﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.650
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الثامن عشر في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان للناصرة العلوي وموضوع هذا الدرس

2
00:00:18.700 --> 00:00:42.600
باب صيام المتطوع بغير تبييت وباب ما جاء في ايجاب القضاء عليه وقد القي في اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى

3
00:00:42.650 --> 00:01:10.650
في كتاب الصيام الباب الخامس والثلاثون باب صيام المتطوع بغير تبييت وهذي الترجمة غير موجودة في بعض نسخ جامعي ابي عيسى ولم يذكر هذه الترجمة صاحب تحفة الاحوذ وادخل الاحاديث الواردة في هذا الباب تحت ترجمتي باب ما جاء في افطار الصائم المتطوع

4
00:01:10.950 --> 00:01:33.000
والحديث الواردة في باب صيام المتطوع بغير تبييت في متضمنة جوازي افطار الصائم المتطوع والمعنى في هذا الباب صريح. واما المعنى المتعلق بصوم المتطوع بغير تبييت كذلك مبني على الفهم

5
00:01:33.250 --> 00:01:51.050
خبر عائشة في هذا الباب ليس صريحا والعلماء مختلفون في هذه المسألة وقال اكثر العلماء بان النية لا تشترط ان تكون من الليل. فمباح له ان ينوي الصيام بعد ما يصبح

6
00:01:51.550 --> 00:02:14.050
بشرط الا يكون قد اكل او شرب او جامع. وهذا مذهب الشافعي واحمد والجمهور وقال مجاهد الصائم الخيار ما بينه وبين نصف النهار فاذا تجاوز ذلك فانما له بقدر ما بقي من النهار

7
00:02:14.250 --> 00:02:33.300
وقال ابن مسعود رضي الله عنه ان احدكم باحد النظرين ما لم يأكل او يشرب رواه ابن ابي شيبة وغيره. وقال ابو عبدالرحمن السلمي عن حذيفة بانه بدا له في الصوم بعد ان زالت الشمس فصام

8
00:02:33.800 --> 00:02:53.550
رواه ابن ابي شيبة ومن طريقه ابو محمد ابن حزم ترى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مخالفة في ذلك جمع. فمنهم من قال لا يجزئ الصوم الا بنية من الليل

9
00:02:54.100 --> 00:03:14.450
سواء كان فرضا ام  على ظاهر قول حفصة وابن عمر وهذا مذهب مالك هذا القول ابو محمد ابن حزم وقال ابو حنيفة رحمه الله يجزئ كل صوم فرضا كان او نفلا

10
00:03:14.550 --> 00:03:35.650
بنية قبل الزوال وتقدم بالامس الحديث عن هذه المسألة قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب صيام المتطوع بغير تبيت هذا بابه وباب مضاف وصيامي مضاف اليه وصيام مضاف والمتطوع مضاف اليه

11
00:03:35.850 --> 00:03:53.350
المقصود بالمتطوع الذي ينشيء عبادة لم يجبها عليه الشارع فإن العبادات اما ان تكون واجبة ولا واجب الا ما اوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واما ان تكون مستحبة

12
00:03:53.450 --> 00:04:12.150
رغب في ذلك الشارع وحث عليه ولم يجبه ان الواجب ما امر بالشارع امرا لازما. والمستحب ما امر به الشارع امرا غير لازم. ولا جازم  يوم رغبة الشارع دون ان

13
00:04:12.200 --> 00:04:32.900
قوله بغير تبييض اي بغير نية من الليل. اي بغير نية من الليل. والجمهور يجوزون هذا في صوم التطوع لان النفل اوسع من الواجب وهذا لا ينافي ان ما صح في النفل صح في الفرض

14
00:04:33.100 --> 00:04:51.150
لانه بالنظر في الادلة الشرعية سواء كان هذا في ابواب الصلاة او الصيام ان يعلم ان النفل اوسع من الفرض انه يجوز في النبل ما لا يجوز في الفرض. وهذا على وفق ومقتضى الادلة الشرعية

15
00:04:52.000 --> 00:05:11.550
من ذلك القيام في صلاة الفريضة هذا ركن من اركان الصلاة ليس بركن يصلي جالسا ولكن على النصف من اجر القائل اما بالنسبة للصيام فقد اجمع العلماء على انه يحرم

16
00:05:11.900 --> 00:05:29.200
على كل مسلم ان يفطر في نهار رمضان بدون عذر وذهب الجمهور الى ان له ان يفطر في صوم النفل ولو بدون عذر ولا ادلة صريحة في هذا ولكن بالنسبة للمفطرات وما يتعلق بذلك هي بمعنى

17
00:05:29.450 --> 00:05:44.800
واحد الذي يفطر في الفرض هو اللي يفطر في النبل ولا يفطر في النفل يفطر الفرق قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد قرن وقيع عن طلحة ابن يحيى

18
00:05:45.000 --> 00:06:05.700
عن عمته عائشة بنتي صالحة عن عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال هل عندكم شيء قالت قلت له قال فاني صائم. وقد رواه الامام مسلم في صحيحه قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا

19
00:06:05.700 --> 00:06:27.300
وكيع وقد جاء الخبر من طرق كثيرة عن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن ام المؤمنين وطلحة قال عنه الامام احمد الصالح في الحديث ووثقه ابن معين ويعقوب والعجلي

20
00:06:27.600 --> 00:06:44.600
وقال عنه الامام ابو داوود رحمه الله تعالى ليس به بأس وقال يحيى ابن سعيد القطان ليس لم يكن بالقول وقال البخاري منكر الحديث وقد روى له الجماعة ما عدا

21
00:06:44.700 --> 00:07:10.400
البخاري ملخص حاله انه صدوق وليس بالثقة وقد يخطئ قال ابن حبان كان يخطئ واما عمته عائشة وقد روى لها الجماعة وكانت من اجمل نساء قريش اصدقها مصعب ابن الزبير انت الفي درهم

22
00:07:10.800 --> 00:07:35.300
وقال بعض الشعراء في ذلك بالف الف كامل وتبيت السادات الجيوش  قال يحيى ابن معين رحمه الله تعالى ثقة حجة عن عائشة ام المؤمنين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الاخ محمد

23
00:07:35.650 --> 00:07:54.150
عن عائشة ام المؤمنين المؤمنين بالفضل الاحترام والتقدير بمعنى ان عائشة لا تحتجب عن احد الناس باعتبار انها اما لهم قوله جل وعلا وازواجه امهاتهم وفي قراءة وهو اب لهم

24
00:07:54.500 --> 00:08:21.350
نعم عائشة عن الناس   الاحترام والتقدير وليس هذا في المحرمية يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين الا يختص بعائزة

25
00:08:21.650 --> 00:08:38.350
ام ان الحكم عام في جميع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذا الصحيح ولذلك الامام احمد حين سئل عن معاوية ها هو خال للمؤمنين؟ قال نعم باعتبار ان

26
00:08:38.750 --> 00:09:01.800
اخته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اي في يوم من الايام فقال هل عندكم شيء؟ وفي رواية يحيى عن طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم فقال

27
00:09:01.800 --> 00:09:25.400
اصبح عندكم شيء تطعمينيه فتقول لا فيقول اني  الحديث رواه النسائي غيره فهذه الرواية تفيد انه اصبح قائم ولم يصبح مفطرة وهذا الذي نصره ابو محمد ابن حزم في المحلى

28
00:09:25.450 --> 00:09:39.150
هو مذهب مالك وجماعة قال ابن حزم في المحلى وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا انه ليس فيه انه عليه السلام لم يكن نوى الصوم

29
00:09:39.150 --> 00:09:58.550
من الليل. ولانه عليه السلام اصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به. لكن في انه عليه السلام كان يصبح متطوعا صائما ثم

30
00:09:58.550 --> 00:10:18.400
وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر. فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا وكان قد عنه عليه السلام لا صيام لمن لم يبيته من الليل لم يجز ان نترك هذا اليقين لظن

31
00:10:18.500 --> 00:10:39.800
وقال بعض العلماء بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصوم لم يكن نوى الصوم لقول عائشة في الحديث قال فاني صائم. وفي رواية فاني اذا صائم. اي فاني في الحال انوي الصيام باعتبار

32
00:10:39.800 --> 00:11:03.350
انه لا يوجد طعام وهذا الذي فهمه الجمهور منهم الشافعي واحمد واسحاق وغير هؤلاء رواية النسائي المتقدمة يحيى عن طلحة تفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح صائما. ففي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو

33
00:11:03.550 --> 00:11:26.400
صائم فقال اصبح عندكم شيء تطعمينيه؟ فتقول له فيقول اني اي اذا لازالوا صائما فحينئذ لا ينوي الافطار وهذا يؤيد فهم الامام مالك وابن حزم وجماعة من العلماء وان النبي صلى الله عليه وسلم اصبح

34
00:11:26.500 --> 00:11:46.800
قائمة ولكن هذا لا يعني ان صيام النفل لا يصح بنية من النهار لان ابن حزم وجماعة يعتمدون على هذا الخبر في اثبات الحكم او عدمه لكنه ثبت عن جمع من الصحابة انهم يرخصون في صيام التطوع بنية من

35
00:11:46.850 --> 00:12:10.600
النهار كابن مسعود وهو من اكابر الصحابة وكأبي الدرداء وكحذيفة واخرين من التابعين والائمة المتبوعين قال ابو عيسى حدثنا محمود ابن غيلان اخبرنا بشر ابن السري عن سفيان عن طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة

36
00:12:10.600 --> 00:12:29.600
ام المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول اعندك غداء فاقول له فيقول اني صائم. هذا يحتمل احد معنيين على الخلاف المتقدم يحتمل انه احدث النية اذا لم يجد غداء

37
00:12:30.050 --> 00:12:46.300
ويحتمل ان النية مبيتة من الليل وحين قال ان الصايم اعلام لعائشة بانه صائم في هذا الوقت وان النية مبيظة من الليل وقال طائفة هذا يعني ان من نوى الفطر لا يفطر

38
00:12:46.350 --> 00:13:01.150
وهذا فيه نظر لانه ليس في الحديث صراحة انه نوى الفطر. وانما نية الفطر معلقة بوجود الطعام اتصلت بالامس بين من نوى الفطر وبين من علق الفطر على وجود الشيء

39
00:13:01.250 --> 00:13:14.350
فمن نوى الفطر افطر في رأي الجمهور ومن علق الفطر على وجود الشيء باعتبار ان من نيته اذا وجد طعاما افطر او يريد الاكل ولم ينوي الفطر فلا يفطر حتى لو وجد الطعام الا اذا اكل

40
00:13:14.350 --> 00:13:35.950
او كره ولكن هذه النية مترددة لا تجوز في الفرض ولكن باب النفل اوسع من باب الفصل  قالت فاتان يوما كيف اتاني في يوم؟ فقلت يا رسول الله انه قد اهديت لنا هدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية

41
00:13:36.050 --> 00:13:51.750
ويثيب عليها شاهدت البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها ولم يكن صلى الله عليه وسلم يقبل الصدقة لان الصدقة لا تحل له

42
00:13:51.850 --> 00:14:24.250
صدقة زكاة او صدقة تطوع الا تحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظلي رمحي روى الحديث      الصحابي نعم  نعم من طريق عبد الرحمن بن ثابت الثوبان

43
00:14:24.750 --> 00:14:46.300
عن حسان بن عطية عن ابي منيب الجورشي عن ابن عمر اسناده قال عنه شيخ الاسلام اسناده   قال وما هي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة عن جنسها للهدية قلت حيس

44
00:14:46.400 --> 00:15:13.650
فتح الحاء وسكون الياء والحيث والتمر المخلوط بالسمن والاقم. ويقال ان الحيص هو الطعام المتخذ من الزبد والتمر وقال اما اني اصبحت صائما قالت ثم اكل  على ان الصائم المتطوع امير نفسه. ان شاء صام وان شاء افطر

45
00:15:13.700 --> 00:15:34.500
فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اما اني اصبحت صائما قالت ثم اذهب وهذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء تقدم بالامس قول ابي عيسى والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. ان الصائم المتطوع اذا افطر فلا قضاء عليه

46
00:15:34.950 --> 00:15:57.150
الا ان يحب ان يقضيه وقول سفيان الثوري واحمد واسحاق والشافعي وهذا قول الجمهور وقال مالك افطر ناسيا يتم صومه ولا شيء عليه. وان افطر عمدا فقد اساء ويقضي وقال ابو حنيفة يقضي يوما مكانه

47
00:15:57.450 --> 00:16:19.750
وقال ابن حزم لا نكره له ان يخطئ ولكن اذا افطر وجب عليه القضاء قال ابو عيسى عن حديث الباب هذا حديث حسن عرف الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى الحديث الحسن بانه ما جاء من غير وجه. ولم يكن فيه كذاب ولا متهم. ولم يكن شاذا

48
00:16:19.850 --> 00:16:38.500
هذا ما لم يقدر اللفظ الحسن بصيغة اخرى كحسن غريب حسن صحيح او غير ذلك وهذا الخبر رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى بنحوه قال حدثنا ابو كامل وهو الفضيل ابن حسين قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد

49
00:16:38.500 --> 00:17:04.300
قال حدثنا طلحة ابن يحيى فمدار الخبر على طلحة ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين يؤخذ من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل الخير والعلم للاخرين

50
00:17:04.350 --> 00:17:24.350
هذا الذي ينبغي على من كان عنده عنده علم ان يعلم وينشر علمه على حسب القدرة والاستطاعة. فان العلم لا يندرس حتى يكون سر ويمتنع او حتى يمتنع اهله  ما دام العلم يبذل

51
00:17:24.400 --> 00:17:46.500
والجاهل يتعلم فان الخيرية باقية في هذه الامة لان الجهل حين يحل محل العلم فان الشرك يحل محل التوحيد الشركة يحل محل التوحيد. والبدعة تحل محل السنة. والمعصية تحل محل الطاعة. والضغوط يحل

52
00:17:46.500 --> 00:18:03.350
محل العدل. فقد جاء في الصحيحين من طارق عبد الوارث ابن سعيد عن ابي التياح الظباعي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اشراط الساعة ان يرفع العلم

53
00:18:03.750 --> 00:18:28.900
ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويفشو الزنا فاذا رفع العلم حل محل الجهل وحين يحل الجهل محل العلم فإن الخمر يشرب والزنا ينتشر وهو وباء عظيم يؤدي الى سقوط الدول المجتمعات

54
00:18:29.100 --> 00:18:49.550
الثالث الثانية فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صيام التطوع من الليل هذا هو الراجح من مجموع طرق الحديث ولا هذا لا يعني انه شر ولكنه  ان تواطؤ جمع غفير للصحابة

55
00:18:49.750 --> 00:19:13.350
على جواز تبييت النية نهارا دليل على انه من الليل مستحب وليس بواجب وشرط لصحة الصيام في رمضان او في بقية القروض والواجبات كالنذر الكفارة ونحو ذلك العدد الثالثة احترام الزوجة لزوجها

56
00:19:13.500 --> 00:19:32.900
لم تقل عائشة يا محمد قد قالت يا رسول الله ان المرأة لها ان تنادي زوجها بما يحب زوجها بما يحب من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. وهذا مشروط

57
00:19:33.150 --> 00:19:50.800
ما لم تكن فيها منا فيها منا كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبلها دلت على ذلك الروايات والاحاديث الاخرى يؤخذ من الحديث جواز الفطر في صيام التطوع ولو بدون عذر

58
00:19:50.900 --> 00:20:05.950
ذلك من قوله اما اني اصبحت صائما. قالت ثم اكل قال ابو عيسى رحمه تعالى باب ما جاء في ايجاب القضاء عليه. اي باب ما جاء من الاحاديث في ايجاد القضاء على من افطر

59
00:20:05.950 --> 00:20:24.100
في صيام التطوع الحديث المتقدم لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى هذا اليوم على انه قضاء ولو كان القضاء مشروعا لبينت الاحاديث الاخرى لكن اورد ابو عيسى رحمه الله تعالى

60
00:20:24.250 --> 00:20:41.050
حديث عائشة في هذا الباب ليبين ما له وما عليه قال حدثنا احمد بن منيع اخبرنا كثير ابن هشام اخبرنا جعفر بن فرقان عن الزهري عن عروته عن عائشة والحديث

61
00:20:41.350 --> 00:20:57.900
رواة ثقات ما عدا جعفر ابن برقان قال عنه الامام احمد اذا حدث عن غير الزهري فلا بأس به وفي حديث الزهري يخطئ وقال ابن معين يضعف في روايته عن الزهري

62
00:20:58.150 --> 00:21:18.150
وقال مرة ليس هو الزهر بشيء ولم يتفرد للخبر فقد قال ابو عيسى وروى صالح ابن ابي الاخضر ومحمد ابن ابي حفصة هذا الحديث عن الزوري عن عروة عن عائشة مثل هذا

63
00:21:18.400 --> 00:21:34.850
ورواه ايضا ابو داوود في سننه من طريق حي واحد بن شريح عن ابن الهاد عن زمير مولى عروة عن عروة عن عائشة وقال ابو سعيد ابن الاعرابي هذا الحديث لا يثبت

64
00:21:35.250 --> 00:21:56.400
قال ابو عيسى وروى مالك بن انس ومعمر وعبدالله ابن عمر وزياد ابن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلة ولم يذكر فيه عن عروة وهذا اصح

65
00:21:56.600 --> 00:22:14.950
والزهري لم يسمع من عائشة يعد الحديث منقطعة والسلف يسمونه المعضل والمنقطع وما روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا لان الموصل عند ائمة السلف اعم من المرسل عند المتأخرين

66
00:22:15.100 --> 00:22:35.200
الذين يحصرون في رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير سألت الزهري فقلت احدثك عروة عن عائشة؟ قال لم اسمع من عروة هذا شيئا ولكن سمعت في خلافة سليمان ابني عبد الملك

67
00:22:35.450 --> 00:22:48.300
من ناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث حدثنا قال ابو عيسى حدثنا بهذا علي ابن عيسى ليزيد البغدادي اخبرنا روح ابن عبادة عن ابن جريج فذكر الخبر

68
00:22:48.400 --> 00:23:04.600
الخبر قال عائشة كنت انا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فاكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذرتني الي حفصة وكانت ابنة ابيها يعني على خصال ابيها الجرأة

69
00:23:04.700 --> 00:23:30.750
فقالت يا رسول الله انا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتريناه فاكلنا فقال اقضيا يوما اخر مكانه وهذا الخبر يكاد يتفق الحفاظ على ضعفه الامام ابو داود والنسائي وقال الامام الحافظ الخلال رحمه الله اتفق الثقات على

70
00:23:30.950 --> 00:23:51.400
قد توارد الحفاظ والائمة المسطرون والعلماء الراسخون في علم الحديث على ضعف هذا الخبر صلى عنهم جماعة منهم ابن حزم والحاكم فذهبوا الى تصحيح هذا الخبر وهذا فيه نظر لانه لا يمكن

71
00:23:51.850 --> 00:24:08.950
صف جعفر بن دقان وصالح بن ابي الاخضر ومحمد بن ابي حفصة في صف ما لك بن انس ومعمر وعباد الله واخرين الحفاظ الذين يروونه عن الزهري عن عائشة. ولم يذكر واحد من هؤلاء عروة

72
00:24:09.000 --> 00:24:26.050
والزهري لم يسمع من عائشة شيئا ابدا وقد ولد الزهري قيل سنة خمسين قال ابو عيسى رحمه الله وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. الى هذا الحديث

73
00:24:26.350 --> 00:24:42.350
فرأوا عليه القضاء اذا افطر قالوا وهو قول مالك ابن انس وهذا الذي صار اليه ابو حنيفة وقال ابن حزم لا نكره له الفطر في صوم التطوع. الا ان عليه ان افطر عامدا قضاء يوما مكانه

74
00:24:42.750 --> 00:24:59.350
في هذا انه لا يقضي. لانه لن يثبت في القضاء حديث والحديث الواردة في القضاء كلها معلولة تقدم ايضا اعلان حديث ام هاني المتطوع اميرنا في ان شاء صام وان شاء افطر

75
00:24:59.400 --> 00:25:22.850
اتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم حين اخى بين سلمان وابي الدرداء وكان ابو الدرداء يصل للصوم سردا فامره سلمان ان يفطر فحين افطر هذا دليل على جواز الفطر في صوم التطوع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان ولم يقل واقضي يوما مكانه. وتطهير البيان عن وقت الحاجة

76
00:25:22.850 --> 00:25:40.250
لا يجوز لذلك الحديث الوارد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على جويرية وهي صائمة يوم الجمعة قال اصوم في امس يعني القميص؟ قالت لا قال تصومين غدا

77
00:25:40.650 --> 00:25:59.750
يعني السبت قالت له الا فافطروا ولم يقل واقض يوما مكان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وحديث الذهب صريح في وجوب القضاء اقضي يوم مكانه ولكنه غير صحيح

78
00:26:00.150 --> 00:26:24.750
والاحكام الشرعية المتعلقة بالتحليل والتحريم مبنية على الاحاديث الصحيحة والاحاديث الضعيفة غير مجدية في هذا الباب ولا سيما مع قوة المعارض الاحاديث الاخرى وان لم تكن او وان كانت غير صريحة الا ان هذا الذي يفهم منها

79
00:26:25.050 --> 00:26:44.850
صحيحة غير صريحة. والادلة الدالة على القضاء صريحة. ولكنها غير صحيحة. فيجب الاخذ بالصحيح وان لم يكن صريحة لان هو الاصل. فالاصل ان من افطر في صيام التطوع لا يقضي

80
00:26:44.900 --> 00:27:08.300
الا ان يحب ذلك وهذا الذي صار اليه اكثر العلماء. منه الشافعي واحمد واسحاق. واكثر الائمة من التابعين والائمة المتبوعين نقف على هذا نأخذ غدا ان شاء الله تعالى باب ما جاء في وصال شعبان برمضان

81
00:27:11.600 --> 00:27:32.950
عن طلحة  اي نعم لان في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها وهو صائم ليس في دلالة حتى عائشة لماذا ترى تعني؟ حتى في الثانية؟ يقول ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك هذا فيقول له فيقول اني صائم

82
00:27:33.200 --> 00:28:09.150
قال وما ينقص صائما عائشة ما فصلت لماذا حتى في الثانية ما علمت انه صافية اصبح هو اللي اخبرها اذا هي ما اطلعت على هذا عائشة عائشة ما علمت من النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صائما في الثانية من الحديث دلالة واضحة على ان عائشة تعلم انه يسلم في الثانية انه كان

83
00:28:09.150 --> 00:28:28.850
حتى يحتج به على الاولى انه ليس بصائم بالعكس الذي يمكن يقال هو ما قاله ابن حزم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في الاولى عائشة لم تضع له غداء لانها تعلم انه صائم. فلما اتى وهو صائم قال عندكم غدا؟ قالت لا

84
00:28:28.950 --> 00:28:42.750
لماذا ما حصلت له غداء؟ لانه كان صائم فقال اني صائم. اما رواية يحيى اه عن طلحة بصرف النظر عن صحتها من شذوذها. لان الكلام الان ان اللفظ ليس بصريح

85
00:28:42.850 --> 00:28:52.850
وفي نفس الوقت الامام ابن حزم لم يحتج انا الذي اوردتها عند النسائي رحمة الله تعالى اجعلها دليلا على قول ابن حزم على قول مالك لم يتخرج بذلك ابن حزم قاله مالك

86
00:28:52.850 --> 00:29:11.550
قالوا جماعة من الائمة على كل فهم مالك في الحديث وعن ابن حزم هو هو المعتمد في الحديث دلالة صريحة انه كان ولا انه كان مفطرا. لكن الادلة تفيد انه لا صيام لمن بعيد النية من الليل

87
00:29:11.600 --> 00:29:30.100
نخرج عن هذه الادلة بفعل الصحابة الامام ابن حجر لم يأخذ بفعل الصحابة لانه لا يأمر قول الصحابي حجة ولكن الصحابة يتواطؤون حذيفة وابن مسعود وابو الدرداء يعتبر قوله في هذه الحالة حجة وانه ليس معارظا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون مفسرا

88
00:29:30.200 --> 00:29:44.250
يقول تكون تواطؤ الجمع من الصحابة والتواطؤ الجمع التابعين هذا المعنى يكون مفسرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومع انه قد تقدم ان الاحاديث المطبوع لا صيام لمن لمبيته كلها معلولة

89
00:29:44.650 --> 00:30:02.700
وان الصواب وقف هذا على حق سواء ابن عمر ولكنه يحتمل ان يكون لذلك حكم  وهذا السائل ايضا من اه نصف عن حديث اه وقد اشار الى سلسلة الاحاديث الصحيحة للشيخ الالباني رحمه تعالى

90
00:30:03.050 --> 00:30:21.050
لا تصوموا يوم السبت الا فريضة ايوا لا تصوم يوم السبت الا فريضة ولو لم تجد الا لحاء شجرة فافطر عليه هذا الخبر منكر. هذا الخبر منكر. لعل السائل الذي يذكر في ان في من اه صححه

91
00:30:21.400 --> 00:30:36.150
ولكن الذي صححه قد اخطأ في ذلك لان الائمة الحفاظ الاكابر متفقون على نكارة الخبر حتى قال مالك وهو هو قال هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

92
00:30:36.350 --> 00:30:48.550
قال عنها الامام احمد هذا الخبر مضطرب قال ذلك الخلال جماعة وفي نفس الوقت هو منكر المتن تقدم في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان دخل على جواره وهو صائم يوم

93
00:30:48.600 --> 00:31:05.200
الجمعة. قال تصومين غدا؟ استغفري الدلائل على صيغة وصيام متفق عليه. فكيف يؤخذ بالحديث الذي رواه ابو داود وغيره؟ في مقابل الحديث المتفق على صحته. وقال صلى الله عليه وسلم احب الصيام الى الله صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما اذا افطر يوم الجمعة سوف يصومه

94
00:31:05.500 --> 00:31:24.450
السبت ثم يفطر الاحد. وفي روايات ايضا مختلف فيها لكن اقوى من هذا الحديث انه كان يصوم السبت والاحد الاخ يقول من المنطقة الشمالية يقول واذا جامع في صوم قضاء واجب هل عليه كفارة؟ الجواب لا

95
00:31:24.600 --> 00:31:51.350
في صيام رمضان في شهر رمضان لا غير كان عليه قضاء فجامع في صيام القضاء فلا كفارة عليه ولكن يحرم عليه ان يفطر في الصيام الواجب ويجب عليه الاتمام في قول الجمهور. فاذا افطر وجب عليه قضاؤه ولا كفارة عليه

96
00:31:51.700 --> 00:32:12.950
الاخ سائل من اه عمان يقول نحن نعيش في منطقة حدودية مع الامارات ليس بيننا وبينهم الا دقائق معدودة ومع ذلك فعمان تتأخر عن بقية الدول في الصوم بيوم. هل نتبع صوم اهل عمان ام بقية البلدان الاسلامية لا سيما الامارات

97
00:32:13.600 --> 00:32:37.750
مع العلم اننا من اهل السنة والجماعة دائما نواجه هذه المشكلة بيني وبين من يقول انا اصوم يقول احدثوا بلبلة وفتنة في المجتمع هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب على المخالف فيها. لان من الصحابة من قال لكل بلد رؤيته هذا من ابن عباس وطائفة. ومنهم من قال

98
00:32:37.750 --> 00:32:51.650
قال اذا رؤي في بلد فانه يجب على اهل البلاد الاخرى الصوم وهذا مذهب ما لك وطائفة من العلماء فهؤلاء يرون انه يكتفى برؤية في بلد دون الاخر ومن ينظر الى المطالع

99
00:32:51.750 --> 00:33:10.550
لكل بلد له حاكم رؤيته اذا هذه مسألة اجتهادية حيث يقول الاخ آآ نحن نعيش في منطقة حدودية مع الامارات ليس بينه وبين دقائق معدودة تتأخر عن بقية الدول في الصوم بيوم. ست عمان تعتمد على الرؤيا

100
00:33:10.600 --> 00:33:36.500
الصوم نعم لن يعتمدون على الرؤية اذا كانت عمان نعتمد على الحساب والامارات تعتمد على الرؤية وللاخوة يصومون بصوم الامارات لانهم يعتمدون على الرؤية قوله هل نتبع صوم اهل عمان ام بقية البلدان الاسلامية لا سيما الامارات؟ اذا كانت الامارات تعتمد على الرؤية وعمان تعتمد على الحساب فانه يصام على

101
00:33:36.500 --> 00:33:53.300
نعتمد على ولكن اذا كان البلدان يعتمدان على الحساب. كانه يقتدى باقرب بلد مجاور يعتمد على اه الرؤية ولا تثريب على المخالف. اذا لا داعي ان تكون بلبلة او نزاعات او خصام او اه مشاكل

102
00:33:53.500 --> 00:34:09.350
هذا هذه السائلة تقول اه تقول سؤال هي تقول هو خارج الدرس تقول اذا قدم للشخص هدايا وقدم للجميع في العمل هل يقبلها ام لا مقابل المعلم والموظف لا يقبل الهدية

103
00:34:09.650 --> 00:34:24.100
من الطالب من المراجعين ان هؤلاء يهدون له لانه في هذا العمل. وهدايا العمال غلول هل ارأيت ان هذا الرجل لم يكن موظفا لا يهدى اليه وهو في بيته ايبحث عنه في البيت

104
00:34:24.300 --> 00:34:47.350
او ان هذه المعلمة لم تكن معلم ان تكون قد تقاعدت لا يهدى لها وهي في بيتها اين الذين يهدون؟ يهدون باعتبار الوجود في هذا العمل اذا يجب الربط هذه اه الهدية وعدم قبوله ولو كانت مقدمة لجميع المدرسين ولجميع اه الموظفين. ماذا الهدية وقفة

105
00:34:47.350 --> 00:35:04.600
هل تكن مشتراه بمبلغ من المالك هل تكن هذه الهدية وقفا ككتاب وقف يوزع؟ فلا حرج من قبوله لانه لا يختص في واحد دون الاخر  انها مطلقة باعتبار السفر نعم

106
00:35:05.500 --> 00:35:22.950
اذا صام في رمضان او صيام قضى وسافر يجوز له الفطر الاخ يقول ما وجد تفريط بين الفرض والنفل في التردد في نية الفطر التفريق طبعا الجمهور اللي يفرقون باعتبار ان صوم النافلة يجوز بنية من

107
00:35:23.200 --> 00:35:35.900
انها اجاز التردد في ذلك ان بعض العلماء يحصل الى ما قبل الزوال وبعض العلماء يجوز ولو بعد الزواج بخلاف الفرض لا يصح الا بنية من الليل فلم يجد في ذلك

108
00:35:36.100 --> 00:35:58.550
اه التردد لك التردد لا يخطئ يفطر انما الذي يفطر الجزم الفطر الاخ يقول مع كفارة شخص افطر ولم يعرف ان رمضان في هذا اليوم ولا شيء عليك اذا لم يعرف ان انه رمظان

109
00:35:59.300 --> 00:36:16.400
ثم اصفر يجب عليه ان يمسك بقية يومه ثم في المستقبل يقضي يوما مكان هذا اليوم رسائل من الرياض يقول اذن المؤذن عنده المغرب وهو صائم ولا يوجد عنده افطار فهل ينوي الفطر ويصلح

110
00:36:16.600 --> 00:36:26.600
قومه ويتلفظ بذلك اذا اذن المؤذن سواء عنده افطار او لم يكن عنده افطار لكن قد افطر اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصوم وليس

111
00:36:26.600 --> 00:36:40.550
ينوي الافطار لانه باعتبار انه لو وجد طعاما افطر. وفي الحقيقة نفسه مفطرا تلقائيا. لانه لا يريد الوصاية. اما اذا كان يريد الوصال على قول من يقول بجواز الوصال الى

112
00:36:40.600 --> 00:37:01.600
اه السحر من اكثر من السحر ولكن الافضل الانسان لا يواصل وانه اذا غربت الشمس يفطر. ان كان عنده شيء يفطر عليه فليبادر الى ذلك واذا لم يكن عنده شيء يفطر يفطر عليه لانه يعتبر قد افطر لانه لم ينوي اه الاصام وقوله بذلك لا اصل للتلفظ في هذا

113
00:37:02.350 --> 00:37:16.900
ليس له اواصل في هذا الباب. نعم الاخ يقول اذا اراد الانسان سفرا في نهار رمضان هل له ان يفطر قبل ان يسافر؟ الجواب له ليس له ان يفطر كمنه وليس له ان يقصر

114
00:37:17.050 --> 00:37:39.200
فليس له ان يقصر حتى يفارق العمران وليس له ان يفطر حتى يشرع في السفر ويفارق العمران. اما حديث انس الذي رواه الترمذي وغيره فهو حديث مضطرب. لا يصح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك الصواب انه لا يجوز له ان يفطر في بلده

115
00:37:39.350 --> 00:37:55.050
انه قد ينقض النية حينئذ يبقى ولا يساف فيكون قد افطر في الحظر. ولا سيما كما قيل بعض السلف الا بما عرفت ربك قال بنقضه للعزائم الاخ يقول عليه الشمس

116
00:37:55.600 --> 00:38:14.050
ثم ركب الطائرة فرأى الشمس الثواب لا يضره هذا الامر ان حكم المعتبر على حسب رؤيته على حسب مشاهدته علينا الصوم يوم تصومون الفطر يوم تفطرون. فاذا اذن المؤذن وعلامة على غروب

117
00:38:14.100 --> 00:38:29.300
الشمس انه يسارع الى اه الافطار في هذا ولا شيء عليه فيما بعد اذا ركب الطائرة فتبين ان الشمس لم تغرب او في نفس الوقت تبين في الحقيقة ان المؤذن قد اخطأ

118
00:38:29.450 --> 00:38:44.700
بدليل انه اذن مؤذن اخر وهو الذي متقيد بضغط الصواب ان لا قضاء عليه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الامام اه احمد بخلاف الجمهور فانهم يوجبون عليه القضاء والصواب انه لا قضاء

119
00:38:44.700 --> 00:38:50.500
في هذا الباب والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد