السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل ان شاء الله ما تبقى من الكليات في هذا اليوم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يقول حفظه الله تعالى كل صلاة مؤقتة فلا تفسدوا قبل وقتها الا بالليل وهذا هو الحق فان فائدة التوقيت عدم تجاوزه فاي صلاة مؤقتة بوقت ابتداء فلا يصح فعله حتى يدخل وقتها. فصلاة الفجر قبل دخول وقتها لا لا تصح. والنافلة القبلية قبل دخول وقتها لا تصح وكذا بقية سائر التعبدات كالحج قبل حلول اشهره لا يصح. والصوم قبل رؤية هلاله ايضا لا يصح وذبح الاضاحي قبل محل ذبحها ايضا لا تصح. فكل عبادة اقتها الله عز وجل بوقت ابتداء فلا يصح الا اذا جاء وقتها الا انه استثنى من ذلك قوله الا بدليل. يعني الا بدليل يصح على يصح الا بدليل يدل على صحة ايقاع هذا التعبد قبل وقته. كتقديم صلاة العصر الى صلاة الظهر في باب الجمع فانه يصلي العصر قبل دخول وقتها الا ان الدليل دل على جوازه. وكتقديم صلاة العشاء الى صلاة المغرب جمع تقديم فانه سيصلي العشاء قبل دخول وقتها لكن الدليل دل على ايش؟ دل على جوازه فمتى ما دل الدليل على جواز ايقاع شيء من التعبدات قبل دخول وقته فاهلا وسهلا والا فالاصل هو البقاء على الاصل وهو عدم فعل التعبد قبل وقته فمن صلى قبل وقتها فان الاصل عدم صحة فعله ذلك. نعم كل عبادة مؤقتة لا تفوت بفوات وقتها الكلية الاولى انما تكلمنا عن حكم فعلها قبل دخول وقتها وهذه الكلية تتكلم عن اخراجها عن وقتها. بمعنى ان انسانا لم يصلي الظهر حتى خرج وقتها او لم تصلي العشاء حتى خرج وقتها وهكذا. فهل تسوغون له ايها الفقهاء ان يصلي الصلاة ولو فات وقتها ام لا خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح هو ما اقتضته هذه الكلية واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو اننا ننظر الى سبب التفويت والاخراج. لماذا اخرج الصلاة عن وقتها؟ لماذا؟ فان بين لنا عذرا شرعيا فان صاحب العذر له ان يفعل الصلاة متى ما تيسر امره وانكشف عذره. لما في الصحيحين من حديث ابي من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك وفي رواية فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة وابي هريرة رضي الله عنهما في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ها صلاة الفجر خارج وقتها. لما ناموا ولم يوقظهم الا حر الشمس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح وقد خرج وقتها لانها قد فاتته بالعذر. وهذا يقال حتى في النوافل المؤقتة. فكل من فاتته نافلة عن وقتها للعذر فيجوز له فعلها ولو خارج وقتها. المهم ان يكون فواتها للعذر. فقد قضى النبي صلى الله عليه نافلة الظهر البعدية بعد ان صلى العصر كما في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قضى نافلة الفجر مع قضاء فريضتها بعد بعد وقتها. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح. من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر من نام عن الوتر وهو عبادة مؤقتة. من نام عن الوتر او نسيه يصلي اذا اصبح او ذكر فاذا جميع الادلة الامرة انتبهوا جميع الادلة الامرة بجواز القضاء انما هي في حق المعذور خاصة. جميع الادلة الامرة بقضاء العبادة التي خرج وقتها انما هي شرط عارض اشتراط الوقت فقل يسقط هذا الشرط ويصلي في الوقت على حسب حاله لان الوقت تأكدوا شرائط الصلاة واختار هذه الكلية ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فمن لم يجد ماء يتطهر به فيصلي على حسب حاله. ومن وفي حق المعذور فنحن مجمعون على ان العبادة المؤقتة بوقت اذا فاتت لعذر فان المعذور ها يقضي. لا خلاف بيننا وبينكم في قضية الصلاة في هذه المسألة واصل واصل. اواصل؟ واصل حتى ولا شهرة بس. طيب يا مصوت صوت. حد حد يبي سيارته ولا شيء؟ لا لا هذا حادث اخصائي في الاشعارة وانا بالكفرات ولكن السؤال الان يا اخواني وانتبهوا لي ولكن السؤال الان اذا فاتت لغير عذر بمعنى انه اخرجها عمدا عن وقتها ليس ثمة نوم اشغله ولا نسيان صرفه ولا ضرورة اقتضت اخراجها عن وقتها وانما هو بتعمده وبكامل اختياره وقواه العقلية اخرجها عن وقتها فهل يصوغ له في هذه الحالة ان يقضي او لا؟ هنا محط رحال الخلاف. فذهب جماهير اهل العلم الى انه يقضي ولكن لم يأتونا بدليل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على كونه يقضي. وانما دليله القياسي وهو ان القضاء اذا وجب في حق المعذور فلا ان يجب في حق غير المعذور من باب اولى. فاذا كنا نكلف ان يقضي فلما نسقط القضاء عن غير المعذور. بينما ابو العباس ابن تيمية رحمه الله رفض هذا. وسار على ما سار عليه الامام ابو محمد ابن حزم رحم الله العلماء رحمة واسعة. وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فقال لا يمكن من قضاء من قضائها ابدا. ما دام اخرج المصلحة عن وقتها الشرعي تعمدا واختيارا لا اضطرارا وعذرا فانه لا يمكن من قضائها ابدا وانما توبته ها. وان وانما كفارته ان يتوب التوبة النصوح ثم يستكثر بعد ذلك من جنس التعبد الفائت. واما ان يقضي فلا. قالوا والدليل يا ابا العباس؟ قال الدليل عدم الدليل لان الله عز وجل لما امر ها بالصلاة في وقتها ها دل ذلك على ان الصلاة لا تتحقق مصلحتها الشرعية الا اذا كان في وقتها فالذي يريد ان يصليها خارج وقتها فكأنه يخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فيكون مشرعا مع الله كأنه قال لما تلزمنا يا الله بصلاة العصر في هذا الوقت؟ انا ساخرج العصر عن وقتها واصليها بعد المغرب معتقدا بان مقصودها في العصر سيتحقق بعد المغرب اذا تفوت فائدة المواقيت. اذا ما الفائدة من توقيت العبادة واما ولان المتقرر عند العلماء ان القضاء لا يكون بالامر الاول وانما لابد فيه من امر جديد. فالامر امرك بصلاة العصر انما امرك بصلاتها في وقتها. فاذا اخرجتها فاين الامر الذي يأمرك بايقاعها بعد وقتها؟ اين الامر؟ لا حق لك ان تستدل بايقاعها خارج وقتها بالامر الذي يأمرك بايقاعها في وقتها لان هذا قضاء والقضاء لابد له من امر جديد. واما النائم فيقضي بامر جديد. الناس يقضي بامر جديد وهو الادلة التي ذكرتها. ولذلك اصح الاقوال في هذه المسألة هو ما اقتضته هذه القاعدة من ان كل عبادة مؤقتة فانها تفوت بفوات وقتها الا من عذر. فالصلوات المفروضة تفوت بفوات وقتها الا من عذر. وزكاة الفطر تفوت بفوات وقتها الا من عذر. والرواتب القبلية تفوت بفواتها الا من عذر والبعدية تفوت بفواتها الا من عذر. وقيام الليل والوتر يفوت بفوات وقته الا من عذر. وهكذا دواليك في سائر العبادات التي لها وقت ابتداء ووقت انتهاء فلا تفعل قبل وقتها الا باذن الشارع كما في الكلية الاولى ولا يجوز ان تفعل بعد وقتها الا لصاحب العذر كما في الكلية الثانية. واختار كلا الامرين واختار الامر واختار ابو العباس ما قررت لكم قبل قليل والله اعلم. نعم. كل الشروط فتسقط ان كانت في مراعاة لتزويد الوقت. فالوقت نعم جميع شرائط الصلاة كلها تخضع لاشتراط الوقت. فاعظم شرائط الصلاة واكدها على الاطلاق والذي ينبغي ان ليسخر غيره له ولا يسخر هو لغيره. هو الوقت. فجميع الشروط متى ما عارضت الوقت فاطرحها لتعمل باشتراط الوقت. فكل شرط عارض شرط الوقت فمضطرح. بمعنى لو لم تجد ان تتطهر به الا بعد الا بعد خروج وقت الصلاة فستجد نهرا كاملا او بحرا كاملا وسوف تجد الماء فهنا يسقط عنك الطهارة المائية لمراعاة الوقت. ولو لم تجد ما تستر به عورتك الا بعد خروج وقت الصلاة فتصلي عريانا على حسب حالك في في ايش؟ في الوقت. ولو كنت ستعرف جهة القبلة بعد ساعة سوف تعرف جهة القبلة بعد ساعة ولكن يفضي ذلك الى خروج الوقت فتجتهد وتصلي الى الجهة التي يؤديك اليها اجتهادك. فاذا اي شرط من شرائط الصلاة عارض الوقت فقل يسقط هذا الشرط ويصلي في الوقت على حسب حاله اي لم يعرف جهة القبلة فيصلي في الوقت على حسب حاله. والمريض يصلي على سريره على حسب حاله. والذي لا يجد سترة يصلي في الوقت على حسب والمأسور يصلي في الوقت على حسب حاله والمحبوس يصلي في الوقت على حسب حاله وفاقد الطهورين الماء هو التراب يصلي في الوقت على حسب حاله. لان الوقت اكد شرائط الصلاة. نعم كل صلاة ليست رجلها في اول وقتها الى بيته. نعم. جميع الصلوات النوافل والفرائض فالله عز وجل يحب ان يوقعها العبد ما في اوائل وقتها. فمتى ما دخل وقتها فالمستحب لك ان اصليها فريضة كانت او نافلة. فيستحب لك ان تصلي الظهر في اول وقتها ويستحب لك ان تصلي العصر في اول وقتها وهكذا سائر الصلوات الا الصلاة التي دل الدليل على استحباب تأخيرها فيستحب تأخيرها بخصوصها ويبقى ما عداها على اصل الذي على الاصل الذي قررته. وهذه الكلية دل عليها السنة والاعتبار الصحيح اما من السنة فقول ابي برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني في اول وقتها والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت يعني كان يصلي في اوائل اوقاتها. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية. فيذهب الذاهب الى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة قال والعوالي من المدينة على اربعة اميال او نحوه على اربعة اميال او نحوه ونحوه يعني قرابة سبعة كيلو بعد صلاة العصر يمشي على رجليه ويصل الى جهة قصده والشمس لا تزال مرتفعة. هذا دليل على انه يصلي العصر في اول وقتها. وفي صحيح الامام بخاري من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بالصلاة اي بالعصر في وقت الغيم فان من ترك ذات العصر فقد حبط فقد حبط عمله. وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر. فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه اي طرف عمامته وسجد وسجد عليه مما يدل على انهم يصلونها في اول في اول وقتها. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس يعني العصر يرقب حتى اذا كانت بين قرني شيطان يعني اقتربت الشمس للمغيب قام فنقرها اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. فلما ذم التأخير دل على احباب التعجيل وفي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنحر الجزور ثم تقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس قبل مغيب الشمس مما يدل على ان البدو يعرفونها ايه يعني مو جزور وتقسم تذبح متى متى من صلخها اصلا فهذا ومتى بي ينضج اللحم ولا به قدر كاتم ذيك الحين فحينئذ اقول هذا دليل على انه كان يصلي قبل شكرا يا شيخي. الله يزوجك ويحتم عمرها سبعين سنة معها سبعين مليون. وتموت في اول ليلة. ولا وارث لها الا انت. ترى العظة ما امنوا ما يبون ما يقول لك الخير. وانت قاعد تصلي بهم. لو اني منك صليت العشا بدون وضوء عشان تبطل صلاتهم كلهم. جزاك الله خير وش انا نقول ايش نقول؟ اي نعم في اي مسألة يا اخوان ذكروني معليش. اي نعم. فاذا يستحب ايقاع الصلاة في اوائل اوقاتها والادلة على ذلك متوفرة كثيرة ولله الحمد. الا ما دل الدليل على استحباب تأخيره فرضا كان او نافلة. فاننا نقول بمقتضى الدليل كالظهر في شدة الحر فان المستحب تأخيرها الى فيء التلول يعني حتى يسقط فوح حر الشمس عن الرؤوس لا عن الاقدام. والا فبرودة الارض لن تأتي الا الساعة السادسة او الثامنة بل في الصيف تجي الساعة الحادية عشر ليلا والارظ لا تزال حارة. فالمقصود سقوط فور حر الشمس عن الرؤوس الشمس عن كبد السماء فقط لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فيح جهنم. واما في زمن الشتاء فالمستحب التبكير بها كسائر الصلوات ففي ففي سنن الامام النسائي باسناد من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان البرد بالصلاة اي الظهر واذا كان الحر ابرد بالصلاة. فان قلت وهل صلاة الجمعة يقال فيها ذلك؟ فنقول نعم ما لم يشق على مؤمن لما في صحيح الامام البخاري من حديث انس نفسه ولكن في زيادة البخاري قال يعني في الجمعة. يعني يسن بالجمعة سنة الظهر فان جاء البرد بكرنا بها وان جاء الحر اخرناها اخرناها. ومنها كذلك استحباب تأخير صلاة العشاء مطلقا ما لم يشق على مأموم الى ثلث الليل الاخر او نصفه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة فلم يخرج علينا حتى ذهب ثلث الليل او بعضه. فما ندري اشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهله او غيره قال حين خرج انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها اهل دين غيركم ولولا ان يثقل على امتي او قال على الناس لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة ثم امر المؤذن فاقام الصلاة فصلى. وفي سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقال حين خرج. يعني قبل ثلث الليل. قال خذوا مقاعدكم فاخذنا مقاعدنا فقال ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم وانكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لامرتهم بالصلاة في هذه الساعة الاحاديث في هذا كثيرة وشهيرة ولله الحمد والمنة. ومنها كذلك صلاة الوتر لمن غلب على ظنه الاستيقاظ من اخر الليل لما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخره فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة افضل وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل. وفي الصحيحين من عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره وانتهى الى السحر. فمتى ما جاء الدليل الذي يدل على استحباب تأخير هذا الفرض او النافلة عن اول وقتها فاننا نقول به والا فالاصل استحباب فعلها في اول وقتها الا من عذر. فهذا بالنسبة للدليل الاثري. واما بالنسبة للدليل النظري فلان هذا ادنى اخذ في تعظيم امتثال امر الله. ولانه ادخل في ايش؟ في باب في باب سد ذريعة تركها فان الصلاة اذا اخرت عن اول وقتها فربما يموت ولا يصلي. ربما ينسى ولا يصلي. ربما تثقل نفسه ولا يصلي. يتقاعس تصرفه الشواغل الاعمال الظروف الحياتية. لكن اذا بادر بها فانه حينئذ سيكون هذا عادته وديدنه وهجيراه والله اعلم. نعم. كل صلاة لها ركعتين. كل صلاة لها تهليل هذا واضح. جميع الصلوات التي تفتتح بتحريم وتختتم بتحليل اي تسليم فانها لا تصح الا للقبلة. فلا يقبل الله عز وجل شيئا من الصلوات الا للقبلة لعموم قول الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآنا وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم الشام فاستداروا الى الكعبة. وفي الصحيحين واللفظ للامام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي في فيه حتى خرج. فركع ركعتين في قبل الكعبة وقال تلك القبلة. فاذا من صلى صلاة لم يستقبل فيها القبلة وهو قادر على استقبالها فان صلاته تعتبر باطلة. الا اذا دل الدليل انتبه الا اذا دل الدليل على جواز الصلاة الى غيرها. وقد دل الدليل على جواز الصلاة الى الى غير القبلة في حالتين. الحالة الاولى في بعض صفات صلوات الخوف في بعض صفات صلوات الخوف والتي ستأتينا كلياتها في الدروس القادمة ان شاء الله. كليات صلاة الخوف. والثانية التنفل في حال السفر التنفل في حال السفر وستأتينا قواعده ان شاء الله اليوم او غدا. واما في غير هاتين الحالتين فلا يصح الا اذا قام العذر والاضطرار كالمريض ونحوه نعم. نعم. اعلموا رحمكم الله ان باعتبار مستقبلها لا تخرج عن ثلاثة اقسام. قبلة المعاين للكعبة. وقبلة الافاق البعيد عن الكعبة وقبلة من اشتبهت عليه الجهات. فكم صار انواع القبلة باعتبار مستقبليها؟ ثلاثة اقسام من عاين الكعبة اي رأى جدارها وقبلة البعيد عنها كحالنا نحن الان افاقيون قبلة من اشكلت عليه الجهات. فقبلة المعاين اصابة عينها. وقبلة افاقي اصابة جهتها. وقبلة من اشكلت عليه الجهات هو الجهة التي يجتهد اليها وفي كل واحدة منها دليل وبما ان كليتنا هذه هي في قبلة الافاق فقال لك كل كل جهة الافاقي قبلة. بمعنى ان الشريعة مبنية على التيسير والتخفيف. وعلى رفع الحرج والاصال والاغلال وان المشقة تجلب التيسير وان الحرج مرتفع وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان الله يريد من التيسير للتعسير. ويريد من التخفيف لا الاثقال. وقد وضع عنا في شريعتنا الاصارى والاغلال فلو ان الافاقي البعيد عن الكعبة اوقفت صحة صلاته على ان يصيب عين الكعبة لكان ذلك من بتكليف ما لا يطاق. حتى بتلك الاجهزة ولا ينبغي ابدا ان نترك الجهة الشرعية والرخصة عملا بهذه الاجهزة لان الاجهزة ها ربما تتلف في يوم من الايام. فدعوا الافاقية على قبلته. فما قبلتك ايها الافاق قال جهته يعني بمعنى ان نحن الان جهتنا الكعبة الغرب ولا لا؟ فكل الغرب قبلة لنا سواء حدنا يمينا او حدنا شمالا ميلا لا يخرجنا عن مسامتة الجهة. بمعنى لو اننا اخذنا خطا مستقيما من قدمك فلربما تحيد عن جدار الكعبة من قليل منها هنا وها هنا لكن بما انك استقبلت جهة الكعبة فقد قمت باستقبال الجهة التي امرت باستقبالها شرعا. وهذا تخفيف من الله. والمدينة قبلتهم اي جهة؟ الجنوب. اليس كذلك فما بين الشمال فما بين الغرب والشرق قبلة ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لاهل المدينة. ونحن في نجد ما الشمالي والجنوب قبلة ومصر ما بين الشمال والجنوب قبلة. فاذا جهة افاقي قبلته. كل جهة الافاق قبلته. وان من التنطع ان نبني مسجدا بقبلته الى الجهة ثم تأتي هذه الهاجزة فتبين ان المحراب قد مال يمينا او القبلة قد مالت شمالا ثم نهدم المحراب او نهدم والمسجد ونعيد بناءه فهذا من الجهل. لانه اذا كان ميلا لا يقتضي اخراج وجهك عن مسامتة الجهة. فانك مستقبل للقبلة الصحيحة فان قلت وما دليل هذه الكلية؟ ما دليلها؟ اقول دليلها ما رواه الامام الترمذي في جامعه باسناد قواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. بالنسبة لمن لاهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة وهي كلية مبنية على التخفيف وعلى التيسير وعلى رفع الحرج والاصاب وعلى رفع جميع الاغلال والاسار عن المكلفين. فالحمد لله حنيفية سمحة لا اذ قال فيها ولا مشقة. نعم. هذا واحد طاح بحسابه الافاقي. في شيء عندك ثاني كل موضع اشكلت. كل موضع اشكلت فيه القبلة. هم. فيشرع فيه الزيادة. صحيح. سواء اكنت في برية او بحرية او جو. فمتى ما اشكلت عليك معرفة جهة القبلة؟ فالواجب عليك ان تجتهد. وجهة القبلة تعرف نجم وتعرف بالشمس وتعرف بالقمر وتعرف بطلوع الشمس او بغروبها. وبعض الناس كالعامة يقولون حط الشمس على حجاجك الايسر وتوكل على الله. هذا بالنسبة لمن؟ لقبلة اهل نجد. لانها في جهة المغرب التي تغرب فيها الشمس فدائما شمسنا هي جهة قبلتنا دائما شمسنا مغربها هو جهة قبلة وبعض الناس يعرف بالجدي فاذا عرف شمس نجم الشمال عرفت القبلة. القطب اللي هنا القطب فكل هذا من القرائن التي يتعرف بها على القبلة. فاذا اجتهدت واتقيت الله في هذا الموضع استطعت وغلب على ظنك على حسب القرائن ان الجنان من هنا ان القبلة من هنا فتلك القبلة بعين بالنسبة لك هي جهتك التي امرك الشارع ان تستقبلها. فالجهة التي تشكل على على الانسان هي اجتهاده القبلة التي متى ما اشكلت عليك القبلة فقبلتك جهة اجتهادك. فان قلت وما دليلك؟ ما دليلك على هذه الكلية؟ الدليل على كذلك ما رواه الامام الترمذي في جامعه باسناد فيه مقال وحسنه جمع من اهل العلم. من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فاشكلت علينا القبلة. فصلينا فصلينا. فلما طلعت الشمس اذا وصلينا الى غير القبلة فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. اي قبلة الله. فاينما تولوا فثم وجه الله اي اما جهة الله التي امرتم ان تستقبلوها وهذه الاية وهذه الاية محمولة على من اشكلت عليه الجهات لكن العلماء يقولون لا اجتهاد في بلد اسلامي. لماذا؟ لان الانسان انما يحتاج للاجتهاد اذا لم يكن طريق معرفة القبلة قطعيا. اما في بلاد المسلمين فتستطيع ان تستدل على عين القبلة يقينا برؤية مساجدهم. وبسؤال اهل القرية لكن اذا كان الانسان في برية او بحرية او في طائرة ليس فيها آآ ما يدلك على جهة القبلة كالطيران في البلاد الغربية او غيرها. اما الحمد لله الطيران في بلاد الاسلام ففيها ساعة وفيها بوصلة تعرفك والان ولله الحمد والمنة من تيسير الله علينا. هذه الجوالات غالبا فيها برامج ثابتة او محملة. في قضية البوصلة تعرفك بجدار الكعبة وتصيبه. فالاعتماد عليها طيب. فاذا بعض الناس يأتي لبلد اسلامي وينزل في فندق او شقة ثم يصلي على حسب اجتهاده فنقول صلاتك ان لم توافق القبلة الصحيحة فباطلة. لانك تستطيع ان تسأل ولو الهاتف بل ان غالب الشقق الفندقية او المفروشة في سقفها او في دواليبها او في ادراجها تعرفك جنة القبلة بل في بعضها مصليات. في بعضها مصليات. فليس هذا موضع اجتهاد. واما في بلاد الكفار او في بر او بحر او جو ووقع عندك الاشكال فلا بأس عليك ان تجتهد حينئذ وتتقي الله ما استطعت والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. فان قلت اجتهدت وصليت الى في وقت الظهر افلزمني ان اجتهد اجتهادا اخر اذا جاء وقت العصر؟ ام اصلي العصر باجتهاد الظهر؟ فنقول ان لم تتغير الحال ولم تجدد القرائن فاجتهادك الاول ليس ثمة ما ينقضه فتصلي به. لكن ان غيرت مكانك او تجدد لك نجم او شيء ظهر لك فحينئذ تعمل بالاجتهاد الثاني وصلاتك بالاجتهاد الاول صحيحة مليحة لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد والله اعلم اعلم هذا الثاني انتهينا منه ها؟ اخذنا قبلة الافاقي وقبلة من اشكلت عليه الجهات ايوا كل معاني كعبة ارأيتم هذا؟ هذا هو الثالث. كل من عاين الكعبة ففرظه استقبال عينها. فاذا كنت تعاين الكعبة كان تكون في الصحن او في المصابيح او في العمائر اللي فوق. بحيث انك ترى الحرم. يعني ترى الكعبة فهنا فرضك اصابة جدارها بمعنى انك لو حت في جهة استقبالك عنها يمينا او شمالا فان صلاتك تعتبر باطلة. يقول العلماء رحمهم الله تدرجا جميلا. قالوا فرض من في المسجد اصابة جدار الكعبة. وفرض من هو خارج المسجد اصابة المسجد جهة المسجد. وفرض الافاق اصابة الجهة. وهكذا كلما ابعدت كلما ما وسع في القبلة كلما ابعدت كلما وسع في القبلة. واضح كلامي؟ من باب ماذا يا جماعة؟ من باب التيسير والتخفيف الذي بنيت عليه هذه المسائل الحمد لله الحمد لله على الاسلام. هم. كل موضع صح فيه فضل فيصل فيه كل موضع صحت فيه صلاة الفريضة فتصح فيه صلاة النافلة. وكل موضع صحت فيه صلاة النافلة فتصح فيه صلاة الفريضة. ومن فرق بين الموضعين فصحح النافلة وابطل الفريضة او صحح الفريضة وابطل النافلة فانه مطالب بالدليل المفرق لانهما والمتقرر في القواعد ان الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين. وعلى ذلك اختلف العلماء في صحة الفرض داخل الكعبة. اختلف العلماء في حكم الفرظ داخل الكعبة على قولين والقول الصحيح جوازه لماذا؟ لان داخل الكعبة محل صالح لاداء ماذا؟ لاداء النافلة فيه. او لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين اولم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ الجواب بلى كما في حديث ابن عمر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامة ابن زيد وعثمان ابن طلحة وبلال ابن رباح قال فاغلقها عليه ومكث فيها فلما فتحوا الباب كنت اول من ولد فسألته فلقيت فسألته ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن شماله وثلاثة اعمدة خلفه قال والبيت يومئذ على ستة اعمدة قال ثم صلى ركعتين. فاذا جوف الكعبة محل صلح ايقاع النفل فيه وكل محل لايقاع النفل فيه فيصح ايقاع الفرظ فيه. لا بأس بذلك ولا حرج. ولكن عمل المسلمين على خلافه يدل على عدم ونحن لا نبحث في افضليته من عدمها وانما نبحث في جوازه من عدمه. فهل هو جائز؟ الجواب جائز اسأل الله ان يوفقني واياكم للتنفل فيها يوما من الايام. انه هذي امنية عندي قديمة واسأل الله ان يحققها لي واتمنى فيما لو انتشر الفيديو مثلا ورآني آآ ملك او حاكم او امير او او احد من رؤساء الحرم ان يمكنني من ذلك. فانها والله امنية واتمنى قبل وفاتي ان اصلي داخل داخل الحرم ركعتين احياء لهذه السنة. ان شاء الله بيشوفونه بعدين ان شاء الله ما لي دخل في احد. تفضل. كم صارت القبلة عندنا ولا خلصنا منها؟ اي خلاص انتهى. ها. كل حكم يوه. واضحة. وهذه من الكليات الجميلة جميع احكام الفريضة فانقلها للنافلة. وجميع احكام النافلة انقلها للفريضة. الا بدليل يخص ها احدكم فكل حكم ثبت في النافلة فانه يثبت في الفريضة تبعا الا بدليل الاختصاص. وكل حكم ثبت في الفريضة انه يثبت في النافلة او العكس قلت ان ان في النافلة الا بدليل الاختصاص فما ثبت في احدهما ثبت في الاخرى الا بدليل الاختصاص فاذا دل الدليل على اختصاص النافلة بهذا الحكم قلنا به واذا دل الدليل على اختصاص الفرض بهذا الحكم قلنا به والا فالاصل الاشتراك والله اعلم. كل النوافل جنسها اسرع جنس فقط اعلموا رحمكم الله ان الشارع اذا تشوف الى كثرة التعبد خفف فيه. ان الشارع اذا تشوف الى كثرة الشيء خفف فيه. فالشارع يريد منا ان نبقى متنفلين دائما في اكثر اوقات اليوم. فلما اراد منا كثرة النوافل اسقط شيئا من احكامها ولم يسقطها في الفرض. فدائما النوافل جنسها اوسع من جنس الفرض فيشدد في الفرظ ما لا يسدد في النوافل ويخفف في النوافل ما لا يخفف في الفرائظ. فنوافل الصوم احكام اخف من من فرائضه ونوافل الصلاة احكامها اخف من فرائضها. وعلى ذلك فروع. منها مثلا جواز في السفر على ظهور الرواحل حيث توجهت به. هذا جائز في النافلة دون الفريضة. فالفريضة لا تجوز على الراحلة الا اضطرارا. واما النافلة فتجوز على ظهور الرواحل في السفر اختيارا. لان جنس النوافل اوسع من جنس الفرائض ومنها ايضا جواز التنفل على ظهور الرواحل لغير القبلة. لغير القبلة واما في الفريضة فلا تصح الا اذا استقبلت القبلة. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث به يومئ ايماء صلاة الليل الا الفرائض. وكان يوتر على بعيره. وفي الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به يومئ ايماء. متفق عليه وزاد البخاري ويجعل سجوده قضى من ركوعه وفي سنن ابي داود باسناد حسن من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في سفر فاراد ان يتنفل استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجهه حيث كان وجه ركابه. هذا من باب التوسعة ولله الحمد. ومنها القيام مع القدرة فرض في المكتوبة ولكنه سنة في النافلة. فتصح نافلة القاعد بغير عذر لكن ليس له اجر القائم كاملا وانما صلاة القاعد لها نصف اجر صلاة القائم. ففي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن قال رضي الله عنهما قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال ان صلى قائما فهو افضل وان صلى قاعدا فله نصف اجر القائم وان صلى مضطجعا فله اجر نصف القاعد. فله نصف اجر القاعد. هذا اذا كان لغير عذر. واما اذا كان لعذر فله الاجر كاملا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. نعمة عظيمة هذي ومنها كذلك جواز الالتفات في النافلة. جواز الالتفات في النافلة. يوسع في الالتفات في النافلة ما لا يوسع في الفريضة ما لم يفضي به الالتفات الى التفات صدره عن جهة القبلة. فاذا كان الالتفات مقصورا على الرأس فهو مكروه في النافلة عفوا فهو لا يجوز فهو مما لا يجوز في الفرائض ومما يجوز في النوافل لا سيما اذا دعت الحاجة الى ذلك. ففي سنن الامام النسائي باسناد جيد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلوي او قال يلتفت في الصلاة يمينا وشمالا غير انه لا يلوي عنقه خلف ظهره. فهذا من باب التوسعة بل اجاز الفقهاء في النوافل شرب اليسير شرب يسير من الماء لا سيما لانها تطول. هذا بالنسبة للصلاة. ونكتفي بهذا ونجيب واحد في الصوم في الصوم؟ في الصوم مثلا صوم النافلة يصح بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد. لما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ثم دخل علينا يوما فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس فقال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل وفي في هذا الحديث في اوله قال فاني اذا صائم يعني انشأ الصيام بنية من النهار لانه نافلة اما قيام الفرض اداء او قضاء فلا يصح الا بنية من الليل. لما روى الثلاثة من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يفرضه من الليل. اذا نأخذ من هذا قاعدة ان جنس النوافل ايسر من جنس الفرائض. فرع في الزكاة عشان تستوفي والحج ولا خلاص ابتسامة جميلة بس ما جاوبتني النوافل الزكاة لا تدفع لكافر. مطلقا لانها فريضة فيسدد فيها. واما الصدقة فيجوز التصدق على الكافر اذا الم يك حربيا لا بأس به لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة عن اسماء ان امي جاءت في عهد قريش افاصلها وهي مشركة؟ قال امك ولعموم قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم في كل ذاتك كبد رطبة اجر. فاذا دائما في البرائض ها عفوا في النوافل يوسع فيها ما لا يوسع في الفرائض. اذا صحت هذه كل نافلة او كل نفل فهو اوسع من جنس الفرظ والله اعلم. نعم. كل الارض نسجد الا صحيح؟ ودليل هذه الكلية ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الارض كلها مسجدا هذا هو الشاهد وطهورا. وفي جامع الامام الترمذي باسناد جيد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. وفي صحيح الامام مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء وثبت بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه في السفر كان يصلي في الموضع الذي تحن فيه الصلاة اوافق رملا او سبخة او ترابا او حجرا او سهلا او جبلا. ولم يكن يتحرج من الصلاة في موضع من مواضع مما يدل على ان الارض كلها مسجد. لكن هذه الكلية استثنى منها قال الا ما استثناه الشارع. هناك من الارض استثنى الشارع جواز الصلاة فيها. استثنى الشارع جواز الصلاة فيها. منها الحمام فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيه كما في جامع الترمذي من حديث ابن عمر. ومنها الحس اي موضع قضاء الحاجة. اما الحمام فاقصد به مكان الاغتسال. واما الحس وموضع قضاء الحاجة وهذا اجماعا. ومنها المقبرة. فلا يجوز ايقاع الصلاة ذات الركوع والسجود فيها. ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. والادلة في هذا كثيرة. عشان نستوفي بس. ومنها الابل ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في مبارك الابل؟ قال لا وعند الامام الترمذي باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل. ومنها المجزرة. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة فيها والقول الصحيح عندي والله اعلم هو جوازها اذا كانت ارضيتها سالمة من الدم المسفوح. لانها موضع من الارض ولم يصح في النهي عنها. ومنها فوق ظهر بيت الله تعالى. اي في سطح الكعبة اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة فيه والقول الصحيح عندي جوازه اذ كل صلاة صحت في قرار شيء صحت في هوائه. الا بدليل. اذ كل صلاة صحت في قرار شيء صحت في هوائه الا بدليل وليس هناك دليل يدل على حرمة الصلاة في هذا الموضع. ومنها او نقول روى الامام الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مواطن في المجزرة والمقبرة والمزبلة والحمام معاطن الابل وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى. ولكن هذا الحديث اصلا حديث ضعيف فلا يستدل به. ولذلك فالقول الصحيح جواز الصلاة في المزبلة اذا خليت من النجاسات. والقول الصحيح جواز الصلاة في المجزرة اذا ها سلمت ارضيتها من النجاسات. والقول الصحيح جواز الصلاة فوق ظهر بيت الله تعالى والساخذ من ذلك ان كل موضع لم تنهى الشريعة عن الصلاة فيه بالنهي الصحيح فان اصل جواز الصلاة فيه والله اعلم. نعم. امش يا محمد امش يا محمد. كل تكبيرات الانتقال في الصلاة نعم جميع جميع تكبيرات الانتقال في الصلاة. وهي ثنتا وعشرين تكبيرة في بعض الصلوات في الصلاة الرباعية. وهي قولك الله اكبر راكعا. الى غير ذلك. وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. لا اله الا الله استغفر الله. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في كلها حتى يقضيها ويكبر اذا قام من الثنتين بعد الجلوس. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عكرمة رحمه الله تعالى قال قليت خلف شيخ بمكة فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة. فقلت لابن عباس انه احمق. فقال ثكلتك امك هذه سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وفي سنن ابي داوود من حديث علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابيه وجده. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيكبر في كل خفض ورفع. ولم تزل تلك صلاته حتى فقبضه الله عز وجل او كما قال رضي الله عنه وارضاه. فجميع تكبيرات الانتقال واجبة. فان قلت وما دليلك على وجوبها فاقول امران الامر الاول انها من جملة ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء في صلاته اسيء في صلاته فقال ثم كبر واسجد حتى تطمئن ساجدا ثم كبر هذه ليست في رواية الصحيح وانما في رواية السنن ابي داوود وغيره. وكل ما امر النبي به المسيء في صلاته فانه يعتبر من واجبات الصلاة واما الدليل الثاني فلانني لا احفظ صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها انتقل فيها من تكبير عفوا من قيام الى ركوع او من ركوع الى او من ركوع الى قيام او من قيام الى سجود او من سجود الى او من قعود الى سجود الا وقال الله اكبر. غير سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع وهذا شبه متواتر عنه. فاذا قارنت هذا الفعل بقوله صلوا كما رأيتموني اصلي. تبين لك انه يفيد الوجوب لان المتقرر في القواعد ان افعال الشارع على الندم الا اذا اقترنت بامر قولي مفيد للوجوب فتفيد ما افاد القول فافادنا المصنف بذلك ان جميع تكبيرات الانتقال واجبة. فتكبيرة ها الهوية للركوع واجبة. وتكبيرة الهوي للسجود واجبة. وهكذا دواليك. الا تكبيرة واحدة عليها بانها ركن وهي تكبيرة الاحرام وهذا باجماع العلماء. اجمع العلماء على ان تكبيرة الاحرام هي من انها من جملة اركان الصلاة والله اعلم. نعم. كل ما اوجبه الله تعالى من الصلوات يوجد اعد كل ما اوجبه الله تعالى من الصلوات اوجبه ايش قائمة دي احسبه يقول اوجبه طائفة. قائمة ولا طائفة؟ ولا اللي يجي منك مقبولة كل ما اوجبه الله عز وجل من الصلوات اوجبه قائما انتبهوا. وهذا الايجاب ينقسم الى قسمين. اما ان يكون ايجابا فرظيا عينيا واما ان يكون واجبا كفائيا فسواء وجوبه اكان وجوبا كفائيا او اكان فرضا عينيا فجميع ما اوجبه الله من الصلوات كفائيا وعينيا فقد اوجبه قائما. فجميع الصلوات الواجبة لا تصح قاعدا بلا عذر. فالصلوات الخمس اوجبها الله فصار القيام فيها ركنا لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وفي الصحيحين من حديث المسيء في صلاته صلي قائما ولا يحفظ عن رسول الله انه صلى جالسا الا مع العذر لما سقط الفرس فجحش شقه الايمن كما في الصحيحين من حديث انس ولما كان في اخر حياته في مرض موته كما في الصحيحين من تسعة بل لو ان الله كلفنا ان نعمل اعمالا بلا نية لكان ذلك من تكليف ما لا يطاق. فكل من قصد شيء فقد نواه فلو اريد منه ان يقصده ولم ينوه لكلف ما لا يطيق. فلا داعي الى قولك نويت ان اصلي الظهر اربعا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. قاعدين فينا مبسوطين ها؟ في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. فاذا قارنت هذا الفعل الدائم الذي لم ينخرم ابدا الا في حال العذر مع قوله صلوا كما رأيتموني اصلي تبين لك صحة هذه الكلية. وصلاة الجنازة ايضا من الصلوات التي هي فرض كفاية فبما انها واجبة ولو على الكفاية فقد الله قائما. طيب صلاة الكسوف اصح الاقوال فيها انها فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين اذا تجب قائما. صلاة العيدين فاصح الاقوال فيهما انها فرض عين لا يحل للمكلف ان يتخلف عنها فبما اننا حكمنا بانها واجبة فلا تصح الا قائما. لا تصح الا قائم. فجميع ما اوجبه الله من الصلوات اوجبه قائما. فاذا صلى الانسان صلاة واجبة سواء اكانت وجوبا كفائيا او وجوبا عينيا جالسا بلا عذر فصلاته باطلة. ويفهم من هذه الكلية ان ما ندبك السارع اليه من النوافل يصح قاعدا فمن صلى النوافل القبلية او البعدية او صلى نافلة الضحى او صلى قيام الليل او الوتر جالسا فلا حرج عليه لانها ليست من الصلوات التي اوجبها الله تبارك وتعالى. فاهمين كلامي؟ كل ما اوجبه الله من الصلوات اوجبه قائما والله اعلم. وكل هذا مما نص عليه هؤلاء العلماء. اسأل الله ان لا يحرمني رؤيتهم يوم القيامة يا رب العالمين ما اجملهم! هم. كل مؤمن تعجز عن الانفصال. الحمد لله. كل ركن او شرط او واجب في الصلاة عنه فيسقط اوليس هذا من رحمة الله؟ يقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ويقول الله تبارك تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والمتقرر في القواعد ان المشقة تجلب التيسير. والمتقرر في القواعد ان الامر اذا ضاقت والمتقرر ان من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. والمتقرر ان في كل ان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب لقول الله عز وجل ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. والمتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة على العلم والعمل فلا واجب فلا واجب مع العجز اجماعا. فكل ركن في الصلاة عجزت عنه سقط عنه سقط عنك كله ان كان العجز كليا او بعضه ان كان العجز جزئيا. وكل شروط الصلاة تسقط عنك ما وكل في الصلاة عجزت عنه فيسقط عنك. وكل واجب في الصلاة عجزت عنه فيسقط عنك. وهذا من نعمة الله عز وجل. في الصحيح وفي صحيح الامام البخاري يا الله يا ربي يا الله وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كان بواسير فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا اذ سقط الركن بالعجز. فيسقط شرطه الواجب من باب اولى اذ الركن اعظمها. صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وزاد البخاري والا فاومي وروى الامام البيهقي باسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صل على الارض ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي قاعدا. وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه اي سقط. فجحش شقه الايمن يعني تزلغ تزلغ جلد النبي عليه الصلاة والسلام انا نسميه في الدلام تزلق. فجحش شقه الايمن. فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا خلفه قعودا فلما سلم قال انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون والحديث معروف. فجميع اركان الصلاة تسقطون بالعجز عنها وجميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها وجميع شروط الصلاة تسقط بالعجز عنها. اوليس هذا مظهر عظيم من مظاهر رحمة الاسلام ويسري الشريعة وانها مبنية على التخفيف والتيسير وانه لا اصار ولا اغلال فيها وليس ثمة تكليف يخرج عن طاقة البشرية. فالحمد لله ان جعلنا مسلمين ونسأل الله ان يثبتنا حتى نلقاه. ايش ايش؟ كلنا لا تصح الا بنية. المأمورات لا تصح الا بالنيات. المأمورات لا تصح الا بالنية تصح بلا نية ولكن لا ثواب في الترك الا بالنية. فالنية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات النية يا شيخ الدكتور فلاح شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. الوضوء مأمور به فلا يصح الا نيتي التيمم مأمور به فلا يصح الا بالنية الغسل مأمور به فلا يصح الا بالنية الصلاة مأمور بها فلا تصح الا بالنية. الزكاة مأمور بها فلا تصح الا بالنية. فاذا جميع مأمورات الشرع فقيد صحتها بماذا؟ بالنية لعموم قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والله اعلم. نعم كل تعبد يريد به غير وجه الله فباطل. وذلك لان الله لا يقبل من الاعمال الا ما توفر فيه شرطان شرط الاخلاص وشرط المتابعة. يقول الله عز وجل فاعبد الله مخلصا مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. قل اني امرت ان اعبد الله ايش؟ مخلصا له الدين. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وانما لكل امرئ ما نوى من عمل عملا الادلة من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقبل ذلك قول الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها اي بالتعبدات والاعمال الصالحات. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فاذا كان الرياء ومن اصل العمل فالعمل حابط اجماعا. واذا كان الرياء عارضا عارضا فلا يخلو من حالتين. اما ان يدافع واما ان يرضى به ويسترسل معه. اما ان يدافعه واما ان يرضى به ويسترسل معه. فان دافعه لا يضره طرقه وان استرسل معه ان استرسل معه فلا يخلو العمل من حالتين. اما ان يقع هذا الرياء الذي استرسل معه في عمل يتعلق اوله باخره او في عمل لا تعلق لاوله باخره. فان كان في عمل اوله باخره فالعمل كله حابط. فاذا وقع الرياء في الركعة الرابعة من الصلاة فالصلاة كلها فاسدة لان اول الصلاة لا لا يصح الا اذا صح اخرها. واما اذا وقع الرياء في الصوم فان الذي وقع فيه الرياء هو اليوم الحابط. واما ما قبله وما بعده فلا. اذ كل يوم من رمضان عن عبادة مستقلة فالعبادات التي ينبني اولها على اخرها فوقوع الرياء في بعض اجزائها يفسد الجميع واما العبادات التي لا تعلق لاولها باخرها فوقوع الرياء لا يفسد الا الموضع الذي وقع فيه الرياء والعياذ بالله نعم. كل عاشق على فعل فهو ناوي هذه الكلية تبين لك حقيقة النية التي يسميها الفقهاء بنية ايقاع العمل. لان النية تنقسم الى قسمين الى نية ايقاع العمل والى نية عيد الله بالعمل. فالنية الاولى يبحثها الفقراء والنية الثانية يبحثها علماء الاعتقاد. والنية الثانية هي التي يسميها العلماء الاخلاص قاعدتنا هذه في النية الاولى بتأتي الفقهاء الفقهاء يعني نية ايقاع العمل. انتم معي ولا نمتوا؟ ها يا اهل الرياض. ابا اختار واحد ابى اختار لي واحد اقول اش قلت من من حقرة بقرة ولا ولا الاخ شاخر شي قلت كم انواع النية ما شا الله عليك خلص خلص ما شاء الله. شكرا. شكرا لك. شكرا لك. ابصيد واحد ان شا الله بسيط ان شاء الله بسيطة. الحين واحد صفر ها واحد لكم صفر لي. لا بنصيد واحد الحين اصبر خلنا عشان التعادل مصالحنا. قال اصبر بنصير لا لا بنصيد بنصيد الأخ انت لا لا اللي جنبك. اي نعم انت انت بدون ما تنظر ساسألك سؤالا. ساسألك سؤالا الكلية التي نحن فيها الان كل من علم شيئا فقد نواه او عزم على شيء فقد نواه. هل هي في نية الفقهاء ولا في نية علماء الاعتقاد خلاص يكفي فاذا هذه القاعدة الكلية تقول من عزم على الشيء فقد نواه يعني بمعنى ان النية تتبع العلم فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فاذا قيل لك وما معنى نية ايقاع العمل؟ ما معنى نية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاذا من علم ما سيفعل فقد نواه. فلا ينبغي للانسان ان يتكلف نية ايقاع العمل لانها تأتيه مباشرة من غير تكلف ولا قوة فانك ما جئت من بيتك ولا القيت ما في يدك ولا دخلت الميضة وتوضأت واتجهت الى المسجد من من دون سائر بيوت حيك الا وانت ان ترقص ماذا تريد ان تفعل؟ تصلي فلماذا عند التكبيرة تقول نويت ان اصلي؟ عزيمتك التي جاءت بك همتك التي بعثتك هي حقيقة النية فالنية استشعار قلبي لا مدخل للسان فيها مطلقا. كما سيأتينا اظن في جمل من القواعد. فالنية عمل قلبي لا مدخل لها في اللسان. ولذلك فقد اجمع العلماء على ان التلفظ جهرا بها بدعة. وانما اختلفوا في التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك عند جمهور العلم اهل العلم انها بدعة ايضا. فان كانت جهرا فبدعة بالاجماع وان كانت سرا فبدعة في الاصح. لم؟ لانها لا مدخل في اللسان القلب. فلما تشغل لسانك بما ليس من عمله. فاذا قيل لك ما حقيقة نيتي العمل فقل ان تعلم ما ستعمل. فمن علم ما سيفعل فقد نواه لان النية تتبع العزيمة والعلم. وهي من قواعد ابي العباس ابن تيمية ترى بالمناسبة كل او اغلب هذه الكليات كلها من الاصول الكلية التي يبني عليها ابو العباس فقهه يعني مستنبطة من الفتاوى نعم. كل كلام بالنية كل تلفظ وتلفظ بالنية عند فالمتلفظون بالنية عند الصلاة مبتدعة. والمتلفظون بالنية عند ارادة الوضوء ايضا مبتدعة. والمتلفظون بالنية ارادة دخول المسجد اللهم انا نويت نويت ان ادخل المسجد لصلاة العصر او نحوها ايضا هذا من البدع. والمتلفظون بالنية عند ارادة الاحرام ايضا من البدع. والتلفظ بالنية ان تقول اللهم اني نويت نسك التمتع. لكن اذا قلت اللهم لبيك عمرة لبيك حجا هذا من باب الاخبار بالنسك. فهو كقول الله اكبر قبل دخول الصلاة. فهذا ذكر مشروع قبل ابتداء انه سكت وليس من التلفظ بالنية في صدر ولا ورد وكذلك البسملة والتكبير عند ارادة الاضحية ايضا هو من باب الذكر المشروع عند ارادة هذا التعبد المخصوص بعينه. فاذا ليس هناك عبادة قد دلت الدليل على مشروعية التلفظ بالنية فيها مطلقا لان النية من اعمال القلوب وليست من اعمال اللسان. فمن تلفظ بالنية جهرا فقد ابتدى مع اجماعا ومن تلفظ بالنية سرا فقد ابتدع في الاصح. والله اعلم. هم لان من شروط قبول التعبد ان يكون متابعا المتعبد فيه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله من الاعمال يا شيخ محمد الا ما كان صوابا والمراد بالصواب يعني ان يقع على وفق السنة فمن صلى على خلاف الصلاة التي صلاها رسول الله فصلاته باطلة. ومن زكى على خلاف الزكاة التي شرعها رسول الله فزكاته باطلة ومن صام على خلاف الصوم الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصيامه باطل ومن حج كذلك على غير الصفة التي حج عليها رسول الله او سجد للسهو على غير الصفة التي سنها رسول الله او ذكر الله بعد الصلاة على غير الصفة الواردة بالادلة الصحيحة فان تعبده باطل اذ لا يقبل الله من التعبدات الا ما وقع ايش؟ موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنس وفي السبب وفي الصفة وفي الزمان وفي المكان وفي المقدار. فمن اوقع تعبدا من التعبدات على خلاف شيء من ذلك فان تعبده يعتبر باطلا. وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ايش؟ كما رأيتموه اصلي. وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم. وقد توضأ امام الناس. اليس كذلك توضأ امام الناس حتى يأخذ الناس عنه صفة الوضوء وتوضأ وتوضأ اصحابه امام من بعدهم حتى يأخذوا عنهم صفة الوضوء شفاها او عملا. فاذا هذه عبادات وصفاتها توقيفية على الادلة الصحيحة فمن تعبد الله بعبادة على غير صفة الصحيحة الواردة والسنة الرجيحة الثابتة فان عبادته باطلة. والله اعلم كل صلاة لو ان الانسان ايها الاخوة انتبهوا لي لو ان الانسان ايها الاخوان دخل في نافلة فهل له ان يقطعها؟ اسأل نفسك قبل ان تقول نعم او لا؟ هل هل يجب هل كان ابتداؤها واجبا اصلا؟ فما لا يجب ابتداؤه لم يلزم اتمامه وما وجب ابتداؤه وجب اتمامه. فاذا الاتمام فرع عن القول في الابتداء. فالشيء الذي يجب ان تبدأه يجب ان تتمه. والشيء الذي لا يجب عليك ان تبدأه فلا يجب عليك ان تثمه. لكن ان الافضل لك اتمامه الا في عبادتين. الحج النافلة والعمرة النافلة فلا يجبان ابتداء ويلزمان اتماما لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وبناء على ذلك فمن دخل في صلاة الفرض انتبهوا من دخل في صلاة الفرض فهل يجوز له قطعها بلا عذر؟ الجواب لا لان ابتداءها واجب ها وما وجب ابتداؤه فيجب اتمامه. طيب من دخل في صلاة نافلة قبلية او بعدية او قيام الليل فهل يجوز له هو قطعه اذا شاء؟ الجواب نعم لانه لا يجب ابتداؤه وما لا يجب ابتداؤه لا يلزم اتمامه. الا ان الافظل اتمام حتى لا يبطل عمله بلا ان يجعلني اطيب في عرسك. حتى لا يبطل عمله بلا عذر. فان قلت ما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم دخل علينا يوما فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس قال ارني فلقد اصبحت صائما فاكل اي قطع نافلة صيامه. لم قطعها؟ لم؟ لانها لا تجب ابتداء. فاخذ العلماء من ذلك كأن ما لا يجب ابتداؤه ها فلا يلزم اتمامه. ولان المتقرر عند العلماء ان جنس النوافل اية اوسع من جنس الفرض. فالفرظ لا يجوز قطعه والنافلة يجوز قطعها من باب التوسع لله. يقول الناظم لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع والله اعلم. كل ما اقسم بالله هذه من احلى الكليات. هذه من احلى الكليات. عدها مرة ثانية. كل ما من شأنه اشغال القلب عن مقصود الصلاة فالمستحب للانسان ان يتخلى عنه والا يستقبله. فمن ذلك مثلا ان لا يكون في قبلة المصلي شيء يشغل بصره يشغل بصره عن عن مقصود صلاته. ففي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان قرام ستارة ستارة كان قرام سترت به عائشة كان قرام فيه تصاويك سترت به عائشة جانب بيتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك هذا فان تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي اذا لا تستقبل شيئا يوجب انصراف بصرك واشتغال قلبك عن مقصود صلاتك. طيب ويدخل في ذلك ايضا اللباس لا تلبس شيئا اذا اذا نظرت اليه صرف بصرك كصورة او كتابة او الوان متداخلة ودليل ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام فنظر الى اعلامها نظرة فلما فرغ من الصلاة قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني بامبجانية ابي جهل فانها اي خميصته الهتني عن فينبغي ان يتخلى الانسان فيما بينه وبين نفسه عن كل شيء يصرفه قلبه عن الصلاة. ولا ينبغي ان يستقبل اي شيء يصرفه عن الصلاة اذ اعظم مقاصد الصلاة خشوع القلب وانطراحه عند عتبة باب العبودية. لا ينبغي ان ينصرف قلبك عن شيء ولذلك لا تصلي في مكان ضجيج في مكان فيه ضجيج. لان الضجيج يصرف قلبك عن مقصود صلاتك. وكلما كان الانسان ابعد عن الاجتماعات او المجالس التي يعلو فيها الاصوات واللغط كلما كان اخشع لقلبه وابعد الانصراف الانصراف بصره عن مقصود صلاته. والله اعلم. ولذلك ايضا اذا كان الانسان جائعا فينبغي له ان يحاول ان يأكل شيئا. ففي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر وانس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فليبدأ بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ. قال نافع وكان ابن عمر يوضع له الطعام. وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ من طعامه. وانه ليسمع قراءة الامام بس عاد لا يتخذها الواحد ها؟ اصلح لك الحكم ذا. لا تحط السليق الا لين اذن. اذا اذن حط السليق قول والله يا ابن عمر وكل شوي شوي حار خل نبرده حار خل نبرده الين تتأكد انهم سلموا ثم قم فرصة ولا لا؟ ولا لا؟ احسنت صح ما هي بفرصة. فوات الصلاة ما هي بفرصة. نعم نحن لا نبحث عن الذي يفوت الصلاة علينا وانما نبحث عن الذي ييسره الصلاة لنا. احسنت. اجل انت صواب وانا خطأ. يلا. احسنت. فهذا هو كذلك مدافعة الاخبثين هي من الامور التي تصرف القلب ولا لا يا محمد؟ كحالك الان الظاهر ها؟ تروح شوي وتعود لازم شوية لان اليوم ما عطيناكم الابتسامة طيب. ففي صحيح الامام مسلم قالت من حديث عائشة قالت لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله ابن ارقب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. اذا قيمة الصلاة ووجد احدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. لماذا؟ لماذا يا اخوان؟ لان المصلي قبل تكبيرة الاحرام ينبغي له ان يستعد لصلاته فيصرف جميع الاشياء التي توجب انصراف قلبه وانصراف عينه عن الصلاة. سواء في نفسه او في بطنه او في مشاغله او في قبلته حتى يكون القلب مطمئنا في الصلاة فليس ثمة ما يشغل قلبك ولا سمعك ولا بصرك. هكذا تكون الصلاة حينئذ سليمة وكاملة. اقامة وطيب كيف كم؟ خمس مئة زين وهذا وهذا ودي اتكلم عنه. نعم. وكان من اوائل ما ساتكلم عنه. وهو هذا. هذا من اعظم ما يشغل الناس في الصلوات الان لا سيما اذا كان على انغام موسيقية يا رجل اتقوا الله في المصلين. يا اخي على الاقل حطه حطه على نغمة عايدية فيما لو تنسى والانسان ينسى وكلنا ننسى. فيرا خله على رنة عادية لا توجب انصراف القلب. الانصار اكثر نغمات الناس على على انغام الموسيقى. فدخلت الموسيقى الى مساجد المسلمين واستمعها المسلمون وهم بين يدي ربهم. خاشعين متضرعين فنحن في الصلاة اصلا اي شيء يصرفنا فكيف انت تتسبب في ذلك؟ فاتق الله ان تصيبك دعوة من دعوات هؤلاء الذين حرمتهم الخشوع فيما بينهم وبين الله بسبب وقاحة جوالك وبسبب تساهلك في مثل ذلك. هذا من اعظم ما يشغل الناس عن الصلاة الان من اعظم ما يشغل الناس عن الصلاة. انا ارى انه اعظم من الجوع. واعظم من مدافعة الاخبثين. بل صار يشغل عن الناس عن المساجد تجد الناس مشتغلين في غرفهم بهذا بوسائل التواصل والناس يصلون في مساجدهم. وهم يتابعون ويقرأون ويرد بعضهم على باب ويكتب بعضهم لبعض هذا من اخطر ما اخترع في هذا الزمان افسد على الناس خشوعهم وافسد على الناس وقوفهم بين ربهم فلذلك احرص كل الحرص على ان تجعله على وضع الصامت او على الاقل على الاقل ان تجعله على وضعية الرنة مرة واحدة او على اقل القليل ان تجعله على وضعية الرمل المعتدل لا تدخل فيه موسيقى ولا غنى حتى لا تفتن اخوانك وتصرفهم عن مقصودك صلاتهم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على من اكل الثوم او البصل او الكراث ان يشهد مساجد المسلمين لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. مع ان رائحة الثوم قد لا تنتشر في المسجد كلها. وانما يتأذى بها من على يمينك او شمالك. فكيف بهذا الجوال اللي اذا رن في اخر الصف اذيت الجماعة كلهم واذيت المسجد كله عن بكرة ابيه. افلا يكون منهيا عنه من باب اولى؟ بلى ان اكثر الناس لا يعقل الله يستر. طيب يلا نكمل بعد الصلاة ان شاء الله شيخنا يقول وقت الاقامة. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم