﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:21.250
قال الشيخ بان ظاهر عبارة الماتن في تعريفه للامر حيث قيده بقوله على سبيل الوجوب يقتضي بان المندوب ليس بمأمور به والصواب انه مأمور به ولكن ليس على وجه الوجوب ودلل على ذلك. ولذلك يصبح التعريف الصحيح للامر هو طلب العمل بالقول على وجه العلو. ثم سرد صيغ ثبوت الامر وهي

2
00:00:21.250 --> 00:00:38.300
فعل الامر وفعل المضارع المجزوم بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب عن فعله. والمشتقات من فعل الامر. والخبر الذي يراد به انشاء ثم مثل على ذلك  وصيغ الامر هذه تقتضي الاجابة بتوفر شرطين والا كانت للندب او الاباحة

3
00:00:38.450 --> 00:00:54.850
اولا ان تكون مطلقة اي غير مقيدة بشرط او صفة او عدد ثم مثل على ذلك ثانيا ان تكون متجردة عن القارنة سواء المتصلة او المنفصلة. اما القرنة المتصلة فلها ثلاث صور. اولا ان تكون مقترنة

4
00:00:54.850 --> 00:01:13.550
بما يدل على انها ليست للايجاب كقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. فحينئذ هي للندب الصورة الثانية ان تكون بعد حظر او منع فحينئذ يرد الحكم الى ما كان عليه قبل ذلك فان كان واجبا رده واجبا وان كان مندوبا فمندوب او مباحا

5
00:01:13.550 --> 00:01:36.600
ثالثا ان تكون بعد سؤال او استئذان فحينئذ هي للاباحة. واما القريبة المنفصلة فهي مذلة دليل غير مقترن بصيغة الامر لان المراد من تلك الصيغة هو الندب او الاباحة بعد ذلك انتقل الى مبحث ان صيغ الامر المطلقة لا تقضي التكرار الا بدليل بخلاف صيغ النهي فتقصد التكرار. وهذا الدليل كما بين في الوجه الثاني من

6
00:01:36.600 --> 00:01:48.350
الشريط هو من خارج صيغة الامر وهو نوعان. نوع فيه ما يسعف بالقول بالتكرار او عدمه. ونوع ليس فيه ما يسعف بذلك. وهذا النوع محل اجتهاد ونظر امثلة على ذلك

7
00:01:48.450 --> 00:02:08.450
اما صيغة الامر ان كانت غير مطلقة وعلقت بشرط او صفة او عدد فانها تقتضي التكرار اذا كان ما علقت به يفيد ذلك والا فلا. بعد ذلك رجح وان صيغة الامر المطلقة تقتضي الفور وهو مذهب احمد ومالك بخلاف ما رجحه الماتن. فلو كانت الاوامر على التراخي لكان ذلك مدعاة لعدم الاستجابة ومثل

8
00:02:08.450 --> 00:02:19.400
ما بالي ثم انتقل الشيخ الى قول المتن بان الامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به. ولذا قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولكن شريطة ان يكون الذي لا يتم الوجه

9
00:02:19.400 --> 00:02:38.700
الا به تحت قدرة المكلف والا لم يكن واجبا. اما شروط الوجوب واسبابه فلا يجب تحصيلها ولو كانت تحت القدرة. ولذا فان نص القاعدة هو المقدور عليه الذي لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما ما لا يتم الوجوه الا به فليس تحصيله بواجب. وهذا ينطبق كذلك على المندوب. وساق امثلة على ذلك

10
00:02:38.800 --> 00:02:53.900
ثم قال بان المأمور اذا فعل ما امر به خرج عن عهدة الامر وبرأت ذمته بعد ذلك انتقل الى كلام الماسن حول من يدخل في خطاب الشرع. وقال بان كل خطاب وجه للرجال فان النساء يدخلون فيه ولا يخرجون منه الا بقرينه

11
00:02:53.900 --> 00:03:09.650
كذلك فان كل خطاب وجه للنساء فان الرجال لا يدخلون فيه الا ان جاءت قارنة بادخالهم فيه ثم قال بان الساني والصبي والمجنون لا يدخلون في خطاب الشرع ولذلك لا يأثمون. اما الصبي فهو الذي لم يحترم ولكن يدخل وليه في الخطاب

12
00:03:09.800 --> 00:03:27.550
ثم قال بان الامر بالامر ليس امرا ما لم يدل عليه دليل. ثم ختم الشيخ درس بالحديث حول الفرق بين الناس والسهي والغافل وقال بان الناس يتعلق بما كان والغافل متعلق بما سيكون والساهي يشملهما. بعد ذلك اجاب الشيخ عن الاسئلة المطروحة عليه وهي هل يجوز تسمية

13
00:03:27.550 --> 00:03:49.450
المخبز بالبيت المعمور ما هو مذهب ابي حنيفة في العقيدة وصل الشيخ في اجابة هذا السؤال وقلنا معرفينا الامر تبعا للناس الامر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب

14
00:03:50.000 --> 00:04:22.350
لو تكلمنا عن هذا التعريف ونزيد قوله على سبيل الوجوب ليخرج الندم ليخرج الندب الندب امر وقد يقتضي كلام المصنف ان المندوب ليس مأمورا به والصواب ان المندوب مأمور به

15
00:04:24.800 --> 00:04:54.650
فالمندوب يدخل تحت مطلق الامر وليس تحت الامر المطلق. ولعلنا تكلمنا على هذه المسألة فيما مضى لان الله يقول وافعلوا الخير والخير يشمل المندوب ويشمل المفروض المندوب مأمور به ولكن الامر به ليس امرا جازما

16
00:04:56.650 --> 00:05:40.950
ثم قال الماتن وصيغته صيغة الامر افعل فعل الامر  صيغة الصيغة التي يثبت بها الامر والامر يثبت بصيغ عدة  اولا الامر اقيموا الصلاة اتوا الزكاة مروا بالمعروف الامر ثانيا فعل مضارع المجزوم بلام الامر

17
00:05:42.800 --> 00:06:05.550
فليحذر الذين يخالفون عن امره واللي يطوفوا بالبيت العتيق فعل مضارع مجزوم بلام الامر. فعل مضارع مجزوم بلام الامر فهذا يدلل او يفيد الوجوب ثالثا اسم فعل الامر لقول الله عز وجل عليكم انفسكم

18
00:06:06.250 --> 00:06:30.200
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم عليكم انفسكم هذا مما يفيد الامر الرابع المصدر النائب عن فعله كقول الله عز وجل ضرب الرقاب حتى اذا اسقمتموهم فضرب الرقاب ايطربوا ضرب الرقاب

19
00:06:31.050 --> 00:06:50.900
هذا مصدر نائب عن فعله فهذا يدلل على الوجوب والخامس مشتقات من فعل امر ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها والسادس الخبر الذي يربي الانشاء على ما فصلنا في درسنا

20
00:06:51.650 --> 00:07:19.450
قبل الماضي الخبر الذي يراد به الانشاء هذا خبر يراد به ايش؟ امر هذه الصيغ يصمت بها الوجوب الشرعي والشرع اتى بهذه الصيغ وبها يثبت الامر صيغة افعل هي صيغة الامر

21
00:07:20.500 --> 00:07:51.350
في اكثر ما يستخدم في لسان الشرع الاوامر   هذه الصيغة عند الاطلاق. قال الماتن وصيغته افعل وهي هذه الصيغة عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه قال وهي عند الاطلاق

22
00:07:51.650 --> 00:08:25.100
ما معنى عند الاطلاق افعل عند الاطلاق هاي عند الاطلاق العاري عن ذكر الوصف العاري عن ذكر المرة العاري عن ذكر الشرط صيغة امر مطلقة ليست مقيدة الاطلاق عكسه ايش؟ فقيد. والتقييد يكون مرة بالعدد بالمرة. ويكون بالصفة ويكون بالشرط

23
00:08:25.100 --> 00:08:58.150
الان المبحث في صيغة افعل المطلقة التي لم تقيد باي قيد صيغة الامر مثلا مقيدة مش شرط كقولك ان جاءك فلان فاعطه دينارا هذا ايش؟ امر مقيد بايش  او المقيدة للصفة

24
00:08:58.200 --> 00:09:18.450
ان جاءك الناجي ان جاءك الفائز اعطه كذا هذا صيغة امر مقيد بايش  مبحثنا الان كلام ماثن يقول وصيغته افعل وهي عند الاطلاق هذا اولا مطلقة ثانيا والتجرد عن القرينة

25
00:09:18.500 --> 00:09:36.150
قوله التجرد على القرينة هذا احتراز الصيغة اللي جاءت فيها قرينة افعل ان جاء فيها قرينة هذه القليلة قد تصرفها قبره صلى الله عليه وسلم بالصلاة ركعتين ثم قال لمن شاء

26
00:09:36.350 --> 00:10:08.500
وهي متصلة منفصلة متصلة القرينة قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة قال صيغة افعل عند الاطلاق وعند التجرد عن القرينة تحمل عليه الاصل في صيغة افعل انها تحمل على الامر

27
00:10:10.200 --> 00:10:40.650
هذا مذهب جماهير الاصوليين وعليه تطبيقاتهم وعليه يدور فقه الائمة المتبوعين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم باحسان مرورا بالائمة الاربعة الى المحققين في سائر الاعصار والامصار الاصل في صيغة افعل ان اطلقت وجردت عن القرائن فانما تدلل على ايش

28
00:10:41.050 --> 00:11:04.800
على الامر والامر يثبت به الوجوه هنالك قول فيه النصيحة افعل المجردة على القرائن المطلقة منهم من قال دللوا على الندب في الندب ومنهم من قال تفيد القدر المشترك بين الوجوب والندم

29
00:11:05.700 --> 00:11:39.900
المشترك  وقد تدلل على شيء زائد عن هديه هي موضوع اصالة للامرين لكن الصواب ما اختاره الماتن وهو قول الجماهير تفصيلا وتطبيقا اصيلا وتطبيقا تمثيلا هذا هو الصواب الا ما دل الدليل على ان المراد

30
00:11:39.950 --> 00:12:04.400
بصيغة افعل مذلل الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة قد تأتي سجدة افعل ويكون العلماء مجمعون يقول العلماء قد اجمعوا على ان هذا هذه الصيغة لا يستفاد من الامر

31
00:12:05.150 --> 00:12:40.100
وانما يستفاد منها  او استفاد منها  وهنالك فرائن وقواعد وضوابط عند العلماء مذكورة متى تجعل الامر لا يفيد ولا يدلل على الوجوب توصية افعل لا تدلل الامر. الامر الجازم يقولون

32
00:12:40.150 --> 00:13:01.950
بضوابط كلية او قواعد كلية ما رددناه كثيرا الامر الوارد بعد الحظر لا يدلل على الوجوب دائما الامر الوارد بعد الحظر لا يدلل على الوجوب دائما  شيء في الشرع محظورا

33
00:13:03.650 --> 00:13:26.700
ثم جاء الامر به الامر به بعد المنع وبعد الحذر لا يدلل على الوجود والامثلة كثيرة من يمثل لي على هذا من يمثل لي تفضل نعم انا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها

34
00:13:27.850 --> 00:13:41.300
هذا ليس امر وارد بعد الحذر تزوروها كان ممنوعا. نعم. فاصبح هنا ايش؟ مأمورا هذا الامر ماذا يدلل نريد ان نمثل نريد ان نوجه دليل على ماذا يدلل هذا المثال

35
00:13:42.300 --> 00:14:00.100
على الندب الامر الوارد بعد الحظر حكمه حكم ما قبل ورود الحظر حكمه ما حكم حكم وجود ما قبل الحذر؟ تفضل واذا حللتم فاصطادوا كان الصيد محظورا ممنوعا في حق المحرم

36
00:14:00.400 --> 00:14:23.950
ثم قال الله واذا حللتم فاذا حللتم فاصطادوا فاصبح الصيد حكمه حكم ايش حكمه كحكم قبل ورود الحذر  من صيغة افعل لا تدلل على الوجوب مثل اخر اذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض

37
00:14:24.300 --> 00:14:36.400
واحد يبقى معتكف في المسجد يبقى جالس في المسجد وابتغوا من فضل الله واحد ما يريد ان يبتغي بفضل الله بمعنى يبيع ويشتري يريد ان لا يتاجر بعد الجمعة. اسف

38
00:14:37.750 --> 00:15:13.550
ليس باثم الانتشار في الارض مباح قبل الامر قبل الحظر والابتغاء من فضله سبحانه مباح حكمه ما بعد الحظر كحكمه قبل ورود الحذر ايضا من تفضل    واحد يقول فاذا فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

39
00:15:14.750 --> 00:15:33.650
المرأة الحائض حرام فاذا تطهرنا ولم يقل ربنا فاذا طهرنا لو قال فاذا طهرنا فيجوز وطئ الحائض عند انقطاع الحيض قبل الاغتسال لكن قال الله فاذا تطهرنا فالواجب على الحائط قبل ان ان يطأها زوجها ايش

40
00:15:34.250 --> 00:15:53.150
ان ان تغتسل هذا قول الجماهير والحنفية يقولون في هذه الاية باقل ما قيل ما قيل ان تغسل فرجها الحماسية يقولون التطهر الواجب في الاية ان تغسل فرجها فبعد ان تغسل فرجها يجوز لزوجها ان يقرأها

41
00:15:53.450 --> 00:16:09.800
والتطهر في الشرع له معنى اليس كذلك؟ وليس التطهر هو فقط غسل الفرج انما هو التطهر المعهود المعروف اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. فالرجل قال انا لا اريد ان اتي اهلي

42
00:16:10.150 --> 00:16:37.550
بعد ان طهرت نقول له اثم لا لا نقول له اثم لان حكم الجماع  حكم الجماع مباحا وكذلك قوله تعالى في البقرة فالان باشروهم وكانت المباشرة ممنوعة وكان من يأكل ويشرب ثم ينام يحرم عليه الاكل والشرب والوقت

43
00:16:38.850 --> 00:16:54.500
في اول الصيام لما يؤذن يأكل ويشرب ويقع فاذا نام ثم استيقظ في الليل في حرم عليه الاكل والشرب والوتر فنسخ الله عز وجل هذا الحكم بقوله بعد الحظر قال فالان باشروهن

44
00:16:54.900 --> 00:17:16.650
مباشرة ليست واجبة لانها واردة بعد حظر. هذا القيد الاول فصيغته مجردة على القرائن تدل على الوجوب الا اذا دل الدليل على ان المراد منهم هذب او الاباحة فمن القواعد المذكورة عند العلماء

45
00:17:18.100 --> 00:17:34.850
الامر الوارد بعد الحذر اولا ومن القواعد المذكورة عند العلماء او ايضا سارية الامر الوارد بعد السؤال او الامر الوارد بعد الاستئذان الامر الوارد بعد سؤالي وبعد الاستئذان لا يدلل على الوجوب

46
00:17:35.750 --> 00:17:59.650
وانما يدلل على  كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الابل قال نعم توضأ لو لم ياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اكل لحم جزور فيتوضأ

47
00:18:00.000 --> 00:18:21.250
فلا يثبت وجوب الوضوء من لحم الابل بهذا الحديث لانه سئل اصلي في مرابط الغنم؟ قال نعم صلي صلي صلي هذه الامر على ما تدلل  نعم صلي هذا امر وارد بعد ان

48
00:18:21.450 --> 00:18:42.800
سؤال او بعد  الامر الوارد بعد السؤال او الاستئذان لا يدلل على الوجوب لقوله عز وجل الصيد وقد نزلت هذه الاية الهائدة بعد سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم عما اخذوه

49
00:18:43.900 --> 00:19:07.050
بصيد الجوارح الكلاب المعلمة فانزل الله عز وجل فكلوا مما امسكنا عليكم هذا امر وارد بعد  فكلوا مما امسكنا عليكم. رجل امسك عليه كلبه المعلب ولا يريد ان يأكله اراد ان يبيعه مثلا

50
00:19:07.400 --> 00:19:39.600
او ان يهديه هل هو مخالف للاية  الامر الوارد بعد الاستئذان لا يدلل على الوجوب وانما يدلل على الاباح  قلنا هذه الفرائض التي تصرف الصيغة الامر التي تدلل على الوجوب اصالة الى الندب او الى الاباحة

51
00:19:39.750 --> 00:20:15.200
انما هي ايش متصلة واحيانا منفصلة فمثلا منفصلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حج ورمى ثم حلق وقال خذوا عني مناسككم وسأله رجل وقد حلقة ثم رمى فقال له صلى الله عليه وسلم لا حرج

52
00:20:20.650 --> 00:20:45.000
الترتيب ليس بواجب اليس كذلك لماذا للقرينة هذه القضية متصلة ام منفصلة متصلة منفصلة منفصلة ربنا يقول فكاتبوهم عن العبيد ان علمتم فيهم خيرا فواحد لا يريد ان يكاتب عبده

53
00:20:46.400 --> 00:21:08.550
ليس باثم لان النبي لم يكاتب عبيده ولان الصحابة الذين نزل عليهم القرآن لم نكاتب جميعهم عبيدهم ففهم من الاية اما فكاتبوهم بالدليل المنفصل الخارج عنها بالدليل الخارجي عنها فهمنا ان هذا الامر

54
00:21:08.900 --> 00:21:37.100
وليس للوجوب وكلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا الامر ليس للوجوب. هذا لايش؟ الامر. الامتنان هذا على ذباحة هذا الامر على الاباحة ويعلم ذلك من فقراء الخارجية المتصلة كما اسلفنا في الامثلة السابقة من الامر الوارد بعد الحظر

55
00:21:37.300 --> 00:22:00.450
القرينة ايش متصلة والامر الوارد بعد الاستئذان القرينة متصلة ايضا ربنا يقول وافعلوا الخير مثلا مطعم الخير لعلكم تفلحون وبلا شك ان الخير لالف لام استقراطية وان ليس كل الخير

56
00:22:00.800 --> 00:22:21.800
ليس كل الخير حكمه واحد فمن الخير ما وردت فيه ادلة منفصلة تدلل على ان على انه ليس بواجب حتم لازم وانما هو مرغب فيه الاجر والثواب او التقرب او مزيد القربى من الله عز وجل

57
00:22:21.950 --> 00:22:46.350
اذا يقول الماسن وهي صيغته عند الاطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباحة فاذا جاء دليل دل على ان اه جاءت قرينة تدل على ان المراد

58
00:22:46.550 --> 00:23:09.550
من هذا الفعل انما هو الاباحة او الندب. فحين اذ نخرج الصيغة عن اصلها في الوضع من ناحية الشرع او بعرف الشرعي من القرائن مثلا لم يأتي امر فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا

59
00:23:10.450 --> 00:23:27.700
يقع فيه فعل نهى عنه صلى الله عليه وسلم ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ هذه قرينة خارجية ان يأتي امر والنبي لا يفعله او الصحابة لم يفعلوه مثل فكاتبوهم

60
00:23:28.100 --> 00:23:45.600
او يأتي نهي والنبي يفعله. فاذا النهي يكون هذا ايش؟ بعلة  العلة والنهي لعلة كما ذكرنا في درس امس صحيح مسلم نهى النبي ان يستلقي الرجل ان يضع رجله فوق رجله. وفعل النبي ذلك

61
00:23:47.850 --> 00:24:03.100
فهذا هذا النهي ليس للحرمة منهم من قال ان الامر او ان النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ففعله من اجل ان يصرفه من الحرمة الى الكراهة

62
00:24:03.200 --> 00:24:17.850
هذا امر ليس بصحيح اذ ان الاصل ان ننزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراهة وعن الحرام طالب العلم يأنس ان يفعل المكروه. فكيف بالنبي وهو اول الناس صلى الله عليه وسلم

63
00:24:18.050 --> 00:24:41.000
وهو احب الخلق الى الحق النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد نهى فيكون النهي لعلة والفعل لعلة شرب باطل نهى النبي عنه ونزل عنه وفعله. لا يقال ان النبي فعل الشرب واقفا حتى يخرج النهي عن الحرمة الى الكراهة. لا يقال

64
00:24:41.000 --> 00:24:57.600
تبقى على اطلاقه وان الجواز في الشرب واقفا جاء لعلة جاء لعلة كما نقول ان النبي فعل ويريد الكراهة بهذا الفعل ويريد ان يخرج هذا النهي هذا المنهي عنه من الحرمة الكراهة ليس

65
00:24:57.600 --> 00:25:30.900
ليس بصحيح وليس بمستقيم ويعرف هذا بصبر النصوص وبنظر العلماء المجتهدين  ثم بعد ذلك اتى لمبحث مهم من مباحث الامر وهو مبحث كلي لازم يكثر ذكره وتكراره في كتب الاصول

66
00:25:31.900 --> 00:26:15.150
قال ولا تقتضي وليست يقتضي تقتضي ولا تقتضي التكرار على الصحيح تقتضي تعود علامة الصيغة  الصواب لا تقتضي وليس ولا يخوض صيغة افعل افعل ايجاد كم صيغة نفي فعل ايجابي ام فعل سلبي

67
00:26:15.400 --> 00:26:46.750
وصية الله هي الفعل   من مستلزمات الفعل السلبي الا يظهر اليس كذلك العلماء مجمعون ان النهي من مقتضاه التكرار يعني ربنا عز عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا. فرجل ابعد عن الزنا مرة. فقال انا امتثلت امر الله. فاريد ان اجزي مرة ثانية ابتعدت عنه مرة. نقول لا

68
00:26:46.800 --> 00:27:06.100
لا تقربوا الزنا امر ايش فعل ايش هذا  فينبغي الا يقع الزنا لا تزنوا فصيغة النهي تقتضي تكرار في قوله صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ملازم اجتماع تكرار

69
00:27:06.150 --> 00:27:26.500
ترك الفعل الا يكون هذا الفعل السلبي الا يصبح ايجابية  ما هي قطعا يكون تكرار  في نصوص الكتاب والسنة تقبض التكرار. لانها لانها سلب ولانها ما ينبغي ان تظهر. وما ينبغي ان تقع

70
00:27:27.050 --> 00:27:50.100
الان صيغة افعل  هل تقضون تكرار ام لا ام لا تقصد التكرار المجردة صيغة افعل المجردة. اخواني صيغة اسعى للمجردة لا صلة لها بالعدد لا بالمرة ولا بالاكثر من مرة

71
00:27:50.300 --> 00:28:13.500
ولا تقول التكرار الله امر امتثلت فعلت خلاص من رأس الذمة الله عز وجل امر  هذا الامر فاديته فعلته اوجدته فاذا امتسلت مرة واحدة فانا برأت ذمتي الامر وصيغة الندب

72
00:28:13.600 --> 00:28:58.650
لا تقصد التكرار ولكن لها تعلق بالمرة الواحدة ليست اصالة وانما اقتضاء  التكرار عند جماهير الاصوليين وعند جماهير الفقهاء وهو الصواب من قولي العلماء ولكن هذا الفعل ايجابي واقل الوجوب اقل الوجود كم مرة

73
00:28:58.800 --> 00:29:24.700
مرة فقل الوجود مرة وهو يتعلق بالمرة اضطرارا والتزاما والا هو في وضعه الاصلي نصل لهم العدد وضعي الاصلي لا صلة له بالعدد ولذا قال الماثم رحمه الله ولا تقتضي اي صيغة صيغة الامر

74
00:29:24.850 --> 00:29:49.550
افعل ولا تقتضي التكرار على الصحيح هنالك بعض الشافعية كان في اسحاق الاسرائيلي وابو يعلى عن احمد يقولون يطلب التكرار هذا الكلام ليس بصحيح اسعى لمجرد لا تقبل التكرار على الصحيح قال

75
00:29:49.750 --> 00:30:17.550
الا ما دل الدليل على قصد التكرار اذا جاء دليل دل على التكرار جاءت قرينة جاء دليل وهذا الدليل استفادوا منه التكرار ستصبح صيغة افعل دلل على التكرار بايش  ونستطيع ان نقول

76
00:30:18.050 --> 00:30:40.900
الامر لات هنالك اوامر استقرت من حيث العدد الحج  الله عز وجل ولله على الناس حج البيت والنبي بين انه لو اوجبه كل عام ما استطعنا وان المرة الواحدة تسقط من الذمة

77
00:30:41.350 --> 00:31:15.100
ويجزئ المرة الواحدة هذا امر هنالك امور علقها الشرع على صفة او علقها الشرع على شرط وهنالك امور يقع فيها تداخل والتداخل الذي يقع فيها من علماء وجهة نظر وهي محل اجتهاد

78
00:31:16.450 --> 00:31:37.850
فمنهم من يفطن لقرين ومنهم من لا يفطن على حسب برود الدليل او على حسب ما بلغ المجتهد فمثلا علق الشرع على الشرط بعض صيغة الاوامر او بعض الاوامر كقوله وان كنتم جنبا

79
00:31:37.950 --> 00:32:02.650
فكلما حصلت الجنابة وجب التطهر فهذا يقول التكرار ام لا يقضي يقتضيه بحصول شرطه الوضوء فنواقض الوضوء الشرع لما ذكر نواقض الوضوء علق الوضوء على الشرط متى حصل؟ متى حصل هذا

80
00:32:03.250 --> 00:32:35.050
الوضوء واحيانا على الصفة ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما سرق عبد مكلف سرق ثم سرق  اليس كذلك ثم سرق فيما بعد لان الشرع علق الحكم على فقوله والزاني والزانية

81
00:32:35.450 --> 00:32:57.550
لنا عبد اقيم عليه الحج ثم زنا يقام عليه الحج لان الحكم علق على ايش لان الحكم علق على  اذا حصلت هذه الصفة حصل الحكم ويتكرر الحكم بتكرار شرط او بتكرار الصفة

82
00:32:59.250 --> 00:33:12.900
قول الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما العلماء مجمعون على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العمر

83
00:33:14.300 --> 00:33:32.500
الله عز وجل يقول صلوا عليه وسلموا تسليما ولكن وقع خلاف بينهم فمنهم من اوجب الصلاة عليه ان ذكر ولو مرة واحدة ذكر النبي مرات عديدة الواجب ان تصلي عليه مرة

84
00:33:32.950 --> 00:33:49.150
في حديث النبي المنبر وقال رغم انف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل امين فقلت امين دعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:33:49.350 --> 00:34:02.350
ايما قوم جلسوا مجلسا لم لم يذكروا الله تعالى ويصلوا علي اذا كان عليهم من الله ترة فاوجب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس. وهذا هو الراجح

86
00:34:03.050 --> 00:34:21.850
يجب على المسلم المكلف في كل مجلس يجلسه ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وان يكون لله ذكر فيه ولو باقل الذكر ولو باقل الذكر هذا التكرار من اين اخذناه

87
00:34:22.250 --> 00:34:46.900
من عموم قول الله وصلوا عليه وسلموا تسليما امن القيد الخارج من قيد اخر اخذناه من قيد اخر هنالك اشياء فيها ما يسعف بالقول بالتكرار اما للصفة او بشرط وفيها ما يسعف بعدم تكرار

88
00:34:47.200 --> 00:35:14.550
وفيها ما هو محل نظر ومحل اجتهاد  مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن في عقيقته عن الذكر وعن الجارية  رجل جاءه ولدان. ما الواجب عليه  رجل جاءه في

89
00:35:15.250 --> 00:35:38.850
نوبة واحدة ارظع من الولد. هذا ممكن ولا غير ممكن ماذا علي من الشيعة كل غلام فقوله كل غلام نشير للتكرار بعدد بعدد المولودين نشير للتكرار بعدد طيب من صلى على جنازة فله كم

90
00:35:39.750 --> 00:36:06.800
فالرجل صلى على جنازتين معا صار مشكلة لا يوجد ما يسعف من اقتلى كلبا ينقص من اجره قيراط. طب الرجل اقتنع كلبين مشكلة لا يوجد لا يوجد في النصوص ما يسعف الا الفهم والاستنباط الذي تتفاوت فيه

91
00:36:06.850 --> 00:36:37.500
يعني يحتاج الى من يحسن النزع الى من ينزع بنظر وليس وليس بنص ديت ديت الجنين الجنين   هو قلب يجزئ جماهير اهل العلم عبد سالم من عيوب التي يثبت فيها رب العين

92
00:36:37.550 --> 00:37:10.250
رب البيت  رجل ضرب امرأة فاسقط جنينين فعليه غرتان رجل ضرب امرأة فاسقطت جنينين فعليه رجل   يحبس ثديها ولا تحلب وتظهر انها سمينة وبعدين اشتريها تكون هزيلة. ماذا يفعل يردها مع صواعق من تمر

93
00:37:10.750 --> 00:37:38.150
الرجل اشترى الشاتين مصرتين يردها يردهما مع صعيد هكذا التكرار يوجد ما يعلق فيه الشرق ويوجد ما يمكن ان يعني ان يفهم من هو؟ رجل حمد الله مرارا  مرارا الا اذا

94
00:37:38.350 --> 00:37:56.150
عطس بعد الثالثة انه مزكوم رجل سمع اذانين اذان سيردد معه ثم بعد قليل سمع اذان اخر يردد معه ردد معه الظاهر انه يردد عند اهل العلم وبعضها يدخل تحت ابواب التدخل

95
00:37:57.300 --> 00:38:24.900
فاذا دل جميل من خارج صيغة افعل على ان الشرع يريد التكرار كل هذه بقرينته قمنا بالتكرار بالقرينة الخاصة به   ولا تقتضي الفور الان هذه مسألة وهل يقتضي الامر الفور ام لا

96
00:38:25.650 --> 00:38:57.600
مسألة وقع فيها خلاف شديد الراجح اما قصيدة افعل تقوم بالفور خلافا لما قاله الماجد في بعض نسخ الورقات فيها ولا تقصد الفور ولا التراخي يعني الصيغة مجردة لا تقبل لا فور ولا تراخي

97
00:38:58.650 --> 00:39:22.050
في بعض النسخ ولا تخطب الفور والتراخي لكن جل النسخ ولا تقتضي الفور فقط دون ولا التراخيص ويتأيد هذا بان الماتن الجويلي رحمه الله شافعي المذهب والشافعية عندهم الامر لا يدلل على

98
00:39:22.350 --> 00:39:55.250
وانما يكون على التراخي والصواب ان الامر على الفور وهو مذهب احمد واصحابه وهو مذهب المالكية وبعض الحنفية وبعض الشافعية والادلة على ذلك كثيرة منها عموم المسارعة بالخيرات ومنها ان الاصل افعل تدلل على الفور

99
00:39:55.400 --> 00:40:19.300
لو ان سيدا قال لعبده اسقني ماء غاب عنه وجاءه بماء بعد اسبوع هل ابدى ما عليه هل لو عاقبه سيده يلام  يفهم من صيغة افعل الامر على الفور وليس الامر على التراخي

100
00:40:22.100 --> 00:40:45.450
ولو كان الامر على التراخي اذا كان له حدا وغاية وهذه الغاية مجهولة لا نعلم نصا يحددها وهذا من مدعاة القول بالتكليف بالمجهول وهو لا يصح عند المحققين من علماء الاصول

101
00:40:46.200 --> 00:41:07.300
وكذلك قول الله عز وجل مثلا لابليس ما منعك الا تسجد اذ امرتك ولو كان الامر على التراخي لقال فيما بعد فعوقب بمجرد امتناع وهذا من مؤيدات القول بان الاصل في الامر انه

102
00:41:07.350 --> 00:41:32.850
على الفور وليس على التراخي والانسان طويل الامل والتسويف عنده كثير لو كانت الاوامر كلها على التراخي اذا كان هذا المدعاة عدم الاستجابة وان يفتح الشارع بالمكلف ابوابا نستطيع من خلالها ايقاع تكاسل

103
00:41:33.500 --> 00:42:09.450
وترك فعل المأمورات وترك سعر التكاليف الشرعية هل من ذلك من ثمرة نعم ثمرة عظيمة انسان استطاع ان يحج فقصرت  ومات يأسم ولا يأثم؟  رجل حال عليه الحول حال الحول على ماله

104
00:42:10.050 --> 00:42:40.200
عندهم نصاب يجب عليه ان يدفع الزكاة وان تخرج من ملكه الاصناف المستحقة في الاية  ان مسبوقات الفقراء والمساكين لا علم وهو بدأوا يخرجوها على المهل والراحة بتأخيره هذا يأثم ولا يأثم

105
00:42:41.450 --> 00:43:05.100
على القول بالتراخي لا يأس وعلى القول بالثور رجل نذر  من الطاعات الواجب عليه الوفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر ان يطيع الله  تماطل هذا النذر في هذه الطاعة

106
00:43:05.500 --> 00:43:35.100
اخرها يأسر على القول بالصوت وهكذا الراجح اما الامر  يكون على الفور ولا يكون على التراخي قال المصنف والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم وبما لا يتم الفعل الا به

107
00:43:36.300 --> 00:43:57.800
الامر بايجاد الفعل امر به وبوسائله ولذا قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المندوب به الا فهو مندوب مندوب الا به فهو مندوب وبعضهم اطلق العبارة ووسعها

108
00:43:58.200 --> 00:44:22.300
وقال ما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع ما هو حكم صلاة الجماعة  ما هو حكم السعي اليها والمشي الى المسجد الاقدام لركوب السيارة ركوب الدابة تحول من البيت الى المسجد

109
00:44:22.750 --> 00:44:52.450
هذا ايش المشي الى الهواتف لان ذاك الفرض لا يتحصل    الطهارة الصلاة الصلاة واجبة ولا تسقطوا الصلاة من الذمة الا الوضوء  لان ماذا يتم الواجب الا به فهو  هذه القاعدة قال والامر بايجاد الفعل امر به

110
00:44:52.800 --> 00:45:13.900
امر به وبما لا يتم الفعل الا به. كالامر بالصلاة فانه امر بالطهارة المؤدية اليها فانه امر بالطهارة المؤدية اليها هذه قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قاعدة حزب التفصيل في الحقيقة والعلماء يقسمونها اقسام

111
00:45:15.250 --> 00:45:37.250
هنالك اشياء لا يتم الواجب الا بها وهي وهي ليست تحت القدرة   الصلاة لا تجب الا ازالة الشمس. هل زوال الشمس تحت القدرة هل زوال الشمس تحت القدرة؟ لا فهذه الوسيلة ليست واجبة

112
00:45:38.850 --> 00:46:01.800
كتابة الدين واحد ايده مقطوعة هل يقدر يكتب  باسم من يشترط الاربعين في اعادة صلاة الجمعة جاء للجمعة ما وجد الاربعين وما تتم الجمعة الا بالاربعين. هل هو اثم لان الامر ليس

113
00:46:02.200 --> 00:46:20.550
تحت قدرته. هذا النوع الاول نعسان اذا بعضهم يقول ما لا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب بخلاف الواجب المعلق المعلق على شرط تحت قدرتك وليست قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

114
00:46:21.800 --> 00:46:43.250
صحيحة على الاطلاق فلابد لها ان نقيم بل هنالك ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو تحت قدرة العبد والعبد مخير في ادائه ومن شروط مثلا وجوب الزكاة

115
00:46:43.400 --> 00:47:11.100
وهنالك رجل مقتدر يستطيع ان يحصل المال فقصر منفق يكثر من النفقة  لا يجتمع عنده نصاب ولا يتم وجوب الزكاة الا بايش  فهل هذا  لانه ما يجمع المال طب هل اجتماع المصاب عنده

116
00:47:11.200 --> 00:47:33.300
تحت قدرته تحت قدرته وقدرته طيب من وجوب من اسباب وجوب او من شروط وجوب الصيام الاقامة المسافر سفر اباحة او سفر عبادة وطاعة هل له ان يفطر  رجل قال لا اريد ان اطيل

117
00:47:33.400 --> 00:47:52.450
اريد ان اسافر لا يتم الوجوب وجوب الصوم الا بالاقامة لا تكلف الذمة على وجه الوجوب على وجه الالزام الا بالاقامة والاقامة تحت قدرته ولم يفعلها ولذا العلماء يفرقون اخواني بين قولهم

118
00:47:52.700 --> 00:48:14.100
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وبين قولهم ما لا يتم الوجوب الا به فهو واجب النصاب والاقامة لا يتم الواجب الا الوجوب الوجوب القاعدة ماذا يتم الواجب المطلق الا به فهو واجب

119
00:48:14.600 --> 00:48:44.600
والقاعدة ايضا ما لا يتم الوجوب به فلا يستلزم فليس بوجه ماذا يتم الواجب المطلق فهو  هذان قيدان مهمان يذكران في هذه في هذا الباب وكما يذكر هذا  المفروضات فانه يذكر في المندوبات

120
00:48:45.600 --> 00:49:03.400
كما ذكرنا في صلاة الجماعة نذكر في صلاة صيام رمضان صيام رمضان مثلا من السنة ان نقيم في مسجد اه رمضان ولا يتحصل الاقامة الا بجماعة ولا يتحصل الجماعة الا بالسعي والمشي

121
00:49:03.500 --> 00:49:25.650
والمشي لا يتم المندوب الذي فهو مندوب وهكذا الصلاة مثلا لا تكون الا بالقيام وربنا يقول وقوموا لله قانتين ان لم يقدر من سمع القيام فيصلي جالس صلي على جنب

122
00:49:26.550 --> 00:49:57.400
فهذا في المقدور عليه كما قلنا واسلفناه قال  واذا فعل المجهول الحديث عنا الامر عن الامر المطلق واذا فعل يخرج المأمور عن العهدة تخرج المأمور العبد المكلف ان فعل الواجب

123
00:49:58.050 --> 00:50:28.350
الشرعية انه يخرج عن التبعة وبامتثاله الامر تبرأ ذمته ويسقط عنه الاثم لو مات قبل من يمتثل هل يسقط عنه الاثم قد تبرأ ذمته  لا تبرأ ذمتك واحد له على اخر دين

124
00:50:29.550 --> 00:50:57.800
الواجب اداؤه لم يؤده  واحد عنده امانة ما اداها لاصحابها تؤخذ منه  من مات وعليه صوم في صوم بدر فليصم عنه وهكذا لم يفعل لن تفرغ الذمة وان فعل تبرأ

125
00:50:58.650 --> 00:51:28.950
تبرأ ذمته تبرأ ذمته ثم قال   من يدخل في الامر والنهي ومن لا يدخلني  يدخل في خطاب الله ما المراد بخطاب الله هنا  لاننا فرقنا بين خطاب تكليف الخطاب الوضعي

126
00:51:29.600 --> 00:52:02.900
لادخال غير المكلفين بخطاب الايش   المراد هنا يدخل في خطاب الله خطاب الله  من الذي يكلف قال المؤمنون المؤمنون ذكورا واناثا كل خطاب وجهت الشر الكتاب والسنة للرجال فان النساء

127
00:52:03.450 --> 00:52:27.900
يدخلون فيهم وكل خطاب في الشرع في الكتاب والسنة وجه للنساء ان الرجال لا يدخلون فيه الا ان جاءت قرينة على اخراج النساء من خطاب الرجال اوجات قرينة على ادخال الرجال في خطاب النساء

128
00:52:28.900 --> 00:52:52.550
الا ان جاءت قرينة في اخراج النساء خطاب الرجال او في ادخال الرجال في خطاب النساء والا القاعدة ان الخطاب للرجال تدخل فيه النساء تبعا وان الخطاب في النساء ذات يدخل فيه الرجال الا مع وجود الخراب

129
00:52:53.700 --> 00:53:23.450
قال يدخل في الخطاب في الامر خوف الناس المؤمن واما الساهي والصبي والمجنون فلا المؤمن لازم ذلك ان يكون عاقل  الصبي لا يخاطب الخطاب التكليفي الاوامر الشرعية التكليفية  لكن هل هذا يستلزم

130
00:53:23.950 --> 00:53:53.350
الا يخاطب وليه مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع خطاب لمن اولياء الامور ان لم يأمر الاب ابنه من الذي يأثم الوالد والصبي   على الاسم على اولاده وهذا من مؤيدات القول بان الامر بالامر امر

131
00:53:56.250 --> 00:54:28.100
الامر بالامر امر القول بان الامر بالامر ليس بامر  الاول من وجه والثاني من وجه الصبي ليس بالموضوع اليس كذلك وقد امر السارع وليه ان يأمره وهو ليس بمأمور طبيب اخوة التكليف قال واما الساهي والصبي والمجنون

132
00:54:28.650 --> 00:55:15.050
غير داخلين في الخطاب  الناس عندنا اخواني مصطلحات ينبغي ان ندقق فيها  كذلك   الغافل كلهم  الغافل والساهي من يفرق لي بين الغافل والناسي والسعي من يذكر الفرق بين الناس    النسيان الغفلة السهر

133
00:55:16.400 --> 00:55:32.150
ماذا قال الرجل ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم لما ايش النبي ايش سمى النبي ماذا فعل لما سهى لما سهى النبي ماذا قال له الرجل خسرت الصلاة ام

134
00:55:32.450 --> 00:56:01.400
والنبي ماذا فعل  النبي سها وقال له الرجل كثرت الصلاة ام  اذا ما الفرق بين السهو والنسيان والغفلة زيادة عليهما من حيث الاحسان  محيط التفريق فالفرق بينهما دقيق النسيان بشيء

135
00:56:04.800 --> 00:56:30.300
طبق العلم به ولكن حال فعله لم يقع تذكره يعني انا افعل فعل انا اعلمه سابقا لكن النسيان وقع مني متى  هل العمل لم اذكر هذا الامر ففعلته ناسيا وفي حال فعله لا تذكروا

136
00:56:30.650 --> 00:57:03.050
به وهذا يتعلق بما كان يتعلق بالعلم الايش الخاص اللي عندي لكن وقعت مني غفلة او ذهول لما فعلته الغفلة تتعلق بما سيكون وليس بمكان نغفل عنه اي انا لا اعلمه

137
00:57:03.450 --> 00:57:28.100
انا غافل لا اعلم اذا كنت اعلم يقال عني ناس اذا كنت لا اعلم شيء في المستقبل اكون  واما الثاني سيشمل الامرين الثاني يشمل الغافل ويشمل الناس ولذا قال ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم اقصرت الصلاة ام نسيت؟ في ايش

138
00:57:28.600 --> 00:58:06.450
الساهي السهو يقع اما بنسيان ويقع واما دي غفلة السهو قد يقع بنسيان وقد يقع بغفلة الصبي والمجنون ومثله الناس والغافل هؤلاء لا يؤاخذون اي لا اي لا يؤثمون الصبي من

139
00:58:06.700 --> 00:58:24.100
لم يحترم الصبي من لم يحتلم النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر الصبي حتى  وركب الصبي حتى يبلغ لكن هل هؤلاء غير مكلفين باطلاق؟ وهل كل سهو نسيان

140
00:58:24.250 --> 00:58:39.000
لا يؤاخذ به هؤلاء ان شاء الله ما سنبدأ به في درسنا القادم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فجاءت قرينة دلت على ان اصل هذه الصيغة

141
00:58:39.300 --> 00:58:58.900
ليست على الفور فهي ليست على الفور بتلك الدلالة اثن الصلاة الصلاة الصلاة ليست لها ايش الصلاة ليست لها وقت واحد متى فعلها الانسان من بين اول الوقت واخر الوقت سقطت من ذمته

142
00:58:59.350 --> 00:59:25.450
والله تعالى اعلم بعض الاخوة يسأل عن الدورة في المركز متى تكون   نعلن عنها ان شاء الله قريبا في حينها باذن الله ولعلها تكون في وقت قريب مخبز بالبيت المعمور

143
00:59:25.650 --> 01:00:05.500
واحد يسمي مخبزه بالبيت المعمور الله باقة الاسماء المعمور في اشغال الوقود مأمور    الاسماء ينبغي ان يكون لها صلة ودلالة على حقيقة امرها بعض الاخوة يسأل عن يقول كثير من الاراء الفقهية تابع لبدر الحنفي مخالفا للمذاهب وللصواب وكثير من فقهاء الاحناف

144
01:00:05.650 --> 01:00:22.700
قديما وحديثا في مغارب الارض ومشارقها عندهم ضلال وهم ليسوا على عقيدة واحدة ولا واحد لا هم على فقه واحد مختلفة عقيدة الامام ابي حنيفة فهي على الجادة كان يقود الارجاء فرجع عام وقيل

145
01:00:23.150 --> 01:00:42.450
انه كان يقول ارجئ امرا لصاحب الكبيرة الله تعالى وهذا ارجاء اهل السنة المرجئ امر صاحب الكبيرة الى الله عز وجل عامله بفضله فنجا او ان عامله بعدله فهلك هذا مذهب اهل السنة

146
01:00:43.400 --> 01:01:06.500
الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى عقيدته عقيدة اهل السنة  اذهب اهل السنة في العقيدة اما في الفقه انفرادات وهو من يتوسع في الرأي وفي اعمال المعاني وهو ليس بذاك في الحديث

147
01:01:08.100 --> 01:01:31.100
من حيث الضبط  الرواية وليس كشعبة مثلا او كالجهاد للكبار من علماء الحديث هو عدل لا يطعن في ديانته لكن ليس بضابط من تكلم من اهل العلم على ابي حنيفة

148
01:01:31.700 --> 01:01:51.000
انما يتكلمون على ضبطه وليس على عدالته ومجموع ما روى ابو حنيفة مئات فقط من الاحاديث التي وقعت في الاسناد من طريق السقاف وابو نعيم احمد ابن عبدالله الاصبهاني صاحب الفدية

149
01:01:51.100 --> 01:02:17.600
ومسند ابي حنيفة والامام ابن علي من من بحور العلم ومن ممن تقع لهم الاسباب بكثرة ولما اه جمع مسند ابي حنيفة لم يذكر الا نحو مئة حديث  ابو حنيفة ليس من المفسرين

150
01:02:18.700 --> 01:02:41.450
وبعرض الفاظه على انفاق سائر  الضابطين بالذات من اهل الحديث نجد في هذه المئة على الروم من قلة عددها نجد عدم ضبط لكثير منا نجد عدم ربط لكثير مع هذا

151
01:02:41.550 --> 01:03:04.050
الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى في اهمال الرأي وفي قوة الحجة والمناظرة ما كان يستطيع احد من اهل العلم الكبار من الاقدمين ان يناظره كان الامام مالك يقول لقد التقيت برجل عن ابي حنيفة

152
01:03:04.300 --> 01:03:19.650
لو شاء ان يقنعك ان اسطوانة هذه المسجد من ذهب استطاع لو استطاع لو شاء ان يقنعك ان هذه الاسطوانة ليست من اه ليست الا من ذهب للسلطان وابو حنيفة رحمه الله تعالى

153
01:03:19.800 --> 01:03:43.300
عنده دقة شديدة جدا في الاستنباط وفي اعمال الرأي اي نعم والمآخذ التي تؤخذ على فقهه بالجملة لما يكون هنالك اعمال بالذهن وقدح للرأي فوز الاستنباط ويقول فيه اهمال للنصوص النقلية الواردة في عين المسألة

154
01:03:44.150 --> 01:03:59.750
لما يكون هنالك نص المسألة يظهر هذا العين اما في مساء الاستنباط التدقيق ابو حنيفة رحمه الله تعالى امام والذي يقرأ ترجمته في الكتب المطولة حتى من يقرأ ترجمته في

155
01:04:00.000 --> 01:04:27.100
مثلا  يجد عجبا يجد عجبا من احواله وكان رحمه الله تعالى يعلم تلاميذه عن طريق الاستشكالات يطرح السؤال ثم ثم يضع الاشكال ثم يحل الاشكال ثم يضع الاشكال وهكذا انه رحمه الله مرض ذات يوم فجاءت امرأة اسقتني

156
01:04:27.750 --> 01:04:50.500
اجتمع طلبته جميعا على قول فلما اجتمعوا على قول خرج اليهم ابو حنيفة الخبر وقال بماذا اجبتم؟ قالوا بكذا. فوضع اشكالا عليهم فاقنعهم ان قولهم خطأ ثم زال هذا الاشكال واقنعهم ان قولهم الاول هو الصواب. ثم خطاه ثم صوبه

157
01:04:51.400 --> 01:05:09.900
وهو صاحب قوة حجة يندر ان تقع في الدنيا ينظر ان تقع في الدنيا بقوة حجته رحمه الله تعالى. عنده حجة عجيبة غريبة اي نعم  المشكلة ان في فقه الحنفية

158
01:05:10.400 --> 01:05:39.250
تنقطعوا الظن ويتجمدون وما شابه ولذا ينفردون بالوصول   الامام ابو حنيفة امام من الائمة نحترمه نحبه الحق احب الي من انفسنا تخالف  ايا كان الدليل الدليل احب الينا وكما قال شيخ الاسلام في رفع المنام عن الائمة الاعلام

159
01:05:39.700 --> 01:06:05.150
متى وجدنا اماما للائمة مجتهدين؟ خالف دليلا فانا نعذره بمخالفته للدليل ونعذر انفسنا بعدم القول بما قال وهذا ادب   متى رأينا اماما؟ من الائمة المجتهدين قال فدليلا صحيحا صريحا فانا نعذره نلتمس العذر

160
01:06:05.450 --> 01:06:15.650
مخالفته للنبيين  لا ونعذر انفسنا بعدد اتباعه. والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله