﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو درسنا الثامن بعون الله وتوفيقه في شرح رسالة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه الاصول من علم الاصول

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
دروسنا السبعة السابقة تقدمت في جزء من المقدمات والتعاريف ثم شرعنا قبل لقائين او ثلاثة في الحديث عن دلالات الالفاظ ابتدانا بالامر فالنهي ثم انتهينا من العام والخاص والعلاقة بينهما بالتخصيص وضربنا على ذلك امثلة. منتهى درسكم الماضي

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
كان حديثا عن المطالبة بشيء من التطبيقات التي نعود فيها الى الامور الاربعة الامر والنهي والعام والخاص قبل الشروع في جديد ودلالة جديدة في درس الليلة هي المطلق والمقيد. آآ كنا طبقنا في دروسنا الثلاثة الماضية في الامر والنهي

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
والعام والخاص او في الامر والنهي والعام على ايات سورة الحجرات. واستخرجتم على شيء من الدربة والتمرين ما في في تلك الايات الكريمة من صيغ الامر ودلالاتها وصيغ النهي ايضا ودلالاتها والعموم وصيغه وكان ممارسة تهدف الى

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ان يكون لاحدنا حظ من النظر والتطبيق فيما يدرسه ويتعلمه. فان علم الاصول علم ادم. والمقصود من علوم الانة توظيفها فيما قيلت الة له والنصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي الميدان الرحب الكبير الذي يجد فيه الدارس والمتعلم لعلم الاصول مجالا

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
لتطبيق ما يتعلمه من القواعد وما يدرسه من خلال تلك المسائل من دلالات يجدها في ثنايا تلك النصوص الشرعية. آآ ابتدأ دقائق اعرض فيها عليكم شيئا من النصوص الشرعية. نريد في كل اية او حديث يذكر الان ان نستخرج ما فيه من عموم او خصوص

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
وامر ونهي وما دلالة ذلك؟ نبتدأ بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. فما الذي في الجملة من هذه الاية من الدلالات

8
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
العموم الذين يا ايها الذين امنوا وهذا نداء لكل من اتصف بالايمان ثم قبل فاغسلوا اذا قمتم ما هذا؟ اداة شرط وهي تدل على هذا العموم فما المعنى نعم كلما اردتم القيام الى الصلاة كلما اردتم القيام وهذا اذا يشمل كل الاوقات في ليل او نهار

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
مستيقظا من نوم او مواصلا استيقاظه او متجها الى الصلاة من من يقظة سابقة اذا قمتم فهذا ظرف زمان واداة من ادوات العموم. اذا قمتم الى الصلاة الصلاة ما هذا

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
هذه صيغة عام صيغة عموم اسم مفرد محلى بال التي تدل على العموم والاستغراق. فاي صلاة هي المقصودة؟ كل الصلوات يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة ثم جاء الامر طيب هيا ركز معي الاية على ماذا تدل اذا

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
على وجوب الوضوء لان الله قال فاغسلوا لكن الاية دلت على وجوب الوضوء متى القيام الى الصلاة وعند ارادة الصلاة فلا فرق بين نفل وفرض بين قضاء واداة واعادة لان

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
لذلك يسمى صلاة اذا توجه اليه المصلي. هل تشمل الاية الكريمة وجوب الوضوء لمن كان متوضئا انا اقول الاية تتناول او ما تتناول؟ بلى لان الذي توضأ من المغرب وجاء يصلي العشاء الا يصدق

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
وعليه انه يريد ان يقوم الى الصلاة الاية تتناوله او لا؟ اذا لو لم يكن لدينا الا الاية هذه فقط دلت على وجوب للوضوء لكل صلاة لانه عند كل صلاة يصدق عليك انك تريد القيام الى الصلاة. بل اذا صليت الفرض واردت ان تصلي النافلة

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
فبعدها يصدق عليك انك تريد القيام الى الصلاة فيتوجه اليك الامر فاغسلوا وجوهكم. ثم هذا امر معلق على شرط اذا كنتم فاغسلوا. والامر المعلق على الشرط عند الاصوليين يدل على التكرار. كلما وجد الشرط وجد الامر

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
فكل ما اردت القيام الى الصلاة فعليك ان تتوضأ. اذا صليت العشاء تريد ان تصلي السنة يصدق عليك انك تريد القيام والله يقول اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا. هذا دلالة النص تماما مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول

16
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
اين الامر؟ تقول مثلما يقول وجوب وجوب التكرار خلف المؤذن بجمل الاذان. متى يجب هذا الامر اذا سمعت اذا يدل هذا انك كلما سمعت طيب انت في مسجد حيك وسمعت المؤذن وكررت خلفه ثم

17
00:05:30.100 --> 00:05:50.100
وبعده بدقيقة شرع مسجد اخر في اذان اخر. هل يشرع لك ان تتابعه في الاذان؟ لان الامر معلق على شرط اذا سمعتم والمؤذن فقولوا مثل ما يقول فهذا معلق على شرط والامر المعلق على شرط ان يقتضي التكرار. انا اقول لو لم يكن في مشروعية الوضوء

18
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
هذه الاية لكان اشكالا في امرين. الامر الاول انك ستصلي كل صلاة بوضوء مستقل. والاشكال الاخر انه لا يشرع لك ان تدخل في وقت صلاة جديدة وانت متوضأ لصلاة سابقة الا ويجب عليك اعادة الوضوء. حتى جاءت ادلة السنة

19
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
جواز الصلاتين والثلاثة والاكثر بوضوء واحد. فكان هذا استثناء من العموم في الاية حاجة طيب قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا في الاية. ماذا فينا؟ في شرط اين هو؟ ان كنتم طيب وما دلالته؟ ما دلالته؟ دلالة الشر

20
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
اليس تعداد الشرط من صيغ العموم؟ طيب اي عموم كيف يعني معناه؟ يعني كلما اتصف المسلم او المسلمة بهذا الوصف وهو الجنابة يترتب عليه الامر وهو تطهروا الامر بالطهارة وهي الطهارة الكبرى الغسل. واذ كنتم

21
00:07:00.100 --> 00:07:30.100
ذنبا اذا ان اداة الشر في صيغة عموم اخرى كنتم فعل اي اضافة كنتم نكرة جنبا في سياق الشرط فيشمل فيشمل كل الجنابة كل نوع من انواع الجنابة سواء كانت جنابة جماع او احتلام او اي صورة اخرى وصف فيها المسلم او المسلمة بالجنابة وجب عليه. اذا سواء كانت جنابة

22
00:07:30.100 --> 00:07:50.100
جماعة وغيره فالغسل او الطهر واجب لان الله قال وان كنتم جنبا. فالنكرة في سياق الشرط تدل على العموم. قوله تعالى قل فلو اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. قل هذا امر. تعالوا وهذا امر

23
00:07:50.100 --> 00:08:10.100
قولوا هذا امر ولثلاثة اوامر في ثلاثة الفاظ متتالية. قل تعالوا اتلوا. طيب. ما حرم هذا اسم موصول اسم الموصول صيغة من الصيغ والمقصود اتل الذي حرم يعني كل شيء حرم ربكم

24
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
عليكم الا تشركوا به شيئا. طيب قبل النكرة في نهي الا تشركوا هذا نهي. والنهي يقتضي التحريم. وهذا اعظم محرم في الاسلام وهو الشرك بالله جل جلاله ثم هذا النهي جاءت معه نكرة في سياقه فاتينا على صيغة من صيغ العموم الا تشركوا به شيئا والمقصود اي شيء منهي

25
00:08:40.100 --> 00:09:10.100
اشراكه بالله سبحانه وتعالى في العبادة. وبالوالدين احسانا. وبالوالدين الوالدين كل والدين فيشمل الابوين الذين ربيا الولد والوالدين الذين لم يربيا الوالدين حال الحياة وحال الموت الوفاء الوالدين الذين قدما للولد احسانا وتضحية وتربية

26
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
واكراما او لم يقدما شيئا. فاذا وبالوالدين كل والدين يجب الاحسان اليهما. طيب ما الامر في الاية احسانا هذا مصدر جميل هذا من صيغ الامر المصدر الذي ينوب عن فعل الامر والمعنى

27
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
بالوالدين احسانا. ولا تقتلوا اولادكم من املاق. نهي لا تقتلوا ومقتضاه التحريم على الاصل. لا تقتلوا اولادكم طيب هل هذا عموم لانه نكرة في سياق النهي؟ النفي النهي لا لانه معرف بالاضافة معرف بالاضافة ولا تقتلوا اولادكم فكل الاولاد منهي عن قتلهم. اناثا كانوا كما كانت العرب

28
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
او ذكورا فكل ذلك لا فرق فيه صغارا او كبارا من املاق نحن نرزقكم واياهم. طيب الاية وغيرها كثير فيها تلك الامثلة ساخذ مجموعة من النصوص النبوية قوله عليه الصلاة والسلام اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا

29
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
اذا هذي شرطية ودلالتها والمقصود كلما استيقظ احدكم من نومه اذا استيقظ فكلما حصل الاستيقاظ نوم ويترتب الحكم فليغسل. طيب كونه اذا استيقظ احدكم هذا عموم احدكم والمقصود كل احد من نومه فليغسل يديه

30
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
فليغسل هذا مضارع مقترن بلام الامر ودلالته الوجوب فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء اي اناء هو عام. طيب من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من اسم موصول يدل على

31
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
عموم والمقصود كل من رأى فهذا العموم لا استثناء فيه فيشهد الذكر والانثى والصغير والكبير والقادر وغير القادر القادر على الانكار وغير القادر من رأى منكم هذا عموم اليس كذلك؟ طيب اذا قلت يشمل القادر على التغيير وغير القادر

32
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
فكيف تقول ان غير القادر يجب عليه الانكار؟ جاء التخصيص بعده بقوله فان لم يستطع باي مخصصة تخصيص بالشرط متصل او منفصل؟ ممتاز هذا مخصص متصل. اذا لو سكت عليه الصلاة والسلام عند قوله

33
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده لكان مقتضاه وجوب التغيير على الجميع لان اداة العموم تقتضي هذا من رأى. فلما قال عليه الصلاة والسلام فان لم يستطع كان تخصيصا لذلك العموم وتخصيص باداة الشر ففهمنا ان ذلك العموم مقيد او مخصص

34
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
بالقادر اما غير القادر وغير المستطيع فقد خرج بقوله فان لم يستطع. قال من رأى منكم منكرا في صيغة عمومه منكرا نكر في سياق الشرط والمقصود اي نوع من المنكرات منكرات اعتقاد او عبادات

35
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
او اخلاق وسلوك منكرات ظاهرة او باطنة منكرات هي فواحش او كانت دون ذلك او كانت تتعلق بالشرك فما دونه كل ذلك يدخل في قوله من رأى منكم منكرا والامر المتوجه فيه باي صيغة المضارع المقترن بلام الامر فليغيره

36
00:12:40.100 --> 00:13:10.100
بيده الى اخر الحديث. قال فان لم يستطع فبلسانه. ثم استمر في التخصيص فان لم يستطع فبقلبه. قوله عليه الصلاة والسلام اياكم والدخول على النساء. اياكم. هذا امر او نهي ما صيغته؟ انه قلنا هو الفعل المضارع المسبوق بلا الناهية

37
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
او الجملة المنفية الان الحديث ماذا فيه؟ امر او نهي؟ امر بما امر باجتناب انه لن يعدم احد حيلة. هذا امر او نهي يعني هو نهي عن الدخول على او امر بعدم الدخول. قوله اياكم والدخول. يعني في النحو باب يقولون له التحذير

38
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
والاغراء فهذا حك وطلب فهو تحذير ومنع؟ هو تحذير ومنع هذا من الامثلة التي قلنا فيها اوامر ونواهي غير طريحة وسياق اللغة يدل على ذلك ولسان العرب واسع ويفهم منه العربي الان حتى الذي ما درس الاصول لما تقول له ما معنى اياكم والدخول

39
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
على النساء يفهم منه المنع وان المقصود عدم جواز الدخول على النساء والمقصود اي نساء؟ في صيغة عموم اياكم والدخول على النساء. اذا حتى امك واختك وزوجتك اياكم والدخول على النساء. فلا تدخل على

40
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
ولا على زوجتك ولا على ابنتك ولا خالتك. طيب ما هذا العموم؟ طيب سؤال هل هذا مخصوص يعني عام ثم خصص بنصوص اخر او هو عام اريد به الخصوص بمعنى ان السامع ما يحتاج

41
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
نحتاج الى دليل مخصص وهو يفهم ما المراد وان الشارع لما قال النساء كان يقصد صنفا مخصصا لا يريد العموم الذي يقول عام اريد به الخصوص يرفع يده. والذي يقول عام مخصوص يرفع يده. الذي يقول

42
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
مخصوص عليه ان يأتي بالتخصيص اين المخصص؟ ها؟ اي خطاب نفس الحديث اياكم والدخول على النساء. طيب السؤال هو هل يرد اشكال عند احد من السامعين ان يفهم منه النساء بعمومه ليشمل حتى المحارم ستقول لا لانكم طلاب علم لكن

43
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
لو فرضنا مسلما عاميا وفهم من النساء العموم او هكذا خيل اليه فقال الحديث يدل على عموم جنس النساء وانه لا يجوز الدخول عليهن. فانت امام ذوابين اما ان تقول انه عام اريد به الخصوص والمعنى النساء

44
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
المحارم وان ذلك مما تقرر علمه عند المسلم بكثرة النصوص التي فرقت بين المحارم وغير المحارم وان المنع اتجه الى هذا النوع فان سلم هذا والا ستقول فانه عام مخصوص. يعني هو عام. فلما جاءت النصوص الاخر مثل قوله تعالى لا جناح عليهن في

45
00:16:10.100 --> 00:16:30.100
لابائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن الى اخره ستقول ان هذا النص الاخر اخرج من ذلك العموم غيره. فقال اياكم والدخول على النساء وانت عندك نص يقول لا جناح عليهن في ابائهن الى اخر الاية

46
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
فستخرج اولئك المذكورين في قوله لا جناح عليهن وستقول اياكم والدخول على النساء يبقى فيما وراء ذلك فانت خصصت الان. اريدك فقط ان تفطن الى ما الذي ينبغي ان يسلكه الفقيه في التعامل مع النص؟ امامه صيغة عموم فما الجواب عنها؟ وهذا ان كان واضحا في مسائل نحن

47
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
ولا خلاف فيها بين اهل العلم لكنك تجد فيها طريقة تتمرص من خلالها حتى على المسائل والنصوص محل الخلاف ربما تقف على خلاف في مسألة فقهية النص فيها محتمل. من اراد ان يدعي العموم سيدعيه ومن ادعى الخصوص ايضا له متسع لتفهم

48
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
ان هذا ممكن فتعرف السبيل في الاجابة عن مثل هذه المواضع. قوله عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. سكتم كان انتهى احلت لنا ميتتان. امر نهي ما هو هذا

49
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
ما كنا من صيغ الامر غير الصريح التصريح بالاباحة التصريح بالامر التصريح قال احلت فهو تصريح بالتحليل في دل على الاباحة. طيب قال احلت لنا ميتتان ودمان ثم بين فقال فاما فاما الميتتان فالسمك والجراد. هذا النص الذي احل فيه عليه الصلاة

50
00:18:00.100 --> 00:18:20.100
والسلام نوعين من الميتة ونوعين من الدم جاء في مقابل عموم جاء في نصوص اخر مثل قوله تعالى عليكم الميتة. والدم فكل ميتة حرام وكل دم حرام. فلما جاء مثل قوله احلت لنا

51
00:18:20.100 --> 00:18:40.100
ودمان كان تخصيصا من ذلك العلوم. فيخصص من العموم ميتة السمك وميتة الجراد فليست حراما. ويخصص من الدماء والطحال فليست حراما وما عدا ذلك من الميتة ومن الدماء فهي حرام عملا بالعموم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الى

52
00:18:40.100 --> 00:19:10.100
اخرين قوله عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة الا المبشرات الرؤيا الصالحة لن يبقى من النبوة الا المبشرات. الرؤيا الصالحة لم يبق من النبوة الا المبشرات. النبوة هذا عام يعني لم يبقى من امور النبوة. طيب

53
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
ممتاز وجود الاستثناء دل على عموم سابق اين العموم؟ لم يبق من النبوة النبوة والنبوة ها هنا عليك ان تقدر مضافا قبله. لم يبق من النبوة يعني من وحيها مثلا. ها من تشريعها؟ ماذا يقصد

54
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
الان ركز لم يبق من النبوة الا المبشرات لم يبقى من النبوة يمكن ان تفسر تقدر مضافا. لم يبقى من وحي النبوة لم يبقى فمن معجزات النبوة لم يبقى من تشريع الحلال والحرام ماذا هو اذا؟ ما المضاف؟ لم يبقى من امور النبوة. طب امور النبوة

55
00:19:50.100 --> 00:20:20.100
يدخل فيها الوحي والمعجزات والتشريع ها؟ لم يبقى؟ من وحي النبوة المبشرات وحي قال الا المبشرات هل المبشرات وحي؟ طيب استعين بنصوص لما قال عليه الصلاة والسلام النبوة ست واربعون جزءا. اذا يمكن ان تقدر لم يبقى من اجزاء

56
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
نبوة وهذا بعمومه تعتبر الوحي جزءا والتشريع جزءا والمعجزات جزءا قال عليه الصلاة والسلام لم يبقى من من النبوة يمكن ان تكون من اجزاء النبوة وهو ادق مضاف يمكن ان تقدره بوروده في نص شرعي اخر. طيب لم يبقى من

57
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
اجزاء النبوة الا المبشرات. هذا عموم النبوة وهو اجزاؤها. فالعموم هذا خصص بقوله الا اي نوع من التخصيص متصل بالاستثناء. وقلنا الاستثناء معيار العموم فلما وجد الاستثناء نبهنا الى وجود عموم سابق عليه. المبشرات هو ايضا

58
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
نعم صح؟ طيب المبشرات تتنوع يمكن ان تكون المبشرات رؤيا ويمكن ان تكون حقيقة ويمكن ان فتحا من الله عز وجل لعبده ويمكن ان تكون نصرا على الاعداء هذه مبشرات ويمكن ان تكون اكثر من صفة او وجه من

59
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
التبشير المبشرات طيب ماذا يمكن ان تحمل قوله الرؤيا الصالحة؟ تخصيص بالبدن ممتاز المبشرات قوله والرؤيا الصالحة هو بدل من المبشرات وهو نوع من التخصيص بالبدل مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع ان

60
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
من استطاع المبشرات الرؤيا الصالحة. ولم يعطف بينها بواو ولم يفرق ولم يفسد عليه الصلاة والسلام. فقوله الا المبشرات الرؤيا الصالحة فهو من العام الذي خصص بتخصيص متصل. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من

61
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وهذا صيغة عموم فكل من احدث يستوي في ذلك العالم والجاهل. يستوي في ذلك القاصد القاصد بالاساءة للدين والقاصد التقرب الى الله. يعني من احدث هنا لا عليك ان تقول النية الحسنة والنية السيئة. العموم يتناول الجميع. من احدث لا

62
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
يشترط بصيغة العموم الموجودة هنا لا يشترط فيه ان يكون باحداثه قاصدا الاضرار بالدين او الخبث او المكر بالمسلمين او ايقاعهم في البدع او ان يكون نيته صالحة ان يتقرب الى الله وان يكتسب مزيدا من الاجر والثواب. يصدق عليه انه من احدث في امرنا هذا

63
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
امرنا في كل ديننا ولا فرق بين باب العقائد وباب المعاملات وباب العبادات فكله احداث. قال ما ليس منه ما وهذا صيغة عموم اخرى كل شيء ليس منه فهو رد. قوله عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست. وذكر

64
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
خصال الحقوق المسلم اي مسلم على المسلم على عموم المسلمين. وذكر الخصال الست وفيها دعوته اذا اجاب وتشييعه اذا مات. وتشميته اذا عطس ونصحه اذا استنصح والسلام عليه اذا لقيه الى اخره. الحديث على عمومه كما ترى حق قل مسلم على

65
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
مسلم ولم يقيد من الاوصاف التي يترتب فيها الحق الا وصف الاسلام. الا ترى معي انه يشمل المسلم الطائع والعاصي البر والفاجر السني والمبتدع كل هؤلاء طالما بقي في دائرة الاسلام قال ما بقي في دائرة الاسلام والمشرع الان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يريد ان ان ان يثبت

66
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
المسلمين ويتكلم فيها هذا نص. ويقول حق المسلم على المسلم. وانا اذا لقيت مسلما فاسقا او عاصيا او مبتدعا او صاحب هوى او صاحب ضلالة هو مسلم لم يخرج لا بفسقه ولا ببدعته تلك ولا بهواه ما خرج من دائرة الاسلام هو مسلم. اذا هو مسلم

67
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
له من الحق عليك ان تعوده اذا مرض. وان تشيع جنازته اذا مات. وان تدعوه تجيب دعوته اذا دعاك وسائر الحقوق الست التي عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام من اتى فراشه وهو ينوي ان

68
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
قوم يصلي من الليل والحديث لطيف. ويقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل. فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه من ربه. حديث صحيح صححه الشيخ الالباني. من اتى فراشه

69
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
وهو ينوي وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. وكان كونه صدقة عليه من ربه. اين الصيغ؟ من اتى وهذا صيغة عموم كل من توجه الى فراشه

70
00:25:20.100 --> 00:25:50.100
طيب وبالتالي وبالتالي القائمون لليل المتهجدون بالاسحار والنوام على الفرش سواء لنقول من اتى فراشه ها؟ في تخصيص اين الحال؟ ممتاز وهو ينوي. اذا هذا العموم من اتى فراشه خصص بالحال. وهو ينوي ان

71
00:25:50.100 --> 00:26:10.100
يصلي والله ما اقول ما اسهله من شرط لكن اقول ما اعظمها من غبنة تفوت على كثير من المسلمين الصالحين وطلاب بالعلم ليس بينك وبين ان تفوز باجر قوام الليل الا نية تحملها في قلبك. فيا خيبة من غلبته عيناه لم يستطع حتى

72
00:26:10.100 --> 00:26:30.100
ان يحمل النية في قلبه. استطاع كل شيء. استطاع ان يتعشى وان يشرب الشاهي وان يستأنس. وان يقرأ الرسائل في الواتس وان يجيب على الرسائل. كل شيء وسعه ان يفعله وما وسعه ان يحمل نية في قلبه ان يقوم يصلي من الليل. فغطى في سبات وما استيقظ الا على صلاة الفجر مع الاذان او اثناء الصلاة او بعدها

73
00:26:30.100 --> 00:26:50.100
وحرم فلا ادرك الفضل ولا ادرك الاجر لا بالنية ولا بالعمل. هذا باب كبير من فظل الله سبحانه وتعالى. اذا يقول من اتى فراشه وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نوى. وكان نومه صدقة عليه من ربه

74
00:26:50.100 --> 00:27:10.100
طب انا اكتفي بهذا والامثلة كثيرة المقصود وبقى التمرس يا مشايخ يعني الدارس لعلوم الالة في مثل هذه كما تلاحظون مررون بمجموعة من الصيغ وعلى البديهة اجاب كثير منكم بالوقوف على صيغ العام وصيغ التخصيص والامر الصريح وغير الصريح والنهي

75
00:27:10.100 --> 00:27:30.100
وغير الصريح وكيف يكون العام مخصصا في السياق ذاته باحد المخصصات المتصلة او كيف يكون مخصصا بنص اخر منفصل او يكون هو في ذاته نص مخصص لعموم ورد في نص اخر سابق كل ذلك يتأتى بالدربة وبالنظر. ومجال ذلك الفسيح عندما يدرس احد

76
00:27:30.100 --> 00:27:50.100
في الفقه او في ايات الاحكام او احاديث الاحكام ان يعطي فسحة من النظر في التطبيق لمثل هذه الاماكن من النصوص ومع الايام تنمو عنده الملكة بحيث اذا جاءت المسألة التي لا كلام فيها للفقهاء او مسألة تحتاج الى نظر في الدليل او تأمل في استدلال الفقيه سيكون لك

77
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
لان تحكم بشيء من الصواب والدقة قربا او بعدا من خلال ما تعلمت وطبقت عليه من القواعد. الليلة نشرة بعون الله الله تعالى في دلالات اخرى هي الحقيقة وثيقة الصلة بالامر والنهي والعام والخاص. اول ذلك دلالة المطلق والمقيد. المطلق هو

78
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
مقيد يا اخوة هو صيغ واخو العم والخاص. بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص تشابه كبير ولهذا فان الاصوليين عادة يذكرون باب المطلق والمقيد او الفصل المطلق والمقيد يذكرونه عقب العام والخاص مباشرة

79
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
عادة ما تنتهي كتب الاصول من مبحث العام والخاص الا ويعقبها مباشرة نبحث المطلق والمقيد مع ان عندنا مسميات اخرى وعناوين اخرى مثل المجمل والمبين والظاهر والمؤول. لكن المطلق والمقيد هذان المصطلحان هما اقرب المصطلحات والصقها

80
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
العام والخاص لم؟ لان بين العام والمطلق تشابه. وبين الخاص والمقيد ايضا تشابه كما قلنا هناك العام والخاص قسيمان يعني الخاص قسيم العام فتقسم الالفاظ الى عام ويقابله خاص فهنا ايضا

81
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
المطلق والمقيد قسيمات. فتقسم وتقول المطلق قسم ويقابله المقيد قسم اخر التشابه الذي بين العام والمطلق منجها وبين الخصوص والتقييد من جهة هو ان بين العموم والاطلاق شبه هو الشمول

82
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
وسنأتي الى مزيد لهذا في التعريف الان بين العموم والاطلاق شبه هو الشمول. وبين التقييد والتخصيص شبه هو الحصر ويعني اخراج بعض الافراد فشمول العام استغراق وشمول المطلق بدني كما سيأتي بيانه بعد قليل. والخاص المقيد متشابهان في ان كلا منهما اعني المطلق والخاص يقيد

83
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
بعض دلالة اللفظ مر بكم في الدرس السابق ان الخاص يرد على العام فماذا يعمل فيه؟ ما معنى يخصصه هو يحصر الدلالة في العام. يضيق الدائرة يقصره على بعض افراده تماما هذا الذي يفعله المقيد

84
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
هو ايضا يقصر دلالة اللفظ ويحصرها على بعض افرادها. اقول فلوجود الشبه بين العام والمطلق وبين الخاص والمقيد فان الاصوليين يعتنون بايراد هذا الباب دائما عقب العام والخاص بل ربما تجده

85
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
في بعض كتب الاصول لو فتحت فهرس الكتاب او قلبت الابواب لا تجد عنوانا للمطبق المقيد. لكنهم يجعلونه في اخر فصل العام والخاص كالتتمة او كالدين له وربما خصصوه بمسألة فيرونه جزءا لا ينفك عنه. بقي ان تركز معي قبل ان نقرأ

86
00:31:00.100 --> 00:31:20.100
التعريف الذي اورده الشيخ والامثلة اريد مدخلا كبيرا تفهم منه الفرق بين العام والمطلق لان كثيرا من الدارسين حتى الذين يهتمون بعلم يخطئ كثيرا ويخلط بين الامرين. العام بصيغه التي سبقت معكم تعرفونها. ودلالتها واضحة

87
00:31:20.100 --> 00:31:40.100
ان اللفظ اذا اطلق ودخل في احد صيغ العموم فانه يتناول كل افراده على وجه الشمول والاستقرار اذا استيقظ احدكم فيشمل كل مسلم قام من نومه واستيقظ. من رأى منكم منكرا كل من رأى المنكر فانه يدخل في النص

88
00:31:40.100 --> 00:32:00.100
هذا هو العموم العموم شموله استغراقي يتناول كل افراده كل من يصدق عليه اللفظ فهو مراد باللفظ ما معنى مراد؟ ان اللفظ تناوله وان الحكم توجه اليه. واضح؟ المطلق يشابهه في نصف الطريق

89
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
ويخالفه في نصف الطريق. المطلق يشابهه في ان اللفظ يصلح يصلح ولا يتناول. ركز معي اللفظ يصلح من حيث الصلاحية هو يصلح لان يتناول الجميع لكن من حيث الارادة وتوجيه الحكم

90
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
لا يراد به الجميع بل يراد به واحد من الجميع. مرة اخرى المطلق لفظ من حيث صلاحيته لتناول الافراد هو صالح لتناول الجميع. لكن من حيث الارادة والقصد بالحكم لا يراد به الجميع بل يراد به

91
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
في واحد السؤال الان هل المطلق بهذا الوصف عام او خاص؟ خاص ممتاز هو خاص وليس عاما ويشبه العموم في الصلاحية في ان اللفظ يتناول. مثال ذلك المشهور جدا في كتب الاصول فتحرير

92
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
طبعا في الكفارة التي يذكرها الله في بعض الاحكام. فتحرير رقبة. الله يقول الواجب وهذا من صيغ الامر عن انه مصدر يقوم بمقام الفعل. فتحرير رقبة امر الله عز وجل في الكفارة بتحرير رقبة. قوله رقبة

93
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
ليست من صوغ العموم في شيء لا هي نكرة في سياق النهي النهي شر ولا هو محلى بالإستغراء ما في شيء من صيغ العموم هو نكر في سياق الإثبات وذكر في سياق الاثبات النكرة في سياق الاثبات خاص وليست عامة فبياء خاص. طيب لو قال قارئ اي رقبة اراد الله عز وجل

94
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
اريد عليه كفارة وجاء يطبق الحكم. فجاء يسأل فقيها اي رقبة هي الواجبة علي؟ ستقول له اي رقبة؟ قولك اي رقبة هذا ليس عموما تقول اي رقبة لما تقول له اي رقبة ونزل الى سوق العبيد يشتري رقبة ليعتقها. فوجد ذكورا واناث

95
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
يعني عبيد وامام جواري. ووجد الالوان مختلفة بيض وسود. ووجد ايضا الانواع مختلفة متعلم ووجد ايضا الاديان مختلفة في مسلم وفي كافر. فتقول رقبة. قوله فتحرير رقبة الا يتناول الجميع

96
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
لكن المراد كم؟ هذا هو. اذا المطلق لفظ من حيث الصلاحية والتناول هو يتناول الجميع لكن من حيث المراد في الحكم المراد كم؟ واحد. اذا هو لفظ عام وفيه شمول لكن يقولون المطلق عمومه او

97
00:34:40.100 --> 00:35:00.100
شموله بدني ما معنى بدني؟ يتناول الجميع على سبيل البدن. تريد ان تشتري رقبة لتعتقها يمكن ان تكون الرقبة زيدا ويمكن ان تكون عمرا ويمكن ان تكون حفصة ويمكن ان تكون اي رقبة سمها ما شئت. ذكورا واناثا. ليس المقصود كل العبيد

98
00:35:00.100 --> 00:35:20.100
قوله رقبة يتناول زيدا صح؟ ويتناول مريم ويتناول عمرا طيب يتناوله على سبيل الاستغراق والارادة للجميع لا يتناوله على سبيل البدل يعني اذا اردت هذا او هذا بدلا عنه او الثالثة بدلا عنهما او الرابعة بدلا عن الجميع. اذا

99
00:35:20.100 --> 00:35:40.100
العموم شموله العموم عمومه اللفظ العام. عمومه شمولي استغراقي. يشمل الجميع ويستغرق لا يترك شيئا لكن البدل عموما لكن المطلق عمومه بدني. هذه الجملة التي يفرقون فيها بين عموم المطلق وعموم العام

100
00:35:40.100 --> 00:36:00.100
يبين لك ان وجه الشبه هو في هذه النقطة فقط. والا فالمطلق خاص كما تقدم. اذا فتحرير رقبة مطلق يصدق على اي رقبة فمن وجبت عليه الكفارة والله قال له فتحرير رقبة كما في الظهار من قبل ان يتماسى وجاء يعتق رقبة

101
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
يصدق عليه ان يمتثل باي رقبة يشتريها يعتقها او كان يملكها فيعتقها. لما جاء قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة هذا مطلق. لما جاء الوصف بعده مؤمنة قيد ذلك الاطلاق

102
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
بوصف الايمان. اذا هو شبيه بتخصيص العام. فلا عموم هنا اذا خطأ علمي ان تقول ان العموم في الاية مخصص لانه لا عموم هنا. ماذا تقول؟ الاطلاق في الاية مقيد. فاذا جئت تعبر عن تقييد

103
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
او تقليل دائرة العموم في البدل تقول تقييد مطلق. واذا اردت العموم الخصوص تقول تخصيص عام. فقوله فتحرير رقبة مؤمنة تعبير العلم الصحيح ان تقول ان الاطلاق في الرقاب المذكور في الاية قيد بوصف الايمان وما تقول خصص وربما تجد

104
00:37:00.100 --> 00:37:30.100
بعض اهل العلم التعبير بالتخصيص تساهلا. لكن الادق والصواب ان تقول تقييم المطلق فتحرير رقبة سؤال تحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة المطلقة في الاية بماذا؟ فخرج ماذا؟ تمام كتخصيص العام اخرج بعض الافراد من اللفظ طيب لكن الاطلاق ها هنا باق في اوصاف اخرى اليس كذلك؟ هل قال رقبة ذكر او انثى

105
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
اذا يبقى على على اطلاقه. هل قيد الرقبة بالصغيرة او البالغة؟ يبقى على اطلاقه. القيد الرقبة باللون سوداء او بيضاء كل ما لم يذكر في القيد يبقى على اطلاقه. لكن لو قال فتحرير رقبة بيضاء انثى او ذكر او سوداء

106
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
فاذا جاءت اوصاف اخرى ستكون تقييدا لذلك الاطلاق. هذا هو ما يتعلق بالمطلق والمقيد وسنقرأ كلام الشيخ فيه رحمه الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول مصنف

107
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
رحمه الله المطلق والمقيد. تعريف المطلق المطلق لغة ضد المقيد. واصطلاحا ما دل على الحقيقة الى قيد قوله تعالى وتحرير رقبة من قبل ان يتماسى. قال رحمه الله المطلق لغة ضد المقيد. هذا في تعريف اللغة

108
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
ان تقول المطلق هو المرسل المرسل من الارسال. تقول اطلقت الصيد اي ارسلته. بمعنى انك فككت عنه قيده او القفص الذي هو فيه فاطلقت الصيد اذا ارسلته. قال رحمه الله واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد

109
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
ما دل قوله ما دل ما هنا عموم ويقصد به اللفظ كل لفظ دل على الحقيقة كل لفظ دل اللفظ الذي لا دلالة له ما يدخل في التعريف وهي الالفاظ الالفاظ التي لا دلالة لها ما اسمها

110
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
المهملة كمقلوب زيد لما تقول ديز هذا لفظ لكنه مهمل يعني لانه لا دلالة له ولا معنى له. قوله ما دل قوله على الحقيقة بلا قيد ما دل على الحقيقة بلا قيد. ما دل على الحقيقة بلا قيد هو تعريف

111
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
مطلق وبه ميزه عن العام. لان العام يدل على الحقيقة مع مع الشمول والاستغراء اذا العام يدل على الحقيقة ماذا يقصد بالحقيقة؟ الماهية. فتحرير رقبة. وان الانسان ان الانسان لفي خسر عام قوله

112
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
وان الانسان دل على حقيقة الانسانية مع شيء اخر ما هو؟ وهو الشمول. لكن في المطلق يدل على الحقيقة والماهية بغض النظر عن الشمول يدل على الحقيقة فقط من غير قيد. قول ما دل على الحقيقة بلا قيد. فيخرج العام لانه يدل على الحقيقة مع الاستغفار

113
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
كقوله تعالى فتحرير رقبة من قبل ان يتماس ومر شرح الاية والمثال. قوله عليه الصلاة والسلام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب هذا مثال للمطلق. اي جنب

114
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
الايمن او الايسر طيب هذا مثال للمطلق فعلى جنب لان كلمة هي نكرة في سياق الاثبات وهذا مثال لما لا يدخل في العموم. فعلى جنب فيصدق عليه الجنب الايمن ويصدق الايسر

115
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
هذا مثال لان تقول اللفظ ها هنا مطلق وما قيده. لو قال فعلى جنب ايمن او على الجنب الايسر لكان ذلك مقيدا طيب فخرج بقولنا وخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط

116
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف مقيد. المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه البعير الصيد الاسير كل ما جعل فيه قيد فهو مقيد. الاسير اذا وضع فيه القيد فهو مقيد. والصيد اذا وضع في القيد فهو مقيد

117
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
كذلك؟ نعم. واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. تحرير رقبة مؤمنة. اين التقييد؟ هو الوصف بالايمان في قوله مؤمنا قيد الاطلاق في قوله

118
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
رقبة نعم. العمل بالمطلق. يجب العمل بالمطلق على اطلاقه الا بدليل يدل على لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. طيب. يجب العمل بالمطلق على

119
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
كما قال هناك في العام ماذا قال؟ يجب العمل بالعام على عمومه حتى يقوم دليل على التخصيص. هذه القاعدة الجليلة نافعة ومفيدة جدا في كثير من المسائل التي وقع فيها جدل وخلاف كبير بين الفقهاء. العمل بالمطلق على اطلاقه في النصوص

120
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
الشرعية ما لم يقيد بقيد. اضرب لذلك مثالين كبيرين فيهما خلاف وجدل كبير بين الفقهاء. الحيض السفر وكل منهما له احكام عديدة في الفقه. الحيض وما يتعلق به في احكام المرأة. طهارتها

121
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
قادتها صلاتها صومها قراءتها للقرآن معاشرة زوجها واحكام متعددة جدا تتعلق بالحياة. الخلاف الكبير بين الفقهاء في مدة الحيض اقله واكثره. وفي تحديد ما يلزم المرأة ما اقل من ذلك وما زاد على ذلك. ومتى تعتبر استحاضة

122
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
وفيه اقوال متعددة والنصوص الشرعية التي يتمسك بها الفقهاء ايضا متعددة فهو مثال للمسائل التي كثر فيها اقوال الفقهاء وكثر فيها تمسك بالادلة. احد الاقوال التي تترجح عند المحققين وهو ترجيح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وغيره من اهل العلم

123
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
ان الصواب في ذلك الخوض من البحر الذي خاض فيه الفقهاء ان تجعل الحكم معلقا بوصف الحيض متى وجد قليلا انا او كثيرا اقل من يوم اكثر من خمسطعشر يوم طالما هو حيظ بوصفه المعروف عند المرأة وباعراظه المعتادة عندها اخذ

124
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
ما حكمه؟ ان تقول انقطع ينتابها يومين وتطهر ثلاثة ايام ثم تعود الى الدم خلال السبعة ايام. على مقتضى الفقهاء التقيد بالعدد وبالايام سيكون الطهر بين حيضتين لاغيا وسيكون الحيض بين طهرين كذلك مؤثرا في الحكم. وعلى هذا العمل

125
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
القاعدة وهو العمل بالاطلاق على اطلاقه ستقول متى وجدت الطهرة فهي طاهر ومتى وجدت الحيض فهي حائض. المثال الاخر السفر وهو ايضا مما كثر اقوال الفقهاء في التحديد مسافة السفر بالايام وبالليالي وما يدخل فيه وما لا يدخل وتحديد مدة السفر بالايام كم تكون

126
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
مدة المسافر حتى يصبح مسافرا ومتى يخرج عن هذا الوصف وفيه اقوال شتى متعددة في الفقه. والقول الذي يرجحه شيخ الاسلام ان السفر جاء مطلقا في اللسان الشرعي في الحقيقة الشرعية. ما عندنا نص صحيح صريح جاز يحدد لك مدة السفر ولا مسافة السفر

127
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
قل يعمل باطلاقه. كيف يعني؟ يقول كل ارتحال يصبح في عرف الناس سفرا فهو سفر. قريبا كان او بعيدا قليلا كان او كثيرا متى كان في عرف الناس انه صفر فهو سفر يأخذ احكامه من قصر الصلاة والتلخيص بالفطر فيه في نهار رمضان والجمع بين

128
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
صلاتين لمن احتاج اليه في سفره وسائر احكام السفر هو كذلك. هذا مثال للقاعدة التي اشار اليه الشيخ رحمه الله يجب العمل بالمطلق على اطلاق الا بدليل يقول لان العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها. هل معنى هذا ان كلام الفقهاء في تقييد السفر وتقييد

129
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
وتحديد هذه المدد انه كلام خطأ ما ليس خطأ. لكن اقول هو احد الاجابات التي ترجح فيها بين خلاف من هذا القبيل. لانه سواء قلت في الحيض او قلت في السفر كلا المسألتين تتشابهان في ان الادلة الواردة محتملة والادلة كلها ليست يعني من قال

130
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
السفر اقله يوم وليلة ومن قال يوم وليلة بيومين وليلة ومن قال بالفراسخ كل هؤلاء ما عندهم دليل يحدد فيه السفر لكنهم عمدوا الى الى سفر ثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قصر ثم قاسوا المسافة فاذا هي اربعة فراسخ فاذا هي يوم وليلة فاذا هي

131
00:46:10.100 --> 00:46:20.100
ونزلوا عليه الاحكام. من يقول اقل السفر اربعة ايام ومن يقول لا يمكن ان يكون اربعة عشر يوما. من يقول عشرين يوما قال في سفر تبوك بقي عشرين يوما. والاخر قال

132
00:46:20.100 --> 00:46:40.100
في فتح مكة بقي اربعة ايام والثالث والرابع والخامس هي كل تمسك بدلالات ليست صريحة في الباب. فلما تكون في مسألة من هذا القبيل وانت تقييد مطلق ما اعتدت الشريعة بتقييده. مسألة كبيرة كالسفر لا تجد فيها نصا لا من كتاب ولا من سنة. يحدده فشيء

133
00:46:40.100 --> 00:47:00.100
صعب فقها ان تعمد الى تحديده بدليل ينازعك فيه فقيه اخر بدلالة اخرى لها نفس الدرجة من الاحتمال. فالمخرج عندئذ في ما يراه بعض المحققين وما اشرت اليه قبل قليل. نعم واذا ورد واذا ورد نص مطلق ونص مقيد. وجب تقييد المطلق به

134
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
ان كان الحكم واحدا والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد. هذا لا خلاف فيه. متى ورد النص مطلقا عملنا باطلاقه متى ورد مقيدا عملنا بتقييده كان الكلام حين اذا ورد نص مطلق ونص مثله مقيد

135
00:47:20.100 --> 00:47:50.100
ماذا اقصد بمثله؟ يعني لحظة معي لان يقول الله جعل في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. صيام الشهرين في كفارة الظاهر اشترط فيه ان يكون في كفارة اليمين قال الله فصيام ثلاثة ايام. هذا في كفارة اليمين ورد مطلقة صيام الثلاثة ايام وما قيد بالتتابع

136
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
في كفارة الظهار صيام الشهرين مع ان اكثر ستين يوما قيدت بالتتابع. فهذا مثال لما نقول عنه اذا ورد نص مطلق يترك على اطلاقه. وورد نص اخر مقيد يعمل بقيده. لكن نقول اذا ورد نص مطلق ومثله

137
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
مقيد فانت تحمل المطلق على المقيد بمعنى ان تعتبر اللفظ اللفظ الذي جاء في النص المطلق مقيدا بالقيد الذي جاء في النص المقيد وتقول هما نص واحد. فالسؤال ما معنى قولنا اذا ورد نصان في شيء واحد

138
00:48:30.100 --> 00:49:00.100
في حكم واحد طيب هذا الصيام في كفارة الظهر وهذا صيام في كفارة اليمين. الحكم الحكم صيام طيب طيب شوف المسألة يعني حتى نختصر الوقت ينظر الفقهاء والاصوليون بكل دليلين ورد احدهما مطلق والاخر مقيد ينظرون في شيء اسمه السبب وشيء اخر اسمه الحكم. وبالمثال يتضح

139
00:49:00.100 --> 00:49:20.100
قوله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في كفارة ظهرت تحرير رقبة. اليس الحكم واحدا؟ الذي هو عتق لكن السبب هناك الظهار وهنا القتل. فاذا لما نقول السبب في مثل الكفارة ما سبب الكفارة؟ ستقول هنا الظهار

140
00:49:20.100 --> 00:49:40.100
ستقول هناك القتل في الصيام شهرين متتابعين الحكم ما هو؟ الصيام والسبب الظهار في كفارة اليمين فالصيام ثلاثة ايام الحكم ما هو؟ الصيام والسبب الحنث في اليمين. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق في اية

141
00:49:40.100 --> 00:50:00.100
الوضوء الحكم ها هنا غسل اليدين وتقييد هذا بكونه الى المرافق. ما الحكم؟ غسل اليدين في الوضوء ما السبب؟ الطهارة او الرغبة في القيام للصلاة؟ قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وما قيد هل هو الى

142
00:50:00.100 --> 00:50:20.100
وافق ام هو الى الكف؟ ما قيد؟ هنا حكم وهو القطع وسبب ما هو؟ السرقة هكذا ينظرون في النصوص التي يمكن ان يكون بينهما تشابه ينظرون الى امرين في النصوص الى السبب والى الحكم فيقولون شيخنا رحمه الله ماذا يقول

143
00:50:20.100 --> 00:50:40.100
اذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به ان كان الحكم واحدا ان كان الحكم واحدا. اذا الشيخ رحمه الله يشير اليه ان الوقت الذي تحمل فيه النص المطلق على المقيد

144
00:50:40.100 --> 00:51:00.100
اذا اتحد الحكم يقول والا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييم. مثال نعم مثال ما كان الحكم فيهما واحدة. قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل ان يتماس

145
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. طيب اين المطلق من النصين؟ اللي في كفارة الظهار واين المقيد؟ طيب ما وجه الشبه بين النصين؟ اتحاد الحكم وهو الامر بعتق رقبة

146
00:51:20.100 --> 00:51:40.100
وما وجه الاختلاف؟ السبب هذا سببه الظهار وهذا سببه القتل. نعم. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة ويجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل. ويشترط الايمان في الرقبة في كل منهما

147
00:51:40.100 --> 00:52:00.100
ايوه اذا جاء الرفش الشخص الذي عليه كفارة ظهار فاراد ان يعتق فسأل المفتي فقال له عليك عتق رقبة مؤمنة قال ما الدليل؟ قالوا تحرير رقبتي من قبله قال يا شيخ الله عز وجل ما اشترط في الايمان ما اشترط الايمان في الرقبة التي تعتق في قسارة الظهار فماذا سيكون جواب الفقيه

148
00:52:00.100 --> 00:52:20.100
يأتيه باية القتل انا مسألتي ظهار واستفتي المفتي والاية تقول فتحرير رقبتي من قبل ان يتماسك في باب قياس في باب الاطلاق والتقييم. سيكون جواب الفقيه هو هذه القاعدة. يقول

149
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
الله تعالى في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فحملنا المطلق في كفارة الظهار على المقيد هنا في كفارة القتل. طيب عليك ان تفهم تفهم ما وراء هذا في فهم الاصوليين؟ وراءه

150
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
جملة تقول ان كلام الشارع يحمل على محمل واحد لان المتكلم واحد. والله عز وجل اذا ابان لنا في موضع من كلامه عن حكم مفصل واجمل لنا في موضع اخر نستدل بالمكان الذي فصل فيه

151
00:53:00.100 --> 00:53:20.100
كلاما على المكان الذي اجمل فيه كلامه. واضح؟ يقول فالقرآن كله كالجملة الواحدة. وكلام الله واحد لا اختلاف فيه نعم تتعدد الاحكام. فحيث ورد الحكم مطلقا والاخر مقيدا فاننا نحمل ذلك الاطلاق على التقييد الذي ورد لان

152
00:53:20.100 --> 00:53:40.100
لا نستفيد من ذلك دلالة الشارع في موضع وسكوته في موضع ان نحمل الموضع الذي سكت فيه على الموضع الذي ابان لنا فيها للحكم سبحانه وتعالى هذه فلسفة مذهب الجمهور القائلين بحمل المطلق على المقيد. وخالف في ذلك الحنفية وبعض الشافعين

153
00:53:40.100 --> 00:54:00.100
فلا يرون حمل المطلق على المقيد في مثل هذا المثال. ويقولون كالتالي هذه كفارة وهذه كفارة. هذا سبب وهذا سبب مختلف. والله عز وجل في كفارة القتل لما اراد ان تكون مؤمنا قال مؤمنا. فكفارة الظهار

154
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
ما اراد الله ان يقيدها وتركها مطلقة للعباد فقال مطلقا تحرير رقبة. كما يسوء لنا ان نقيد شيئا اطلقه الله بموضع اخر قيد فيه بحكم اخر ومسألة اخرى لا علاقة لها. فما رأيكم قول

155
00:54:20.100 --> 00:54:40.100
جدا يتوجه اكثر اذا سحبت هذا الكلام على مسألة اخرى تعال في كفارة الظهار نفسها الكفارة مكونة منكم شيء على الترتيب ثلاثة فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسكوا

156
00:54:40.100 --> 00:55:00.100
ثم قال فمن لم يستطع اذا الكفارة على الترتيب هي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين فان لم يجد طيب الان السبب واحد او مختلف في الكفارة هذه؟ سبب واحد والحكم؟ الحكم ليس واحدا عتق رقبة صيام شهرين اطعام ستين

157
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
فيتأمل في المثال جيدا في الكفارة في الرقبة قال الله فتحرير رقبة من قبل اية ماسة فمن اراد ان يعتق رقبة شرط ذلك قبل العود الى زوجته قبل العود الى الجماع لان الله قال من قبل ان يتماسى. في صيام الشهرين قال فصيام شهرين متتابعين من قبل

158
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
لا تحله زوجته حتى يتم صيام الستين يوما متتابعة. لما جا للبدل الثالث فمن لم يستطع فاطعامه وستين مسكينا وسكت. فهل ستقول ايضا من قبل ان يتماسى؟ ستحمل المطلق على المقيد. طب هذا

159
00:55:40.100 --> 00:56:00.100
هذه كفارة واحدة والسبب واحد الحكم اختلف ان هذا عتق وهذا صيام وهذا اطعام ستقول يا اخي هو خفف عنه كان عليه عتق فما استطاع صيام ما استطاع لما ينتقل الى الاطعام الذي هو اخفها تسقط عنه القيد وتقول ايضا ممكن يجامع

160
00:56:00.100 --> 00:56:20.100
زوجته قبل ان يطعم فخففت عليه من كل الجهات لا صيام الشهرين متتابعين ولا عتق الرقبة الذي فيه انفاق اموال ثم انتقل الى اقلها وهو العتق وهو الاطعام ثم اسقطت عنه القيد هذا مثال فبل مثال ها هنا الحكم واحد او مختلف؟ طيب على القاعدة

161
00:56:20.100 --> 00:56:40.100
ان الحكم يحمل فيه المطلق على المقيد اذا كان الحكم وها هنا الحكم ليس واحد وبالتالي ستقول لا سيبقى صيام شهرين متتابعين وتحرير رقبة قبل ان يتماسى واطعام ستين مسكينا لم يقيد فيطلق على اطلاقه. الجمهور القائلون بحمل مطلق على المقيد

162
00:56:40.100 --> 00:57:00.100
في مثل هذه المسألة لان المأخذ هو ما اشرت اليكم قبل قليل هل تتعامل مع النصوص على ان الحكم الذي اراده الله؟ طبعا الجمهور ماذا يقولون هنا قالوا هذا موضع قصد فيه التفرقة. قصد فيه التفرقة بمعنى انه لما جاء للاطعام ما قيده بشيء. فالصيام قيده

163
00:57:00.100 --> 00:57:20.100
في تحرير الرقبة قيده فها هنا التفرقة مقصودة. فلا يسوء عندئذ ان تقحم القيد ايضا في الموضع الذي اطلقه القرآن هو نفس الجواب الذي قال فيه الحنفيات لما يتحدوا الحكم هذا حكم وهذا حكم وهذه مسألة تلك مسألة. الجواب هناك اقوى لان السبب هناك مختلف

164
00:57:20.100 --> 00:57:40.100
والكفارة صحيح انها واحدة فلم يقول الكفارات جنس واحد وباب واحد. اردت فقط ان اشير اليكم ان المسألة محل خلاف بين الاصوليين في حملة مطلق على المقيد في هذه الصورة. وعلى كل فالصور ستنقسم الان معك الى اربعة امثلة. نقول عندنا سبب وعندنا حكم

165
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
في النصان اما ان يتحد في السبب والحكم. واما ان يختلفا في السبب والحكم واما ان يتحد في السبب ويختلفا في الحكم او يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. فكم الصور؟ طيب سنبدأ باولها واوضحها. اذا اتحد

166
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
الصاني حكما وسببا. هذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه انه يحمل المطلق على المقيد. الا خلاف للحنفية وله مأخذ غير هذا في مثال مشهور فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام الى قال على الحر والعبد والذكر

167
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
انثى خلاص على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد. الحديث ذاته الحديث مخرج في الصحيحين وفي السنن في رواية اخرى من طريق اخر وصحيحة ايضا. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد

168
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
من المسلم بزيادة من المسلمين. هل ستقول ان العبد عبد الرجل اذا كان عنده عبد او لا يجب عليه ان يخرج عليه صدقة فطر الا اذا كان مسلما. والسبب ان الاطلاق الذي ورد في نص ورد مقيدا في نص الاخر

169
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
يحمل المطلق على المقيد او تقول العموم الخصوص لان الحر والعبد صيغة عام ويمكن ان تخصص بقوله من المسلمين. المقصود ها هنا مثال لاتحاد السبب والحكم. الحكم واحد والسبب واحد فيحمل الاطلاق على التقييد. وخلاف الحنفية في هذا المثال على وجه الخصوص له منحى اخر

170
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
وسبب اخر يتعلق بحكمة الزكاة ونظرتهم اليه ليس هذا محل بيانها الان. لكن الصورة محل اتفاق اذا اتحد السبب والحكم ها يحمل المطبق على المقيد بلا خلاف. الصورة المخالفة تماما هي ايضا محل الاتفاق ولا خلاف. ما هي؟ اذا اختلفا في

171
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
في الحكم. قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الاية في وجوب غسل اليدين في الوضوء. الحكم غسل والسبب وضوء والسارقة فاقطعوا ايديهما. السبب سرقة والحكم قطع. فما احد قال ان الاطلاق في اية السرقة يحمل على القيد

172
01:00:00.100 --> 01:00:20.100
في الوارد في اية الوضوء. ما احد قال هذا. لم؟ لان كل نص في محل مختلف. الحكم مختلف والسبب مختلف. اذا المثالان الاولان الصورتان اللتان تقعان في الطرف اتحاد السبب والحكم هي محل اتفاق فيها على ماذا؟ على

173
01:00:20.100 --> 01:00:40.100
المطلق على المقيد والاخرى المعاكسة لها تماما محل اتفاق على ماذا؟ على عدم حمل المطلق المقيد يبقى في المنتصف صورتان سورتان اتحاد السبب واختلاف الحكم مثل ماذا؟ كفارة الظهار قبل قليل. السبب واحد وهو اظهار والحكم عتق رقبة صيام شهر

174
01:00:40.100 --> 01:01:00.100
يطعن ستين مسكين يحمل المطلق على المقيد او لا يحمل على قاعدة الشيخ اذا اختلف الحكم فلا يحمل المطلق عن مقيد هذا قول الحنابلة وعدد من الشافعية. لا يحمل المطلق على المقيد. في مثل هذه الصورة لم

175
01:01:00.100 --> 01:01:20.100
لان الحكم مختلف العكس الحكم الحكم واحد والسبب مختلف. مثل الرقبة في كفارة الذهاب والرقبة كفارة القتل الحكم واحد والسبب اختلف. فعندئذ هل يحلى المطلق على المقيد او لا؟ هي هذه الصورة المشهورة بالخلاف بين الاصوليين

176
01:01:20.100 --> 01:01:40.100
يعني بعض الكتب المختصرة كما في رسالة الشيخ ما يذكر الصور الاربعة. فحيث يطلق مسألة حمل المطلق على المقيد ولا تقيد المذكورة فهي المخصوصة بالخلاف. ما هي؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب. هذه التي يذكرونها محل

177
01:01:40.100 --> 01:02:00.100
خلاف بين الفقهاء ولهم فيها استبداد واخذ وعطاء والمسألة خلاف فيها قوي وتمسك كل من الفريقين بادلة تمسك معتبر اعد مثال ما كان فيه الحكم واحدا مثال ما كان الحكم فيهما واحدة قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل

178
01:02:00.100 --> 01:02:20.100
بان يتماسى وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة. فيجب تقييد المطلق في كفارة الازدهار بالمقيد في كفارة القتل. ويشترط الايمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدة. قوله

179
01:02:20.100 --> 01:02:50.100
تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما. وقوله في اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اين المطلق المطلق اين هو؟ فاقطعوا ايديهما ولم اليد في القطع الى اين؟ هل هي الى المرفق؟ في السرقة؟ هل هي الى الكف مفصل الكف؟ في الاية هنا ما قيدت

180
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
اي مطلق والاية في في ذكر اليد في الوضوء مقيدة وايديكم الى المرافق. نعم فالحكم مختلف ففي الاولى قطع وفي الثانية غسل. فلا تقيد الاولى بالثانية بل تبقى على اطلاقها ويكون القطع من

181
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
كوعي مفصل الكف مفصل الكف والغسل الى الى المرافق. طيب. اذا فهمتم الصور التي ذكرناها فنختبركم الان ثلاثة امثلة لتحدد الصورة ثم تخبرني بموجب هذا التقعيد هل يحمل المطلق فيها للمقيد او لا؟ في اية الوضوء

182
01:03:30.100 --> 01:03:50.100
قيدت اليد بالغسل الى المرافق. وفي حديث التيمم في المسح على اليدين ما قيد الى اين؟ لما تتيمم ستضرب ضربتين احداهما للوجه بالكفين والاخرى للوجه واليدين. اليدين في التيمم الى اين

183
01:03:50.100 --> 01:04:10.100
طيب هذا مطلق وفي الوضوء مقيد هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا تجبني بنعم او لا على ما درست فقها ولانك ويعني متقرر عندكم وما يمكن يكون المسح للمرفق. اي صورة من الصورة الرضعة التي ذكرناها الان. اتحد في السبب واختلفا

184
01:04:10.100 --> 01:04:30.100
ما السبب؟ الطهارة او القيام الى الصلاة؟ طيب والحكم؟ في هذا تيمم وفي هذا وضوء. مثل المثال اللي ذكرناه مثل ماذا؟ بثلث الظهار بين صيام واطعام وعتق رقبة. طيب هناك في كفارة

185
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
ما قلت لكم ان قولا وجيها للفقهاء يرى بحمل المطلق على المقيد ويقول حتى صيام الشهرين يجب ان يكون مقيدا كونه قبل المسيس صح؟ هل اولئك سيقولون هنا ايضا ان التيمم ايضا سيكون مقيدا بما ذكر في الوضوء. لان السبب واحد

186
01:04:50.100 --> 01:05:10.100
ليش لا؟ نعم لوروده في نصوص في السنة بينت حد المسح في التيمم من المرفقين. انظر كيف مهما تعددت النصوص يبقى الاحتمال الذي يفرضه التقعيد متاحا لك ان تقوده وان تنظر فيه فقها الى ان

187
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
نصا اخر يسمح لك ان تستمر او تقف. التقعيد يسمح بمعنى انه لو لم يرد عندنا نص في التيمم في حديث في بيان صلى الله عليه وسلم. لو ما ورد عندنا نص يحدد لنا مساحة التيمم في اليد الى اين؟ فسيبقى من الوجيه جدا ان تقول

188
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
انك تحمل التيمم ها هنا على المذكور في الوضوء فيكون المسح في التيمم في اليد الى اين؟ الى المرافق. ثم هو حتى قياسا معقول لان هذا الوضوء وهذا تيمم والتيمم يقوم مقام الوضوء فاذا قام مقامه اخذ العضو فيه نفس المكان الذي يقصد في اليد في الوضوء يكون كذلك في

189
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
فلولا وعود النص تقف. طيب المثال الاخر قوله صلى الله عليه وسلم وان كان عروب الخصوص ليس اطلاقا وتقييدا ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار؟ ما اسفل الكعبين من الازار ففي النار. الحديث دل على ان ان عموم الاسبال

190
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
يترتب عليه الوعي ما اسفل كل ما تجاوز حد الكعبين ناله الوعيد في النار اجارنا الله واياكم. وعند ذي الله فرق فاذا قاصدا الاسبال او غير قاصد. بين ان يكون فاعلا له على وجه التكبر والخيلاء اوليس كذلك. عادة وطبعا او خطأ من

191
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
الخياط وبين تقارن هذا مع الحديث الاخر من شر ازاره خيلاء. من جر ازاره خيلاء من جر عام من جرة فلما قال خيلاء هو تخصيص باي مخصص هذا؟ بين مخصص؟ حال حال من جر ازاره

192
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
خويا لا حال كونه مختالا. ثم ذكر الوعيد فهل هذا مثله؟ ستقول ان الوعيد الذي جاء في النص العام مخصوص بكونه اذا صدر من صاحبه على وجه التكبر والخيلاء والا فلا ايضا ستقول نعم

193
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
لا بناء على ما درست وتعلمت تقرر عندك من فتوى. انا اريد ان تتأمل في النص وتطبق القواعد. نعم تخصص ما يخصص ليش؟ لحظة انت اختلف سبب او اختلف حكم اذا كنت تتكلم عن مطلق ومقيد هذا عموم وخصوص. جاء حديث ابي بكر سيخرج يعني

194
01:07:40.100 --> 01:08:00.100
لو كان ينزل ازاره رضي الله عنه كان يتعاهده. لا حديث ابي بكر لا خلاف فيه. لكن نتكلم على شخص يذهب الى الخياط ان يفصل ثوبه الى الكعبين وتحتهما بقليل مثلا. وكان ذلك عادة او يفعله لانه لا لا مثلا لا يحب

195
01:08:00.100 --> 01:08:20.100
ان يكون ثوبه فوق الكعبين لا يحسن مظهر ذلك ليس اقصد ليس المقصود عنده الكبر والخيلاء. او فعل ذلك يعني عن غير قصد لك المشترك اوبا فكان طويلا فمشى على لبسه ولم يتعانى ان يقصره او يرفعه فوق الكعبين. هذا الذي اقصده هل هو داخل في

196
01:08:20.100 --> 01:08:40.100
عموم ما اسفل الكعبين وستقول هذا العموم مخصوص بقوله من جر ازاره خيلاء. هما قولان للفقهاء هما قولان ونريد بذلك فقط ان تمعن النظر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر بفتح الباري وغيره ايضا. القول الذي يرى بان النصوص الواردة في

197
01:08:40.100 --> 01:09:00.100
اسباب مخصوصة بكونها آآ اذا فعلها صاحبه على وجه التكبر الخيلاء. ومن يرى من العلماء انه لا يخصص في العام ها هنا او لا يقيد المطلق اذا اعتبرته مطلقا ان هذا نص وهذا نص وهذا حكم وهذا حكم. فانت لو قلت ما اسفل الكعبين

198
01:09:00.100 --> 01:09:20.100
ففي النار هذه عقوبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدخول النار لمن صدق عليه انه كذلك. اما الحديث الاخر لا يكلمهم ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ثم قال من جر ازار الخيلاء في ذلك النص. هناك في

199
01:09:20.100 --> 01:09:40.100
لمن ضاف الى مسألة الاسبال تفاقم الوعيد وتعاظم. فاشتمل على الوعيد بالنار بالاضافة الى عدم تكريم الله وعدم النظر اليه وعدم التزكية. فكان ذلك اشد في الوعيد. فما اخذ الفقهاء القائلين بانه لا يخصص بكونه خيلاء ان النص الذي

200
01:09:40.100 --> 01:10:00.100
عاما ورد فيه العذاب بدخول النار دون مزيد على ذلك. وما ورد فيه النص مقيدا بالخيلاء او مخصصا بكون خيلاء انتقل الى ذكر عقوبة اخرى مما يؤكد على ان هذا نص بقي على عمومه لان الدلالة فيه والحكم الوارد فيه مستقل عما ورد في النص الاخر

201
01:10:00.100 --> 01:10:20.100
وهذا له وعيد وهذا له وعيد وجارنا الله واياكم. ولذلك يرى كثير من الفقهاء ان الاسبال ايضا في الثوب او في البنطال او في الجلابية او في سروال ونحوه كل ذلك لا فرق فيه بين ان يكون. قصده الخيلاء او ليس قصده ذلك. غير ان من فعله الخيلاء كان وعيده اشد

202
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
كان العقاب المترتب عليه اعظم ايضا. ومن فعل ذلك لا عن خيلاء لكن عادة والفا واستمراء على ذلك وعدم عناية به فانه يدخل فيه ايضا بالوعيد الاخر. ثمة كلام ايضا لبعض اهل العلم في من ينصر القول الثاني وانه يبقى العام

203
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
على عمومه والخاص على خصوصه ولا يقيد احدهما بالاخر هو ان المسألة يعني في قوله من جر ازار وخيلاء تتكلم عن القصد من الفعل وهو التكبر فيقولون ان ان اللبس ذلك اقصد اطالة الثوب او اللباس الى اسفل الكعبين هي من الامور التي تورث اصحابها صفات

204
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
لم يكونوا يحملونها بمعنى انه ان لم يكن يفعله كبرا وخيلاء فسيؤول امره الى كبر الخيلاء لان هذا طريق للتطبع بمثل هذه الصفات الاسلام جاء باغلاق هذه الابواب. اخيرا في حديث ما يلبس المحرم في في حجته صلى الله عليه وسلم. سئل في ذي الحليفة

205
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
ما احرم عند الميقات عليه الصلاة والسلام عما يلبس المحرم. فقال لا يلبس المحرم لا يلبس المحرم العمائم ولا السراويلات ولا البرانص ولا الخفاف. ولا الخفاف. ثم قال الا من لم يجد خفين فليلبس الا من لم

206
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين. هذا في ذي الحليفة. لما جاء وحج عليه الصلاة والسلام سئل في عرفة يوم عرفة السؤال ذاته من شخص اخر ماذا يلبس المحرم؟ فذكر عليه الصلاة والسلام الحديث ايضا

207
01:12:00.100 --> 01:12:20.100
بنصه ثم قال كما الرواية في الصحيحين. ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وسكت. ولم يشترط القطع من اسفل الكعبين الحكم واحد والسبب واحد وبداهة على القاعدة ستقول يحمل المطلق على المقيد. وبالتالي فيجوز للمحرم

208
01:12:20.100 --> 01:12:40.100
اذا ما وجد النعلين ان يلبس الخفين ولا يشترط له القطع. فاذا قلت لكن قال عليه الصلاة والسلام قل يقطعهما اسفل من الكعبين تقول النص الاخر مطلق. اذا وجدت النص الاخر مطلق فستحمل المطلق على المقيد. انتبه معي. ان حملت المطلق على المقيد اصبحت الفتوى

209
01:12:40.100 --> 01:13:00.100
ولا يجوز لمحرم ان يلبس الخف عند عدم النعل الا اذا قطعه. فاذا احتج لك بالحديث الذي فيه الرواية وليست فيه القطع ستقول وردت مقيدة في نص اخر. لكن العلماء تعاملوا مع هذه المسألة على وجه الخصوص بطريقة مختلفة. فقالوا

210
01:13:00.100 --> 01:13:20.100
النص المطلق اين ورد؟ النص المطلق ورد يوم عرفة والمقيد في ذي الحليفة يعني هذا من فقه العلماء في النظر الى النصوص والتعامل بيننا. ليست قواعد وقاعدون هم يطبقونها مغمضين وعميا. ينظرون الى فقه هذا وماذا يترتب عليه

211
01:13:20.100 --> 01:13:40.100
يقولون السائل الذي سأل يوم عرفة سأل محتاجا الى الحكم ويريد بيانا ليعمل به. فكونه صلى الله عليه وسلم يقتصر في الجواب على جواز لبس الخف ولا يبين له اشتراط القطع. اتظن انه اراد ان يحيله الى

212
01:13:40.100 --> 01:14:00.100
ذكره لسائل اخر هناك في ذي الحليفة والرجل الان يوم عرفة وسيحرم الان وسيشرع في الحج ويقف. فيقولون مثل هذا المثال لما ورد عندنا مكان ورود النص المطلق والاخر المقيد توقفوا فيه فقالوا له اجريت القاعدة دخلت في اشكال اخر وانك تعتبر فتوى النبي عليه الصلاة

213
01:14:00.100 --> 01:14:20.100
طب مش سعي لي يوم عرفة فتوى ناقصة. ومحال ان يكون ذلك. ففهمت منه ان الحكم المتأخر الغى السابق. فما عاملوها بقاعدة مطلق قيد عملوها بقاعدة نسخ وتغيير حكم وان هذا الامر كان اولا لما جاء يوم عرفة تخفيفا منه صلى الله عليه وسلم على الناس وتيسيرا على الحجاج

214
01:14:20.100 --> 01:14:40.100
الناس خلاص شرعوا في اعمال الحج بين لهم من الاحكام ما هو ارفق بهم وايسر وان يلبس خفه ويحافظ عليه ولا يفسده بقطع ولا غيره ينتفع به في احرامه وبعد احرامه. طيب هذا كان ما يتعلق بدلالة المطلق والمقيد درسنا القادم ان شاء الله سنشرع في دلالة اخرى للمجمل والمبين والظاهر

215
01:14:40.100 --> 01:15:00.100
والمؤول لنغلق بابا كبيرا من ابواب الاصول وهي الدلالات. اخذنا الامر والنهي والعام والخاص والليلة انهينا المطلق والمقيد درس قادم ان شاء الله اذا انهينا الظاهرة والمؤول والمجمل والمبين نغلق الى حد كبير ابواب الدلالات لنشرع في ابواب اخر

216
01:15:00.100 --> 01:15:20.100
مثل النسخ والاخبار والقياس والاجماع. التنبيه فقط ان اسبوعنا القادم لا درس فيه. الاسبوع القادم يوم الاربعاء لا درس فيه لكوني مسافر باذن لله ونستأنف اسبوع الدراسة الاول بعد العودة من الاجازة. هذا الاعتذار لدرس الاربعاء فقط اما الخميس فهو على ما هو عليه ان شاء الله تعالى. غدا والاسبوع القادم

217
01:15:20.100 --> 01:15:40.100
مسألة وضوء هذا يقول مسألة الوضوء لكل صلاة حتى وان كان الى طهارة سابقة يقينا بغرض الراحة انه يرتاح مع تجديد الوضوء. لا اشكال نحن نقول لو لم يرد الا الاية لكان لازما

218
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
فحيث اتضح انه ليس واجبا فهو مشروع في الجملة يفعله اذا كان ذلك على باب الاستحباب الثواب او تحصيل الاجر او كان يعني يجد فيه افضلية يقول مع قول احد الوضوء فيه اسراف هو ليس اسرافا الاسراف يصدق حتى على الوضوء الواجب الذي لا تجديد فيه الاسراف

219
01:16:00.100 --> 01:16:30.100
وصف يتعلق باستعمال الماء حتى لو كان في الوضوء الواجب الكسر والفتح سمعت من مشايخ يقولون دلالة بالفتح افصح. رجل قام في مجلس وقال كلكم مدعوين لحضور وليمة عرس هل يتعين هذا على كل شخص بعينه؟ اولا يخبرنا من هو هذا وبعدين نسمع منه الصيغة حيث ينطبق

220
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
فكن ثم نجيب هل ينطبق على الجميع او لا؟ لا لو قال كلكم مدعوين هذا يسمونه في الفقه دعوة الجفلة التي توجه فيه الدعوة الى العموم كما لو وزع او علق اعلانا في الحي او نشر اعلانا في صحيفة او ارسل رسائل للجميع فدعا الناس بعمومهم دعوة الجفلى

221
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
ولا يجب فيها الاجابة على الشخص بعينه ما لم يكن مقصودا لذاته فهو الذي يتناول الحكم واذا دعاك فاجبه. ما الفرق بين العموم الذي يريد به الخصوص المطلق ما هم يشتبكان في شيء ان كلا منهما من قسم خاص وليس من قسم العام. والفرق بينهما ان العموم الذي اريد به الخصوص

222
01:17:10.100 --> 01:17:40.100
ليس له من العموم الا اللفظ والصيغة. لكن المطلق فيه عموم وهو العموم البدني. عموم الصلاحية والتناول في اللفظ هذه الورقة الصغيرة ما فهمتها والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

223
01:17:40.100 --> 01:17:52.923
