﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:32.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند القاعدة الثانية والعشرين والثالثة وعشرين وهي الصلح جائز جائز بين المسلمين الا صلحا حل حراما

2
00:00:32.750 --> 00:00:56.750
او بالعكس والقاعدة الثانية المسلمون على شروطهم الا شرطنا حل حراما. او بالعكس نعم من يأتي لنا بالشاهد من اه منظومة الشيخ سعيد لهذه او لهاتين القاعدتين من يذكرنا الشاهد

3
00:00:57.800 --> 00:01:17.050
عبد العزيز القاعدة الصلح جاز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او بالعكس والمسلمون عن شروطهم الا شرطا حل حراما او بالعكس. ها  والشوق اذا حل وحرم وحرم ما حرم

4
00:01:17.250 --> 00:01:38.400
ما شاء الله اذا هاتان قاعدتان القاعدة الاولى الصلح جائز بين المسلمين وهي نص حديث رواه داود والترمذي وغيرهما الصلح جائز الا اذا خالف الشرع الا اذا خالف شرع الله عز وجل

5
00:01:38.600 --> 00:02:00.800
والقاعدة الثانية مسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او بالعكس ودليل هذين الاصلين والقاعدتين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبح جائز بين المسلمين

6
00:02:01.150 --> 00:02:22.600
الا صلحا احل حراما او حرم حلالا والمسلمون على شروطهم والمسلمون على شروطهم وهناك دليل اخر على جواز الصلح وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بين خصوم

7
00:02:22.700 --> 00:02:40.200
وثبت في البخاري وغيره انه لما تخاصم ابن ابي حدرد وابي بن كعب في مال بينهما وارتفعت اصواتهما جعل النبي صلى الله عليه وسلم اشير الى صاحب المال يعني الى الدائن صاحب الحق. ام ضع الشطر

8
00:02:40.550 --> 00:03:13.900
يعني ضع من دينك النصف. فرضي ووضع الشطر. رواه البخاري قال صاحب غاية المنتهى الصلح هو التوفيق والسلم وهو من اكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب الصلح هو التوفيق والسلم وهو من اكبر العقود فائدا. ولذلك حسن فيه الكذب. والصلح يكون بين

9
00:03:13.900 --> 00:03:40.750
اه يعني له عدة اقسام عدة اقسام كالصلح بين اهل العدل واهل البغي والصلح بين المسلمين واهل الحرب والصلح في الاموال. المراد بالصلح اذا تكلم الفقهاء في في كتبهم فقهية عن الصلح المراد به الصلح في

10
00:03:40.750 --> 00:04:13.800
الاموال الصلح في الاموال والصلح في الاموال. ينقسم الى قسمين. في المذهب ما هما؟ هم احسنت صبح واقرار صلح انكار صلح واقرار وصلح انكار والفرق بينهما ان صلح الاقرار يا شيخ محمود

11
00:04:14.300 --> 00:04:41.400
يأتي شخص ويدعي على اخر فدين نوعين فيقر ايش؟ المدعى عليه ثم يصالح المدعي. ببعض او ببعض الدين او ببعض العين. اما الصلح الانكار ما المراد به؟ هو نفس صلح القرآن لكن المدعى عليه ماذا يفعل؟ ينكر او يسكت

12
00:04:41.700 --> 00:05:01.300
يعني يأتي شخص يدعي ان شخص عين او دينا ينكره الدعا عليه او يسكت او يسكت ثم يصالحه ثم يصالحه فهذا يسمونه صلح ايش؟ انكار كل واحد منهما اه شروط

13
00:05:01.400 --> 00:05:27.200
اه معينة يقول الشيخ ان الشيخ السعدي يقول فمن اعترف لغير هذا صلح الاقرار بعين او دين ثم صالحه عن بعض ذلك فهو في معنى التبرع وان صالحه على غيره فهو في معنى البيع يعني احيانا اذا يصالحه على جنس مدعى به او يصالحه على غير جنس المدعى به

14
00:05:27.200 --> 00:05:57.800
وذكرنا آآ الصلح على الانكار وهو جائز عند جمهور العلماء. مما يدخل في الصلح ايضا الصلح عن الديون والحقوق المجهول قدرها بشيء معلوم. كما لو كان يعني الدائن المدين نسي قدر الدين

15
00:05:58.100 --> 00:06:26.900
الذي للدائن فيتصالحا على شيء منه. فهذا جائز. هذا جائز  اه الاصل الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله او القاعدة الثانية المسلمون على شروطهم وعبر عنها في النظم بقوله وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا

16
00:06:26.900 --> 00:06:54.950
شروطا حللت محرما او عكسه فباطلان فاعلما والاصل في الشروط في جميع العقود انها اولا لازمة وانها صحيحة ها الا شروطا حللت محرما وعكسهم فباطلان فاعلم ما ادري اللي عندي واطية ما ادري

17
00:06:56.000 --> 00:07:37.500
ها اللي في المنظومة باطلات فباطلات هم  جميل شوف فينا    ان شروطا حلت محرما وعكسه. يعني الشروط التي آآ مناعة طيب متأكد من هالجسم. طيب جميل اذا الاصل في الشروط في جميع العقود انها لازمة للعاقدين وانها صحيحة. ويدل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا

18
00:07:37.500 --> 00:08:03.400
اودي اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يشمل الايفاء باصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه. ومن وصفه الشرط فيه  وايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم والعاصفة للشروط كما ذكرنا لازمة وصحيحة خالف ابن حزم رحمه الله جمهور العلماء

19
00:08:03.400 --> 00:08:29.450
فقال ان اصف الشروط انها باطلة لحديث عائشة كل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل ويرد عليه بان هذا المراد به شروط ايش؟ المحرمة لانه وارد في اشتراط الولاء لغير المعتق. الاشياء التي تدخلها الشروط اولا في بعض العبادات مثل ايش

20
00:08:31.550 --> 00:08:59.100
كالحج كالحج وايضا الاعتكاف الحج والاعتكاف ثانيا في عقد النكاح حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الخروج رواه البخاري. ثالثا في المعاملات

21
00:08:59.900 --> 00:09:19.900
والشروط في المعاملات اما ان تكون شروطا لها واما ان تكون شروطا فيها ما المراد به في القاعدة هنا؟ الشروط التي صحة وجواز المعاملات او الشروط التي في داخل معاملات مجعولة داخل المعاملة ها؟ ها نعم هي

22
00:09:19.900 --> 00:09:47.500
التي في المعاملات وهي التي تكون من العاقدين او احدهما. واقسام الشروط في المعاملات او في البيع خاصة كثيرة تنقسم الى قسمين نذكرها بشكل مختصر والا هي كثيرة اولا الشروط ايش

23
00:09:47.700 --> 00:10:16.950
الصحيحة  الشروط الصحيحة وهي اربعة شروط  الشرط الاول شرط ما هو مقتضى العقد مثل شرط التقابض والحلول وآآ نحو ذلك فهذا ما حكم شهادة الشرط ها ابيعك السيارة تعطيني الثمن الان

24
00:10:17.100 --> 00:10:38.900
تاصل في الثمان حال. ما حكم هذا الشرط؟ انه صحيح وجالس. الشرط الثاني الصحيح شرط ما كان من مصلحة العقد وهذا يدخل فيه الرهن وايش والكفيل ايضا يشترط البائع الرهن والكفيل. وهذا شرط صحيح. بالاتفاق

25
00:10:39.650 --> 00:10:57.100
ويلزم الوفاء به. اذا شرط ما كان مصلحة العام. الشرط الثالث شرط وصف في المبيع. او في الثمن وهذا ايضا صحيح يشترط ان تكون الامة بكرا او الدابة املاجئا سريعا ونحو ذلك

26
00:10:57.700 --> 00:11:13.300
اشتغل في السيارة انها ما مشت كذا الا عشرين الف مثلا او ونحو ذلك صناعتها تكون كذا هذا شرط في في وصف في المبيعة وهذا جائز سواء كان شرطا واحدة او اكثر

27
00:11:13.850 --> 00:11:36.000
الشرط الرابع الصحيح ان يشترط البائع منفعة معلومة في المبيع او يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما في المبيع ايضا الرابع ان يشترط البائع مع منفعة معلومة في المبيع او يشترط المشتري منفعة على

28
00:11:36.000 --> 00:11:54.300
نفعا معلوما في المبيع. مثلا يشتري الرباعة سكنى الداري شهرا او يشترط المشتري على البائع حمله الحطب او تكسيره وهذا المذهب عندنا لا يصح فيه الا ايش؟ ان يكون شرطا

29
00:11:54.300 --> 00:12:16.850
واحدا شرطا واحدا  لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن عمرو لا يحل سلفا وبيع ولا شطان في بيع. ولا شطان في بيع تعقبهم ابن القيم رحمه الله بان مراد بقوله الشيطان فانه بيع ايش؟ العين لبيع العينة

30
00:12:17.000 --> 00:12:43.100
ولذلك القول الثاني وهو رواية عن ان هذه الشروط تصح ولو كانت اكثر من شرط كشرطين او ثلاثة وآآ نحو ذلك. واستدلوا بادلة كثيرة من حديث جابر لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه الى اهله

31
00:12:43.800 --> 00:13:07.800
وغيرها من الادلة. ثانيا الشروط الفاسدة في البيع الشروط الفاسدة في البيع وهي ايضا ثلاث الاربعة ثلاث الشرط الاول اشتراط عقد في عقد مثل بعتك هذه الدار بشرط ان تؤجرني سيارتك

32
00:13:08.850 --> 00:13:26.300
ما حكم هذا الشرط نعم هذا باطل ومبطل للعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه انها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في

33
00:13:27.100 --> 00:13:50.350
بيعة نهى عن بيعتهم ليفسروا بهذا بهذه المعاملة. ان تشترط عقد في عقد. رواه الامام احمد طبعا وغيره واختار شيخ الاسلام ابن القيم وهو قول في المذهب ان اشتراط عقدي جائز ما لم يتضمن محظورا شرعيا

34
00:13:51.300 --> 00:14:16.400
كما لو اشترط منفعة في قطر ابيعك داري بشرط ان او اقرضك مئة ريال بشرط ان تبيعني دارك الشرط الثاني من الشروط الفاسدة شرط ينافي مقتضى العقد شرطنا في مقتضى العقد

35
00:14:16.750 --> 00:14:37.950
كان تشترط على المشتري الا ايش؟ يبيع السلعة التي اشتراها منك ما حكم هذا الشرط؟ فاسد وهل يعود على العقد بالإفساد والإبطال؟ لا لا لا يعود على العقد نفسه هذا فاسد غير مفسد للعقل

36
00:14:38.900 --> 00:14:58.900
ويدل يعني افضل او اقوى دليل لهذا ان الشرط الباطل الذي يدل على ان العقد صحيح حديث ايش؟ بريء رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ارادت عائشة ان تعتق بريرة من مالها فاشترط اهلها ان يكون الولاء

37
00:14:58.900 --> 00:15:30.450
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ايش؟ اشتريها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق فأبطل الشرط ولم يبطل ايش؟ العقد. فأبطل الشرط ولم يبطل العقد   والرواية الثانية عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام ابن القيم

38
00:15:30.550 --> 00:15:48.650
وابن عثيمين ايضا ان هذا الشرط الصحيح اذا كان هناك قصد صحيح كما اصبحت تعود على البائع او المبيئ نفسه. الشرط الثالث من الشروط الفاسدة تعليق عقد عقد البيع على شرط

39
00:15:48.650 --> 00:16:10.950
مستقبل تعليق البيع على شرط المستقبل. مثل ايش بعتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء رمضان ما حكمه ان شاء الله هذا شرط فاسد والعقد لا ينعقد اصلا لا ينعقد معه البيع

40
00:16:11.000 --> 00:16:32.550
لا ينعقد معهم البيع والمذهب عندنا انه لا يصح تعليق ايش البيوع الاصل من العقود في البيت تكون حالة ومنجزة الا اذا علقه على مشيئة الله بعتك ان شاء الله فهذا يصح. يصح

41
00:16:32.950 --> 00:16:58.000
العقد اما تعليق الفسوخ ما حكم تعليق الفسوخ؟ تعليق العقد ها غير صحيح الا اذا علقه على مشيئة الله تعليق الفسوق يعني مثلا انا آآ ببيعك هذه السيارة لكن اذا ما جبت الثمن بعد يومين

42
00:16:58.350 --> 00:17:19.900
ها فلا بيع بيننا. فسخنا نفسخ العقد. او باجرك السيارة لكن اذا ما دفعت الاجرة بعد شهر فهذا نفسخ ما حكم هذا التعليق؟ ها؟ المذهب ان تعليق الفسوق كلها كل العقود صحيحة الا الخلع

43
00:17:19.900 --> 00:17:45.400
الا عقد الخلع. اذا بيع العربون يا شيخ محمود بيع العربون وهو ان يدفع جزء من الثمن على انه ان اتى يعقد معه طبعا يعقد معه جزء من الثمن على انه ان اتى بالباقي والا فهذا الثمن الذي دفعه وجزء من الثمن يكون للبائع. بيع

44
00:17:45.400 --> 00:18:10.000
هذا تعليق عقد او تعليق فسخ تعليق فسخ تعليق فسخ يعني يبرمون العقد يقول بعتك اياه بالف ريال وانا بعطيك الان مئة ريال ها اعربوهم وبكمل لك الثمن بكرة. اذا ما جيتك بكرة بالثمن فالمئة ريال لك. طبعا المذهب عندهم يصح

45
00:18:10.000 --> 00:18:29.950
للمالكية الذي اه لا يصح عندهم اذا تعليق العقود عندنا في المذهب لا تصح لان الاصل العقول نهى من الجزاء. الرواية الثانية في تعليق العقود عن الامام احمد واختاره شيخ الاسلام. صحة تعليق عقد البيع بشرط

46
00:18:30.300 --> 00:18:49.600
واستدلوا بادلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ايش؟ مؤتة اميركم زيد فان اصيب فجعفر فعلق عقد الولاية علقه هذا تعليق. ولان الاصل في الشروط الصحة. ننتقل الى اقسام الشروط في

47
00:18:49.600 --> 00:19:10.300
النكاح والشروط في النكاح تنقسم الى قسمين ايضا القسم الاول الشروط الصحيحة وهي نوعان النوع الاول شرط ما يقتضيه العقد كانت اشترت الزوجة ان يتسلم الزوجة مثلا او يتمكن من الاستمتاع بها. ما حكم هذا الشرط

48
00:19:10.650 --> 00:19:39.500
قال وجودك عدمي شرط صحيح. النوع الثاني من الشروط الصحيحة شرط المرأة ما تنتفع به كأن تشترطي على الزوج الا يسافر بها او زيادة في ماله. هذه ايضا الشروط صحيحة وهل هي لازمة؟ الزوج شرط الثاني هذا الغريب ان المثل بيقول انه شروط غير لازمة يعني يسن للزوج

49
00:19:39.500 --> 00:19:59.050
او به وان الزوج اذا لم يفي بهذا الشرط يجوز للمرأة ان تفسخ يجوز للمرأة ان تفسخ واختار شيخ الاسلام وابن القيم وجوب الوفاء بهذا الشرط. القسم الثاني من الشروط الفاسدة

50
00:20:00.700 --> 00:20:22.500
وهي نوعان ايضا النوع الاول شروط فاسدة ومفسد العقد. وهي في اربعة اشياء اشياء وهي ما هي؟ محمود نكاح شرار ونكاح محلل والمتعة وتعليق العقد على شرط مستقبل غير مشيئة الله

51
00:20:22.900 --> 00:20:55.150
الصغار محلل متعة تعليق العقد على شرط مستقبل غير مشي. هذه العقود الاربعة النكاح ما حكمها ولا باطنة؟ ها  لا فاسدة بوجود الخلاف فيها. لان كان محلل ها  ايش  ايه

52
00:20:56.400 --> 00:21:20.100
في بعض منهم الحنفية هم اجازوا ان كان محلل العجيب العجيب في نكاح المتعة. المذاهب الاربعة على تحريمه ها وخالف فيه الشيعة وقالوا من صحته فهل يقال هنا انهم راعوا خلاف الرافضة؟ والشيعة

53
00:21:20.550 --> 00:21:49.350
ها؟ اه خلاف قديمة. لا يقال انه راعوا يعني متحرزين من خلاف ها؟ اذا كانت ظاهرية قد اختلف في ها اعتبار قولهم فكيف بالشيعة فكيف بالشيعة  النوع الثاني من الشروط الفاسدة وغير مفسدة للعقد النكاح

54
00:21:51.000 --> 00:22:10.200
فيصح العقد معها وهي الشروط التي يشترطها عند الزوجين وهي تنافي مقتضى العقد كان يشترط الزوجة والزوجة الا مهر لها او لا نفقة هذه شروط مم فاسدة وغير مفسدة للعقد

55
00:22:11.250 --> 00:22:31.850
فيصح العقد وتجب علينا مثل نجاح المسيار مثلا تشترط الزوجة الا يكون اه تشترط يشترط الزوج الا يكون الزوج نفقة من بيت واموال فما حكم هذا الشرط فاسد حتى لو وافقت عليه الزوجة فانه فاسد

56
00:22:32.600 --> 00:22:56.850
ولا ان تطالب بالنفقة لها ان تطالب بالنفقة  فروع القاعدة ذكر الشيخ اه  بعض الامثلة قال  امثلة عن الشروط الصحيحة قال الشروط التي يشترطها متعاقدان او احدهما على الاخر كلها صحيحة وجائزة. هذا عندكم في القواعد وصول جامعة صفحة ستة وخمسين

57
00:22:56.850 --> 00:23:16.850
بما فيها من مصلحة المشترط وعدم المحظور الشرعي كان يشترط البائع وينتفع مدة المعلومة او التأجيل مدة معلومة. قالوا من الشروط المحرمة شرط الباعي للعبد على مشتري اعتقه فالولاء له. كذلك من شروط الجائزة شروط الواقفين ويجب اتباعه اذا تخالف

58
00:23:16.850 --> 00:23:37.650
كذلك الشروط بين الزوجين كانت تشترط دارها الى اخر كلامي رحمه الله. القاعدة الرابعة والعشرون من سبق الى المباحثات حاضر فهو احق بها  من سبقه الى المباحات فهو احق بها نعم من ياتي بالشاهد

59
00:23:37.800 --> 00:24:06.800
من منظومة الشيخ  احسنت اعاد اهل البيت فسابق احق. احسنت المباحات المراد بها ما ليس له مالك محترم والمعنى الاجمالي للقاعدة ان من سبق الى مباح ليس له مالك محترم فهو احق به

60
00:24:07.700 --> 00:24:33.600
لان مباحة الاصل ولا يملكها احد ولا يملكها احد وآآ الادلة مما يدل على    هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو احق به

61
00:24:33.750 --> 00:24:54.250
آآ رواه ابو داوود  وقال الشيخ الزامل هذا الاصل مجمع عليه في الجملة قاله في شرح القواعد هذه قواعد قال ان هذا العصر مجمع عليه في الجملة من الفروع الداخلة تحت هذا

62
00:24:54.400 --> 00:25:11.900
الاصل من سبق الى احياء الارض الموات. بان عمرها ببناء او حفر بئرا ووصل الى الماء واجراه اليها من عين الى اخره بالامور الخمسة التي فتحي بها الارض كما ذكر في المذهب

63
00:25:12.150 --> 00:25:42.050
لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له. وايضا من سبق من سبق اليه عندكم موجودة في القواعد المباح يقول من سبق اليه المباح قبل غيره. فهو حق به. كان يكون على رأس جبل مزرعته على رأس الجبل

64
00:25:42.050 --> 00:25:58.850
يأتي الى يوم واحد فهو احق به ممن بعده ممن بعده. فالقريب من العين مثلا احق به ممن؟ يأتي بعده السبق لا صيد البر او البحر او الحطب او الحشيش

65
00:25:59.150 --> 00:26:20.200
ونحو من المباحات السبق الى اماكن مشتركة كذلك من سبق الى كلأ او ماء او نار فهو احق به من غيره ويدخل في دارك مالك الارض التي فيها هذه الاشياء الثلاثة فهو احق بها من غيرها ومن يستغني ومن يستغني عنه من هذه الاشياء الثلاثة فالناس شركاؤنا

66
00:26:20.200 --> 00:26:42.550
في ذلك والحديث الوارد المسلمون شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار الاظهر انه وارد في الاراضي المملوكة  الى اخر كلامه رحمه الله. الرمل الان الرمل هل هو مباح ها

67
00:26:43.300 --> 00:27:04.050
هل هو يكون مثل كذا او طبعا بعضكم استغرب الرمل وش دخل الرمل شنو الفايدة منه؟ ها اي حققني ويكلف يكلف فلوس كثيرة جدا من اول ما تبني لن تنتهي تحتاج الى رمل

68
00:27:04.250 --> 00:27:25.900
فهل لو سبقت انت رمل ليست الارض لاحد مملوكة لاحد طبعا البلدية تمنع اذا كانت مملوكة لاحد او الامانة تمنع انك تاخذ منها لكن لو كانت غير مملوكة بعيدة. هل لك ان تأخذ منها او ليس لك؟ ها؟ قد ظهرنا مباحة

69
00:27:26.350 --> 00:27:48.700
الا اذا منع منها ولي الا اذا منعه ولي الامر هذا امر ثاني لكن الاصل انه انه لك ان تأخذ منها القاعدة الخامسة والعشرون تشرع القاعدة تشرع القرعة اذا جهل المستحق

70
00:27:49.600 --> 00:28:16.650
وتعذرت التسبيح تشرع القرعة اذا جيل مستحق وتعذرت اسمية عبر عنها في نظمه بقوله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد التزاحم نعم من يأتي بالشاهد لهذه القاعدة ماشي وقوعة اللجان مستحبين. واجعله عذرا ليكون حقا

71
00:28:18.700 --> 00:28:48.450
قاعد عاد كانه دخل قاعدة اللي بعدها. هم. قاعد يا شيخ ايه. قاعد قال ايه. ها جميل جعله عدما جميل طيب اه القرعة في اللغة هي الاسهام واما في الاصطلاح

72
00:28:49.350 --> 00:29:16.450
فهي طريقة تستعمل لتعيين ذات منصب بتعيين طريقة تستعمل لتعيين ذات او منصب او حكم بين امثاله طريقة تستعمل تعيين ذات او منصب او حكم بين امثاله وحجية القرآن على الجمهور على حجيتها

73
00:29:16.850 --> 00:29:42.300
الجمهور على حجيتها وانكر الحنفي القرعة وقالوا هي من الميس الا انهم وافقوا الجمهور في بعض صورها  ويدل على مشروعية وحجية القرعة وانها يعمل بها كحكم شرعي قوله تعالى وما كنت لديهم

74
00:29:42.400 --> 00:30:01.600
اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. وما كنت لديهم اذ يختصمون. وقوله تعالى فساهم فكان من المتحضين اي المغلوبين وشرع من قبلنا شرع لنا اذا ساقه الله تعالى من ساق الثناء

75
00:30:01.700 --> 00:30:17.750
وايضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين سعي بيتهن خرج سهمها خرج بها معه رواه البخاري وغيره من الادلة

76
00:30:18.900 --> 00:30:52.400
الاشياء التي تستعمل فيها القرعة. اولا الحقوق  المتساوية ولا مزية لاحدهما على الاخر الحقوق المتساوية ولا مزية لاحدهما على الاخر كالاذان مثلا والامامة او تنازعها اكثر من واحد ثانيا من الاشياء التي

77
00:30:52.850 --> 00:31:16.400
يعمل فيها القرعة التزاحم في امر من الامور ولا مرجح لاحدهم على الاخر كاللقطة لو ادعاها اكثر من واحد او ادعاه اثنان لو وصفه اثنان فيصاب حينئذ الى القرعة. يصار الى القرعة

78
00:31:19.200 --> 00:31:45.800
كيفية عمل القرعة لم يرد لها في الشرع كيفية معينة ويثار في ذلك الى عرف الناس. فكلما تعارف عليه الناس في كيفية عمل القرعة عمل بها وجاز ونفذت ونفذت وحكم بها سواء كان بالخواتيم او بالاوراق او بالهللات

79
00:31:46.000 --> 00:32:09.800
ونحو ذلك فروع القاعدة كثيرة جدا تبدأ من كتاب الطهارة وتنتهي الى قد تصل الى كتاب الاقرار ايضا من هذه الفروع لو تشاح اثنان فاكثر في الاذان او الامامة ولم يكن لاحدهم يرجح

80
00:32:10.350 --> 00:32:31.350
فحينئذ يقرع بينهما من الفروع ايضا التقديم الى الامام او الى القبلة. ذكر كثير منها الشيخ بن سعدي عندكم في القبر او الى الدفن في بقعة معينة. ولم يكن لاحد الموتى مزية ولا سبق فانه يقرع بينهما

81
00:32:31.700 --> 00:32:53.300
منها اذا استبق اثنان الى شيء من المباحات. ولم يكن الاشتراك تقرع بينهم وغيرها من الفروع التي ذكرها الشيخ في القواعد والاصول جامعة. وهذه قاعدة ذكرها الشيخ ابن رجب في

82
00:32:53.450 --> 00:33:14.400
قواعده قاعدة مائة وستين وهي اخر قاعدة ذكرها في القواعد قال تستعمل قرعة في تمييز مستحق اذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي اهل الاستحقاق. ويستعمل ايضا وتستعمل ايضا في تمييز مستحق وعين في نفس الامر عند اشتباهه

83
00:33:14.400 --> 00:33:35.400
بعجز عن الاطلاع عليه وسواء في ذلك الاموال والاوضاع في ظاهر المذهب. وذكر فيها مسائل من غالب وابواب الفقه تقريبا ثم ذكر مسائل لا تدخلها القرآن. القاعدة السادسة وعشرون يقبل قول الامناء في الذي تحت ايديهم

84
00:33:35.400 --> 00:34:14.450
من التصرفات والاتلافات وغيرها. الا ما خالف الحس والعادة نعم ما هو الشاهد ما هو الشاهد في  لهذه القاعدة المنظومة  خويا عبد العزيز   احسنت ولا يرد واحد مرة ثانية  اهلا بكم اخوانا في العالم. جميل

85
00:34:15.100 --> 00:34:33.600
الامين تقدم ان الشيخ لا وضع له ضابط من هو الامين عند الشيخ بن سعد هو من قبض العين باذن من باذن من الشارع او من المالك باذن من الشارع او من المالك

86
00:34:34.400 --> 00:35:03.750
واما على المذهب من هو الامين    ايش    بحق نفسه ولغيره ومن باب اولى انه اذا قضى قبض على حقي لا بحق غيره فقط احسنت بحق غيره فقط مثل المودع مثل المودع

87
00:35:04.350 --> 00:35:25.500
الامناء هل يقبل قولهم في التلف وايضا سنذكر هل يقبل قولهم في الرد اولا في التلف هل يقبل قوله في التلف؟ يقول المؤلف انه يقبل قول منافر في التلف. يعني لو ادعى الامين ان العين

88
00:35:25.500 --> 00:35:56.250
التي عنده تلفت فهل يقبل قوله او لابد من بينة؟ حتى نقبل قوله نقول اصلا انه قوله يقبل. الا اذا ادعى التلف بامر الا اذا ادعى التلف بامر ظاهر كحريق عام يقول مثلا يقول ان الامانة التي عندي احترقت في حريق عام. هذا الحريق العام لا بد ان يأتي عليه

89
00:35:56.250 --> 00:36:16.250
ايه؟ ببينة. فاذا اتى ببينة على وجود وحصول هذا الحريق العام. يقبل قوله وان لم يأتي بينة لماذا نقول نقبل قولا بينة؟ لانه لا يعجزه شيئا هذا امر عام. نعم؟ بسهولة. بسهولة ان يأتي بشهود

90
00:36:16.250 --> 00:36:36.250
لانه اذا ادعى التلفي امن عام كحريق او غرق او هجوم اعداء على البلد وتلفت هذه العين التي او المستأجرة او المودعة ونحو ذلك فانه آآ لا بد من ان يأتي البينة وثم يقبل قوله

91
00:36:36.250 --> 00:37:04.650
والعلة في قبول قول الامين في التلف لان ارباب الاموال ائتمنوهم ونزلوهم منزلة انفسهم. ومقتضى هذا الائتمان قبول قولهم الشيخ ذكر ما ذكرناه بقوله التي مستثنى يعني متى ما لا يقبل قولهم اذا خالف الحس

92
00:37:04.800 --> 00:37:26.450
والعادة اذا خالف الحس والعادة يعني اذا اذا ادعى التلف بما يخالف الحس والعادة فانه لا يقبل قوله وظاهره مطلقا وذكرنا ان المذهب مقيد بما اذا لم يأتي ببين فان اتى ببينة على ان هذا ترث

93
00:37:26.850 --> 00:37:40.150
ببينة اتى بينة فان قوله يقبل وان كان ظاهر قول الشيخ ما ما استثنى قال الا ما خالف حسن وعاد ما قال الا اذا كان ببينة كان ينبغي عليها ان

94
00:37:40.500 --> 00:38:05.600
اه يستثني  واما اذا قاعدة قبول قول الامناء في الرد. هل يقبل قول الامناء في الرد؟ يعني اذا اخذ العين الامين وادعى ردها لصاحبها. استأجر الدار او السيارة او آآ استعار شيئا وادعى

95
00:38:05.600 --> 00:38:26.700
فهل يقبل اه قوله او لا يقبل هذه لها قاعدة اخرى مختلفة عن التلف. مختلفة عن التلف وعلى المذهب من قبض العين لا يخلو. اولا كان قبضها لحظ نفسه كالمرتهن والاجير والمستأجر

96
00:38:26.800 --> 00:38:53.200
والمشتري والبائع والغاصب. فهؤلاء اذا ادعى اذا ادعوا الرد المالك فلا يقبل قولهم الا ببينة. اذا اذا قبض الانسان وديعة او شيئا او عين لحظ نفسه او حظ نفسه وغيره فانه لا يقبل قوله في الرد الا بينة

97
00:38:53.200 --> 00:39:16.800
القسم الثاني اذا قبض العين حظ غيره فقط. كايش كالمودع والوكيل والوصي بلا جعل. فهؤلاء اذا ادعوا الرد ها رد ان مودع ادعى الرد الى المودع. قال انا رديت لك الوديعة

98
00:39:17.100 --> 00:39:33.200
ها او الوكيل وكاتبيع السيارة ثم قال انا رديت لك السيارة ما بعتها فهل يقبل قوله او لا يقبل؟ نقول يقبل الا اذا كانوا قاموا بهذه الاعمال بجعل. فاذا قاموا بجعل

99
00:39:33.200 --> 00:39:56.500
ما يقبل قولهم الا ببينة. هذه قاعدة في الرد. وذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه هذا طبعا وذكرها الشيخ آآ في شرحه للقواعد والاصول الجامعة. ذكر الشيخ بن رجب هذه القاعدة بقوله القاعدة الرابعة

100
00:39:56.500 --> 00:40:18.200
اربعون في قبول قول الامناء في الرد والتلف يقول اما التلف فيقبل فيه قول كل امين كل يمين اذ لا معنى للامانة الا انتفاء الضمان. ومن لوازمه قبول قوله في التلف. والا للزم الضمان باحتمال

101
00:40:18.200 --> 00:40:40.100
اختلف ثم قال ويستثنى من ذلك الوديعة اذا هلكت دون مال المودع دون مال المودع على طريقة من يحكي الخلاف الى اخره المذهب عندنا الوديعة لو هلكت ولو من بين ماله يعني هي الوحيدة التي تلفه

102
00:40:40.300 --> 00:41:00.300
وما له كله ما تعرف. يقبل قول مودع وما يقبل؟ يقبل قول المودع في التلف. يقبل قول المودع. ذكر ايضا العين المستأجرة والى اخر كلامه رحمه الله في كلام طويل في القواعد

103
00:41:00.300 --> 00:41:20.350
السابعة والعشرون من ترك المأمور جهلا او نسيانا لم تبرأ ذمته الا بفعله. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل ونسيان برئت ذمته تمت عبادته  ها من يذكر الشاهد لهذه القاعدة من النظم

104
00:41:22.950 --> 00:41:52.050
غير عبدالعزيز ما في الا عبد العزيز حافظ بس مشكلة  حفظ متون يقوي فاحفظ فكل حافظ امام نعم الشيخ عبد العزيز نعم في  احسنت. هذه القاعدة مرت معها. في اسباب ايش

105
00:41:52.150 --> 00:42:16.950
التخفيف في قاعدة المشقة تجلب التيسير وانه يعذر في ترك المأمور اذا كان جهلا ترك المأمور لا يعذر تركي في مع الجهل وايش؟ والنسيان. واما فعل المحظور فيعذر فيه اذا كان مع الجهل

106
00:42:16.950 --> 00:42:38.100
والنسيان تقدم للحديث عن النسيان والجهل وبين ان هناك قول الحنابلة واقوال غيرهم ويدل على هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي احدكم اذا نسي

107
00:42:38.100 --> 00:42:58.100
كلام او شرف ليتم صومه اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه هذا يدل على ان الانسان اذا نسي وفعل محظورا حال العبادة ناسيا ومثله لو كان جاهلا فانه يعذر. فانه يعذر. والدليل على ان الانسان لو

108
00:42:58.100 --> 00:43:23.850
ترك مأمورا لو ترك شيئا مأمورا به جهلا او نسيانا وانه لا يعذر ولا تبرأ ذمته حديث ايش؟ المسيء في صلاته حديث انس رضي الله عنه حديث الموسيقى صلاته هذا الحديث لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يصلي بعد ان ترك الطمأنينة وبعض الاركان امره ان يعيد ايش؟ الصلوات

109
00:43:23.850 --> 00:43:43.850
وحديث ايضا انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها. ما قال خلاص انت تعذر بالنسيان وان شاء الله ما عليك شيء لا لا لا. ما يعذر بالنسيان في العبادات ما يعذر. ولا بالجهل ايضا. من نسي صلاة

110
00:43:43.850 --> 00:44:11.100
يصلي الذكر ولا كفارة لها الا ذلك. اقم الصلاة بذكري كذلك لو ترك الطمأنينة في الصلاة نعم القاعدة الثامنة والعشرون يقوم مبدل مقام يقوم البدل مقام مبدل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل

111
00:44:11.100 --> 00:44:33.650
يقوم البدن مقامه دل ولكن لا يسار اليه الا اذا تعذر الاصل كم باقي لنا يا شيخ احمد ربع عشر طيب القاعدة الثانية ما هو الشاهد في هذه القاعدة اه يا شيخ

112
00:44:34.050 --> 00:45:00.450
قال ودون عذر لم يصلي البدن عنده قام مقام قاعد مرة ثانية قال ودفن عذر لم يصلي البدر وعنده قام مقام المنتهي. احسنت. بيت واحد ها بارك الله فيك المعنى الاجمالي ان البدل يقوم بدور المبدل منه اذا تعثر. ولا ينتقل الى البدن الا اذا تعذر المبدل منه. و

113
00:45:00.450 --> 00:45:21.950
يدل على هذه القاعدة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى  حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا الا عاذي سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم على سفر او جاء احد منكم الى

114
00:45:21.950 --> 00:45:41.950
قائد يومست النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا البدن. تيمم بدن ايش؟ طهارة الماء. فتيمم طيبا فاقام الله عز وجل التيمم عند عدم الماء او عند تعدل السماء ما مقام الماء

115
00:45:41.950 --> 00:46:06.300
ويدل على او امثلة هذه القاعدة كثيرة منها  كفارة اليمين فما الواجب من كثرة اليمين اولا؟ فيها مثل ما قال وتجمع تخييرا وترتيبا. تجمع تخييرا وترتيبا. ما هو التأخير في ايش

116
00:46:06.300 --> 00:46:37.050
بين ثلاثة امور عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم. فان لم يجد فصيامه ها ثلاثة ايام  كذلك من لم يستطع الصلاة قائما صلى جالسا الشهادة على الشهادة ايضا يدخل في هذه تدخل في هذه القاعدة ان اذا تعذر شهود الاصل قبلت شهادة شهود

117
00:46:37.050 --> 00:47:05.600
الفرع. هذا خاص بالقضاة القاعدة التاسعة والعشرون يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف او شرط او استثناء او غيرها نعم من ياتي بالشاهد  لهذه القاعدة من النظم نعم يا شيخ

118
00:47:06.150 --> 00:47:39.200
من القيود شيء    فقط ما شاء الله ما جابوا الوصف يعني ولا طيب. المعنى الاجمالي القاعدة انه اذا جاءنا لفظ اذا جاءنا لفظ سواء كان من الشاعر او من الناس كالواقفين والموصين والحالفين والمطلقين لزوجاتهم

119
00:47:39.200 --> 00:48:05.550
ونحوهم فلا يخلوا اولا اما الا يقيد بشيء ممن صدر منه هذا اللفظ فلا يجوز ان نقيده ويجب العمل باطلاقه وهي مثال هذا قوله تعالى واحل الله البيع. فهذا يدل على ان كل ما وقع به البيع

120
00:48:05.550 --> 00:48:20.700
في العرف من لفظ او فعل فانه ايش؟ ينعقد به البيع ينعقد به البيع. هذا الامر الاول. ثانيا واما ان يقيد اللفظ مما صدره. الحالة الاولى ان الا يقيد اللفظ

121
00:48:20.700 --> 00:48:38.400
مصادرهم. الحالة الثانية ان يقيد اللفظ ممن صدر منه سواء لفظ من الشارع او الموقفين او الموصين ونحو ذلك. فحينئذ يجب العمل بذلك اللفظ مقيدا بما قيده به. الذي صدر منه

122
00:48:39.050 --> 00:49:13.650
وتقييدات اللفظ تختلف. تقييدات اللفظ تختلف. والشيخ ذكر ايش؟ منتقيدات ها اولا الوصف الصفة الصفة تقيم اللفظ الصفة تقيد اللفظ هناك عندنا مخصصات العموم  ومن قيدات ايش اه المطلق. ومخصصات العموم المنفصلة عني المنفصلة. هي ايضا مقيدات ايش

123
00:49:13.650 --> 00:49:33.650
المطلق كما ذكر النجار في شرح كوكب اذا التقيدات لللفظ تختلف فمنها وين الصفة التي ذكر الشيخ؟ فاذا ذكر اللافظ صفة في آآ لفظه العام او المطلق فيجب العمل بتلك الصفة. مثل ايش

124
00:49:33.650 --> 00:50:00.550
وقفت على اولادي الفقهاء مثلا او وقفت على اولادي الفقراء فيجب العمل بهذه الصفة. ولا يكون وقف الا عن هؤلاء اولاده ايش؟ الفقراء هم الفقهاء ونحو ذلك. من المقيدات لللفظ ايضا الشرط

125
00:50:01.300 --> 00:50:32.000
مدري ايش  ها نعم لا يعني اه  انا ذكرت عندي مثال مثل وهبت لك دارا بشرط ان ترعى اولادي بعد مماتي بشرط ان ترعى اولادي بعدا مماتي فلا يستحق الدار الا بعد ان ايش؟ يرعى اولاده اولاده. ثالثا من المعتقدات الاستثناء

126
00:50:32.000 --> 00:50:53.000
مثل وقفت على طلبة العلم الا الغني منهم. والصفة مفروض وقفت على طلبة العلم الحفاظ فقط حتى اخرج اولا نقلل العدد خاصة في عصرنا الحاضر الحفاظ قليل وبعدين يكون الريع مستمر

127
00:50:53.250 --> 00:51:18.750
طيب من المقيدات العرف مثل ايمان اذا حلف اليوم شخص وقال والله لا اكل لحما اللحم عند الفقهاء يدخل فيه لحم ايش بهيمة الانعام ولحم الدجاج ولحم السمك والطيور كلها

128
00:51:19.450 --> 00:51:37.450
كيف نجعل العرف مقيد لهذا العموم او لهذا الاطلاق نقول ان اللحم الان مراد به الان عند الناس ما هو؟ اللحم من بين الانعام وايضا يقصد اللحم ايضا قصف الاحساء عندنا نقصد لحم الغنم. لحم

129
00:51:37.450 --> 00:51:56.400
الغنم في الغالب اننا نقول اذا ما ما تغديت او ما يعني ساتغدى اليوم نحن مراد به في الغالب لحم ايش الغنم بعضهم ياكل لحم الابل ها والحاشي ها طيب

130
00:51:56.850 --> 00:52:13.000
يعني قد تدخل فيها اللحوم الحمراء كلها  ايضا لو قال وقفت على اولادي اليوم. انت قاضي في محكمة او في اوقاف وقال لك انا وقفت على اولادي. ما المراد بالاولاد

131
00:52:14.150 --> 00:52:38.600
هل هو الذكور والاناث؟ ها؟ الاصل في اللغة ان الاولاد الذكور اناث لكن العرف عندنا الاولاد البنين فقط البنين ينبغي ان تتأكد من الموقف او الموصي تأكد منه  هناك قاعدة متعلقة بهذا الاصل وهي

132
00:52:38.850 --> 00:52:55.700
ان من تصرف تصرفا بناء على وقوع او حصول شيء ثم تبين عدمه فانه لا يلزم تصرفه شيء مرة اخرى اعيد القاعدة مهمة. من تصرف تصرفا بناء على وقوع او حصول شيء

133
00:52:55.750 --> 00:53:24.550
ثم تبين عدمه فانه لا يلزم تصرفه شيء ومثالها او امثلتها كثيرة مثل لو مثلا ها؟ رأى عند زوجته رجلا غريبا فقال انت طالق قال انت طالق. ثم تبين انه اخوها. هل يقع الطلاق او لا يقع؟ طبعا فيها خلاف فيها خلاف

134
00:53:24.800 --> 00:53:59.700
لكن ظاهر ماذا نقول انه؟ لا يقع انه لا يقع ايضا من امثلته لو وهبت الزوجة زوجها شيئا من مالها من راتبها بمسألة اياها ها؟ ثم ضرها بطلاق او ضرها بزواج عليها. فهل لها ان تطالب بهذه الاموال وتعود في هذه في هذه الهبة ولا ليس لها ذلك؟ لها ذلك لها

135
00:53:59.700 --> 00:54:24.200
لها ان تعود فيما اعطته لزوجها وهو مذهب. ايضا لو اهدى هدايا لخطيبته. او لاهلها اهدى هدايا لاهلها في اول خطوبة يا شيخ محمود يظن انه ايش يقبلونه ثم قالوا له الله يستر عليك يا شيخ

136
00:54:24.250 --> 00:54:41.100
فهل له ان يعود في هذه الهدايا؟ له ان يرجع. له ان يرجع وغيرها من الامثلة والشيخ ابن عثيمين ذكر في تعليقه على قواعد وصول الجامعة امثلة غير هذا المثال

137
00:54:41.800 --> 00:54:52.700
ونتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم