرجل فقيه. اذا هو في عيد الفقه فنظر الى ان تقرير مسائل تعنون بعلم الاصول او تقعد على شكل قواعد في الاصول ينبغي ان تكون خادمة

19
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
بهذا الغرض الكبير الشريف المهم والجليل لدى المتفقهين. هو العناية بكيفية استثمار تلك القواعد لتكون يعين الفقيه للوصول الى مراده. ما مراد الفقيه؟ الوصول الى الحكم الشرعي الذي امر الله تعالى بامتثاله. الوصول الى الغرض

20
00:06:20.050 --> 00:06:40.050
من التكليف وهو العبودية لله عز وجل. فكانت طريقة الشافعي رحمه الله ونحن نتكلم عن النواة التي ابتدأت التأليف في علم الاصول كان منطلقا مباشرا في الغرض والهدف الكبير الذي من اجله انشئ علم الاصول وهو استثمار هذه القواعد وتوظيفها في فيما

21
00:06:40.050 --> 00:07:00.050
وعلم فقيه على غرضه الاسمى ومهمته الكبيرة وهو الوصول الى الحكم الشرعي. دل الامر كذلك فتابع التاريخ جاء عيسى ابن ابان الحنفي فكان في تأليفه ورسائله شيئا من المواقف المخالفة للامام الشافعي وردا عليه وتعقبا عليه في مواضع تتابع التأليف حتى

22
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
جاءت المرحلة التي نشير فيها الى دخول مسائل علم الاعتقاد او مذاهب الاعتقاد او علم الكلام سمه كما شئت الى دخوله في صلب علم الاصول وظهوره في شكل مسائل بارزة. يعني ما رأيك ان يأتي الاصوليون داخل كتب علم الاصول

23
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
لماذا وعليك ان تستحضر ان علم الوصول ينبغي ان يشتمل على عنصرين كبيرين مهمين. الادلة الشرعية اين هي؟ وبماذا يحتج الفقيه؟ والعنصر الثاني كيف يستفيد من هذا الدليل؟ ما القواعد التي تعين على الاستنباط؟ ما هي دلالات الالفاظ؟ هذا هو شغل الفقيه. الدليل والدلالة. فما علاقة

24
00:07:40.050 --> 00:08:00.050
مسألة تأتي هكذا تبرز فيكون الحديث عن تعريف الايمان وهل العمل جزء منه او ليس كذلك؟ داخل كتب علم الاصول. الحديث عن مسائل اي تتعلق بصفات الله عز وجل صفة الكلام لله عز وجل وتأويلها ومعناها ما علاقة هذا بعلم الاصول؟ ثم تدخل المسألة ويكون فيها

25
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
نقاش ويفرض فيها الصفحات للاستدلال والاحتجاج والرد على المخالفين. اذا هو نوع من دخول مسائل علم الاعتقاد في مسار علم اصول الفقهي وبداية تكوين المسائل داخلها. ساتكلم عن مدى اه وحجم الاثر الذي نشأ داخل كتب علم الاصول من خلال هذا الاتجاه. لكن

26
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قبل ذلك ونحن نرصد هذا التتبع فنحن نشير الى ان من جاء بعد الشافعي رحمه الله على الاقل في القرن الثاني الهجري والثالث له دون ان نتجاوز هذا بكثير. كانت المسائل لا تزال تسير في سلك القواعد التي تعين على الاستنباط والنظر في الادلة ولا تتجاوز

27
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
ذلك بكثير. الراصدون لهذا التغير لعلهم يشيرون الى ان ابرز من كان على يديه ظهور هذه المسائل وادخالها في علم الاصول هو الامام القاضي ابو بكر الباقلاني رحمه الله. من اشرنا اليه في مجلس سابق بالحديث عن باعتباره من اوائل من قعد

28
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
للتصنيف المعتبر في علم الاصول باستيعاب ابوابه والحجاز والخلاف في كتابه العظيم التقريبي والارشاد. آآ الذي يتابع هذا المسير يجد ان القاضي ابا بكر الباقي اللاني ومعاصره القاضي عبدالجبار المعتزلي البصري هذا

29
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
لسان متعاصرات والقاضي ابو بكر الباقلاني كان يختار مذهب الاشاعرة وينصر مذهب الامام ابي الحسن الاشعري رحمه الله والقاضي عبدالجبار كان يسير على طريقة الاعتزال وكانا متعاصرين. وكانا بينهما مجالس مناظرة وبينهما من الردود والمخالفات

30
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
وشيء كثير من النقاش والحجاج ما هو بينهما في خارج ميدان علم الاصول. فلما جاء القاضي عبدالجبار وكتب كتابه عفوا كتب كتابه العمد في علم الاصول فانه ادخل كثيرا من مسائل الاعتقاد على طريقة المعتزلة داخل المسائل

31
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ظلما او تصريحا. وكان ايضا من القاضي ابا بكر نباقلاني في كتابه التقريب والارشاد هو الاخر ادخال بعض مسائل علم الاعتقاد على سبيل المجاذبة والمناظرة والاثبات والاحتجاج والخلاف. يمكن ان يكون هذا هو المنعطف الاول في مسيرة التأليف في علم الاصول لادخال بعض قضايا

32
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
علم الاعتقاد بين قوسين بغض النظر عن الاتجاه والمذهب. لكن ان تدخل مسائل علم الاعتقاد الى كتب علم اصول الفقه فان هذا منحى جديد ومنعطف بدأ يظهر في مسيرة علم الاصول وفي كتبه. ثم استمرت هذه صفة لازمة لم تنفك عنها كتب

33
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وصول فيما بعد ولم يستطع الوصوليون ان ينجوا ويعودوا بمسيرة علم الاصول الى المنهج الذي وضعه الامام الشافعي في كتابه الرسالة بمعنى انه تتابع المصنفون في علم الاصول على ايراد هذه المسائل العقدية داخل

34
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
كتب علم الاصول على مر القرون. فانت تتكلم عن الجويني رحمه الله في البرهان الغزالي رحمه الله في المستصفى الرازي رحمه الله وفي المحسود الامدي رحمه الله في الاحكام. ومن جاء بعدهم والاصحاب المختصرات والشروح كلهم سار على ذات النهج. فلا تفتحوا

35
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
كتابة من كتب علم الاصول الا وتجد هذه المسائل واردة ومقررة. فكل ينتصر لطريقته ومذهبه الذي يسير اليه والذي يراه راجحا محل الاشكال عندنا هو ادخال هذه القضايا داخل ميدان علم الاصول واعتبارها احد مسائله التي تناقش. لم نتكلم عن وجهة

36
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
هذه مذاهب الان لكن الكلام على ادخالها واعتبارها كما قلت منعطفا جديدا سرى في علم الاصول. فتابع العمل كما قلت على ذلك دعونا ايضا قبل ان نتحدث عن هذه النشأة وكيف سارت نتكلم عن سمات وجوه المذاهب العقدية نحن ماذا نقصد

37
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول ماذا نعني به؟ نعني به جملة من المظاهر انا لعلي اختصرها في ثلاثة. سمة التجريد العقلي وطريقة ركز معي من يقرأ كتاب الرسالة نجده تعاملا مباشرا يتكلم عن المسألة الفقهية وقرأت لكم نماذج للرسالة فيما سبق

38
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
يتكلم عن مسألة فقهية عن الخلاف في حكم اهتمام المأموم بالامام اذا صلى الامام قاعدا هل يجب على المأموم متابعته وصلاته قاعدا او لا يلزمه يعرض نصين في المسألة احدهما قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

39
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
ويعرض النص الاخر وهو انه عليه الصلاة والسلام لما خرج في اخر حياته وابو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس خرج فوقف بجواره بجواره فصلى فصلى ابو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الناس بصلاة ابي بكر رضي الله عنه. واستنبط الفقهاء منه جواز ائتمام الامام

40
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
بانام اخر افضل منه على كل. ويدخل مباشرة في الخلافة ويحاول ان يقعد لطريقة التعامل مع هذين النصين الذين يبدو بينهما شيء من ولفتت الحكم ويرجح امرا ما ويستدل له ويعتبر هذا نسخا هو تعامل مباشر. هذا الصمت لم تعد تجده فيما بعد لما اخذ

41
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
الجديد ما الذي اصبحت تراه في كتب الاصول؟ مسائل مجردة. اعني بالتجديد ما قلته في مجلس السابق تحديدا فيما عرف منهج المتكلمين او طريقة الجمهور. ولهذا لقبت بطريقة المتكلمين. انها اخذت منحى ارباب علم الكلام

42
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
الذي يبالغ في التجريد العقلي للمسألة. يعني هو لا يبحث عن اثرها الفقهي وهو لا يهمه. مرة اخرى ساعيد جملة قلتها فيما سبق هم يرون ان هذا اتم في الموضوعية في التعامل مع القواعد. يعني ان هذا اكثر عناية بالقاعدة

43
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
الا تربطها باثرها الفقهي. فانت تحرر القاعدة من حيث هي. ويرون انك لو ظللت تعالج القاعدة كمستصحب اثرها الفقهي فانت اسير لذلك الفرع الفقهي الذي يجعلك تنظر قاعدة طبقا لها. فيقولون لا دع عنك الخروج

44
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وتعامل مع القاعدة من حيث هي وقدرها فيما تراه راجحا واذا وصلت الى نتيجة فهذه طريقة موضوعية تامة انت اذا طبق عليها الفروع لكن هذا التجريد العقلي المبالغ فيه هو الحقيقة سمت من سمات المذاهب العقدية الكلامية التي

45
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
درج عليها ارباب علم الكلام في تلك المرحلة. انهم يبالغون ويتعاملون مع القضايا الشرعية يعني قضايا علم الاصول قضايا شرعية وقضايا العقيدة قضايا شرعية فلا يتعامل مباشرة مع دلالة النص. ولذلك بدأوا يقعدون القواعد ويلزمون اللوازم الفاسدة ويصلون الى نتائج

46
00:15:00.050 --> 00:15:20.050
غير مرضية يعني لماذا ال المعتزلة الى نفي الصفات؟ هذا استطراد الان. كيف وصلوا الى نفي الصفات المنسوبة لله جل جلاله المبثوثة في الكتاب والسنة سنة انطلقوا من قواعد وهذا من الغلو في تجريد المسائل. يأتي فيقول لك الله عز وجل الله عز وجل قديم ليس بحادث

47
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
وهذه مصطلحات ايضا كلامية وهو نوع من تغلغل هذه المصطلحات في صلب العلوم الشرعية. الله عز وجل قديم وليس بحادث. وصفات لا يجوز ان تكون حادثة لان القديم يمتنع حلول الحوادث به. فمنعوا الصفات التي توصف بالحدوث نسبتها الى الله عز وجل

48
00:15:40.050 --> 00:16:00.050
وبالتالي فلا يجوز ان يوصف الله جل جلاله بصفات سبقت بعدم ان شئت او لم تكن موجودة قبل فلهذا درجوا على نفي الصفات لله سبحانه وتعالى لانها في زعمهم حوادث. ولا يجوز او يمتنعوا عقلا اتصاف القديم بالحادث. فانظروا كيف التزموا اللوازم

49
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
ثم اذا قعد القاعدة ويصطدم بالنص الشرعي. فاذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا ما من الصفات وجدوا انفسهم مضطرين لتأويلها. التأويل انه قاعد قاعدة ويرى انه يجب ان يستمر مع القاعدة. هنا فعل العكس لو انطلق مع الدليل

50
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
فاتى اليه ثم بنى عليه قاعدة لكان اسلم وهي طريقة السلف. لما جاءت النصوص الشرعية فاثبتت الصفات لله قالوا نثبتها قيل ما معناها؟ قالوا ما يفهمه العرب من كلامهم؟ قيل وما كيفيته؟ قالوا الله اعلم بها. هذه الطريقة على يسرها وسهولها

51
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
وبساطتها هي طريقة السلف ومنهجهم في هذا الباب. الذي دعاني لان اقول هذا المثال هو انهم جاءوا للقواعد الاصولية فعاملوها بالمعاملة ذاتها المبالغة في التجريد صمت من سمات المذاهب العقدية التي قرروا بها مسائل العقيدة معتزلة اشاعرة ماتريدية ايا كان

52
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
الاتجاه العقدي من يفتح كتب علم الكلام يجدها تسوق المسائل الشرعية العقدية بهذه التجريد العقلي المبالغ فيه. هذا انتقل الى مسائل علم الاصول وكتب علم اصول الفقه. افتح مسألة دلالة الامر. وهل الامر يقتضي النهي عن ضده

53
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
او لا؟ وما دلالة الامر بعد الحظر؟ وامثال هذا من المسائل فانك تجد نقاشا اولا بعيدا تمام البعد عن النصوص الشرعية تطبيقات الله التي جاءت لها في نصوص الكتاب والسنة. ثم هو ايغال في الزام لوازم عقلية وترتيب قضايا منطقية كلامية بعيدا عن

54
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
ساحة التطبيق الشرعي للنصوص. هذا التجريد اقوله احد العلامات التي تدلك على ان مسيرة التصنيف في علم الاصول قد انتقلت الى مسار اخر اذا هذا اول ما يمكن ان تلحظه من السمات. ومن المظاهر التي تدل على وجود وجود الطريقة او المذاهب

55
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
العصبية داخل مجال علم الاصول. ثانيا من السمات التي تدلك على على على بروز المذاهب العقدية في علم الاصول هو نزعة المذهب العقدي الذي يحمله المصنف في تقرير مسائل علم الاصول ماذا اقصد؟ اقصد ان هذا

56
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
واعتزلي والثاني اشعري والثالث ما تريدي. والرابع كذا والخامس والسادس. بدأت مذاهب المصنفين تظهر في تقرير لعلم الاصول فاذا كان معتزليا قرر مذهب الاعتزال واذا كان اشعريا قرر مذهب الاشاعرة مع ان هذه المذاهب عقدية ونحن

57
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
جماعة نتكلم عن قواعد تتعلق بالاستنباط هذا ينبغي الا يكون فيه خلاف. يعني ليكون المصنف معتزليا او يكن اشعريا او يكون ما تريديا او على اي مذهب ينبغي الا نختلف الا نختلف لان الامر يدل على كذب. وان العام يدل على كذا

58
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
وان النسخ طرقه كذا وان التعارض بين الادلة يقتضي كذا هذا لا علاقة له بان يكون معتذريا او اشعريا لكن اقول نزعة المصنفين العقدية فظهرت اثارها فصار يقرر المذهب العقدي داخل كتب علم الاصول. تجد هذا جريء مثلا

59
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
لما يتكلمون عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. بل ان مسائل ذات اثر بالقضايا الاصولية. يعني ما ما الذي يدعوهم الى الحديث عن صفة الكلام لله هم يتكلمون في الادلة من ادلة شرعية دليل القرآن. يعرفون القرآن بانه كلام الله. ما كلام الله؟ فيستطردون. فيأتي المعتزل ويقول الله ما يتكلم

60
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
جل جلاله. وان فسقت الكلام. صفة الكلام المنسوبة الى الله عز وجل هو الكلام النفساني. وليس اللساني الحادث. فيؤولون ويأتي ويكون واحد يقرر مذهب العقدي داخل مسائل علم الاصول. وفي النهاية الجميع يقر بان القرآن دليل شرعي معتبر حجة يزيد البصر

61
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
هذا القدر يكفيني في علم الاصول. لكن ما الداعي الى ان يقرر المعتزلين ومذهبه في صفة الكلام والاشعري كذلك وما تريديه كذلك فهذا طول نوع من من سمات ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول. مثال اخر صيغ العلوم. وهذا

62
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
نبحث معهم لانه لا يكاد يخلو نص من نصوص الشريعة من صيغ العموم الخصوص. وهو كما يقولون بمثابة عنق الزجاجة للنصوص الشرعية لا يخرج نص شرعي الا ويمر بقنطرة العموم الخصوص ومن لم يتقن هذا المذهب عفوا هذا الباب من ابواب علم الاصول ستظل قضايا الاصول عنده عائمة

63
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
صيغ العموم احد اهم ابواب علم الاصول والمسائل فيه كثيرة ابرزها الصيغ الصيغ التي تدل على العموم مسألته مفروغ منها القضية قضية لسانية عربية بحتة. هل العرب يتكلمون بالفاظ يريدون بها العمان؟ تقول نعم او تقول لا لا علاقة له بان يكون صاحب

64
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
معتزلي او اشعري او ما تريدي او سلفي لا علاقة لهذه القضية ومع ذلك سرت المسألة. فأثرت المذاهب العقدية في تقرير هذه المسائل فجاء من يقول بانه لا توجد صيغ اصلا للفاظ والالفاظ لا علاقة لها بالمعاني. فصار اتجاها عجيبا غريبا

65
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
شاذا غير مألوف وقولا محدثا جديدا داخل الساحة العربية برمتها انه لا علاقة بين اللفظ والمعنى وان المتكلم هو الذي يقصد الكلام فان قصد بهذا اللفظ معنا دل عليه وان لم يقصد فلا دلالة عليه. فوجدت من يقول بانه لا توجد. لا توجد صيغة للعموم. ووجدت

66
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
فمن يقوم بالتوتر في شأن توقف يقول لا مذهب لي. المسألة الانسانية عربية انت ماذا تفهم من لغة العرب؟ وكيف يتكلمون في اشعارهم في نثرهم في بخطاباتهم فهذا نوع من سريان ظهور المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول. مثال ثالث لن اطيل

67
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
القياس والعلة والقياس احد الادلة الشرعية المعتبرة باب كبير في كتب علم الاصول ومذاهبه متسعة. اهم ركن في القياس هو ركن العلة اركانه اربعة اصل وفرع وعلة وحكم. ميدان الفحول كما يقولون في علم الاصول هو التعليم في القياس. وادق

68
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
ومسالكه واصعب مباحثه مباحث العلم. استنباطها ومسالكها واثباتها ونقضها وتعديتها والقول بتخصيصها او بنقبضها هذه من ادق مسائل علم الاصول وهو كما يقولون يعني ميدان الفحول في علم الاصول الحديث عن العلة في القياس. هذه القضية

69
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
ايضا القت المذاهب العقدية بظلالها عليها. لان احد مسائل العقيدة الكبيرة التي وقع فيها الخلاف بين الطوائف المنتسبة الاسلام قضية القضاء والقدر. القضاء والقدر وهل الله عز وجل سبق في تقديره على عباده امر او لم يصبر. وتعرف المذاهب في

70
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
جملة غلاة النفاث وغلاة الاثبات. الجبرية عندما ينفي المعتزلة القدر جملة وتفصيلا حتى بلغ ولاتهم الى القول ان الله لم يعلم ما يفعله المخلوق قبل ان يفعله. ويقابلهم الجبرية فينفرون تماما اختيار العبد. وانه لا طاقة له

71
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
هذا القى بظلاله على مسألة التعليم بركن العلة في القياس احد ادق المسائل واهمها. فجئنا لنتكلم على العلة فعدنا الى مسألة هي الاصل. هل هل احكام الشريعة معللة او غير معللة؟ فوجدوا ما يسمونه بتعليل الاحكام. فحين ينفي المعتزلة

72
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
قيل الاحكام ويقولون الله عز وجل اوجد الاحكام عفوا عندما يبالغ المعتزل في اثبات التعليم فيقولون انه لا يوجد حكم الا مرتبط بوصف حسن او قبيح. فقالوا بالتحسين التقبيح العقليين. فغالبهم الاشاعر وبالغوا

73
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
الرد الذي سلفه التعليل جملة ونفوا وصف الاشياء بحسن وقبح في ذاتها. ردة فعل وناقضة تماما. هذا القى بظلاله فتعالوا تعريف التعليم والكل يقول بحجية القياس والكل يقول بوجوب اعتبار العلة لكنهم يطيلون النقاش والخلاف في تعريف العلة هل

74
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
الباعث عن الحكم فانت توجب على الله عز وجل حكما؟ هل هي الوصف المؤثر؟ فانت تزعم انه لا علاقة لكنه مناسبة للحكم هذا كله اقول نوع من القاء المذاهب العقدية بظلالها على الخلاف الاصولي داخل المسائل وساحات علم اصول الفقه. الصمت الثالث

75
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
الذي تراه واضحا برز من خلاله اتجاهات المذاهب العقدية داخل الكتب ومسائل علم الاصول. هو ان ان بعض ابواب علم الاصول انقلبت الى ساحات معترك ونزال بين المذاهب العقدية هكذا بلا مبالغة. يعني

76
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
يتحدثون مثلا في كتاب السنة عن الاحتجاج بالسنة. وكونها حجة. ويصوحون في هذا الفصول المختصة. ثم يفردون فصلا. هل السنة هل خبر الاحاد حجة جملة وتفصيلا؟ او حجة في المعاملات دون العقائد ويأتيك النزاع الشديد بين المعتزلة

77
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
والاشاعرة حينما يقرر المعتزلة انه لا يحتج بخبر الاحاد في العقيدة بناء على اصل عندهم ان اخبار العقائد قينية واليقيني لا يبنى الا على يقين. واخبار الاحادي ظنية ولا يجوز بناء اليقين على ظلم. ورأوا بناء على ذلك ان مقتضى

78
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
ودلالة العقل وهي قطعية مقدمة على دلالة النصوص الظنية. ولهذا نفوا حديث الشفاعة والحوظ وعذاب القبر ونعيمه. وما الى ورؤية الله عز وجل في الاخرة زعما بان هذه دلالات ظنية. والعقل الذي يقضي باستحالتها صاحب دلالة اقوى من دلالة

79
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
تلك النصوص الظنية. اذا هو هو اتجه الى الى قول في مسائل العقيدة. بنى عليه اصلا. هذه القضية حق ان تناقش هنا. لكن لما يأتي الخلاف بين هذه المذاهب داخل كتب علم الاصول يجدون في بعض الفصول مساحات واسعة لاثارة هذه القضايا. يكفي الاصول ان

80
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
هل حديث الاحاد حجة او ليس بحجة؟ في العقائد وفي المعاملات او في المعاملات فقط يكفي ان تقرر الاصل وتضطرب انت لو قربت حجية ثم ابتداء اسحب على هذا كل ما يتعلق بحجية السنة. لكنهم يعرفون ان خلافا بينهم في العقيدة هناك فيما يتعلق بالاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد

81
00:26:40.050 --> 00:27:00.050
فيقول لها فصولا داخل علم الاصول تصبح مسألة مستقلة. ما علاقتها عندي انا هنا؟ انا دعني على اقول ان الاصول مسائل من الدلالات على احكام فقهية كما حج في خبر العقائد وليست بحجة هذا ينبغي ان نناقش خارج هذا المجال وليس هنا. فعلى كل ما نقول انقلبت بعض الفصول والاديان في علم الاصول الى

82
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
حاتم يدور فيها خلاف طويل عريض بين المذاهب المختلفة في العقيدة داخل مسائل علم اصول الفقه. هذه سبات لوجود العقدية داخل مسائل وكتب علم اصول الفقه. اذا انتقلنا للعنصر الاخر وهو الحديث عن النشأة. يعني كيف دخلت او سرت

83
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
الاقوال العقدية او المذاهب العقدية الى كتب علم الاصول. يعني كيف دخلت مذاهب المعتزلة في كتب الاصول؟ وكيف دخلت مذاهب وكيف دخل مذهبا ماتريديا؟ وكيف اصبحت تقرر هذه المسائل او تلك المذاهب العقدية داخل كتب علم الاصول؟ يمكن ان

84
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
ان تسردها يعني من غير تسلسل لك من خلال بعض النقاط كالتالي اولا مبادرة كبار كبار المعتزلة الى التصنيف في الاصول وذكرت فيما سبق ان كلا من القاضي عبدالجبار المعتزل صاحب كتاب العمد. وتلميذه القاضي ابو الحسين البصري صاحب كتاب المعتمد

85
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
من اوائل من حفظ التاريخ مبادرتهم في التصنيف الاصولي. ولما كان لهم قصب السبق المبادر والمبتدئ يقرر شيئا فينسج الناس على منواله ويتتابعون. هذا الذي حصل. وايضا كذلك القاضي ابو بكر نباق اللاني

86
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
ولما كتب كتابه التقريب والارشاد وثبته وارساه على جملة من المآخذ وارسى جملة من القواعد وادخل بعض القضايا العقدية. ايضا كانت بمثابة التأسيس فهذا النشأ لما بدأ هؤلاء فالفوا مثل هذا وصنفوا من ثلاثة تصنيف اصبح سنتا يتتابع الاصول

87
00:28:40.050 --> 00:29:00.050
على التصنيف فجاء بعدهم الجويني والجويني يمكن ان تقول هو من مدرسة القاضي ابو بكر الباقلاني تأثر به كثيرا الف كتابه التلخيص مختصرا للتقريب والارشاد الف البرهان وهو صاحب ارتباط كبير بالقاضي ابي بكر وليست تلمذة مباشرة لكن تأثرا كبيرا بمذهب القاضي

88
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
بطريقته بمنهجه الى درجة ان محقق البرهان افرد جدولا في اخر الكتاب يسرد فيه جدولا يثري يثبت فيه المسائل التي وافق فيها الجويني القاضي ابا بكر او التي خالفه فيها لشدة القرب والتأثر وليس بينهما علاقة مباشرة لم يلقاه اصلا

89
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
يعني الجويني في طبقة تلامذتي تلامذة القاضي ابي بكر الباقلاني وعلى كل فيدلك على تأثير. تأتي للغزالين الغزالي تلميذ الجويني وتستمر المسألة مدرسة واصبح هذا التأثير متتابعا. لما يأتي الجويبي راح عفوي لما يأتي الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى. فاحدث

90
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
طريقة جديدة ما سبقه اليها احد من اصوليين. عندما وضع المقدمة المنطقية في صدر كتابه المستصفى. هذا الان ايضا منعطف جديد تماما كنا نتكلم عن مسائل عقدية ومنهج علم الكلام. لكن تأتي بمسائل علم الكلام والمنطق اليوناني المعرض

91
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وبطريقته وبلاوازمه ثم تجعله مدخلا لعلم الاصول وتجعله صدرا للكتاب فلا تدخل الكتاب الا من خلاله وتقول هذا هو المدخل وتأتي بعلم غريب وتجعله مدخلا لعلم شرعي معتبر فوق قواعده انت الان فعلا انتقلت الى مسار اخر اكثر بعدا

92
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
يعترف الغزالي رحمه الله في مقدمة المستشفى بانه يعني مقدم على امر لا عهد للناس به. ويعتذر فيقول انه رحمه الله تشرب هذا العلم ويقول بالحرف الواحد والفطام عن المألوف شديد. وقل تأثرت ما استطيع ان انفك عنه. فيثبته

93
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
في مقدمة الكتاب ليأتي من بعده فيسير على منواله فيضع المقدمة المنطقية مدخلا لعلم الاصول واحد لوازمه التي تجب على طالب العلم ان يسير عليها اذا هي تتابع فلما اتى اولئك نقول اول معالم النشأة ان هؤلاء كبار المصنفين في علم الاصول كانوا معتزلة

94
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
اشاعرة فادخلوا تلك المسائل العقدية فاصبح هذا تتابعا للناس من بعدهم فيسرون على اثبات هذه المسائل لا يعني هذا في انا سينبه بعد قليل على ان بعض الاصوليين سلم من هذا واستطاع ان يضع كتابه وتصنيفه بمعزل عن تلك المسائل وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل

95
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
اذا نتكلم عن القاضي عبد الجبار القاضي ابو الحسين القاضي ابو بكر الباقلاني امام الحرمين الجويني حجة الاسلام الغزالي ثم من جاء بعدهم فخر الدين الرازي او اه ابو الحسن الامدي رحم الله الجميع. اه يجب ان نشير اليه في في نشأة دخول

96
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
علم الكلام او مذاهب العقيدة داخل كتب الاصول هو الحديث عن ان كثيرا ممن كتب في علم الاصول له النصوص صنفات عقدية وهذا ايضا ملحظ واضح عامة من كتب وصنف كتبا مستقلة في علم الاصول

97
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
تجد في تراثه العلمي وفي تركته العلمية مصنفات مستقلة في علم العقيدة. فان كان معتزلي ينكتب في عقيدة وان كان اشعريا كتب في عقيدة الاشاعرة وان كان ما تريديه كتب. طيب وما علاقة هذا؟ علاقة هذا ان يظهر لك بوضوح. التأثر

98
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
المصنفين في هذه المسائل وبالتالي هو متشرب تماما للمذهب العقدي الذي ينتمي اليه ويعرف ادلته وقرره لانه صاحب مصنف فيه. فلما يأتي للتصنيف في علم الاصول ينسحب عنده تقرير تلك المسائل بادنى

99
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
علاقة ومؤثر في اي باب من ابواب علم الوصول اي علاقة تجذبه الى مسألة من علم العقيدة سحبها واتى بها. ولما تقارن او ونقول هذا باستطراد يعني كل من القاضي ابو بكر الباقلاني امام الحرمين الجويني حجة الاسلام الغزالي الامام الرازي الامريدي كل هؤلاء

100
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
لهم كتب هي تعتبر عمد في مذاهبهم العقدية. كل على مذهبه. كذلك القاضي عبد الجبار القاضي ابو الحسين. هؤلاء عند المعتزلة وهؤلاء عند الاشاعرة لما يكون لهم كتب معتمدة في كتب العقيدة في مذاهبهم. وغطت كتبهم ايضا في الاصول كتبا معتمدة عند الاصوليين. وانت تجد لو

101
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
قارنت بين كتابه الاصولي وكتابه العقدي تجد النفس واضحا وشيئا كبيرا من الاختلاط في بعض الابواب والمسائل فسرت. هذا ايضا مرحلة ثم ينبغي ان نعيها لنقول ان كثيرا ممن صنف في علم الاصول واستمر هذا حتى عند المتأخرين. يعني ابن الحاجب صاحب مختصر عضد الدين

102
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
الشريحة المختصر تجد كل هؤلاء اذا ذكر اسمهم في في كتب المؤلفين فانه يبرز تماما كتاب له في العقيدة واخر في اصول الفقه آآ نقطة ثالثة فيما يتعلق بالنشأة آآ ثمة تشابه آآ في

103
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
دعني اقول في مباحث علم الاصول مع مباحث علم العقيدة في بعض النواحي. هذه المشابهة كانت مغرية كثير ممن كتبوا في العقيدة ان يكتب في الاصول بين قوسين وقد لا يكون له عناية فقهية كبيرة. يعني يكتب في الاصول وتظن انه فقيه

104
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
وعناية بفقه الممارسة والمساد وهو ليس كذلك. لا تجدي له عناية كبيرة فقهية. يعني ليس من شراح كتب الفقه ولا من الفقهاء ولا من عرف بالفتوى في عصره لكن لما وجد تشابها كبيرا بين مسائل علم الاصول التشابه في ماذا؟ التشابه في امرين الاول في طريقة

105
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
عالجت المسائل وقلت من البداية ان احد السمات التي بدأت تبرز في علم الاصول والتجريد العقلي في تقرير المسائل والبعد عن التنظير عفوا البعد عن المجال العملي والتطبيق وهذه القضية تشابه تماما طريقة تقرير مسائل العقيدة. فهذا التشابه اغراه للدخول. وجه التشابه الثاني

106
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
دقة مباحث علم الاصول في بعض مباحثها تشبه دقة مسائل العقيدة في بعض مسالكها هذه تستدعي تستدعي ايغالا احيانا في الخوض في دقائق المسائل حتى تصل الى شيء ادق من الشعر

107
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
مسائل غامضة ودقيقة جدا اقول هؤلاء وجدوا هذا العامل مغريا للدخول في التصنيف الاصولي. وليس لهم عناية الفقه لكن القوم وينبغي ان نقولها بصراحة تقرأ في تراجمهم وصفا مجلا بالذكاء والقدرات العقلية الفائقة ولهذا

108
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
وفي دقائق تفاصيل علم الكلام التي لا يقوى عليها الا اصحاب الذكاء الحاد. فلما وجدوا في مسائل علم الاصول نوعا من الساحة التي يمكن ان يستمتع فيها بقدرات عقلية دخل فيها فصنف. صنف وليس من غرضه الغرض الذي يحمله الفقيه وهو النظر في الاحكام وتقرير

109
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
لو ساقته نزعته التي يجد فيها هوايته المفضلة. الخوض في المسائل الدقيقة ومناقشتها بعمق. والنقاش والحجاز يمارس ما يستلذ به في دقائق المسائل. وجد هذا في علم الاصول فلا تجد لنا مباحث دقيقة جدا في ابواب القياس والعلة والصبر والتقصير

110
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
الى مسالك الاستنباط جملة قوادح القياسية في الحقيقة في الغالب مسالك عقلية دقيقة جدا اخيرا اه فيما يتعلق هكذا نشأت ثم كما قلت استمرت وبرزت واخذت تأخذ مسارها المحدد الى ان اصبحت لا تستغرب ان تجد داخل مسائل علم الاصول

111
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
طبعا عقدية مستقلة وضربت لها امثلة لكنهم يختمون اخيرا بمسألة العقاب الاخروي وموقف آآ المسلم من اصحاب الكبائر وهم مخلدون او معاقبون وعصاة موحدين مسائل عقدية خالصة. فظلا عن رؤية الله عز وجل في الاخرة

112
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في حادثة الاسراء مسائل هكذا تثبت داخل علم الاصول وهي ليست ذات صلة اطلاقا لمباحث علم الاصول الذي ينبغي ان يقود الى استنباط الاحكام الفقهية. الاتجاهات التي اه العقدية التي برزت في كتب علم الاصول كثيرة

113
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
اه ما من مذهب عقدي في مرحلة التصنيف الا وتجد لها وجودا وتأثيرا في ساحة علم الاصول لكن سترصد اكبر التجاهين واتجاه الاشاعرة هو اتجاه المعتزلة وبعض طلبة العلم يقف امام سؤال يجد فيه حيرة كبيرة وهو انه اذا كان

114
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
عامة من صنف في علم الاصول اما معتزلة او اشاعرة. فهذا يعني انك ستقرأ مسائل هذا العلم فصوله وقواعده بطريقة تأثرت بهذه المذاهب العقدية. فاي مسلك يمكن ان يسبقه طالب العلم

115
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
كيف سيتضح له مدى التأثير الذي آآ جعلته هذه المسائل العقدية واضحا في مسائل اصول الفقه؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ بل هناك سؤال اكثر سطحية عند بعض المرتدين من طلبة العلم يقول طيب ما في كتاب اصول سلفي؟ لا اشعري ولا معتزلي انا اقول هذا سؤال سطحي سطحي لان

116
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
انه غير مستوعب لمعنى وجود المذاهب العقدية. وايضا غير مستوعب لهذه الاثار والى اي مدى برزت. وهذا يجعلنا العنصر الاخير وهو الحديث عن الاثار. اثار المذاهب العقدية كعلم الاصول. يعني آآ الى اي حد

117
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
الى اي مدى كانت هذه المذاهب العقدية متواجدة في علم الاصول؟ يعني هل يمكن لمن درس كتاب اصول من قرأ كتاب القاضي عبد الجبار درسه او قرأ المعتمد هل يمكن ان يخشى انه في اخر الكتاب يصبح معتزليا ولا يشعر؟ او قرأ كتاب اصول لبعض اصحاب الفرق والمذاهب

118
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
لاحد الاشاعرة يخشوا ان يتخرج اشعريا من حيث لا يدري. هذا تتحدث فيه عن ما هي الاثار التي جاءت في داخل كتب علم الاصول لهذه المذاهب العقدية. الاثار يمكن ان يعني اجملها في اربعة. اولا من

119
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
ابرز الاثار الانتصار للمذاهب العقدية داخل كتب الاصول كما اسلفت قبل قليل. هذه من ابرز الاثار الواضحة تفتح كتاب اصول فتجد فيه انتصارا للمعتزلة لان المؤلف معتزل. انتصارا واضحا للاشاعرة لان المؤلف اشعري. انتصارا قويا وترجيحي لان المؤلف ما تريدي

120
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
في مسائل وابواب هي اصلا لا ينبغي ان تكون واردة داخل كتب علم الاصول. ان يتحدث لي عن صفات الله عز وجل وعن صفة الكلام لله او صفة العلم او صفة القدرة او ان يتكلم معي عن آآ عن علم الله عز وجل المحيط وهل صفة

121
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
العلم هذه تقتضي سبقا لما يفعله العباد ثم يدخل معي على القدر ثم يدخل معي على تعليل الاحكام. هذه كلها لا علاقة لها بما انا سبب الدراسة فيه في علم الاصول فصفة الكلام وتعليل الاحكام هذه مسائل عقدية اصبحت تتواجد داخل كتب الاصول وكما قلت فمن ابرز الاثار

122
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
هو الانتصار لمذاهب العقودية داخل كتب الاصول؟ الخطوة العملية تجاه هذا الاثر تجاوزه. يعني انا ادرس علم الاصول فاذا فتحت كتابا درست مرت بي اثناء المساء مسألة من هذا القبيل مسألة عقدية خالصة. بغض النظر عن مذهب مؤلفها. مسائل هذه الان لا تعني لي

123
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
اني اقول بعبارة اخرى هي من المسائل التي اضحى ادخالها في علم الاصول الغرض. غلط بين قوسين بغض النظر عن مذهب التقرير حتى لو كان سني. وجود المسألة اصلا في كتاب الاصول لا محل له من الاعراب. هذا ينبغي ان تخرج. وقديما قال الشاطئي رحمه الله في مقدمة كتابه

124
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
بموافقات كل مسألة مرسومة في اصول الفقه لا يبنى عليه ثمرة فقهية فهي عارية يجب اخراجها منه يعني محلها غير مقبول في كتب علم الاصول. طالما لا يبنى عليها ثمرة فقهية ولا فقهي مباشر. هذا يجب بغي تجاوزها واخراجها

125
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
من كتب علم الاصول وايضا هناك محاولات بحثية قديمة بعنوان ما ليس من علم الاصول. ينبغي ان يخرج ومنها هذه المسائل. مع انها مسائل عقدية ومهمة وخلاف فيها خلاف شرعي معتبر لكنه ليس خلافا اصوليا. فينبغي ان يخرج من كتب الاصول ويبحث له عن موقعه المناسب

126
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
من الاثار ايضا الاثر الثاني لظهور المذاهب العقدية هو اثر مترتب على الاول ضعف الاثر فقهي على التجريد الكلامي الخالص. وقلت قبل قليل في مراحل النشأة. ولذلك يمكن ان تقرأ كتابا كبيرا من كتب علم الاصول

127
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
فاحيانا لا تغفر الا بنصين او ثلاثة شرعية او اربعة. مع ان المفترض ان كتاب علم الاصول ومباحثه ومسائله ينبغي ان خادمة لهذا الغرض الكبير. بل لا يوجد المثال الفقهي الا عن سبيل الندرة. فيأتي المثال ويتحدثون عنه ويتجاوزون الباقي. فاذا ضعف الاثر

128
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
الفقه لمسائل علم الاصول واثارها الفقهية. ضعف هذا الاثر الفقهي هو غياب الثمرة. اذا هذا اثر كبير وانا لا زلت اقول فاقرأ كتاب الرسالة فماذا ستجد فيه؟ ستجد مسائل الفقه مليئة. وهو كلما قرر مسألة ضرب مثالين ثلاثة ويقول وجه اخر بيان اخر

129
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
ويستعرض رحمه الله جملة كبيرة من النصوص. لو لو قدر لك ان تدخل كتاب الرسالة لربما وجدت الفاظ النصوص الشرعية اكثر من كلام الشافعي وهذا يعني ان المسألة كانت منظورة بعناية عند الامام رحمه الله ان هذا العلم هو خادم للنصوص وهو طريق معبد

130
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
يريد ان يصل الى غرضه الكبير. وهو الاصول للاحكام الشرعية. الاحكام الشرعية هذه مستودعة النصوص. فانت تحتاج الى خطوتين ان تبحث عن النص وان تعرف كيفية استخراج هذا الحكم من النص. هذا الغرض الكبير. اذا اصبح غائبا في كتب علم الاصول. اذا غابت الثمرة

131
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
الهدف الكبير من علم الاصول وهو الوصول الى الاحكام الشرعية وتقريرها من خلال القواعد والمسائل التي يجب ان يقررها علم اصول الفقه الاثر الثالث وليس اثرا لكن هو استفراد لما انا بالحديث عنه. لما قلت ان الاثر الفقهي ضعف وصار على حساب التجريد

132
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
الخالص وجد بين الاصوليين من سلم من هذا. واصبح كتابه قليل التأثر بالمذاهب العقائدية بل ربما عديم الايراد لها او قليلا الا على سبيل الرد العابر. وهذا كان سببه الى الى اهتمام المصنفين

133
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
لما تجد مصنفا في الاصول غلبت عليه صناعة الفقه او الاهتمام بالحديث يضعف عنده يضعف عنده العناية بعلم الكلام او تقرير المسائل العقدية داخل كتب الاصول. اضرب مثالا بثلاثة مؤلفين. اولهم اظن يظفر السمعاني في قواطع الادلة

134
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
رحمه الله وضع كتابه يكاد يكون يكاد يكون وضع كتابه ردا على ابي زيد الدبوس صاحب تقويم الادلة الحنفي وهما فكان كتاب تتبعا للقاضي بزيد الدبوسي وهو يرد عليه في كثير مما يقرون المسائل عن طريقة الحنفية والسمعان الشافعي

135
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
عليه يصرح باسمه تارة ويشير اليه اضعاف اضعاف ما يصرح به لكنه لا يكاد يمر به فصل او باب الا ويرد عليه ابو المظفر السمعاني اه لن يعني تقرأ كتابه وقواطع الادلة واقرأ لكتاب معاصر له تقويم الادلة لابي زيد الدبوسي ضوء شاسع

136
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
كأنك تتكلم على واحد من قرن الشافعي والثاني بعده بمئتين سنة وهما متعاصران. لكن النفس مختلف طريقة التعريف العبارات متفاوتة قراءة وكتاب كقواطع الادلة ايسر بكثير بكثير من كتابك المستصفر الغزالي مثلا او المحصول للرازي. فرق يعني حتى في الصياغة واقحام

137
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
المصطلحات الكلامية والالفاظ تكاد تخلو. بل ينتقد السمعاني رحمه الله بشدة. في مقدمة كتابه كل الاصوليين سلكوا التأليف فاجلبوا معهم المصطلحات الكلامية والمذاهب العقارية وادخلوها. وو انتقل بعبارات حادة في

138
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
وساق لها صفحات وهو يفند هذا المسلك ويعتبره غير مقبول في مساحة علم الاصول. الثاني الامام مصحف الشرازي فقيه والشافعي في عصره. صاحب اللمع وشرح اللمع وصاحب التبصرة. ايضا ابو اسحاق الشرازي قليل العناية

139
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
مسائل الكرامة بل لا يكاد تمر به الا على سبيل الرد جملة. مع انه متأثر بالمذهب الاشعري لكنه يرى ان كتاب علم الاصول لا مساحة له في هذه القضايا فكتاب اللمع وشرح اللمع هو ايضا وافر بتطبيق وله عناية مع ذكره للادلة وللخلاف وللاحتجاج. الثالث القاضي ابو الوليد الباجي

140
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
المالكي رحمه الله ولما تنظر الى الباجي وهو معتني بالموطأ ودرس الحديث وحمل الرواية وارتحلنا الاندلس الى المشرق التقى بالمحدثين يعني انه فالرجل له عناية حديثية فقهية يعيش مع الموطأ ويشرح احاديث الموطأ وله عناية بهذه الابواب التطبيقية انه في كتابه ايضا

141
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
لا يكاد يقف عند مسألة كلامية. وقراءة كتابه من الكتب الممتعة في العبارة السهلة في في حصول المراد يعتني بتقرير مذهب الامام مالك في المسألة واراء اصحابه ان اختلفوا مالكية بغداد ومالكية مصر ثم مالكية الاندلس المغرب

142
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
ويعتني بهذا ويقرر المذهب ويرجح احيانا ويسوق الادلة لكنه كما قلت سالم من تلك الاثار. فاذا تبين معك الان ان اثر هذا عائد الى العناية باهتمامات المصلي في نفسه. فلما يكون له كتاب كما قلت في العقيدة وصنف فيه وانتصر بمذهبه

143
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
فاذا جاء صنف في الاصول انسحب اتى بذلك عليه بخلاف المعتنين بالفقه والحديث. النقطة الاخيرة وهي المهمة. المسائل التي اصبحت متأثرة في داخل علم الاصول متأثرة بالمذاهب العقدية. هذا يمكن ان نقسمها الى ثلاثة اقسام. المسائل التي تأثرت فعلا

144
00:47:40.050 --> 00:48:10.050
المسائل الاصولية القواعد الاصولية الحصول والابواب والمسائل التي تأثرت بالمذاهب العقدية انواع ثلاثة الاول مسائلي لا اثر للخلاف فيها. خلاف لفظي. خلاف في العبارة. خلاف في المصطلح. لكن في متفقين. اضرب مثالا حتى لا يدركنا الوقت. الواجب ينقسم باعتبار الفعل المكلف به عند الوصولين الى واجب معين

145
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
وواجب مخير كخصال الكفارة. اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذه يسمونها عند الجمهور الواجب المخير يعني يجب عليك احدها. ايضا في اه كفارة الاذى في الحج. ففية من صيام او

146
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
صدقة او نسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة ايام او اضرب سكة مساكين او اذبح شاة. هذا التخيير في كفارات هو مثال لواجب مخير عند الاصوليين فيذكرون هذا عند كلام ما يواجب باعتباره تقسيما ما يترتب عليه ثمرة اللهم الا انهم يقولون ان الواجب ينقسم

147
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
بحسب فاعله لا واجب عيني وواجب كفاعي بحسب زمنه لواجب موسع وواجب مضيق وبحسب الفعل المكلف به الواجب المخير وواجب معين خالف المعتزلة في هذا الباب. وقالوا لا يصح هذا التقسيم وما في شيء اسمه واجب مخير. ومعتمد

148
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
ما فيهم للمسألة انه تناقض ان تقول واجب ومخير. لان مقتضى التخيير اباحة. كيف الواجب ثم تقول هو مخير. اذا اثبت له التخيير اذا هو مباح. ووصفك الاباحة يراقب وصف الايجاب. خلاف

149
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
تعال الى الى الحقيقة هل هم ينفون ان الذي يحنث في كفارة اليمين مخير بين ثلاث خصال؟ لا ما يخالفهم في هذا يكون معك على انه لو اطعم عشرة مساكين يكفي لو كساهم يكفي لو اعتق رقبة يكفي متفقين معنا في هذا في كفارة

150
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
هذا في الحج يصوم ثلاثة ايام يكفيه يطعم ستة مساكين يكفيه يذبح شاة يكفيه. اذا لا يقولون بوجوب الثلاثة عليه. اذا في النهاية متفقين خلاف لفظي لا يسمونه واجب مخير ويعتبرون هذا مناقضة. ثم اذا دخلت معه وصلت الى اصل المسألة العقدية

151
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
اذا كان ليس واجبا مخيرا فما هو؟ يقولون واجب معين. ايها هو الواجب؟ يقول احدها معين في علم الله غائب عن علم العبد وغلاتهم الذين ينفون علم الله السابق يقولون ما يعلمه الله قبل اختيار العبد له تعالى الله عما يقولون. فتدخل معهم اذا غزت في

152
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
وصلت الى اصول المسألة العقدية ووصلت الى جذرها الذي انطلقوا منه. انا ساتجاوزه واقول لهم سموه واجب مخير او لا تسموه. في النهاية هو ماذا يلزمه في كفارة اليمين في كفارة يده؟ حيث يقولون واحد. السؤال بطريقة ثانية. لو ترك الكفار لا اطعم ولا كسى ولا اعتق

153
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
يأثم اسم ثلاثة واجبات او واجب واحد سيكون واجب واحد قل انتهينا خلاص. اذا سمه ما شئت. هذا النوع من المسائل الخلاف فيه لفظي. مع انه ذو اثر عقدي واضح فالمعتزلة انطلقوا من اصل عندهم وبنوا عليه قضية. فهذا الخلاف لفظي لا اثر له. النوع الثاني من المسائل

154
00:51:10.050 --> 00:51:40.050
الخلاف فيها متكلف. يعني هو انطلق من اصل عقدي فلما جاء للقضية الاصولية التزم قضيته العقدية واختار قولا ضعيفا جدا في المسألة الاصولية. وبالتالي ضعف قوله او اختياره يظهر المسألة وعدم الوقوف عليها. لماذا اقول هذا؟ نحن نتكلم على الموقف من هذه المسائل؟ فاذا بان لك تهافت القضية فلا عبرة به ولا تختاف يعني ولا

155
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
تخشى من اشتباه الحق به. يختار قول ضعيف او لا معنى له او يختار التوقف. مثلا ضربت مثالا بصيغ العموم صيغ الامر والامر لا صيغة له. ليش؟ يقول الامر يتعلق بارادة الامر. فاذا اراد معنى الامر حصل واذا ما اراد ما حصل. ولذا قال صيغ العموم قال لا صيغة

156
00:52:00.050 --> 00:52:20.050
هذا هو المكابرة تجاوز لمقتضى اللغة الذي يفهمها الصبي والعامي والجاهل الذي ما درس ولا تعلم ولا قرأ ولا كتب فمكابرة للعقول ان تأتي ان تقول لا صيغة للعموم. والمتحفظون منهم ان يحققون اذا جاء لهذه القضايا هو منطلق اصلا من قضايا عقدية. فلما يأتي

157
00:52:20.050 --> 00:52:40.050
الى قضية العموم وعليه ان يختار الصيغة. اذا اختار ان للعموم صيغ نقض اصله العقدي والمسألة عنده غير غائبة فعنده مسألة عقدية اهم هو يلتزم بها. فاذا جاء للعمور قال ما له صيغة؟ ليش المكابرة هذي؟ اقول المحققون منهم اذا جاء واحتاج

158
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
اختار التوقف. ايش التوقف؟ توقف لا مذهب له. لانه لو قال باثبات الصيغة نقض اصله العقدي. ولو قال بانه لا صيغة كابر سقط في مسألة اشنع من الاولى فاختار التوقف. اقول المحققون الكبار الرازي يتوقف كثيرا. الامدي اكثر توقفا منه. ويقول محققون

159
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
لانهم عقلاء ويعرفون ارتباط المسائل ببعضها ويعرف ما الذي سيلزمه لو اختار مذهبا من المذاهب اما ان ينقض اصله العقدي واما ان يلتزم بلازم نثبت من خلاله انه غير مضطرب في تقرير المسائل. فلما يختارون هذه المسائل يثبت اقول بوضوح ان هذا الاختيار هو نوع من التعثر. اذا هذا

160
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
نوع ثاني من المسائل لها اثر عقدي لكن الاختيار فيها متكلف عند صاحبه فاما يختار قولا ضعيفا او قولا مرجوحا او يتوقف وبالتالي انا لا اخشى ان يكون هذا الاختيار مؤثرا او مشككا او او مغيبا للحقيقة. هل الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده

161
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
نفس المسألة هي قضية نزاع بين المعتزلة والاشاعرة. فلما قالت المعتزلة الامر بالشيء عين النهي عن ضده وقال المخالفون الامر امر والنهي نهي لا علاقة لاحدهما بالاخر. والقول الحق ان العرب اذا قالت قالت لشخص قم

162
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
هم يريدون لا تقعد لكنها ليست دلالة لفظية يعني افتح معاجم اللغة ولن تجدي في معنى قم انه لا تقعد لكن مقتضى هذا ولن يمتثل له القيام الا اذا ترك القعود. فهي دلالة تلازمية ليست لفظية. القول الوسط يخرجك من الطرفين المتضادين المتناقضين في

163
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
قضية لما يقولون مثلا التحسين والتقديح هل الاشياء موصوفة بحسن او قبح؟ ثقلات المعتزلة يثبتون الحسن والقبح العقلي اقول الغلاة يثبتون الحسنى والقبح العقليين الذي يلزم منه يلزم من الوصف ترتب الحكم

164
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
جالس شعر فنقل جملة نفوا قالوا العقل لا يحسن ولا يقبح ما في شيء في العقل حسن وقبيح. هذا غلو هذا مكابرة كيف ام العقل لا يرى الشيء حسنا فيحكم بانه حسن؟ او لا يرى الشيء قبيحا فيحكمه الثاني من الفطرة المغروز في النفوس؟ فهو كان ردة فعل. فاقول مثل هذا هو اثر

165
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
للمذاهب العقدية التي استقرت عندهم لكنها لما كان الاختيار فيها ضعيفا او متهافتا ظهر عدم العناية به اخيرا النوع الثالث مسائل ذات اثر مهم. اذا مسائل لا اثر لها او الخلاف فيها لفظي. مسائل الخلاف فيها متكلف والموقف منها

166
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
المسألة النوع الثالث المسائل ذات الاثر العملي المهم. الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد. الاحتجاج بخبر الاحات به البلوى الاحتجاج بالمصلحة وتقديمها على النص. هذه مسائل هي ايضا ذات اثار عقدية. تقديم المصلحة على النص

167
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
التحسين والتقبيح اذا اقتضى العقل تحسين شيء اقتضى مصلحته واذا اقتضى مصلحته قدم على ما يدل عليه النص او العكس اذا دل النص على حسن الشيء ودل العقل على قبحه قدم دلالة العقل فعطل النص. هذا اثر مهم. ويترتب عليه ترتيب بعض الادلة

168
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
وتقديم بعضها على بعض الاحتجاج بخبر الاحاد كما قلت. هل الاحتجاج بخبر الاحاد في العقائد حجة المعتزلة؟ يقولون لا هذا اثر مهم. وهو نوع من كما قلت من لا للعقد الذي انطلق فبنى عليه مسائل. مثل هذا النوع من المسائل ينبغي ان تكون الدراسة محل عناية به. ان يظهر خلل

169
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
تقرير الاصولي ان يظهر خلل التقرير الاصولي فيها بناء على الاثر العقدي الذي استصحبه المؤلف. ويبنى عليه بيان الحق وبيان الراجح وان استصحاب المذهب العقدي هو الذي افضى بهم الى تقرير المسألة الاصولية على هذا النحو. لما خالف المعتزلة

170
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
جاء الاقل منهم درجة فقالوا خبر الاحاد. لا يصلح ان يكون حجة فيما تعم به البلوى. وهو مذهب الحنفية. كيف يعني؟ يعني المسائل التي يعم بها البلوى وينتشر حاجة الناس اليها. هذه لا يصلح ان يكون الحديث فيها الحجة خبر احد

171
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
كما هو قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحت نسبته اليه. قال لك يا اخي انتشار الحاجة الى هذه المسألة وعموم البلوى بها مظنة عناية النص الشرعي بها. واذا النص الشرعي كان قد اعتنى بها وابانها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا كافيا

172
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
بحجم الحاجة اليها فان ذلك يستدعي كثرة النقل. لكن ان تجدها في الرواية خبر احاد اذا في مشكلة. ما هذا الذي حصل هو نوع من القرب من مذهب المعتزلة في القضية. هم بناء على ان المسألة في العقيدة يقين. واليقين لا يبنى على ظن. هم جاءوا فقالوا عموم البلوى مظنة

173
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
حاجة مظنة الحاجة تستلزم انتشار الرواية فعدم انتشار الرواية يدل على خلل وعلى نقل وعلى ضعف في الحديث ويضربون وصفحة المحدثين في التصحيح والتضعيف. ويعتبرون مجرد هذا التوهم العقلي قدحا في صحة الرواية. يا اخي حديث وصحيح

174
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
وثابت فما المانع من قبوله وتحكيمه والمصير اليه؟ قال المأخذ عندي ان المسألة يعني تحتاج الناس اليها وتعم بها البلوى فيجب ان يكون النص الوارد فيه اكثر من كونه خبر احد. اما مشهورا او متواترا. فماذا لو لم اجد حديث احد

175
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتوقف في الاحتجاج به. هذا نوع من التأثر بالمسائل. قد لا يصل الى درجة المعتزلة. في نفي الاحتجاج بخبر الاحاديث دي جملة لكنه اثر مترتب عليه ولا شك. ختاما هذه الاثار التي وصفت وانهشت التي دخلت جعلت كتب علم الاصول لا

176
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
في الجملة من هذه المسائل وهي كما قلت مسائل مقحمة في بعضها لا اثر لها. ثانيا مسائل القت بظلالها ويمكن تجاوز تأثيرها مسائل من نوع ثالث هي تصل مسائل علم الاصول وكانت متأثرة بعلم العقيدة. على طالب العلم ان لم يكن له بصر نافذ

177
00:59:00.050 --> 00:59:20.050
ودراية كافية بمسائل العلم. وبارتباطي ببعض ان يكون في ارتباطه في درسه. او باستاذي الذي يدرس في معرفة لمثل هذه المسائل بحيث يتجاوز ما يحتاج الى تجاوز ويقف الى تحقيق الصحيح في المسائل مما يحتاج الى ذلك وما عدا ذلك فلا يلقي حرجا لا

178
00:59:20.050 --> 00:59:40.050
لا حرجا كبيرا في دراسة المسائل والكتب وكيف يمكن ان ادرس كتابا ليس على طريقة هذا المذهب ولا على طريقة ذلك انا قلت هذا التصور السطحي للمسألة ليس بمستوعب للقضية. عامة المسائل الموجودة في علم الاصول في الادلة وفي الدلالات هي مقررة وفق ادلة ينبغي الوقوف مع

179
00:59:40.050 --> 01:00:00.050
والصيرورة مع قواعدها ووجوه الاحتجاج فيها بابا فباب. قبل ان ننفض عن المجلس هذا يشير الى نقطتين مهمتين الاولى توقف الدرس الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى لنستأنف في الاسبوع الذي يليه وهو اول اسابيع الدراسة في الفصل الثاني لاننا بهذا اتينا على

180
01:00:00.050 --> 01:00:20.050
ما نراه مهما من المسائل التي تعتبر مدخلا لعلم الاصول وممهدات النحو بحاجة الى تصورها واستيعابها. اه وسيكون انطلاق ان شاء الله مع بداية الفصل الثاني في اول الاسابيع وهو الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. مباشرة دراسة في كتاب

181
01:00:20.050 --> 01:00:40.050
الاصول من علم الاصول للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. كان لاختيار الكتاب ببعض اعتبارات اهمها وضوح الكتاب وسهولة اسلوبه اه وضوح التعاريف وهي المهمة في تصور مسائل هذا العلم. الثالث وفرته بالمسائل الفقهية التطبيقية والامثلة

182
01:00:40.050 --> 01:01:00.050
التي تعين على تقريب المسائل الرابع استيعابه لابواب علم الاصول التي نحتاجها في هذه المرحلة. آآ المتوقع والظن الغالب ان شاء الله الا يأخذ الكتاب معنا مرحلة طويلة في دراسته امل ان نظفر بالانتهاء منه في منتصف الفصل الدراسي الثاني. ونعتبره ايضا مدخلا في

183
01:01:00.050 --> 01:01:20.050
خطوة اولى لدراسة كتاب في علم الاصول ان يكون ملما مستوعبا بسهولة العبارة ويسر اللفظ ووضوحه بالامثلة لندخل بعدها مرحلة هي ادق قليلا وان نختار كتابا على طريقة الاصوليين في السبك وفي التحرير وفي الاختصار مثلا وفي عرض المسائل وما نحتاج اليه ان شاء الله. هذه النقطة

184
01:01:20.050 --> 01:01:40.050
الاولى. النقطة الثانية تتعلق بالموعد الذي سيكون عليه العمل ان شاء الله بدءا من مطلع الفصل الثاني بعونه سبحانه وتعالى ذلك ان عدد من الاخوة طلبة تغيير الموعد من يوم الاحد الى يوم اخر في بعد العشاء لكن يوم الاحد

185
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
تتعارض مع درس آآ فضيلة شيخنا الشيخ محمد ادم وبشرى صحيح البخاري هنا في المسجد الحرام بعد العشاء يوم الاحد. وكثير من طلبته رغب تغيير الموعد لان الشيخ قطع ما يقارب ست سنوات وزيادة في شرح صحيح البخاري ويوشك على الانتهاء فلا يرغبون في الانقطاع عن الدرس

186
01:02:00.050 --> 01:02:20.050
وكانت المشاورة خلال الايام الماضية مع بعض الاخوة الحاضرين هنا في الدرس حول تغيير الموعد وبما اننا مقبلون على فصل دراسي جديد فربما كان من المناسب ان يتهيأ احدنا في جبهولة مواعيده اه متى تيسر ذلك للفصل الدراسي القادم بحيث اذا كان ارتباطا دراسيا

187
01:02:20.050 --> 01:02:40.050
في الجامعة او في آآ برنامج احدنا الشخصي او مواعيده الذاتية يمكن برمجتها من جديد. وتم التنسيق ايضا مع الاخوة المسئولين مشكورين في ادارة التوجيه والارشاد على نقل الموعد باذن الله سبحانه وتعالى مع مطلع الفصل القادم الاسبوع بعد القادم من يوم الاحد الى يوم الاربعاء بعد العشاء

188
01:02:40.050 --> 01:03:00.050
يكون موعدا ننتقل اليه رغبة في آآ يعني تحقيق مصلحتين معا امكانية حضور المشاركين اخواننا الجالسين معنا في الدرس وتلافي لمضاربة الموعد مع موعد اخر لدرس يحرص عليه طلبة العلم واستمروا عليهم فترة طويلة فننتقل الى

189
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
باذن الله سبحانه وتعالى آآ سنعمل على هذا ان شاء الله ما لم يقم عندنا آآ يعني سبب قوي او عارض يمكن ان تستدركه ونناقشه فيما بعد لكن نبدأ ونستأنف ان شاء الله الاسبوع القادم يوم الاربعاء باذن الله جل وعلا

190
01:03:20.050 --> 01:03:39.625
نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد وان يرزقنا واياكم علم نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين