﻿1
00:00:05.750 --> 00:00:21.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا

2
00:00:21.850 --> 00:00:42.300
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل طيب بسم الله  توقفنا على اخر موقفنا عليه وش هو

3
00:00:43.250 --> 00:01:00.850
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع  قال الامام قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ورحمه. كتاب الجهاد

4
00:01:01.100 --> 00:01:13.150
هو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ويتعين. اه اول ما نبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد هو احد مفردات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

5
00:01:13.350 --> 00:01:33.150
التي هي خيرية هذه الامة وصف الله سبحانه وتعالى به هذه الامة كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واحد مفردات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قامت عليه خيرية هذه الامة

6
00:01:33.350 --> 00:01:47.250
هو الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام الاسلام كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو افضل الاعمال بعد الايمان بالله كما جاء في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل لي العمل افضل حديث ابن مسعود وغيره

7
00:01:47.450 --> 00:02:06.000
قال ايمان بالله قيل ثم اي؟ قال جهاد في سبيله وهذه الافضلية افضلية تتفاوت بحسب السائل والمسؤول وبحسب الحال والزمان والمكان ولذلك اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد انه افضل الاعمال

8
00:02:06.300 --> 00:02:21.100
وهذا والله على المراجعة الى انه في تلك الحال او على وضع ذلك السائل الذي سأله وقد اختلف اهل العلم اي الاعمال افضل. فقال بعضهم الجهاد في سبيل الله. وقال بعضهم طلب العلم وتعليمه. وقال بعضهم

9
00:02:21.200 --> 00:02:35.150
صلاة التطوع ولا شك ان هذه كلها من فضائل الاعمال ولكن الشأن في تفاضلها ايها افضل والصحيح والله تعالى اعلم ان هذه الاعمال تتفاضل بحسب القائم بها وبحسب الاخلاص فيها

10
00:02:35.250 --> 00:02:52.200
وبحسب نفعها لهذه الامة بحسب حال صاحبها وحال الامة ومكان والمكان المسؤول فيه والزمان قد يكون الجهاد بالسيف هو افضل الاعمال في فترة من الفترات قد يكون طلب العلم وتعليمه افضل الاعمال في فترة من الفترات. بل

11
00:02:52.300 --> 00:03:14.500
يختلف هذا بحسب الاشخاص والجهاد في القرآن والسنة لفظ يطلق ويراد به القتال في سبيل الله بالسيف والسنان. وهذا هو المصطلح الذي يمشي عليه الفقهاء ويطلق كذلك في القرآن والسنة

12
00:03:14.750 --> 00:03:37.000
ويراد به كل جهد يبذل بالمال او بالنفس لاجل سواء كان مالا او نفسا  لاجل قتال الاعداء ودفعهم المصطلح الثاني هذا اشمل. المصطلح الثاني اشمل المصطلح الاول هو القتال بالسيف

13
00:03:37.250 --> 00:04:04.050
المصطلح الثاني النفقة بالمال والقتال بالسيف. ومنه قول جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله المصطلح الثالث يطلق الجهاد في القرآن والسنة ويراد به بالاضافة الى هذين مناظرة الكفار ودعوتهم وجهادهم بالحجة والبيان

14
00:04:04.300 --> 00:04:24.800
وجهادهم بالحجة والبيان وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا والمصطلح الرابع يطلق كذلك ويراد به ما هو اشمل من هذا واوسع ويشمل جهاد النفس في طاعة الله سبحانه وتعالى وجهادها لترك معصية الله سبحانه وتعالى

15
00:04:24.900 --> 00:04:42.800
وعلى هذا جاء قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين واغلب اطلاقاته واما بالاطلاق الاول او بالاطلاق الثاني فمن الاطلاق الاول قول الله سبحانه وتعالى

16
00:04:42.900 --> 00:04:59.450
فضل الله او عذرا من اطلاق الثاني قول الله سبحانه فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. وقل له وعد الله الحسنى  وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه مغفرة ورحمة

17
00:04:59.500 --> 00:05:23.700
كان الله غفورا رحيما من فضائل الجهاد في سبيل الله ان المجاهد في سبيل الله وصفه الله سبحانه وتعالى بانه هو الذي تقوم عليه خيرية هذه الامة وهو ايته وصفته ان الله سبحانه وتعالى يحبه وانه يحب الله سبحانه وتعالى

18
00:05:24.100 --> 00:05:42.850
ولا شك ان الجهاد في سبيل الله لا يكون بذل النفس والمال الا من شخص قد احب الله سبحانه وتعالى وعظمه اكثر من محبته لماله ولنفسه. ولا شك ان من اهم واعظم اسباب القعود على الجهاد في سبيل الله

19
00:05:43.200 --> 00:06:00.950
لان الانسان يحب ما له ونفسه واهله اعظم من محبته لله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله

20
00:06:01.050 --> 00:06:20.400
ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء اذا هذه بعض فضائل الجهاد في سبيل الله وهذه بعض الايات الواردة فيه وهذه بعض الاحاديث الواردة فيه ولا شك ان فضائل الجهاد يقصر عنها مثل هذا الدرس. نعم

21
00:06:22.600 --> 00:06:34.850
وهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ما حكم الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لا شك انه من الفرائض الكفايات على هذه الامة

22
00:06:35.100 --> 00:06:51.050
مثل ما قال المصنف فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ونحن قد ذكرنا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجمله فرض كفاية على هذه الامة

23
00:06:52.050 --> 00:07:11.200
وهو من الواجبات المجتمعية التي تجب على جميع الامة اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين مثل ايش الحدود اقامة الحدود الشرعية النهي عن المنكرات هذي قلنا كلها الحدود والجنايات والجهاد وغيرها. لذلك احسن المصنف رحمه الله تعالى

24
00:07:11.500 --> 00:07:32.200
لما ضم بعضها الى بعض من قبل الحدود والجنايات واجبات فروض اعيان واما الحدود واقامة الحدود الشرعية واقامة القصاص الشرعي الذي سبق الحديث عنهم واقامة الجهاد في سبيل الله هذه كلها من فروض الكفايات الواجبة

25
00:07:32.400 --> 00:07:55.850
على مجموع الامة على مجموع الامة  وهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط سقط عن الباقين. ويتعين على من حضر الصف او او العدو بلده. ولا يجب الا على اذا قال المصنف يتعين في هاتين الحالتين

26
00:07:56.250 --> 00:08:15.500
على من حضر الصف من حضر المعركة فيحرم عليه الفرار منها لان الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا

27
00:08:15.750 --> 00:08:33.150
واذكروا الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يوليهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتان او متحيز الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير

28
00:08:33.400 --> 00:08:55.100
او حصر العدو بلده فان دفع العدو فان دفع العدو عن البلد من حرمة الدين والنفس والمال لا شك انه من اوجب الواجبات ولا يجوز ان يمكن الكافر من بلد الاسلام. اول من يجب عليه ان يدفعه اهل ذلك البلد. نعم

29
00:08:56.100 --> 00:09:18.750
قال المصنف لا يجب الا على ذكر حر بالغ عاقل مستطير طيب ذكر المصلون قال لا يجب الا على ذكر حر وهذا فيه سقوط فرض الجهاد ووجوبه عن النساء وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل النساء من جهاد

30
00:09:18.900 --> 00:09:35.100
هل على النساء من جهاد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة هذا الحديث فيه دليل على سقوط فرض الجهاد عن النساء

31
00:09:35.750 --> 00:09:47.300
يقول المصنف رحمه الله تعالى بالغ عاقل ان الصغير والمجنون لا يجب عليهم لا يجب عليهم شيء من فرائض الاسلام وفي الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه

32
00:09:47.450 --> 00:10:04.500
اراد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيزه في الغزو في غزوة احد فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم لان كان عمره اربع عشرة سنة فلما كانت الخندق اجازه النبي صلى الله عليه وسلم لان عمره كان قد بلغ

33
00:10:04.750 --> 00:10:18.800
خمسة عشر سنة او زاد هذا دليل على ان الصغير لا لا يجب عليه غزو ولا يحتاج ان يدخل ولا يحتاج ان يدخل الى المعركة المصنف رحمه الله تعالى مستطيع

34
00:10:19.750 --> 00:10:36.700
وهذا معروفة غزوة العسرة غزوة تبوك الله سبحانه وتعالى قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله مع المسلمين والله غفور رحيم

35
00:10:36.850 --> 00:10:53.500
ولعل الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء معذورون اذا تمنوا الغزو معذورون اذا تمنوا

36
00:10:53.950 --> 00:11:10.600
الغزو كانت نفوسهم تائقة اليه ولكن تمنعهم ابدانهم وظعف ابدانهم او عدم الجدة في اموالهم هؤلاء معذورون عذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم ولا يجب الا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع

37
00:11:11.550 --> 00:11:31.550
والجهاد افضل التطوع. لقول ابي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ او اي الاعمال قال ايمان بالله ورسوله قال ثم اي؟ قال ثم اي شيء؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وان

38
00:11:31.550 --> 00:11:49.950
رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه البحر افضل من غزو البر ويغزى مع كل بر هذه مسائل ذكرها المصنف الجهاد

39
00:11:50.500 --> 00:12:04.200
فرض كفاية وهو افضل التطوعات كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكرنا ان هذا يتفاوت بحسب الاشخاص وبحسب الحال والمكان والزمان وذكر مصنفا ان غزو البحر

40
00:12:04.350 --> 00:12:13.250
افضل من غزو البر وقد هذا قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا والله انا لاجل ما فيه من خطر النفس او لاجل ما فيه من اتخان العدو

41
00:12:13.500 --> 00:12:32.350
لاجل ذلك المصنف رحمه الله تعالى فضله والظاهر الله تعالى ان الجهاد يفضل بحسب يحسب ماذا؟ بحسب تحقق مقصوده ايا كان في اي مكان وفي اي وقت قال المصنف رحمه الله تعالى ويغزى مع كل بر وفاجر. ويغزى مع كل بر وفاجر

42
00:12:33.700 --> 00:12:53.800
وهذه المسألة مما تميز  مما تميزت به عقيدة السلف وهي انهم يقيمون الغزو والحج والجهاد مع من اقامهم سواء كان برا او فاجرا  واحتاج المصنف الى ذكر هذه المسألة لان بعض الناس

43
00:12:54.000 --> 00:13:13.300
من اهل البدع والضلالات قرروا انه لا يغزى الا مع اهل البر واما اهل الفجور فلا يغزى معهم واصل هذه الكلمة انهم يقولون ان هذا الغزو ان هذا الغزو الذي يقام مع الفاجر

44
00:13:14.600 --> 00:13:33.200
فيه تمكين لسلطانه فيه تمكين لسلطانه. لكن اهل السنة والجماعة مقررون وان تفاضل وان وجد في هذا الغزو مفسدة ولكن مصالح اقامة الجهاد اعظم واولى واهم ولذلك يقيمون الجهاد لما فيه من الادخان في العدو

45
00:13:33.600 --> 00:13:50.500
ولما فيه من رد الكفار وعاديات الكفار عن بلاد الاسلام وان تمكن هذا الفاجر او زاد فجوره وهذا مبني على قاعدة اهل السنة والجماعة في المفاضلة والموازنة بين المصالح والمفاسد

46
00:13:50.650 --> 00:14:16.150
هم يوازنون من المصالح والمفاسد فما كان مصلحته اعظم ودرء المفسدة فيه اكبر فانهم يقيمونه. جزاك الله خير وما كان ويدفعون اعلى الضررين بارتكاب ادناهما يدفعون اعلى الضررين بارتكاب ادناهما

47
00:14:16.700 --> 00:14:38.950
ولا شك ان تفريط الامة في الجهاد في سبيل الله ضرره اعظم من ان هذا الفاجر يغزى معه او انه يزيد تمكينه. نعم ويجزى مع كل بر وفاجر ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وتمام الرباط اربعون يوما. وروي عن النبي

48
00:14:38.950 --> 00:14:55.300
صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه. اي نعم. اما قتال من يلي للانسان العدو قتال كله  هذا المصنف اخذه من قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

49
00:14:55.600 --> 00:15:12.000
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ومما يدخل في الجهاد ان شاء الله تعالى الرباط الرباط وان لم يكن فيه قتال الا ان فيه لان فيه حماية لثغور الاسلام من دخول العدو منها

50
00:15:12.600 --> 00:15:30.050
المصنف رحمة الله تعالى قال نعم روي عن انه قال رباط يوم انه قال رباط وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الف خير من الف يوم فيما سواه

51
00:15:30.050 --> 00:15:46.750
وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له اجر الى يوم القيامة ووقي فتان اي نعم الرباط هو حماية

52
00:15:47.250 --> 00:16:06.500
الثغور حماية الثغور التي ينفذ منها العدو حماية الثغور التي قد ينفذ منها العدو وهو وان لم يكن فيه قتال الا انه عموما من جنس الجهاد في سبيل الله ومن جنس حماية بلاد الاسلام والتيقظ والمراقبة

53
00:16:07.000 --> 00:16:27.050
التامة ينبغي لاهل الاسلام ان يكونوا على يقظة ورباط تام الا ينفذ العدو الا ينفذ العدو الى بلادهم وهذا لا يكون الا بتمام الرباط. نعم ولا يجاهد من احد ابويه مسلم الا باذنه. الا ان يتعين عليه

54
00:16:27.650 --> 00:16:43.200
اي نعم المصنف رحمه الله تعالى يقول ان من شروط الجهاد الشرعي استئذان استئذان الوالدين لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستأذنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم احي والداك؟ قال نعم

55
00:16:43.400 --> 00:16:58.400
قال ففيهما فجاهد لا يجوز للانسان ان يخرج الجهاد في سبيل الله اذا كان والداه على قيد الحياة الا باذنهما الا باذنهما بناء على هذا الحديث الذي رواه لنا عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه

56
00:16:59.700 --> 00:17:12.100
يقول الا ان يتعين عليه الجهاد اذا كان في حقه قد تعين فانه يسقط هذا الواجب استئذان الوالدين وذكرنا ان المصنف رحمة قرر انه يتعين في حالتين اذا حضر الصف

57
00:17:12.300 --> 00:17:38.800
واذا هجم العدو على بلده اذا هجم العدو على بلده اذا العدو مثلا هجم على قريته او مدينته وهنا يسقط الاستئذان يسقط الاستئذان. نعم ولا يدخل من النساء ارض الحرب الا امرأة طاعنة في السن. لسقي الماء ومعالجة الجرحى. ولا يستعان بمشركين الا عند الله سبحانه وتعالى

58
00:17:38.800 --> 00:18:01.850
هنا من قبل ان النساء ليس عليهن جهاد ولكن قرر هنا كذلك وان كان ليس عليهن جهاد كذلك لا يشاركن في ارض الحرب والنساء لا شك ان مشاركتهن في ارض المعركة باي طريق من طرق المشاركة او في الحرب باي طريق من طرق المشاركة

59
00:18:02.050 --> 00:18:20.650
لا شك انه خطر عليهن. خطر عليهن والمسلمون لا شك انهم يفدون اعراضهم بانفسهم واموالهم والانسان يقاتل يقاتل دون عرضه لذلك مشاركة النساء مثل ما قال المصنف انه لا تنبغي

60
00:18:20.800 --> 00:18:37.400
مشاركة النساء مطلقا لا وجوبا ولا استحبابا ولا اباحة بل يمنعن من دخول ارض الحرب. الا المصنف استثنى استثناء امرأة طاعنة في السن بسقي الماء ومعالجة الجرحى. اما ان تخرج الشابة فلا

61
00:18:38.300 --> 00:18:47.700
شرط انها تكون امرأة طاعنة في السن وان تكون لسقي الماء ومعالجة الجرحى وجاء في حديث الربيع بنت معودة انها قد استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في سقي الجرحى فاذن لها

62
00:18:48.050 --> 00:19:00.000
هذا يجوز وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم منع نساء ولذلك العلم يقولون اذا خرجت امرأة او امرأتين طاعنة في السن فلا بأس ولولا ان لا يخرجن

63
00:19:00.150 --> 00:19:15.400
ولولا الا يخرج حماية للنساء. نعم لذلك تعيين النساء في المناصب العسكرية وغيرها لا شك ان هذا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يخالف العقل والفطرة مما يخالف

64
00:19:15.600 --> 00:19:29.900
العقل فطرنا ولا يستعان بمشرك الا عند الحاجة اليه. اي نعم جاء في الحديث قال ارجع فلن استعين بمشرك الا عند الحاجة اليه. اذا كانوا ثمة اليه حاجة لا يسدها المسلم

65
00:19:30.150 --> 00:19:42.450
فانه يستعان يستعان بهذا المشرك ولا في الاصل فان المسلمين يجب ان يقوموا بانفسهم الله سبحانه وتعالى وصف الكافرين. قال ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الانسان لا يستعين بعدوه

66
00:19:42.750 --> 00:19:57.750
اذا كان ثمة حاجة اليه  آآ اؤمن ان يمكر اه اهل الاسلام وجيش الاسلام فانه يستعان به عند الحاجة اليه. وامن مكره نعم الا عند الحاجة اليه وامن مكره نعم

67
00:19:59.100 --> 00:20:12.800
ولا يجوز الجهاد الا باذن الامير الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه او تعرض فرصة يخافون فوتها. نعم. هذا لا شك انه مما يقيم الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله

68
00:20:13.450 --> 00:20:28.800
لا يمكن ان يقام الا اذا كان للجيش قوة وشوكة ولا يمكن ان يكون للجيش قوة وشوكة مع التنازع والاختلاف لذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم

69
00:20:29.200 --> 00:20:45.000
اذا تنازع الجيش وتنازع تنازعت كتائب هذا الجيش تنازع المسلمون  لن يقوم للجهاد قائمة ولا يمكن ان يثخنوا في العدو ولذلك لا بد ان يجتمع الجيش على رأي امير واحد يأمرونه

70
00:20:46.050 --> 00:21:02.250
في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم امر على المسلمين ثلاثة اول من امر عليهم من من اول من امر عليهم زيد ابن حارثة ثم الثاني قال فان قتل زيد فالامرة

71
00:21:02.600 --> 00:21:16.200
جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه وارضاه جعفر ابن ابي طالب فان قتل في العمراني عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم وارضاه لما مات عبد الله بن روحة مات الثلاثة في المعركة. المسلمون امروا لهم امير

72
00:21:16.850 --> 00:21:37.050
ليقوم بهذا الجهاد والقتال تخيلوا معي لون ثمة جيش لا يأتمرون بامير هذي الكتيبة وهذا الكتيبة تقول لا حنا باقي بنقاتل بكرة الكتيبة الثالثة تقول لا. حنا بننتظر لين بعد بكرة

73
00:21:37.750 --> 00:21:56.800
راحوا كلهم لذلك لا يجوز الجهاد الا بإذن الامير وامره بمعنى انه يقول خلاص هو الذي يرتب الا ان يفجأهم عدو اذا فجأهم العدو يقاتل مباشرة يردونه ما يحتاج اذا فجأهم العدو يقولون خلونا نستأذن

74
00:21:57.400 --> 00:22:16.300
واضح ولا لا كتيبة فجاءها العدو ترده مباشرة واستثنى المصنف كذلك رحمه الله تعالى له حالة اخرى قال او تعرظ فرصة يخافون فوتها لو عرضت لهم فرصة يخافون فوتها كأن المصنف خفف في هذا الاستئذان لكن الاصل

75
00:22:17.400 --> 00:22:34.850
ان الجيش او الكتيبة لا يتحرك الا باذني الا بإذن أميره نعم واذا دخلوا ارض الحرب لم يجز لاحد ان يخرج من العسكر لتعلف او احتطاب او غيره. الا باذن الامير. ومن اخذ

76
00:22:34.850 --> 00:22:48.500
يعني عموما اذا كان ثمة مجموعة  النبي صلى الله عليه وسلم يقول عذرا في الاية الشريفة الكريمة انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسله الا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه

77
00:22:49.200 --> 00:23:13.700
اذا كان الناس مجموعة مع امير في القتال اش معنى الامرة في القتال؟ وش معنى الامير؟ انه يطاع هذا معنى الامير انه يطاع اذا كان كل واحد منهم يخرج متى ما اراد ويروح ويعتلف ويروح يحتطب ويرجع الى بدون يرجع الى اهله متى ما شاء. او يقاتل متى ما شاء بدون اذن

78
00:23:14.200 --> 00:23:34.900
فشل فشلت المعركة ولا يمكن ولا يمكن انها تنجح ولذلك المصنف الله تعالى يعني حسنا انه وضع مثل هذه الضوابط. نعم ومن اخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له ان يختص به الا الطعام والعلف فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه

79
00:23:35.650 --> 00:23:48.500
فان باعه رد ثمنه في المغنم وان فضل معه منه شيء بعد رجوعه الى بلده لزمه رده الا ان يكون يسيرا فله اكله وهديته. طيب هذا لا شك ان الانسان

80
00:23:48.500 --> 00:24:04.600
المجاهد في سبيل الله اذا اخذ شيء دون ان يجعله في غنائم الجيش قال من اخذ من دار الحق ما له قيمة لم يجز له ان يختص به ما يأخذه له

81
00:24:05.350 --> 00:24:25.450
سيأتينا ان شاء الله تعالى فيما بعد تفصيل هذا ولكن اذا اختص به فان هذا من الغلول في الغنيمة. الغلول في الغنيمة الغنائم لابد انها تورد الى الجيش كله الغنائم تورد الى الجيش كله فكون هذا يقاتل

82
00:24:27.050 --> 00:24:43.650
واذا وجد اموال او غيرها يختص بها دون الناس فهذا من الغلول في الغنيمة قبل قسمتها. المصلي استثنى من هذا لو انه وجد طعاما او علفا  الطعام يأكل لانه لا شك ان المقاتل يحتاج الى طعام يأكله فاذا كان من جنس الطعام

83
00:24:44.150 --> 00:24:58.250
فانه لا مانع ان يأكل منه دون الناس يعني ما يورده على اصل ما يوردوا على اصل غنيمة او اصل الجيش والعلف يحتاج علف لدابته فله ان يأخذ منه لكن قدر حاجتي

84
00:24:58.550 --> 00:25:14.800
ويأخذ طعام كثير ويبيعه اذا باعه يأخذ الثمن هذا يرده في المغنم فان باعه رد ثمنه في المغنم وان فضل معه منه فضل بعد رجوعه الى بلده لزمه رده. يعني كانه كان المصنف يقول الطعام والعلف

85
00:25:15.800 --> 00:25:33.300
الذي يحتاجه في وقت في وقت غزوه فهذا لا بأس ان يكون له يقول الا ان يكون يسيرا فله اكله وهديتنا ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق. وقتالهم قبل دعائهم. طيب هذا

86
00:25:33.600 --> 00:25:48.450
المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن طرق قتال الكفار انه يجوز تبيتهم ولا شك ورمي ونبل منجنيق الان لا شك ان وسائل القتال تطورت تطورا عظيما ما عاد في منجنيق اليوم لكن في ايش

87
00:25:48.950 --> 00:26:08.200
الدبابات والطائرات والصواريخ وغيرها وصارت هناك الحرب النفسية والعسكرية والاقتصادية والاعلامية وغيرها التي يعني تصب على العدو صبا فتفرق شمله مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سابقا في ايام النبوة وايام العرب سابقا كانوا يستخدمون الشعر

88
00:26:08.850 --> 00:26:17.750
في القتال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه وغيره ما شاء الله الصحابة اهجهم وروح القدس معك. لان هذا نوع من انواع

89
00:26:17.950 --> 00:26:34.450
الجهاد في سبيل الله وهي الحرب الاعلامية التي تشن على العدو. فلذلك انواع الحروب وانواع القوة تتفاوت. الله سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة اعدوا لهم ما استطعتم من قوة

90
00:26:34.900 --> 00:26:54.450
القوة تتفاوت في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مكان بحسبه ولا شك اليوم من القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية والقوة التقنية القوة الاعلامية كلها مهمة لا يغني واحد منها عن

91
00:26:54.750 --> 00:27:18.500
عن الاخر لذلك قد يكون هناك جيش قوي عسكريا لكن اذا لم يوجد معه الة اعلامية قوية فان هذه الانتصارات التي يحققها تتحول الى تحول الى هزائم بسبب تشويه سمعة هذا القتال وتشويه سمعة هذا الجيش بسبب القوة الاعلامية الموجودة

92
00:27:18.900 --> 00:27:32.650
لذلك انواع القوة تختلف من كل زمان في كل زمان بحسبه تختلف في كل زمان بحسب. نعم المصلي سبحانه وتعالى يتكلم عن المنجنيق. المنجنيق طبعا ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:27:34.400 --> 00:27:54.900
ولكن وجد بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يجوز  ما دام انه هو القوة فلا شك انه ولا شك انه جائز. كذلك مما يفيد في هذا الامر قصة الخندق

94
00:27:55.250 --> 00:28:11.450
قصة الخندق المشركون لما هاجموا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق وجاؤوا المدينة وكان عددهم كبير وتحزب الاحزاب من قبائل متعددة واجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

95
00:28:11.950 --> 00:28:26.850
اقترح سلمان الفارسي اقتراح ما كان معروف عند العرب الا وهو الخندق ان يحفروا خندقا المدينة كانت تحيط بها الحرات من ثلاث جوانب ولا مدخل لها الا من جانب واحد

96
00:28:29.250 --> 00:28:51.450
الحراط طبعا حجار سود حادة وصعب الانسان يمشي فيها واذا مشى الانسان فيها تتقطع قدمه واذا مشت فيها الخيل والابل لا يمكن انها تمشي. تتقطع وتهلك لانها ايش يعني حجار سود ومنطقة عظيمة لا يمكن ان العدو يمر منها

97
00:28:51.550 --> 00:29:05.750
مكان المدينة الا مدخل واحد سلمان الفارسي رضي الله تعالى اقترح هذا الاقتراح هذا الاقتراح رآه في فارس المستخدمون في فارس وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بسم الله، لا افعل

98
00:29:07.300 --> 00:29:21.800
النبي وسلم حفر الخناق. هذا اذا فيه دلالة على ان الانسان على ان وسائل الجهاد والقتال والغزو وسائل مدافعة العدو تكون متنوعة ما يحتاج انه يتوقف على وسائل واحدة ولا

99
00:29:22.050 --> 00:29:39.250
الوسائل القديمة دون الوسائل المعاصرة لا. كل هذه الوسائل استخدم النبي فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذه الطريقة. لذلك لما جاءت قريش ورأوا هذا الخندق ما عرفوه والمسلمون واقفون وراءه قال هذه هذه مكيدة ايش؟ معرفة الاعراب

100
00:29:39.900 --> 00:30:05.600
هذي مكينة ما عرفتها العرب لا شك استخدام الوسائل اه الجديدة والمتجددة في الجهاد وفي القتال بما يثقل في العدو لا شك انه من ما هو مشروع نعم ويجوز تمييز الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم لان النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم

101
00:30:05.600 --> 00:30:21.100
وانعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبا دراريهم. ولا يقتل النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم وهم غارون وهم قارون وما قبل دعائهم الاصل في القتال الاصل في قتال المسلمين

102
00:30:21.200 --> 00:30:37.900
انهم قبل قتالهم يدعون الدعوة النهائية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علي رضي الله تعالى عنه قال ايش ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

103
00:30:39.850 --> 00:30:55.350
في يوم خيبر يوم خيبر. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار اذا ما اجابوا فانهم فانهم ينزلون على الجزية مثلا فان لم يجيبوا فانهم ينزلون على القتال

104
00:30:56.600 --> 00:31:10.350
المصلي يقول ان هنا يجوز تبيتهم قبل دعائهم مو بالمراد انه قبل وصول دعوة الاسلام اليهم لا اذا وصلت اليهم دعوة الاسلام ورفضوها وبعد ذلك يقول يجوز تبييتهم بعد ذلك

105
00:31:10.900 --> 00:31:24.600
المراد انه قبل ان يسمعوا باسم الاسلام. لا ما يجوز قتالهم قبل ان يسمعوا باسم الاسلام. لابد ان يدعوا الى الله سبحانه وتعالى لكن المراد انه في هذه السرية في هذه الهجمة في هذه المعركة

106
00:31:24.900 --> 00:31:36.950
قبل قبل ان يعني ان يخيروا قبل ان يخيروا ولكنهم قد خيروا من قبل وقد دعوا الى الله من قبل لذلك من المصطلح النبي صلى الله عليه وسلم الى الله من قبل

107
00:31:37.500 --> 00:31:53.400
لكنه في هذه المرة اغار عليهم وهم غارون. نعم وذكرنا ان هذا ايش الاصل هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه علي وفعل النبي سلم المتواتر في معاركه. وهو انه كان يدعو القوم قبل ان يقاتلهم. نعم

108
00:31:54.900 --> 00:32:09.650
ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب. ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا من لا ولا من لا لهم الا ان يقاتلوا. اي نعم هذا فيه دلالة

109
00:32:11.050 --> 00:32:26.250
على ان من لا يقاتل فانه انه لا يقتل من لا يقاتل فانه لا يقتل لا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا اصلا ولا يقدر على القتال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل

110
00:32:26.550 --> 00:32:49.050
النساء والصبيان كذلك لا يقتل راهب ولا شيخ فان ولا زمن الراهب وان كان هو على دين باطل لكن ما دام انه ما يقاتل فانه يترك رهبانية ودينه ولا ولا يجوز قتاله ولا التعرض

111
00:32:49.150 --> 00:33:12.000
بصوماته قال ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا من لا رأي له الا ان يقاتلوا الا ان يقاتلوا. لو وجد راهب يقاتل ويحرض هذا حكم حكم المقاتلين واضح ولا لا؟ لو وجد امرأة تقاتل وتحرض فهذا حكمها حكم المقاتلين لكن الاصل انه لا يتعرض لمن لا يقاتل

112
00:33:12.300 --> 00:33:30.300
اقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. نعم ويخير الامام في اسرى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء. والمن ولا يختار الا الاصلح للمسلمين. اي نعم

113
00:33:30.300 --> 00:33:47.650
قول الله سبحانه وتعالى فاما منا بعد واما  وان استغرقهم او فاداهم بمال فهو غنيمة. ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم ذوي ذوي رحم محرم. الا ان يكونوا يعني لو كان في السبي مثلا

114
00:33:48.100 --> 00:34:03.800
آآ صبي والدته المصنفة يقول لا يفرق بينهم اما ببيع ولا بقسمة لا يفرق وانما يبقون سويا. نعم ومن اشترى منهم على انهم ذوو رحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق

115
00:34:05.050 --> 00:34:27.000
ومن اعطي شيئا يستعين به في غزوه فاذا رجع فله ما فضل الا ان يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزوة ايوه وان حمل على فرس في سبيل الله فهو له اذا رجع. الا ان يجعل حبيسا اي نعم المصنف يقول من اعطي شيئا لاجل الاستعانة بالغزو

116
00:34:27.000 --> 00:34:40.700
استعان به في الغزو فان هذا الشيء له خذ هذا المال تسعين به في هذه الغزوة. فاستعان بنصفه في هذه الغزوة الباقي له لو قيل له هذا المال للغزو في سبيل الله. استعن به في الغزوات كلها

117
00:34:41.700 --> 00:34:54.800
نقول لا هذا الباقي ليس لك القدم اللي صرفت في هذه الغزوة لك تصريفه الباقي تصريفه في غزوة اخرى المصنف لا يفرق يقول الا ان يكون لم يعطى لغزوة بعينها فيرد الفضل في الغزو

118
00:34:55.450 --> 00:35:10.300
وان حمل على فرس في سبيل الله فهي له اذا رجع خذ هذا الفرس قاتل به في سبيل الله واذا رجع من الغزو فهي له الا لو اوقفت هذه الفرس. بان قيل هذا الفرس حبيس وش معنى حبيس

119
00:35:10.900 --> 00:35:28.050
لوقف وقف في سبيل الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك انه ليست له اذا رجع وانما تكون لكل مقاتل اخر يقاتل عليها. نعم وما اخذ من اهل الحرب من اموال المسلمين. وما اخذ اهل الحرب

120
00:35:28.650 --> 00:35:55.050
طيب وما اخذ من اهل الحرب من اموال المسلمين رد اليهم اذا علم صاحبه قبل قسمه المراد المصنف سواء قلنا ما اخذه اهل الحرب ثم استرجع المسلمون او ما اخذ من اهل حرب. الشاهد ما هي المشورة في المسألة

121
00:35:55.400 --> 00:36:12.150
سورة المسألة من اهل الحرب لان الغزو كر وفر واخذ ورد وقد يأخذون شيء من اموال المسلمين ثم تكون الغلبة مرة ثانية لمن؟ للمسلمين يقول اذا كانت صارت الغلبة للمسلمين

122
00:36:12.650 --> 00:36:32.050
واخذوا هذا المال فان صاحب المال قبل ان يأخذه الكفار اولى به واضح الكفار اغاروا واخدوا اموال المسلمين. المسلمين اغاروا مرة ثانية واخذوا اموال الكافرين هذولي مكان من المال سابقا لمسلم بعينه فهو اولى به

123
00:36:32.450 --> 00:36:49.550
هو اولى به. قال رد اليهم اذا علم رد اليهم اذا علم صاحبه قبل قسمه وان قسم قبل علمه فله اخذه بثمنه الذي حسم به على اخذه. نعم يعني اذا كان قبل القسمة ياخذه

124
00:36:49.750 --> 00:37:09.400
اذا كان ما درينا الا بعد ما قسمت الاموال فانه يكون صاحبه ايش؟ احق به بالثمن يعني نقول الذي عنده كم الثمن الذي احتسب به هذا عليك خذ بدله ورد هذا الى صاحبه. نعم

125
00:37:10.500 --> 00:37:33.850
وان اخذه منهم احد الرعية بثمن فلصاحبه اخذه بثمنه. وان اخذه بغير شيء رده. نعم ومن اشترى اسيرا من العدو فعلى الاسير اداء ما اشتراه به. نعم باب الانفال وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة اضرار. طبعا

126
00:37:34.000 --> 00:37:54.700
اباحة الغنائم من الخصائص التي اختصت به هذه الامة الامر بالقتال في سبيل الله الله سبحانه وتعالى في دين موسى عليه السلام واستمر بعد ذلك الى هذه الامة. لكن اباحة الغنائم مما اختصت به هذه الامة

127
00:37:55.450 --> 00:38:11.700
الحديث حديث جابر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه ان النبي قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا طهورا واعطيت الشفاعة

128
00:38:11.750 --> 00:38:28.900
واحلت لي المغانم  كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة النبي صلى الله عليه وسلم احلت له احلت له المغانم ولا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا ما احلت المغانم للقوم

129
00:38:29.200 --> 00:38:50.000
الذين كانوا يقاتلون الله سبحانه وتعالى اباح هذه المغانم  اه اية سورة الانفال المعروفة في البداية قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الانفال قل انفال الله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين

130
00:38:50.400 --> 00:39:10.500
الى اربعين اية قال الله سبحانه وتعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوما ثقل جمعا والله على كل شيء قدير

131
00:39:11.550 --> 00:39:26.000
اذا الغنائم لها طريقة لها طريقة في قسمتها ومشتهر عند اهل العلم ما يسمى مصطلح تخميس الغنيمة مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله وان لله خموسه. نعم

132
00:39:27.350 --> 00:39:40.700
الانفال يقول الانفال ما هو مصطلح الانفال مصطلح الانفال مصطلح عند الفقهاء يريدون به ما زاد على السهم المستحق في الغنيمة يريدون به ما زاد على السهم المستحق في الغنم. نعم

133
00:39:42.850 --> 00:40:01.300
وهي الزيادة على السهم المستحق وهي ثلاثة اضرب احدها سلب المقتول غير سلب سلب المقتول غير مخموس لقاتله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه. وش معنى اذا قال مخموس

134
00:40:02.650 --> 00:40:22.900
الوداد الغير مخموس اي نعم. يعني هل يؤخذ منه الخمس ولا لا هل الخمس يؤخذ قبله ولا بعده يؤخذ قبله ولا بعد. فاذا قلنا هذا جمال مثلا  الامام ان ينفل في البداءة الربع

135
00:40:25.350 --> 00:40:43.700
او له ان ينفل في البذاءة الثلث او الخمس هذا بعد التخميس بمعنى انه بعد ما يؤخذ خمس الغنيمة له ان ينفذ نفس الشيء الرضخ الرضخ يكون بعد الخمس لكن المصلي يقول هنا السلف يكون

136
00:40:43.750 --> 00:40:59.900
قبل الخمس. السلام يكون يعني لا يخمس من قتل قتيلا فله سلبه له سلبه كاملا. ما يحتاج ان يدفع خمسا ما يحتاج ان يدفع خمس هذي كلها مصطلحات مصطلحات الرضخ البداءة الرجعة

137
00:41:00.950 --> 00:41:21.600
اه التمثيل الغنيمة اه ذكرنا السلف كلها مصطلحات لانواع المال الذي يؤخذ في هذه المعركة المصلي رحمه الله تعالى سوف يأتي احنا اهم شيء ان الانسان يعرف الاحكام العامة الشرعية المصطلحات هذه ماذا يراد بها

138
00:41:21.800 --> 00:41:39.100
وما هي احكامها المتعلقة بها اذا يقول مصنف السلف غير مخموص ويكون بقاتله المباشر بقاتله المباشر. ومن قتل قتيلا فله سلف. بعض اهل العلم يقول ان حتى هذا الحكم هذا ايش

139
00:41:39.750 --> 00:41:49.800
هذا الحكم ليس من الاحكام الشرعية وانما هو من احكام السياسة الشرعية. وش الفرق اذا قلنا ان هذا من الاحكام الدينية الشرعية فمعنى ذلك لا يجوز لحاكم ان يبدله او يغيره

140
00:41:50.150 --> 00:41:59.800
اذا قلنا لا ان هذا الحكم صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره اماما في هذه المعركة وقائدا لها وعلى ذلك ان هذا من الاحكام يحق لقائد المعركة ان

141
00:42:00.300 --> 00:42:13.150
دائما لقائد المعركة ان يحفز بها الناس او ان يلغي هذا الحافز او ان يجعله على النصف او يزيده او ينقصه. واضح ولا لا لذلك بعض اهل العلم قال ان هذا

142
00:42:13.350 --> 00:42:27.700
القول صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره امام معركة وقائد غزوة قال من قتل قتيلا فله سلب ما جاء في بدر بعظ العلم يقول لا ان هذا من الاحكام الدينية الشرعية مثل التخميس

143
00:42:27.800 --> 00:42:40.100
هذا من الاحكام الدينية الشرعية التي لا يجوز ان تغير ولا تبدل. المصليات انا ماشي على الثاني هذا حكم شرعي وان السلب للقاتل لا يخمس ولا يغير ولا يبدل. نعم

144
00:42:41.050 --> 00:43:04.850
ما هو السبب؟ قال وهو وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرسه بالتها. نعم يقول وهو ما عليه من لباس وحلي وسلاح وفرس وفرسه بالته. هذا مفهوم السلف من قتل قتيلا فله سلبه يعني يأخذ لباسه وحليه وسلاحه وفرسه بالته. نعم

145
00:43:05.650 --> 00:43:19.400
وانه يستحقه من قتله. في الفرس هذه معنى ذلك فرسه انه يأخذ فيها لو كان معه دبابة تصير لهذا الشخص قد يفهم من كلام المصنف هذا انه الالة التي كان يستخدمها انها تصير لهذا

146
00:43:19.850 --> 00:43:37.800
لهذا القتل وقد يقال لا له السلاح مثلا الخفيف اما السلاح الثقيل لا فيكون سيكون للجيش نعم وانما يستحقه من قتله حال قيام الحرب غير مثخن ولو ممتنعين من القتال. اذا هذه شروط السلف

147
00:43:39.100 --> 00:43:55.500
اذا ما انطبقت هذه الشروط فمعنى ذلك ان هذا المال يكون من مال الغنيمة مال الجيش مخمسا واضح وان يكون سهم هذا الرجل فيك سهم غيره من المقاتلين نعم اذا قتله حال قيام الحرب

148
00:43:55.750 --> 00:44:13.450
غير مثخن بالجراح ولا ممتنع من القتال اصلا جاء مستسلم خلاص اذا كان مثخن هو وهذا الشخص الاخير جاء بس اجهز عليه في الاخير. نقول لا ما لك السبب وانما السلف لمن

149
00:44:13.750 --> 00:44:32.300
اسخنه خاطر بنفسه وغرر بنفسه في قتالي. نعم الثاني ان ينفل الامير من اغنى طيب هذي انفال نعم نفل ينفله الامير نعم. ان ينفل الامير من اغنى عن المسلمين غناء من غير شرط

150
00:44:32.350 --> 00:44:45.700
كما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة من الاقوى يوم ذي خرج سهم فارس وراجل. ولف له ابو بكر رضي الله عنه ليلة جاءه بتسعة في اهل ابيات امرأة منهم

151
00:44:46.800 --> 00:45:04.500
الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان احدهما ان هذا النوع الثاني التنفيذ لمن اغنى غناء عن المسلمين لمن اغنى غناء عن المسلمين لو كان هناك شخص مثلا شردوا العدو  مثلا

152
00:45:05.250 --> 00:45:21.800
قوته او مثلا كان له غناء معنا مثلا اعلامي لو فرق بين كتائب العدو من خلال سيطرة اعلامية قوية او شيء من هذا هذا كأنه المصنف يقول هذا ينفل اكثر من غيره

153
00:45:22.800 --> 00:45:38.850
الثالث ما يستحق بالشرط وهو نوعان اما ان يكون يقول الامير من دخل النقب او صعد السور فله كذا او من قتل فلانا فله كذا يعني ان يجعله بالشرط هذا مثل ايش

154
00:45:39.200 --> 00:46:03.800
من ابواب المعاملات الجعالة احسنت  يقول من فعل كذا فله كذا من اتاني بضالتي فله كذا هذي جعالة المصنف يقول الجعالة هنا في كتاب الجهاد او في باب الغزو ان يقول امير انه من فعل كذا فله كذا. احيانا يتعسر

155
00:46:05.150 --> 00:46:25.300
يتعسر بعض مثلا  تتعثر بعض البلدان بعض الحصون بعض المواقع على الجيش يحتاج الامير لا شك ان هذا من حنكة الامير انه يحفز بتحفيز اضافي يحفز بتحفيز اضافي. نعم  نعم. الثالث

156
00:46:25.400 --> 00:46:39.650
ما يستحق بالشرط وهو نوعان احدهما ان يقول الامير من دخل النقب او صاعد السور فله كذا ومن جاء بعشر من البقر او غيره فله واحدة منها فيستحق ما جعل له

157
00:46:40.400 --> 00:46:57.900
الثاني ان يبعث الامير في البداءة سرية ويجعل لها الربع وفي الرجعة اخرى ويجعل لها الثلث فما جاءت به اخرج خمسه ثم اعطى السرية ما جعل لها. وقسم الباقي في الجيش والسرية معا. اي نعم

158
00:46:57.900 --> 00:47:12.700
اللي هي التنفيل في البداءة الربع وفي الرجعة الخمس وش معنى التمثيل السري في الجيش طبعا اذا تحرك يكون قبله سرية ووراه سرية وفي اثناء المعارك سرية ويبعث الامام مثلا او قائد الجيش

159
00:47:13.000 --> 00:47:27.700
ما يكونون كلهم في مكان واحد يكونوا متفرقين ويكون هذا يراقب من هذه الناحية وهذا يراقب من هذه الناحية وهكذا  الجيش لا يكون في مكان واحد ولا في مقام واحد ولا يقاتل في وقت واحد

160
00:47:27.850 --> 00:47:44.800
وانما يكون له فيه عيون له قبله وفي ناس حفظ له من بعده وهكذا هؤلاء لا شك انهم هل لهم زيادة على زيادة على غيرهم زيادة على غيرهم لاجل ان عملهم عمل

161
00:47:45.300 --> 00:48:01.850
الاضافي على عمل المعركة المعتاد. طيب المصلي في الله تعالى يقول انه هذا الاموال التي يأتون بها مثلا السرايا هذي في فائدتين. الفائدة الاولى انها تخمس انها تكون من الارادة العامة للجيش

162
00:48:02.100 --> 00:48:21.150
الفائدة الثانية وهي ان الجيش يشارك السرايا فيما غنمت والسرايا تشارك الجيش في مغرب ايش لان يدهم يد واحدة وهم يعني قتال واحد وان كان قد يقول يا اخي لا هذولي كانوا هناك ما قاتلوا

163
00:48:21.400 --> 00:48:44.150
كان هناك مقاتل وبس ايش هناك وكانوا يحمون ويدرؤون فنريد ان فلذلك فان حكمهم حكم الجيش. السرية تأخذ يشارك الجيش والجيش يشارك السرية نعم لمن لا سهم له هذا من لا سهم له

164
00:48:44.350 --> 00:48:55.900
مثلا من النساء والصبيان النساء الاصل انه ما يقسم لهم من سهم الغنيمة لانهم ما يقاتلون لكن لو كان في امرأة مثلا مثل ما جاء في حديث الربيع بنت معود انها مثلا كانت تسقي الجرحى

165
00:48:56.850 --> 00:49:11.650
او مثلا شخص من الكفار كان يعني دليلا في بعض الامور. هذا الاصل انه ما يؤخذ من السهم الغنيمة لكن ليس معنى ذلك اني اعدم ولا يؤخذ شيئا لا وانما يعطى رظخا رظخا يعني ايش الرضخ

166
00:49:12.000 --> 00:49:31.500
يعطى مال غير اسهم الغنيمة لكن غالبا يكون ايش؟ اقل اقل من اسهم الغنيمة نعم ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائهم. سؤال على قدر غنائهم

167
00:49:32.750 --> 00:49:57.000
على قدر نفعهم هذه مرت معنا في ايش التمثيل اللي هي النوع الثاني من الانفال ان يعطى على قدر غنائه يعني على قدر نفعه  ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس منهم سهم فارس. وان غزل العبد على فرس على فرس لسيده قسم لسيده

168
00:49:57.000 --> 00:50:20.250
سهم الفرس ورضخ للعبد. نعم باب الغنائم وقزمتها وهي نوعان طيب الان المصنف يتكلم عن السلام والانفال والرضخ  الان الغنائم هذي كلها قلنا انواع للاموال التي تحصل في هذه المعارك. نعم

169
00:50:20.450 --> 00:50:45.050
وهي نوعان احدهما الارض فيخير الامام في خير الامام بين قسمها ووقفها للمسلمين. ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده كل كل عام اجرا لها. وما وقفه الائمة من ذلك لم لم يجز تغييره ولا بيعه. طيب اذا هذا ما يتعلق بالارض

170
00:50:45.050 --> 00:50:57.300
يقول اما انها تقسم واما انها توقف للمسلمين معنى الوقف للمسلمين؟ بعض الناس يقول انها وقف على احكام الوقف المعروفة المشهورة وبعض الناس يقول لانها بمعنى انها تبقى في ايدي

171
00:50:57.750 --> 00:51:14.450
وارباب اصحابها وملاكها الا انه يظرب عليها خراج. ان هذا معنى وقفها ليس معنى ازالة ملكهم لا وانما تبقى على ملكهم ويدفعون خراجا مستمرا على هذه الارض هذا وجه من اوجه

172
00:51:14.800 --> 00:51:33.500
او معنى وقفيتها على المسلمين. على المعنى الثاني هذا يجوز لهم بيعها ولكن يؤخذ الخراج ممن ممن انتقلت اليه هذه الارظ اما على المعنى الاول انه وقف تجري عليه احكام الوقف معنى ذلك انه لا يجوز لهم

173
00:51:34.000 --> 00:51:47.850
لا يجوز لهم بيعها وانما لهم اجارتها فقط والظاهر الله تعالى يعلم ان الواقع الذي حصل في بلاد المسلمين في عصر عمر الفاروق ومن بعده رضي الله تعالى عنهم اجمعين انه كانوا

174
00:51:48.050 --> 00:52:14.150
يقفون بالمعنى الثاني بمعنى انهم يبقونها بايدي اربابها واهلها ويضرب عليها خراج. ويكون لاربابها واهلها حرية التصرف فيها  وهبة واجارة وغيرها ولكن يؤخذ عليها خراج ممن هي في يده على رأس كل سنة. على رأس كل سنة عليه ان يدفع خراجا لاجل هذه الارض. كأنها تركت بيده

175
00:52:15.150 --> 00:52:39.550
ولم تقسم بين الغانمين ومعنى تركها بيده انه يدفع عليها نعم طبعا اخراج غير الجزئية الخراج المال المأخوذ على الارض والجزية المال المأخوذ على الرؤوس  الثاني سائر الاموال فهي لمن شهد الوقعة لمن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم. سواء قاتل او لم

176
00:52:39.550 --> 00:52:59.550
يقاتل على الصف على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا او راجلا او عبدا او مسلما او كافرا ولا يعتبر ما قبل ذلك ولا بعده. ولا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض او غيره. ولا لمن جاء بعد ما تنقضي الحرب من

177
00:52:59.550 --> 00:53:16.900
او غيره ومن بعثه الامير لمصلحة الجيش اسهم له ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم طيب اذا هذا يتكلم عن الغنيمة التي تقسم بين القاتلين. بين المقاتلين وهي من الاموال المنقولة

178
00:53:17.250 --> 00:53:29.550
الاراضي يقول انها تقسم وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الجيش يشارك سراياه وان السرايا تشارك الجيش من بعثه الامير لمصلحة الجيش يسهم له وان كان هو لم يشهد الوقعة لم يشهد الوقعة بمعنى

179
00:53:29.950 --> 00:53:48.950
لم يشارك في القتال لكنه كان عين للمسلمين مثلا هذا يشارك المسلمين ويعتبر يأخذ حكم من شهد الواقعة. نعم في اناس ذكروا المصنف انهم يخرجون ممن شهد الوقعة نعم لا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض او غيره

180
00:53:49.200 --> 00:54:10.150
انه لا يأخذ من سهم الغنيمة لكن قلنا اذا كان له رأي ومشورة وغناء ونفع وسنين وش يسوى يرضخ له رضخا نعم ويبدأ باخراج مونة الغنيمة لحفظها ونقلها وسائر حاجاتها. ثم يدفع الاسلاب الى اهلها والاجعال لاصحابها

181
00:54:10.150 --> 00:54:27.200
ثم السلام اي نعم من قتل قتيلا فله سلبه. والاجعل وش الاجعال اي نعم اللي ذكره المصنف اللي هو النوع الثالث من انواع الانفال اللي هي مبنية على الجعل نعم

182
00:54:28.500 --> 00:55:01.650
ثم يخمس باقيها فيقسم خمسها خمسة اسهم. طيب هذا الخمس بمعنى خمس الغنيمة الغنيمة تخمس وهذا الخمس يخمس كذلك واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه   سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصاب في في السلاح والكراع ومصالح المسلمين وسهم لذوي القربى

183
00:55:01.650 --> 00:55:18.250
هذا السهم الاول سهم قال فاعلموا واعلموا ان ما رأيت من شيء فان لله خمسه وللرسول. هذا السهم الاول انه لله وللرسول. نعم يصرف في السلاح والكراع ومصالح المسلمين. نعم

184
00:55:18.800 --> 00:55:42.700
وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب اذا هذا السهم الثاني  وسهم لليتامى الفقراء. هذا السهم الثالث نعم وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل. اذا هذا السهم الرابع وهذا السهم الخامس نعم

185
00:55:43.400 --> 00:56:01.000
ثم يخرج باقي الانفال والرضخ يخرج الامام بعد ما يخمس الغنيمة يخرج باقي الانفال اللي هي ايش مثلا مثل التمثيل الثالث وهو الذي يعطى في البداءة ويعطى في الرجعة نعم

186
00:56:02.650 --> 00:56:22.400
ومثل التنفيذ لمن كان له غناء هذا ينفل بعد ما تخمس الغنيمة والرضخ بمعنى ان يقسم لمن لا يستحق سهما ولا يبلغ به سهم المقاتل طيب ثم ثم يقسم ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة اسهم

187
00:56:23.000 --> 00:56:41.800
له سهم ولفرسه سهمان لما روى ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لفرض سهمين ولصاحبه سهما. اي نعم لانه باعتبار انه اكثر اثخانا في العدو. والفرس اكثر اثخانا في العدو. اذا يقاس عليه مثلا

188
00:56:42.200 --> 00:56:59.850
انه مثلا السيارات والدبابات والطائرات انه يقسم لها اكثر مما يقسم لمن ليس معه مثل هذه الامور. طبعا هذه القسمة وهذا تنبيه مهم هذي القسمة هي للغزاة المتطوعة. للغزاة المتطوعة بمعنى

189
00:56:59.950 --> 00:57:17.500
الذين ليس لهم الذين ليس لهم اجرة اما الجيوش المقاتلة اليوم الجيوش العسكرية المقاتلة العسكر الذين يأخذون اجرة هؤلاء يوردون هذه الغنيمة وتكون من حق من حق بيت المال ما تكون حق لهم

190
00:57:17.750 --> 00:57:33.400
لكن الغزاة المتطوعة مثل زمن النبي صلى الله عليه وسلم مثل زمن ابي بكر وعمر هذولي غزاة متطوعة هؤلاء تقسم لهم الغنيمة. نعم وان كان الفرس غير عربي فله سهم ولصاحبه سهم

191
00:57:35.250 --> 00:57:51.650
وان كان مع الرجل فرساني اسهما لهما ولا يسهم لاكثر من فرسين ولا يسهم لدابة غير الخيل. نعم فصل في الفي طيب اذا هذا نوع اخر من انواع الاموال التي تحصل

192
00:57:51.850 --> 00:58:10.000
التي تحصل في آآ من بلد العدو يقول ان ما حصلوه بالقتال هذا حكمه حكم الغنيمة. وفيه السلب والتنفير والرضخ وغيره وما حصل بغير قتال وحكمه حكم الفيل. ما هو حكم الفيل؟ نعم

193
00:58:11.100 --> 00:58:33.000
وما تركه الكفار فزعا وهربوا لم يوجف عليه بخير ولا ركاب. واوخذ منهم بغير قتال فهو شيء يصرف في مصالحه المسلمين ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق او غيره في دار الاسلام فاخذه فهو له. وان دخل قوم لا منعة لهم ارض الحرب

194
00:58:33.000 --> 00:58:54.250
بغير اذن الامام فما فما فما اخذوه فهو لهم بعد الخمس. اذا هذا حكم الفيل. وش اية الفيء وما افاء الله على رسوله وما افاء الله ولا رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء

195
00:58:54.300 --> 00:59:07.550
الله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولي ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة من بين الاغنياء منكم

196
00:59:07.950 --> 00:59:28.450
وما اتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا. اذا هذه مصارف هذه مصارف الفي. نعم باب الامان نعم. الان رجع المصنف رحمه الله تعالى لاحكام المعركة احكام المعركة والقتال يمكن ان نقول انه من قول المصنف رحمه الله تعالى

197
00:59:38.500 --> 01:00:02.500
من قوله باب الانفال وقبلها مسألة من اخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجوز له ان يختص به هذا كله يتعلق الاموال المأخوذة في المعركة اخرى المعركة من العدو

198
01:00:03.150 --> 01:00:17.900
هذي كلها متعلقة بالاموال ومتعلقة المسألة التي قبل ذلك من اخذ من مال الحر ما له قيمة هذه متعلقة بالغلول في الغنيمة. هذي كلها اذا احكام هذه الاموال طيب ومن قال

199
01:00:18.850 --> 01:00:38.850
ومن قال لحربي قد اجرتك وامنتك او لا بأس عليك. ونحو هذا فقد امنه ويصح الامان من كل مسلم عاقل مختار حرا كان او عبدا رجلا او امرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون المؤمنون تتكافئ

200
01:00:38.850 --> 01:01:00.900
دماؤهم وسع بذمتهم ادنانهم ويصح الامان احد ويصح امان احاد الرعية للجماعة اليسيرة وامام الامير للبلد الذي اقيم بازائه وامان الامام لجميع الكفار. اذا هذي ملحوظة ما المراد بالامان؟ ليس المراد بالامان الصلح العام

201
01:01:02.250 --> 01:01:17.900
بين طائفة من الكفار كبيرة وطائفة كبيرة من المسلمين لا تأمين فرد او فردين او ثلاثة جماعة يسيرة ان يؤمنهم لا بأس ان يؤمنهم فرد من افراد المسلمين لكن التأمين العام هذا لا يكون الا

202
01:01:18.350 --> 01:01:35.500
لا يكون الا لامير المسلمين لا يكون الا لامير المسلمين الطائفة المسلمة. هذا يؤمن تلك الطائفة. معنى معهم هدنة او صلحا او يؤمنهم وقت معين. نعم ومن دخل دارهم بامانهم فقد امنهم من نفسه

203
01:01:35.550 --> 01:01:50.550
وان خلوا اسيرا منا وان خلوا مصنف من دخل دارهم بامانهم وقد امنهم من نفسه يعني من اخذ منهم الامان لدخول دارهم فقد امنهم من نفسه ما يجوز له ان يقاتلهم

204
01:01:50.900 --> 01:02:03.000
لا يجوز له ان يقاتلهم في في دارهم. مثل هذا مثلا لو ان انسان دخل الى بلد بتأشيرة تأشيرة نوع من الامان امنوه فاعطوه هذه التأشيرة ما يجوز له ان

205
01:02:03.350 --> 01:02:25.550
يقاتلهم وقد اخذ الامان منهم. ليش هذا يعتبر غدر وخيانة والمسلم والمسلم لا يغدر. نعم وين خلوا اسيرا منا بشرط ان يبعث اليه مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. نعم الله سبحانه وتعالى امر بالوفاء بالعهود. امر بالوفاء بالعهود. نعم

206
01:02:25.800 --> 01:02:42.500
انشرطوا عليه ان يعود اليهم ان عجز عنه لزمه العود. يعني شوف لاحظ هذا الوفاء وهذي قضية مهمة تدل على اهمية اهمية الوفاء وان كان مع الكافر. وان كان مع الكافر. فوقد

207
01:02:42.950 --> 01:02:55.950
خلوا اسير بشرط ان يبعث اليهم مالا معلوما قالوا خلاص نخليك بس بشرط ان تبعث لنا معنى معلوم اذا وصلت الى اهلك وصل الى اهلك ما استطاع ان يؤدي هذا المال المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش

208
01:02:56.200 --> 01:03:11.500
انه يرجع مرة اخرى الى العصر. نعم الا ان تكون امرأة فلا ترجع اليهم. اي نعم لان مفسدة رجوع المرأة اعظم دائما المفاسد المتعلقة بالعرظ اعظم من المفاسد المتعلقة بالمال. نعم

209
01:03:12.000 --> 01:03:30.600
قصر في الهدنة وتجوز مهاداة الكفار اذا رأى الامام المصلحة فيها ولا يجوز عقدها الا من الامام او نائبه. اذا وش الفرق بين الهدنة والامان نعم الهدنة وقت معين ها

210
01:03:34.100 --> 01:03:53.200
احسنت ان الهدنة تأمين عام صلح عام. نعم احسنت واما الامان فهو تأمين خاص لفرد او فردين او ثلاثة يؤمن لكن التأمين العام هذا صلح او هدنة. هذا لا يكون الا للامير. اما

211
01:03:53.550 --> 01:04:19.200
التأمين الخاص تأمين فرد او فردين فهذا لاي فرد من المسلمين لاي فرد من المسلمين. نعم قال  وتجوز مهادنة الكفار اذا رأى الامام المصلحة فيها ولا يجوز عقدها الا من الامام او نائبه. وعليهم حمايتهم من المسلمين دون اهل الحرب. وان خاف نقض العهد منهم نبذ اليهم

212
01:04:19.200 --> 01:04:42.900
عهدهم وان سباهم كفار اخرون لم يجز لنا شراؤهم. اذا هذه المسألة المتعلقة بالصلح الصلح والهدنة تجوز للمسلمين ان يصالحوا الكفار المسلمون لهم احوال في قوتهم وضعفهم وقدرتهم وعدم قدرتهم واستعدادهم وعدم استعدادهم والكفار لهم احوال

213
01:04:43.000 --> 01:05:02.900
من حيث قوتهم وضعفهم وقدرتهم او استعدادهم او عدم استعدادهم فيجوز للمسلمين ان يصالحوا الكفار ويجوز لهم ان يقاتلوهم بحسب الاصلح للاحوال اذا كان اصلح الحال للمسلمين الهدنة الان وعدم القتال

214
01:05:03.100 --> 01:05:22.150
مثلا لكونهم قد تعبوا من القتال او ارهقوا منه او كثروا عليهم او بهم ضعف او مرض او غير ذلك. فانهم يهاجموا ويصالحون واذا كان بهم قوة قدرة ويقدرون والاصلح لهم هو القتال فانهم يقاتلون. اذا يفعلون

215
01:05:22.450 --> 01:05:43.550
الاصلح بحال المسلمين والافضل لهم اذا هذا فائدة جواز الصلح وجواز القتال وفي جميع الاحوال لابد ان يكون مربوطا بمصلحة المسلمين. لا بد ان يكون مربوط مصلحة المسلم واذا لم يكن مربوطا مصلحة المسلمين فانه

216
01:05:43.800 --> 01:05:59.400
لا يجوز لا يجوز شرعا ويعتبر من المحرمات. نعم وتجب الهجرة على من لم يقدر على اظهار دينه في دار الحرب. وتستحب لمن قدر على ذلك. اذا الهجرة لها حالان اما ان تكون واجبة واما ان تكون

217
01:05:59.400 --> 01:06:22.350
هنا مستحبة فان قدر على اظهار دينه يعني قدر ان يقول انا مسلم وقدر على الصلاة قادر على اقامة شعائر دينه الصلاة وغير الصلاة قادر ان يقول انا مسلم. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فهذا

218
01:06:23.900 --> 01:06:40.000
يستحب له الاجرة ولا تجب؟ اقول تستحب طبعا بضوابط شرعية منها انه يأمن على نفسه من بلاد الكفار والا يفتن فيها ان يكون يعني هناك حاجة لمقامه او غيره هذا يبقى

219
01:06:40.850 --> 01:06:56.850
اذا كان لا يقدر على اظهار شعائر دينه لا يقدر على اظهار شعائر دينه. يعني لا يقدر على الجهر باسلامه الجهر بصلاته على الجهر بشعائر دينه الاخرى فان هذا تجب عليه الهجرة

220
01:06:57.250 --> 01:07:14.100
مثل ما وجب على المسلمين الهجرة مثلا الى الارض الحبشة لما هاجروا كان يؤذى منهم من يظهر اسلامه الله سبحانه وتعالى انزل في كتابه يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعة فاياي فاعبدون

221
01:07:14.450 --> 01:07:31.400
وامروا بالهجرة هاجر المسلمون اول امرهم الى بلاد الحبشة ثم بعد ذلك هاجر المسلمون بعد ذلك هجرة ثانية الى ارض الحبشة ثم بعد ذلك هاجروا الى هاجروا الى المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ولحقهم النبي صلى الله عليه وسلم

222
01:07:33.600 --> 01:07:49.650
اه هذه الهجرة اذا فيها دلالة على ماذا على ان المسلم لابد ان يعيش في مجتمع يعيش مجتمع مسلم ولا يعيش المسلم لوحده بين الكافرين وان كان اطمئن لهم وامنهم وامنوا

223
01:07:49.800 --> 01:08:01.050
لانه لا ينبغي له ان يعيش في مجتمع بين الكافرين ليش المجتمع المسلم كما ذكرنا يعينك على الطاعة يأمرك بالمعروف ينهاك عن المنكر كونك تعيش في وسط هذا المجتمع المسلم

224
01:08:01.100 --> 01:08:17.450
ترى مظاهر الاسلام مظاهر المسلمين ترى الحجاب ترى المآذن ترى تسمع الاذان. هذا كله مما يعينك على الطاعة. مما يعينك  اما الانسان الذي يعيش والعياذ بالله في بلاد الكفار لا يسمع اذان ولا يرى مساجد ولا يرى

225
01:08:17.700 --> 01:08:40.400
حجابا ولا يرى الا السفور والمعاصي والخمور وغير هذه لا شك انها مما يضعف استمساك المسلم بدينه يضعف دينه شيئا فشيئا. واذا قال لا انا مستمسك بديني يقول طيب وعيالك واولادك وزوجتك واهلك كيف ينشؤون وكيف يتربون في ظل هذه

226
01:08:40.800 --> 01:09:01.350
في ظل هذه المجتمعات الكافرة. ولذلك دائما المسلم دائما يحرص دائما الى العيش في المجتمعات الاسلامية هذا جانب الجانب الثاني الذي نوصي باخواننا في البلاد الغرب او الشرق او غيرها انه اذا لم يتيسر لهم الله مثلا ينتقلوا الى مجتمع مسلم يأمنون فيه على اهلهم واموالهم ودينهم

227
01:09:01.650 --> 01:09:18.450
المشكلون هناك اشبه من المجتمعات الاسلامية الصغيرة بحيث انهم يسكنون بجوار بعضهم البعض المسلمين مثلا يسكون بجوار المركز الإسلامي ويتقارب بعضهم مع بعض بحيث انهم يكونون ايش يعني اقل شيء انهم يخففون

228
01:09:19.400 --> 01:09:33.650
يخففون الشرور ما استطاعوا واقل شي انهم يعني في مركزهم الاسلامي هذا يشوفون المركز الاسلامي ويكون اقل شي اللي حول المركز او حول المسجد اغلبهم مسلمين يكون ابناؤهم في مدرسة اسلامية مع بعض

229
01:09:34.450 --> 01:09:48.250
وبناتهم كذلك في مدرسة اسلامية مع بعضهم البعض هذا نوع من انواع يعني تخفيف تخفيف الظرر غير المسلم يعيش في وسط كافرة تماما ويكون اولاده او بناته يدخل الى مدرسة

230
01:09:48.500 --> 01:10:06.600
يعني مع الكفار ويدرسون معهم لا شك ان هذا اعظم ظررا الانسان دائما يخفف الظرر يخفف الظرر ما استطاع شيئا فشيئا نعم ولا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار الا من بلد بعد فتحه

231
01:10:06.650 --> 01:10:22.350
هذا هذا وقت يعني اذا تنقطع الهجرة مثلا اذا فتح البلد خلاص اذا فتح البلد وصار من بلاد المسلمين تنقطع الهجرة من ذلك البلد نعم باب الهجرة بعد لا هجرة بعد الفتح لما فتحت مكة

232
01:10:23.550 --> 01:10:47.400
في احد يهاجر من مكة بعدها؟ لا اذا الهجرة من مكة انقطعت بفتح مكة  باب الجزية ولا تؤخذ الجزية الا من اهل الكتاب. وهم اليهود ومن دان بالتوراة والنصارى ومن دان بالانجيل. والمجوس اذا التزموا اداء جزية

233
01:10:47.400 --> 01:11:07.950
واحكام الملة ومتى ومتى طلبوا ذلك؟ ومتى طلبوا ذلك لزموا؟ طلبوا ذلك  ومتى طلبوا ذلك لزم اجابتهم وحرم قتالهم وتؤخذ الجزية في سائر كل حول من الموصل تماما ولا رأسي

234
01:11:08.000 --> 01:11:27.800
وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموصل ثمان ثمانية واربعون درهما. ومن المتوسط في اربعة وعشرون درهما وممن دونه اثنى عشر درهما. يعني هذي كانت الجزئية المفروظة في زمن عمر رظي الله تعالى عنه وهي تختلف باختلاف كل زمان وبكل

235
01:11:28.050 --> 01:11:43.500
المقام بكل حال وبكل بلد حسب قوة المسلمين وضعفهم يعني قدر المسلمين يصالحون الكفار بدون جزية قد يصالحونهم في جزية تدفع منهم وقد يصالحونهم على غير شيء اذا هذا كله راجع الى

236
01:11:43.700 --> 01:11:58.700
الى حسب احوال المسلمين في كل في كل بلد وفي كل زمان. نعم ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا شيخ فان ولا زمن ولا اعمى ولا عبد ولا فقير عاجز عنها

237
01:11:58.800 --> 01:12:16.800
ومن اسلم بعد وجوبها سقطت عنه وان مات اخذت من تركته ومن اتجر منهم الى غير بلده ثم عاد اخذ منه نصف العشر وان دخل الينا تاجر حربي اخذ منه العشب. اي نعم هذي كانها نوع من انواع

238
01:12:17.900 --> 01:12:30.100
اه الضرائب الذي يفرظ على الكفار الذين يتجرون في بلاد الاسلام هذا امر اخر غير الجزية الا وهو التأشير انه يؤخذ منهم العشر باعتبار انهم يتاجرون في بلاد الاسلام كما ذكرنا

239
01:12:30.400 --> 01:12:48.250
هذه التقديرات هي تقديرات عمرية فعلها رضي الله تعالى عنه لانها كانت هي المناسبة في زمانه والاصلح في زمانه ولا شك ان هذا يختلف باختلافي كل زمان ومكان وحال. نعم

240
01:12:49.950 --> 01:13:09.200
ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية او احكام الملة او قتال المسلمين ونحوه او او انهربوا او انهرب الى دار حرب حل دمه وماله. ولا ينتقض عهد نسائه واولاده بيقظه. الا ان يذهب بهم الى دار الحرب

241
01:13:11.200 --> 01:13:31.800
كتاب القضاء. طيب اذا هذه ختام احكام الجهاد مما يحصل التنبيه اليه مما يحصل التنبيه اليه في ختام احكام الجهاد وهو انا ذكرنا ان الجهاد من احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دائما مرتبطة بالتمكين

242
01:13:32.050 --> 01:13:47.350
والقدرة والقوة والمصلحة والمفسدة هذي قضية مهمة الجهاد الشرعي وما غلبت مصالحه على مفاسده اما اذا كانت مفاسد واغلب من المصالح فليس هذا من الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى بل هذا من الفساد في الارض

243
01:13:48.000 --> 01:14:00.000
الجهاد الذي تزيده مفاسده على مصالحه هذا ليس من الجهاد الجهاد الذي يقتل به المسلمون هذا لا يسمى جهادا وانما هذا من الافساد في الارض والعياذ بالله وان سماه اهله

244
01:14:00.050 --> 01:14:19.500
الجهاد هو ما قتل به الكفار وكانت مصالحه المتحققة به اعظم من المفاسد الموجودة فيه اذا هذا هو الجهاد الشرعي اه بعض اهل العلم منه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له فائدة لطيفة وهي

245
01:14:19.900 --> 01:14:41.300
انه يقول ان ايات القرآن الكريم جاءت على انواع فيه العفو فيه العفو عن الكفار ونوع فيه الصلح والمهادنة ان جنحوا للسلم  نعفي القتال الله سبحانه وتعالى ايش انفروا خفافا وثقالا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

246
01:14:41.900 --> 01:14:56.150
نوع فيه دفع العدو. قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا فكيف يجمع المسلم بين هذه الايات كيف يجمع المسلم بين هذه الايات التي تأمر بالسلم وتأمر بالصلح وتأمر بالقتال وتأمر بالعفو

247
01:14:56.650 --> 01:15:18.550
اي نعم احسنت ان هذا يختلف بحسب الاحوال. ان هذا يختلف بحسب احوال المسلم مجموع المسلمين مأمورون بماذا؟ بالصلح ولا بالقتال ولا بغيره؟ لا نقول بحسب الحال النبي صلى الله عليه وسلم تدرج في احوال

248
01:15:18.850 --> 01:15:33.400
تدرج مثلا في الحالة المكية صلوات الله وسلامه عليه هو والصحابة لو انهم قاتلوا قالوا خلاص حنا مثلا عددنا خمسة ولا ستة ولا عشرة ولا عشرين ولا كذا وقاتلوا وقتلوا

249
01:15:34.150 --> 01:15:52.350
لكن الله سبحانه وتعالى امره في تلك الحال بماذا؟ بالصبر والعفو. ونهى عن القتال بعد ذلك امروا في مرحلة بالهجرة امروا بالدفء هذا هو الوقت اذن لهم بعد ذلك بالقتال قتال الدفع. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير

250
01:15:52.800 --> 01:16:13.800
القتال وفتح مكة وغزوة تبوك اذا يختلف يختلف حال القتال وعدم من قال ان المسلمين يجب عليهم القتال في كل حال في كل زمان وفي كل مكان وان القتال ويظن ان هذا هو تأويل

251
01:16:13.850 --> 01:16:29.700
قول الرسول الجهاد ماض الى قيام الساعة لا شك ان هذا مخطئ مخالف للكتاب والسنة والعقل والفطرة لأ واش معنى الجهاد ماض الى قيام الساعة؟ معنى ان اصل حكم الجهاد ما اظن الى قيام الساعة لكن ما هو معناه انه في كل لحظة

252
01:16:29.750 --> 01:16:42.250
وبكل دقيقة لا بد ان يكون هناك معركة او قتال او غيره لا لا امرا ولا خبرا لا شرعا ولا خبرا لكن معناه ان اصل مشروعية الجهاد ماضية وهذا بالفعل

253
01:16:42.850 --> 01:16:58.650
لا احد يستطيع ان يمحو مشروعية الجهاد من القرآن والسنة لا يمكن لاحد ان يمحو هذه المشروعية الجهاد ماض الى قيام الساعة وهو مشروع في الكتاب والسنة. كما شرعه الله سبحانه وتعالى او كما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم

254
01:17:00.250 --> 01:17:11.800
وهو ذروة سنام الاسلام احد يستطيع ان يغض من طرفه او يقلل من شأنه كيف له ذلك وهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد يستطيع لكن

255
01:17:12.550 --> 01:17:32.750
يقول انه مع اصل مشروعيته الا ان نتكلم عن احواله وتفعيله فان هذا يختلف فبعض المرات يكون الصلح هو الافظل بعض المرات يكون القتال هو الافضل ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه تجوز المهادنة اذا كانت المهادنة فيها مصلحة للمسلمين وهكذا

256
01:17:33.550 --> 01:17:50.300
لكن هناك قواعد عامة وهي ان المسلمين ينبغي لهم دائما ان يأخذوا باسباب القوة ان يأخذوا باسباب القوة كما قال الله سبحانه وتعالى اعدوا لهم ما استطعتم حتى لو هادنوا الكفار مو معنى المهادنة معناه المسلمين ينامون

257
01:17:50.400 --> 01:18:05.800
يجب عليهم ان يأخذوا باسباب القوة. من اهم اسباب القوة بل اهمها الاصلاح بين المسلمين وعدم التنازع والفشل وعدم الاختلاف بين المسلمين لا شك ان هذا مما يزيد المسلمين طرقة وظعفا واجتماعهم مما يزيدهم

258
01:18:06.000 --> 01:18:30.200
قوة واخافة للعدو اه اذا الجهاد من احكام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المنوطة المنوطة بالقدرة والتمكين والقوة والمنوطة بالمصلحة والمفسدة نقول اصل الجهاد  لكن الجهاد في هذا الموطن في هذا المكان

259
01:18:30.650 --> 01:18:42.850
في هذا البلد في هذا الزمان هذا قاطع للمصلحة ونفسده فمن قرر والله ان المصلحة في الجهاد هذا كانت هذه المصعب بالفعل معتبرة شرعا وكذلك فنعم من قرر المصلحة ليست بالجهاد

260
01:18:44.150 --> 01:19:01.000
هم على ذلك انه مخالف لا مخالف للجهاد في هذا المقام وفي هذا المكان وفي هذا الزمن وهنا تنبيه اخر وهي ان بعض الناس يظن ان بامكانه ان يلغي مشروعية الجهاد في سبيل الله وانه خلاص

261
01:19:01.050 --> 01:19:13.100
يشطب من دين الاسلام لا شك ان هذا قد انا على نفسي اولا من اوصاف امة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل التي بها تعرف انها تقاتل في سبيل الله

262
01:19:13.750 --> 01:19:33.250
وانها خير امة اخرجت للناس لانها تدعو الى الله سبحانه وتعالى وهم خير الناس للناس هم لا يقاتلون لاجل رغبات شخصية وهواء شخصية وانما يقاتلون همهم الاول والاخير وان يدخل الناس في دين الله افواجا وان يحكموا بالعدل وان يحكموا بالاسلام

263
01:19:33.300 --> 01:19:45.300
الذي اراده الله سبحانه وتعالى لهذه البشرية وهذا هو هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينشرون الدين في الافاق وفي البلدان رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى

264
01:19:47.050 --> 01:20:03.400
قال معروفة قصة ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه قال جئنا لنخرج الناس العبادة العباد الى عبادة الى رب العباد وجئنا لنخرجهم من جور الاديان الى عدلي الاسلام هذا هو

265
01:20:03.450 --> 01:20:17.150
قتال اصحاب رسول الله وسلم وهو قتال رحمة وهداية عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم واخبر الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم انه كذلك وما ارسلناك الا رحمة الا رحمة للعالمين ولا شك

266
01:20:17.850 --> 01:20:30.800
انه اذا اخذ بهذا الاعتبار فلا شك انه من شرف امة الاسلام. انه من شرف امة الاسلام. مما ينبغي التنبيه له حقيقة نختم به من بعض الطوائف التي تنتسب للجهاد في سبيل الله او تنتسب للاسلام

267
01:20:30.900 --> 01:20:44.750
او تنتسب لانها دولة اسلامية او غير ذلك وهي في واقع الامر انها وليس لها من الاسلام الا اسمه مثلا مثل داعش ولا غيرهم هؤلاء يدعون الجهاد ويدعون القتال ويدعون غيرهم ولكن في واقع الامر

268
01:20:45.350 --> 01:21:00.600
انهم اساءوا للاسلام وان اعداء المسلمين فرحوا بافعالهم وينشرونها عنهم ويزعمون ان هذا هو الاسلام لماذا يفرح اعداء الاسلام بهذا وينشرون هذا؟ لاجل ان نفعلهم في واقع امر تنفير من الاسلام

269
01:21:00.950 --> 01:21:22.650
يخالف احكام الشريعة التي جاءت في الاسلام يخالفون المصالح والمفاسد التي شرع الله سبحانه وتعالى وشرع نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم اعتبارها  فوق هذا كله يزعمون انهم هم ان هذه الدولة الاسلامية وان هذه هي احكام الاسلام. ولا شك ان الاسلام منهم

270
01:21:23.450 --> 01:21:45.100
اه ان هذه ليست افعال الاسلام وان الاسلام بريء من هذه الافعال وان لا يجوز انها تنسب الاسلام باي صفة ولا باي حال. نعم كتاب القضاء. طيب القضاء المصنف رحمة الله تعالى كذلك

271
01:21:46.500 --> 01:22:07.150
من الاحكام المرتبطة بالتمكين والقوة القضاء ما هدف القضاء الهدف القضاء هو رد المظالم وايصال الحقوق الى اهلها. وايصال الحقوق الى اهلها. هذا الهدف هدف القضاء ولذلك هو من احكام القوة والتمكين مثله مثل

272
01:22:07.450 --> 01:22:37.900
الجهاد مثله مثل اقامة الحدود والتعزيرات هذي كلها احكام فروض كفايات مرتبطة بماذا مرتبطة بالقوة والتمكين. مرتبطة بالقوة والتمكين. نعم وهو فرض كفاية يلزم الامام يلزم الامام نسك من يكتفى به في القضاء. اي نعم. فرض كفاية قطعا. فرض كفاية مو بكل واحد يقضي

273
01:22:38.700 --> 01:22:59.550
هذا اكيد يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء اذا هذا احد الواجبات وفروض الكفايات انه نصب قضاة للناس ان ينتصب للناس او ينصب للناس قضاة يفصلون بينهم نزاعاتهم ويكونون مرجعا

274
01:23:00.200 --> 01:23:11.700
مرجع عند الناس في التنازع والاختلاف ولابد على هؤلاء القضاة حتى تكون احكام شرعية يحكم ما انزل الله يجب عليهم الحكم بما زوى وان يحكم بينهم بما انزل الله ونتبع اهواءهم

275
01:23:12.150 --> 01:23:25.250
يا داوود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله القاضي الذي يقضي بين الناس والناس يرجعون اليه بتنازعهم واختلافهم ويفصل بينهم

276
01:23:25.400 --> 01:23:39.850
لا شك ان من اعظم الجرائم التي يقوم بها ان يحكم وفقا لهواه ووفقا لقرابته او وفقا لمعرفته بفلان او وفقا لعداوته لفلان هذا لا شك انه خان الامانة التي جعل

277
01:23:40.300 --> 01:23:56.400
التي جعل لاجلها ونصب لاجلها. ونصب لاقامة العدل بين الناس. فاذا كان هو الذي يظلم لا شك ان هذا من اعظم المحرمات لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل نعم واخذه للرشوة لا شك ان هذا من المحرمات الشرعية نعم

278
01:23:57.250 --> 01:24:13.550
ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجد غيره الاجابة اليه وان وجد غيره فالافضل تركه. اي نعم المصلي رحمه الله تعالى ينصح يعني طالب العلم يقول اذا عرف

279
01:24:14.050 --> 01:24:34.050
هو من نفسه وعرف زملاؤه ومشايخه منه الصلاحية للقضاء فان له ان يقبل هذا القضاء اذا طلب منه وكان يصلح له ولم يوجد اذا لم هذا يصلح منه ان يقبل

280
01:24:34.400 --> 01:24:53.100
فاذا لم يوجد غيره تعين عليه القبول وان وجد غيره فالمصنف رحمة الله تعالى يقول افضل تركه. لماذا في مسؤولية كون الانسان يفصل بدماء الناس واموالهم واعراضهم اه هذي مسؤولية عظيمة

281
01:24:53.300 --> 01:25:11.950
المصنف رحمه الله تعالى كانه يقول انه اذا وجد غيرك ممن يقوم بهذه المسؤولية وهو كفؤ واهل لها يعرف منه العلم والعدل انت يعني اسلم اقبل السلامة انت اقبل السلامة وجاء في الحديث ايش

282
01:25:12.150 --> 01:25:26.150
قاضي في الجنة وقاضيان في النار. فالانسان لا شك ان القاضي يعني على يعني خطر ومزلة ان يكون ان يقضي مثلا بهوى او ان يقضي بدون علم او ان يفصل للناس

283
01:25:26.350 --> 01:25:45.400
يعني بغير تحري الحق والاجتهاد فيه هذا لا شك انها من لا شك انها من المخاطر التي يعني اه توجب الفرار منها التي توجب الفرار منها. نعم ومن شرطه ان يكون رجلا حرا لا يصلح

284
01:25:45.600 --> 01:26:03.300
لا يصلح ان تكون قاضيا النبي قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امرهم القاضي يفصل بين الناس يفصل بين الاسنان ومن شرطه ان يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما. سميعا بصيرا متكلما عشان ايش

285
01:26:03.750 --> 01:26:21.900
اسمع الحجج ويرى الحجج متكلما ينطق بالحق. نعم عدلا عالما ولا يجوز له ان يقبل رشوة ولا ملعون الراشي والمرتشي الراشي والمرتشي ملعونان على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

286
01:26:23.100 --> 01:26:38.950
ولهدية ممن لم يكن ممن لم يكن يهدي اليه. اي نعم. حتى الهدية اه الناس بعضهم يجمل الرشوة ويلطفها ويقول لا هذي ما هي برشوة ولا شي هذي هدية هذه هدية

287
01:26:39.100 --> 01:26:51.150
لا يجوز للقاضي ان يقبل هدية الا اذا كان من شخص يهدي اليه وقال هذي هدية مثلا من ابن عمي وهذا اصلا هو اصلا يهدي لي من قبل القضاء اصلا

288
01:26:51.850 --> 01:27:06.600
فنقول ايش لا بأس بقبولها ولكن اذا جات قضية عندك له فلا تنظر فيها احلها الى غيرك ليش لانه دائما يهدي اليك ولان لك فيه مصلحة ولانه قريبك وصديقك وتحبه فاعتذر عن

289
01:27:06.900 --> 01:27:22.300
النظر في قضيته ولكن يجوز لك انك تقبل هديته باعتبار ايش ان هذه الهدية بسبب الجيرة او القرابة او الصداقة وليست بسبب القضاء واذا كانت الهدية بسبب القضاء فانها تحرم عليه

290
01:27:22.750 --> 01:27:41.300
تكون مثل الرشوة نعم  والحكم قبل معرفة الحق فان اشكل عليه الرشوة الرشوة هي المال الذي يدفع لاجل تغيير الحقوق. والهدية هي المال الذي يدفع لاجل المنصب. يعني الهدية اقل من الرشوة

291
01:27:41.700 --> 01:27:56.300
هدية اقل من الرشوة هذي الهدية تدفع لاجل ايش لاجل انه في هذا المنصب هذي ما يجوز للانسان ان يقبلها. اما الرشوة اعظم منها والعياذ بالله. انها تدفع يعني لاجل ان يحكم له. نعم

292
01:27:56.350 --> 01:28:20.800
يعني كان الرشوة يدفعها لاجل لاجل انه لاجل اخذ ما ليس له طيب اما الهدية فهو يدفعها له لاجل كونه في هذا المنصب فقط لاجل كونه في هذا المنصب  والحكم قبل معرفة الحق

293
01:28:21.100 --> 01:28:35.550
وفي ناس كان عليه شاور فيه اهل العلم والامانة ولا يحكمه غضبان. اي نعم اذا لا يجوز القاضي ان يحكم قبل معرفة فاحكم بين الناس  ويجب ان يبذل جهده في معرفة

294
01:28:35.700 --> 01:28:58.800
الحق وان اشكل عليه شيء فانه يشاور الله سبحانه وتعالى قد امر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال وشاورهم اذا ما في غضاضة على القاضي ان يشاوره  ولا في حال يمنع استيفاء الرأي. ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. لا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي

295
01:28:59.150 --> 01:29:18.700
لا يحكم في حال لا يستطيع فيها ان يتزن ويحكم بالعدل. لا الان غضبان وهذا احيانا يصير بعض الخصوم يغضب القاضي مثلا اي كلمة او باستهانة او كذا. مو بمعناته انه اغضب القاضي معناته احكم عليه

296
01:29:19.100 --> 01:29:33.900
اغضب القاضي فانت اكظم غيظك قد يكون الحق له احيانا بعض الناس وان كان الحق له لكن بسبب ان الحق له يعني يسب ولا يتكلم ولا كذا ولا يعني يتصرف تصرفات

297
01:29:34.250 --> 01:29:50.950
يعني اه لا تصلح مثلا اه برفع صوتي او شيء من هذا ما هو بمعنى ذلك انه تخلى  ادب المجلس القظاء معنى ذلك انك تحكم عليه عقوبة له؟ لا. قد يكون صاحب الحق

298
01:29:51.900 --> 01:30:12.550
صح ولا لا طيب كيف القاضي يتنبه لهذا؟ اذا كان غضب عليه المصنف ينبه ويقول لا تحكم في هذه الحالة عشان لا تخل العدل الواجب عليك ان تجد في نفسك يعني حرج انه هو صاحب الحق واغضبك

299
01:30:12.750 --> 01:30:30.150
تقوم تحكم عليه. فالمصنف يقول ايش اذا كنت بتحكم له فالحمد لله رب العالمين وتغلب نفسك وغضبك فالحمد لله رب العالمين اذا كنت لا غضبان فاصبر اذا كنت لا والله بيأثر في نظرك هذا اصبر قول خلاص الحكم

300
01:30:30.650 --> 01:30:44.350
مثلا تعالوا لي بعد ساعة او تعالوا بعد ساعتين او تعالوا لي غدا  ان يحكم بينهم وهو قد زال غضبه والواجب على القاضي او على غيره من الناس اذا الانسان غضب يتوضأ

301
01:30:44.650 --> 01:31:00.250
حتى يزول حتى يزول غضبه ويخف نعم ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا يعني ما يتخذ بوابا هذا الواجب على القضاة ومن ولي امر الناس ولا يحجب بينه وبين الناس

302
01:31:00.600 --> 01:31:15.200
بحيث ان كل من استطاع او اراد حقا او شكوى او غيرها ان يصل الى القاضي لو القاضي قال لا خلاص ما حد يستطيع ان يصل اليه الا يدفع فلوس او انه يدفع كذا اذا كيف الناس تقتضي

303
01:31:15.500 --> 01:31:38.850
وكيف الناس تحصل على حقوقها   ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. اي نعم وهذا لا شك انه من الحكم بالعدل تصوروا عنده خصمين اذا جاء هذا

304
01:31:39.100 --> 01:31:57.150
تفضل يا اخي تفضل يا شيخ وما شاء الله ويتبسم له ويقول السلام عليكم الله يحييك واذا جا التفت لهذا قالها وش عندك انت وش تبغى هذا ايش معناها  من يوم من السلام بان التحيز

305
01:31:58.000 --> 01:32:16.450
اي نعم يجب ان يعدل بين الخصمين في لفظه ولحظه والتفاته واعطائه الكلام اذا اعطى هذا الكلام يخليه يكمل واذا اعطى هذا الكلام ما هو بيسكته هذا بيزعل يقول لي شيخ تسكتني وذاك تخليه ياخذ راحته في الكلام

306
01:32:17.850 --> 01:32:32.600
خليت هذا يتكلم خل هذا يتكلم وهو في الخطاب بطريقة الخطاب كل هذا السلام عليكم قل لهذا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا قل له ايش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

307
01:32:33.050 --> 01:32:44.600
يعني تعدل بينهم والا يكون القاضي متحيز حتى في الدخول والجلوس والمجلس يعني ما يقول هذا تعال اجلس هنا تفضل اجلس هنا في الكرسي هذا ويقول له ذا يجلس في الارض

308
01:32:45.000 --> 01:33:07.850
لا اما ان كلهم لهم كراسي ولا كلهم في الارض واضح ولا لا؟ يجب ان يعدل الخصوم. نعم باب صفة الحكم اذا جلس اليه الخصمان فادعى احدهما على الاخر. لم تسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلم به المدعي. يعلم به المدعى

309
01:33:07.850 --> 01:33:35.900
ما هو هدف كتاب القضاء هدف كتاب القضاء ارشاد القضاة الى طريقة الحكم الى طريقة الحكم في قضايا شرعية مثل قضايا العدل بين الخصوم واضح ومثل قضايا قبول الشاهدين او الاربعة شهداء او الاقرارات

310
01:33:36.000 --> 01:33:51.950
هذي قضايا شرعية وفي قضايا اجرائية يعني متى تسمع من هذا؟ ومتى ترد هذا؟ ومتى يبدأ هذا؟ ومتى ينتهي هذا؟ وش يقول هذا؟ قضايا اجرائية فالمصنف رحمه الله تعالى ذكرها كلها الان ما يحتاج اليه

311
01:33:52.450 --> 01:34:13.800
القاضي من قضايا شرعية او قضايا اجرائية بحيث انه اذا راعى هذه القضايا يتحقق يتحقق العدل اذا راعى هذه القضايا تحقق العدل طيب احنا عندنا تنبيه  ان القضايا الشرعية لا شك انها باقية في كل زمان وفي كل مكان

312
01:34:14.150 --> 01:34:39.700
طيب القضايا الاجرائية هذي تختلف نختلف باختلافي الزمان والمكان والاحوال. المهم انه الهدف منها هو الوصول والوصول لسلاسة مجلس القضاء. يعني لو قالوا مثلا في بعض المحاكم تعال قالوا انه اذا كان عندك قضية متعلقة

313
01:34:40.450 --> 01:34:54.050
الاسرة والنكاح والطلاق. فتتوجه الى المحكمة الفلانية. واذا كان عندك قضية تتعلق بالتجارة والمال تتوجه الى المحكمة الفلانية قضية اجرائية المصلي في ركعتان ما ذكرها نتكلم عن القاضي ينظر في كل القضايا

314
01:34:54.650 --> 01:35:09.950
لو جاء تصنيف القضايا انه لا بعض القضاة ينظرون في هذه القضايا يتخصصون وبعض القضايا ينظرون للتخصصون في هذه القضايا هذا جائز هذه قضية اجرائية واضح ولا لا لكن كل قاضي من هؤلاء القضاة هنا ولا هنا ولا هنا يجب عليه ان يحكم بالعدل

315
01:35:11.200 --> 01:35:29.200
وان يساوي بين الخصوم لو جاء مثلا في محكمة قالوا تعال لا بد ان تكون الدعوة مكتوبة حرارة ومكتوبة ما في مانع طيب قالوا ما نقبل منك الكلام الشفهي عندك شيء اكتب لنا

316
01:35:29.650 --> 01:35:47.750
او حطوا لنا في جهاز كمبيوتر وكذا بحيث تنقله لنا يتضح ويكتب ونناقشك فيه لا بأس يعني هذه قضية قضية اجرائية لو قال الرد مثلا تنظيم الردود انه يكون الرد خلال اسبوع ما في مانع

317
01:35:48.300 --> 01:36:06.400
لو قالوا الجلسة بين الجلستين لا يتجاوز اسبوع او اسبوعين تنظيم صدر عشان لا تطول جلسات مجلس القضاء. هذا طيب وحسن. هذي قضية ايش هذي قضية اجرائية القضايا الاجرائية التي تكلم عنها المصنف كان يتكلم عن اجراءات القضاء

318
01:36:06.900 --> 01:36:26.300
يعني في القرن السادس الذي عاش فيه المصنف وفي بدايات القرن السابع فلا مانع انها تتغير الى الافضل والاحسن والقضايا الشرعية التي تكلم عنها المصنف هذه ايش لا يجوز انها تتغير في القضايا الشرعية هذي مردها الى الشر. واضح الفرق بين هذا وهذا؟ نعم

319
01:36:27.700 --> 01:36:50.650
فيقول اذا جلس الي الخصمان نعم اذا جلس اليه الخصمان فادعى احدهما على الاخر لم تسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلم به المدعي. المدعى المدعى وش معنى لا بد ان تكون الدعوة محررة

320
01:36:51.500 --> 01:37:05.300
لان بعض المدعين ما هم محررة معنا انت مكتوبة لا محررة يعني واضحة بعض المدعين يجي يقول انا ادعي على هذا طيب وش تدعي عليه؟ قال انا ويا تخاصمنا وكذا وقد اصلا بعت له السيارة ورد لي السيارة وبعدين اعطيته الفلوس

321
01:37:05.850 --> 01:37:21.450
وصار لي كذا وبعدين سبني وانا قلت له لا واعطيك قصة انت وش تبغى يعني في الاخير بعد القصة هذي كلها ورديتوا السيارة وسبك وانت سبيت ورديت عليه وبعدين في الاخير وش تبغى انت

322
01:37:21.850 --> 01:37:43.900
هذا معناه تحرر الدعوة حرر الدعوة لا تعطينا قصة حياتك واقول ايش؟ يعلم به المدعى به قل انا ابغى منه مئة ريال ليش لانه باعني سيارة وبعد بعد ما تقول تحرر الدعوة

323
01:37:44.100 --> 01:38:09.900
بعدين اعطوه قصة حياتك بس اهم شي تقول ايش؟ انا اريد انا ادعي واطالب  واضح؟ لذلك اهم شيء على القاضي دائما في الابتداء انه يحرر الدعوة نعرف وشو المطلوب من بعض الناس يعني تكون قضاياهم مشربكة وطويلة

324
01:38:10.650 --> 01:38:31.600
ويدخل فيها قضايا كثيرة ولا تكون القضية مثلا من جيل الاجداد وفي نزاع وتنازعوا وكذا وكذا ما يدري وش ما يدري وش يبغى يقول اول شي عليه ان يحرر ماذا تريد ماذا؟ يعني انت جيت المحكمة هنا وش تبغى

325
01:38:32.700 --> 01:38:54.300
فان كان دينا فان كان دينا ذكر قدره وجنسه وان كان عقارا ذكر موضعه وحدوده وان كان عينا حاضرة عينه وان كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ثم يقول لخصمه ما تقول فان اقر حكم للمدعي طيب ثم يقول

326
01:38:54.300 --> 01:39:16.150
خصمه ما تقول يأخذ الجواب ما يجوز للقاضي من يحكم بناء على السماع من طرف واحد هذا الاصل الحكم الغيابي لا يصلح لذلك الحكم الغيابي هل معنى ذلك انه لا يمضي؟ لا نقول يصلح استثناء في بعض الاحوال ليش

327
01:39:17.350 --> 01:39:41.500
لان اذا مشينا على الاصل فقط والغينا الاحكام الغيابية وش يصير المدعى عليه وش يسوي يتغيب يتغيب ويماطل وتضييع الحقوق واضح ولا لا واذا اجزنا الحكم الغيابي على المدعى عليه واعتبرناه اصلا وش يصير

328
01:39:43.150 --> 01:40:02.600
تضييع الحقوق هذا بيجي يقول طيب انا ما ما كلمتوني ما نبهتوني ولذلك يجب الموازنة يجب المهم الاصل ان نقول لابد انك تسمع من من الخصمين طيب اذا كان هذا غائب يعطى فرصة

329
01:40:04.150 --> 01:40:19.900
القائم مرة ثانية يعطى فرصة. غايب مرة ثالثة يحكم عليه عشان لا يتخذ او غائب في المرة الثانية يحكم عليه لا بأس عشان لا يتخذ ايش لا يتخذ غيابه وقضية انه والله نحن

330
01:40:20.150 --> 01:40:35.500
نرغب بسماع حجة الخصمين. لا نتخذ هذه القاعدة ذريعة وطريقا لابطال حقوق الناس يصير كأننا نعلم المدع عليهم نقول خلاص انت اذا عليك حق بس لا غب مرة لا تجي اعرف انه ما بيحكم هذي مشكلة مصيبة ذي

331
01:40:35.800 --> 01:40:58.850
لابد من الموازنة الحكم الغيابي الاصل عدمه الاصل عدمه. لكن يجوز الحكم به اذا علم من هذا الغائب نغائب عن مماطلة وتأخير لذلك هذي لابد ان يرجع فيها الى تقدير

332
01:40:59.050 --> 01:41:14.150
مجلس القضاء وتقدير النظام. طبعا مما يحسن تنبيهه هنا في المملكة العربية السعودية في نظام يعنى بكتاب القضاء هذا اللي ذكره المصنف وهو اسمه نظام المرافعات الشرعية نظام المرافعات الشرعية

333
01:41:14.450 --> 01:41:27.050
نظام المرافعات الشرعية هذا ينظم مجلس القضاء في المملكة العربية السعودية يعني كيف يدعي وكيف تكون الدعوة محررة ماذا يقول الخصم وماذا يقول وكيف يقبل الاقرار وكيف تقبل الشهادة واضح ولا لا

334
01:41:27.150 --> 01:41:44.800
اخذ من خلال عدد من كتب الفقه وجمع نظام صدر قبل يعني بضع سنين ينظم قضية الترافع وقضية تقسيم المحاكم وقضية يعني في امور شرعية وفي امور اجرائية. في امور شرعية وفي امور نعم

335
01:41:46.050 --> 01:42:03.800
وان انكر لم يخلو من ثلاثة اقسام احدها ان تكون في يد احدهما فيقول للمدعي الك بينة؟ فان قال نعم وقامها حكم له من الذي يطالب بالبينة المدعي ولا المدعى عليه

336
01:42:05.100 --> 01:42:35.800
المدعي انت ما دام تدعي الان تقول انا ابغى كذا وابغى كذا وش بينتك لو يعطى الناس بدعواهم  لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال دماء قوم واموالهم لكن البينة على المدعي واليمين

337
01:42:36.000 --> 01:43:01.250
على المدعى عليه او في رواية واليمين على من انكر اذا كون الانسان يدعي اول شيء ان يكون عنده بينة يطالب بحجة يطالب بحجة نعم وش البينة احسنتم اللي يسمونه الناس الدليل

338
01:43:01.800 --> 01:43:19.250
البينة سميت بينة لماذا؟ لانها تبين الحق وبين البينة هي ما يبين الحق او الناس يسمونها الدليل او يسمونها مثلا في بعض الانظمة مستندات الدعوة. يعني على ماذا تستند هذه الدعوة او الحجج

339
01:43:19.300 --> 01:43:46.600
احدها ان تكون في يد احدهما فيقول للمدعي لك بينة فان قال نعم واقامها حكم له. وان لم تكن له بينة قال له فلك يمينه فان طلبها استحلفه وبرئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لاتعى قوم دماء رجال واموالهم

340
01:43:46.600 --> 01:44:06.500
لكن اليمين على المدعى عليه اذا هذا اليمين وش معنى اليمين قال ما عندي بينة لكن انا ابغاه يحلف الموافق انه يحلف يمين انه هذه العين او هذا الدين انها ليست لي

341
01:44:07.150 --> 01:44:27.800
التي اطالب بها الان القاضي ينقل لان احيانا بين الناس تصير معاملات ما عليها يعني يكون الناس يثقون بعضهم ببعض ما يستشهدون الشهود ولا يكتبونها ولا يوثقونها طيب يحصل بينهم بعد ذلك خلاف

342
01:44:28.250 --> 01:44:45.550
ما في بينة وش يسوي مع ذلك يروح يجيب شهود زور اعوذ بالله نأتي بشهود اكبر الكبائر صح ولا لا طيب وش يسوي يقول انا يقول للقاضي انا حقيقة اطلب كذا كذا كذا هذي عندك بينة؟ قال ما عندي بينة

343
01:44:45.750 --> 01:45:11.500
احنا تعاملنا بالثقة بينا لكن اسأله خله يحلف يمين هذا ما حصل طيب يقول القاضي نعم استحلفه ايوه ان طلبها استحلفه وبرئ. طيب استحلفه يقول احلف احلف يمين هذا الشخص يقول ما في بينة

344
01:45:12.050 --> 01:45:35.450
هل تحلف يمين انه ما اعطاك مئة ريال الكون ليس في ذمتك له مئة ريال التي يطلبها هذاك الشخص عنده حالتين اما ان يحلف واما ان ينقل عن اليمين يقول لا ما احلف

345
01:45:36.850 --> 01:45:55.250
طيب يقول ايش؟ ما احلف في واقع الامر هو اما ان يكون بالفعل اذا اخذ المئة ريال المهم ان يكون ما قد اخذها فيحلف طيب ان كان قد اخذها وحلف يمين كاذبة

346
01:45:55.500 --> 01:46:21.400
في مجلس القضاء  الكبائر والمحرمات التي يقتطع بها المسلم حق اخيه والعياذ بالله حلف يمين كاذبة مجلس القضاء ولا شك ان هذا من اعظم المحرمات واكبر الكبائر طيب اذا قال لا انا حقيقة اني ما اذكر

347
01:46:21.550 --> 01:46:42.350
ولا احلف لكن انا ارد اليمين عليه انا ارد اليمين عليه يعني اذا حلف هو فانا والتزم ارد اليمين عليه اذا اول شيء اليمين اتوجه الى من وجه المدعى عليه

348
01:46:42.950 --> 01:47:01.450
المدعي يعني الان عندنا رتبة عندنا ثلاث رتب الرتبة الاولى البينة اذا في بينة وشهود وثيقة الحق حلف هذاك ولا ما حلف ما يقبل البينة بمعنى الشيء الذي يبين الحق

349
01:47:02.400 --> 01:47:22.400
ما عاد تقبل بعدها ايمان طيب اذا كان من البينة الاقرار كان فيه بينة اذا كان ذلك الشخص ما عنده بينة اللي هو المدعي نقول ننتقل للرتبة التي بعدها وهي

350
01:47:23.150 --> 01:47:45.150
اليمين من المدعى عليه لاحظوا اليمين تعتبر قرينة في حق وتجب في او وتكون اليمين في حق من بحق اقوى الطرفين الان اذا لم توجد بينة من هو الطرف الاقوى

351
01:47:46.100 --> 01:48:03.750
المدعى عليه صح ولا لا؟ هذا قاعد يدعي بالكلام ما عنده بينة. اذا كان في بينة خلاص هذي تقطع النساء اذا ما في بينة اليمين تشرع في حق اقوى الطرفين

352
01:48:04.450 --> 01:48:31.700
المدعى عليه يقوي موقفه باليمين ويطلع خلاص طيب اذا نكل عن اليمين ضعف حاله الان وضعفت مرتبته نقول للمدعي  وانك وانك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له. اي نعم. اذا رد على المدعي قال لا نرد على المدعي اليمين انا ما احلف

353
01:48:32.700 --> 01:48:46.000
وقال انا ما اذكر ما يجوز طبعا يحلف وهو ما يذكر ما يحرم الانسان مع شيء قطع يقيني اذا كان ما يذكر يقول انا ارد على المدعي ما ادري لكن

354
01:48:46.700 --> 01:49:06.450
ويحلف ويتحمله في ذمته وانك لايضا سوفهما. ايه اذا قال له هذاك قال انا ما احلف القاضي يقول اذا دعواك الان ايش ما جبت لا بينة ولا كرة يمين. اذا لا يحكم كانه جعلها ثلاث رتب

355
01:49:06.800 --> 01:49:25.800
في بينة تبين الحق يمين من المدعى عليه اذا نكل يقوى جانب المدعي فيحلف المدعي يمينا اذا اكل صرفهما جميعا. نعم وان كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. اي نعم المصنف رحمه الله تعالى يقول يحكم بها

356
01:49:25.950 --> 01:49:45.700
واقع الامر هذا يختلف باختلاف اختلاف البينات والاحوال يعني يجب تحري الحق يجب تحري الحق فينظر القاضي من هو الذي معه الحق؟ من خلال النظر في هذه البينات وش الذي ترد عليه الشبهات؟ وش اللي اضعف في البينة؟ وش اللي اضعف في ابانة الحق؟ نعم

357
01:49:45.900 --> 01:50:11.800
دائما شوفوا يا اخواني الحقيقة شيء امر قد وقع القاضي يريد ان يتوصل اليه القاضي يريد ان يتوصل اليه وش الفرق بين التدريس والفتية والقضاء التدريس هذا الدرس الشرعي هذا الان احنا قاعدين ندرس

358
01:50:12.400 --> 01:50:51.250
شو الفرق بين الدرس والفتيا والقضاء سعد عطنا الكتب اخونا عبد الله حياوي موجود  عشان عندنا اليوم تكريم لو يوصل الاخوات الهدايا الجوايز عشان المسابقة الاختبار الماضي شفناكم نمتوا شوي لازم نجيب كتب

359
01:50:58.050 --> 01:51:49.050
طيب ها نبغى واحد ما قد شارك معنا ها جديد  والفتية والتدريس والتعليم لا نبغى فرق بينهم في المسألة نبغى اجابة اوضح هذي اجابة يعني ها  اللي نبغى ها نعم

360
01:51:52.500 --> 01:52:20.650
القضاء الاحكام الزامية. طيب الفتيا غير ملزمة طيب التدريس رفع الجهل والتعليم. طيب  القضاء ملزم ايش فتح على ما يدين الله به والتدريس على مذهب طيب يعني ها نص اجابة ها

361
01:52:24.650 --> 01:53:18.350
عرض امر حاصل الان طيب والفتوى امر قد حصل او سيحصل والقضاء امر قد حصل  اجابة اخرى  ها سعد ايوة طيب طيب ركزوا معنا في الفرق بين طبيعة هذه الاشياء الثلاثة

362
01:53:18.950 --> 01:53:38.300
في شيء بيان الاحكام الشرعية تدريسا وتعليما وموعظة هذا بيان عام مثلا تجي تقول ايش الزنا حرمه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا يزنون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين

363
01:53:38.350 --> 01:54:03.300
الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا ابدا محرم تقول ان الله سبحانه وتعالى حرم السرقة. والعدوان على الاموال بغير حق التدريس والتعليم والمواعظ هذي احكامها احكام عامة طيب الفتيا يقول مثلا خلونا نضرب مثال اخر للتدريس

364
01:54:03.600 --> 01:54:26.700
يقول انه النفقة تجب على الزوج لزوجته واضح يقول عقد النكاح لابد ان يكون بلفظ النكاح ولابد من ولي وشهيدي عدل واذا لم يكن كذلك فانه لا يجوز طيب اذا هذي احكام شرعية عامة

365
01:54:27.250 --> 01:54:56.050
كما جاءت في الكتاب والسنة آآ كافية هذي اخونا سعد اعطاك الاسماء  طيب هذا التدريس واضح؟ مثل ايش التدريس  فيه اسماء ولا جبنا فيه حوادث نقول والله طيب الفتية وش هي

366
01:54:58.400 --> 01:55:18.150
ايوة هي حالة معينة تطبق عليها الاحكام الشرعية وعوارض الاحكام الشرعية الفتية ما هي بحكم شرعي واحد احكام شرعية متعددة تروح تطبقها كلها وتحكم فيها لهذا الشخص فتقول مثلا تجي هذي المرأة

367
01:55:18.650 --> 01:55:36.950
والله انا زوجي ما ينفق علي طيب كم يعطيك؟ قالت بس يعطيني مثلا في الشهر خمس الاف ريال ما شا الله تبارك الله طيب وش تسوين بخمسة الاف ريال؟ قالت هذي

368
01:55:37.750 --> 01:55:53.800
ما تكفي يا دوب انها تكفي المكياج بس ما شاء الله انت تقوم تفتي في هذه الحادثة شفتي في هذا الحادث؟ تقول لا انت ليس لك حق على زوجك وهذا امر كافي وانت قاعدة تبذلين الفلوس والى اخره مثلا

369
01:55:54.500 --> 01:56:11.800
او تفتي في هذه الحادثة فتقول انه هذا الزوج مقصر في حق اهله جاك الزوج تقول له يا اخي انت مقصر في حق اهلك لانك مثلا شتمتها او تكلمت عليها ولا يجوز لك ان

370
01:56:12.450 --> 01:56:32.750
ان تفعل ذلك. اذا تفتي في هذه الحادثة ويأتي مثلا شخص يسألك عن الصوم قال يا اخي انا بعد ما سمعت الاذان مثلا اكلت هل يصح تقول لا لا يجوز لك ان تأكل وعليك قضاء

371
01:56:32.850 --> 01:56:50.850
هذا اليوم الذي افطرته قال لا اكلت عامدا تقول يجب عليك التوبة والاستغفار وهذا ذنب عظيم انا ادري انه مفطر تقول اذا هذا عليك التوبة والاستغفار ان تطبق عليه الاحكام. قال لا اكلت مخطئا. كنا نظنه سمعت الاذان من الجوال

372
01:56:51.850 --> 01:57:15.300
كنت اظنه اذن وانا مخطئ فبعد ما أكلت يبين ان اذان الجوال هذا على اذان منطقة يعني كنت مسافر لها امس مختلف عن هذه المنطقة واتلخبطت فاكلت بعد ما انتبهت تركت الاكل

373
01:57:16.400 --> 01:57:38.700
اذا انت الان  يقول اذا انت الان  ما دام انك اكلت مخطئا فانه الصحيح والله تعالى اعلم كما رجحنا نحن في كتاب الصيام الذي افطر مخطئا انه لا قظاء عليه انه يتم صومه ولا قظاء عليه

374
01:57:38.800 --> 01:57:59.200
طيب هذي اسمها ايش فتيا اذا انت ما حد يقول والله ان هذا التدريس كذا فتية بمعنى عامة لا انك تقول والله يا اخي انت يجب عليك الاعادة. يجب عليك القضاء. يجب عليك الكفارة. يجب عليك تنزل الحكم على حالته الشرعية

375
01:58:00.300 --> 01:58:29.850
طيب ما هو القضاء القضاء هو نفس الفتيا  ولكن لابد ان تسمع من الطرف المقابل ولابد ان تستبين الواقعة كما حصلت الواقعة كما حصلت ثم يتميز عن الفتيا بالالزام ثم يتميز عن الفتية بماذا

376
01:58:30.850 --> 01:58:49.800
واضح ولا لا كيف يعني قالت المرأة ان زوجي ما ينفق علي طيب جينا سألنا المرأة هذي قالت ما يعطيني الا ريالات قليلة ولا تكفي للطعام والشراب ولا تكفي للملبس

377
01:58:50.900 --> 01:59:17.250
فنقول اذا عدة قائمة بالاسم فتقول اذا فنقول اذا  يجب الان جت سألت هذي المرأة لو جات سألت المفتي قالت انه ما يعطيني الا مئة ريال وكذا يسأل المفتي طيب يكفي ما يكفي كذا

378
01:59:17.300 --> 01:59:45.700
في الاخير اكتشف انه مايك الحقيقة انت لا تأخذين حقك في النفقة ويجوز لك ان تأخذي ما يكفيك واولادك بالمعروف طيب  لو راحت المرأة الى قاضي وش يقول القاضي يقول اول شي سمعنا كلامك انت الان لا بد ان نسمع من زوجك عشان نتأكد

379
01:59:46.100 --> 02:00:02.950
ليش؟ لان القاضي عنده سلطة الزام يروح ينادي الزوج يقول تعال انت كم تعطيها قال لا انا ما هو بمئة ريال انا اعطيها كل شهر الف ريال  وش البينة الدليل يروح يتحقق في البينات

380
02:00:03.250 --> 02:00:15.500
حتى يصل للواقعة. طلع الواقعة ان هذا الزوج يكذب وانه ما يدفع الا مئة ريال وش يقول القاضي بعدين يقول حكمت كأنك تدفع الف ريال او الفين ريال حسب الواقع

381
02:00:15.900 --> 02:01:05.350
حسب الحاجة واضح ولا لا اذا القاضي يتميز بماذا الالزام بالالزام. لذلك نحن نقول  اذا القاضي يتميز بالالزام عرفنا الفرق المدرس اللي هو مثل درسنا هذا هذا تدريس عام الفتيا

382
02:01:06.250 --> 02:01:36.400
بيان حكم في نازلة خاصة القضاء هو الزام بحكم في نازلة خاصة. عرفنا الفروق فالقاضي الان لا بد ان يصل للحقيقة كما وقعت ثم بعد ذلك يفتي فيها ثم بعد ذلك ايش؟ يحكم بمقتضى هذه الفتيا. فيكون ايش؟ فننتقل من الفتية الى

383
02:01:36.700 --> 02:01:58.500
القضاء والالزام. واضح؟ طيب وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا الثاني ان تكون في يديهما صاحب لي وش معنى صاحب اليد

384
02:02:01.300 --> 02:02:17.050
الان المدعي يدعي على صاحب اليد وش معنى صاحب اليد يعني من كانت بيده العين الان وش هدف الدعوة؟ انك تريد ان تنتزع هذه العين من يده لو تقول انها لي

385
02:02:17.550 --> 02:02:30.200
انها ليست له واضح ولا لا طيب اذا اقر صاحب اليد لغيره قال هذه هذا المال الذي بيدي الذي يدعي فلان هذا اصلا انا يدي عليه يد امانة ما هو بلي اصلا

386
02:02:30.450 --> 02:02:49.900
وانما هو لفلان. نقول اذا فلان هذا الذي احلت عليه هو الذي يجيب طيب نعم الثاني ان تكون في يديهما فان كانت لاحدهما بينة حكم له بها. وان لم يكن لواحد منهما بينة او لهما بينتان

387
02:02:49.900 --> 02:03:09.800
قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به وان ادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما. واليمين على مدعي النصف. وان كانت هما بينتان حكم بها لمدعي الكل

388
02:03:09.900 --> 02:03:30.200
طيب هذا اذن تفاصيل ذكرها المصنف اذا كانت العين في يديهما كيف يتوصل القاضي الى اثبات صاحب الحق. طيب الثالث ان تكون في يد غيرهما فان اقر بهما لاحدهما او لغيرهما صار المقر له كصاحب له كصاحب اليد

389
02:03:30.450 --> 02:03:50.450
سلام عليكم. صار المقر له صار المقر له كصاحب اليد. وان اقر له ما صارت كالتي في يديهما وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي له وان لم تكن لهما بينة او لكل واحد بينة

390
02:03:50.450 --> 02:04:10.100
استهم على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذها. طيب الخلاصة في هذا الامر الخلاصة في هذا الامر ان هناك طرقا لتقرير اصحاب الحقوق اولها وعلاها البينات التي تظهر الحق بلا نزاع ولا اشكال

391
02:04:10.450 --> 02:04:26.650
ثم بعد ذلك تأتي قرائن تقوي جانب احد المتدايعين اليمين اول شيء تكون في حق المدعى عليه باعتبار انه اقوى المتداعين في الاصل اذا لم تكن هناك بينة ثم بعد ذلك ترجع اليمين على

392
02:04:26.850 --> 02:04:48.650
المدعي فتقوي جانبه هناك انواع من الحكم منها الحكم شاهدين او الحكم بشاهد مع جميل او الحكم باليمين اذا نكل المدعى عليه او الحكم بالقرائن الحكم بالقرائن مثل ما حكم عمر رضي الله تعالى عنه

393
02:04:48.900 --> 02:05:08.200
على الزانية بحملها وحكم عثمان رضي الله تعالى عنه لمن تقيء الخمر في جلده وقال ما تقيأها الا وقد شربها وحكم رظي الله عنه بجلده. اذا هذي كلها قرائن تثبت لنا الحكم. هناك قرائن معاصرة

394
02:05:08.550 --> 02:05:23.650
مثل ايش القرائن المعاصرة مثلا مثل البصمات هذا نوع من أنواع القرينة انه هذا المدعى عليه كان موجود في مشهد الجريمة لابد ان يبرر وجوده في مشهد الجريمة. من القرائن الموجودة مثلا

395
02:05:24.200 --> 02:05:43.350
اه اه تحليل الدم مثلا من القرائن الموجودة مثلا ما يذكر مثلا انه والله  العين تبقى فيها اخر سورة شهادة الميت هذي يسمونها يسمونها اليوم يسميها المعاصي واليوم ادلة جنائية. ادلة

396
02:05:43.500 --> 02:06:02.600
يذهبون الى مشهد الجريمة يذهبون لمعرفة الحقوق من القرائن الموجودة اليوم الشيكات السندات لامر هذي بين التجار تعتبر هذه الوثائق كانواع من انواع القرينة التي يحكم بها دفاتر التجار السجلات الالكترونية لو انسان طبع من خلال

397
02:06:02.900 --> 02:06:22.400
مثلا كشف حساب من خلال سجلات الكترونية هذا نوع من أنواع القرائن وهكذا والشاهد ان القاضي عليه ان ينظر في هذه البينات وهذه القرائن ينظر في اقواها واوثقها ويعطيها وزنها في بعض القرائن ضعيفة

398
02:06:22.800 --> 02:06:38.400
مثلا بالقرائن الضعيفة التسجيلات الصوتية او تسجيلات الفيديو اذا احال على اهل الخبرة وقالوا اهل الخبرة انه لا هذا فيه مونتاج ولا هذا فيه دبلجة ولا هذا فيه كذا اذا صارت ايش

399
02:06:39.200 --> 02:06:57.100
صارت ملغاة ليش؟ بامكان بسهولة وامكان تزويرها اذا عرف على اهل الخبرة وقالوا لا هذا التسجيل سليم ما دخله لا مونتاج ولا دبلجة ولا لعب ولا شيء فهذا يكون اقوى في القرينة

400
02:06:57.800 --> 02:07:13.750
من القرائن المعتبرة اليوم كذلك الخطوط. خبراء الخطوط يجون للشخص المدعى المدعى عليه او يأتوا للشخص المدعي يقولون اكتب يلا ورقة يكتب ورقة وتعرض على خبراء في الخطوط هذولي مثل قاف

401
02:07:13.950 --> 02:07:29.400
القاف ينظرون في الوجوه هذولي ينظرون في ايش يمرون في الخطوط يجي يقول لا هذا كاتب هذا الخط وهذا خط واحد او الكاتب مختلف قد انه يغير فيما بعد كتابته

402
02:07:29.900 --> 02:07:45.100
يغير يؤخذ له ورقة اخرى كتبها بدون تغيير وبل بعظ خبراء الخطوط يقول حتى لو غير في كتابته فان هناك علامات ليش يعرف وتميز بها ويميز بها الخطوط وتميز بها التوقيعات وغير ذلك

403
02:07:45.250 --> 02:08:07.100
هذي كلها بينات معاصرة منها ما كان موجود في زمن المصلي رحمه الله تعالى. ومنها ما استحدث في زماننا ما استحدث في زماننا هذا نعم باب تعارض الدعاوى اذا تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر اخذ بكم فهو لللابسه

404
02:08:07.150 --> 02:08:26.150
وان تنازع دابة رحمه الله تعالى يبغى يقول ايش؟ انه من هو صاحب اليد وش معنى صاحب اليد؟ يعني الذي بيده الاصل الذي عليه النزاع وان تنازع دابة احدهما راكبها او له عليها حمل فهي له

405
02:08:26.250 --> 02:08:44.450
ان تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له وان تنازع وان تنازع الصانعان في قماش دكان  كل صناعة لصاحبها وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل قرينة

406
02:08:44.750 --> 02:08:58.450
اليد قرينة وش معنى اليد قرينة؟ يعني وجود الشيء معك قرينه لك لكن هل هو قطعية؟ لا ممكن الانسان يكون عنده شيء بغيره لكن ما دام انه بيده انت اقم بينا لك

407
02:08:59.150 --> 02:09:21.100
واضح ولا لا اذا ادعى شخص قميصا احدهم ملابسه الاخر اخذ بكم منه يقول لا هذا لابسه الاظن له عندك دليل وهكذا وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء ويصلح وما يصلح لهما فهو بينهما

408
02:09:21.100 --> 02:09:42.250
وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما. فهو بينهما وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له  وان تنازع صاحب العلو والسفلي في السقف الذي بينهما او تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما او تنازع

409
02:09:42.250 --> 02:10:02.300
قميصا احدهما اخذ بكمي وباقيه مع الاخر فهو بينهما انه اليد عليهما مستوية يدهما مستوية. كل واحد ماخذ بكم الحائط بين الارضين بنفس النسبة. متصل بالارضين صاحب العلو والسلف السقف بينهما

410
02:10:02.700 --> 02:10:19.650
الان فقال كلهم يعني صاحب بيت اذا لازم انا نرجع الى البيانات في حقهما جميعا ونتنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه. فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف

411
02:10:19.650 --> 02:10:43.050
ديني فالميراث للمسلم. طيب وان كان لهما بينتان فكذلك وان كان لاحدهما بينة حكم له بها. واذا ادعى كل واحد منهم شريكين في عبدي ان شريكه ونصيبه منه هما موثران عتق كله ولا ولاء لهما عليه. وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا عتق نصيب

412
02:10:43.050 --> 02:11:07.650
وحده وان كانا معسورين وان كان وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء. وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم الى باقيه ولا ولاء له عليه وان ادعى كل واحد من الموسرين انه اعتقه تحالف وكان ولاءه بينهما

413
02:11:07.650 --> 02:11:26.600
قال السيد لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر وان قتلت فانت حر. فادعى العبد برؤه او قتله وانكر الورثة القول قولهم وان اقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد فان بينته تشهد بزيادة

414
02:11:26.800 --> 02:11:47.500
ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويين قيمة لا مال له سواهما فاقر لبنان انهم انه اعتق احدهما في مرضه عتق عتق ثلثاه ان لم يجيز عتقه كله وان قال احدهم ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله. نعم

415
02:11:48.250 --> 02:12:08.250
حتى ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله. وان قال احدهما ابي اعتق ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا اعتق شوفوا كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس سدس الذي اعترف بعتقه والنصف الاخر. وان قال الثاني ابي اعتق احدهم

416
02:12:08.250 --> 02:12:23.800
وما لا ادري من منهما اقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه. نعم. هذه كلها مسائل يريد المصنف ان يقرر صاحب اليد او صاحب الاصل يعني من هو الذي الاصل قوله

417
02:12:24.100 --> 02:12:42.900
نضرب لذلك بس امثلة يسيرة. اليد قلنا انه صاحب اليد يعني الذي يده على الشيء هذا لا شك انه اقوى من الاخر الا اذا جاب الاخر بينة صاحب الاصل مثلا قال انا مقر ان يدي عليها يد امانة. ولكنه اودعنيها وديعة

418
02:12:43.500 --> 02:13:07.200
الوديعة وش نقول؟ الاصل قول المودع امانة في دعوة تلف والتفريط فاذا اتى ذلك الشخص ببينة ان هذا المودع قد فرط او تعدى ما معنى ذلك انه القول نقول الاصل قول المدع المودع

419
02:13:07.350 --> 02:13:20.850
فاذا اتى ذلك ببينة لانه يحكم له بها لكن الاصل قول هذا. ليش؟ لان الاصل معه اذا هذي قضية مهمة وهي ان نبين من الاصل معه من القول قوله من صاحب اليد على الشيء

420
02:13:21.100 --> 02:13:44.350
ثم نقرر قوة البينات والقرائن وصحتها التي تخرج عن هذا الاصل باب حكم كتاب القاضي يجوز الحكم على الغائب اذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه الى قاضي بلد الغائب لزمه

421
02:13:44.350 --> 02:14:04.950
قبوله واخذ واخذ المحكوم عليه به ولا يثبت الا بشاهدين عدلين. يقول ان قرأه علينا وقرأ عليه بحضرتنا. فقال اشهدا علي ان هذا كتاب الى فلان او الى او الى من يصل اليه من قضاة المسلمين وحكامهم

422
02:14:05.100 --> 02:14:22.300
وحكامهم فان مات المكتوب اليه او عزل فوصل الى غيره عمل به. وان مات الكاتب او عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص. طيب. كتاب القاضي وش معنى كتاب القاضي

423
02:14:22.900 --> 02:14:39.750
يعني كتابته الى قاض اخر اما باقامة الحكم وتنفيذه بطلب بينة او شهادة من عنده او طلب سماء حجة عنده موجودة او غير ذلك ليش المصنف كتابة عادية مراسلة ليش هذي تكتسب يعني اهمية

424
02:14:40.200 --> 02:14:59.250
ما كان يقول اكتب له فرسان واعطيه اياها يحتاج انه يقول باب حكم كتاب القاضي ها يعني وش الذي يميز كتاب القاضي ليه ما قال باب حكم كتاب الاخ لاخيه والصديق لصديقه

425
02:14:59.450 --> 02:15:22.250
كيف يكتب وكيف يحكم ولازم جاهدين ها لا ها كتاب القاضي لما يكتب حكم يقول اني حكمت والله على فلان بكذا ويرسلوا الى قاضي اخر للتنفيذ وش بيسوي ذاك القاضي

426
02:15:22.600 --> 02:15:47.100
الادمي فمعنى ذلك انه كتاب القاضي هذا المهم ولابد له من عملية اجرائية تضبطه ويكون على كتابي هذا شاهدي عدل يشهدون انه كتب وقال كذا. تصوروا لو ان القاضي تعب في المسألة وقعد يتأملها سنة كاملة. ويحكم ويسمع البينات والشهود وحرر حكم من اجمل ما يكون

427
02:15:48.350 --> 02:16:09.200
راح ارسل الحكم مع واحد خائن هذاك عدل بدل لا حط شطب لا وش يصير في حكمه سنة كاملة وش يصير فيه؟  وتنقلب الحقوق صح ولا لا فهمتم ولا لا

428
02:16:09.750 --> 02:16:27.600
اذا كتابات ومراسلات القضاة مهمة ليش تنبني عليها الحقوق وش الفايدة ان الواحد يتعب سنة وبعدين يكتبها غلط ولا تصل ولا تروح مع واحد خائن ثم تنقلب الاحكام واضح ولا لا

429
02:16:27.650 --> 02:16:43.750
ولذلك المصلي رحمة الله تعالى يقول ايش لا بد انه يضبط كتاب القاضي. يضبط كتاب القاضي بمعنى انه يضبط الان في الارض والمعاصرة لا بد انها تضبط الانظمة الالكترونية حيث انه

430
02:16:44.000 --> 02:16:59.500
تحمى من الفيروسات وتحمى من الادخالات التي اه تخالف حكم القاضي ولا غيره فاذا كان والله هذا النظام الالكتروني فيه ثغرة بمعنى انه اي واحد يقدر مثلا يهكر هذا النظام هكر

431
02:16:59.550 --> 02:17:18.750
ويدخل ويحط بينات وحجج من عنده ويضيف اشياء ويضيف كذا انقلبت احكام القضاة واضح لذلك لا بد من حفظها وظبطها. كيف تحفظ وتظبط تحفظ بصيغة الكترونية وتحفظ صيغة ورقية صيغة الكترونية تطبع بعدين يوقعها

432
02:17:19.950 --> 02:17:39.150
المدعي والمدعى عليه ويحفظ بها ورقيا والكترونيا. واضح ولا لا؟ والسجلات هذي لابد من حفظها بطريقة سليمة يكون هناك سجل محفوظ مثلا عند القاضي وسجل محفوظ عند مثلا ادارة المحكمة او الصادر او الوارد او غيرها

433
02:17:39.400 --> 02:17:52.750
بحيث انه هذي السجلات وتكون السجلات بطريقة معينة متسلسلة ومتتابعة ما يكون بينها فراغات ما يكون كذا الى اخره ليش هذا كله حتى يؤمن من ان يدخل فيها ما ليس منها

434
02:17:53.200 --> 02:18:16.700
لانه اذا لم يضبط الحفظ والتسجيل والكتاب والمراسلات صار شغل القاضي يعني عبث وقاعد يحكم واللي يسجل قاعد ايش يقلب الاحكام فهمتوا ولا لا لابد ان تحاط الانظمة القضائية الحماية اللازمة

435
02:18:16.800 --> 02:18:31.450
التي تحميها من اي تحريف او تغيير او تبديل او تلاعب او اي شيء من هذا. واضح ولا لا وتحفظ بطريقة قلنا الكترونية ومزدوجة ورقية وسجلات وغيرها ولا يتكأ على طريقة واحدة

436
02:18:32.350 --> 02:18:44.050
ما نقول خلاص بس نحفظها الكترونيا. طيب الكترونيا ممكن الواحد يلعب في الجهاز هذا بعدين ولا يصير في اي جهاز لا حتى لو حفظت الكترونية تحفظ مثلا في عدد من الكمبيوترات مثلا يكون والله فيه

437
02:18:44.200 --> 02:19:04.750
هارديسك يحفظها في المحكمة هذي وهاردسك يحفظها في مكان ثاني وهاردسك يحفظها في مكان ثاني لابد انها تحفظ بطريقة امنة وسليمة اذن تظبط يعني احكام هؤلاء القضاة طيب  باب القسمة

438
02:19:05.450 --> 02:19:25.550
وهي نوعان قسمة اجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير من غير ضرر. ولا رد ولا رد عوظ اذا طلب احد  الشريكين اسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه. اذا ثبت عنده ملكها ببينة

439
02:19:28.800 --> 02:19:47.800
وان اقر به لم يجبر الممتنع عليه. وان طلباها في في هذه الحال قسمت بينهما واثبت في القضية ان ان اسمه كان عن اقرارهما لا ببينة. يعني والثاني قسمة التراضي وهي قسمة يا اخواني هنا

440
02:19:47.900 --> 02:20:01.500
في هايلوكس ابيض وفي التيمة حمراء. اي نعم ورا الباب الدورات لو ان اصحابها يؤدون اماكنها هايلوكس ابيض رقمه سبعة تسعة ثلاثة سبعة والتيما حمرا رقمها ستة ستة تسعة ثمانية

441
02:20:03.850 --> 02:20:17.700
واصحابها يعدلون موقف سارة طيب الان مصنف الحسين يتكلم عن قسمة الاجبار. القسمة وش المراد بالقسمة؟ القسمة بين شركاء الشركاء يريدون ان يفضوا الشراكة فيما بينهم. يريدوا فض الشراكة فيما بينهم

442
02:20:17.950 --> 02:20:36.050
فيقول المصنف هناك قسمة اجبارية بمعنى اذا طلب احد الشركاء يجبر عليها الاخر وش القسم الاجبارية ها مثلا يكون ايش؟ اذا طلب الاخر قال ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوظ كيف

443
02:20:37.200 --> 02:21:01.700
تخيلوا ان نحن شركاء انا وشخص معي شريكين في هذا هذين الكتابين عشرة ريال عشرين ريال وقلنا نروح نشترك في هذين الكتابين طيب الان انا املك النصف من هذه الكتابة

444
02:21:01.800 --> 02:21:17.600
نصف الكتاب الاول ونصف الكتاب الثاني. هو يملك النصف من الكتابين. لان الشركاء على المشاع وجاء قال يا اخي انا اريد القسمة طيب الان الكتابين هذي متماثلة ونصيبنا خمسين بالمئة خمسين بالمئة. وهي كتابين

445
02:21:17.700 --> 02:21:31.350
يمكن قسمتها بدون رد عوظ ولا اشكال نقول نعم يمكن قسمتها بدون رد عوض ولا اشكال فاذا انت لك كتاب وانا لي كتاب الكتابين هذي كلها متماثلة ولا اشكال فيها

446
02:21:33.300 --> 02:21:52.700
طيب هذي قسمة اجبار بمعنى انه يجبر عليها الشريك طيب اذا كان لا ما يمكن القسم بدون ضرر كيف واحد من الكتابين جديد والثاني قديم نتقاسم وهذي لا انا بقول ابغى الجديد

447
02:21:53.500 --> 02:22:07.250
هذاك يقول له خذ هذا المقطع القديم صح ولا لا او انه هذي القسمة مثلا بين هذين الكتابين مختلفين اجي اقول انا انا ابغى هذا هو يقول لا يا اخي انا ابغى هذا

448
02:22:07.950 --> 02:22:23.100
هنا اذا نحتاج الى اختيار لابد من تراضي لابد من تراضي الطرفين المصنف رحمة الله تعالى يقول قسمة الاجبار سهلة خلاص يعني واضحة بس نبه القاضي الى قضية اذا قسم بين الاثنين

449
02:22:23.250 --> 02:22:45.000
يقول قسمت بينهما واثبتت في القضية واثبت في القضية قسمت بينهما واثبت في القضية ان قسمه كان عن اقرارهما لا عن بينة اذا كتب كتاب بالقسمة لازم يبين انه هذا انه قسمت بينهما هذين الكتابين هذا له هذا وهذا له هذا

450
02:22:45.350 --> 02:23:03.300
بناء على اقرارهما بان الحق لهما. ليش عشان لا يجون يدعون بهذا الحكم على غيرهم شخص ثالث يقول ترى الكتاب لي يجون يدعون يقولون لا ترى القاضي حكم بان هذا الكتاب لنا

451
02:23:04.500 --> 02:23:17.150
يقول لا انا ما حكمت في النزاع بينكم وبين غيركم. انا حكمت بناء على اقراركم انتم والقسمة بينكم هذا تنبيه للقاضي في حكم القضائي انه لا يقول انه هذا لك وهذا لك

452
02:23:17.750 --> 02:23:34.050
بناء على ما ثبت عندي من البينات والشهود لا يقول بناء على اقراركما انتم انا قسمت بينكم لكن لو ظهر مدعي ثالث فلابد ان يأمر في بينته  والثاني قسمة التراضي وهي لابد من تراضيهما. ليش

453
02:23:35.500 --> 02:23:52.950
ايوه لانه ما هي بقسمة يعني آآ يعني ايش؟ بدون اي ظرر عليهما لا وهي قسمة ما فيه ضرر بان لا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له او لا يمكن تعديله الا برد عوظ من احدهما فلا

454
02:23:52.950 --> 02:24:11.500
صار فيها والقسمة افراز حق لا لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. وتجوز في المكيل في الموزون كيلا وفي الثمار خرسا اذا هذه القسمة الثانية لابد ان يتراضع لابد ان يتراضيا

455
02:24:11.600 --> 02:24:29.800
اذا ما تراضوا معنى ذلك انهم يبيعون العين ويقتسمون ثمنها وبعض الناس عندهم طريقة في القسمة قسمة الاختيار هذي كيف يقول يقول الطرف الاول الطرف الثاني حدد ثمن اشتري به

456
02:24:29.900 --> 02:24:49.800
ولا تبيع به يقول الاول للثاني ايش يقول انت حدد الثمن نفترض ان عندهم دكان هذا له مثلا الثلث وهذا له الثلثين وهذا له النصف وهذا له النصف هذا له الربع هذا له ثلاثة ارباع

457
02:24:49.900 --> 02:25:07.150
كيف طريقتهم يقول يا اخي حدد ثمن للدكان قيمة للدكان وانا من حقي ان اشتري بهذه القيمة نصيبي. او انا اشتري بهذه القيمة نصيبك. او انا ابيع بها نصيب واضح ولا لا

458
02:25:07.300 --> 02:25:18.500
الطريقة ذي؟ اي موجودة عند الناس. يقول يا اخي حدد ثمن الدكان قال قل له الدكان هذا كم يسوى اذا ذلك الشخص وش بيحدد ثمن عالي ولا احد ثمن نازل

459
02:25:19.650 --> 02:25:37.800
ها ثمن عالي ولا نازل اي ما يقدر لانه اذا حدث ثمن عالي وش بيقول الطرف الاول يقول الله يستر نصيبي واذا حدث ثمن نازل وش بيقول يقول اعطني نصيبك

460
02:25:37.900 --> 02:25:52.600
صح ولا لا هذي طريقة للتعديل في القسمة. يقول ايش حدد ثمن وانا يا اما انك تحدد الثمن وانا لي الخيار في الشراء والبيع يوم اني انا احدد الثمن وانت لك الخيار في الشراء والبيع هذه طريقة لا بأس طيبة

461
02:25:52.900 --> 02:26:13.000
لو جاء واحد وهذه الطريقة موجودة اخرى في بعض انواع القسمة يقول قسم الارض انت قسم وانا اختار او انا اللي اقسم وانت تختار فلنفترض انه هذا يملك ربع وهذا ثلاث ارباع. يقول قسم الارض اربع اقسام

462
02:26:14.800 --> 02:26:29.350
وانا لي حق اختيار الربع الي ابغاه او انا اللي اقسم الارض او اربع اقسام وانت لك حق انك تعطيني الربع وتأخذ الثلاث ارباع التي تبغاها واضح ولا لا هذي الطريقة ان الذي يقسم

463
02:26:29.500 --> 02:26:40.200
الناس عندهم طرق للقسمة لقسمة ايش لقسمة الاختيار فيما بينهم. لقسمة الاختيار فيما بينهم. اذا تنازعوا ما في اي طريق. قال لا انا لا اقسم ولا كذا. وش يسوي القاضي

464
02:26:41.150 --> 02:27:00.450
خلاص حنا نبيع هذا الشيء لطرف ثالث وتقتسمون وتقتسمون القيمة. طيب  وتجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد رد عوض فان كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيه ارد من صاحب الطلق

465
02:27:00.650 --> 02:27:17.450
لم لم يجز وان كان من رب الوقف جاز واذا عدلت الاجزاء قرأ عليها يعني هذا تنبيه احيانا يكون الشيء مثلا نصفه  ونصفه غير موقوف اذا اقتسموه اذا اقتسموا قسمة سليمة الحمد لله ما في اشكال

466
02:27:17.850 --> 02:27:42.800
طيب الوقف يقتضي ان الوقف يشتري من الاخر يعني نفترض انه فلتين مثلا مملوكة مناصفة في الوقف قال في فيلا اجود وفي فيلا اردى والان يريدوا ان يقتسموا الوقف والطلق. يقسموها

467
02:27:42.850 --> 02:28:05.350
شخص اوقف خمسين بالمئة من الفلتين يقول تعال الان اذا الوقف بياخذ الفلة الجيدة  يدفع الزايد يجوز لكن ذا الوقت ياخذ الفلة الرديئة ويستلم نقد زيادة ما يجوز. ليش هذا نوع من أنواع بيع الوقف

468
02:28:06.850 --> 02:28:23.300
لانه اخذ الاقل واستلم نقد في المصلين يقول لا ما يجوز الزيادة يجوز. لانه ايش نوع من انواع الزيادة الوقف واظع الفرق بين الصوتين  الفكرة العامة انتوا خذوا الفكرة العامة لما تتضح

469
02:28:23.400 --> 02:28:34.950
الهدف حقيقة من الدراسة الاولية لهذا الكتاب وهذا الكتاب طبعا احنا ما هو في الاخير ما شاء الله الواحد خلص الكتاب هذا يخرج مفتي لا هذا الهدف انك تمر على الكتاب مرور عام وتعرف مسائل الفقه

470
02:28:35.250 --> 02:28:49.550
وتعرف اهداف الابواب ومقاصدها وش الهدف العام لها مسائلها المهمة وش ابرز الصور التي يتكلم عنها المصنف؟ بحيث انك تلم بالفقه الامام عام وبعد ذلك ان شاء الله تعالى الله ييسر باذن الله تعالى تدرسون الفقه

471
02:28:49.600 --> 02:29:09.150
دراسة تفصيلية وكل مسألة توصلون على حدة وتدرسون ادلتها وتدرسون تطبيقاتها بشكل تفصيلي باذن الله تعالى نعم واذا عجلت الاجزاء اقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك. ويجب ان يكون قاسم الحاكم

472
02:29:09.150 --> 02:29:37.400
عدلا وكذلك كتك وكذلك كاتبه. طيب كتاب الشهادات الشهادات تحمل الشهادة او اداءها. الشهادات هي نوع من انواع البينات التي تثبت الحقوق صح ولا لا؟ فلذلك المصنف تكلم عنها  تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين. لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكنهما ذلك

473
02:29:37.400 --> 02:29:52.500
من غير ضار من قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين الله سبحانه وتعالى قال في الاية الكريمة في سورة البقرة اية الدين الطويلة

474
02:29:52.750 --> 02:30:15.950
ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اذا الانسان ما عليه ظرر في تحمل الشهادة فانه يقبل تحملها. نعم والمشهود به اربعة اقسام احدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول. الثاني

475
02:30:15.950 --> 02:30:38.950
المال وما يقصد به المال فيثبت فيثبت بشاهدين او برجل او امرأتين وبرجل مع يمين الطالب. طيب هذا اذا اول شيء اربعة شهود هذا حد الزنا قال المال وما يتعلق بالمال هذا شاهدين رجلين او رجل وامرأتان مثل ما جاء في اية الدين ممن ترضون مشهودا ان تضل احداهما فتذكر احداهما

476
02:30:38.950 --> 02:31:00.750
والاخرى. نعم الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الا بشهادة الرجلين. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولاية ما يطلع عليه الرجال غالبا وكذلك الحدود والقصاص هذي ما تثبت الا بشهادة رجلين. طيب

477
02:31:01.150 --> 02:31:20.200
والرابع؟ الرابع ماذا يطلع عليه الرجال كالولاة والحيض والعدة؟ والعيوب تحت الثياب فيثبت بجهة امرأة عدل. اذا هذه تثبت امرأة واحدة عدل اللي هي ايش؟ ما لا يطلع عليه الرجال. كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب. نعم

478
02:31:20.700 --> 02:31:37.400
لما عقبة ابن الحارثي قال تزوجت ام يحيى بنت ابيه ايهاب فجاءت ام وجاءت امة سوداء فقالت قد ارعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت كيف فقال كيف وقد زعمت ذلك؟ نعم

479
02:31:37.400 --> 02:31:56.800
وتقبل شهادة الامة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر وشهادة العبد في كل شيء الا في الحدود والقصاص وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرظعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة لاخيه وصديقه لصديقه وشهادته الاصم

480
02:31:56.800 --> 02:32:09.700
المرئيات وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت طيب شهادة الاخ لاخي والصديق لصديق اذا لم يكن فيها تهمة اما اذا كان فيها تهمة ويجور لنفسه نفعا او فيها محاباة فهذا لا يجوز نعم

481
02:32:10.800 --> 02:32:28.250
شهادة المستخفي ومن سمع انسان يقر بحق وان لم يقل لشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ويشهد به كشهادة عن مصر والولادة. هذه اللي يسمونها الشهادة بالاستفاضة

482
02:32:28.350 --> 02:32:48.550
بالاستفاضة تكون عن رؤية او عن سماع عن علم او عن استفاضة وش معنى الاستفاضة الاشتهار خلاص يعني مثلا تشهد ان انه هذا جارك سنين عددا عشر سنين عشرين سنة وهذا الولد كل يوم داخل عنده البيت تسأل ان هذا ولد فلان

483
02:32:49.350 --> 02:32:58.800
واضح ولا لا وان كان انت والله تقول ما ما شهد طب لو جاء واحد قال يا اخي طيب انت ما شهدت الولادة هذي؟ ما يدري انه ما شهدنا الولادة لكن هذه شهادة

484
02:32:58.900 --> 02:33:18.100
الاستفاضة هذا من يوم ما عرفناه يسمى فلان ابن فلان ويدخل بيته ويخرج من بيته فهذه شهادة بالاستفاضة نعم ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. اي نعم لقوله سبحانه وتعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك

485
02:33:18.100 --> 02:33:35.100
فان الله غفور رحيم. في اية القذف نعم باب من من ترد شهادته لا تقبل شهادة صبي ولا زائر العقل ولا اخرص ولا كافر ولا فاسق ولا مجهول الحال ولا جار الا قال ان جاءكم فاسق

486
02:33:35.100 --> 02:33:55.250
فتبينوا اي نعم الصبيان نحن نقول ايش تقبل شهادتهم فيما بينهم في ماء  والله جار الى نفسي نفعا ولا دافع عنها شرا. ولا جار الى نفسه نفعا. ولا دافع عنها شرا. ليش

487
02:33:55.300 --> 02:34:13.200
من شهادة هذا مجروحة الناس اللي هم يقولون شهادة فلان مجروحة ليش بشهادته يجر الى نفسه يجر الى نفسه نفعا. نعم هنا شهادة والد وان علا لولده ولا ولد لوالده

488
02:34:13.500 --> 02:34:33.500
سيد لعبده ولو به ولا شهادتهما له ولا حجز ولا احد الزوجين لصاحبه. ولشهادة الوصي فيما اوصي فيه وللوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه. وللعدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة

489
02:34:33.500 --> 02:34:48.800
ولا من ولا من لا مروءة له كالصخرة وكاشف عورته للناظرين في حمام او غيره. ومن شهد بشهادة يتهم في بعض هي عروضات كلها اذا هذي احنا يمكن نقول شهادة المتهم

490
02:34:49.400 --> 02:35:08.350
في تهمة ثمنه صديق قريب عدو اب ولد شريك وكيل واظح هذي شهادة شهادة متهمة نعم ومشاهدي مشاهدة الاتهام في بعضها ردت كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين. واذا تعارض

491
02:35:08.350 --> 02:35:28.400
الجرح والتعديل قدم الجرح وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف لانه اتفقوا على الف شهد شاهد قال ان هذا له الف شهد الشاهد الثاني قال الفين هل نرد شهادتهم كلهم؟ لا المؤلف يقول لا اقبل

492
02:35:29.350 --> 02:35:48.050
الالف احكم بالالف ليش من الف شهد علي شاهدين واما الالف الثاني كم عليها شاهد واحد ما تحكم بها طيب لو قال الشاهد هذا موجود والشاهد مع يمين المصنف في انواع الشهادات المشهود بها قال الزنا اربعة. والاموال

493
02:35:49.750 --> 02:36:08.800
رجلين او رجل وامرأتان او رجل ويمين يقول الى الان الشاهد الثاني هذا اللي ثبت اللي قال له الف بعد يقول اذا عززه المدعي بيمين الالف الاولى عليها شاهدين والالف الثاني عليها

494
02:36:09.150 --> 02:36:25.450
شاهد ويمين طيب لما عززت بيمين ما لوش. لانه ما جاب الا شاهد وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب وان قال احدهما الف من

495
02:36:25.450 --> 02:36:36.400
وقال الاخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة. لاحظوا ان الشهادة هنا مختلفة لكن اذا قال واحد له الف والثاني قال له الفين ما هي بمختلفة في شيء قدر متفق

496
02:36:36.450 --> 02:36:52.300
اذا قال واحد الف من بيع والثاني قال الف من قرض. نقول لا اذا انتم قاعدين تسألون على شيء مختلف وان شهد اربعة بالزنا وشهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم. ايه نعم الشهادة هذي

497
02:36:52.300 --> 02:37:14.900
مختلفة نعم باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. ايش الشهادة على الشهادة ايوه يشهد ان فلانا يشهد بكذا. طيب ليش فلان هذا ما يجي قال انا اشهد ان فلان يشهد بكذا

498
02:37:16.250 --> 02:37:31.650
طب ليش فلان ما يجي هذا الاصل قد مات منو مريض منو بعيد ما يقدر يجي فلذلك هذي شهادة فرعية وش حكم قبول الشهادة الفرعية عن الشهادة الاصلية يقول اذا امكن الوصول للشهادة الاصلية

499
02:37:32.100 --> 02:37:50.850
الحمد لله رب العالمين نعمل بالشهادة الاصيل اذا لم يمكن فاننا نعمل بالشهادة المتفرع عنها واضح ولا لا  وتجهيز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض او او نحوه

500
02:37:50.850 --> 02:38:07.500
ادارة شهادة الاصل اما اذا كان يمكن سماع شهادة الاصل فما نروح لشهادة الفرع شرط استرعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا قر عندي او يشهدني بكذا وتعتبر معرفة العدالة في

501
02:38:07.500 --> 02:38:28.750
جهود الاصل والفار ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم وان حدث من بعضهم ما يمنع وقبول الشهادة لم يحكم بها مصروف الرجوع عن الشهادة. ومتى غير اذا حضروا شهود الاصل؟ اثناء الحكم؟ اسمع الشهادة منهم

502
02:38:29.250 --> 02:38:46.400
طيب متى لم يحكم حتى حضر شهود الاصل؟ وقف الحكم على سماع شهادة الاصل. نعم متغير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاده نقص قبلت وان حدث منه ما يمنع ما يمنع قبولها بعد ادائها ردت

503
02:38:46.400 --> 02:39:07.500
وان حكى ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. اذا التعديل في الشهادة المصنف قاعد يعطينا ضابط قبول تعديلها بزيادة او نقص وضابط ردها. نعم وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء الا في الحد والقصاص. القصاص ينظر

504
02:39:07.750 --> 02:39:30.350
شهود رجعوا عن شهادتهم اذا كان قبل التنفيذ نلغي التنفيذ طيب اذا كان بعد التنفيذ وعليهم وعليه غرامة ما فات بشهادتهم بمثله ان كانوا مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على

505
02:39:30.350 --> 02:39:51.900
عددهم فان رجع احدهم فعليه حصته وان كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص وان قالوا اخطأنا غرموا الدية او ارشى رجوع وارشى الشاشة. نعم وعرش الجرح. احسنت. نقول اذا هذولي الشهود رجعوا عن شهادتهم

506
02:39:52.900 --> 02:40:12.700
قالوا لا انا نرجع عند شهادتنا ان كان هذا الشخص قد قتل بشهادتهم شاهدوا فلان قتل فلان فنقول هذا قتل عمدان كانوا متعمدين الشهادات هذا قتل عمد يقتلون بشهادتهم تذكرون في قتل القصاص

507
02:40:12.850 --> 02:40:28.100
القتل العمد المصنف ذكر من احكام العمد او من صور العمد ان يقتله بسكين وخنجر وكذا وكذا او بشهادة تؤدي الى القتل الشهادة دي تؤدي الى انقاذ هذا قتل اذا شهدوا شهادة

508
02:40:28.150 --> 02:40:48.350
يقتل بها فانه اذا قالوا اخطأنا فانهم يغرمون الدية باعتبار ماذا باعتبار انه قتل خطأ او قتل شبه عبد. طيب باب اليمين في الدعاوى فقال او غرامة ما فات. اذا كان فيها قضية اموال يغرمون هذه الاموال

509
02:40:48.650 --> 02:41:07.100
التي حكم للاخر بسبب شهادتهم يختلف اذا كان اموال او قصاص او غيرها المهم انهم يغرمون هذه الشهادة. نعم باب اليمين في الدعاوى. اذا ذكر المصنف بعد الشهادات اليمين هذي كلها طرق من طرق

510
02:41:07.200 --> 02:41:23.200
المصنف يريد ان يسرد طرق من طرق ايش؟ اثبات الحقوق الشهادة اليمين سيأتينا بعد قليل الاقرار ونحن ذكرنا ان طرق اثبات الحقوق ايش اليوم المعاصرة تعتبر ايش كثيرة جدا يسمونها الادلة الجنائية الادلة الحقوقية

511
02:41:23.250 --> 02:41:47.200
كثيرة جدا المصنف اقتصر على اهم ثلاثة منها اللي هي ايش اليمين والشهادة والاقرار هذي اهم ثلاثة ولكن الاشياء التي تثبت بها الحقوق. من بينات وقرائن اكثر من هذي بكثير. اكثر من هذي بكثير. احنا ذكرنا منها اللي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى في ابواب سابقة وش هي؟ مثلا

512
02:41:52.950 --> 02:42:25.100
ذكر المصنف طريق طرق من اثبات لاثبات الحقوق ابواب سابقة غير الشهادة واليمين والاقرار هذي الشهادة واليمين بيجيبها ها ها ايش العقود لا طرق اثبات العقود ها رؤيا فيه ها؟ قال شاهد هذي الشهادات

513
02:42:25.250 --> 02:42:59.500
لا نبغى غير الشاهد ها  لا في ابواب سابقة  القاف احسنت تعال  القافة طريق من طرق اثبات الحقوق اثبات النسب صح ولا لا طيب غير اليمين وش غيرها  ان نكول عن اليمين. تعال تفضل

514
02:43:00.350 --> 02:43:44.800
ايش تدخل في الايمان اربعة اليمين الخامسة لا لا اللي ذكره المصنف سابقا القرائن بس وش ذكر المصنف سابقا من القرائنات اليد قلنا انه هذي قرينة  الحمل او كان الحبل او الاعتراف هذا

515
02:43:46.650 --> 02:44:06.950
اشياء ذكرها المصنف ذكر مصنف سابق القافة ذكر المصنف السابق القرعة في بعض الاحوال اذا اشتبهت الاحوال ذكر المصنف كذلك في اللقطة ايش الوصف يصفها هذا ايش الوصف هذا ايش

516
02:44:07.500 --> 02:44:20.200
نوع من أنواع استحقاق هذه استحقاق هذا المال بس لانه وصفها لكن في غير اللقطة ما يقبل الوصف لو جاء واحد مدعي على شخص اخر قال انا بصف لك الشيء اللي لا تبينه

517
02:44:20.400 --> 02:44:38.200
لكن ليش الوصف؟ لانها لانها مفقودة. طيب اي نعم باب اليمين باب اليمين في الدعاوى اليمين المشروعة في الحقوق هي يمين هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحارس مسلما او كافرا

518
02:44:38.400 --> 02:44:58.400
ويجوز القضاء في الاموال واشباهها بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. والايمان كلها على البت ان اليمين على النفي على نفي فعل غيره فانها لا فانها على نفي العلم اي نعم في اليمين اما ان تكون على اثبات واما ان تكون على نفي

519
02:44:58.850 --> 02:45:12.300
كانت على اثبات تكون على بت اني فعلت كذا ان فلان فعل كذا اني رأيته فعل كذا طيب واللي على النفي؟ يقول اني لا اعلم ان فلانا يعني فعل كذا

520
02:45:12.350 --> 02:45:37.200
ما يقدر يقول انه لم يفعل يمكن فعل وانت ما تدري واضح  واذا واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت وان لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. وان قال انا احلف يمينا

521
02:45:37.200 --> 02:45:55.550
واحدة لجميعهم لم يقبل منه. الا ان يرضوا المصنف يقولون دائما كل حق يعني يحلف يمين على كل حق او في كل فرد من الجماعة يعني ما يحلف يمين واحدة تشمل كل الحقوق وتشمل كل الجماعة. نعم

522
02:45:58.000 --> 02:46:18.150
وين الدعوة واحدة؟ عليه لكل واحد يمين وفي الحقوق وان ادعى واحد حقوقا فعلى واحد فعليه في كل حق يمين نعم من ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل حق لادمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود

523
02:46:18.150 --> 02:46:44.150
عبادات باب الاقرار الاقرار كذلك طريقة من طرق اثبات الحقوق واذا واذا قر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق اخذ به ومن اقر بدارهم ومن اقر بدارهم بدراهم. ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال

524
02:46:44.150 --> 02:47:01.650
ضيوفا او صغارا او مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة. يعني ايش؟ ما ننظر للشيء الذي بعد سكوته الطويل لا ننظر للشيء الذي بعد السكوت الطويل وانما نأخذ باقراره المتصل الذي قاله نعم

525
02:47:02.400 --> 02:47:22.400
وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك. والاستثناء مما قر به اقل من نصفه متصلا به. صح استثناؤه وانفصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه. او بكلام الاجنبيين واستثنى اكثر من نصفه. او من غير جنسه لزمه كله. لزم

526
02:47:22.400 --> 02:47:35.850
كله. نعم. ومن قال الفاصل كأنه يقول ما يعتبر في الاقرار. فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه. او بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصف يعني قال له الارض انا اقر ان هذه الارض لفلان مثلا

527
02:47:36.300 --> 02:47:51.750
الا يعني القطعة الاخيرة منها هذي ليست له. نقول هذا مقبول اذا قال اقر بان هذه الارض لفلان قال ولكن ترى حنا حصل بينا اتصال كذا كذا ودخل في سالفة بعدين قال ترى القطعة الاخيرة منها ما يبلغ نقول لا هذا

528
02:47:52.550 --> 02:48:06.700
حصل فصل اذا قال اقر بهذه الارض لفلان الا ان من هذا الحد الى ذلك الحد ليس له. طيب هذا الحد الى ذلك الحد تسعين بالمئة من الارظ يقول هذا استثنى اكثر من نصف

529
02:48:07.500 --> 02:48:23.950
اذا ليس لا يقبل هذا الاقرار واضح ولا لا  ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله. وان قال له عندي ثم قال له علي دراهم يعني دين

530
02:48:24.650 --> 02:48:49.050
وبعدين قال وديعة لم يقبل قوله. لكن لو قال ايش اودعني دراهم قبل قوله طيب اذا كان المصنف يبغى يعتبر ضوابط الفصل والوصل المقبول. نعم وان قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله. ومن اقر بدراهما فاقل ما يلزمه ثلاثة. الا ان يصدقه

531
02:48:49.050 --> 02:49:06.100
له في اقل منها ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله في من يصح اقراره ومن لا يصح. ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له

532
02:49:06.100 --> 02:49:35.700
وان قرص فيه بحد او قصاص او هو البالغ المحجور عليه لسفهه محجور عليه في التصرف في الاموال لكن اقراراته في غير الاموال مقبولة وهنا قر السفيه بحد او قصاص وطلاق اخذ به وان اقر بمال لم يقبل. لم يقبل اقراره. وكذلك الحكم في اقرار العبد الا

533
02:49:35.700 --> 02:49:58.850
انه يتعلق بذمته يتبع يتبع به يتبع به بعد العتق. الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح يقرأه في قدر ما اذن له. ويصح اقرار المريض الدين لاجنبي ولا يصح اقرار اقراره في مرض الموت لوارث. الا بتصديق سائر الورثة في مرض الموت لوارثه. احنا

534
02:49:58.850 --> 02:50:14.000
من قبل ويتعلق به بعض احكام بعض احكام الوصية. نعم ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. ويصح اقراره بوارث

535
02:50:14.000 --> 02:50:32.250
اذا كان على على الميت دين لم يلزم الورثة وفاءه. الا ان يخلف التركة فيتعلق دينه بها ان احب الورثة وفاء الدين واخذ تركته. معليش قال وان اقر له ان اقر لوارث فصار غير وارث. ايوة

536
02:50:33.450 --> 02:50:46.500
صح اقراره يصح اقراره هو الان يقول المصنف ان اقر لوالد فصار غير وارث لم يصح يقرأه وان اقر له وهو غيره ثم ثم صار وارثا صح يقرأ. اذا العبرة في الاقم

537
02:50:46.700 --> 02:51:14.750
في الصحة والبطلان حال الاقرار ام حال الوفاة  اقرؤوها مرة ثانية لو اقر لوارث وصار غير وارث لم يصح ها اقرأها مرة ثانية لو اقر لوارث فصار غير وارث. يقول لم يصح الاقرار

538
02:51:15.450 --> 02:51:38.750
ليش احسنت اذا العبرة حال الاقرار ولا حال الوفاة العبرة حال الاقرار بينما في الوصية لو اوصى لشخص وارث ثم صار عند الموت غير وارث تمضي الوصية تمضي الوصية ليش؟ لانها وصية لغير

539
02:51:39.200 --> 02:52:01.200
لاحظوا الاقرار العبرة به حال الاقرار. الوصية العبرة بها حال حال الوفاة. لا حال الوصية نعم واذا كان على الميت دينه؟ واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاءه الا ان يخلف تركة فيتعلق دينه بها. فان احب الورثة

540
02:52:01.200 --> 02:52:18.100
وفاء الدين واخذ تركته فلهم ذلك. طيب اذا كان على الميت دين لا يلزم الورثة ان يوفوا هذا الدين من اموالهم الخاصة وانما يوفوه من تركة الميت فنقول اول شيء من تركة الميت يقضى

541
02:52:18.250 --> 02:52:39.700
فان فضل شيء  يمضى من وصيته الثلث والثلثين تقسم تقسم لباقي الورثة. نعم وان اقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم. وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه. اي نعم لو اقروا الورثة جميعا ان فلانة

542
02:52:39.700 --> 02:52:59.000
هذا له على والدنا مثلا الف  نفترض انهم ابنين احدهم قال لفلان هذا على والدنا الف. الثاني قال لا وهذاك ما عنده بينة يثبت ان له الف فهمتم قال احد الابنين لو هذا له على والدنا الف. الثاني قال لا يا اخي ما له شي

543
02:53:00.200 --> 02:53:22.150
وش نسوي الاقرار حجة قاصرة وش معنى حجة قاصرة معناه انه تثبت فقط على المقر هذاك ما هو بمقر نقول اذا كان فيه بينة بشهادة او قرينة او اثبات فيعمل بالبينة. ما في بينة الا هذا الاقرار فالاقرار حجة قاصرة على نفسك

544
02:53:22.750 --> 02:53:40.200
فانت يؤخذ من نصيبك قدر خمس مئة يقضى بها ذلك الرجل اما هذا باقي ما اقر انه  لذلك الدائن او لذلك الشخص المدعي انه الف فما يعطى من نصيب هذا وانما يعطى

545
02:53:40.350 --> 02:53:57.900
من نصيبك انت واضح ولا لا؟ فيعطى خمس مئة ريال طيب اذا اقر الثاني؟ نقول ندفع الخمس مئة الثانية من اقر الورثة جميعا فيكون يأخذ دين هنا من خلف ابنين ومائتي درهم فاقر احدهما

546
02:53:57.950 --> 02:54:12.350
واقر احدهما بمائة دينا على ابيه لزمه خمسون درهما. فان كان عدلا وشهد بها فلغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها شوف يقول فان كان عدلا وشهد بها يعني هذا الشخص عدل

547
02:54:12.450 --> 02:54:33.550
وشهد الان سوف ننتقل بدل لا تكون اقرار تنتقل تكون ايش شهادة فانا اشهد ان فلان هذا الف ريال وهذاك عضد الشهادة اليمين هل يحكم بشاهد مع يمين؟ قال يحكم بشاهد مع يمين. وش معنى الحكم بشاهد او يمين

548
02:54:33.900 --> 02:54:59.750
يعني صارت الان بينة فله ان يأخذ ايش الف ريال من لانها ثبتت بينة. ما ثبتت باقرار الاقرار حجة قاصرة اما الشهادة مع اليمين هذي بينة تثبت بها الحقوق وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك وصدقه الابن

549
02:54:59.750 --> 02:55:18.300
وان كان في في مجلس واحد فالمئة بينهما وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني. نعم وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعها الاخر. ثم ادعها اخر يريد ان يفرق بين ثبوت الحقوق

550
02:55:20.250 --> 02:55:42.350
في الذمة ثبوتها بشكل متتابع وبين ثبوت الودائع وهي الامانات بشكل متتابع الاول في الذمة والثاني في الامانات نعم ثم ادعها اخرون فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني. ويغرمها له لانه فؤوتها عليه باقراره. طيب لاحظ يقول

551
02:55:42.350 --> 02:55:55.750
ابنا ومئة ادعى رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخرا مثل ذلك صدقه الابن فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهما باعتبار ايش الان دائنين كل واحد يدعي مئة

552
02:55:57.300 --> 02:56:09.550
والان ما عندهم من التركة الا مئة نقولو الحق بينهم كل واحد ياخذ خمسين ليش لان دينهم على شخص مفلس ما عنده الا المئة تقضي الدينين. فيقول يتقاسمون الخمسين والخمسين

553
02:56:10.350 --> 02:56:29.000
وان كانا في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني طيب لان ثبت الحقل الاول قبل الثاني والقول الاخر لا كذلك وان كان في مجلسين انه يثبت الحق لهما باعتبار انه هذا

554
02:56:29.050 --> 02:56:42.100
الدعوة هذي ما هي بهي المثبتة للحق. وانما الحق ثابت من قبل هي كاشفة للحق فقط وان كان الاول اداعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني

555
02:56:43.050 --> 02:56:59.300
اذا كانت وديعة الودائع مثل الديون تثبت في الذمم انما تثبت في الاعياد اذا ادعاها الاول وصدقه ودفعت اليه ثم دعاها الثاني فاحدهما صادق والاخر كاذب لانها ايش؟ شيء واحد

556
02:56:59.450 --> 02:57:17.450
اذا ادعاها الثاني فصدقه الابن ايضا يقول فهي للاول لماذا؟ لانه قد صدقه ولا شيء للثاني ولكن يغرمها الابن انه قد صدقه في هذه الدعوة التي له معنى ذلك تصديقه في هذه الدعوة معناته انه اخطأ في دفعها الى الاول

557
02:57:18.000 --> 02:57:36.950
واضح ولا لا نعم ويغرمها له ويغرمها له لانه فوتها عليه باقراره اخر الكتاب والحمد لله وحده كثيرا عقمه واهله. وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم شأنه. وصلى الله على سيدنا

558
02:57:36.950 --> 02:57:54.900
على محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن اصحابه وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله لله رب العالمين غفر الله لصاحبه ولكاتبه ولوالديه ولجميع المسلمين امين. امين اللهم امين

559
02:57:54.950 --> 02:58:07.750
طيب اه في ختام هذا الكتاب اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما يعني قلناه وسمعناه في هذا الكتاب ان يجعله خالصا لوجهه الكريم وان ينفعنا به وان يجعله من العلم النافع في حقنا. يا اخواني الكرام حتى

560
02:58:07.800 --> 02:58:20.950
يكون هذا العلم نافعا في حقنا لابد اولا من العمل بان نعمل بما علمنا الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى ان يورثنا علم ما لم نعلم هذا امر. الامر الثاني

561
02:58:21.800 --> 02:58:41.100
كان الهدف من هذا الدرس هو المرور على هذا الكتاب وتبيان اهم مسائله ومقاصد الابواب ومقاصد المسائل وهذا يعتبر الكتاب بهذا المرور يعتبر خطوة اولية خطوة اولية في طلب العلم ان الانسان يمر على هذه المسائل ويمر على ابواب الفقه جميعا

562
02:58:41.350 --> 02:58:51.150
ثم بعد ذلك يترقى ان شاء الله تعالى في ابواب الفقه شيئا فشيئا حتى يسر الله سبحانه وتعالى له ان يتفقه في الدين وان يتعلم وان يزداد من العلم شيئا فشيئا

563
02:58:51.400 --> 02:59:08.050
والانسان حقيقة يعني ينبغي له ان يعلم ان العلم تدرج العلم تدرج وكونه ينجز مرحلة منه هذا يكون دافع له ان شاء الله تعالى للانتقال الى مرحلة ثانية والانسان طالما انه يتدرج في مدارج العلم وفي مراتبه فهو مأجور ان شاء الله تعالى

564
02:59:08.600 --> 02:59:23.300
طلب العلم وتعليمه مثل ما قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من افضل العبادات ان لم يكن افضلها لذلك قال الامام مالك رحمه الله تعالى الانسان اذا تعلم العلم الشرعي لا شك انه يكشف الشبهة عن نفسه. ويكشف الشبهة عن الاخرين

565
02:59:23.550 --> 02:59:39.000
احنا باقي لنا يوم غدا اه انتم مخيرون فيه بين شيئين. احنا في اشياء مرينا عليها بسرعة الفرائض وفي بعض المعاملات المعاصرة مرينا عليها بسرعة فانتم بالخيار غدا ان شئتم لنأخذ مسائل فرائض تطبيقات

566
02:59:39.350 --> 02:59:56.400
مرينا عليها سريعا في يوم واحد مرينا على الفرائض الاساسية فاذا اردتم ان غدا نأخذ تطبيقات فرائض هذا خيار الخيار الثاني اننا نأخذ بعض المعاملات المعاصرة مثلا البطاقات الائتمانية والحسابات الجارية او الشيكات

567
02:59:56.750 --> 03:00:10.900
اول احكام الحوالات المصرفية والاحكام المتعلقة بها نمر عليها غدا فمن الذي يرغب او اذا كان عندكم خيار ثالث بعد لا بأس نقضي به يوم الغد حتى نام ما الذي يرغب ان نأخذ

568
03:00:12.150 --> 03:00:43.100
الفرائض او مسائل تطبيقات فرضية اشوف ايديهم كذا اربعة خمسة وما الذي يرغب ان نأخذ بعض مسائل المعاملات المعاصرة اكثر شوي بس اكثر شوي بس طيب في احد عنده اقتراح ثالث

569
03:00:46.450 --> 03:01:08.650
نصائح عامة ناخذ الاثنين  ايش ناخذ الاثنين جميعا طيب لا بأس وان شاء الله ما نعجب خير وغدا نلتقي ان شاء الله تعالى ونخرج. طيب فين اخونا سعد اه الأولى هذي اللي هي من اربعة وخمسين هذا اختبار ايش

570
03:01:09.950 --> 03:01:23.200
اختبار الصلاة يا اخواني اخبار الصلاة في ناس حققوا درجات ما شاء الله مباركة وطيبة ونكرمهم اخونا سعيد العمري اربعة وخمسين من اربعة وخمسين ما شاء الله يمكن لك تكريم اجلس

571
03:01:23.650 --> 03:01:48.550
يمكن لك تكريم اجلس يلا تعال سعيد خذ لك من هذي ها الاخوة والاخوات الفائزين في الاختبار ياخذون الكتابين  اخونا عبد الرحمن طيب عبد الرحمن المجيدي جزاك الله خير. تركي الجهني

572
03:01:48.900 --> 03:02:29.350
مالك المغامسي  تركي الجهني فين ؟ السلام ورحمة الله حياك الله مالك المغامسي فين موجود مالك؟ طيب  سارة الرباعي سارة الرباعي عبدالله الحارثي  عبد الاله عبد الاله عبد الله محمد فين عبد الاله عبد الله محمد

573
03:02:30.000 --> 03:02:52.650
ما شاء الله مسابقات ما شاء الله درجاتك عالية طيب محمد خير مصطفى تفضل يا محمد محمد علي صالح محمد علي صالح ابو سعد عبد الله غالب واديب عايض الشريف

574
03:02:54.950 --> 03:03:10.600
كل واحد ياخذ كتابين يا اخواني والاخوات كذلك كل وحدة تاخذ كتابين اثنين اثنين حياك الله اخونا من حياك الله طيب الاختبار الثاني هذا اللي من سبعة وتسعين وش هو

575
03:03:14.000 --> 03:03:33.250
الزكاة والحج كذلك ولا بدون حج  طيب الاختبار الثاني اختبار الزكاة والحج اختبار الزكاة والحج تركي الجهني ما شاء الله متفوق فيها كلها طيب سبعة وتسعين وسبعة وتسعين ما شاء الله تبارك الله

576
03:03:33.900 --> 03:04:17.000
طيب الكتابة اللي ما قد اخذتها اول    واخونا عماد صبري توفيق عماد  صفاء احمد عبد الله علي جزاك الله صفاء احمد عبد الله علي بو محمد خير مصطفى الشيخ    اخونا احمد عبدالله البدوي

577
03:04:18.350 --> 03:05:16.900
وعبدالله بلقيس ونهى رجب منصور    قلنا نهى رجب منصور وكذلك عثمان عبد الله با موسى تفضل يا عثمان واحمد مبارك  احمد      وفقكم الله جميعا. غدا ان شاء الله تعالى باقي معنا شوية جوائز ونكرم بها المشاركين في الانشطة

578
03:05:17.050 --> 03:05:34.400
وباقي معنا اختبار المعاملات اليوم نزل ولا ينزل اليوم ان شاء الله كذلك ينزل لاختبار المعاملات اليوم ينزل اختبار المعاملات وليس امامكم الا اقل من اربعة وعشرين ساعة لحله غدا سوف يتم التكريم الذي فيه

579
03:05:35.050 --> 03:05:53.400
غدا سوف يتم التكريم المتعلق بكتاب المعاملات. فليس امامكم الا اقل من اربعة وعشرين ساعة. لحله ان شاء الله تعالى وانتم اهل لذلك ان شاء الله تعالى وكذلك الانشطة السابقة من اراد ان يرسلها اي شخص يرسل نشاط وان كان تأخر فيه فلا بأس غدا ان شاء الله تعالى يكرم

580
03:05:55.450 --> 03:06:04.550
في بعض الاسئلة سوف نمر عليها غدا ان شاء الله تعالى. غدا نمر على الاسئلة ايش