او لغيرك قبل ان تتأكد كدم قبضه حتى لا يتحايل بائعه الاول في التراجع اذا وجد من يدفع له اكثر منك فهمتم هذا اللهم لك الحمد فان قلت وما الحكم لو تلفت السلعة وهي لا تزال في سلطان البائع قبل ان يقبضها المشتري فتكون من ظمان من فاقول هي من ظمان البائع لان الظامن لها هي من كانت في سلطانه او يخفي مواضع العيوب في السلعة بدلكها او غسلها او تغليفها بشيء او اخفائها فلا السلعة وانما يظهر ما حسن منها فكل ذلك من التدليس. فمتى ما كان التدليس ها فان كانت في سلطان البائع فهي من ظمانه. وان انتقلت منه الى سلطان المشتري فهي من ظمانه. فمن كانت السلعة في سلطانه فهي عند التلف من ظمانه اعيدها مرة اخرى متى ما كان التدريس مؤثرا عرفا في الثمن عند اهل هذه السلعة فيوجب الخيار وعلى ذلك النهي عن المصرات فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الابل والغنم من تمر وجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار ثلاثة ايام وذلك ان من الناس من يتوقف عن حلب الناقة او البقرة او الشاة قبل ادخالها في السوق بيوم او يومين ومن العلل ايضا انه من جملة موانع الصلاة النبوية على الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يقدم الانسان الى النبي صلى الله عليه وسلم في اول الاسلام بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين والشكر لله شكر المعترفين المقصرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد سوف تكون كلياتنا العشر في بابين من ابواب الفقه من كتاب المعاملات وهي باب الخيار وباب القرض فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكلية الاولى في هذا الدرس كل عقود المعاوضات فموجبة للخيار. لخيار المجلس كل عقود المعاوظات موجبة لخيار المجلس كل عقود المعارضات موجبة لخيار المجلس اعيدها مرة اخرى كل عقود المعاوضات موجبة لخيار المجلس فان قلت وما الخيار فاقول هو طلب خير الامرين. اما الامضاء اي المضي في العقد او الفسخ اي التراجع عنه فان قلت ولماذا سمي بخيار المجلس فاقول لانه خيار يثبت في المجلس الذي وقع فيه العقد فلا نقصد بالمجلس ما هو معروف عادة وعرفا من المجالس التي تكون في بيوت الناس وانما نقصد ان كل موضع وقع فيه الايجاب والقبول فهو مجلس العقد حتى ولو كان المتعاقدان راكبين سفينة او سيارة او طائرة او غير ذلك فاي مجلس وقع فيه الايجاب والقبول فيثبت فيه خيار يقال له خيار المجلس فان قلت وهل لا بد من اشتراطه فاقول هو يثبت من الله عز وجل مباشرة فهو عطية وهبة من الله عز وجل للمتعاقدين فيثبت من غير اشتراطهما وانما لا ينقض الا باشتراطهما فاشتراطهما ليس مبدأا لثبوت ليس اصلا لاثباته. وانما هو اصل لنقظه ونفيه فان تبايع وتعاقدا على ان لا شرط على ان لا خيار بينهما وجب البيع مباشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان تبايع على الا خيار بينهما سقط او كما قال صلى الله عليه وسلم لان عقود التبرعات لا تلزم ولا تجب اصالة الا بالقبض الا بالقبض فلو انك وهبت احدا هبة في مجلس ثم تفرقتما فلا تثبت في ذمتك هذه الهبة. وانما تثبت في ذمتك اذا سلمت الموهوب فاذا اسقطاه جميعا سقط خيارهما واذا اسقطه احدهما سقط خياره الذي يخصه فان قلت وما الحكمة من مسروق عيته فاقول من باب انظار المتعاقدين في امر يمكن استعجالهما فيه فان الانسان في المجلس قد يعجب بالعقد اولا مرة ثم يمضي الاجابة او القبول. ثم اذا تأمل امره وجد ان الحكمة في عدم ايقاعه ففسح الله عز وجل للمتعاقدين معاوضة مهلة ينظران في امرهما ويتأملان في عقدهما فان بدا لهما التراجع فلكل واحد منهما حق التراجع فيه فان قلت واذا تراجع احدهما ما دام في المجلس فهل يشترط لتراجعه قبول الطرف الاخر به؟ الجواب لا يشترط ذلك فاذا تراجع البائع عن بيعته في زمن الخيار بطل البيع وان كان المشتري رافضا وان كان المشتري هو الذي تراجع في المجلس بطل البيع بينهما وان كان البائع رافضا هذا التراجع فان قلت ومتى يبدأ هذا الخيار فاقول بمجرد وجود الايجاب والقبول فاذا وجد الايجاب من المشتري والقبول من البائع ثبت خيار المجلس بمجرده فان قلت ومتى ينتهي فاقول بتفرقهما من هذا المجلس فمتى ما تفرقا من هذا المجلس بطل خيارهما فان قلت يتفرقان بماذا فاقول فيها خلاف بين اهل العلم يرحمك الله والقول الصحيح ان المقصود فرقة الابدان. لا فرقة الاقوال فقد يكون بين البائع والمشتري ايجاب وقبول ثم يشتغلان عنه ولكن ابدانهما لا تزال في المجلس لم تتفرق فالمقصود بالتفرق الوارد في الاحاديث التي ساذكرها انما هو تفرق الاب دان فان قلت وما الحكم لو تحايل احدهما بالخروج من المجلس ليسقط خيار صاحبه فاقول هي حيلة لا تنفعه لان المتقرر ان كل حيلة تسقط حقا او تحق باطلا فهي باطلة ولانه استعجل الشيء قبل اوانه والمتقرر في القواعد ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه فان قلت وما الدليل على ثبوت هذا الخيار فاقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا ومثله في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم البائع والمبتاع بالخيار مالا يتفرقا ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله وعلى ذلك مذهب جمهور اهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة فان قلت وما قول المالكية فيه؟ فاقول ذهب الائمة المالكية رحمهم الله تعالى الى عدم اثبات خيار المجلس فان قلت ولماذا فاقول لان هذه الاحاديث عندهم قد عارضها عمل اهل المدينة فقد كان الناس في المدينة يتبايعون ولا يثبتون بينهم خيارا يقال له خيار المجلس والمتقرر في القواعد عندهم رحمهم الله تعالى واجزل لهم الاجر والمثوبة ان عمل اهل المدينة مقدم على خبر الاحد فان قلت وهل هذا الكلام مقبول؟ فاقول طبعا غير مقبول لان المتقرر في القواعد ان خبر الواحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة والمتقرر في القواعد ان الحديث حجة بذاته والمتقرر في القواعد ان اقوال العلماء وتصرفاتهم استدلوا لها ولا يستدل بها والمتقرر في القواعد ان كلا يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع فان قلت وكيف نفسر فعل ابن عمر رضي الله عنهما من انه كان اذا اراد ان يلزم احدا ببيعة فانه يقوم ويمشي خطوات ليثبت البيع على صاحبه مع ان ابن عمر من جملة رواة النهي عن ذلك فنقول ان المتقرر في القواعد ان عمل ان رواية الراوي مقدمة على عمله اذا خالف مرويه فمتى ما اختلفت روايته مع رأيه فعمل الراوي ها انتبه فروايته مقدمة على رأيه خلافا للائمة الحنفية رحمهم الله تعالى من الذين يقدمون رأيه على روايته فلا يجوز الاعتماد ولا الاستدلال بفعل ابن عمر رضي الله عنهما في هذه الجزئية لان عمله صار على خلاف مرويه. والمعتمد المقدم هو مرويه هو مرويه فاذا متى ما ثبت العقد ووجد الايجاب والقبول ثبت خيار المجلس فان قلت وهل يدخل في كل العقود فاقول قد قد يدنا في الكلية دخوله في عقود المعاوظات كالبيع والشراء والاجارة والحوالة وغيرها. واما عقود التبرعات فلا يدخل فيها للموهوب له. يعني العين الموهوبة للموهوب له فعقود التبرعات انما تلزم بالقبض. واما عقود المعاوضات فتجب بالايجاب والقبول. فخيار المجلس انما يكون في عقود المعاوضات لا في عقود التبر رعاة. فكل شيء يدخل في مسمى عقود المعاوضة فيثبت فيه هذا الخيار بتلك التفاصيل التي ذكرتها لكم فان قلت وهو اخرها. ما الحكم لو تبايع على الا خيار بينهما او ذكرتها ما الحكم لو تبايعا على الا خيار بينهما؟ فاقول يثبت البيع مباشرة بمجرد الايجاب والقبول. لان خيار المجلس ليس حقا متمخضا لله عز وجل لا يسقط باسقاطهما. وانما الله جعله بينهما مراعاة لحقهم فاذا اسقطاه فلهما ذلك. لان المتقرر في القواعد ان ان لصاحب الحق ان يسقط حقه كل او بعضا والله اعلم. الكلية الثانية كل عيب كل عيب في السلعة مؤثر عرفا كل عيب في السلعة مؤثر عرفا وكتم قصدا فموجب للخيار كل عيب بالسلعة مؤثر عرفا وكتم قصدا فموجب للخيار وذلك لان الاصل ان المسلم يكون ناصحا لاخوانه ومن جملة النصيحة من ومن جملة النصيحة للمسلمين ان تبين العيوب في سلعتك حتى وان كانت خفية لا يراها الطرف الاخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ويقول صلى الله عليه وسلم واذا استنصحك فانصح له ويقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا ويقول صلى الله عليه وسلم في شأن المتبايعين قاعدة عامة فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما فهذه النصوص وغيرها تدل دلالة صريحة صحيحة بانه يجب على كل من اراد ان يبيع سلعة معيبة ان يضع يده على العيب وان يظهره وان يبينه للمشتري. وان يجعل المشتري على بصيرة من هذا العيب فليس من الفهلوة ولا من الشطارة ولا من حسن الذكاء ولا من النصح ان تخفي هذا العيب حتى لا ينكسر سعر السلعة فان مقتضى الايمان بيان هذا العيب ولكن هل كل عيب يوجب الخيار هل كل عيب في السلعة او في المبيع يوجب الخيار؟ فاقول لقد ذكرنا في الكلية شرطين فمتى ما اجتمع هذان الشرطان ثبت بالعيب خياره والا فلا خيار في هذا العيب الشرط الاول في قوله مؤثر عرفا اذ ما من سلعة في الاعم الاغلب الا وفيها شيء من العيوب لكنها ليست من العيوب المؤثرة عند اهل هذه الصنعة وليست من العيوب التي يتفاوت بها سعر السلعة تفاوتا يحصل به التفاوت الكبير فنحن نرجع في كل عيب الى اهله في معرفة تأثيره ومقدار تفاوته فاذا كانت فاذا كان المبيع سيارة معيبة فننظر الى اهل السيارات اتعدون هذا عيبا مؤثرا في السلعة او لا واذا كان المبيع عقارا او دارا فنرجع الى اهل الدور والعقارات. اتعدون هذا العيب في الارض او العقار من العيوب المؤثرة بسعرها او لا فقوله في الكلية مؤثر ثم ربط هذا التأثير بقوله عرفا اي في عرف التجار انفسهم دليل على ان العيب الذي لا يؤثر في السلعة ولا ينقص قيمتها عند اهلها لا يوجب خيارا الشرط الثاني قال وكتم قصدا بمعنى ان بائعها اراد اخفاءه عن المشتري وهذا يخرج العيوب التي في السلعة مما لا يعلمه البائع وهذا مذهب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من ان العيب الخفي الذي لا يعلم البائع عنه لا يوجب الخيار وان العيب الظاهر او الخفي الذي يعلم البائع به ولكن قصد كتمانه هو العيب الذي يوجب الخيار فان قلت وكيف اعرف انه اراد كتمانه او لم يرد فاقول لك يمينه وهي ان القاضي يقول له وجدنا هذا العيب في السلعة اكنت تعلم به فان قال نعم ثبت الخيار. وان قال لا حلف بانه لم يكن يعلمه فان حلف فان العيب من ظمان المشتري ولا خيار له ويستدلون على هذا الامر او هذا الاختيار بحادثة وقعت بين ابن عمر وزيد رضي الله عنهما وهي ان زيدا اشترى غلاما من ابن عمر رضي الله عنه فوجد زيد في الغلام عيبا فاراد رده فابى ذلك ابن عمر فترافعا الى عثمان رضي الله عنه فقال عثمان يا ابن عمر او تحلف انك لم تكن تعلم به فابى عن اليمين فرده بالنكول فهذا العيب ان كان المشتري يعلم به فيثبت فيه الخيار وان لم وان حلف انه لم يعلم به ولم يحلف قضي عليه بالنكول واما اذا قال لا اعلم وحلف اليمين على عدم علمه فهذا من ضمان المشتري ولا يرجع في سلعته على البائع وبناء على ذلك فليس كل عيب يوجب الخيار وانما العيب الذي يوجب الخيار هو ذلك العيب بهذين الشرطين ان يكون من العيوب المؤثرة عند اهل الصنعة عرفا وان يكون قد كتمه صاحب السلعة قصدا افهمتم هذا طيب ومن طيب هذا الخيار اقصد خيار العيب يدور فيه الامر بين ماذا وماذا؟ يدور فيه الامر بين شيئين اذا ثبت. اما ان يلزم صاحب السلعة دفع الفارق بين السلعة معيبة وصحيحة لان المشتري انما خدع في هذا المقدار فاذا كانت قيمة السيارة بلا هذا العيب عشرة الاف وكانت قيمتها بهذا العيب سبعة الاف وجب على البائع ان يرد ثلاثة الاف الى المشتري وهو الذي يسميه الفقهاء بالارش فاذا قيل لك ما العرش؟ قل هو مقدار ما بين سعر السلعة معيبة وصحيحة والامر الثاني ان يرد السلعة جملة وتفصيلا ويأخذ ما له الذي او قيمتها التي دفعها للمشتري ومن القواعد ايضا وهي الكلية الثالثة. كل غبن في ثمن المبيع عرفا كل غبن في ثمن المبيع عرفا فموجب للخيار كل غبن في ثمن المبيع عرفا فموجب للخيار. وهو الذي يسميه العلماء بخيار الغبن كما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصروا الابل قلم. فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا والناس يتغابنون اذا اخذت ماليتهم بلا وجه حق او خدعوا في ثمن السلع التي اشتروها فالشريعة راعت مصلحة الطرفين واقامت العقد على العدل فمتى ما تجاوز احد الطرفين في هذا العقد تجاوزا غير مأذون به شرعا فالشارع يقف في وجهي ويقول ارجع هذا خطأ فاذا اشترى الانسان سلعة بثمنين معين ثم تبين له باخرة انه غبن في ثمنها اي زيدا عليه في ثمننا فننظر الى تلك الزيادة هل هي مما يتغابن الناس فيه عرفا في هذه السلعة او لا فان كانت زيادة ليس من شأنها ان يتغابن الناس فيما بينهم فيها فحين اذ ليس هذا الغبن بموجب للخيار واما اذا كانت الزيادة توجب الغبن الذي يقتضي العرف انه غبن في هذه السلعة فان هذا هو الغبن الذي يوجب الخيار واضرب لكم مثالين ليتضح الغبن الذي لا يوجب الخيار والغبن الذي يوجب الخيار. لو ان الانسان اشترى دارا بمئة الف ريال وخمسة ريالات ثم تبين له ان البائع قد زاد عليه في قيمة الدار خمس ريالات فهل هذا من من الغبن الذي يثبت الخيار؟ الجواب لا. اذ ان هذا التفاوت ليس من التفاوت الذي يوجب الغبن في هذا النوع من السلع لكن لو ان الانسان اشترى طاقية رأس بخمس عشرة ريال ثم تبين له انه خدع في خمس ريالات فهذا من الامر الذي يتغابن فيه الناس اذ انه زاد عليه ثلث القيمة والثلث كثير فليست كل زيادة في قيمة السلعة توجب خيار الغبن وانما تلك الزيادة التي من شأنها عرفا ان يتغابن الناس فيها وعلى ذلك فروع الفرع الاول ما يسمى ببيع النجش فانه من الامور المنهي عنها نهي تحريم وهو الزيادة في ثمن السلعة بلا قصد الشراء كأن يجتمع اناس يعرفون صاحب السلعة فيزيدون في سلعته لا بقصد الشراء وانما بقصد التغرير فيغتر الغريب عنهم فيظن انها تساوي او تستحق هذا الثمن فيشتريها به. ثم يتبين له باخرة انه غبن وخدع. فهنا يثبت له الخيار وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجس ومنها ما يسمى بخيار المسترسل وهو الذي لا يعرف مماكسة الباعة فالفقهاء يسمونه بالمسترسل. اي الذي يدفع ثمن السلعة من حين ما يخبره البائع بها من غير مماكسة ولا مكاسرة فاذا كان احد الناس بهذه الصفة ثم تبين له باخرة انه غبن في ثمنها فيثبت له خيار يقال له خيار المسترسل يعني هو خيار الغبن بسبب الاسترسال وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة حبان بن منقذ. وهو انه ضرب في رأسه فصار يخدعه الناس في البيوع فيشتري السلعة ذات القيمة اليسيرة بثمن كثير فشكى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اخدع في البيوع. فقال اذا بايعت فقل لا قلابة اي لا غش ولا غبن ولا خديعة وفي رواية لمسلم وجعل له الخيار ثلاثة ثلاثة ايام وجعل له الخيار ثلاثة ايام ومنها حرمة تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد فهما مخرجان على هذه الكلية ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب فمن تلقي فاشتري منه انتبه. فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. اي اذا غبن في سلعته فاشتريت بثمن اقل من ثمنها عادة وقال صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر اللباد. لان اهل البادية في الاعم الاغلب لا يعرفون السلعة في الحاضرة فيستغل الحضاري جهل البدوي بالسلعة بالسعر حقيقة فيشتري منه سلعته بثمن بخس دراهم معدودة وهي في السوق اكثر من ذلك وهذا كله من باب اقامة العدل في عقود المعاوظات لان عقود المعاوظات مبنية على العدل وكل ذلك يدخل تحت مقصود من مقاصد الشريعة وهو حفظ حفظ المال من الضياع والتألف ومن الكليات ايضا كل تدليس في المبيع مؤثر عرفا فموجب للخيار شرعا كل تدليس بالمبيع مؤثر عرفا فموجب للخيار اي شرعا وذلك لان البائع يجب عليه ان يعرض سلعته على صورتها التي هي عليه في الواقع فلا يجوز له ان يدلس صورتها فيخرجها امام المشترين بصورة اخرى موهما لهم ان هذا هو حقيقتها مع ان حقيقتها غير مع ان حقيقتها غير ذلك فاذا اراد الانسان ان يبيع سيارة سيارة فانه يحاول غسل الزيوت التي تخرج من اسفلها فيعرظها امام الناس على انها لا تسرب الزيوت منها وهذا من التدليس او ان الانسان يسود شعر الجارية كبيرة السن ليوهم المشترين بانها لا تزال شابة او يحبر اصابع الغلام ليوهم المشتري ان الغلام كاتب اللبن في ثديها فيظن الناس ان هذا طبع لها وفي الحقيقة انه دلس وكل هذا يتنافى مع النصيحة وكل ذلك يتنافى مع نصيحة المسلم لاخيه المسلم ويدخل في قوله النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا فالواجب على الانسان ان يتقي الله والا تحملنه تلك الزيادة اليسيرة على غش اخوانه فتكون زقوما وسحتا عليه في الدارين فان المتقرر ان المال ببركته لا بعدده وكثرته وقليل المال اذا كان مباركا يغني عن كثيره بلا بركة ومن الكليات ايضا واظنها الخامسة وهي في باب القبظ اي في الخيار ايضا كل قبظ فمرده لعرف اكله لا لا يا هيثم كل قبض فمرده لعرف اهله وذلك ان مما امر به الشرع الا يباع الا تباع السلعة بعد شرائها الا بعد ان يكمل قبض المشتري لها فما دامت السلعة لا تزال في سلطان بائعها فلا يجوز لمشتريها ان يبيعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. وفي رواية حتى يكتاله ورواية من ابتاع طعاما هذا من باب ذكر العامي ببعض افراده والمتقرر في القواعد ان ذكر العام ببعض افراده تنصيص وليس بتخصيص فلا يخص هذا الحديث الطعام او الامور المقتاتة. وانما يدخل فيه كل سلعة. ولله در ابن عباس رضي عنهما لما قال بعد الحديث الذي قيد بالطعام قال ولا احسب كل شيء الا مثله ويدل على صحة ما ذكرته العلة التي من اجلها حرم الشارع بيع الشيء قبل قبضه وهي انها علة يدخل فيها الطعام وغير الطعام وهي لسد ذريعة تراجع البائع عن بيعته اذا وجد فيها ثمنا اكبر فاذا باع الانسان سيارة بثلاثين الفا ولا تزال عنده في سلطانه. ثم جاءه من يشتريها بخمسين فيقول المال عندي والسيارة عندي. فحين اذ ينقض بيعة الاول ويبيعها للثاني فمن باب حفظ الحقوق ولعدم التحايل في ذلك قال الشارع لمن اشترى شيئا اياك ان تبيعه فمن كانت السلعة في سلطانه فهي عند تلفها من ظمانه لا سيما اذا كان التلف بافة سماوية وهي التي يسميها الفقهاء بالجائحة ففي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بعت اي اشتريت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ من ماله شيئا بما يأخذ احدكم مال اخيه بغير حق وفي صحيح مسلم ايضا من حديث جابر رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح اي بان تكون من بان تكون من ظمان البائع فاذا كان الملائع قد استلم الثمن من المشتري ولا تزال السلعة في سلطانه ثم اصابتها الجائحة السماوية فيجب عليه ان يرد كل لي صاحبه الاصلي ولا يحل له ان يأخذ منه درهما واحدا فان قلت وما المقصود بقولك الجوائح او الافات السماوية؟ فاقول التلف الذي لا صنع للبشر فيه فكل تلف لا صنع للبشر فيه فاة سماوية كالحريق الذي لا صنع للبشر فيه او الزلزال الذي لا صنع للبشر فيه او الفيضانات المدمرة التي تأكل السلع والاخضر واليابس؟ او الامطار العاتية او الرياح العاتية اي الاعاصير فمتى ما كانت تلف لا يرجع الى بشر فاننا نسميه بافة سماوية والبائع هو الذي يضمن السلعة لان السلعة لا تزال في سلطانه فان قلت وكيف يضمنها وقد اتلفها الله فنقول هذا من المصائب المالية التي يجريها الله عز وجل على من يشاء من عباده والتي يجب على المسلم ان يتلقاها باكمل الصبر واكمل الرضا بما قضى الله عز وجل وقسمه ولعل الله اراد ان يكفر عنه شيئا من ذنوبه وخطأ اياه. فاجرى عليه هذه المصيبة ليكفر عنه ما مضى او لعل الله يريد ان يرفعه منزلة لم يبلغها بعمله فابلغه اياها بصبره كما في حديث محمد بن خالد السلمي عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سبقت للعبد المنزلة من الله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في نفسه او في ولده او في ماله. والجوائح من الابتلاء المالي. فيصبره على ذلك البلاء حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله وفي سنن ابي داود وجامع الترمذي باسناد صحيح لغيره. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال البلاء بالمؤمن او المؤمنة في نفسه او ولده او ماله حتى يمشي على الارض ما عليه ذنب. او قال ليس عليه خطيئة فتلك المصائب اما ان تكون كفارات واما ان تكون لرفعة الدرجات فعلى الانسان ان يصبر وان يحتسب واما اذا كان التلف صار بتفريط البائع في حفظ السلعة فهو ضامن لها لان الضمان يرجع الى بريطه فانه امين على حفظها. والامين يظمن تلف العين عند التعدي والتفريط كما سيأتينا في كليات الظمان باذن الله عز وجل فان قلت وما الحكم لو كانت تلف بسبب رجل اخر لا بافة سماوية ولا بتفريط البائع فنقول للمشتري الخيار في تظمين ايهما شاء فان شاء ان يظمن بائعها فله ذلك. وان شاء ان يظمن من باشر اتلافها من الناس فله فله ذلك والله اعلم ومن الكليات ايضا وهي كلية في باب السلم تجمع لك الخير كله في هذا الباب كل ما امكن ضبطه صفة وكيلا ووزنا واجلا صح فيه السلف كل ما امكن ضبطه اي هيثم صفة وكيلا ووزنا واجلا صح فيه السلم فان قلت وما عقد السلف فاقول هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد فان قلت وما صورته فاقول ان ياتي المزارع لاحد التجار ويقول له بعتك محصول مزرعتي العام المقبل بخمسة عشر الف ريال فيسلم التاجر هذه النقود للمزارع هذا هو عقد السلام تعجيل الثمن وتأخير المثمن فان قلت وما حكمه فاقول اجمع العلماء على جوازه بشرطه لا نعلم خلافا بين اهل العلم في جوازه ودليل الجواز ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم وتلك الظوابط والقيود والشروط المذكورة في الحديث هي المذكورة عندنا في الكلية فان قلت وكيف نجمع بين جواز عقد السلم مع ما تقرر في قواعد البيوع من حرمة بيع ما لا يملكه الانسان فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك فكيف تقول بان السلعة يجوز بيعها والبائع لم يملكها بعد فنقول نجمع بين هذا وهذا بقاعدة اختلاف الحال فان قلت حال ماذا؟ فاقول حال السلعة. فان كانت سلعة موجودة الان ولكن عند غير بائعها فهنا نقول لا تبع ما ليس عندك واما السلعة في عقد السلام فهي ليست موجودة لا عند المشتري ولا عند غيره والبيع لم يقع على عين موجودة وانما وقع على ذمة تتحمل فانا بعته السيارة التي في ذمتي بعته الثمرة الذي في ذمتي. والله خلق الذمم وجعلها الهة اهلة وصالحة للتحمل فعقد السلم ليس عقدا واقعا على سلعة في الوجود وقت العقد. وانما على سلعة موجودة وجود معنى لا وجود حقيقة انتوا معي في هذا ولا لا هذا قول ابي العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم ولذلك اذا قيل لك هل السلم من العقود التي على خلاف القياس؟ فان القياس حرمة بيع الشيء اذا لم يملكه او المشتري عفوا اذا لم يملكه البائع فابن تيمية وابن القيم رفضا ان يكون عقد السلم موصوفا بانه على خلاف القياس. بل قالوا هو على مقتضى القياس وخرجوه على ما قلت لكم بالتفريق بين السلعة اي بين وجود السلعة معنى وحقيقة. فالسلم عقد على سلعة موجودة معنا اي في الذمة. وليس عقدا على سلعة موجودة حقيقة. لكن يملكها غير بائعها بينما ذهب كثير من اهل العلم وهو قول الجمهور الى ان لكل قاعدة مستثنيات فاستلموا مستثنى من بيع ما ليس عندك كالمزابنة فان الشارع نهى عن المزابنة. ولكن اجاز العرايا. مع ان العرايا فيها علة مزابنة فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبعنا ليس عندك يدخل فيه صور كثيرة منها صورة السلم لان البائع يبيع شيئا ليس عنده لكن دل دليل جواز السلف على استثناء صورة السلم. فالجمهور يجمعون بين الادلة بالعموم والخصوص واما ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله فيجمعون بينهما باختلاف الحال. فهذا عقد على على سلعة معنوية موصوفة في الذمة وهذا عقد على سلعة حقيقية موجودة الان وارى ان تخريج ابن تيمية والامام ابن القيم اصح في هذا المجال لكن عقد السلم له شروط لا يصح الا بها وكل هذه الشروط حاولت ان اذكرها في الكلية فاول شرط قال ما امكن ضبطه صفة فلا سلم فيما لا يظبط بالصفات وهذا اعظم شرط فيما اظن والله اعلم فاذا كانت السلعة المسلم فيها والتي جرى العقد عليها لا يمكن ضبطها بالصفات فلا يصح فيها السلام واما اذا كانت من السلع التي يمكن ضبطها بالصفات فيصح فيها السلام فكل ما لا يضبط بالصفات فلا يصح السلم فيه وبناء على ذلك فيصح السلام في السيارات لانه يمكن ضبطها ويصح السلام في ويصح السلام في البنايات. يعني في الدور التي ستوجد مستقبلا. لانه يمكن ضبطها ويصح السلم في الثمار لانه يمكن ظبطها. ويصح السلم في الاواني لانه يمكن ضبطها بل ويصح السلم في الاصح في الحيوانات لانه يمكن ضبطها فقد استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا هاه وردها خيارا رباعيا وهذا من باب السلام. يقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اجهز جيشا فكنت اخذوا البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة الى ابل الصدقة فهذا جائز لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله واما ما لا يمكن ضبطه بالصفات فانه لا يجوز السلام فيه ثم اعلموا ان الصفة التي يجب ذكرها وضبط عقد السلف بها هي الصفة التي يتفاوت بها ثمنها السلعة غالبا عند اهلها اذ لا يمكن ان نلزم المتعاقدين ان يذكرا كل صفات المبيع فهذا متعذر وانما يجب التنصيص على تلك الصفة التي يتفاوت بها الثمن زيادة ونقصا فعندنا في السيارات مثلا يصدرون السيارة الواحدة على ثلاث فئات فئة اولى فئة وسطى فئة كاملة الثمن يتفاوت بها؟ الجواب نعم اذا لا بد من ذكر الفئة كذلك نوع السيارة لا تقل اسلمتك سيارة في ذمتي اشتريها لك العام المقبل. فان هذا لا يكفي. بل لا بد من ذكر ان من ذكر جنسها ومن ذكر نوعها من ذكر جنسنا وذكر نوعها. فلا تقل اسلمتك تمرا بل قل اسلمتك تمرا نوعه كذا. او سيارة طوعه هكذا او فاكهة نوعها كذا او اواني نوعها كذا. اذ الاواني اعداد كثيرة وانواع مختلفة ولذلك قرر الفقهاء بان من جملة ما تضبط به الصفات ذكر الجنس والنوع. هذا اعظم ما يكون انت معي ولا لا يا جماعة؟ فاذا اذا قيل لك هل كل صفة يجب التنصيص عليها؟ فقل لا يجب وانما يجب التنصيص على الصفة التي يتفاوت السعر بها عند اهلها غالبا. الشرط الثاني قال وكيلا اي يمكن ضبطه بالكيل قوله ووزنا اي يمكن ضبطه بالوزن لا اقصد بذلك ان السلم لا يكون الا في المكيلات والموزونات لكنه ان كان مكيلا فضبطه كيلي وان كان موزونا فيضبط بتحديد وزنه. وان كان مزروعا فيضبط بتحديد ذرعه ان كان معدودا في ظبط بتحديد عده. وان كان مما يمكر. فيظبط بامتاره هكذا فاذا كل مبيع فله مقياس يحدد به فلابد ان يقرن كل مبيع بمقداره المعروف عند اهله. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم. ثم قال من الشروط واجلا اي لابد ان يظبط عقد السلام بالاجل. اعني اجل حلوله ووجوب تسليمه لمالكه فاذا كان لا يمكن ضبطه بالاجال فلا يصح السلام فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم ولابد ان يكون الاجل معلوما وكل ذلك ايها الاحبة لو تأملتموه لوجدتموه يدخل تحت قاعدة عظيمة وهي وجوب ضبط عقود المعاوظات الظبط الذي يخرج المتعاقدين عن حيز الخصومة والنزاع فجميع الاشياء من وصف او تحديد كيل او تحديد وزن او تحديد اجل كل ذلك انما يريد به الشارع ان يبعد المتعاقدين في عقد السلام عن دائرة الخصومة الخصومة والنزاع فان قلت وما حكمته الشرعية فاقول هو عقد مبني على التخفيف والارفاق والتيسير ويبين ذلك لو ان المزارع قد حل عليه وقت الزراعة وليس عنده مال فهذا العقد يعتبر فرجا له فيذهب الى التجار ليأخذ المال الذي به يشتري البذر ليزرعه بشيء من نتاجه فيما بعد فان قلت عرفنا فائدة البائع. فما فائدة المشتري في هذا العقد الجواب نقص الثمن وقت وجوبها عن وقت وجودها فانه يشتري السيارة بخمسين الفا الان لكن بعد سنتين لن يكون ثمنها خمسين الفا وانما سيكون ثمنها سبعين الفا. فيكون رابحا او لا؟ سيكون رابحا. فاذا هو عقد مبني على الارفاق وتفريج ذي الكربة وعلى الربح الحلال فيما بين البائع والمشتري. وهذا يغنينا عما هو مشهور في زماننا من تلك البطاقات او شراء الصابون او شراء القهوة او غير ذلك فان قلت وما الحكم لو استطاع البائع ان بالسلعة المسلم فيها قبل اجلها الجواب للمشتري قبولها ان لم يكن في قبولها ضرر لانه ربما يسلم تمرا فيأتي به المشتري البائع قبل وقته وقبل استعداد المشتري بالمستودعات فان لم يكن في قبولها فان لم يكن في قبولها ضرر فيجب قبولها والا فلا يجب عليه قبول فان قلت وما الحكم لو حل الاجل ولم تتوفر السلعة فاقول الحق للمشتري فيما يراه صالحا فان رأى زيادة الاجل قليلا تفريجا على اخيه فله ذلك وله اجر التيسير على المعسرين بلا مقابل بلا مقابل ولا زيادة. وان رأى انتبهوا ان يبدلها بغيرها فله ذلك ما لم تكن متفقة معها في العلة الربوية فهمتموها ما لم تكن متفقة معها في العلة الربوية يعني لو اسلمه تمرا ولم يجده فلا يجوز ان يبدله ببر لاتفاقهما في العلة الربوية لكن له ان يبدله نقودا. لاختلافهما في العلة الربوي لا ادري ماذا واضح هذا ولا لا فان قلت وما الحكم لو قال البائع لو قال المشتري بما ان سلعتك ستتأخر فانا ساتأخر ايضا في دفع الثمن فهل هذا جائز او لا؟ فاقول الجواب متى ما تأخر الثمن كلا او بعضا بطل عقد السنب. فان تأخر كله بطل العقد كله وان تأخر بعضه بطل فيما تأخر وصح فيما دفع الان فان قلت ولماذا؟ فاقول لانه لو تأخر الثمن وتأخر المثمن لكان من بيع الدين بالدين اي الكالئ بالكالئ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع بالكالي. وعلى ذلك قول النبي صلى الله وعلى ذلك حديث سمرة بن جندق بن جندب رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اي متأخرا في ثمنه وفي مثمنة كقول الانسان بعتك شاة صفتها كذا وعددها كذا في اجل كذا بخمس مئة ريال الان فقال هذا اشتريتها منك بخمس مئة ريال سادفعها لك بعد شهر. نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز فان من شرط صحة عقد السلم ان يكون الثمن مدفوعا في مجلس العقد والله اعلم. ومن الكليات ايضا كل ما صح نفعه صح قرضه فاذا كنت تريد ان تعرف الاشياء التي يجوز اقراضها فانظر الى الاشياء التي تحل شرعا منافعها. فكل ما حل شرعا نفعه وجاز صح اقراظه وساغ وبناء على ذلك اختلف العلماء في اقراض المنافع كأن اشتغل لك يوما وتشتغل لي غدا فانا اقرظته منفعة لا عينا فهل اقراض المنافع جائز؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازها لان المنافع مما يصح الانتفاع في به فيما بين الناس وما صح نفعه صح قرضه واختلف العلماء في اقراض بني ادم اي المماليك والجواري. والقول الصحيح جواز قرضها لانها مما تصح منافعها وكل ما صح نفعه صح اقراضه. وكل ما صح نفعه صح اقراضه وهكذا دواليك ومنها ايضا كل استقراظ فمكروه كل استقراظ فمكروه ايه كل استقراض فمكروه الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة كل استقراظ فمكروه الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة الملحة وهذا اصل مهم وكلية عظيمة. وهي ان الانسان لابد ان يحدد داع القرض فان كان الذي يدعوه للاقتراظ هو داعي الضرورة فليتوكل على الله او كان داعي الحاجة الملحة فليتوكل على الله واما اذا لم يكن هناك داع اضطراري ولا داع لاختياري لهذا القرن فان الاقتراظ في هذه الحالة مكروه لا ينبغي فان قلت ولماذا جعلت الاقتراظ في دائرة التوسعات مكروها فاقول لعدة امور مهمة واسمعوها وليتنا نخطب عنها. لكثرة اقتراض الناس في هذه الدائرة الاول لدلالة الدليل انه لا يدخل في حيز المغفرة يوم القيامة فان ديون الناس من حقوقهم المحضة وما كان من حق المخلوق المحض فلا يدخل تحت حيز مغفرة الله يوم القيامة بل لابد ان ان يتحاصى الناس هذه الحقوق يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى يقتص من الشاة جا الحائل حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرنى وقال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد عند اول دفعة من دمه الا الدين. قالها جبريل انفا ولماذا يحمل الانسان نفسه شيئا لا يدخل تحت حيز المغفرة في امر يمكن الاستغناء عنه اي في دائرة التوسع والكمال هذا من السفه العلة الثانية بانه مما تشرع الاستعاذة منه ولا ينبغي للانسان ان يقحم نفسه في امر استعاذ الشارع منه اذا كان الداعي يمكن الاستغناء عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من غلبة الدين وقهر الرجال فيسأل اعليه دين؟ فان قالوا نعم قال اترك قضاء؟ فان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم فاذا هذا الشيء عظيم خطير كبير لامتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة من عليه دين اذا لم يتركه وفاء. فهل هذا يستحق ان يتقحم الانسان فيه توسع وكما الجواب لا ومنها ايضا انه من محطات استيفاء الحسنات يوم القيامة فان الناس لابد وان يتقاصوا يوم القيامة حقوقهم والحقوق اما حسية واما معنوية وقد دل الدليل على ان المقاصة يومئذ ليست بالدرهم والدينار وانما بالحسنات والسيئات فيأتي وقد اخذ مال هذا واكل مال هذا وهتك عرض هذا وضرب هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى اذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه حتى القي في النار فهل هذا يستحق ان يتقحم الانسان فيه من اجل توسع وكمال؟ الجواب بالطبع لا وايضا لان الدين من اسباب عذاب القبر فاذا مات الانسان وعليه دين فانه يخشى عليه من عذاب القبر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي قتادة لما اخبره انه سدد ما على هذا الميت قال الان بردت عليه جلدته اي بسبب هذا الدين ومنها ايضا انه يوجب الذل والمهانة وقهر الرجال والهم العظيم والغم الملازم لا سيما اذا كان المستدين له قلب او القى السمع وهو شهيد واما مال لا يباليه فربما لا يحس بذلك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم اي الدين فقال رجل ما اكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف وهذه حالتهم ولا يزال تسقط مروءته بشدة صاحب الدين عليه وانكساره امامه لا يستطيع ان يقول شيئا لان الحق لان لصاحب الحق مقالة ولذلك ينبغي للعاقل القريب الناصح لنفسه ان يقسم مقتضيات دينه الى ثلاثة اقسام فاما الديون التي مقتضاها الاضطرار فلا مندوحة عنها واما الديون التي داعيها الحاجة الملحة فلا ممدوحة ايضا عنها واما الديون التي داعيها التوسع والاختيار فكلما كان الانسان ابعد عنها كلما كان ادفع ادفع للاثار السيئة في والدنيا والاولى والاخرة الكلية التاسعة التاسعة كل مأخوذ باذن مالكه فبنية اخذه كل مأخوذ باذن مالكه فبنية اخذه فهمتم هذا كل مأخوذ باذن مالكه فبنية اخذه بمعنى ان الناس اذا بذلوا لك شيئا من من حقوقهم او ممتلكاتهم فانك تؤجر وتؤجر بنية اخذك لها حتى وان اذنوا لك في اخذها فان اذنهم لك في هذا الاخذ ليس بمسوغ لك الا تأثم بل الله عز وجل ينظر في نيتك وقت اخذها فان كنت تأخذها لتحفظها لهم فانك او لتردها عليهم فان الله عز وجل يأجرك ولا بأس عليك في ذلك واما اذا كنت تأخذ ماليتهم او اموالهم لتكتمها او لتجحدها او لتغتصبها او لتسرقها او لتتلاعب فيها فانت اثم وانا اذن لك في اخذها فكل مأخوذ باذن مالكه ها فبنية اخذه حلا وحرمة ثوابا وعقوبة وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله وكذلك انتبهوا من التقط لقطة ليكتمها او لينتفع بها او ليخفيها عن صاحبها اثم في هذا الاخذ وان اخذها ليحفظها لصاحبها اجر عليه والمودع ان اخذ الوديعة اي الامانة ليكتمها ويجحدها فهو اثم في هذا الاخذ. وان اخذها ليحفظها لصاحبها ويحوطها بعنايته ورعايته فهو مأجور على هذا الاخذ والمرأة اذا تزوجها الانسان على مهر وهو يريد الا يؤديه لها فهو زان انتبه واما اذا نكحها على مغر وهو في قرارة نفسه مما يعلمه الله فيما بينه وبين قلبه من القصد انه يريد اداءه فهو هو زواج شرعي فليس فليس بذلوا الناس اموالهم لك يسوغ لك ان تأخذها الا اذا كانت نيتك سليمة في هذا الاخذ فمن اخذ اموال الناس انتبه بنية سليمة اجر. ومن اخذ اموال الناس بنية فاسدة عوقب وكذلك العارية فان العارية اي العين المستعارة ينتفع بها المستعير لكن اذا اخذتها من مالكها باذنه وانت تريد اتلافها وافسادها او استعمالها في غير ما تستعمل فيه عرفا انت اثم في اخذها وان اخذتها لتستعملها في الامر الذي ينفعك ولا يضرها فلا بأس عليك وانت مأجور وهكذا فهذه قاعدة عظيمة تبين لنا ان الله عز وجل يطلع على ها ظاهر المتعاقدين وبواطنه وبواطنهم. الكلية الاخيرة في هذا الدرس كل الديون فمتعلق في الذمم كل الديون فمتعلقها الذمم بمعنى انه لا يجوز ان يستدين منك من لا ذمة له فمن لا ذمة له لا يصح اقراضه فالقرض انما يتعلق بذمة المقترض فمن لا ذمة له او ما لا ذمة له فلا يصح اقراضه ولذلك لا يجوز اقراض الاوقاف ولكن يجوز اقراظ الناظر على الوقف ويكون الدين في ذمة القرض او في ذمة ناظره في ذمة ناظره وله ان يوفيه من غلة القرض او من ماليته الخاصة لان الاوقاف لا ذمة لها وكذلك لا يجوز اقراض المساجد ولكن يجوز اقراض امام المسجد او مؤذنه او المسؤول عنه ويكون سداده من ماليته او مما يدفعه الجماعة لان المساجد لا ذمة لها فانما هي بنيان والقروض تتعلق بالذمم. فان قلت ولماذا؟ نقول لوجوب دائه لصاحبه ومن لا ذمة له لا يجب عليه شيء فهمتم هذا؟ من لا ذمة له لا يجب عليه شيء وكذلك اقراض الربط والثغور والمدارس كل ذلك لا يجوز اقراضها كبنيان وانما يقرض الناظر علي ويكون الدين في ذمته وهو المسؤول عن ادائه لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين