﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.850
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثامن في شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني وموضوع هذا الدرس

2
00:00:19.200 --> 00:00:42.650
باب ما جاء في تأخير السحور وباب ما جاء في بيان الفجر وقد القي في اليوم العاشر من شهر شعبان من عام الف واربعمائة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب

3
00:00:42.650 --> 00:01:08.150
صيام باب ما جاء في تأخير السحور  في هذا باب خبر لمبتدأ محذوف مبتدأ هذا ابو ما جاء اي من الاخبار صحاح في تأخير السحور اي تأخيره بالوقت والسحور فتح السين

4
00:01:08.300 --> 00:01:34.300
هو ما يتسحر به من الطعام السحور هو المصدر بالامس قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى من الاحاديث في تعجيل الافطار وتأخير السحور متواترة يقال ان الاحاديث الواردة لتعجيل الفطور

5
00:01:34.600 --> 00:02:00.000
صحيحة صريحة الاحاديث الواردة بتأخير السحور صحيحة كثير منها غير صريح يفهم منه هذا قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا ابو داوود الطيالسي اخبرنا هشام الدستواء عن قتادة

6
00:02:00.250 --> 00:02:13.600
عن انس عن زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة قال قل كم كان قدر ذاك؟ قال قدرك خمسين اية وهذا الخبر

7
00:02:13.850 --> 00:02:31.600
رواه الامام البخاري ومسلم من طريق هشام قال ابو عيسى حدثنا عن ناد اخبرنا وكيع عن هشام بنحوه الا انه قال قدر قراءة خمسين اية. وهذا قد رواه مسلم من طريق وكيع عن هجام بلقب

8
00:02:31.650 --> 00:02:50.600
خمسين اية وعند البخاري وعند البخاري من طريق همام عن قتادة عن انس في لفظ قدره خمسين او ستين يعني اية قال ابو عيسى رحمة تعالى حديث زيد ابن ثابت

9
00:02:50.750 --> 00:03:13.750
حديث حسن صحيح قالوا في الباب عن حذيفة اثر حذيفة رواية زر ابن حبيش وقد رواه الطحاوي وغيره. ولفظه قال زر تسحرت ثم انطلقت الى المسجد فمررت بمنزل حذيفة فدخلت عليه فامر

10
00:03:13.950 --> 00:03:35.800
بلقحة فحلبت بقدر فسخنت ثم قال قل قلت اني اريد الصوم. قال وانا اريد الصوم قال فاسلمنا ثم شربنا ثم اتينا المسجد فاقيمت الصلاة قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم او صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

11
00:03:35.950 --> 00:03:55.350
قلت بعد الصبح قال بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع وجاء بنحوه عند جماعة احمد والنسائي وغيرهما نتحدث ان شاء الله تعالى على حديث حذيفة الان في الحديث على

12
00:03:55.400 --> 00:04:16.200
رواية زيد ابن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور هو اكلة الطعام والسحور سنة حكى ابن المنذر وغيره الاجماع على سنيته وقوله تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا احد الامور التي تثبت به الصحبة

13
00:04:16.350 --> 00:04:35.750
يقول الراوي سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم جلسنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم تسحرنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم صحبة زين لا يختلف فيها احد من الائمة. وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان جماعة من اصحابه يتسحرون معه

14
00:04:36.000 --> 00:04:51.400
ان ابواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت مفتوحة الذين يريدون الطعام معه والاستفادة منه ولم يكن يمنع الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع وهو هو المنزلة والقدر

15
00:04:51.700 --> 00:05:13.350
وفيه الادب في الخطاب قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل تسحرنا مع محمد قال تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين خلاف شأن الاعراض ان اتى احدهم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا بين اصحابه قال ايكم محمد

16
00:05:13.500 --> 00:05:35.500
ان الصواب في الرسول هو بشر اوحي اليه شرع  وامر بتبليغه بخلاف النبي اوحي اليه بشرع من قبله وامر بتبليغه. هذا اصح ما قيل على وجود اختلاف في هذه المسألة

17
00:05:35.850 --> 00:06:00.350
ولا سيما في تعريف النبي الله جل وعلا سمى في كتابه الانبياء رسلا باعتبار انهم مرسلون ومأمورون بالتبليغ ومن امر بالتبليغ فانه يسمى رسولا فهو باعتبار الرسالة والتبليغ اما التعريف المشهور وهو السائل الان عند كثير من الناس

18
00:06:00.400 --> 00:06:15.550
كان النبي بشر اوحي لي بشرع ولم يمر بتبليغه هذا ضعيف اذا ما هي مهمته اذا اوحي بشرع ولم يؤمر تبليغه الله جل وعلا اخوة في كتابنا ما ارسل من رسول الا يوحي اليه. وانه يأمره

19
00:06:15.650 --> 00:06:43.900
التبليغ وهذا صريح القرآن وهذا هو واقع الرسل بدلالات متعددة واعظم مهمة للرسل هي التبليغ والدعوة الى التوحيد ومطاردة الشرك والوثنية في كل مكان الا ان كل رسول كان يبعث الى قومه خاصة وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة

20
00:06:44.200 --> 00:07:03.700
قوله ثم قمنا الى الصلاة وهذا القدر من الحديث لا يدل على تأخير السحور وان كان يفهم منه تسحرنا ثم قمنا ان الواو هو ثم هنا التراخي والتعقيب يوفى من الحديث ان التراخي كان

21
00:07:03.800 --> 00:07:21.900
قريبا وقليلا حين لم يكن صريحا قال انس لزيد ابن ثابت كم كان قدر ذاك جاء في رواية البخاري كم كان بين الاذان والاقامة؟ جاء في رواية البخاري كم كان بين الاذان والاقامة؟ قال

22
00:07:21.900 --> 00:07:51.900
قدر خمسين اية والرواية الاخرى قدر قراءة خمسين اية الصدر بالرفع يعرض خبرا لمبتدأ ويجوز نصبه قدر على انه خبر كان المقدرة وقدر خمسين اية متوسطة لا بطويلة ولا بقصيرة. من حيث القراءة لا بسريعة ولا

23
00:07:52.050 --> 00:08:22.850
ببطيئة وحينئذ تكون دلالة الخبر قوية وواضحة في تأخير السحور ولهذا قال الترمذي رحمه تعالى وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق احبوا تأخير السحر وقد جاء في البخاري عن طريق عبد العزيز ابن ابي حازم عن ابيه عن ساهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال

24
00:08:22.850 --> 00:08:45.900
كنت اتسحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاشارة الى ان الصحابة كانوا يتأخرون في السحور ولم يكن بينهم وبين الاذان الا القليل

25
00:08:46.100 --> 00:09:09.250
بقدر خمسين اية ولا حرج على المسلم ان يأكل وان شك في بقاء الليل اذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الام اذا شك في بقاء الليل ولم يتسحر يستحب له ترك السحور فان تسحر في هذه الحالة

26
00:09:09.500 --> 00:09:36.800
صح صومه لان الاصل الليل وقال ابن عباس رضي الله عنهما احل الله الاكل والشرب ما شككت رواه الامام عبدالرزاق رحمه الله تعالى المصنف وذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه لو شك في طلوع الفجر جاز له الاكل

27
00:09:36.900 --> 00:10:03.500
والشرب والجماع بلا خلاف حتى يتحقق الفجر لقول الله جل وعلا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل السلام النووي لا ينافي كلام الشافعي فانه يحكي الاجماع على الجواز. والشافعي يرى ان الاولى

28
00:10:03.600 --> 00:10:20.350
ترك هذا فلا تنافي بين القولين واما حديث حذيفة سيفهم منه ان التصحر كان بعد الصبح غير ان الشمس لم تطلع اذا هذا نصه قلت بعد الصبح؟ قال بعد الصبح. غير ان الشمس لم تطلع

29
00:10:20.600 --> 00:10:37.300
قد اختلف جواب الائمة عن هذا. فمنهم من اخذ بظاهره وهذا مروي عن جماعة من الائمة. منهم الاعمش رحمه الله تعالى قد كان يقول لولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت

30
00:10:37.600 --> 00:11:00.800
وهؤلاء يقولون بان المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل اي ينتشر البياض الطرق والسكك والبيوت هؤلاء يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق عن معمر انه كان يؤخر السحور جدا

31
00:11:00.850 --> 00:11:18.150
حتى يقول الجاهل لا صوم له وروى ابن المنذر ايضا عن علي رضي الله عنه انه صلى الصبح ثم قال الان يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود وهذي الاقاويل المأثورة عن هؤلاء الائمة

32
00:11:18.400 --> 00:11:41.000
مؤكدة ليس في المسألة اجماع لانك هنا العالم اختاروا قولا وينصروه هذا من حقه اذا كان يحفظ في نصرة هذا المذهب ادلة قوية ولكن ليس من حقه يصادر الاراء الاخرى والخلاف محفوظ بين الائمة

33
00:11:41.150 --> 00:11:58.250
يقول اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه الاقوال المنقولة وهي بلا رأي مشيرة الى ان الخلاف محبوب فمنهم من ذهب الى تظعيف حديث حذيفة ان هو الذي جاء مرفوعا. وقالوا عن بقية الاثار هي اجتهادات

34
00:11:58.600 --> 00:12:22.550
معارضة للأدلة الصحيحة الصريحة في هذا الباب منهم من قال لان حديث حذيفة منسوخ ومنهم من قال لان حديث حذيفة على الجواز تحمل الاية والادلة الاخرى ان بلال يؤذن بليل على الاولوية والاستحباب

35
00:12:22.850 --> 00:12:37.350
اشير ان شاء الله على هذه المسألة تحت قول ابي عيسى باب ما جاء في بيان الفجر ملخص هذا الباب انه يستحب تأخير السحور وان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسحرون

36
00:12:37.450 --> 00:12:50.950
قبل الاذان وهذا هو المشهور عن اكابرهم. وهذا هو الذي صنعه زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين قاله انس كم كان بين الاذان والسحور؟ قال قدره اية

37
00:12:51.350 --> 00:13:06.350
وهذا الذي ذهب اليه الجمهور بدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق على

38
00:13:06.350 --> 00:13:26.350
وهذا حديث صحيح صريح انه يجب التوقف عن الاكل والشرب حين ينادي المنادي ولذلك قال ابو هريرة رضي الله عنه جاء مرفوعا وموقوفا والراجح وقفه اذا اذن المؤذن والاناء في يد احدكم فلا يدعه

39
00:13:26.450 --> 00:13:45.300
حتى يقضي حاجته منه يفهم منه انه لا يشرع في الاكل بعد الاذان ولا مع الاذان ولكن اذا شرعت الاكل قبل النداء ونفسه ستغلق طعام ثم اذن فانه يواصل. وهذا كله

40
00:13:45.450 --> 00:14:05.400
حين يكون المؤذنون ينادون الى الصلاة في الوقت المشروع قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيان الفجر اي الفجر الصادق باب ما جاء هذا باب ما جاء في بيان الفجر اي الصادق

41
00:14:05.450 --> 00:14:32.650
فان الفجر فجران فجر كاذب يحل الطعام ويحرم الصلاة وفجر صادق يحل الصلاة ويحرم الطعام الفرض في ذلك كالنفل صيام فرض الصيام النفل في هذا الحكم وقد اجمع العلماء ان من اكل نهارا وعالم عامد

42
00:14:32.850 --> 00:14:47.200
ثم ادع انه يريد الصوم نفلا فانه لا يصح صومه الصوم اذا لم يأكل ولم يشرب ثم احدث نية هذا الذي جرى فيها الخلاف اما اذا اكل او شرب متعمدا

43
00:14:47.300 --> 00:15:03.900
ولن ينوي الصوم من الليل فان هذا لا يصح الصوم بالاجماع الخلاف ليس في هذا. انما الخلاف فيما لو اصبح ولم يأكل ولم يشرب ونوى قبل الزوال نعم صحح صومه الجمهور

44
00:15:04.200 --> 00:15:21.500
بل في من صحح صومه ولو بعد الزوال لان بعض الاخوة يخلط بين المسألتين بينما اذا اكل وبينما اذا لم يأكل اعيد اذا اكل ثم قال لعلي اصوم نقول لا يصح الصوم بالاجماع

45
00:15:21.700 --> 00:15:40.800
واذا لم يأكل ولم يشرب ولو لم ينوي ثم نوى نفلا فان هذا الذي صحح صومه الجمهور ومنهم من يشترط النية قبل طلوع الفجر الثاني في النفل والفرض وانه لا فرق بينهما وان شاء الله نأتي على هذه المسألة في بابها

46
00:15:40.950 --> 00:15:57.350
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا هناد اخبرنا ملازم ابن عمرو قال حدثني عبد الله بن نعمان عن قيس ابن طلق بن علي قال حدثني ابي طلق بن علي

47
00:15:57.550 --> 00:16:20.500
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا ولا يهيذنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر قال وفي الباب عن علي ابن حاتم وابي ذر وسمرة قال ابو عيسى حديث طلق ابن علي حديث حسن غريب

48
00:16:20.650 --> 00:16:43.550
الغرابة وما اشار اليه ابو داوود رحمه تعالى في سننه. قال هذا مما تفرد به اهل اليمامة  قال الدارمي رحمه الله تعالى قلت ليحيى ابن معين عبد الله ابن النعمان عن قيس ابن طلق فقال يحيى شيوخ

49
00:16:43.700 --> 00:17:01.450
يمامية ثقافة قال يحيى شيوخ يمامية ثقات. وجمعناه وجاء معنا هذا الخبر عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما اشار اليه

50
00:17:01.500 --> 00:17:19.900
الامام في قوله وفي الباب فاما حديث علي ابن حاتم فقد جاء في البخاري ومسلم واما حديث ابي ذر اخرجه الطحاوي. واما حديث سمرة قد رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه

51
00:17:20.350 --> 00:17:34.550
واشار اليه ابو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه واورد بالاسناد وفي الباب ايضا عن ابن عباس هذا مما لم يذكر المؤلف وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه في الباب عن جابر

52
00:17:34.700 --> 00:17:57.250
رواه الحاكم رحمه الله في مستدركه قوله كلوا واشربوا. الامر هنا امر اباحة والاباحة نوعان اباحة شرعية اباحة معنى استصحاب الاصل في كل مسألة منكم يمثل النوع الاول ويمثل النوع الثاني

53
00:17:57.550 --> 00:18:12.000
منكم يمثل النوع الاول اباحة شرعية بمعنى جاء الشرع باباحتها ونص على اباحتها وهي بمعنى جاءت بمعنى الامر المذكورة في اية البقرة النوع الثاني الاصل الاباحة باعتبار لا يحتاج اليه لانه

54
00:18:12.100 --> 00:18:31.050
اصحاب الاصل في كل باب وجدت ماء الاصل في الطهارة لماذا؟ قال الشيخ لا يحتاج الى دليل الاصل في هذا الباب نعم انا اريد الاية الدالة على الاباحة امر الله جل وعلا بها

55
00:18:32.400 --> 00:19:04.900
البقرة  اشارة لما يتوهمه الكثير ليست دلالة الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم حل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. هذي اباحة شرعية معنى ان الله جل وعلا

56
00:19:05.600 --> 00:19:29.700
ذكر الاباحة وجعل قول الله جل وعلا مبينا ان هذا من الامور المباحة الحلال التي لا يتحرج منها احد جاء هذا بلفظ الامر او جاء هذا بلفظ الاباحة ولكن جاء بأخو الأمر تقدم التفصيل في ذلك

57
00:19:29.750 --> 00:19:50.450
انه كان مسبوق بنهي فان الامر يرجع الى ما كان عليه من قبل واذا حللتم فاصطادوا الامر هنا للوجوب غلط ولا نقول ان الامر هنا للندب هذا غلط ولا نقول ان الامر للاباحة هذا غلط

58
00:19:50.650 --> 00:20:15.200
نقول ان الامر يرجع الى ما كان عليه من قبل اي قبل النهي لكم ليلة الصيام للاباحة الشرعية النوع الثاني الباحة التي هي استصحاب الاصل في الباب كلوا واشربوا وليهدنكم ساطع المصعب. اذا هذا الامر

59
00:20:15.450 --> 00:20:30.550
الاباحة وفي المقابل من يتصور انه لا يجوز له ان يأكل ولا ان يشرب فتقول له كل لذلك يعني الامر اذا وقع عن سؤال انه لا يفيد الوجوه قال لك شخص

60
00:20:31.150 --> 00:20:50.800
تقول ادخل انت لا تأمر امر اجاب انما هو جواب لسؤاله  الامر اذا وقع عن سؤال فلا يفيد الوجوب ان قال قائل فلماذا اذا نقول بوجوب الوضوء من لحم الجزور

61
00:20:50.850 --> 00:21:09.250
قد جاء الامر سؤال قال نتوضأ يا رسول الله من لحوم الابل قال نعم الجواب الخبر في مسند. الجواب انه مسبوق بقرينة تفيد ان الامر للوجوب. انا اتوضأ من لحوم الغنم

62
00:21:09.300 --> 00:21:26.600
قال نعم ان شئت حديث واحد واحد في صحيح الامام مسلم. قال اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال نعم ان شئت الاشارة الى انه مندوب وليس بواجب قال ان توضأ من لحوم الابل؟ قال نعم

63
00:21:27.050 --> 00:21:47.800
قال نعم فالاشارة الى ان الامر للوجوب. وفي الصحيحين قال عمر يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب لا يرقد احدا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ لا يمكن ان نقول هنا بانه

64
00:21:47.950 --> 00:22:03.750
هذه قاعدة في الحقيقة مضطردة ما لم تدل قرينة ما لم تدل قرينة على نفي ذلك ما لم تدل القرين على نفي هذا وهذا السطران في الحديث على قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا

65
00:22:03.800 --> 00:22:30.150
ولا يهدنكم اي ولا يهدنكم اي ولا يزعجنكم وليهدنكم اي ولا يزعجنكم الساطع المصعد اي المرتفع والمعنى لا تنزعج للفجر المستطيل وتمتنع به عن السحور فان هذا هو الفجر الكاذب

66
00:22:30.450 --> 00:22:46.900
وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الاحمر قال تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يعترض لكم الاحمر

67
00:22:47.000 --> 00:23:13.400
المراد به الفجر الصادق قد قيل المعنى ان يستبطن البياض المعترض اوائل تمرة وهذا الحديث يفيد انه اذا اعترض الاحمر والفجر الصادق يجب الامساك عن الاكل وعن الشرب وهذا الاحمر المعترض هو المؤذن بدخول وقت

68
00:23:13.550 --> 00:23:38.400
الصلاة فان المؤذن لا يؤذن الا حين يعترض له هذا وهذا احد ادلة الجمهور لانه يأكل ويشرب حتى يؤذن المؤذن فان الناس في عصرنا كثير منهم او فإن كثيرا من الناس في هذا العصر لا يميزون. بين الساطع المصعد

69
00:23:38.700 --> 00:24:01.700
وبين الاحمر بمعنى لا يميزون بين الفجر الصادق وبين الفجر الكاذب فدور هؤلاء والواجب عليهم الاعتماد على المؤذنين مؤتمنون في هذا الامر. والمؤذن لا يؤذن حتى يتبين له الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

70
00:24:01.700 --> 00:24:23.350
واذا اذن المؤذن والحالة هذه فيجب على كل من سمعه ان يمسك وهذا نص الحديث المتفق على صحته ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا فكلوا واشربوا حتى حتى بمعنى الى ان

71
00:24:23.800 --> 00:24:38.750
حتى هنا بمعنى الى ان اي الى ان يؤذن ابن ام مكتوم. ان بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابني ام مكتوم مفهوم انه اذا اذن وجب عليكم الامساك

72
00:24:38.950 --> 00:24:54.200
ان بعض العلماء يقول ان هذا على الاولوية والصواب انه على الايجاب ومنهم من قال بانه واجب ولكن لا يلزم من ذلك ان من خالف يعتبر مفطرا الاحتياط في هذا الباب مشروع

73
00:24:54.250 --> 00:25:13.050
ولا سيما الادلة قوية وظاهرة وهو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والائمة المتبوعين. اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فانه يجب الامساك عن الاكل وعن الشرب اذا كان قد شرع قبل التبين ثم تبين فلا حرج يواصل حتى يفرغ من الطعام

74
00:25:13.250 --> 00:25:31.800
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يحرم على الصائم الاكل والشرب حتى يكون الفجر الاحمر المعترض حتى يكون اي حتى يوجد يكون هنا تامة

75
00:25:32.150 --> 00:25:47.300
ما معنى تام؟ بمعنى المستغنية بمرفوعها عن  قال بعث وبه يقول عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم ولم يحكي ابو عيسى رحمه الله تعالى خلافا

76
00:25:47.350 --> 00:26:07.800
المسألة وان كان قوله في قل عامة اهل العلم انه يقصد الاكثر ويحتمل انه يقصد الجميع كما قالت المقدمة والعمل على هذا عند اهل العلم يقال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم

77
00:26:08.150 --> 00:26:24.550
انقلاب محفوظ قد قررت قبل قليل انا في ذلك حذيفة وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه قال في ذلك معمر والاعمش يا جماعة من  هذا مبني على الاختلاف في معنى الفجر الصادق

78
00:26:24.750 --> 00:26:41.800
من الفجر الكاذب قال اصحاب هذا القول لم يكن يعدون الفجر فجركم انما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق وهذا هو الذي حلب الاعمش الى ان يقول ولا الشهرة لصليت الغداة ثم تسحرت

79
00:26:42.050 --> 00:26:59.150
تقدم قول علي رضي الله عنه صلى الصبح ثم قال الان حين يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود لكن الاحاديث في الحقيقة صريحة وقوية الدلالة اذا اذن المؤذن الثاني هنا تبين الخيط الابيظ من الخيط الاسود ويجب الامساك

80
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
قال ابو عيسى رحمه الله تعالى اخبرنا هناد يوسف ابن عيسى قال اخبرنا وكيع عن ابي هلال عن سواده ابن حنظلة عن سمرة ابن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير

81
00:27:20.350 --> 00:27:46.850
في الافق قال ابو عيسى هذا حديث حسن بمعنى انه جاء من غير  وهذا الاسناد فيه ابو هلال محمد بن سليم الراسبي. مختلف فيه ولم يتفرد به فقد رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق عبد الوارث عن عبد الله ابن

82
00:27:47.100 --> 00:28:12.200
سواد القشيري قال حدثني والدي انه سمع سمرة ورواه مسلم ايضا من طريق شعبة عن سوادتا عن سمرة وقوله ليمنعنكم من سحوركم يعتقد ان الفجر المستطيل الذي هو كذنب السرحان يمنع من

83
00:28:12.250 --> 00:28:31.500
الاكل والشرب حين كان بعض الناس يعتقد ولا يميز بين الامرين نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر وبهذا يريد ان يقول صلى الله عليه وسلم ان الفجر فجران خير الصادق وزر كاذب كما قاله صلى الله عليه وسلم في الاحاديث

84
00:28:31.650 --> 00:28:51.300
الاخرى في حديث اه ابن عباس وفي حديث جابر جماعة من الصحابة رضي الله عنهم لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال. اي من مواصلة السحور اتقدم انه جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل

85
00:28:51.400 --> 00:29:13.100
فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي مكتوم قوله ولا الفجر المستطيل ان هذا لا يمنع من الاكل ولا من الشرب ولكن اي الذي يمنع من الاكل والشرب ويحل الصلاة هو الفجر

86
00:29:13.450 --> 00:29:33.300
المستطير في الافق يتقدم ان يستبطن البياض المعترض اوائل حمرة وهذا موافق للاية كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر نأخذ ايضا من هذا فوائد ننظر مشاركة الاخوة

87
00:29:33.500 --> 00:29:45.900
الفائدة الاولى نعم اي نعم لان العبرة او الواجب والفرظ في الامساك والفجر الصادق. ولكن اذا كان الناس ما يميزون كواقع الناس اليوم. الكثير من الناس ما يميز او ما يكلف نفسه في ذلك

88
00:29:46.800 --> 00:29:57.100
فانه يجب عليه ان التزم بكلام المؤذن. بعض الناس يقول الان ان المؤذنين يؤذنون قبل الوقت صحيح ان بعض المؤذنين يؤذنون قبل الوقف. ولكن اذا كان بعض الناس ما عنده ايضا معرفة

89
00:29:57.200 --> 00:30:15.250
حتى لو قدرنا بعضهم هذه الادنى قبل الوقت هو غير متيقن طبعا انما سمع من كلام الناس ولا عنده معرفة في التميز فانه يمسك على المؤذن الذي يسمعه ولا حرج يمسكه مع اخر مؤذن لان لكل من الناس الان يتفاوتون في الاذان هذا اذا ثم بعد خمس دقائق واذن

90
00:30:15.250 --> 00:30:33.350
اه القريب منه كان المفروض انه يوجد توحيد للاذان حين يدخل الوقت وندع الاجتهادات في هذا الباب والاحتياط في هذا الباب غير مشروع يؤذن قبل الوقت اه يحتاط هذا غير مشروع. مفروض انه يؤذن لانه يحتاط للصيام ولا يحتق للصلاة

91
00:30:34.300 --> 00:30:52.150
الصيام والاحتاط للصلاة وهذا غلط الاحتياط للصلاة اولى من الاحتياط للصيام يعني اذا اذن قد تريد او تريد المرأة ان تصلي من حقها اذا اذن ان تؤدي النافلة ثم تصلي الفريضة. والوقت لم يزل اه باق ولم يدخل. فاذا هذا غلط. الذين يحتاطون الان وهم مخطئون في الحقيقة في هذا

92
00:30:52.150 --> 00:31:14.950
اه الباب نعم نعم نعم في نأخذ من هذه الاحاديث حديث سمرة الاذان وبلال في مشروعية نداءين في مشروعية الاذان الاول والنداء الثاني منهم من خصك يا جماعة من الاحناف في رمضان والصواب ان هذا الحكم لا يختص في رمضان

93
00:31:15.650 --> 00:31:38.150
اخوانا لا يخص به رمظان وحكم عام في رمظان وفي غيره من ذلك ان يؤذن اه ينادى النداء الاول في كل مسجد اذا كان في كل حي والناس يسمعون يكتفى بهذا حميناهما حقيقة لن يأتي تقدير واضح ممكن نعتمد عليه في كم بينهما

94
00:31:38.250 --> 00:31:55.700
عمل ما هو جاء في البخاري القاسم ما بين ينزل هذا ويصعد هذا فهذه الرواية موقوفة وفي نفس الوقت فيه معناها نظر  لكن في رمظان بقدر ما يستيقظ النائم ويطبخ

95
00:31:55.750 --> 00:32:21.200
يتسحر يسمى غداء فرصة للقيام وقيام الليل لمن لم يصلي مع الامام والطبخ والاكل نعم الاخ يقول يعني فينا الاحكام الشرعية متعلقة بقضاء الفجر الثاني لكنه يوم يدخل اصلا غروب الشمس

96
00:32:21.550 --> 00:32:43.550
احنا قلنا اليوم مثلا اليوم الاثنين يدخل يوم الثلاثاء متى بغروب الشمس لان الليل تابع للنهار من الغد اذا نذر نذرا في اليوم اذا نذر نذرا في ليلة لو نذر ليلى هذا صحيح لانه خرج

97
00:32:43.600 --> 00:33:01.650
الليل يوما ان اليوم يبدأ من غروب الشمس الى غروب الشمس من الغد  في تنبيه او في ضرورة تنفي اهل العلم على ما يشكل على الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:33:01.800 --> 00:33:24.350
في هذا الامر للتنبيه قال يمنعنكم من العلماء يراعون حاجة الناس فيما يتحدثون عنهم ويولون هذا الباب عناية اكثر من غيره الناس في حاجة الان في صيامهم الى ما يتعلق باحكام النساء اذا تخلى الحبوب وما يتعلق بذلك لان الحيض متعلقة بالصيام

99
00:33:24.500 --> 00:33:43.750
احكام متعلقة بمن اكل وشرب المتعلقة  ظن غروب الشمس ثم اكلت فاذا الشمس لم تغرب الاحكام التي يحصل السؤال عنها بكثرة كذلك السؤال في الخارج يحصل بكثرة وتقدم بيانه بتوسع في مسألة دخول الشهر

100
00:33:43.850 --> 00:33:59.800
وجواز توحيد الرؤية وتقدم ان مالكا يوجب هذا وهذا رواية عن الامام احمد تقدم الحديث عن هذا ايضا بذكر مذاهب الائمة المسألة التي يحتاج اليها الناس يكون الحديث عنها اكثر ولا حرج من التكرار

101
00:33:59.950 --> 00:34:13.050
باب للعلم وباب للتعلم. فتكرار لا حرج من ذلك ولا يسلم الانسان من تكرار وتكن فائدة لم توجد فيما نظافة توجد في اه الحاظر وفي يستمتع الانسان بما مضى من اه العلم

102
00:34:13.200 --> 00:34:34.150
اتخاذ مؤذنين لمسجد واحد. بمعنى ان الاذن الاول غير الثاني هذا صحيح. ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امي ولو نادى نداء الاولون ينادي النداء الثاني لا حرج من ذلك ولكن من اذن فهو يقيم استحبابا وليس بواجب

103
00:34:34.700 --> 00:34:47.500
نعم نعم في مشروعية السحور ونتحدث عن هذا ان شاء الله في بابه وانها مستحب لا يؤخذ من هذا القبول خبر الاحاد محمد هل يؤخذ من هذا قبول خبر الاحاد

104
00:34:47.800 --> 00:35:07.800
نعم يؤخذوا لان الناس يفطرون بقبول خبر واحد. اذا في الرد على الاشاعرة وبعض الفقهاء لا في العقائد ولا في غيرها وبعض الفقهاء بعض الفقهاء يرفضون خبر الاحاديث احكام بشروط الضوابط عندهم فهذا الحقيقة انه دليل واضح على قبول خبر آآ الاحاد ونحن نعلم

105
00:35:07.800 --> 00:35:26.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا لاهل اليمن يبلغهما الدين  وهو واحد لم يعترض عليه احنا اهل اليمن لان هذا آآ احد نقف على هذا نحن ان شاء الله تعالى غدا باب ما جاء في التشديد

106
00:35:26.600 --> 00:35:48.600
في الغيبة للصائم نتناول الان بعض الواردة في هذا الباب الاخ السائل من اه الرياظ يقول هل الحجامة تفطر الحقيقة تحدثت عن المسألة في احد الاسئلة الماضية وقلت ايضا اتحدث عنها ان شاء الله تعالى في بابها

107
00:35:48.700 --> 00:36:03.300
واشير الى هذه القضية على عجل من الخلاف مشهور منهم من قال الحجامة تفطر وهذا مشهور في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وحكاه شيخ الاسلام جميعا اكثر اهل الحديث

108
00:36:03.450 --> 00:36:23.000
ومنهم من قال الحجامة مكروهة ولا اذا كان تظعف الصائم ومنهم من قال ان الحجامة لا تفطر مطلقا وهذا مذهب الشافعي وقال عن الاحاديث الواردة افطر الحاج المحجوب ونحو ذلك لانها منسوخة. وهذا الصواب من مذاهب العلماء بان الحجامة لا تفطر الصائم مطلقا

109
00:36:23.700 --> 00:36:41.450
وفي نفس الوقت هو قول الجمهور ان هذا هو قول الجمهور هو الذي حكاه ابن حجر وغيره عن عامة الصحابة او عن اكثر الصحابة والتابعين قيل لانس رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم

110
00:36:41.500 --> 00:36:57.000
قال لا الا من اجل الضعف روى تخرجت منكم يعرف من رواه رواه ابو داوود حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى وقع في ذهنه تقصد حديث عبد الرحمن في الصحيح

111
00:36:57.700 --> 00:37:08.850
روى من وعي بن أبي داوود نعم نعم جاء في صحيح البخاري من طريق شعبة عن ثابت قال قلت لانس اكنت تكرون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف

112
00:37:09.050 --> 00:37:23.550
الذي عند ابي داود هو الذي اشار اليه الاخ محمد جاء من طريق عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال حدثني بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسالة نهى عن الحجامة والمواصل للصائم ولم يحرمهما ابقاء على اصحابه اسناد صحيح

113
00:37:23.600 --> 00:37:46.900
قد قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه رخص للصائم في الحجامة والقبلة رخص للصائم في الحجامة والقبلة اه من العلماء من يقول بان الرخصة مقابلها العزيمة رخص رخص في الحجامة اه الصامدا ان الحجامة لا تفطر وعليه

114
00:37:47.000 --> 00:38:08.200
اخذ الدم في نهار رمظان لا يظره الصيام الاخ يقول وان كان السؤال غير متعلق آآ في الصيام شيخنا هل تقولون يقول في حديث ابي بردة الاضحية بقول شيخ الاسلام بانها ليست خصوصية له بل لكل من وافق حاله ودافع نعم

115
00:38:08.350 --> 00:38:30.100
هذا هو الاقرب الى الصواب انا توسعت هذه المسألة في اه الاضاحي وتحدثت عن هذا الموضوع وان شاء الله اذا تيسرت الامور و وصلنا الى هذا الباب في نعيد ما تقدم ترى ولكنه موجود ومقيد وموجود في بعض الاشرطة وفي بعض اه الكتب في تقرير هذه القضية وخلاف العلماء في هذه اه المسألة

116
00:38:30.100 --> 00:38:58.450
ولكنه نعم ليس بخاص لابي بردة لان كل من وقع في مثل  الاخ السائل من الكويت يقول ما حكم التقبيل في اثناء الصيام المتزوجين فيجوز للمتزوجين وهذه المسألة ايضا احد المسائل يتقدم الحديث عنها في احد الاسئلة ونفي عليها ان شاء الله تعالى في بابها واشير ايضا على المسألة على عجل

117
00:38:59.100 --> 00:39:19.850
منهم من حرم القبلة للصائم ولانه اذا امذى افطر ومنهم من فرق بين الشاب الصغير والشيخ الكبير منهم من قال القبلة للصائم جائزة مطلقة هذا الصواب وكان شابا صغيرا او شيخا

118
00:39:19.900 --> 00:39:33.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم حديث الصحيحين كان يباشر وهو صائم والحديث متفق على صحته الله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوة

119
00:39:33.350 --> 00:39:51.650
ان قدر انه امزى حين يقبل الصواب انه لا يفسد صومه العلماء رحمة الله تعالى في ماء لو ان وقال ائمة الاربعة بانه يقضي يوما ما كان يمسك بقية يومه ويقرأ يوما مكانه

120
00:39:52.200 --> 00:40:09.550
منهم من قال بانه يصح صومه لانه لما ابيح له هذا لحقته توابع قبلة ما اتيحت له القبلة ابيحت له توابعه ولكن من علم نفسه انه قد يملي اذا قبل يتجنب

121
00:40:09.650 --> 00:40:27.250
تجنبوا التقويم وان كان الاصل في القبلة بانها جائزة واما قوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه والشراب والشهوة من اجل الصوم ان المقصود بالشهوة الجماع لان من جامع في نهار رمضان وهو عالم ذاكر لصومه

122
00:40:27.650 --> 00:40:50.600
فانه يمسك بقية اليوم ويقضي هذا اليوم على الصحيح وعليه يعتق رقبة وان يصوم اذا عجز عن عتق رقبة يصوم شهرين متتابعين اذا عجز عن ذلك يطعم سكين مسكينا. والمرأة في ذلك كالرجل اذا كانت مطاوعة لزوجها

123
00:40:50.950 --> 00:41:11.950
حكمها حكم الرجل على الصحيح. لان في المرأة لان في المرأة خلاف. واذا كانت مكرهة اكرهها زوجها ولا تعلم الحكم الشرعي نائمة الم تعلم فلا شيء عليها في كثير من الاسئلة اعتذر عن الاخوة وغيرهم في الحقيقة المتعلقة بالصيام نحن نحب نتناول الاسئلة المتعلقة

124
00:41:12.050 --> 00:41:27.050
اه بالصيام نعم ابو بكر نعم هذا وارد عن ابي بكر كرأي علي رضي الله عنه يمكن الاثر عن ابي بكر في صحته خلاف المروي عن ابي بكر رضي الله عنه والاخ يقول ايضا هل قطت العين تفطر

125
00:41:27.250 --> 00:41:47.500
العين غير مفطرة ولو وجد طعمها في الحلق. الانسان حين يقع بقدميه الحنظل يجد طعمه في الحلق وهو غير يفطر ليس كل شيء يوجد طعم في الحلق يكون مفطرا الاخ يقول اذا خرج الفجر الصادق والانسان في حالة جماع فما الحكم

126
00:41:47.800 --> 00:42:07.000
قلنا انه اذا كان يأكل ويشرب فانه يواصل. والصواب ان الجماع بمعنى الاكل والشرب معنى الاكل والشرب تقدم قول ابن عباس كل واشرب ماء  اذا تبين وتيقن ان الفجر الصادق لم

127
00:42:07.550 --> 00:42:23.200
نأتي بعد واذا دخل عليها الفجر الصادق وهو يجامع فلا حرج ان يواصل حتى يقضي حاجه ما لم يكن الجماع طويلا حيث يؤدي الى تفويت الصلاة وغير ذلك يتجنب هذا

128
00:42:23.250 --> 00:42:54.500
اه الامر وان احتاط لنفسه ونزع هذا جيد نعم مع الصوت  ان رواية البخاري بين الاذان تقدم هذا واشرت الى ان الرواية في البخاري نعم ان بلال يؤذن بالعين عن هذا الذين يجوزون الاكل ولو بعد الصلاة. يقولون هذا على الاولوية ليس على الاجابة. فكل حتى يؤذن هذا على الاستحباب وذاك على الجواز

129
00:42:55.050 --> 00:43:00.800
هذا جوابه مع هذا الحديث والله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد