انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نحاول جاهدين ان شاء الله تعالى في هذه الليالي المباركة التي اقسم الله سبحانه وتعالى فيها ان نستغلها فيما يخصها من احكام ونتكلم ان شاء الله عن احكام الاضحية من صحيح الامام مسلم وسنحاول جاهدين ان شاء الله ان نحصر الكلام على فقه الاحاديث ونتجنب المباحث الحديثية على العادة التي قد اتبعناها سابقا وسنقرأ الاحاديث بابا بابا ونعلق عليها مبينين ان شاء الله احكام الاضحية ونحاول باذن الله تعالى ان نمر بهذا الكتاب كاملة وسنقرأ من كتاب تلخيص صحيح الامام مسلم للامام احمد ابن عمر القرطبي ومن شرحه المفهم على الشرح على المسائل الفقهية المهمة وهذه ايام وهذه ايام مهمة والعمل الصالح فيها تتضاعف فيه الاجور ويحب الله سبحانه ان يكثر الانسان من ذكر الله وان يستفيد من الدقائق قبل الساعات ومن الساعات قبل الايام في هذه الايام وكما قال وكما قيل لعبدالله بن مبارك رضي الله تعالى عنه لو لم يبق لك الا ايام وتموت ماذا تفعل فقال رحمه الله اعلم الناس الخير فنرجو ان تكون هذه هذه الساعات من اكثر الساعات التي فيها القربى والزلفة الى ربنا سبحانه ونسأله سبحانه ان يتقبل منا جميعا نقرأ الباب الاول ملاحظين ان التمويب هو تبويب ابي العباس القرطبي وليس تبويب نووي نسمع ولعل الغالب قليل ممن سيتابع معنا لعدم وجود كتاب الاضحية مع الاخوة سنسمع ونصغي ونصغي وكذلك الى الشرح لو استعان لو استعان الاخوة بالتقييد لا حرج ولما نصل الى كتاب الاضاحي سنقرأ كتاب الاضاحي معلقين على الاسانيد والمتون من كلام الامام النووي على عادتنا ولكن اليوم نصيب اليوم من شرح القرطبي من تلخيصه وشرحه. نسمع الباب الاول وفي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما من صلى رسول الله من صلاته سلم فاذا هو يا ارحم الراحمين قد فتحت قبل ان يترك من صلاته في رواية قال كنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيد الاضحى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وقال ولا تسقط لغيرك اصبحنا قبل الصلاة رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا المفضل ومن فعل ذلك فقد وفق سنتنا وانما هو لهم قدمه لاهله كان ابو مصطفى ابن ديار المقدرة هذا الباب في التسلية على الاضحية وفي وقتها وبيان ان من ذبح قبل الوقت فعليه الاعادة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح الاضحية قبل وقتها سماها شاة لحم وسماها في الحديث الثاني فانما ذبح لنفسه وما تم نسكه وفي هذا الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او قال قبل ان نصلي فليذبح مكانها اخرى هذا اللفظ يفيد امرين اثنين الاول ان وقت الاضحية انما هو بعد الصلاة والثاني ان من ذبح اضحيته قبل الصلاة فعليه الاعادة ويستفاد من امره صلى الله عليه وسلم بالاعادة الى ان الاضحية واجبة وقد وقع خلاف بين العلماء في حكم الاضحية فذهب جماهيرهم الى انها سنة مؤكدة. واعتمدوا على بعض الاثار تنسب لابي بكر وغيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال بالوجوب جمع من العلماء وهم الاوزاعي والليث ابن سعد وابو حنيفة وهؤلاء قالوا بوجوب الاضحية على المستطيع والاستطاعة ان يجد الانسان سعة في رزقه وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا وان يقرب المسلم المصلى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح لان صلاة العيد تسقط بها الجمعة وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعا للاضحية ولم يضحي فيحرم من هذا الواجب والوسيلة للواجب واجب واستدل القائلون بالوجوب بظاهر قول الله تعالى فصل لربك وانحر وفعل وانحر جاءت مقرونة بالصلاة والاصل في الامر الوجوب وقد روي الوجوب عن ما لك والمشهور من مذهبه انه ليس بواجب واستدل القائلون بالوجوب بحديث اخرجه احمد والاربعة النسائي وابو داوود والترمذي وابن ماجه عن مخنس بن سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس ان على كل بيت في كل عام اضحية وهذا الحديث فيه ضعف ولا يصح الاستدلال به وهذا الحديث لم يخصص وجوب الاضحية على المستطيع وانما اوجبها على كل بيت والصواب ان القول بالوجوب هو الصحيح ولكن في حق من وجد سعة فمن وجد سعة ولم يضحي فهو اثم وهنا دليل للقائلين بالوجوب بالوجوب ان الله عز وجل امر نبيه وامته ان يتبعوا ملة ابراهيم والاضحية من ابراهيم عليه السلام وامر النبي صلى الله عليه وسلم بها في حديث اخر فقال ضحوا فانها سنة ابيكم ابراهيم وامر الله تعالى في كثير من الايات باتباع ملة ابراهيم عليه السلام هذه هي اشهر الادلة للقائمين بالوجوب وهذا ما يفيده الحديث الاول وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او قبل ان نصلي فليذبح مكانها اخرى الامر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذبح اخرى يؤكد الوجوب ويبقى وتبقى المسألة الثانية. والمسألة الثانية المستفادة من هذا الحديث في وقت الاضحية وقد علق خير واحد من الفقهاء ان الاضحية لا تجزئ الا بعد الصلاة وهذا ظاهر الاحاديث التي سمعناها في هذا الباب خلافا للامام ابي حنيفة فقد جوز ان تقع الاضحية من اول النهار بناء على عموم قول الله تعالى ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فقال القرآن الكريم قال ايام معلومات وسبب الخلاف في المسألة ان اليوم هل يبدأ من طلوع الفجر؟ ام من طلوع الشمس والخطبة تكون بعد طلوع الشمس ولا داعي لهذه المسألة مع وجود النص الصريح الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم سمى من ذبح بعد الفجر وقبل الصلاة سماها شاة لحم شاة وسماها صلى الله عليه وسلم طعام نفس ولم يعدها صلى الله عليه وسلم بسكاء الاستبدال بالاية لا يجوز على عمومه لان الاحاديث تخصص العموم نعم يستفاد من الاية كما سيمر بنا ان شاء الله تعالى ان وقت الاضحية تقع في ايام وليس في يوم فمن حصر جواز او مشروعية ذبح الاضحية في اليوم الاول فهذا يخالف الحديث الاضحية يمتد وقتها في ايام العيد واخر وقتها غروب اليوم الثالث غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشويق على الراجحي وقد ورد حديث يمر بنا بعد قليل عن جابر بن عبدالله قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة تتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر امر النبي صلى الله عليه وسلم من كان النحر قبله ان يعيد بنحر اخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم فتعلق الامام ما لك بهذا الحديث وقال ان الاضحية لا تعدل شكاء ولا تقبلوا عند الله الا بعد الصلاة وبعد ان ينحر الامام فلو انه نحر بعد الصلاة وقبل ان ينحر الامام ونحره شاة لحم شاة وانما ينحر لنفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر وامر من كان قد نحر قبله ان ينحر بعده هل هذا الحديث المجمل الذي اخرجه الامام مسلم في الجامع الصحيح يفصله حديث البراء الذي فيه تبيان لمن نحر من هؤلاء القوم وهو خاله ابو بردة ابن نيار رضي الله تعالى عن الجميع فان كان يريد جابر حادثة ابي بردة وابو بردة اخبر ابن اخته وهو البراء من عازب والفاظه اداه ويكون قول الجمهور هو الصحيح لان لفظ حديث جابر قاصر حديث البراء اقوى وادق اذ علق البراء رضي الله تعالى عنه في الحديث الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاضحية انما تكون بعد الصلاة. وليس بعد نحر الامام وقال الامام الشافعي يجب على المسلم ان يضحي بعد وقت الصلاة زيادة على وقت يقدر فيه لو ان الامام اراد ان ينحر فانه يستطيع وهذا انسب لمن لم يكونوا في المدن ولمن كانوا بعيدين ولا يعرفون متى يفرغ الامام العام من الصلاة ومتى يفرغ من النحر تعلق الامام الشافعي الذبح على التقدير. تقدير الصلاة وتقدير الذبح وهذا انسب لمن لم يشهد الصلاة او النحر مع الامام ويقال هذا لمن كان يسكن الصحاري ولمن كان يسكن القرى ومن كان بعيدا عن المدن وفي الحديث في اخر الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله وفي هذا دليل ظاهر على ان الذبح في حق الذاكر واجب ومن كان ذاكرا ولم يسمي الله عز وجل فلا تقبل ذبيحته ومن كان ناسيا وذبح فذكر الله في قلبه كما قال عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه وذبيحته حلال خلافا لمن ترك التسمية وهو ذاكر وفي الحديث الثاني عن البراء قال ضحى خالي ابو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشاة لحم فقال يا رسول الله ان عندي جذعة والجذعة جاءت في رواية ان عندي عتودا وجاء في رواية ثالثة ان عندي اعناقا فقال له صلى الله عليه وسلم ان عندي جذعة من المعنى والجذع ما كان سنها فوق ست اشهر ودون السنة من الماعز قال اني عندي جذعة وكان قد ضحى قبل الوقت فقال له صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال اني عندي جزعة اي ذبيحة لم تصل الى السن الشرعي كما سيأتي فقال له صلى الله عليه وسلم بها ولا تصلح لغيرك ضحي بها ولا تصلح لغيرك ثم قال من ضحى قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه. واصاب سنة المسلمين تعلق النبي صلى الله عليه وسلم اتمام النسك واصابة سنة المسلمين على الصلاة. وليس على ذبح الامام وورد حديث عن عقبة سيأتي بعد قليل لعله يعكر على هذه الخصوصية نبين ذلك في محله وفي وقته ان شاء الله تعالى ثم انتهاء وقت الذبح يكون على الراجحي كما قلنا في اليوم الرابع من ايام العيد او في الثالث من ايام التشريق بغروب الشمس وهل يجزئ الذبح في الليل جاءت احاديث مرسلة ضعيفة تمنع المضحي من ان يذبح ليلا والذبح جائز سواء كان بالليل او بالنهار. لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى بعضهم تمسك بلفظ ايام معدودات تجوز الذبح الايام دون الليالي واكد ابنائي بالاحاديث الضعيفة والايام تشمل الليالي وتدخل فيها تبع والذبح جائز في هذا الوقت وهذا الوقت جميعه ان شاء الله على الراجح من اقوال العلماء يعني يجوز فيه الذبح اما الحديث الذي يليه فقوله صلى الله عليه وسلم اول ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي الاصل في المسلم ان يمسك حتى عن الطعام ونمسك عن كل شيء في يوم العيد وان يبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء من ذبح قبل الصلاة هذا شاة وليس من النسك في شيء وكان ابو بردة ابن نيار قد ذبح. فقال عندي جذعة خير من مسنة وقال صلى الله عليه وسلم اذ بحى ولن تجزي عن احد بعدك يستفاد من قوله عندي جزعة خير من مسنة ان الذبح بالجزاء ان ذبح الجزعة خير من ذبح المسنة. لان الكبيرة لحمها قليل ونحوها كثير ومتى كانت الاضحية او الهدي في الحج نحوه اعظم كان احب الى الله واقرب ولذا وقع خلاف عند الفقهاء ايوب الافضل الاضحية وفي الهدي ان يكون بالشاتي ام بالبعير تفضل الشافعي البعيرة على الشاة الهاتري والاضحيات فيها من لحم كثير لان الاطعام فيها يستغرق العدد الوفير وحصل ذلك رحمه الله فبقي على هذا الحديث في الاضاحي اناثا للهدي تفضل الشاة في الاضاحي على الابل وفضل الابل في الهدي على الشياه او على الماز وسيأتي معنا حديث بعد قليل الشاة مقدمة على الضأن ونأتي بذلك في محله ان شاء الله نسمع الان الباب الذي يليه صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحر صلى الله عليه وسلم من كان احد قبله صلى الله عليه وسلم هذا تبويب من امام المالكي. فمن قرأه يعلم ان واضعه مالكي وهذه التبويبات لا نجدها عند الامام النووي واغلب تبويبات الامام النووي على صحيح مسلم فيها نفس الشافعية ومذهب المالكية كما قلنا يجب على المضحي ان يضحي بعد الصلاة وبعد نحر الامام فبوب القرطبي احمد بن عمر ابو العباس المعلن وقبله بتلخيص لخص مسلم صحيح مسلم ثم شرحه بالمعلن قال باب ما ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الامام تقيد الذبح وقال ما ذبح قبل ذبح الامام يجب عليه ان يعيد وقلنا ان هذا الاجمال في حديث جابر يفصله حديث البراء بن عازب وقول الجماهير اوفق وارجح والله تعالى اعلم الا من تحقق ذبح الامام وعلمه واشتهر ذبح الايمان بالناس فحين اذ على الناس ان يحتاطوا والا ايذبحوا الا بعد ذبحه اما ان لم يكن الامر كذلك ينتظرون كما يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. مقدار الصلاة ولا سيما في من لم يشهد الصلاة العامة ومقدار الذبح وذلك يجزئ ان شاء الله نأتي الى الباب الذي يليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ضحايا فقلت يا رسول الله انتبه هذا عقبة وليس ابا بردة رواية صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا يوم الاهل والجيران واهل داري قال رسول الله صلى الله عليه يا رسول الله عندي علاقة لبن فقال نفيكتيك يا خيرون في كتيك هذا الحديث فيه بيان للسجن هذا هذه الاحاديث في هذا الباب فيه بيان السن المطلوب في الاضحية ولذا بوب عليه القرطبي بقوله باب ما يجوز في الاضاحي من السجن واورد حديث جابر ابن عبد الله قال قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة. اي تمت السنة من عمرها وهذا المعلوم والمعز مقدم على الضأن ثم قال الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن والجذع ما فوق الستة اشهر ودود السنة ولذا ذهب جماهير الفقهاء الى ان الجذع من البياض تجزئ في الاضحية وهي ما عاشت اغلب اشهر السنة ما بعد الست قبل السنة خلافا للمعن المعز لا يجزئ فيها الا ان كانت مسنة. اي تمت السنة من عمرها وجوز الامام ابو حنيفة ذبح الضأن ان كان سنه ستة اشهر ان كان ثمينا ولو لم يزد شيئا عن الستة اشهر مع ان الجذع من الضعف في اللغة ما زادت عن الستة اشهر. واذا الجماهير يقولون عاشت من البياض اغلب السنة وورد هذا الحديث وورد ما يدل ما يؤكد هذا الحديث عند الترمذي عن ابي كباش قال جلبت غنما جزعانا الى المدينة فكسدت علي فلقيت ابا هريرة فسألته وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم او نعمة الاضحية الجزء من الضأن اتى ابو كباش صغير فما قربه احد وكسدت عليه فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة او نعمة الاضحية الجزع من الضأن قال فانتهبها الناس اي اخذوها منه. ثم قال الامام الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم اهل العلم جماهيره يرون اجزاء من لم تبلغ السنة من الجذعة من الجذع من الضأن خلافا الماعز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعثر الا ان يعسر عليكم فحين اذ تنتقلون الى الجزع من الضأن وفي هذا دليل على انه لا يجوز الجزع من المعز وجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزع من الماعز لابي بردة. وقال انها لا تجزئ عن احد غيرك او بعدك والجزع من المعزلة تجزئه وعقبة ابن عامر يقول في صحيح الامام مسلم ونحن نقرأ من المختصر قسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فاصابني جزاء فقلت يا رسول الله انه اصابني جزع فقال صلى الله عليه وسلم ضح به وقال صلى الله عليه وسلم نضحي به وفي هذا وفي ظهري هذا مخالفة لخصوصية ابي بردان ابن نيار رضي الله تعالى عن الجميع لامره صلى الله عليه وسلم عقبة ابن عامر ان يضحي به وللعلماء على هذا الاشكال اجوبة الجواب الاول اوجه ان حديث عقبة منسوب في الحديث الاول ثم بالحديث الثاني وقلنا ان من منهج مسلم ان يقدم المنسوخ ويؤخر النافخ وذكر مسلم بعد هذا مرة اخرى بلفظ اخر حديث البراء بن عازب قال ان خاله ابا بردة ابن نيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه وسنأتي الولايات كراهية اللحم واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي وجيراني واهل داري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد نسك. فقال يا رسول الله ان عندي عناقة وفي رواية عتادة آآ علاقة لبن هي خير من شاتي لحم وقال صلى الله عليه وسلم هي خير نسيكتيك وسمى صلى الله عليه وسلم الذبيحة الاولى نسيك على زعمه والا النبي صلى الله عليه وسلم بين له انها وانها لم تجزئ وان نسكه لم يتم ثم قال ولا تجزي جذعة عن احد بعدك والاصل كما هو معلوم عند العلماء الا نلجأ الى النسخ ان استطعنا التوفيق الاصل ان نحاول التوفيق. فان استطعنا التوفيق فلا ينبغي ان نقول بالنسخ وقد وفق العلماء بين حادثة عقبة حديث البراء الذي فيه ذكر بخاله ابي بردة وفقوا بين الحديثين من وجهين الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة الجذع من الضأن وليس من الماعز وبذل يستقيم الامر الجزع في حديث عقبة مبهم بينما هو في حديث ابي بردة او حديث البراء عن ابي بردة ابين فما دام ان الجزعة تجزئ في الضأن وقد اوهبت في حديث عقبة وبينت انها من الماعز في حديث او في حديث البراء ويمكن توجيه حديث عقبة على الضأن وحديث ابي بردة على الماعز ويزول الاشكال ويقع الجمع والجمع مقدم على القول بالنصر والثاني اما في بعض الفاظ حديث عقبة العتود اصاب النبي صلى الله عليه وسلم معتودا والعدود في اللغة والعتود هو هو المعز في اللغة الرواية الثانية بين عقباه قال اصاب صلى الله عليه وسلم او قسم فينا عتود عتودا. العتود في اللغة هو المعز وليس هو الضأن وهذا يشوش على الوجه الاول وهذا يشوش على الوجه الاول هذه الرواية ولكن العتود عند كثير من ائمة النغاة ما تم سنة ما اتم سنة من عمره واصاب النبي صلى الله عليه وسلم عتودا اي معزى بلغ سنة ما قسمه وكان حظه واحد منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي به فيزول الاشكال من الجهة الثانية وهي ان ابا وردة لم يبلغ السن في الماعز وهذا معز قد بلغ السن ففي رواية فيها جذع مبهم هل هو من المأزى والضأن نوجه الجمع نقول ذاك من الماعز وهذا من الضعف هذا الاشكال على رواية العتود يزول الاشكال من اصله لان العتود عند جمع من اهل اللغة وائمة اللغة ما بلغ السنة. وحينئذ عقبة بن عامر يقول اصاب النبي صلى الله عليه وسلم اه سب يد فيه عتود وكان نصيبي واحد منها والنبي صلى الله عليه وسلم امرني بان اضحي فزال الاشكال وكما قلنا الجمع مقدم على القول بالنسخ والله تعالى اعلم ولذا خلاصة ما يستفاد من هذا الباب اما الجذع من الضأن تجزئ واما الجذع من الماعز لا تجزئ الا لابي بردة ولا تجزئ لاحد بعده. ولابد في المعز ان يكون مسنا. وما لم يكن مسنا فانه لا يكون اضحيا يبقى الاشكال الذي وعدنا بالرجوع اليه وهو قول البراء قاله ابا بردة بالنيار ذبح قبل ان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكروه واني عجلت نسيكتي لاطعم اهلي ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم او ما معنى قول ابي بردة؟ ان هذا يوم اللحم فيه مكروه الكلام كثير وتفصيل التوجيه يطول ونقتصر على الراجح بايجاز ونقول انه وقع في رواية من طريق العذر مكروه وليس مكروه في رواية صحيحة ان هذا يوم اللحم فيه مقروم قال الامام القرطبي وهذه الرواية هي الصواب الواضح ومعناها معنى مقروء وليس مكروه. ومعناها ان اللحم في هذا اليوم تتشوف اليه النفوس بشهوتها تتشوف اليه النفوس لشهوتها. فيقال ارمت اللحم باللغة اذا اشتهيته قالوا واما رواية مكروه ففيها بعد واما رواية مكروه ففيها بعد يسأل اخ لماذا لم ترد التشويت؟ قلت بصوت منخفض يعني من سمعني ولم يسمعني الاخرون ومن اللطائف ما ذكر ما تذكره كتب الادب ان اميرا كان مع والد وعطس الوالي ولم يحمل فلم يشمته الامير فقال له الوالي لما لم تشمتني؟ قال لانك لم تحمد قال لقد حمدت الله في نفسي وقال له العالم فقد شمتك في نفسي فسكت الوالد هذا ما يخص هذا الباب ونأتي الى الباب الذي يليه وهو ما يختار في الاضحية. الان ذكرنا السن المجزئ في الاضحية. وهنا نذكر ما يختار في الاضحية بعد السن ما هي المواصفات التي ينبغي ان يختارها المضحي في اضحيته. نسمع احاديث الباب صلى الله عليه وسلم اوتي به من نحيا به. وقال يا عائشة اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد ثم ضحى به قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله اكبر هذا باب مهم نتعرض فيه الى الشروط التي تجزئ في الاضحية وما هي المواصفات المسنونة التي ينبغي ان تكون في الاضحية وماذا ينبغي على المضحي ان يفعل وما هي العيوب التي ان وجدت في الاضحية فانها لا تكون مجزئة وساحاول ان اقرأ ما استطعت واعلق بدقة المبحس الحديث الاول عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بكبش اقرن يقع في سواد ويبرك في سواده وينظر في سواد اوتي به ليضحي به وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة هل امي الى المدية صلى الله عليه وسلم من انتخب له كبش ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكبش ان ينتخب له كبش ولذا ينبغي على وجه التمام والكمال لمن اراد ان يضحي ان يراعي مواصفات معينة في الاضحية وهذه المواصفات التي اختارها صلى الله عليه وسلم هي خير ما يكون والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بها يعني توفر هذه الشروط في الاضحية يكون على احسن وجه واحبه الى الله سبحانه وتعالى فالاقرب ان يكون طويل القرن امر صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن كبش له قروض وقد اجمع العلماء على جواز الاضحية بالكبش الاجب والكبش الاجب الذي لا قرن له في خلقته في اصله الكبش الذي لا قرن له اجمع العلماء على جواز الاضحية به ولكن الاضحية بالكبش الاقرن احب الى الله واقرب الى السنة ووقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي قد كسر قرنه الكبش المكسور القرن هل يجوز الاضحية فيه ام لا فمنهم من منع واستدل من منع بما اخرجه ابو داوود عن علي من طريق قتادة عن جري ابن كلب عن علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مها ان يضحى الاذن والقرن مها ان يضحى بيع الضباء الاذن والقرب وهذا الحديث ليس بصحيح فيه جري ابن كلب وهو على احسن الاحوال مستور ان لم يكن مجهولا وقد ورد عن علي خلافه رضي الله تعالى عنه وورد عن قتادة انه سأل سعيد ابن المسيب عن معنى العوض نهى عن عقباء الاذن والقرن قال ما العضب؟ فقال سعيد ما زاد على النصف ما زاد على النص يعد عضبا وما لم يزد لا يعد ذلك هذا الحديث اصلا ضعيف عن عظماء الاذن والقرن الحديث ضعيف اصلا واخرج الترمذي والداربي وغيرهما باسناد حسن عن حجية ابن عدي قال كنا عند علي فاتاه رجل فقال عن البقرة فقال علي عن سبعة فقال البقرة فقال علي عن سبعة وقال القرن وفي رواية قال ومكسورة القرن وقال علي لا يضرك فقال علي لا يضرك وقال العرجاء قال لعلي العرجاء وقال اذا بلغت المنسك امرنا صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذنا امرنا صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن العرجاء الذي توصل الى المنسك وتمشي يصير وليس العرج بائنا فيه يجزئ وان كان الاحسن الا يكون كذلك والاطباء اعضاء القرن في الحديث في هذا الحديث منكر لان علي لان علي رضي الله تعالى عنه سأله حجي ابن عدي عن القرناء وقال لا يضرك هاي مكسورة القرن وقال لا يضرك. وهناك نهى والاساليب التي فيها لا يضرك اقوى من الاسانيد التي فيها النهي عن اطباء القرن اما اعضاء الاذن فسيأتي معنا بعد قليل نعود للحديث امر صلى الله عليه وسلم بكبش اقرن ويسن ان يكون قرناء كان اجم فتجوز الاضحية وان كان مكسور القرض فتجوز الاضحية حتى على قول الجماهير الذين ينبعون ان كان نصفه فاكثر لا يجزئ والا اجزأ. والصواب الاجزاء في ضعف الحديث ثم قال يقع في سواد ويبرك في سواد يطأ في سواد اي قوائمه سوداء ويبرك في سواد اي بطنه اسود وينظر في سواد اي حوالي عينيه اسود الكبش الذي ضحى به صلى الله عليه وسلم قوائمه سوداء وبطنه اسود وحوالي عينيه سواد فاوتي به ليضحي به فقال يا عائشة هل امي المضجة ثم قال اجحذيها بحجر السكين ففعلت ثم اخذها واخذ الكبش بحجر اي حديها وفيه الامر بحد الة الذبح كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر اذا ذبحتم فاحسنوا فاحسنوا الذبحة واذا قتلتم فاحسنوا القتلة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته وهذا من باب الرفق بالبهيمة وقد الف الامام السخاوي جزءا في الرفق بالدواب والبهائم. وقد طبع ثلاث طبعات لحد الان سماه تحرير الجواب في ضرب الدواب جمع فيه الاحاديث والاثار التي وردت في جواز الضرب. ثم اتبعها بجواز الرفق وبين ان الضرب لا يخالف الرفق وان الضرب المطلوب هو الضرب برفق حتى تكون الدابة سلسة القياد وفيه سنية اضجاع الذبيحة وفيه من السنة بل من الواجب كما قلنا في الحديث السابق ان يقول الانسان بسم الله ومن السنة ان يقول اللهم تقبل مني ومن البيت كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رجله على صفاحها على وجهها لكي يريحها في الذبح ولا تتحرك من السنة للمضحي ان يذبح بنفسه والا يوكل ولو وكل الاجاز وان كان لا يحسن ولا يستطيع فيوكل ويشهد يشهد اضحيته ومن السنة ان يشهد الالة وان يحدها وان يضع رجله على صفاهها فهذه كلها من السنة ثم في الحديث الثاني او في الاحاديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن انس في الصحيح الحديث الثاني ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما والاملح هو الابيض وقيل هو بياض يخالطه سواد هو بياض يخالطه فلو ان الانسان اختار هذا اللون ودقق على هذه المواصفات تيسرت له في اضحيته فهذا من باب التمام والكمال. وان لم يتيسر له فليختره يعني مليحا لو فيه بعض السواد او اختاره بياضة على القول الاخر في معنى اه الحديث املح فهذا يقول امر حسن وفي الحديث الاخير ان الفقه استحباب العدد في الاضاحي ولو تيسر ان يضحي الانسان باكثر من اضحية فلا حرج على الا يقع المباهاة وقد حذر العلماء بل حذر بعض اصحاب رسول الله كما سيأتي معنا من المباهاة الاضحية ومن السنة يلي المضحي الذبح بنفسه لانه المخاطب بذلك ولانه من باب التواضع وكذلك تيسر له بالهدي ولكن لو استناب مسلما اجزاءه ولكن هل يجزئه لو استناب بالنية كره ذلك جماهير السلف وجماهير العلماء مع الاجزاء لو لو استناب المسلم الكتابي في ذبح الاضحية اجزأت الاضحية ولكن على الراجح ان في ذلك كراهة وفيه استحباب اضجاع الذبيحة ولا تذبح قائمة الا ان كانت ابلة. فاذا وجبت جنوبها سقطت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبحها قائمة الذبح الابل قائمة احب الى الله. اما ذبح الشاة بعد ان ان تضجع على الارض. وكان العمل من قبل رسول الله وصحابته ان تضجع على الشق الايسر لان في ذلك التمكن الزائد من الذبح وخفة العذاب الذي يلحق بهذه الذبيحة وفيه تعيين التسمية اختلف التعيين والراجح كما ورد في الحديث ان يقول بسم الله الله اكبر ان يجمع بين الذكرين وكره العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح وكذلك التهليل لا اله الا الله او ما شابه وانما يقتصر على القول بسم الله الله اكبر وهل يسن ان يقول اللهم تقبل مني ام لا؟ في الحديث المذكور يقول اللهم تقبل مني وهذا مذهب الامام آآ مذهب غير واحد من العلماء كره الامام ابو حنيفة ومالك ذلك مع ان الجواز وقول الحسن وقول غير واحد من الفقهاء وهو الصحيح وقد ورد حديث عند ابي داوود من حديث جابر ابن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين اقرنين موجئين والذبح القرنين الموجئين الى هنا الحديث صحيح الى هنا الحديث صحيح والموجئ هو الخفي ويجوز ان يذبح الشاة والكبش الخصي الذي يقصى ضحى به صلى الله عليه وسلم ولا حرج في ذلك ولكن زاد ابو داوود قال فلما وجههما قال اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض وقرأ الاية الى قوله وانا اول المسلمين اللهم منك عن محمد وامته. بسم الله والله اكبر وهذا الحديث ضعيف فيه راو يسمى ابو عياش الزرقي ولذا لا يسن ان تقرأ هذه الاية عند الذبح وانما يقال اللهم تقبل مني او عني وعن ال بيتي كما ثبت في صحيح الامام مسلم وهذا امر من السنة ثبتت به والحمد لله وفي هذا الحديث تشريك الاهل الاضحية وان الاضحية تجزئ عن الرجل واهل بيته اللهم عني وعن اهل بيتي وليس من الواجب ان يذبح وكل واحد من افراد الاسرة اضحية والاضحية تجزئ عن اه اهل البيت وهذا مذهب كافة علماء الانصار سلفا وخلفا واستحب الامام ما لك ان كان بالمقدرة ان يضحى عن كل شخص بعينه اضحية فلا حرج. وهذا مأخوذ من التعدد السابق وفيه عن عن انس في صحيح مسلم كما قرأنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين. فلو وقع اكثر من كبشين فلا حرج في ذلك ومنهم من قال ان هذا الفعل منسوخ وهذا لا دلالة عليه. والاضحية الواحدة الكبش الواحد يجزئ ولو وقع اكثر من واحد فلا حرج ان شاء الله تعالى هل اضحية النبي هذه تجزئ عن المستطيع منا؟ لا وانما تجزئ على غير المستطيل ومن كان مستطيعا منا فلا تجزئوا عنه. قال عن محمد وال محمد ولا تجزئوا عنه ومن لم يكن مستطيعا فتلك الاضحية اجزأت عنه ان شاء الله تعالى وقد ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه وسماهن ولعل هذا مستند للامام مالك في سنية ان يخص كل واحد من ال البيت بالاضحية. ولكن الاضحية الواحدة تجزئ عن مجموع ال البيت وفي هذا ان شاء الله تعالى اه ساعة ولكن لا بد من وضع ضوابط وحدود لمن تجزئ عنه الاضحية وقد ذكر الفقهاء ثلاثة قيود وثلاث صفات لمن تجزئ الاضحية عنه الاول ان يكونوا من قرابته الزوجة يختلف فيهم الولد كالزوجة والابناء والاب واختلفوا في ابو الولد والمكاتب والمدبر ولا حرج ولا داعي للتفصيل لان المسألة هذه المسائل هذه غير واقعة الان والمذكورون نوع من انواع العبيد اذا الامر الاول الصفة الاولى التي تجزئ الاضحية ان يكونوا من الاقارب الصفة الثانية ان يكونوا في النفقة ان يكونوا في النفقة ان يكون في نفقة الرجل تضحي ولو لم يكونوا في نفقته فلا تجزئوا عنهم الاب ان كان له اولاد وهؤلاء والاولاد ليسوا في نفقته وهم ينفقون على انفسهم ولهم بيوت. فوقعت القرابة الشرط الاول او الصفة الاولى او القيد الاول ولم يقع الثاني ولابد من الثلاثة مجتمع ان يكون في القرابة وان تكون النفقة واجبة عليهم والثالثة ان يكونوا في مسكنه والا تكون مساكنهم عن مسكنه ولو كان لهم مساكن منفصلة ولو في شقق مختلفة في البيت الواحد نفقتهم يجب عليهم وليس على ابيهم ويأكلون ومستقلون في الطعام والنفقة والمسكن فحينئذ تجب على كل عائلة اضحية اما انكاره بيت واحد واتفقة واحدة والقرار متحصلة وحينئذ ولله الحمد تجزئ ان شاء الله تعالى الاضحية الواحدة. اب في بيت واحد والطعام واحد والنفقة واحدة ولا يقول هذا لي وهذا لا لفلان. فحين اذ الشاة الواحدة تجزئ عن هذه العائلة اما اب له شقة وله مطعم ومشرب خاص به. واولاد كل منهما في شقة وكل له مطعم ومصرف ونفقة خاصة به على كل بيت هؤلاء اضحية خاصة بهم ويستفيدوا من الحديث من مجموع الاحاديث السابقة عائشة وانس ان الاولى في الاضحية نهاية الكمال في الخلق والصفة الخلق وفي الصفة وهو متفق عليه. ونستفيد ايضا ان الوجاء الخصي يجزئ في الاضحية ولا حرج في ذلك. لانه اصلح واطيب لي الذي يقصى اطيب واسمن ولذا ذكر الامام النسائي في ذكر الامام الذهبي في السير في ترجمة النسائي قال كان يشرب يشرب الحمرة وكان يقصد ديكة ويأكلها الامام النسائي وكان رحمه الله كثير التسري وكان كثير التسري اي كثير الاستمتاع بالسرايا يعني الاماء رحمه الله تعالى وان العيوب التي تنقص من الاضحية هي اربعة كما ورد في حديث البراء الصحيح قال البراء قال صلى الله عليه وسلم اربعة لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والارجاء البين ضلعها والكثير او قال العجفاء التي لا تنقي هذه هي الصفات الاربع التي لا تجزئ فيها الاضحية الانبياء البين العمى او العوراء والعمياء باب اولى العوراء لا تجزئ العمياء من باب اولى والعوراء والمريضة والعرجاء الكبيرة التي لا تنقي التي لا لحم فيها هذه الامور اربعة لا تجزئ في الاضحية وقد اخرج الامام النسائي عن علي الحديث الصحيح امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي باوراق ولا جدعان وقوله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستشرف العين الاذن اي ان نرفع نظرنا الى ذلك. نتفقد العين ونتفقد الاذن وان اختار السالم من العيوب ثم فسر ذلك بقوله ولنضحي بعوراء وورد النهي عن في الحديث نفسه قال والا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مجابرة ولا شرطاء ولا خرقاء والمقابلة هي التي قطع بعض اذنها ويترك معلقا على وجهها تبقى معلقة على وجهها لتسمى المقابلة والمدابرة ان يقطع بعض اذنها وتبقى معلقة للخلف فهذه تسمى مدامرة والشرقاء المشقوق في الاذن طولا فهذه نهى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان يضحى بها. والخرقاء التي فيها خرق من غير شق في الخرق وفي الاذن. والجدعاء المقطوعة الاذن المقطوعة الاذن. وهذه العيوب لا تجزئ وهذا ظاهر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم بين العوراء بينة العور اما لو كان في نظرها شيء يسير والعرجاء بينت العرج ولو كان التعرض شيء يسير في رجليها فهذه الاغنية فيها مجزئة ولكن الاحسن ان لينال الله لحومها ولا دماؤها. ولكن يناله التقوى منكم. ومن يعظم شعائر الله فانها من نسأل الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى ونكمل على وجه العجلة فيما تبقى من كتاب الاضاحي والباقي يسير من للامام مسلم بعد الصلاة ان شاء الله الدرس بعد العيد يكون في الخميس الثاني الخميس القادم الدرس والخميس الذي بعده يوجد درس ان شاء الله ونعود الى ما الى حيث وصلنا من كتاب الايمان والسلام على رسول الله نكمل ان شاء الله وقلنا ان جنس الاضحية ليس شرطا في الشريعة الشياه من اي منظر كانت ان كانت كاملة والاحسن ان تكون طيبة وكلما طابت وكان لحمها اكثر كانت اقرب الى الله سبحانه وتعالى نكمل ما عند الامام مسلم في المسند الصحيح ثم نعلق على حديث ان شاء الله قلت يا رسول الله ليست معنا مؤمنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا غلبكم منها شيء فاصنعوا فيها كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذنا غنما وامر بها فحسب النهاردة لا اشرب من المرض في الجوع الحديث هذا الباب فيه بيان وجود الذبح ووقع خلاف بين العلماء مذكور في كتب في كتاب الذبيحة وسيأتي معنا ان شاء الله والعبرة في الذبح الشرعي ما نهر الدم ويكون نهر الدم بشر الاوداج وقطع الحلقوم من تحت الغصة والى ذلك بالذبيحة او بالاضحية وكانت حلالا والحمد لله في الحديث الاول عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قلت قال قلت يا رسول الله انفاق العدو غدا وليست معنا مدن اي ان ذبحنا بسيوفنا وباسلحتنا فان هذا مدعاه لان لا ننتفع بها في لقائنا للعدو فانها لن تعمل عملها في رقاب اعداء الله ولا يوجد بعض السكاكين صغيرة وهذه السيوف ستبقى حدتها لتعمل عملها في رقاب اعداء الله. لاننا سنلاقي العدو غدا فماذا نفعل انزكي باللي من القصب من الخشب في سنن ابي داوود افنزكي بالمروة يا مالك من الشجر القاسي والعبرة ان يسري كما قلنا بحده هذا الشيء فقال له صلى الله عليه وسلم اعجل او قال ارني كذلك العبرة بما انهر بالدم وذكر اسم الله عليه التسمية من هذا الحديث في حق الذاكر تجب ولا يجوز لاحد يتذكر التسمية والا يسمي على الذبيحة وما اظهر الدم ثم قاله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليه فقل ليس الست والظفر يمنع الذبح فيه يمنع الذبح فيه لان الظفر والان ولا حول ولا قوة الا بالله الكفار كثير منهم يذبح يأكل اما بالصعق واما بالخمر وبعض الفقهاء منع الزكاة بالصدق والذكر المتصل وجوز بالمنفصل اذ اثر الودجين لو كانت ستنا لو كانت ستنا منفصلا وليس متصلا في البدن او كان ظفر منفصلا وليس متصلا بالبدن اجابة التكاتف فيه وهذه التفرقة تحتاج تدريب خاص والنبي صلى الله عليه وسلم عن من ويصنع تمنع الزكاة بالسم وبالعظم فقال صلى الله عليه وسلم عن سبب المنع وساحدثك اما الستر فاعظم هذا الحبش او الحبشة ولا يستعجلون السكاكين في ذبحهم وامرنا بانه مخالف هؤلاء فاذا العبرة فيجب انهار الدم حتى تكون الاضحية حلالا اما الحديث الثاني قال رافع واصبنا نهد ابل وغنم منها بعير ورماه رجل بسبب فحبسه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه الاوامر ثوابت الوحش فاذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا فهل السهم الذي رماه هذا الرجل وقعت به وفاته او وقع به حبس وقال المالكية الحبس اذا استطاع احد البعير ان يضربه سهم وان تقع في مكان التزكية وحبس بهم ثم قدر عليه وذكي فهو حلال وقال غيرهم يعامل الناس من الحيوانات بالقتل العمد بغض النظر عن المكان على خلاف مشهور بين الفقهاء في المسألة رزق المصدق وظاهر هذا الحديث ان ما لذ من الانسي ولم يقدر عليه جاز ان يزكى بما يزكى قال ابو حنيفة والشافعي وقال مالك لا يؤكل الا بذكاة الانس في البحر الذبح استصحابا لمشروعية اصل زكاته. ولانه وان كان قد لحق بالوحش في الابتلاء فلم يلحق بها في النوع. ولا في الحكم الا ترى ان اه النبي قال حدثه اي سار حبسه ثم بعد ان حبسه فقد حصل فقد اصبح مقدورا عليه فلا يؤكل الا الذبح او النحر ولا فرق بين الوحشية والنسي. انما وظاهر هذا الحديث وبالاستفتاء من ذكر نهر الجمهور والله تعالى اعلم ثم قال كنا مع رسول الله واصبنا غنما واذلا فعجل القوم بها القبور. عجبوا فذبحوا وسلخوا وقطروا وقبحوا فامر بها صلى الله عليه وسلم فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وقوله اختلفوا في سبب امره صلى الله عليه وسلم في اساء القدوم وقد وقعت هذه الحادثة كما ثبت في الصحيح في غير هذا الموطن وقد ثبت في غزوة خيبر انهم ذبحوا لحوم الحمر الاهلية ووضعوها في القبور فحرمها ربنا على نبيه واللحظ على القبور جاء الامر من السماء الوعي بحرمة هذه اللحوم. فامر صلى الله عليه وسلم اهل القدرة ان تكفى. وكفئت لان الذي فيها اصبح محرما وقد اخرج البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري نهى صلى الله عليه وسلم عن خيبر عن الحمد لله عن الحمد لله الذي رواه البخاري والحمد لله الذي كان صحابي علي الحمد لله على الامرين وحرم صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عام خيبر آآ المتعة ولحوم الحمر الاهلية. اما هنا قيل في هذا سبب من الاكثار قيلت فيه اقوال واشهروا هذه الاقوال قولانا. الاول انهم انتهبوها اي ما اتضحها انتهى بها بغير قصبة من غير ان تكون في ملكهم من غير ان تدخل ملكهم قبل ان تكسر ولم يأخذوها بجهة وعلى وجه الحادث باكلها. ويشهد بهذا التفسير الراوي قد ذهبناها اي اخدناها قبل القسمة ان ذلك انما كان لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الدار انشغلوا باللحم وبالطرد بسبب الجوع عن رسول الله وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وببركة والنبي من هو النبي؟ صلى الله عليه وسلم فاستعجالا للنهب ولعدم بساطتهم لنتيجة العدو كرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم وعلى هذا التأويل يكون في ذلك دليل قوي من قال ان المحققين من العلماء بالعقوبة في الغرامة المالية والعقوبة بالغرامة المالية صحيحة النبي قال عن من منع الزكاة فان اخذوه شطر ماله عزوة من عزيمة ربنا وحرض عمر قصر سعد وحرك آآ بيت رويشد والعقوبة بالغرابة المالية مشروعة. فيكون اعلان التوجيه النبي عاقبهم باموالهم ويشهد بالقول الثاني ابي داوود في السنن. فانه قال وتقدم شرعان الناس. فتعجلوا واصابوا للغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر الناس من اشهر الاقوال في القدور امران. اما استعجالهم باخذ وقد يترتب على السؤال الاول استأجروا فاخذوها وتركوا رسول الله خلفهم من غير ان الغنائم فعاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم اما قوله صلى الله عليه وسلم ثم عدل عشرا من الغنم بجذور يعني اتاه صلى الله عليه وسلم قسم ما بقي من الغنيمة فكان يجعل الجذور مقابل العشرة من الغنم واستدل بعض الفقهاء بهذا الحديث وبحديث اخر اصبح منه ان الجزور الابل تجزئ عن عشرة والتفرج السبعة والادلة الصحيحة تدل على ذلك وفي الهدي الابن يجزئها العشرة والبقر يجزئ عن سبعة يدل عليه كما قلنا يدلل عليه اكثر من حديث بعد ان اغتر هذه الاضحية وتوفرت فيها الصفات الشرعية وسلبت من العيوب وذبحناها في الوقت وذبحناها على الهيئة الشرعية. فانهرت دم ماذا يجوز لنا منها؟ بعد ما نسمع ان شاء الله من كلام الامام مسلم في المسند الصحيح له الاضاحي فوق ثلاث ابي عبيد الثورة الازهر زي ما هو وابن الخطاب قال تفضلت مع علي ابن ابي طالب وصلنا قبل الخطبة ثم خطب المال وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا واذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث هذا على حديث ظاهرها ان مذهب عمر وعلي انهم يمنعون ان يؤكل لحم الاضاحي بعد ثلاث من الذبح وقلنا ان الوقت الذي جزئ فيه اليوم الرابع وبعد صلاة الظهر فغضب علي يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهاكم ان تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال. فلا تأكلوا وفي الحديث الثاني لها تكل ضاحي بعد ثلاث وقال السائل لولا اذ عمر لكان ابن عمر لا يأكل لحمرا واحدا قتله فيجب على من ذبح اضحيته الا يدخر شيئا منها على ظواهر هذه الاحاديث وان يقولها وان يوزعها او يتصدق بشيء منها في ثلاث ايام. في ثلاث ليال هنالك احاديث دلت على جواز الادخار وحق ان هذه الاشياء خلق الثلاث وقد سلط العلماء في الجمع بينها مسلكين. النفخ وهو قول الجمهور والعلة على ما سيأتي بيانه بعد قليل كما ذكرنا غير مرة ان مسلما اخر الاحاديث التي فيها جواز الادخار بعد الثلاثة وقلنا ان مسلم يرمي المنهجي في المسند الصحيح له يؤخر الناسخ ويقدم المنسوب. نسمع الان الاحاديث التي فيها جواز ادخار ونبين كيف نوفر بين الجوازي وبين العدد والله تعالى اعلم باب الرخصة في ذلك عبد الله ابن رافض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبدالله ابن ابي بكر وذكرت ذلك لعورة فقال صدق. سمعت عائشة تقول من اهل البادية حضرة العضاة دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا قال رسول الله ان الناس يتخذون الاذكية من ضحاياهم ويذهلون فيها الوداد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ فقالوا نهيت ان تقتل لكم الضحايا بعد صلاة عليه السلام انما نهيتكم من قدر الدابة التي دقت. فكونوا وازدخروا وتصدقوا عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث وفي رواية ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم رجالا وحسنا وقدما قال كلوا ورفضوا واحبسوا واذكروا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منهم فلا يصبحن في بيته بعد ثلاثة شيء. فلما كان في العام الميت قالوا يا رسول الله نسأل بما اما هذا الاول وقال لا لمذاك عام كان الناس فيه بجهدك فاردت ان يخشو فيهم. هذا الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اصبحنا منكم فلا يصلحن في بيته بعد ثلاثة شيء. الحديث من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثه في بيته بعد ثالثه شيء وهذا الحديث فيه اشارة الى ما قلنا بعد ثالث الاضحية والاضحية. بعد ثالث يوم الاضحية وبعد ثالثه هذا في العام الاول فلما كان في العام المقبل نسمع فلما كان في العام المقبل قال يا رسول الله نسألك ما فعلنا هذا الاول؟ فقال لا انذاك قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال فلم ازل اطعمه منها حتى قدم المدينة نبدأ بالحديث الاخير ثم نعود لما فيه من فائدة زائدة وهو حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته. ثم قال يا ثوبان اصلح لحم هذه. فلم ازل اطعمه منها حتى وفي هذا تصريح بان المسافر له ان اما الحاج فلا يضحي. فلم يرد عن احد ممن حج في زمن والهدم الذي يقدمه في حجه عن اضحيته. اما ان لم ان شاء الله تعالى ولا حرج في ذلك. وما زال ثوبان يصلح الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تجد المدينة وفي هذا حبس بالطعام ووقع بين العلماء اختلاف في اصل المسألة وهي ان يحدث نحو اضحية فوق ثلاث الله فجاءت الاحاديث الاخيرة ولعلمائكم التوجيهي وفي الجمع بين الحديثين بين هذه الاحاديث لهم الاول الجواب ان الجواب ينسخ المنع. والثاني وهو بالاقوى اما المنع من الحبس كان مثل الفقر. فمن وجد في بلدة فقيرة يوجد فيها محتاجون او وجد في خير او في مدينة فقيرة الناس في وجه ولا يوسعون على اهليهم. الطعام في العيد فمن ضحى يحرم عليه ان يحرض عليه ان يحبس. ويحرمه ويحرم عليه ان يدخره ويجب عليه خلال ثلاث ايام ها يأكل او ان يتصدق او ان يهدي وهذا وطن تنصيص في حديث فقال الا ان ذاك عامر كان الناس فيه دجانة ولعلنا في نوع جهد في هذه الايام من السنة ورسولنا ان كان الانسان غنيا بين قوم الفقراء من الاقارب ومن الجيران يتحقق ذلك في في وجدانه وفي قلبه وفيما يعرف من احوال الناس والله ولا يجوز الادخار وانما يجب ان هذه الاضحية فوق صلاة. الانسان بين ظهري قوم ثراء وعنده الاموال وهم اغنياء فله ان يقدد وله غرف الثلاجة وله ان يحدث ولا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي سعيد لما رأى فلا تأكلاه فشكو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان لنا عيالا وحشما فقال ادخروا متى وجدت الحاجة والجهل لا يمكن الادخار لهذا ووقع ذلك صراحة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها انما نهيتكم من اجل الدابة التي دست جاء للمدينة اقوال فقراء يوم عيد اضحى. فدق الفقراء على المدينة او في ذاك المنصب الذي وقع فيه الحد اذ وقع فيه الحج فحرم صلى الله عليه وسلم متى وجدت الحاجة ان يدخر الغني؟ ومن اكتفى حينئذ له ان يدخر ما الذي اراه ان الناس اليوم في في نوع عسر وان القليل منهم الذي يستطيع الاضحية ثم تأكد وتحقق من ذلك لا يجوز له ادخار. هذا ارجح الاقوال واسلمها ان شاء الله تعالى. نأتي الان الى الباب الاخير من ابواب الاضحية قد علقنا على وقرأنا جميع الاحاديث في كتاب الوضعيات يا رب اذا دخل الاجر واراد ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العصر واراد احدكم ان يضحي من شعره وبشره شيئا وفي رواية اذا رأيتم هلال ذي الحجة فاراد احدكم ان يضحي فليمسك من شعره عن شعره واظفاره في اخرى من كان له ذبح فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا يأخذ من شعره ولا من اطفاله حتى نوفي مسلم ابن عمار الايدي قال كنا في الحمام قبل الاضحى فيه ناس قال فيه ناس فقال بعض اهل الحمام ان سعيد بن المسيب يكرهها وينهى عنه. ولقيت سعيد بن المسيب ذلك له وقال يا ابن ابي هذا حديث قد نسي وترك هذه فتنة قديما تركها بعض الناس وفي صحيح مسلم عن عمرو بن مسلم قال كنا في الحمام قبيل الاضحى ممثلة عامة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنها بقوله ان امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها. فقد هتكت ما بينها وبين ربها يعني اخر اوائل العشر الاوائل من ذي الحجة توجد في الحمامات العامة وقال بعض اهل العلماء الحماء ان سعيد يكره هذا قال عمر بن مسلم فلقيت السعيد اخبرته فقال يا ابن اخي هذا الحديث الذي رواه سعيد عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد ترك ونسي ونحو قتله هذا هو العصر السعيد متروك وهو حديث صحيح كما سمعتم عن ام سلمة قال قال صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره في هذا دلالة المضحي لا يجوز له ان يضح شيء بشره حلق الشعر شعر الرأس ولا شعر اللحية باب قول لان حلق اللحية حرام. حرام الشارب وردت في الابل يجوز له ان وهذا في حق المضحي اما الذي لا يستطيع الاضحية ولا يريد الاضحية فهذا لا يجب عليه. فهذا لا يجب عليه فان حصلت نية بعد ان دخل العصر هل كان فقيرا؟ فرزقه الله خالص ذي الحجة واصبح مقتدرا. فمتى عزم على الاضحية يمسك وما قبل ذلك معفون عنه فالرجل الذي لا يمسك الرجل الذي لا يمسك ويريد ان يضحي فليس شرطا في صحة الاضحية هذا العمل في اخذه لشيء بشهر بدنه ولكن ان شاء الله تكون اضحيته مقبولة والواجب والراجح ان هذا الدين للتحريف وليس للكراهة خلافا بما اختاره الشارع هو صاحب التلخيص طيب فيه مذهب مالك ليس لا يدلل على التهريب لان عائشة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم تكسر قلائد هديه صلى الله عليه وسلم. وكانت تطيبه في مفرق رأسه وقالت وكان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم واستدام الطحاوي على هذا الحديث ليعمل به يجوز للانسان في العشر الاواخر من ذي الحجة ان يجامع والجماع اغور من اخذ الشعر وهذا الكلام مردود وليس بصحيح اما الاستدلال بان عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وهملاؤها ويلبس ملابس الاعراب وقبل ان يضحي وقبل ان يلبي بالتلبية فهذا خاصه في الحج فما اراد ان يحج وقبل ان يلبس او بعد ان لبس ملابس الاحرام وله ان يتطيب وله ان يصلي اظفاره وله ان ينظف بدنه وله ان يحلق عادته وان ينطفئ البضاعة ولكن ممنوع بعد ان يلبي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشترك بعد لبس الاحرام وقبل التلبية هذا خاص لمن اراد الحج اما من لم يرد الحج امثالنا فهذا يجب عليه ان يتشبه بالحجيج في شيء من الاشياء يمسك اذا اراد الاضحية يمسك عن وعن اخذ الشعر في جميع البلد هل هذا الواجب على من اراد ان يضحي وعلى غيره من اهل بيته الواجب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واراد احدكم ان يضحي هذا واجب في حق من اراد ان يضحي فحسب انا اريد ان اضحي واضحيتي تجزئ عن ابنائي وعن زوجي وبناتي. فليس مطلوب من اولادي وزوجي وبناتي ان يمسكوا هذا الاصل الجواز والمنع هو الذي قد قيد. والنبي قيد المنع في حق من اراد لم يضحي فحسب من اين يبدأ؟ يبدأ الحديث الثاني في الرواية الاخرى من كان له ذبح اي اضحية فاذا اهلنا هلال ذي الحجة يبدأ من اول ظهور هلال ذي الحجة من ليلة التي يثبت فيها ذي الحجة وليس من اليوم من الليل السابق ويبقى هذا الى الذبح ان يهيد الهلال وبعد ذلك يبقى على هذا الحال حتى يذبح. قال فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي هذه الاحاديث نؤكد مذهب واحمد وغيره من العلماء في حرمة الاصل في حق المضحي من هل اذا هل الهلال الى وقت الذبيحة نقول الحمد لله قد فرغنا من شرح كتاب الاضحية من صحيح الامام مسلم المسمى المسند الصحيح وجاءت بعض الاسئلة وينبغي ان ننبه على بعض الاشياء يسأل هل المقصود بشعره اضحية ام المضحي؟ المراد المضحي وليس الاضحية المراد المضحي فلا اذا اراد ان يحلف فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من بشره. والرجل مراد آآ الاضحية يقول احدهم هل يجوز الجمع جمع النية آآ بين الاضحية والعقيقة ويقول اخر نرجو التنبيه يوجد بعض الاشخاص يجمع ثمن الاضاحي ورسائل العراق. نرجو التوضيح اخواني الاصل في النوايا ان تجمع في الوسائل غير المقاصد العبادات الاصنام وسائل ومقاصد فالوسائل تجمع فيها النية اما المقاصد فلا تجمع فيها النية كيف تجمع النية في الوسائل؟ رجل اراد ان يتوضأ. وعلى يده او على رجله نجاسة فغسل رجله وفي هذا الغفل ازال النجاسة وغسل الغسل الواجب فهل هذا يشرع يشرع كيشرع يشرع ولا حرج في ذلك الوضوء والغسل وسيلة. وليس غاية. رجل فاتته صلاة الفجر ودخل والامام يصلي الجمعة. فنوى ان يصلي ركعتين فرض الجمعة مع فرض الفجر هل هذا يشرع لان الصلاة تقصد ولا يفزع بين الفريضة والسنة. ويجمع بين السنن ان كانت جميعها مقاصد في حق من تعود عليها ان ضاق الوقت كما قلنا رجل من العادة ان يصلي سنة الوضوء المسجد وسنة الظهر القبلية مثلا وضاق به الوقت ومن عادته الصلاة. فهل له ان يجمع قال الامام النووي في المجموع في الاول منه تأملت هذه المسألة نيفا وعشرين سنة. فقلت ارجو الا بأس ويشير لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين دون الفريضة. فجاوز النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين نية الراتبة بغير الفريضة. الان رجل اراد ان يجمع عن بين الاضحية والعقيقة ما يوجد الجمع فهذه الطاعة لها سبب ولها حكمة وهذه طاعة لها سبب ولها حكمة. والعجب من الناس كثير منهم يتذكر العقيقة في وقت والاصل في العقيقة ان تكون في السابعة وفي الرابع عشر وفي واحد وعشرين ولا ينبغي ان تزيد عن ذلك. ومن فعلها فعلها في غير ذلك فقد اساء. وخالف توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فالعقيقة المراد منها والاضحية منها توسيع على الناس في المطعم والمشرب الجمع ليس بحسب ولا سيما ان علمنا ان العقيقة واجبة وان الاضحية واجبة على المستطيل فان لم يستطع الانسان الا واحدة ماذا يفعل؟ يقدم واجب الوقت يقدم واجب الوقت يعني احيانا ان كان الوقت ضيق وكنت في حال يستدعي دعاء بذاك الوقت. فالدعاء في هذا الحال مقدم على القرآن وقد ثبت في صحيح الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وقراءة القرآن العام خير من التسبيح لكن التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود اقرب الى الله من قراءة القرآن والدعاء في السجود اقرب الى الله من قراءة القرآن في السجود. كان النبي نهى عنه. فالمفاضلات قد تكون بحسب الحالة والظرف وقد حسب الشخص كما قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى ايهما افضل التسبيح والتهليل؟ ام الاستغفار؟ فقال رحمه الله تعالى التهليل والتسبيح طيب الطائعين والاستغفار صابون العصاة فمن كان متلطخا بالذنوب فالاستنثار في حقه افضل. ومن لم يكن له ذنوب فالتهليل والتسبيح والتحميد في حقه افضل فالامر قد يختلف باختلاف حال الناس. ولذا ايها الافضل واجب الوقت الاضحية. فنقدم الاضحية على العقيقة الاضحية على العقيقة. هل يجوز ان نوكل غيرنا في الاضحية ليس بحسب الاصل ايام منى ايام اكل وشرب. والاصل في الانسان ان يوصي على اهله. ومن حكمة الشرع في الاضحية ان يمنع ان تمنع ان يدخر عند الحاجة وتوسع الفقراء في هذه الايام. فان تسترخص وان تجد بلدا فقيرا مثلا وان توكل فهذا امر ليس بحسب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح اضحيته بيده. ومن لم يستطع نشاهدها واشاهد الاضحية سنة. اما ان وكلت فلعلك توكل صغير امين. لعله لا يتمكن من ذبح الوقت. لعل اه وانت تشاهد ولا تقع الحكمة من ذلك. لا اقول تجزئت ولكن اقول الاصل في الانسان ان لا يوكل في بلد اخر والاخ فيه ان يذبح في بلده ما هي سورة الزفر؟ اي اذا الذبح الحبشة الظهر بها هل السنة ان يذبح في المصلى؟ لا نعرف ما الصبيح في ذلك رجل نمرة ذبيحة وهل يجوز اضحيته وفعل نذره ومهما يقدم القبر غير اضحية ونضحي طاعة اوجبها الله في ذمته فالنذر غير الاضحية في ذمتك وتقدم واجب الوقت اقدم واجب الوقت اريد ان اضحي ايهما اولى الاضحية مساعد اخي في بلادي بلاد في اذا كانت اذا كنت في سعة وجاءكم اضحية فالاضحية مقدمة وسائل اخاك فيما بعد ذلك ولك ان تعطيه من زكاة اقوالك لا تعطل زكاة الان بعد ان تؤدي الواجبات. الواجب في ذمتك في حق البشر كالدين وليست الواجبة في ذمة غيرك. والواجب في ذمتك لله من الزكوات وكفارة والكفارات وما شابه. فان بقي في ذلك الساعة فلا حرج بعض الناس يقول الاضحية اريد ان اريد ان اوزع مالا للفقراء. هل هذا يجزئ؟ لا يجزئ الاضحية ينبغي ان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قرأناه يبتغي نهر فيها الدم وينهار الدم وتعظيم شعيرة يعظمها الله وشيء يريده الله عز وجل تذبح فصل لربك وادحر ان تدفع مالا بدل الاضحية. وان كان المال اكثر يوم ينبغي ان نعظم الله بالذبح والذبح لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله والله عز وجل يعظم بالذبح. فانت لما تذبح لربك فكأنك تصلي له. فلا يجوز لك ان تذبح الا لله عز وجل. ويوم يوم عظيم وقال وثبت في الامام باحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احب الايام الى الله يوم النحر ثم يوم القر احب الايام الى الله على الاطلاق. في سائر ايام السنة يوم العيد. عيد عيد الاضحى. يوم النحر ثم يليه ايام الاستقرار بمنى. وهذا يوم يغفل عنه كثير من الناس. ولا يعظمون الله ولا يذكرونه ولا يتقربون اليه بالهدي ولا الارحام ولا يعظمنا اوامره. فكثير من الناس يبدأ يومه بالبدع والمنكرات والعياذ بالله. كثير كل الناس يبدأوا يومه بان يحلق لحيته وان يزور القبور. وان يصافح النساء الاجنبيات. فيرتكب المعاصي والمخالفات والمنكرات في اعظم يوم لله عز وجل ينبغي ايها الاخوة ان ننبه الناس. وان نعلمهم ان احب الايام الى الله. على مر ايام السنة هذا اليوم يوم النحر يوم عيد الاضحى الذي تسال فيه انتماء الله عز وجل. ويتقرب الى الله عز وجل بذلك. ومن باب تعظيم هذا اليوم جعل الله عز وجل هذه فعظمها واقسم بلياليها وحبب الطاعة والعبادة فيها. وثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله من العمل الصالح فيهن من العشر الاوائل من ذي الحجة قارورة الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله؟ الا ان يخرج الرجل بماله بنفسه وماله فيرجع دونهما. او كما قال صلى الله عليه وسلم العمل الصالح في هذه الايام وقد امر صلى الله عليه وسلم ان يكثر من التهليل والتسبيح والتكبير في هذه العشر الاوائل من ذي الحجة. فالعمل الصالح يتسابق فيه المشمرون العابزون في هذا الميدان ويتقربون فيه الى الله بسائر القربات والطاعات ولم يخصص الشرع شيئا من القربات ولم ينهى في المقابل عن شيء نعم ورد عن عائشة ان النبي صلى الله ان عائشة لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد صام في هذه الايام. ولكن قد ثبت عن السلف انهم صاروا في هذه الايام ورضي عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يستحب لمن كان عليه قضاء ان يقضي ما فاته في العشر الاوائل من ذي الحجة. بينما رضي الله تعالى عنه كره للرجل ان يقضي ما فاته من من الرمضان ان يقضيه في عشر دوائل من ذي الحجة. وقال رضي الله تعالى عنه يدخروا ذلك لصيام النافلة يدخر له ذلك في صيام النافلة. ولذا اخواني من اراد ان يتقرب الى الله باي قربة من القربات. من قيام ليل تفقد الفقراء كثرة الصدقة. كثرة الدعاء. كثرة الصيام. التعليم. تعليم الناس. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن. ان ان يراجع ما يحفظ من كتاب الله فهذا سوء مفتوح بابه يتنافس فيه الناس ويحرق او يمنع من الناس ان لا يعترف باقدامهم ويكون لهم نصيب من الشعث الغمر المسافرين الحجاج ورغب الشرع في صيام يوم عرفة لغير الحاج اما الحاج فيحرم عليه على الراجح من قول العلماء ان يصوم يوم عرفة ولماذا يحرم وقد اختلف العلماء في صيام عرفة للحاج وقال المحققون منهم بالحرمة. وقال جماهيرهم بالكراهة واختلفوا في العلة وثبت في مسند الامام احمد ان ايام يوم عيد للحجاج الحاج يبدأ عيده من يوم عرفة. ولذا يحرم عليه ان يصومه يفرض على الحاج ان يصوم يوم عرفة. اما غير الحاج فقد ثبت في صحيح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة قادمة. خلافا لصيام عاشوراء فانه تغفر ذنوب سنة مضت. كما ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي وسنة ابن الجوزي ما الحكمة من ان صيام عرفة يكفر ذنوب سنتين وصيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة؟ فقال الجوزي رحمه الله تعالى يوم عرفة يوم محمدي يوم عاشوراء يوم موساوي. ومحمد افضل من موسى فكان يوم محمد صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنتين خلافا ليوم موسى الذي نجاه الله فيه من فرعون ذنوب سنة واحدة اخواني ينبغي ان ننتبه الى هذه الايام فنحن في مغنم. فاياكم والمغرب ابتهلوا واستفيدوا من هذه الايام. اكثروا من ذكر الله. حتى في الطرقات كان الصحابة يكبرون فاكثروا من ذكر الله ومن التكبير والتسبيح واكثروا من عموم العمل الصالح. والله تعالى اعلم هل يجزئ الضأن الجذع على الاطلاق ام عند عدم وجود المسنة؟ لا حديث ابي هريرة وقصة ذاك التابعي معروفة فيها لا يوجد فيها الاجزاء. الضعف يجزئ مع وجود المسنة. ولا حرج في ذلك هل يخص الفقر في الاضحية على المطلاق الاضحية على من وجد ساعة اما من لم يجد سعة فليس عليه اذا اشترك اهل البيت في ذبيحة ليحرم عليهم الاخذ من الشعر اجبناه على ذلك وليال عشر الراجح فيه ليالي العشر من ذي الحجة وقد فاضل الفقهاء وذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية الفتاوى بين ليالي العشر من ذي الحجة وليالي رمضان. والعمل الصالح في الاوائل العشر من ايام ذي الحجة. والعمل الصالح في نهار رمضان. فقال شيخ الاسلام العمل الصالح في نهار العشر الاوائل من ذي الحجة. يفضل العمل الصالح صالح في نهار رمضان والعمل الصالح في ليالي رمضان يبطل العمل الصالح في ليالي ذي الحجة مع القوم بان نهار رمضان فيه فضيلة وان ليالي العشر من ذي الحجة له فضيلة فاقسم الله عز وجل في وليال عشر يعني العشر الاوائل من ذي الحجة وهذه الليلة التي نحياها من هذه الليالي ونحن ان شاء الله في اشرف طاعة. واقرب طاعة الى الله عز وجل اريد يا اخواني اكثروا من طلب العلم ومن وفقه الله منكم وكان عنده شيء متيقن عليه فليعلم وليبين السنن ولا سيما السنن المهجورة. وليبين الاخطاء اخطاء الناس برفق ولين. لعل الله عز وجل يغير ما نحن فيه. من التنكر والسنن والبعد عنها وانتشار الخرافة والبدعة والمعصية. نسأل الله عز وجل السلامة حكم صيام عرفة ان وافق السبت لم يوافق عرفة السبت والحمد لله. ونصوم جميعا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وفي هذا الجواب هل يجب على من لا يجد سعة رزقه ان يستغيث بالاضحية؟ لا لا يجب عليه ذلك. فان فعل واذن له الداعي لا حرج. لكن يجب عليه لا يجب عليه ذلك من اراد ان يضحي اذا اراد ان يضحي تعلق بهذا جماهير الفقهاء قالوا المسألة خلقت توزيع شيء من من الاضحية لا يجب توزيع شيء من الحياة. ولو حصل فالحمد لله ما حصل توزيع شيء من الاضحية من باب الهدية وباب الصدقة. فهذا خير. اوليس من باب الوجوب صيغة التكبير التكبير العام تم تكبير العيد يبدأ من ليلة العيد الى غروب شمس اليوم الثالث من ايام التشريق وهو اليوم الرابع من ايام العيد نبدأ من ليلة العيد واما العشر الاوائل فالتكبير عام. هل يجوز سقط الذبيحة بالكهرباء قبل ذبحها؟ تعذيب الحيوان حرام والصعق حرام لكن هل توكل ام لا؟ الجواب يترك تترك فان لم تمت فان لم تمت هذا الصعق حرام والذبح والذبيحة اكلها حلال اتركها هل تقوم ام تموت؟ فان ماتت بالصعب تصبح تصبح ميتة. وان صعقت حتى يتمكن الذابح من ذبحها. فاذاؤها هذا حرام ولكن الذبيحة بذاتها حلال الذبيحة بلادها حلال وليست حراما. والعلامة سيقول بعض الاخوة هل كل صاعق سنتذكر سننتظر ثم هذه الصعقة لعلها تموت بصعقة ثانية. الجواب الفقهاء يقولون العبرة بالحركة بعد الذبح الميتة لو مالت بالساعة لو قطعت فان الميتة لا تتحرك اما ان ذبحت وتحركت فتبقى فيها بقية الحياة. وتقول حلال وليس حراما والله تعالى اعلم هذا واخر دعوة انا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. وفاة ان ننبه الى انه ثبت في الصحيحين عن علي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه ونقسم جلودها وجبالها. ولا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا فلا يجوز للجزار ان يأخذ شيئا من الاضحية والله اعلم وين تجوز تجوز وعاشر. عاشر عشر محرم. عاشوراء عشر محرم