الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا الدرس سوف ندرس زملا من كليات باب فقهي عظيم وهو باب السبق ويقال له السبق باسكان الباء والسبق بفتحها فاذا قلت السبق فتقصد به العوظ الذي يدفع في المسابقة فسبقوا بالفتح هو العوظ واما السبق بالسكون فهو المسابقة نفسها فمسابقة الخيل يقال لها سبق والجائزة عليها يقال لها سبق وفي هذا الباب جمل من الكليات الكلية الاولى كل لهو لا يعين على تحقيق شيء من مقاصد الشرع فباطل كل لهو لا يعين على تحقيق شيء من مقاصد الشرع فباطل كل لهو لا يعين على تحقيق شيء من مقاصد الشرع فباطل فان قلت وما معنى قولك باطل؟ اي لا اجر ولا ثواب لصاحبه فيه ولا اعني به انه حرام يأثم فاعله وانما اقصد بذلك انه لا ثواب ولا اجر لفاعله فان قلت وما دليله فاقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه. وملاعبته اهله. فانهن من الحق فهذه المستثنيات الاربع انما هو استثناء تمثيل لاستثناء حصر بمعنى انها وان كانت من اللهو في عرف الناس وعاداتهم الا انه يترتب عليها من تحقيق مقاصد الشرع ما هو معلوم فصحت بذلك قاعدتنا ويؤكد ذلك قول جابر رضي الله تعالى عنه قال كل شيء ليس فيه ذكر الله فباطل كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو باطل الا اربعة ملاعبة الرجل امرأته فهي من الباطل الحق وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين الغرظين اي لتعلم فنون الجهاد وتعلم الرجل السباحة وهذه كلها وان كانت من اللهو الا انها تتضمن تحقيق شيء من مقاصد الشرع وبناء على ذلك فليعلم العبد نوع اللهو الذي سيدخل فيه او يريده. فان كان يرجو به تحقيق شيء من مقاصد الشرع من خدمة الدين او خدمة العقل وتربيته على الذكاء والفطنة. او خدمة شيء اخر من مقاصد التشريع فحي هلا. فان وان لها ولعب به الا انه بتلك النية يقلب لهوه من المباح الى القربة والتعبد والطاعة وذلك لان المتقرر في القواعد ان المباحات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات. ولذلك فاحفظوها مني الباطل من اعمالي ما لا منفعة فيه. فكل عمل لا منفعة فيه فهو من اللهو والباطل. سواء اكانت منفعة دينية او منفعة دنيوي يا معتبرة وهي كلية واضحة ولا نريد الاطالة عندها بل هي كلية يحرص عليها من يعلم ان هذه الاوقات امانة في عنقه سيسأل عن كل شيء مر عليه منها كما قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن الحديث بتمامه ومن اهمية الوقت فتجد ان الله عز وجل قد اقسم بكل اجزائه او باغلبها في كتابه الكريم. فقال والفجر والعصر شمس وضحاها. وهي كلها اوقات فحري بالعاقل الحصيف الا يشغل اوقاته الا بامرين اما بعبادة او بعادة او لهو يرجو منه تحقيق شيء من مقاصد التشريع. ولو نظرت الى اغلب لهو الناس في هذا الزمان لوجدته لهوا ان لم يترتب عليه هدم شيء من مقاصد الشريعة لما وجدته نافعا لا في دين ولا دنيا. الكلية الثانية كل المسابقات على اصل الحل الا بدليل كل المسابقات على اصل الحل الا بدليل ولذلك فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سابق عائشة مرة فسبقته وسابقها مرة ثانية فسبقها فقال هذه بتلك والحديث صحيح وورد وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه مرة صارع ركانة فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي اضمرت من كذا الى كذا وبين الخيل التي لم تدمر من كذا الى كذا فالمسابقة كانت معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ العلماء من ذلك ان المسابقات على اصل الحل والاباحة. فكل شيء يصلح للمسابقة به او عليه فان الاصل في المسابقة به الحل والاباحة وبناء على ذلك فتجوز المسابقة على الاقدام وعلى الحيوانات من ابل او بغال او حمير او ابعرة وكذلك المسابقة بالطيور الجارحة او غيرها وكذلك ما وكذلك المسابقات بالسفن والمزاريق. وكذلك المسابقة بالطائرات الشرعية او الحربية الشراعية او الحربية وكذلك المسابقة بالرمي بالاسلحة سواء الاسلحة الثقيلة او الاسلحة الخفيفة كل ذلك جائز سائغ على اصل الحلم والاباحة كما نص على ذلك الفقهاء فاي مسابقة يحرمها احد من الناس فاننا نطالبه بدليل التحريم لانه ينقلنا عن الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه ولكن هذا الاصل مقيد بما بعده من الكليات. وهي الكلية الثالثة كل عوض من المتغالبين على سبق فمحرم الا ما استثناه الشارع كل عوظ من المتغالبين على سبق فمحرم الا ما استثناه الشارع وهذه كلية تفيدك ان الكلية الثانية او التي قبلها انما هي المسابقات بلا عوظ. ولكن متى ما دخل العوظ وكان مدفوعا من المتغالبين او المتغالبين انفسهم. فان ذلك يفضي الى حرمة هذه المسابقة لانها حينئذ تكون من القمار والميسر. وتدخل تحت الاصل العظيم الذي نقرره دائما بقولنا كل مغالب مبنية على المخاطرة فقمار وميسر وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق بفتح الباء اي لا عوض في مسابقة في خف او نصل او حافر. وهذه الاستثناءات الثلاثة ستأتي فيها كلية خاصة ان شاء الله فلا يجوز دفع شيء من العوظ من المتغالبين انفسهم في اي نوع من انواع المسابقات الا تلك المسابقات التي استثناها الشارع. الكلية الرابعة كل مغالبة تحقق مقاصد الشرع كل مغالبة تحقق مقاصد الشرع فيجوز العوض فيها كل مغالبة تحقق مقاصد الشرع فيجوز العوظ فيها فان قلت وما دليل هذه الكلية؟ فاقول دليلها الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم الا في خف وهي مسابقة الابل او حافر وهي مسابقة الخير او نصل وهي المسابقة بالرمي فان قلت وما علة استثناء هذه الثلاث من التحريم فاقول لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها في في هذه العلة والاصح هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. من انها مغالبات تنفع في نصرة الاسلام لان الة الجهاد عندهم في ذاك الزمان هي الخيل والرمي والابل فاذا فتحنا باب المسابقات على تعلم فنون ركوبها والوقوف والارتجال عنها والرماية فاننا نحيي في نفوس الناس الاستعداد الكامل في نصرة الدين متى ما حلت ساعة الصفر وبناء على ذلك فقد اخذ اهل العلم رحمهم الله تعالى هذا التعليل وادخلوا معها ما اتفق معها في التعليم وذلك لان المتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والمتقرر في القواعد انه اذا اتفقت بعلل اتفقت الاحكام واذا اختلفت العلل اختلفت الاحكام فالمسابقات العلمية يجوز اخذ العوظ عليها بين المتسابقين من المتسابقين انفسهم فقد تضمنت شيئا محرما ذاتيا حتى وان لم تكن على على عوظ حتى وان لم تفظي الى خصومة فهذه فهذا من النوع الاول وهو اشتمال اللعبة على شيء يوجب تحريمها ذاتيا ومختصرات المطولات ايضا يجوز اخذ العوظ عليها وكذلك المسابقات في حفظ القرآن كأن تقول سابقني يا فلان ومن يحفظ منا القرآن اول يدفع للاخر كذا وكذا هذا جائز لانها مسابقة فيها نصرة للدين وتعلم للعلم فهذه الكلية كلية اخذت من العلة في الاستثناء في الحديث المذكور انتوا معي في هذا؟ في الحديث المذكور من الحديث المذكور. وذلك لان المتقرر في القواعد ان مآخذ الادلة قواعد فهذا يبين لك ان استثناء الثلاث انما هو استثناء تمثيل لا استثناء حصر وهذا واضح ان شاء الله ونذرف منها الى الكلية التي بعدها وهي كلية تقول كل لعبة يعني كل لهو كل لهو يتضمن حراما او يؤول الى حرام فحرام كل لهو يتضمن حراما يعني في تركيبته شيء من الحرام في عرضه شيء من الحرام في طرحه شيء من الحرام او كان يؤول الى الحرام. فحكمه شرعا انه حرام وذلك لان المتقرظ في القواعد ان الوسائل لها احكام المقاصد وبناء على ذلك فوسائل الحرام حرام. ولان المتقرر في القواعد ان كل كل ما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه فتركه واجب ولان المتقرر في القواعد ان الواجب سد الذرائع وهذه الكلية تبين لك ماذا يحرم بعض العلماء بعض اللهو واللعب وذلك لانه اما ان يكون مشتملا على حرام في ذاته فاي لعبة تشتمل على حرام في ذاتها فحرام كان تكون مشتملة على الدعوة للمخالفات العقدية او ان تكون داعية لشيء من الشهوات المخالفة الاخلاق الاسلامية فان كانت اللعبة مشتملة على شبهة تدعو لها او على شهوة تجملها في ناظر من يلعبها فانها تكون حراما او ان تكون مشتملة على صور والاصل في باب التصوير التحريم الا ما دعا له داع الضرورة او الحاجة الملحة او المصلحة الراجحة او ان تكون في ذاتها مشتملة على صور نسائية فاضحة كما هو معلوم في العاب كثير من اطفالنا في هذا الزمان او ان تكون مشتملة على شيء من الاغاني والموسيقى بل انه حدثني بعض العقلاء ان من اللعبة ما لا يمكنك تجاوز مرحلة من مراحله الا بعد ان تطأ بقدمك على القرآن او ان تهدم بسلاحك هذا المسجد الذي يعطلك عن النفوذ لما وراءه من مراحل اللعبة فاي لعبة تتضمن شيئا من الحرام في ذاتها فتكون حراما العلة الثانية ان لا تكون مشتملة على حرام ذاتي لكنها تؤول الى شيء من الحرام. كتعطيل شيء من حقوق الله عز وجل كأن يجلس عند لعبته فيضيع حق الصلاة او ان تفظي الى تظييع شيء من حقوق الوالدين. او تفظي الى تعطيل شيء من حقوق الزوجة او الاولاد. او السعي في شيء من واجبات الدين او واجبات الدنيا. فمتى ما كانت اللعبة مشتملة على شيء من ذلك فاننا مباشرة نقول بانها حرام لان ما افضى الى الحرام فهو حرام او ان تكون اللعبة مفضية الى اختصام المتغالبين فيها. وتشاتمهم وسب بعضهم بعضا. فيبدأونها اخوة وينتهون متلاعنين متشاتمين قد امتلأت قلوب بعضهم على بعض فهاتان العلتان هي التي تقضي بتحريم هذا اللهو ولذلك فالمتقرر عند ابي العباس ابن تيمية رحمه الله ان كل لهو عظم ظرره على خيره فمحرم ان كل لهو عظم ضرره على خيره فمحرم. ومنها تلك اللعبة التي بتجينا ذا الكلية بتجينا الكلية خاصة ومنها ومن اجل ذلك حرم كثير من اهل العلم كثيرا من هذه اللعب التي نسأل الله عز وجل ان يكفي المسلمين شره الكلية التي بعدها كل لعبة تتضمن الرمي بالنرد فحرام واضح سمعتموها مني سابقا كل لعبة تتضمن تتضمن الرمي بالنرد فحرام وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله من لعب بالنر دشير وهذه عبارة فارسية لان النرد فارسية معربة فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه اخرجهم مسلمون في الصحيح والمتقرر في القواعد ان مما يعرف به التحريم تصوير الامر بصورة مذمومة كقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه فمتى ما رأيت الشارع يصور الشيء بصورة مذمومة فاعرف انه محرم بل ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكادون يتفقون على تحريم اللعب بالنردشير فهذا ابو موسى الاشعري يقول من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع وكذلك ايضا يقول ابن مسعود رضي الله عنه اياكم وهاتين المكعبتين رسومتين اللتين تسجران زجرا فانهما من الميسر وذلك لانها لعبة مبنية على الحظ. على الحظ وهذا نافع يقول عن ابن عمر انه كان اذا وجد احدا من اهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها وكذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان اناسا سكنوا دارا لها باجرة فقيل لها ان معهم نردا فارسلت اليهم اما ان تخرجوها والا اخرجتكم من داري وانكرت ذلك وانكرت ذلك عليهم وكذلك ايضا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال اللاعب بالفصين قمارا انتبه. يعني يلعبهما على عوظ فجمع كم من حرام؟ جمع محرمين. يقول اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير واللاعب بهما غير قمار فكان كالغامس يده في دم خنزير يعني كلاهما ظلمات بعضها فوق بعض ومثل هذه الاقوال من المعلوم انها لا تقال لا تقال بالرأي ومن المعلوم ان النرد عبارة عن تلك الاحجار التي تشتمل عليها بعض بعض اللعب كما يسمى في زماننا بطاولة الزهر او نحوها فكل لعبة تتضمن الرمي بالنرد فانها تعتبر حراما ايا كان اسمها. لان العبرة بالحقيقة والمظمون لا بمجرد لا بمجرد الاسماء فان قلت وما علة تحريمها؟ نقول لانها قمار وميسر فان كانت بمال انتبه فهي قمار وان كانت بغير مال فهي ميسر. يعني انها مبنية على الحظ ومن ومن الكليات ايضا انتبهوا هم كل سبق كل سبق فيبنى على العدل في كل تفاصيله كل سبق فيجب بناؤه فيجب بناؤه على العدل في كل تفاصيله وذلك لان اصل المسابقة العدل بين المتسابقين ولذلك اشترط الفقهاء لجواز المسابقة جملا من الشروط يجمعها هذه الكلية. وهي انها شروط يراد بها تحقيق العدل بين المتسابقين كقولهم تعي كتعيين المركوبين واتحادهما جنسا ونوعا فلا يجوز لك ان تدخل الابل في مسابقة مع الخيول ولا ان تدخل البغال في مسابقة مع الحمير ولا ان تدخل من يعرف الركوب والسبق والسبق مع من؟ لا يزال متدربا ولا سيارة جديدة قوية الماكينة مع سيارة قديمة او فيها شيء من الضعف وكل ذلك من باب اقامة العدل اذ المسابقة متى ما جانبت العدل صارت حراما. فبالعدل قامت السماوات والارض فهي داخلة في عموم قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل. وهذه وهذه شريعة عامة لا استثناءات فيها وكقولهم تحديد المسافة. كل ذلك من باب اقامة العدل. فينطلق المتسابقون من نقطة واحدة وينتهون في نقطة واحدة وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء. لكن الشروط التي تقرأونها في باب المسابقات انما يراد بها تحقيق هذه الكلية وهي لان المسابقة لابد ان تبنى في كل تفاصيلها على العدل ومن الكليات ايضا كل غنم في سبق فحكمه كحكمه واضحة كل غنم في سبق فحكمه كحكمه فاذا دخلت في مسابقة واخذت شيئا من الجوائز وهي المرادة بقول الغن ثم شككت في حل غام حرمتها فاعلم ان هذا الغم فرع عن اصل والمتقرر في القواعد ان الفرع يتبع حكم اصله فاذا كانت المسابقة جائزة فالغنم الذي بني عليها جائز واذا كانت المسابقة محرمة اما في ذاتها او بحسب ما تؤول اليه فان الغنم الذي اخذته محرم وذلك لان هذا الغنم تابع تابع للسبق اي للمسابقة. والمتقرر في القواعد ان التابع في الوجود تابع في الحكم ونبحث في هذه الكلية جزئية واحدة وهي النقاط التي تصرفها او تبذلها بعض المحلات التجارية لمن يتسوق من سلعها هذه النقاط تنقسم الى قسمين. اما ان تكون منافعها مشتركة واما ان تكون منافعها متمخضة في حق من هي له فان كانت منافعها مشتركة والفائز بها واحدة فهي قمار وميسر وذلك لان الناس سيبذلون مالا لاخذ هذه النقاط ثم يكون الفائز واحدا فهي معاملة دائرة بين الغنم والغرم فاذا غنمت فغنمك عين غرم الاطراف الاخرى. واذا غنمت الاطراف الاخرى فغنمهم عين غرمك فليس هناك في هذه المغالبة غارم ها الا ويقابله غانم فهي معاملة دائرة بين الغنم والغرم فتكون قمارا وميسر واما تلك النقاط التي تتمخض منافعها لك انت. فحينئذ بلا مشاركة هذا جائز لا بأس به لانه ليس فيها لا قمار ولا ميسر ولا مخاء ترى فالنقاط المشتركة والفائز بها واحد او المنتفع بها واحد هذه محرمة. واما واما المتمخض نفعها في واحد لا تتجاوزه متى ما شاء الانتفاع بها انتفع فهذه جائزة لا حرج فيها. وكذلك الجوائز التي تضعها بعض الاسواق او المولات الكبيرة هذه الجوائز كالسيارات او غيرها حكمها كحكم الدخول في مسابقتها فهل يجوز الدخول في هذه المسابقات؟ نقول شرط الدخول فيها الا يتضمن عوضا مدفوعا فان تضمنت عوضا مدفوعا فتكون مغالبة مبنية على المخاطرة واما اذا كانت على سحوب مجانية. فحين اذ انت دائر بين الغنم بلا مقابلة غرم فاما ان تفوز واما ان تخسر. فاذا فزت فهذا غن وان خسرت فلن تخسر مقابل ذلك شيئا ماليا اشتريته بسبب دخولك في هذه المسابقة وضحت القاعدة ومن الكليات واظنها التاسعة كل سبق عظيم الخطر او نقول كل سبق عظم خطره وضرره فمحرم. هذا اللي قلت لك عند شيخ الاسلام كل سبق عظم خطره وضرره فمحرم وذلك كالمصارعة بين الادميين فاننا نحرمها لانها مسابقة عظيمة الخطر. فقد تفظي الى ذهاب العقل او ذهاب العين. او الروح او ذهاب شيء من الاطراف او المنافع وكذلك ايضا الملاكمة بين بني ادم. هي محرمة لانها سبق عظيم خطره. وشديد ضرره وكذلك التحريش بين الحيوانات ايضا كجعل الكلاب يقاتل بعضها بعضا او الثيران يقاتل بعضها بعضا او الهررة يقاتل بعضها بعضا او الديكة يقاتل بعضها بعضا كل ذلك من الحرام لانها عظيمة الخطر وتتضمن ازهاق نفس بلا تحصيل منفعة دينية ولا دنيوية. والاصل في النفوس العصمة حتى الحيوان وكذلك ايضا ما يسمى بمناطحة الثيران في الشوارع فيطلقون ثورا في ميدان من ميادين المدينة يضرب من يجد ينطح او ينحر من يجده امامه والفائز مثلا من ينجو منه او او نحو ذلك. فتلك مسابقة عظيمة ولها من الاثار الخطيرة ما ما هو معلوم وكذلك المسابقات التي تتضمن ضرب الوجه فيظرب المتسابق الاول وجه المتسابق الثاني وينظر الى اهتزازه او سقوطه فكل هذه فكل هذا من الحرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ان يضرب الوجه وكذلك ما يسمى بمسابقة اصطدام السيارات وقد كنت اظنها مزحة الا انني رأيت مقاطع تثبتها ان من الشباب من يتقابل من يتقابلون بسياراتهم فيصدم بعضهم بعضا وجها لوجه ويحصل فيها من تلف السيارة ومن فقد الارواح ما فيها والجبان الخاسر من يفر بسيارته عن المواجهة فهذه كلية عظيمة. كل مسابقة تتضمن هذا الخطر العظيم من فوات رح من فوات نفس او هلاك مال او الجناية على شيء من الاطراف او نحو ذلك فكلها محرمة. اخر كلية عندنا في هذا الدرس وهي الكلية العاشرة. كل ما فيه منفعة للدين فيصح الرهان عليه كل ما فيه منفعة للدين فيصح الرهان عليه. والرهان نوع من انواع المغالبة والاصل فيه المنع الا اذا كان في امر يتضمن نصرة للدين وخدمة للاسلام. ودليله مراهنة ابي بكر للمشركين لما نزل قول الله عز وجل في اول سورة الروم في بضع سنين راهن ابو بكر المشركين بان الروم سوف تنتصر على فارس في كذا وكذا سنة فان انتصرت في تلك السنيات التي حددها ابو بكر فانه يأخذ رهان المشركين وان لم ينتصروا فانه يعطي المشركين رهانا وعلم بذلك الرهان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقره فالرهان اذا كان على امر ينتفع به الدين ويوصل به الاسلام فهو رهان جائز لانه وسيلة لتحقيق مقصود حسن شرعي والوسائل لغى احكام المقاصد هذه جمل من الكليات في هذا الباب العظيم. لعلنا اتينا على اكثر مسائله وجزئياته مقربة في مقررة في في كلياته وقواعده. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين