الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثامن مظاهرة المشركين ومعاوناتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين نعم هذا من جملة النواقض التي سيطول الكلام عليها قليلا لان فيها جملا من التفاصيل وجملا من الاقسام والانواع والاصول والقواعد وانا ارى والله اعلم ان هذا الناقظ من اخطر النواقظ لان كثيرا من الطوائف استغلوه وانزلوه على بعض المسلمين انزالا خاطئا فكم كفر بسببه من الحكام والعلماء والشعوب والدول بسبب تلك التطبيقات الخاطئة في هذا الناقظ فنأخذه مسألة مسألة من مسائل هذا الناقض ما المقصود بمظاهرة المشركين على المسلمين الجواب المقصود بمظاهرة المشركين على المسلمين ان يكون له ان يكون المسلم لهؤلاء المشركين نصيرا وظهيرا ومعينا وضد ضد اخوانه المسلمين فينضم اليهم ويذب عنهم بالمال واللسان والسلاح فلا جرم ان هذا من الكفر الذي يناقض الايمان بتاتا وهذا ما يسميه العلماء بالتولي وقد نسميه بالمظاهرة المطلقة كما سيأتينا ان شاء الله فسمه ان شئت بالتولي وسمه ان شئت بالمظاهرة المطلقة وهي موافقة هؤلاء المشركين ومظاهرتهم باطنا وظاهرا واغلب علماء الدعوة السلفية يسمونها بالتولي ويجعلونه اخص من الموالاة فعندنا لفظتان عندنا لفظة التولي وهي مرادفة للمظاهرة المطلقة. وعندنا لفظ الموالاة وهي اوسع المسألة الثانية لا جرم ان مظاهرة الكفار ومعاونتهم ضد المسلمين لا جرم انها خيانة لله عز وجل وخيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخيانة لعباد الله المؤمنين هذا من من اعظم الخيانة التي تصدر من الانسان ان يعين اعداء اخيه عليه وان يكون ظهرا لهم ومعينا لهم بالمال والسلاح والكلام وان يسعى معهم ويخطط مع هؤلاء الكفار على اخوانه المسلمين لا جرم ان هذا من اعظم الخيانة على الاطلاق فهو من اوائل ما يدخل في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون ويقول الله عز وجل ترى كثيرا منهم اي من هؤلاء الخونة المنافقين. يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل ايه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون فتولي الكفار ومظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم على اخوانك المؤمنين فمر ما غيره قبل التبين والتثبت بالكفر في هذا الناقظ فانه كفر بالظنة والشهوة والهوى لم يكفر عن علم ولا عن يقين ولا عن برهان ولا عن برهان فهمتم هذا مجيب لسخط الله عز وجل وموجب للخلود في عذابه ولو كان متوليهم مؤمنا عنده شيء من الاعمال الطيبة الصالحة لكنه بتلك المظاهرة المطلقة وبتلك المعاونة المطلقة وبتلك الموالاة المطلقة ارتد وخلع ربقة الاسلام من عنقه والعياذ بالله فهذا من اعظم الخيانة ولذلك تواترت الادلة في النهي عن ذلك تواترا يعلمه من يعلم كتاب الله عز وجل ومقاصد الشريعة الاسلامية قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين والايات في هذا المعنى كثيرة يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الايات بل لقد اجمع علماء الاسلام على ان من ظاهر الكفار المظاهرة المطلقة وساعدهم وعاونهم المساعدة والمعاونة المطلقة باي نوع من انواع المساعدة فانه كافر خالعوا الرفقة الاسلام من عنقه بالكلية يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وقد اجمع علماء الاسلام على ان من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم باي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم وقال رحمه الله في موضع اخر واما الكفار الحربيون اما الكفار الحربيون. فلا تجوز مساعدتهم بشيء بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الاسلام لقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ومن مظاهر موالاة الكفار اعانتهم ومناصرتهم على المسلمين والذب عنهم وهذا من نواقض الاسلام واسباب الردة نعوذ بالله عز وجل من من ذلك وليعلم كل مسلم وليعلم كل مسلم وهذا كلامي وليس كلام الشيخ حتى لا ينسب للشيخ ما ليس له وليعلم كل مسلم ان التعاون مع اعداء الله عز وجل ضد اخوانه المؤمنين من اولياء الله يدخل تحته معاونتهم بالكلمة الواحدة حتى ولو اعنتهم بشطر كلمة يقتل بها مسلم او يؤذى بها مسلم فانها داخلة في هذه المظاهرة داخلة في هذه المعاونة ويدخل في ذلك ايضا تمكينهم من السلاح في البلاد الاسلامية بكون مخازن السلاح في الدول الاسلامية تفتح لهؤلاء الكفرة حتى يأخذوا السلاح الذي اشتراه المسلمون ويستعملونه في قتل اخوانهم المسلمين بقتل اولياء الله الصالحين فان هذا لا جرم انه من مظاهرة الكفار على المسلمين كاني بكم تقولون اين التفاصيل ومن المسائل ايضا واظنها المسألة الثالثة وهي ان تعلم وفقك الله ان عندنا ثلاث مصطلحات المصطلح الاول مصطلح المظاهرة المصطلح الثاني مصطلح المعاونة والمصطلح الثالث مصطلح الموالاة فكم صارت المصطلحات ثلاث مصطلحات هذه المصطلحات الثلاث اذا صدرت من المسلم فظاهر المسلم الكفار على اخوانه او والى الكفار او اعان الكفار على اخوانه فلا تعتبر تلك المظاهرة الصادرة منه ولا الاعانة او الموالاة الصادرة منه لا تعتبر في جميع صورها وكافة متعلقاتها واقسامها كفرا اكبر فهمتم هذا بل لا بد من التفصيل في هذا الناقض وهذا التفصيل ليس من مخترعاتنا ولا من اهوائنا وشهواتنا ولا مما ننافق به حكامنا ولا من باب تمليح صورتنا امام العالم وانما هو تفصيل دلت عليه الادلة الشرعية الصحيحة الصريحة كما سيأتي بيانه ان شاء الله وبيان الحال ان نقول اعلم ان المظاهرة تنقسم الى قسمين والمعاونة تنقسم الى قسمين وكذلك الموالاة فهناك من المظاهرة ما يسمى بالمظاهرة المطلقة وهناك من المعاونة ما يسمى بالمعاونة المطلقة وهناك من الموالاة ما يسمى بالموالاة المطلقة فالمظاهرة المطلقة والمعاونة المطلقة والموالاة المطلقة هي ما يسميه علماء الدعوة بالتولي اي تولي الكفار وضابطها ان تكون تلك المظاهرة والمعاونة والموالاة نابعة من الرضا بكفر هؤلاء ومحبة ظهور امر الكفر والكفرة ونابعة من بغض هذا من بغض المسلمين او دين المسلمين فاذا كانت الموالاة موالاة في الباطن والظاهر فلا جرم انها ردة وكفر وخروج عن ملة الاسلام واذا كانت المعاونة معاونة نابعة من الباطل فاتفق فيها المعاونة الباطنية والظاهرية. فهو يعينهم عقيدة من اجل دينهم وكفرهم واعلاء كلمتهم. ونشر باطلهم فلا جرم ان المعاونة باطنا وظاهرا تعتبر كفرا وردة مخرجة عن الاسلام بالكلية. وكذلك الموالاة فمن والى الكفار باطنا وظاهرا من اجل كفرهم. ومحبة لانتصار كفرهم ونشرا لباطلهم في الارض هذه الصورة من الموالاة هي التي تعتبر ردة وكفرا ولذلك يقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم. فهذا المصطلح القرآني لا يفهم منه ادنى اجزاء الموالاة وانما يقصد به الموالاة المطلقة اي ومن يتولهم منكم الموالاة المطلقة فانه منهم لقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ايش؟ من دون المؤمنين. فاذا موالاة هذا المسلم الذي اعان الكفار لم يبقى منها شيء للمؤمنين بل اتخذ الكفار اولياء من دون المؤمنين ولم يبقى للمؤمنين شيء من موالاته لم يبق للمؤمنين شيء من موالاته انتم معي ولا لا ولذلك لو كان في شيء لو كان في قلبه شيء من موالاة المؤمنين لقال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنين المؤمنون اولياء ها مع المؤمنين لكنه قال ماذا الان؟ من دون المؤمنين. يعني كانهم رموا المؤمنين جانبا. وانصرفت ولايتهم الباطنية والظاهرية للكفار ففي هذه الحالة هي الموالاة الكبرية التي تنقض الدين بالكلية فاذا من قال بان المظاهرة ناقض مطلقا من غير هذا التفصيل فلربما فهمت خطأ تكفروا من ظاهر مظاهرة لا توجب ردته ومن اطلق بان المعاونة للكفار محرما ناقضة مطلقة فقد فقد اجمل في موضع لابد فيه من التفصيل وكذلك يقال في الموالاة انتبهوا ايها الاخوان فاذا الموالاة التي حرمها الله عز وجل عفوا الموالاة التي حكم الله عز وجل على فاعلها بانه كافر وانه منهم انما هي الموالاة المطلقة ويدخل فيها المعاونة المطلقة. ويدخل فيها المظاهرة المطلقة. ولا تكون المظاهرة مطلقة ولا المعاونة مطلقة ولا الموالاة مطلقة الا اذا اتفق عليها الباطل والظاهر هذا هو الذي نص عليه اهل العلم رحمهم الله تعالى ولذلك لا بد ان نفرق بين التولي عفوا لا بد ان نفرق بين ما كان منها على الوجه المطلق فيكون كفرا وردة وما يكون منها على الظاهر دون الباطن فلا يكون كفرا لكنها حرام لا يجوز صدورها لا من عالم ولا من حاكم اسلامي ولا من جيش اسلامي ولا من طائفة من المؤمنين فنحن نتفق على التحريم لكننا في قضية الكفر من عدمه واما اذا كانت المعاونة او الموالاة وهي ما يسمى بالمظاهرة كانت مقتصرة على الباطل مع بغض كفرهم في الباطن ومصارمتهم في الباطن وعدم موالاتهم في الباطن وانقطاع وشائج العلاقة بينه وبينهم في الباطن وانما حمله على ذلك رغبة دنيوية وشهوة مالية او شيء اخر من من امور هذه الدنيا فهذه نتفق جميعا على انها محرمة وعلى انها كبيرة من كبائر الذنوب لكنها لا تخرج فاعلها من دائرة الاسلام بالكلية لانها موالاة في الظهر وليست موالاة في الباطن ولانها معاونة في الظاهر وليست معاونة في الباطن والدليل على ذلك قصة حاطب بن ابي بلتعة رضي الله تعالى عنه جاكم النوم ومعي والدليل على ذلك قصة حاطب بن ابي بلتعة رضي الله تعالى عنه وارضاه وهي قصة معروفة لما كتب حاطب كتابا يخبر قريشا بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم فجاء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعله حاطب رضي الله عنه وارضاه فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يعترظون طريق هذه الظعينة التي معها هذا الكتاب فاعطتهم هذا الكتاب ثم لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم دعا حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ قال يا رسول الله انه ليس رضا بالكفر بعد الاسلام يعني انه فعل ظاهري متجرد عن قناعة باطنية وعن رضا باطني وعن قبول بالكفر او رضا بانتشاره او عقيدة باطنية ما باطني صافي. لم استبدل الكفر بعد الاسلام. ولم احب الكفر بعد محبتي للاسلام ولم اوالي الكفار باطنا ولكن يا رسول الله كل واحد من اصحابك له يد عند قريش يحمي بها اهله وماله فاردت بهذا الكتاب ان يكون يد عندهم اذا هذه مظاهرة على امر دنيوي اقتصرت على الظاهر فقط فهذا الكتاب معاونة ومظاهرة وموالاة لكنها معاونة في الظاهر ومظاهرة في الباطن عفوا بالظاهر وموالاة في الظاهر فان قلت انا اعارظك في تسمية فعل حاطب بانه موالاة فاجيب بقولي انك يا قرة عيني لا تعارضني وانما تعارض الله الذي انزل في قصته قوله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم ايش؟ اولياء تلقون اليهم بالمودة المودة الظاهرية. فوصف الله عز وجل فعل حاطب بانه موالاة وانه مودة لكنها موالاة الظاهر ومودة في الظاهر من اجل رغبة شيء من امور الدنيا او شهوة من شهوات الدنيا فقط ولذلك لابد ان نقف عدة وقفات مع حديث حاطب هذا لان التكفيريين والخوارج يلغون الاستدلال به ويخرجونه عن دائرة المسألة اصلا وهذا تعسف والا فهو يصب في مسألتنا ويدل على تقسيمنا هذا حتى نجمع بين الادلة بالتفريق بين الموالاة الباطنة والظاهرة والموالاة الظاهرة دون الباطنة الوقفة الاولى ان ما فعله حاطب او يعتبر من اعانة قريش على المسلمين ولا ما يعتبر الجواب يعتبر اذا هو داخل في مسمى المعاونة لان هذا تجسس وانتم تعرفون حكم الجاسوس في الاسلام يعتبر موالاة ولا ما يعتبر موالاة يعتبر موالاة ولا جرم في ذلك بنص الله تبارك وتعالى اذا الوقفة الثانية ان القرآن سمى فعل حاطب موالاة ومودة فلا يأتينا متحلق يتحذلق علينا بانه لا يسمى موالاة ولا يدخل تحت دائرة المودة. فنقول انت لا ترد علينا وانما ترد على الله عز وجل قال ومن قال لك ان هذه الاية في قصة حاطب؟ فنقول اتفاق المفسرين على ذلك فلو رجعت الى كتب المفسرين كلها الموجودة والمنقول عنها مما عدل لوجدت ان الجميع متفق على ان سبب نزول هذه الاية هو هو ما فعله هو ما فعله حاطب ومن المتقرر عند الاصوليين ان سورة السبب تدخل في عموم حكم الاية دخولا يقينيا ويدخل ما ماثلها من الصور تبعا لان من الناس من يقول حتى وان كان هو سبب نزول هذه الاية فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلا يلزم من ذلك دخول قصة حاطب في عموم الاية فنقول احذر بغباء مناقشتك لنا ان نصفك بانك نعجة او ثور لان المتقرر عند الاصوليين بالاجماع ان صورة السبب التي من اجلها نزلت الاية العامة تدخل في عموم حكم الاية دخولا اوليا اصليا ولا حق لك ان تخرج هذه الصورة بخصوصها تريد ان تخرج صورا اخرى مما لم تنزل الاية بعلاجها فلك الحق في ذلك قد يسعفك عدم الدلالة اليقينية على الصورة الاخرى لكن لا تسعفك الدلالة اليقينية على على قصة حاطب ان تخرجها من عموم هذه الاية. لانها هي سبب النزول اصلا مثل من نزلت فيهم اية اللعاد. عويمر العجلاني وامرأته هل يجوز لانسان ان يقول قصة عويمر وزوجته ما تدخل في عموم اية اللعان. ما تدخل ابدا. الجواب لا لانها هي صورة السبب وصورة السبب داخلة في عموم حكم الاية يقينا يقينا تدخل فان قلت اولم تقرر في الاصول؟ اولم يتقرر في الاصول؟ ان دلالة العام على افراده ظنية لا قطعية فكيف تقطع انت بدخول قصة حاطب؟ فنقول نعم دلالة اللفظ العام على غير صورة السبب ظنية وعلى صورة السبب مما اجابوا على قصة حاطب وهو من الوقفات قالوا ان حاطب فعله متأولا والمتأول والانسان اذا فعل الكفر عن تأويل فانهم مانع من من وقوع الكفر عليه هذا من اعظم الاشكالات اللي ذكروها على قصة حاطب قطعية يقينية فهمتم ماذا فهم يناقشون حتى يكفروا المسلمين بس هم يناقشون حتى يكفروا الحكام عندهم نهمة تكفير ولو كانوا عقلاء لسعوا الى هذا التفصيل الذي يرفع جملة كبيرة من هذا التكفير الذي ظلم به كثير من المسلمين او انهم يجعلون تلازما بين عدم الكفر وجواز الفعل فيظنون منا اننا ان نفينا الكفر فاننا نجيز للحكام ان يفعلوا لان هؤلاء ما عندهم مرتبة اسمها تحريم. يا كفر يا جواز ونحن لا نقولها بهذا ابدا ونشهد الله ومن يسمع كلامي هذا ان مظاهرة الكفار على احد من المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب ومحرمة لكنها اذا كانت المظاهرة المطلقة فهي كفر واذا كانت مطلق المظاهرة فانها تعتبر حراما وكبيرا من كبائر الذنوب فلا يدل كلامنا في انتفاء الكفر عن بعض صور المعاونة او المظاهرة او الموالاة ان انها جائزة وانما نلغي صفة الكفر بها التكفير بها فقط. وتبقى في دائرة التحريم. ويجب ان ننكر على كل حاكم اعان كافرا على مسلم ويجب ان ننكر على كل عالم اجاز ذلك ويجب ان ان نصحح عقيدة الناس بان من نواقض التوحيد المظاهرة المطلقة لاحد من الكفار ولو بشطر كلمة على احد من اخوانك المسلمين ومن وقفاتنا ايضا على قصة حاطب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على حاطب بانه كفر بسبب هذه الموالاة مما يدل على ان هناك صورا من المعونة والموالاة لا تعتبر كفرا اذ لو كانت المعاونة كفر والموالاة والمظاهرة كفر بدون تفصيل لحكمهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعل حطب بانه كفر. ولما كانت حسنة شهوده بدرا لهذا الكفر ولكان يجب عليه ان ينطق بالشهادتين اذا اراد ان يرجع الى الى الاسلام. لكن هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك الجواب لا انتبهوا لهذا ومن الوقفات كذلك ان الله عز وجل افتتح الاية بنداء المؤمنين مما يدل على ان تلك المودة والموالاة لم تسلم عنهم وصف الايمان لم تسلم عنهم وصفا الاسلام ولا الايمان ان الايمان اذا اطلق دخل معه الاسلام تبعا. فقال الله عز وجل في ابتدائها يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولى ومنها كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهود حاطب بدرا مكفرا لهذا الذنب مما يدل انتبهوا على ان ما فعله حاطب لا يعتبر كفرا لان الكفر لا يرفع حكمه ولا اسمه الا النطق بالشهادتين الا النطق بالشهادتين ومن الوقفات ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من عمر ان يوصف حاطب بانه منافق لانه قال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. مجرد الوصف رفظه وقال وما يدريك يا عمر لعل الله قد طلع على اهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت فقد غفرت لكم ومن الوقفات المهمة ان النبي صلى الله عليه وسلم استفصل من حاطب مقصوده بهذا الفعل اليس كذلك فلو كانت الموالاة كلها تعتبر كفرا لما كان لهذا الاستفصال داعي يعني مثلا لو جئت لرجل يسجد عند الصنم هل تقول هل انت سجدت له تحية واكراما ام سجدت له تعبدا وتعظيما هل فيه تفصيل هنا ما كان كفرا بلا تفصيل لا لا يستفصل منه صاحبه فلما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم من فعل حاطب الذي هو الموالاة والمعاونة دل ذلك على انه ليس كل صور الموالاة ولا كل صور المعاونة تعتبر كفرا، اذ لو كانت كلها كفرا لما كان لهذا الاستفصال. داعي لان النتيجة هي انه سيكفر في الاخير مثل صاحبنا اللي يسجد عنده صنم. هل سجدت له تحية واكراما؟ ام سجدت له تعظيما؟ فان كنت سجدت تحية فانت كافر وان كنت سجدت تعظيما فانت كافر وان كنت سجدت تعبدا فانت كافر. اذا لابد ان نعرف حقيقة سجودك حتى نعطيك الحكم المناسب طيب النتيجة واحدة النتيجة واحدة انتم معي في هذا الاستدلال ولا لا حتى نستدل هؤلاء الشباب الله يصلحهم اللي اللي يستعجلون فيه. هذا الحاكم تحالف مع الكفار على المسلمين فهو كافر هذا العالم اجاز لهذا الحاكم ان يتحالل الكافر هذا كله خطأ ولذلك لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم لتكفير حاطب ولا عذر ولا عذر فلا ينبغي لمن قرأ قصة حاطب ان يرى ان كل صور الموالاة تعتبر كفرا اذ لا عذر للانسان بعد هذا التفصيل لمن علمه لمن علمه وتيقنه قالوا انتم تقولون ان من شروط تكفير المعين ان يفعل الكفر غير متأول ولا لا؟ الشرط السادس في المحطات تذكرونه عدم التأويل فما فعله حاطب يعتبر كفرا لكن الذي رفع وصف الكفر عنه ما هو انه فعله متأولا الجواب هذا هذا كلام باطل فانه لا يمكن اعتبار فعلي حاطب هذا نابعا عن تأويل عنده لانه لو كان كذلك لما لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم ولما قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وازالة الشبهة عنه عفوا والاقامة عفوا والاقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه وازالة الشبهة عنه لان المتأول عند الشبهة ولا لا طيب اذا كان ما فعله حاطب عن تأويل وشبهة فكان من الواجب على رسول الله بعد علمه بان في قلبه حاطب شبهة ان يبين له ان هذا الفعل لا يجوز ويكشف عنه الشبه لكنه لم يفعل شيئا من ذلك صلى الله عليه وسلم مما يدل على انه لم يكن فعله عن لم يكن فعله عن شبهة بل من فعل الكفر متأولا. هل يلحقه اثم الجواب لا لا يلحقه اثم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان ما فعله حاطب اثم. ولكنه استدل على زوال هذا الاثم بماذا بشهوده بدرا فلو كان فعله عن تأويل لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لهم ان شهوده بدرا صار مكفرا له. طيب يكفر ماذا اذا كان متأولا ما في ذنب واضح ولا لا يكفر ماذا؟ ما في ذنب ما في ذنب ولذلك لما سجد معاذ رضي الله تعالى عنه بين يديه متأولا قال لا يا معاذ انه لا يسند الا لله ولو كنت فاعل امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد. فبين له تأويله وكشف شبهته ولم يأمره حتى بالتوبة لانه ليس بذنب. سجوده حال كونه متأولا لا يوجب عليه حتى التوبة. لانه ليس بذنب. مرفوع عنه مرفوع عنه قلم التكليف في هذه الحالة لكن النبي عليه الصلاة والسلام اثبت خطأ حاطب واثبت ان ما فعله يعتبر ذنبا ولكنه استدل بان شهوده بدرا رافعة لهذا الاثم والذنب فافاد ذلك انه لم يفعله عن تأويل لا اثم ولا ذنب فيه فانتبهوا لذلك يا اخوان كما لا يمكن اعتبار فعل حاطب معفيا عن التكفير لو بين انه اعانهم من اجل اعتقاد قلبي لو ان حاطب رضي الله عنه بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه كتب الكتاب لمحبة الكفر وعن عقيدة قلبية لما كان حكم الكفر مرفوعا عنه بسبب انه شهد بدرا ولو عد فعله هذا من الردة التي تخرجه عن دائرة الاسلام حتى وان كان صحابي فاحكام الردة تجري على الجميع لكن لما بين انها موالاة في الظاهر ومعاونة في الظاهر لمقاصد دنيوية وليست لما لبواطن ولا ولا عن عقيدة حينئذ انكر عليه صلى الله عليه وسلم بين انه قد صدق وان شهوده بدرا يغفر له هذه الزلة وكفى بالمرء نبلا ان تعبأ ان ان تعد معائبه كما قال فاذا صارت الاقسام لابد من بيانها وفهمها وهي ان موالاة المشرك ومعاونته ومظاهرته اذا كانت الموالاة والمعاونة والمظاهرة من اجل دينه يعني انك توالي الكافر او المشرك لدينه فتواليه وتوده محبة له ولكفره ومحبة لانتصاره على المسلمين لاجل ما عليه من الشرك والوثنية ونحو ذلك اي محبة لدينه فهذا مثله موالاة كافرة وكفرية ناقضة عن الاسلام بالكلية ومن المعلوم ان الايمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن بهذه بهذه الصورة. فلا يمكن ان يجتمع تجتمع يجتمع الامام مع المظاهرة المطلقة ولا ان يجتمع ما مع المعاونة المطلقة ولا مع الموالاة المطلقة التي يسميها علماء الدعوة التولي التولي اعيدها مرة اخرى اعيدها مرة اخرى نقول المظاهرة منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون كبيرة فان ظاهرهم حبا في كفرهم او بغظ في الاسلام وهي المسماة عندنا الموالاة المضاعف المظاهرة المطلقة والتي هي حقيقة التولي فهذه تعتبر كفرا ومن المظاهرة ما يكون اثما وكبيرة من الكبائر. لكن لا يكفر صاحبها ان فعل ذلك لنيل مصلحة دنيوية او شهوة من شهوات المال او البقاء في المنصب والملك يعني مظاهرة في الظاهر دون الباطن وساسألكم عن صورة الزم بها من يجعل معاونة الكافر على المسلم كفرا مطلقا بلا تفصيل ما الحكم لو ان الزوج اعان زوجته الكتابية على والديه فوالداه يريد ان منه شيئا وهو دائما في صف زوجته الكتابية هل يعتبر مرتدا متعاونا مع الكافر على المسلم في هذه الحالة الجواب على هذا التفصيل ان كانت معاونته لها على اقربائه واهله معاونة عن عقيدة ومحبة لكفرها ومحبة لظهور امرها الكفر يعني موالاة لدينها فهذا كفر واما اذا كان لفرط حبها هي في في شخصها وذاتها او طمعا في مالها او طمعا في انها لا تطلب الطلاق منه فهذه محرمة ولا الاخوان ذولي بيكفرون حتى ها حتى هؤلاء سيكفرونهم بل ان تكفير من يعين الكافر على المسلم مطلقا بلا تفصيل يوجب الوصول الى تكفير من الى تكفير حاطب رضي الله تعالى عنه ينصبون انفسهم احرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حاطب. هؤلاء لم يستفصلوا والنبي صلى الله عليه وسلم استفصل بل ماذا سيقول هؤلاء انتبهوا لما اقوله الان هذي من باب الالتزامات بل ماذا سيقول هؤلاء في تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ابا جندل للمشركين ليعذبوه اوليس هذا من اعانة الكافر على المسلم جاء ابو جندل في وقت الصلح يرفل في قيوده هاربا من شدة العذاب ورآه المسلمون ورآه النبي صلى الله عليه وسلم خذوني معكم فلما رآه سهيل بن عمر قال هذا اول بنودنا يا محمد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بابي جندل ان يرجع دل ان يرجع ماذا سيقول هؤلاء ها ماذا سيقول هؤلاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حاطب احين حنا ما عادنا في حاطب يا الربع ان في فعل النبي عليه الصلاة والسلام وماذا سيقول هؤلاء في حاكم من الحكام لو سلم اسيرا او لو سلم مسلما من دولة اسلامية ورده الى الى الكفار لو هرب امريكي وطالبت به امريكا بتعذيبه هم ما طلبوا بابي جندل عشان يزوجونه ويبنون له بيت والرجل يرذل في قيوده فماذا سيقول هؤلاء المتعجلون اذا لابد من التفصيل في هذه المسألة حتى حتى نسلم من ذلك حتى نسلم من هذا كله بل بل ماذا سيقول هؤلاء في ما قاله سعد بن عبادة دفاعا عن من؟ عن عبدالله بن ابي بن سلول رأس المنافقين. لما تكلم في عائشة رضي الله عنها وظهر امره انه هو الذي تولى كبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعني من رجل بلغني اذاه اهل بيتي فقام سعد ابن معاذ قال ان كان منا كفيناك وان كان من اخواننا هؤلاء كفيناك يعني قتلناه يعني فقام سعد ابن عبادة قال كذبت ولكنك منافق والله ما تقدر عليه. وهو دفاع عن عبد الله بن ابي بن سلول وهو رأس المنافقين وهذا الدفاع معناها مظاهرة مظاهرة ودافع عنه صار له ظهرا يدافع عنه ويذب عنه ويحج عنه هل احد كفر سعد بن عبادة بمثل هذا الفعل جواب لا. لماذا؟ لان مدافعته ليست رضا بنفاقه. ولا لامر يرجع لي مخالفاته وانما لانه كان حليفا لهم من قبيلته ومن ومن حلفائه. فاذا موالاة لامر دنيوي هذه الادلة لابد من ذكرها وفهمها ومعرفة وجه الاستدلال بها حتى تكون برد اليقين علينا في اذا قررنا هذه المسائل فاذا عندنا ادلة تدل على ان من والى فهو منهم وعندنا ادلة تدل على ان من والى فليس منهم. وانما مرتكب لكبيرة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن فالجمع بينها يكون على هذه الصورة ان الادلة الدالة على ان من والى او اعان او ظاهر انه مرتد محمولة على المظاهرة المطلقة والمعاونة المطلقة والموالاة المطلقة واما الادلة الاخرى التي ذكرت فعل سعد بن عبادة وفعل حاطب وفعل النبي وسلم مع ابي جندل وبعض الالزامات والاوجه التي ذكرتها محمولة على من والاهم او اعانهم او ظاهرهم في امر دنيوي. مظاهرة ظاهرية فقط. معاونة في الظاهر فقط ولكنه في باطنه لا يقصد شيئا من ذلك واني عجبت من بعض من يشار له بالعلم والرسوخ والحديث من طلبة العلم والعلما في هذه البلاد في حال شرحه لكتاب لهذه النواقض ذكر كلاما باطلا باجماع اهل السنة وهي انه قال من قال بان المعاونة او الموالاة تنقسم الى قسمين فانما هو شيء جاء به من كيسه ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من لا يدل على سلامة التنزيل او الاستدلال. فهمتم هذا هذه جيد. وهناك من الافعال وهي مسألة مهمة ولا خلاص يكفيناها؟ طيب. وهناك من الافعال ما ليس بموالاة اصلا ولكن يحسبه هؤلاء من الموالاة اقوال العلماء وهذا خطأ عظيم جدا ها تربية الشباب على مثل هذه الطريقة هي التي تخرج لنا هؤلاء التكفيريون هؤلاء التكفيريين التفجيريين الذين يهلكون المجتمعات فان قلت وكيف اعرف ان هذا الحاكم والاهم باطلا وظاهرا؟ نقول متى ما طرأ عليك الشك فيما يوجب خروجا متى ما طرأ عليك الشك فيما يوجب خروج احد مسلم من الاسلام فالواجب عليك ان تستعجل في التكفير ولا تتمهل حتى تتبين اذا يجب عليك ان تتمهل حتى تتبين حتى يتبين لك من قرائن حاله من تصريحه هو في وسائل اعلامه انه ظاهرهم لمحبة كفرهم ومحبة انتصارهم يعني عن عقيدة. والا فالعقيدة امر باطني لا يجوز ان نتخوض في بواطن الناس ولا ان عن نفوسهم ولا ان شقا بطونهم حتى نتعرف على بواطنهم فاذا نقول يا اخوان من اطلق بان المظاهرة والمعاونة والموالاة كفر باطلاق ففيه من مذاهب الوعيدية لان الخوارج هم الذين لا يفصلون بين كفر اكبر وكفر اصغر فالخوارج عندهم الشرك والكفر مرتبة واحدة الخارجي يقول لا تشغلني بشيء اسمه الشرك اصغر اقصر علي الطريق شرك اكبر وبس على طول ولا تشغلني بكفر اصغر اروح ابحث عن الفروق بينهن ما وصفه الشارع بانه كفر فهو كفر اكبر مثل الطعن في الانساب عند الخوارج كفر اكبر الفخر بالاحسان كفر اكبر. ليه؟ لان الشارع قال اثنتان في الناس هما بهم كفر طيب سباب المسلم عند الوعيدية كفر اكبر يقول لا لا تشغلني بكفر اصغر كفر اكبر كل ذنب وصفه الشارع بانه شرك فانه شرك اكبر وكل ذنب وصفه الشارع بانه كفر فهو كفر اكبر وهذا مذهب مذهب الوعيدي فهذا المذهب منبثق من هذه المذاهب وهي عدم الاستفصال في الناقض الذي تكون بعض صوره ليست بكفر كما ذكرناه في اوائل شرح هذه ان نواقض المباركة فاذا من اطلق يا اخواني بان المظاهرة والموالاة والمعاونة كفر بالاطلاق ففيه من مذاهب الخوارج. وقد اخطأ ولا جرم. ومن قال كذلك بانها ليست بكفر باطلاق فهذا فيه من مذاهب المرجئة ايضا ولكن الحق بينهما لاهل السنة وهي ان من صورها ما يكون كفرا وهي الموالاة المطلقة خلاص عرفتوا ايش معنى المطلقة يعني باطنا وظاهرا والمعاونة المطلقة ومنها ما لا يكون كفرا وهي مطلق الموالاة. ما المقصود بقوله مطلق الموالاة يعني بعض اقصد في الظاهر دون دون الباطن دون الباطن وعليه فقول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فانه منهم محمول على ماذا ما حسنت محمول على الموالاة المطلقة فلابد من التبين في هذا وفقكم الله عز وجل لكل خير كم الساعة بل من الادلة المهمة على التفريق بين الموالاتين ان هناك رجل يقال له مالك بن الدخشن مالك بن الدخشن بالنون وفي بعض الروايات بالميم فالشاهد انه كان يذب عن بعض المنافقين ووجهه الى بعض المشركين يعني كان عنده نوع موالاة لبعض المنافقين وبعض وبعض الكفار قال فتكلم فيه الصحابة يوما فدافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم من الايام في بيت كعب بن مالك يبي يصلي الضحى لانه لانه كف بصره وقال تعال يا رسول الله صل في بيتي حتى اتخذه مصلي انا ما اقدر اجي للمسجد فوعده يوما فجاء هو وابو بكر فقام النبي وسلم يصلي. واللي وراه يتكلمون قال فاخذوا في ما لك بن الدخشن وقالوا ودوا انه نزل عليه شر. وده وقالوا ودوا انه فضح. وانه وانه فلما سلم النبي وسلم قال اوليس يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله قالوا يا رسول الله هو يقول ذلك ولكن ليس شيء من ذلك في قلبه فقال ما من عبد رد عليهم قال ما من عبد او ما من احد قال لا اله الا الله يشهد ان لا اله واني رسول الله فيدخل النار او تطعمه مع ان فيه مظاهرة وفيه معاونة وفيه موالاة لكن ذب عنه رسول الله وانكر عليهم لما قالوا هو يقول ذلك يعني انه يحب المؤمنين وينطق بالشهادتين وما ذلك في قلبه فرد عليهم وانكر عليهم انهم لا يتدخلوا في امور القلوب وانما لهم الظاهر والله يتولى السرائر فبان لاحبابي ان اكثر التكفير الذي يجري على السنة هؤلاء الشباب انما هو تكفير بماذا بالظنة والهوى والشهوة ليس تكفيرا مبنيا على علم حتى وان استدلوا بادلة بادلة على تكفيرهم لكن صحة الدليل فبمجرد صدور هذه الافعال او ما شابهها من من العالم او الحاكم او من احد من المسلمين يكفرونه مباشرة فهناك افعال يحسبها بعض الناس موالاة وهي في حقيقتها ليست بموالاة مثل البيع والشراء مع الكفار تبادل الصفقات مع الكفار هذه جائزة ولا بأس بها. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتري من اليهود بل انه ترى من يهودي طعاما ورهنه درعا له من حديد وكان يتعامل صلى الله عليه وسلم مع يهودي خيبر اوليس بينه وبينهم عقد مساقاة ومزارعة على شطر ما يخرج من خيبر؟ الجواب بلى. هذه معاقدة. فاذا البيع والشراء لا يدخل في صور الموالاة مطلقا ومن ادخله في صور المولات فقد اخطأ انتبهوا يا جماعة لان من الناس من يعني يوجب مقاطعة الدولة التي اساءت للمسلمين فاذا رأى احد الناس يشتري سلع هذه الدولة قال انت ما عندك موالاة للمؤمنين. فالبيع والشراء لا يدخل في مسمى الموالاة والمقاطعة الاقتصادية وان افتى بها بعض اهل العلم من خالفها لا يعتبر خالف في مسألة عقدية. ومن اشترى هذه السلع لا يجوز ان نقدح في دينه ولا في ايمانه ولا في موالاته لاخوانه المؤمنين فما في اعظم من اليهود اساءة للانبياء واساءة للنبي صلى الله عليه وسلم والدولة الاسلامية ومع ذلك كان يتعامل معهم فاذا رأى ولي الامر ان من المصلحة الشرعية المرعية مقاطعة هذه الدولة الكافرة فتجب طاعته فهي مسألة فقهية لكن لو خالف احد ولم يطع فيكون قد خالف في مسألة فقهية ولا عقدية؟ في مسألة ترجع الى مسألة فقهية فان قلت وكيف تقول ترجع الى مسألة فقهية مع ان وجوب طاعة الحاكم مسألة عقدية المشاكل ها انها ان شاء الله ليست مشكلة باذن الله المسألة العقدية هي اصل اعتقاد وجوب الطاعة واما المخالفات في احاد الطاعة فهي فقهية من يشرحها بعد دائما تفهم يعني من ناقش قال ان الحاكم لا تجب طاعته هذا عنده مخالفة في مسألة عقدية لكن من اقر بوجوب طاعة الحاكم لكن في بعض ما يأمر به الحاكم خالف فهي فهي في مسائل فقهية فلابد من التفريق واعطاء كل ذي حق حقه كذلك الاهداء الى الكفار ليس من باب الموالاة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اهدى للمقوقص ما في مشكلة. ومثلها كذلك قبول هدية الكافر ايضا. قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية المقوقس مارية هذه اوليست قبطية؟ مارية رضي الله عنها وليست قبطية؟ الجواب بلى. كانت جارية اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم المقوقص لا حرج ولا بأس في ذلك لكن انتبهوا الاهداء الى الكافر لا ينبغي ان يكون نابعا من موالاة ولا من محبة وقبول الاهداء من الكافر لا ينبغي ان يكون نابعا من موالاة او محبة اذ لا محبة ولا موالاة بيننا وبينهم. ولكن يكون ذلك داخلا فيما ها فيما في امور الدعوة فاذا كان الاصلح والانفع لهذا الكافر ان يهدى له ترغيبا له ودعوة له فالحمد لله. واذا كان الانفع والاصلح قبول هديته من باب ترغيبه في الاسلام هذا لا بأس به ومثلها كذلك افتتاح السفارات في بلادنا وبلادهم فكنا نرظى بان الدولة الكافرة الفلانية تفتتح سفارة في الدولة الاسلامية. هم ما افتحوا كنيسة فتح سفارة. هذا من باب تبادل المصالح الذي هو من ضرورات الدول في هذا الزمان مع علاقاتها وتبادل المنافع فيها فهذا لا ينبغي ان ينظر له بعين الموالاة والمعاداة والعين التكفيرية الخارجية وانما ينظر له بعين تحقيق المصالح واندفاع المفاسد ومنها كذلك استئجار الكافر للعمل عند مسلم لا بأس به حتى وان ادى استئجاره الى تعطيل استئجار احد من المسلمين. فما يجيك واحد يقول لك اعوذ بالله من فعلك هذا تترك المسلم وتأخذ الكافر انت ما عندك موالاة لله ورسوله هذا لا يجوز ولا ينبغي ان يوصف المسلم بالسوء بسبب ذلك لانه يريد استئجار هذا الكافر اما لحذقه في هذه الصنعة او لعدم وجود احد في السوق يعرف هذه الصنعة الا هو او لان اجرته اخف من اجرة المسلم او لاعتبارات اخرى فاذا استئجار الكافر للعمل عند المسلم هذا ليس من الموالاة بل هذا من تبادل المصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استأجر عبد الله بن اريقط وهو كافر من باب ماذا؟ من باب الدلالة دلالة يكون خريثا دليلا لهم على طريق على طريق المدينة من اجل ان يستفيد من خبرته في الطريق يعني ومنها كذلك من الصور انه يجوز للمسلم ان يؤجر نفسه لكافر اذا لم يكن فيه اذلالا لدينه فهذا ليس من الموالاة فاذا ذهب الانسان الى بعض دول الكفر اضطرارا لطلب الرزق الذي لا يوجد الا هناك وعمل في شوارعهم او عمل في محطات البنزين عندهم او في المطاعم طلبا لرزقه لا حرج عليه. اذا لم يجد بابا للرزق مفتوحا في بلاد المسلمين ولا اظن ذلك. لكن احيانا بعض الدول تضيق على بعض الدعاة والعلما حتى تمنعه من طلب الرزق. وتحجر عليه ما له ولا تجعله يتصرف في امواله فيضطر ضرورة الى السفر الى بلاد فيها فيها شيء من السعة وقد لا يجد السعة الا في بلاد الكفار احيانا. فان الديكتاتورية في كثير من بلاد المسلمين واقعة ولا ينكرها الا احمق تكون الانسان يستأجر من من قبل الكفار هذا لا بأس به ما لم يكن استئجاره وخضوعه لهم عن عن ذل وانما عن طلب رزق بل حتى الوالد الكافر يجب على ولده ان يبره وان يحسن اليه وان لا يعقه بس لا يجوز للولد ان يطيع والده الكافر في في المعصية كما قال الله عز وجل وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما هذا الواجب الاول. طيب والواجب الثاني وصاحبهما في الدنيا معروف فكفره لا يسوغ للولد ان الا يبر به لكن لا يبر به مع مودة ومحبة قلبية لا ما في مودة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشر. والمودة فعل فعل قلبي اعتقاد قلبي. لكنها بر في الظاهر واحسان له ووفاء له وهو في الظاهر هذا من باب رد الجميل هذا من باب الوفاء حتى وان كان الوالد كافرا وكذلك الهدنة والامان مع الكفار مع بعض الدول الكافرة اذا كان فيها مصلحة للمؤمنين. والذي يقدر هذا ما هو مهوب الطوائف الظالة لا اللي يقدر هذا ولي الامر ما ينبغي للطوائف الضالة ان تتدخل فيما هو من خصائص ولي الامر. فكون الدولة الاسلامية تعقد هدنة او تعقد عقد امان بينها وبين هذه الدولة الكافرة هذا يجري بين المسلمين والكفار وليس هو من من باب الموالاة لاننا نرى ان بعض الفصائل الجهادية اذا رأوا الفصائل الاخرى قد عقدوا هدنة مع امريكا بالا تحاربهم ولا يحاربونها لمصلحة الجهاد القائم الان. قالوا ايش قالوا هذا من الموالاة هؤلاء كفار هؤلاء صحويون لانهم يوالون الكفار وهذا دليل على انه لا يطرق هذه الابواب بمثل هذه الصورة الا جاهل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام ولذلك ما يأتي معهم علماء. ما في ما في احد من العلماء خارجي. اتحداك ابحث لي في التاريخ كله ما في احد من العلماء الموصوفين بانهم علماء ممن تعتمد الامة على اقوالهم وترجيحاتهم وتقريراتهم ومؤلفاتهم من الخوارج. ولذلك لطشوا الخوارج الى العلماء فينصبون هؤلاء الصغار فان قلت وهل تنصيب الصغير مذموما لذاته اولم ينصب النبي صلى الله عليه وسلم اسامة بن زيد غاز الجيش نقول لهم اذا كنتم اذا كنتم في كاسامة فحين اذ طيب يقولون ايضا اوليس ابن عمر كان صغيرا وابو امامة وابو سعد كانوا صغارا يخرجون مع الجيش او او تصفون هؤلاء بانهم سفهاء الاحلام الجواب لا هؤلاء صغار تبعا وانتم صغار متبوعون قظية اذا كان السفيه متبوع اما اذا كان السفيه تابعا الاحلام يعني صغار الاسنان قصدي الاسنان اذا كانوا اذا كانوا اتباعا ما في حرج كان اللي بيمشيهم الكبار ماشي لكن اهم المشكلة وش هم عنا الصغار ذولي هم اللي الكبار يقتل فلان يقتل الرئيس الفلاني اه يفجر في البلاد الفلانية وهم بزران ما بعد مشي الواحد منهم خط يعني انا ماني منهم وهناك شيء يغضب هؤلاء المتحمسين من الشباب. وهو ما يسمى بالمداراة مهو مداهنة لا مداراة المداهنة محرمة ودوا لو تدهنوا فيدهنون لكن في شيء اسمه ايش مداراة وهي التي سماها القرآن التقاة. الا ان تتقوا منهم تقاة فالتقاة هي المداراة فاذا كان على المسلمين خطر ها ودارؤوا الكفار لدفع هذا الخطر عنهم فلا بأس ولا حرج في ذلك كأن يظهروا البشر لهذه الطائفة من الكفار حتى يكتفوا حتى يكتفوا من شرها فهذا ليس من الموالاة وليس هو من المداهنة. بل هذا مداراة وفرقوا ايها الشباب الطيب بين المداراة والمداهنة. فالمداهنة لا تجوز واما المداراة فانها تجوز. لان المداراة اذا كان على المسلم او على المسلمين خطر ودفع ودارؤه ودفعوه بالمقدور عليه فان هذا هو فان هذا من باب الوقاية. من باب التوقي وهذا امر لا لا بأس به. وبالجملة فهذه الامور تحتاج الى العلماء لذلك نصيحتي لكم المسائل التي يتعلق بها مصير الامة لا تأخذها من افواه الصغار المسائل التي تتعلق بها مصير الامة لا تأخذوها من افواه الصغار وانما خذوها من من اهل العلم الذين يعرفون استنباطه لان هذه المسائل من امور الامن العام والخوف العام وقد امرنا الله بذلك في قوله عز وجل واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم. يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونهم فاذا حصل شيء من ذلك فندعوا ندعوا المجال الى اهل العلم حتى وان كنا طلبة علم عندنا معرفة بمثل هذه المسائل فما دمت صغيرا لا قول مسموع لك في الامة فالواجب عليك ان تسكت وتدعي لان كثرة الكلام ام حتى ولو كان من ها هنا وها هنا يوجب اضطراب الناس وتشويش الافهام فمثل مسائل الامر العام من الامن والخوف الذي ينزل في البلد لابد ان يخص بالكلام فيه من العلماء فننتظر نحن بتقريراتنا حتى يصدر العلماء كلمتهم. فاذا قالوا كلمتهم فتكون العامة وطلبة العلم الصغار تبع لهؤلاء حتى نكون يدا واحدة وصفا واحدا. اما ان هذا يعطي صوتا من رأسه. وهذا يخالف للجهة الفلانية فهذا كله لا ينبغي مع انني ارجو واطلب من هيئة كبار العلماء الا تتأخر في اصدار مثل هذه البيانات لانه متى ما تأخرت الهيئة او اللجنة الدائمة في اصدار مثل هذه البيانات فانه فانها لا تطلب من المجتمع كله وان يسكت مع ان النازلة موجودة لابد ان يتكلم المجتمع فقبل ان فلا بد من الاستباق في مثل هذه المسائل وقد وقد اخرج الله عز وجل ولله الحمد والمنة من الوسائل ما يوجب انتشار هذه البيانات في اي وسائل. التويتر الفيسبوك الانترنت وسائل التواصل كثيرة ولله الحمد حتى اذا حتى اذا جاء الناس يتكلمون فاذا القلوب قد تشبعت ببيان كبار العلماء واطمأنت قلوب الناس وصار كلام الناس تابعا للهيئة. اما ان يترك الناس بعد النازلة شهورا كثيرة ينتظرون فانك لن لن ينتظر ترى احد ترى كنت الان في زمن لا تستطيع ان تحكم السنة الناس اول قبل وظوء ظهور هذه الوسائل كان الواحد يطرطن يطرطع على زوجته وعلى عياله ها بكيفه ولا على مجتمعه الصغير لكن الواحد الحين في وسط غرفته محد عنده يكتب كلمة يقرأها الملايين فاذا لا بد من المبادرة لا بد من اخذ زمام المبادرة من هيئة كبار العلماء وهم كذلك ان شاء الله ولكن ينبغي للجميع ان يتعاون معهم ويكون صفا واحدا ويدا واحدة معهم مسألة هناك من الموالاة ما تسمى طورنا فيها الناقض لكنه طيب باذن الله اعطاء ايش؟ اعوذ بالله اي نعم هناك من الموالاة ما يسمى بموالاة الاضطرار ما يسمى بموالاة الاضطرار والمقصود بها الموالاة في الظاهر من باب الخلاص من شر الكافر او اسره وهذه وان كانت موالاة في الظاهر الا انها جائزة مع انها موالاة ترى يا شيخ فهد بالظاهر ونحن قلنا ان موالاة الظاهر كبيرة من كبائر الذنوب فان كان معها موالاة في الباطن صارت ردة لكن موالاة الاضطرار تجوز حتى وان كانت في الظاهر لقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى مسألة ما حكم امداد الكفار بالاموال الكثيرة كان يصرف ولي الامر من بيت مال المسلمين مالا كثيرا يسلمه لدولة كافرة الجواب ستعلمونه بعد صلاة المغرب ان شاء الله تعالى