﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:36.650
بسم الله الذي هلأ بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم

2
00:00:36.650 --> 00:00:56.650
حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى وقد انتهى بنا الحديث ايها الاحبة في المحاضرة السابقة الى باب او الى الحديث عن مفهوم المخالفة بالتحديد. ومفهوم المخالفة

3
00:00:56.650 --> 00:01:21.400
جعله عبدالمؤمن البغدادي احد اقسام باب المفاهيم عبد المؤمن البغدادي اولا في دلالات الالفاظ تكلم عن منطوق وتكلم عن ثم تكلم بعد ذلك عن المفهوم ما معنى المفهوم ايها الاحبة؟ هم يقصدون بالمفاهيم على اعادة الدرس الماضي ربما بعبارة اخرى لكن هناك شيء من المراجعة. هناك ايها الاحبة

4
00:01:21.400 --> 00:01:38.100
احكام شرعية تؤخذ من مفهوم اللفظ وليس من منطوقه ما معنى ان الحكم الشرعي اخذ من مفهوم اللفظ وليس من منطوقه؟ معنى هذه العبارة ايها الاحبة وهذه عبارة ينبغي عليكم ان تفهموها ان

5
00:01:38.100 --> 00:01:58.750
وتستوعبوها تماما حتى تدركوا الفرق بين الحكم الذي اخذ من منطوق اللفظ والحكم الذي اخذ بالمفهوم اللفظ الاحكام التي تؤخذ من مفهوم اللفظ هي الاحكام التي تؤخذ من المعاني التي

6
00:01:58.750 --> 00:02:22.950
عليها النصوص الشرعية بدلالة الالتزام هذه تسمى ايش؟ احكام اخذت من المفهوم. نعيد ما هي الاحكام التي تسمى المفاهيم؟ هي الاحكام. التي تؤخذ من المعاني التي تدل عليها النصوص الشرعية بدلالة ايش؟ الالتزام

7
00:02:23.800 --> 00:02:49.850
واما المعاني عفوا واما الاحكام التي تؤخذ من المعاني التي تدل عليه النصوص بدلالة المطابقة او التضمن فهذه تسمى ايش؟ منطوق اللفظ اذا انت حفظت هذه القاعدة بهذا المنهج سيحل لك كثير من الاشكال في عبارات المتقدمين. لان المتقدمين لا يعبرون بهذه

8
00:02:49.850 --> 00:03:13.800
الطريقة التي يعبر بها لك الان. هم يعبرون بعبارتهم الفخمة التي يدركها اهل عصرهم انا احاول ان اوظف علم المنطق في فهم كلامهم هذه محاولة لتوظيف علم المنطق في فهم ما يريدون. حينما يقولون حكم اخذ من المفهوم ويقابل الحكم اخذ من المنطوق. ما معنى ان هذا الحكم اخذ من

9
00:03:13.800 --> 00:03:37.550
وما معنى ان هذا الحكم اخذ من ايش؟ المنطوق اذا كان الحكم اخذ من المعاني التي يدل عليها النص بدلالة الالتزام نسمي هذا الحكم اخذة من المفهوم واذا اخذ الحكم من المعاني التي يدل عليها النص بدلالة المطابقة. وادخل معها دلالة التضمن نقول هذا الحكم اخذ من المنطوق

10
00:03:37.550 --> 00:03:47.550
هذا معنى العبارة المفهوم والمنطق بهذه الصورة. لان العبارة عند كثير من الطلبة ايضا مشوشة. هو لا يدرك ايش يعني منطوب. طب ايش يعني مفهوم؟ طب يا شيخ ما هو كله مفهوم

11
00:03:47.550 --> 00:04:03.650
لا هم يريدون مصطلح معين كلمة مفهوم يريدون بها مصطلح معين احكام اخذت من المعاني التي يدل عليها اللفظ بدلالة الالتزام. وهذا من توظيف قواعد علم المنطق التي درسناها سابقا في فهم كلام الاصولية

12
00:04:03.650 --> 00:04:20.050
ثلاثة مطابقة والتضامن والالتزام هذه سبقت دراستها في هم المنطق. جميل الان بعد بعد ان اخذت تعريف المفهوم احكام اخذت من المعاني التي يدل عليها نصف دلالة الالتزام اه بان

13
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
اقول لك عبد المؤمن البغدادي قسم هذه المفاهيم الى كم نوع؟ على طريقة عبد المؤمن التي تبع فيها اه ابن قدامة وابن قدامة ابن ابي الغزالي قسموا المفاهيم الى اربعة. المفهوم الاول دلالة الاقتضاء. ثم اخذنا دلالة الاشارة. ثم اخذنا مفهوم الموافقة ثم اخذنا

14
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
المخالفة. وقلنا في الحقيقة بالنسبة لدلالة الاقتضاء هل فعلا دلالة الاقتضاء من قبيل المفاهيم؟ هل الحكم الذي يؤخذ من خلال هذه الطريقة حكم اخذ من معنى يدل عليه النص بدلالة الالتزام او

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق. لان المعنى الذي يدل عليه اللفظ بالمطابقة لم يكتمل الا بعد تقديم اللفظ المحذوف كنا هكذا تكون النظرة. ولا اذا ذهبت اليه يعني هو اميله ما يميلا شخصيا. اميل ولا ارجح لان الترجيح هذا دأب اه

16
00:05:20.050 --> 00:05:42.600
الجهابدة الكبار وانما اميل الى ان دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق. لان دلالة اللفظ على معنى بدلالة المطابقة لم تكتمل الا بعد تقدير المحذوف. فبالتالي دلالة الاختبار تكون من قبيل المنطوق وليس من قبيل المفهوم لانها من قبيل دلالة المطابقة

17
00:05:42.600 --> 00:06:02.600
النص ودلالة المطابقة للنص لم تكتمل الا بعد التقدير المحذوف. اما بالنسبة لرادة الاشارة ففي الحقيقة نعم هناك تتجاذبها الاراء. وقد يكون جعلها من المفاهيم هو الاقرب لان الحكم في النهاية الذي اخذ من النص آآ ليس لم يوضع النص او اللص لا يدل عليه

18
00:06:02.600 --> 00:06:22.600
المطابقة وانما يدل عليه بدلالة الالتزام ومثلنا بقوله تعالى وعمره خمسة وثلاثون شهرا. بالنسبة لدلالة الاشارة ثم مفهوم الموافقة ثم ثم بعد ذلك الى مفهوم المخالفة ومفهوم الموافق والمخالفة هذه فعلا من قبيل المفاهيم لا اشكال في وضوح هذا

19
00:06:22.600 --> 00:06:35.950
المسألة ان مفهوم الموافقة هو قبول المفاهيم وان مفهوم المخالفة ايضا من قبيل المفاهيم عرف مفهوم الموافقة حتى الان يستهلكنا الوقت ثم انتقلنا لهم المخالفة. فقلنا ما هو مفهوم المخالفة ايها الاحبة

20
00:06:35.950 --> 00:06:55.950
ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة هو الحكم الذي يدل عليه اللفظ. يعني هذا تعبير اخر ربما في المحاضرة السابقة ذكرت وانا اذكر لك الان تعابير انه كلما عبر عن المسألة الواحدة بصور اخرى من التعابير كلما اتضحت ورسخت في ذهن الطالب

21
00:06:55.950 --> 00:07:15.850
احيانا يعني هذي فائدة على الهامش احيانا مشكلة الطالب مع المصطلح الاصولي انه يعتمد طريقة واحدة في التعبير عنه. وهذه الطريقة في التعبير عن التي اعتمدها لا تكن واضحة بالنسبة لديه اصلا. لا تكن واضحة بالنسبة لديك. في الحقيقة ننبه الطالب واوجهه انك لا تقف مع الالفاظ

22
00:07:16.050 --> 00:07:35.000
بقدر وقوفك مع المعاني اصول الفقه علم فهم ووعي اكثر من انك تقف مع لفظة جامدة تجمد عليها انه هكذا قال الامام الرازي هكذا قال الغزالي خلص اعبر بطريقتي لا انت افهم فحوى كلام الغزالي ثم عبر بطريقتك التي تفهمها وتوصل بها الافكار الى الاخرين

23
00:07:35.550 --> 00:07:55.550
اما كثير من الظلمة للاسف بل حتى كثير من الاصوليين المتأخرين حينما جمدوا على عبارة آآ الغزالي والجويني او غيرهم وهم آآ يعني لم يسبقوها بعبارة توصل الفكرة بشكل واضح لديهم ولغيرهم اثر هذا على فهمهم للمسائل. فانا احاول ان اطرح المسألة الواحدة باكثر من طريقة

24
00:07:55.550 --> 00:08:15.550
التعبير خذ هذا وخذ هذا وخذ هذا المهم ان الفكرة ترسخ وتتضح لديك. فالان بكون مفهوم المخالفة ايها الاحبة هو الحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة الالتزام ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة تستطيع ان تعبر بهذه الطريقة السهلة

25
00:08:15.550 --> 00:08:35.550
انه ايش ما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة حكم يدل عليه اللفظ باي دلالة؟ نعم. بالتزام ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة. هكذا يتضح امره باذن الله. جميل. هذا هو مفهوم المخالفة

26
00:08:35.550 --> 00:08:55.550
اني اخد من نص حكم لكن اخذه منه عن طريق دلالة الاتزان ويكون هذا الحكم المأخوذ بدلالة الالتزام مخالف تماما للحكم الذي يؤخذ من اللفظ بدلالة المطابقة. جميل. الان يأتي السؤال بعد ان عرضنا اه تعريف مفهوم المخالفة يأتي السؤال

27
00:08:55.550 --> 00:09:15.550
القوة. متى يدل اللفظ على حكم بدلالة التزام ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه اللفظ بدلالة المطابقة ليس هذا سؤال منطقي انه الان هل كل الالفاظ العربية تدل بدلالة الالتزام على حكم المخالف لما يدل عليه اللفظ بدلالة

28
00:09:15.550 --> 00:09:35.550
هذا هو السؤال متى يدل اللفظ على حكم بدلالة الالتزام بحيث يكون هذا الحكم مخالف للحكم الذي يدل عليه لفظة المطابقة اصلا هل هذه المسألة ثابتة؟ هل فعلا العرب من عادتهم اذا تكلموا بالفاظ وبجمل واصدروا احكام من خلال هذه الجمل

29
00:09:35.550 --> 00:09:55.550
يجعلون هذه الجمل تدل بدلالة الالتزام على حكم مخالف للحكم الذي يدل عليه هذه الجمل بدلالة المطابقة هل هذا اصل من اساليب العرب في كلامها الجمهور يقولون نعم الجمهور جمهور الرسولين يقولون طبعا هذه مسألة في النهاية في الحقيقة يرجى اليها للغويين. الاصوليون حينما يبحثون في هذه المسألة

30
00:09:55.550 --> 00:10:16.050
يبحثون عنها على انهم لغويون. فيقول الاصوليون باستقراء كلام العرب باستقراء كلام العرب وجدنا هكذا هذي اجابة السؤال السابق متى يدل لفظ الحكم دلالة التزام؟ ويكون مخالفا للحكم الذي يدل عليه بالمطابقة. هذا اجابته. نقول استنبط الاصول

31
00:10:16.050 --> 00:10:39.700
من خلال الاستقراء قاعدة وهو ان العرب من عادتها اذا خصت الشيء بالذكر واثبتت له حكم فانهم يريدون بذلك نفي الحكم عما عدا هذا الشيء المذكور. اعيد استنبط الاصوليون من خلال الاستقرار لكلام العرب

32
00:10:39.750 --> 00:11:00.850
انه من عادتهم اذا خص الشيء بالذكر واثبت له حكم فان هذا يدل باكتب بين قوسين بدلالة الالتزام بين قوسين. فان هذا يدل بدلالة الالتزام. على ارادة في الحكم عما عدا هذا الشيء

33
00:11:01.150 --> 00:11:25.050
موضع العبارة ولا في اشكال واضح العبارة؟ تمام لكن هذا الاستقراء ثبت ايها الاحبة هل ثبت في كل اساليب العرب لا اكملوا الان العبارة لكن هذا الاستقراء اثبت هذه القاعدة في اساليب عربية محددة

34
00:11:25.800 --> 00:11:51.250
وليس في كل الكلام العربي طيب ما هي الاساليب العربية التي ثبتت فيها هذه القاعدة؟ وهي قاعدة ايش؟ ان تخصيص الشيء بالذكر واثبات الحكم له يدل بدلالة الالتزام على لف الحكم عما عدا. هل هذا في كل الكلام العربي؟ لا في اساليب عربية محددة وجد فيها

35
00:11:51.250 --> 00:12:08.400
هذه القاعدة وهي التي سنتعلمها اليوم اسلوب الشر اسلوب التخصيص اسلوب العدد ليس في كل الاساليب العربية وهناك اساليب اختلف هل فعلا هذه القاعدة تطبق فيها ولا لا تطبق فيها؟ مثل اسلوب ايش؟ اللقب. مفهوم اللقب

36
00:12:08.400 --> 00:12:32.300
جميل فعليك ان تكتب اذا نعيد نعيد حتى الطالب تنصح عنده الفكرة. استنبط العلماء من خلال الاستقرار ان من عادة العرب انها اذا خصت الشيك بالذكر واثبتت له حكم فان هذا التخصيص يدل بدلالة الالتزام على ارادة نفي الحكم عما عدا. لكن في هذا الاستقراء

37
00:12:32.300 --> 00:12:52.300
اذ اهبدت هذه القاعدة ثبت في اساليب عربية معينة. وليس في كل الكلام العربي. وليس في اي شيء ذكر واثبت له يدل بدلالة التزام لا ثبت في اساليب معينة هي التي سينص عليها عبدالمؤمن البغدادي اليوم وسنتحدث عنها. لكن جميلة

38
00:12:52.300 --> 00:13:17.500
هذه القاعدة ولو عرفنا انها توجد في اساليب عربية معينة سنتكلم عنها لكن في نهاية المحاضرة السابقة ذكرت لكم بان هذا الاستقراء وهذه القاعدة التي ثبتت يوجد لها شرط تذكرونه اخذها في نهاية المحاضرة السابقة حتى يتطبق هذه القاعدة. قال العلماء يعني لاحظوا ذكرت قاعدة وانها ثابتة في اساليب عربية معينة لكن

39
00:13:17.500 --> 00:13:40.200
الان سنذكر شرط لتطبيق هذه القاعدة. وشرط تطبيق هذه القاعدة في هذه الاساليب العربية المعينة وشرط تطبيق هذه القاعدة قاعدة ايش؟ شرط تطبيق هذه القاعدة في هذه الاساليب المعينة التي سنذكرها ما هو

40
00:13:40.300 --> 00:14:01.450
الا تظهر فائدة من تخصيص الشيء بالذكر سوى فائدة واحدة وهي ارادة نفي الحكم عما عدا فمتى ظهرت فائدة من تخصيص الشيء بالذكر؟ سوى هذه الفائدة لم تعتبر هذه القاعدة

41
00:14:01.500 --> 00:14:19.500
ولم يكن تخصيص الشيء بالذكر بالذكر يدل بدلالة الالتزام على ارادة نفي الحكم عما عدا هذا شرط تطبيق هذه القاعدة في الاساليب التي سنتعلمها اليوم. ما هو الشرط الا تظهر فائدة من تخصيص الشيء بالذكر

42
00:14:19.500 --> 00:14:40.400
سوى ارادة نفي الحكم عما عدا. فان ظهرت اي فائدة اخرى سوى هذه الفائدة فان هذه القاعدة لا تطبق وبالتالي يقولون مفهوم المخالفة هو من اضعف دلالات الالتزام بالالفاظ. لاننا لا نذهب اليه حتى نتأكد

43
00:14:40.400 --> 00:14:55.000
من عدم وجود فائدة اخرى من تخصيص الشيء بالذكر وتكون في نهاية المحاضرة الماضية ذكرت لكم فوائد عديدة تتعلق بتخصيص الشيء بالذكر. من يتذكر هذا الكورونا؟ نعم. ان يخصص شيء بالذكر

44
00:14:55.000 --> 00:15:15.000
لأن المنة فيه اكثر ان نقص الشيء بالذكر لأنه هو الذي سئل عنه ان يخصص شيء بالذكر لأن الواقع والحادثة التي حدثت به ان يخصص شيء بالذكر لانه هو الاغلب في الورود. اليس كذلك؟ لانه هو الاغلب في الورود ومثلنا اللاتي في حجوركم من نسائكم

45
00:15:15.000 --> 00:15:32.050
هناك اسباب فوائد عديدة من تخصيص الشيء بالذكر سواء فائدة ادارة نفي الحكم عما عدا. فمتى ظهرت لنا فائدة اخرى نتبعها فان لم تظهر فائدة سوى هذه الفائدة وهي ارادة نفي الحكم عما عدا حينئذ نتبعها

46
00:15:32.150 --> 00:15:48.850
الان قمنا باعادة هيكلة مفهوم المخالفة من حيث التعريف من حيث اثبات هذه القاعدة ومن حيث ان هذه القاعدة في اساليب عربية معينة عرفنا شوط هذه القاعدة. اذا بقي علينا اليوم ان نتحدث عن هذه الاساليب العربية

47
00:15:48.950 --> 00:16:08.950
اذا بقي علينا ان نتحدث عن هذه الاساليب العربية المحددة التي يطبق فيها مفهوم المخالفة. والتي ثبت فيها بالاستقراء تلك القاعدة ما هي هذه الاساليب؟ طبعا قبل ان ندخل في هذه الاساليب اه ما ادري ذكرت ولا ما ذكرت اذا نسيت انه ابتداء الجمهور هم الذين يثبتون هذه

48
00:16:08.950 --> 00:16:28.950
قاعدة ان تخصيص الشيء بالذكر يدل بدائرة الالتزام عليه في الحكم عن ما عدا في الاساليب. اما الحنفية فلا يثبتونها. لذلك قال عبد المؤمن خلافا لابي حنيفة مذهب الحنفية لا يعتبر ابدا مفهوم المخالفة. ولا يؤمن بالقاعدة التي توصل اليها

49
00:16:28.950 --> 00:16:48.150
وهي ان تخصيص الشيء بالذكر يدل على ارادة نفي الحكم عما عدا. هذه الحنفية لا يؤمنون بهذه النتيجة التي توصل اليها ويقولون لا تخصيص الشيء بالذكر هو فقط يثبت الحكم لهذا الشيء. واما ما عداه فهو مسكوت عنه

50
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
فهو مسكوت عنه ما عدا الشيء المذكور ما حكمه؟ عند الحنفية يقولون مسكوت عنه. نحتاج الى دليل اخر يدل على حكمه. ولا نؤمن بتلك القاعدة التي وصلتم اليها بطريق الاستقرار لانها بالنهاية الاستقراء. طبعا في النهاية هذا استقراء ناقص استقراء الجمهور. يعني الوصول اصلا للاستقراء اتهم هذا الشيء

51
00:17:08.400 --> 00:17:28.400
معقد جدا فاغلب الاستقراءات التي تبنى عليها القواعد الاصولية واللغوية والنحوية والكيميائية وكل لديها استقرار ناقصة. والاستقرار الناقص في النهاية هو الدلالة وليس قطع الدلالة. بالتالي يقبل النقاش ويقبل الخلاف بشرط ان يكون الخلاف اه مبني على ايضا اه

52
00:17:28.400 --> 00:17:48.400
استقراء مقابل وعلى تنظيرات واضحة وقوية ترد ذاك الاستقراء الناقص. اما مجرد هكذا ان نرد الاستقراء الناقص لانه ناقص ليس باسلوب علمي في النقاش لكن الحنفية لهم ادلتهم لهم مناقشاتهم الطويلة في المطولات ولا يهمني الان تقرير الخلاف بينهم واستدل بهذا وكيف رد

53
00:17:48.400 --> 00:18:08.400
هؤلاء لكن اريدك ان تعرف ان الحنفية لم يقبلوا النتيجة التي توصل اليها الجمهور. جميل الان اه قال عبدالمؤمن البغدادي هنا وقفنا في المحاضرة الماضية حين ودرجاته ست. ما معنى درجاته ست؟ يعني مفهوم المخالف له درجات. الدرجات هي الاساليب المعينة التي ثبتت فيها المفهوم المخالف

54
00:18:08.400 --> 00:18:28.400
انا قلت لكم قبل قليل المفهوم المخالفة ليس في كل الكلام العربي. بل في اساليب عربية محددة ولم يثبت في كل الكلام. ما هي هذه الاساليب هي التي سيتحدث عنها وهي التي عبر عنها بالدرجات. لكن لماذا عبر بالدرجات برأيكم؟ انه في الحقيقة مفاهيم المفهوم المخالفة من حيث القوة

55
00:18:28.400 --> 00:18:48.400
هذه الاساليب العربية التي ثبت فيها مفهوم المخالفة الاصوليون لهم فيها تقسيم من حيث القوة. يقولون مثلا مفهوم الغاية هذا اقوى اساليب التي ثبت فيها قاعدتكم المخالفة. ثم ياتي بعده من حيث مفاهيم الصفة ثم كذا ثم كذا فهي مرتبة على درجات لذلك لم

56
00:18:48.400 --> 00:19:09.200
عبدالمؤمن اساليب وانما سماها درجات لان قوة هذه الاساليب يعني قوة استعمال مفهوم المخالفة في هذه الاساليب متباينة  في مفهوم الغاية هذولا اقوى مفهوم ثبت فيه اعتبار مفهوم المخالفة. ثم بعد ذلك تأتي درجات تنزل رويدا

57
00:19:09.200 --> 00:19:31.950
تنزل روبيدا رويدا. لذلك عبر عنها بالدراجة. طيب نبدأ ما هي هذه الاساليب او الدرجات التي ثبت فيها مفهوم المخالفة قال عبد المؤمن طبعا هناك تباين في كتب الاصوليين في ذكر هذه الاساليب في ما هو مثبت ما هو ليس مثبت في ذكر الخلاف الواقع فيها. لا اريد ان اقحم نفسي الان في خلافات

58
00:19:31.950 --> 00:19:51.950
نريد ان نضبط اصل المسألة. نعرف بشكل عام بشكل عام ما هي الاساليب التي ثبتت فيها قاعدة مفهوم المخالفة؟ اولا قال مفهوم غاية احداها اولا مفهوم الغاية بادوات الغاية مثل الى وحتى. كقوله تعالى اتموا الصيام الى

59
00:19:51.950 --> 00:20:08.050
ما معنى مفهوم الغاية؟ هذا اول نوع من انواع مفاهيم المخالفة نقول ساطبق اسلوب معين في التعريف اطبقه على جميع الاساليب وعلى جميع الدرجات التي سيذكرها. نقول مفهوم الغاية المراد به

60
00:20:08.100 --> 00:20:33.050
ان اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم الشرعي الى الغاية ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم بعد الغاية هذا معنى مفهوم الغالب. انا بالنهاية استوحي تعريفه من تعريف مفهوم المخالفة. احنا عرضنا تعريف المخالفة. الان من خلال تعريف المفهوم المخالفة

61
00:20:33.050 --> 00:20:51.450
ساطبق هذا التعريف اه على كل الدرجات الست. مفهوم الغاية نقول اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم الى الغاية. ونفس اللفظ يدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم بعد الغاية

62
00:20:51.750 --> 00:21:14.500
نطبق على الاية قال تعالى واتموا الصيام الى الليل. يلا ما هي الدلالة المطابقة للاية لدراسة المطابقة يعني المعنى الذي وضع له النار صح دلالة المطابقة لهذه الاية وجوب اتمام الصيام الى الليل الى مغيب الشمس. ممتاز. طيب هذا اللفظ يدل

63
00:21:14.500 --> 00:21:36.500
الالتزام على نقيض الحكم الذي يدل عليه في دلالة المطابقة. يدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيض الحكم بعد ايش؟ بعد الغاية فنقول واتموا الصيام الى الليل يدل بدلالة الالتزام على انه لا صيام بعد الغاية بعد غروب الشمس

64
00:21:36.500 --> 00:21:56.500
بعد مجيء الليل فاعطانا هذا الحكم وهو ايش؟ بطلان الصيام بعد الغاية. يعني بعد الليل بعد مغيب الشمس فاذا بدلالة المطابقة وجوب اتمام الصيام من الليل. بدلالة المفهوم المخالفة مفهوم

65
00:21:56.500 --> 00:22:14.400
بالتحديد يدل على نقيض الحكم بعد الغاية وهو عدم صحة الصيام في الليل طيب قال وانكره بعض منكرين مفهوم. انا في النهاية اي اكيد بالطبع اي مفهوم مخالفة هنا. من هذه الدرجات الست وقع في نقاش. لذلك انا لن اركز

66
00:22:14.400 --> 00:22:27.700
جديرا على قوله وانكره بعض منكري المفهوم لا نركز كثيرا على هذه العبارات لانه ما من درجة من هذه الدرجات الا وقع فيها خلاف. طبعا الحنفية هم اصلا يخالفون في كل هذه الدرجات

67
00:22:27.700 --> 00:22:46.600
الجمهور الان هل الجمهور الذين يثبتون قاعدة مفهوم المخالفة؟ متفقون على هذه الدرجات؟ لا البعض يثبت مفهوم المخالفة في اساليب واحد اثنين ثلاث. والبعض يقول لا انا اثبت قائد مفهوم المخالفة في اساليب كذا وكذا وكذا. فالجمهور الذين يقرون مفهوم

68
00:22:46.600 --> 00:23:06.600
هم لا يتفقون على اثبات اه مفهوم المخالفة في جميع هذه الدرجات. البعض ينكرها باسلوب والبعض ينكرها باسلوب اخر. بعض مفهوم المخالفة ثبت عندي في كذا وكذا وكذا من الاساليب. ويأتي اخر من الجمهور يقول لا انا ثبت عندي في كذا وكذا وكذا من الاساليب. فهم يتفقون في القائد العام

69
00:23:06.600 --> 00:23:32.200
جملة ولكن في الاساليب المعينة يوجد هناك شيء من اذا عرفنا مفهوم الغاية طب ننتقل الى الثاني. مفهوم الشرط ننتقم هم الشر عفوا على ننتقل الى مفهوم الشرط. مفهوم الشرط. قال تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. ما

70
00:23:32.200 --> 00:23:54.450
ما معنى مفهوم الشرط؟ بنفس الاسلوب السابق. نقول مفهوم الشرط اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم عند وجود الشرط ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء الشرط. اعيد سريعة مفهوم الشرط

71
00:23:54.450 --> 00:24:14.450
طبعا الشرط هنا مراد الشرط اللغوي اللي هو اسلوب الشرط اللغوي بي ان. او احدى اخواتها. مفهوم الشرط يكون اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت عند وجود الشرط ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم عند انتفاء الشرط. نطبق قال تعالى

72
00:24:14.450 --> 00:24:36.000
الذي بين ايديكم وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهم يلا ما دلالة المطابقة لهذه الاية؟ لهذا النص مد ايات المطابقة نقول النص اللفظ يدل بدلالة المطابقة على وجوب النفقة على المطلقة ان كانت حامل

73
00:24:36.750 --> 00:24:56.950
وسكت صح؟ هذا دلالة المطابقة. انفقوا عليهن ان كنا ولاة حمد. وجوب الانفاق على المطلقة ان كانت حامل هذه دارت المطابقة ويدل اللفظ بدلالة الالتزام على ايش؟ على عدم وجوب النفقة على المطلقة

74
00:24:56.950 --> 00:25:13.550
ان كانت غير حامل صح ويدل بدلالة الالتزام على عدم وجوب النفقة على المطلقة في حالة انتفاء الشرط. يعني اذا لم تكن حامل. لكن وهكذا تطبق في جميع المفاهيم نذهب الى المفهوم الثالث

75
00:25:13.700 --> 00:25:31.400
المفهوم التخصيص اولا ما هو مفهوم التخصيص قال لا طبعا هو الافضل كلامكم بعد ذلك اعود الى تعريفه من التخصيص. فمفهوم التخصيص الان هنا في مشكلة هي في الحقيقة ستأتي معنا انه في الثالث والرابع. انه الثالث والرابع

76
00:25:31.400 --> 00:25:51.400
عدهما عبد المؤمن البغدادي نوعين. وفي الحقيقة الجمهور يجعلونهما نوعا واحدا. النوع الثالث والنوع الرابع لكن عبدالمؤمن جعل ثالث نوح وجعل الرابع نوع اخر مع انهما متقاربان في المفهوم في الحقيقة. قال مفهوم التخصيص باختصار ما هو؟ اه ان

77
00:25:51.400 --> 00:26:11.250
ان يأتي لفظ عام ثم هذا العام خصص بصفة ان يأتي عندي في الجملة لفظ عام. وهذا العام خص بصفة مذكورة عقبه بعده. يعني باختصار علق الحكم على عام موصوف بصفة

78
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
هذا هو يعني مدخل ما معنى مفهوم التخصيص؟ عبد المؤمن البغدادي يعني جعل له مفهوما معينا. مفهوم التخصيص باختصار ايها الاحبة يكون النص عندي عندي حكم اعلق على ماذا؟ على عام موصوف بصفة. حكم علق على

79
00:26:32.100 --> 00:26:50.850
لفظ عام لكن ما ضله عام لأ. حكم علق على عام موصوف بصفة. لذلك قال هو ان تذكر صفة الاسم العام يعني بعد الاسم العام في معرض الاثبات والبيان. ما في معرض الاثبات يعني اثبات لحكم شرعي

80
00:26:51.300 --> 00:27:08.900
في معرض الاثبات والبيان لحكمه الشرعي. فهو ومعنى ما اذكره لكم ان مفهوم التخصيص عند عبدالمؤمن البغدادي هو ان تعلق الحكم في النص على لفظ العام مخصوص بصفة وردت عقيبه اي بعده

81
00:27:09.500 --> 00:27:31.850
جميل اه هذا ما معنى مفهوم التخصيص؟ ماذا يريد بالتخصيص؟ تعليقكم على عامل موصوف بصفة. لكن تعريفه الان بالطريقة التي عرفنا بها مفهوم الشرط ومفهوم الغاية ان نقول مفهوم التخصيص اللفظ يدل بدلالة المطابقة

82
00:27:31.850 --> 00:27:51.100
على ثبوت الحكم للعالم المخصوص. ويدل بدلالة الالتزام على ثبوت نقيض الحكم في خلاف صورة العام المخصوص. اعيد بنفس الطريقة السابقة. اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم للعام المقصود

83
00:27:51.100 --> 00:28:10.550
ونفس اللغط يدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيض الحكم في غير هذا العام المخصوص طب ايش المثال الذي بين ايدينا؟ في الحقيقة سنعدل على المثال اه قال كقوله صلى الله عليه وسلم انظروا ايش قال عبد المؤمن في المثال؟ في سائمة

84
00:28:10.550 --> 00:28:30.000
ليعدلون المثال المثال كما ذكره الطوفي في مختصره في الغنم السائمة زكاة الحديث الذي اختاره في سائمة الغنم زكاة. لكن الحديث الذي اعتمده الطوفي العكس في الغنم السائبة الزكاة. ليه ايها الاحبة؟ الان

85
00:28:30.000 --> 00:28:47.450
في سليمة الغنم زكاة. ايهما جاء سابقا؟ الوصف ولا العام في النص الذي اثبته عبدالمؤمن البغدادي في زائرة الغنم زكاة انت عبد المؤمن تقول مفهوم التخصيص ان يأتي عام ثم بعد ذلك يأتي عقيدة صفة تخصصه

86
00:28:47.450 --> 00:29:11.700
الان النص الذي اتيت به في الحقيقة انت عكست انت اتيت اولا بالوصف ثم اضفته الى اللفظ العام. صحيح؟ انت اتيت اولا بالوصف ثم اضفته الى اللفظ العام نحن لا نريد هذه الصورة. نريد الصورة المعاكسة ان يأتي اللفظ العام ثم يأتي بعده الوصف. لذلك الطوفي رحمة الله عليه ذكر الحديث

87
00:29:11.700 --> 00:29:21.700
السورة التي اقولها لكم في الغنم السائبات الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. طبعا هل صرت في سائمة الغنم زكاة؟ طب الشيخ تعتبر من قيمة المفاهيم انا شايفها متقاربة

88
00:29:21.700 --> 00:29:41.700
اقول صحيح هي تعتبر لكن انا لا اريدك ان تطبق على سلامة الغنم زكاة لانها مخالفة للتعريف الذي عرف به عبد المؤمن مفهوم التخصيص ان كانت في النهاية ينطبق عليها مفهوم المخالفة ايضا. ينطبق عليه مفهوم المخالفة ايضا لكنها انا فقط لماذا غيرت؟ لانها لا

89
00:29:41.700 --> 00:30:01.550
مع تعريف مفهوم التخصيص الذي مشى عليه عبدالمؤمن. وهي ان يذكر العار ثم يذكر بعده الوصف. اذا قال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة. اين اللفظ العام؟ الغنم الاستغراقية دخلت على اه جمع. اليس كذلك

90
00:30:01.850 --> 00:30:25.150
او اه قل على اسم جمع ممتاز فاذا ال الاستغلاقية دخلت على اسم جمع. ممتاز. فاذا لفظة الغرض من صيغ العموم. ثم بعد ذلك هذا العام خص بوصفه فقال صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة. فالسائبة هذا الوصف خصص ذاك العموم. وهو من التخصيص بالمتصل

91
00:30:25.150 --> 00:30:45.150
عبد المؤمن كما قلنا سابقا في التخصيص المتصل لم يتطرق الا للاستثناء. وهو اصلا لا يرى ان الاستثناء من قبيل المخصصات اصالة يعني لما سبق وانه يروا قولا متصل وليس اخراج الى اخر ما تقدم ذكره. لكن في الحقيقة الجمهور يعتبرون النعت من قبيل المخصصات المتصلة. لا يهمني الان تقرير هذه القاعدة

92
00:30:45.150 --> 00:31:05.150
انه جاء لفظ عام ثم جاء بعده وصف. الان نقول نطبق في الغنم السائمة زكاة نقول هذا النص هذا يدل بدلالة المطابقة على ماذا؟ بدلالة المطابقة. على ثبوت وجوب الزكاة في الغنم السائلة. وهي

93
00:31:05.150 --> 00:31:25.000
تدل بدلالة الالتزام على انتفاء الزكاة في ماذا؟ فيما سوى الغنم السائبة اي في الغنم المعلوفة فيما سواه العامل الذي خصص بهذا الوصف. لا يدل ترى هي مسألة دقيقة. هو لا يدل بدلالة الالتزام على نفي الزكاة فيما سوى

94
00:31:25.000 --> 00:31:46.900
الخبر كله لأ مفهوم المخالف هنا دقيق هو يدل بدلالة الالتزام على ثبوت عدم وجوب الزكاة في الغنم الغير سائلة وليس على عدم وجوب الزكاة في غير الغنم مطلقا. ولا كانت اذا كل الاموال الزكوية ما فيها زكاة. صحيح؟ اذا هو يدل بدلالة الالتزام

95
00:31:46.900 --> 00:32:03.300
على عدم وجوب الزكاة في الغنم الغير سالبة اللي هي الغنم المعروفة جميل وليس على عدم وجوب الزكاة في كل ما سوى الغنم. ليس هذا مفهوم المخالفات. لانك اذا قلت انه يدل بثلاثة الالتزام على عدم وجوب

96
00:32:03.300 --> 00:32:23.300
في كل ما سوى الغنم المعلوفة ربما يفهم الفهم يعني انه فقط الزكاة في الغنم السائمة وغير هيك من الاموال ما فيش فيها زكاة لا المراد انه تدل بدلالة الالتزام على انه الغنم الغير شائبة ما فيها زكاة. فكل الحوار والنقاش دائر بين الغنم السائب والغير سائبة فقط

97
00:32:23.300 --> 00:32:44.450
جميل؟ طيب. قال وهو حجة ايضا. قال وهو حجة قال ومثله الان جعل يعني ادخل في مفهوم التخصيص قسم اخر. قال عبد المؤمن ومثله اي مثل مفهوم التخصيص ان يثبت الحكم في احد

98
00:32:44.600 --> 00:33:00.950
فينتفي في الاخر. اه هنا ايها الاحبة انا ساقول لكم قضية. هناك رشق عبدالمؤمن البغدادي قال ومثله ان يتبع مفهوم التخصيص يلحق به ان يثبت الحكم في احد فينتفي بالاخر

99
00:33:03.150 --> 00:33:27.800
ما معنى ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر؟ هذا في الحقيقة نوع البعض يجعله نوع مستقل من انواع مفاهيم المخالف ويسمونه مفهوم التقسيم هذا نوع عبد المؤمن الحقه بمفهوم التخصيص. لكن في الحقيقة هناك من يجعله نوع مستقل من انواع مفهوم المخالفة. ويسمونه مفهوم ايش

100
00:33:27.800 --> 00:33:52.050
ما معنى مفهوم التقسيم؟ قالوا وهو ان يأتي النص بوصفين ويخص كل وصف بحكم ها اعيد ما معنى مفهوم التقسيم؟ هذا توضيح عبارة عبد المؤمن لان فيها اختصار. مفهوم التقسيم الذي يجعلني عبد المؤمن هو. ان يأتي النص بوصفين

101
00:33:52.050 --> 00:34:14.650
ويخص كل وصف بحكم فيدل هذا بمفهومه على انتفاء ذلك الحكم عن الوصف الاخر جميل؟ اذا ان ياتي النص بوصفين ويثبت لكل وصف حكم خاص به. فيدل هذا التقسيم لاحظوا كيف قسمت انت اتيت

102
00:34:14.650 --> 00:34:33.900
وكل وصف اعطيته حكما يختلف عن الحكم الذي اعطيته للوصف الاخر. فهذا يدل بمفهومه على انتفاء الحكم عن الاخر ما معنى هذا الكلام؟ السبورة سريعة الان ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول

103
00:34:34.400 --> 00:35:04.000
الايم احق بنفسها من وليها. والبكر يستأذن. اه هنا لا لا تبحث عن لفظ عام جاء عقيبه ووصفا خصصه لهذه قضية ومستقلة. لذلك انا افضل ان تجعل هذا نوعا مستقلا. ولكن حكم مفهوم التخصيص حتى لا يختلط عليك الباب. مفهوم التخصيص عند عبد المؤمن عام ذكر بعده وصف. اما مفهوم

104
00:35:04.000 --> 00:35:26.800
تقسيم كما قلنا ان يأتي النص بوصفين اين الوصف الاول؟ الايم وانت الوصف الثاني البكر. ويثبت لكل وصف حكم مخالف للحكم الذي اثبته للوصف الاخر. فالاي اثبت لها بحكم انها حق بنفسها من وليها. ما معنى انها في النكاح؟ هي لها الحق ان تقبل

105
00:35:26.800 --> 00:35:53.150
الايام هي الثيب لها الحق ان تقبل النكاح ولها الحق ان ترفض. الامر بيدها. واما البكر فالفقهاء يقولون يجبرها على النكاح ولكن يستحسن من الاب ان يستأذنها استئذانا انا على طريقة كثير من الفقهاء ان البكر والدها يجبرها على النكاح لكن يستحسن بالاب ان يستأذنها وان يأخذ رأيها واما

106
00:35:53.150 --> 00:36:13.150
اللي هي الأيام فليس لأحد ان يجبرها على النكاح. فإذا الأية اثبت لها انها احق بنفسها. والبكاء اثبت لها حكم اخر انها ليست بنفسها لكن تستأذن تأدبا. جميل؟ فاذا عندنا وصفان اثبت لكل وصف حكم يخالف الحكم الذي يثبت الوصف الاخر. فهنا

107
00:36:13.150 --> 00:36:33.150
ايها الاحبة نقول اللفظ بدلالة المطابقة دلنا على ان الايام احق بنفسها وان البكر تستأذن ولكنه يدل بدلالة الالتزام على ماذا؟ على ان الحكم الذي ثبت للبكر لا يثبت بالايم. والحكم الذي ثبت للايام لا يثبت للذكر

108
00:36:33.150 --> 00:36:48.850
هذا كيف فهمنا؟ بدلالة الالتزام المأخوذة من مفهوم التقسيم وهذا هو المنطق انت قسمت واعطيت كل وصف حكمك مخالف للحكم الذي اعطيته للوصف الاخر. فاذا بدلالة الالتزام هذا اللفظ يدلنا

109
00:36:48.850 --> 00:37:08.850
ان الحكم الثابت في الايام ليس ثابتا للذكر. والحكم الثابت للبكر للبكر ليس ثابتا للايم. واضح ان بمفهوم التقسيم مرحبا عبد المؤمن ربما فيها شيء من الاختصار الزائد. حين قال ومثله ان يلحق به ان يثبت الحكم في احد فينتفي في الاخر

110
00:37:08.850 --> 00:37:32.750
عبارته جدا مختصرة فمثل الايام احق بنفسها  جميل طبعا هذا هو يعني اقرب فهم او اقوى فهم لعبارة عبد المؤمن البغدادي في نظر العبد الفقير. وان كانت عبارة عبد المؤمن اقول وان كانت عبارة

111
00:37:32.750 --> 00:37:52.750
عبد المؤمن يمكن ان يكون قصد بها شيئا اخر. لكن اه لا يظهر. لي يعني انه قصد بها شيئا اخر. قالوا مثل يثبت الحكم في احد فانت فيه في الاخر. انه مفهوم الصفة الان سيأتي معنى الرابع مفهوم الصفة. واضاءة مفهوم التخصيص. طب ما هذا النوع الذي

112
00:37:52.750 --> 00:38:12.750
انتبهي بينهما. في الحقيقة ما اجده عند الاصوليين هو مفهوم التقسيم. وهو الاقرب للحديث ان الاصوليين حينما يمثلون لمفهوم التقسيم يمثلون بهذا بنفسها لكنهم يكملونه لان مفهوم التقسيم لن يتضح لك الا بيت بهذا الحديث. بنفسها من وليها والفكر فهذا

113
00:38:12.750 --> 00:38:32.750
طلب ما اجده يعني موضحا لعبارة عبد المؤمن في هذا السياق. طيب اذهب الى النوع الرابع ايها الاحبة مفهوم الصفة. قلت لكم في الحقيقة اكثر الاصوليين يعد مفهوم ومفهوم التخصيص شيء واحد. يعني لا يفرقون بين قضية انه جاء عام ثم خص بوصف او جاء الوصف مباشرة من دون ان يسبقه عم. يعني لو

114
00:38:32.750 --> 00:38:46.000
الحديث السابق بدل في الغنم السائبة زكاة. لو كان الحديث مباشر اتى بالوصف من دون ان يأتي بالعام قبله. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم السائلة زكاة اصبح مفهوم وصف

115
00:38:46.600 --> 00:39:02.800
اذا اتيت بالعار ثم ذكرت بعده الوصف اصلا يكون تخصيص. يعني هكذا تفريق عبد المؤمن في الحقيقة بينهما تقوم لا افهم اللقب يأتي اخر مفهوم اللقب ان تعلق الحكم على اسم جامد

116
00:39:03.250 --> 00:39:17.700
ليس على وصف اسم جامد محمد رسول الله شيء اخر. مفهوم الوصف باختصار مفهوم الصفة ان يعلق الحكم على الصفة مباشرة من دون ان تسبق بلفظ عام خذ هذا التعريف

117
00:39:17.750 --> 00:39:35.200
ان ان يعلق الحكم على الوصف مباشرة من دون ان ايش انا اه يسبق بماذا؟ بلفظ عام. بين مفهوم التخصيص وهذي طريقة عبد المؤمن في النهاية. هي الطريقة في التقسيم يعني لا يتفق معه كثير من

118
00:39:35.200 --> 00:39:50.300
الاصوليين يقولون سواء اتيت بالعام ثم اتيت بالوسط بعده او اتيت بالصفة مباشرة الكل يلقبه بلقب واحد ضد مفهوم صفة. اذا مفهوم الصفة نحن طبعا انظر كيف عبر عن مفهوم الصفة؟ قال مفهوم الصفة؟ قالوا وهو تخصيصه

119
00:39:50.400 --> 00:40:11.750
ببعض الاوصاف التي تطرأ وتزول. يعني تخصيص الحكم ببعض الاوصاف التي تطرح وتزول. يعني تطرأ وتزول باختصار ما هي الاوصاف الوصف ايها الاحبة يريد الوصف الغير ثابت للانسان الوصف اسمه الوصف الغير القار. الغير ثابت

120
00:40:12.200 --> 00:40:32.200
مثل قال الثيب احق بنفسها. قال لاحظوا الثيب هو حق بنفسها. وفي المثال السابق في قضية مثال التقسيم ايش قال؟ العين وحق بنفسها لا دين النفس الاية فهو نفس الحديث. من رب نبينا وفي المثال السابق اتى به بمفهوم التقسيم. وهذا يدل على انه لا في المثال

121
00:40:32.200 --> 00:40:42.200
حين قالوا مثله ان يثبت الحكم في الفين دقيق الاخر مثل اي بحق بنفسها هو لم يكمل الحديث ولا هي فكيف انت تجعل هذا الحديث نفسه من مفهوم الصفة وقبل قليل ان تتعدى منه

122
00:40:42.200 --> 00:41:00.100
التقسيم صح؟ يعني هو ذكر نفس الحديث وطبقه على نوعين. طب هو من اين هو بالضبط؟ حدد لنا. اه حديث كماله الايه وحق بنفسها والبكر تستأذن مفهوم تقسيم واما اذا وقفت فقلت فقط الثيب يعق بنفسها

123
00:41:00.450 --> 00:41:20.450
فقط بهذا المقطع نقول نعم هذا مفهوم صفة. لان هنا النص لم يأتي بوصفين اتى بايش؟ وصف وعلق عليه حكم فنقول اللفظ يدل بدلالة الالتزام بدلالة المطابقة على اثبات الحكم عند وجود الصفة. ويدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيط

124
00:41:20.450 --> 00:41:35.450
عند ارتفاع الصفة بهذا النمط هكذا نعرف مفهوم الصفة. اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم عند وجود الصفة. ويدل بدلالة التزامي على الدفاع الحكمي عند انتفاء الصفة. الثاني هو حق بنفسها

125
00:41:36.250 --> 00:41:56.250
دي وصفة عرض. نعم؟ قال هل او هل انا اعطيكم الثيب والاين؟ هل هو اسمه لازم للانثى؟ ولا يختلف باختلاف حالها؟ اذا كانت اه واصبح اذا لم تكن متزوجة ولم تتزوج اصلا كانت ايش؟ بكر. فالثيوب والبكور ليست من الصفات

126
00:41:56.250 --> 00:42:16.250
او بالبكارة ليست من الصفات الملازمة للمرأة. بل تختلف باختلاف احوالها. في المرأة قبل ان تتزوج تكون ايش؟ بكر. بعد ان تتزوج عز وجل تصبح ماذا؟ ثيق وهو في الحقيقة طبعا الذيوب عندنا في المذهب تثبت حتى ولو بوطء محرم حتى ولو بوطء زنا. تصبح ثيب ولا يشترط ان يكون الوضع حلال

127
00:42:16.250 --> 00:42:36.250
المرأة التي وطأت اصبحت تسمى فيل. لم توطأ تسمى ماذا؟ بكرا. فبالتالي وصف البكر ووصف الثيب ليست من الاوصاف الملازمة. فهي اوصاف تطرأ وتزول. كذلك مثلا الغنى مثلا هل الوصف انها سائلة او معروفة وصف ملازم لها؟ والوصف يطرأ ويزول؟ اين الوصف يطرأ ويزول؟ فلو

128
00:42:36.250 --> 00:43:04.000
في السائمة زكاة كان من قبيلة الصفة على طريقة عبد المؤمن. لانه علق الحكم بالصفة مباشرة والصفة تطرأ وتزول تطرأ وتزول بسم الله ولماذا علق ان تكون الصفة غير قارة؟ يعني مما يطرأ ويزول لانها اذا كانت مجامدة مستقرة في الشيء

129
00:43:04.000 --> 00:43:18.500
في الحقيقة هنا تصبح اقرب لمفهوم اللقب منها الى مفهوم الصفة اذا كانت وصف ملازم لا ينفك عن الشيء فكأنها اصبحت يعني اقرب الى مفهوم اللقب الذي سنذكره منها الى مفهوم الصفة

130
00:43:18.600 --> 00:43:37.800
جيد. الان مفهوم الصفة قال وبه قال جل اصحاب الشافعي واختاره. التميمي من الحنابلة انه ليس بحجة وهو قول اكثر الفقهاء والمتكلمين انا كما قلت لكم سابقا حقيقة النسب التي تذكر في كتب الاصوليين فيها تعارض واحيانا تناقض تام. احدهم يثبت

131
00:43:37.800 --> 00:43:54.350
قول الجمهور هكذا ولا نثبت ان قول الجمهور الذاتي. وفي الحقيقة قد يكون هذا سببه ناتج عن عدم الاستقراء الحقيقي. يعني بعض الاصوليين عندما صنفوا مصنفاتهم استعجلوا في النسب قبل ان يقوموا باستخراء حقيقي للاقوال

132
00:43:54.650 --> 00:44:14.650
فارى ان الطالب لا يستعجل في اعتماد نسبة معينة. هنا تجد هناك من يقول قول الجمهور هكذا. في كتاب اصولي اخر تجده يقول لا اقول الجمهور طب اين قول الجمهور؟ حددوا لنا السبب هو كما قلت لكم عدم وجود استقراء حقيقي يعني ايش اقول تام انه يصعب

133
00:44:14.650 --> 00:44:34.650
لكن استقراء فللكتب الاصوليين والوصول الى خلاصة ايش رأي الجمهور؟ فبعضهم قد يجازف في النسا. البعض قد يجازف بالنساء. قضية البعض وافق على مفهوم الصفة البعض لم يعتبره هذا يعود الى الاصل العام الذي قدمته لكم. انه هذه الانواع هذه الاساليب لم يتفق عليها عند الجمهور

134
00:44:34.650 --> 00:44:57.650
فبعضهم يثبت مفهوم المخالفة في اسلوب في اسلوبين في ثلاث. وينفيها في اساليب اخرى. البعض يثبتها في تلك الاساليب وينفيها بما اثبته ذاك نوع من النقاش بين الاصوليين ولكن في الحقيقة هذه الانواع مما عليه الجمهور. الجمهور الجمهور يعتبرون هذه الانواع. مفهوم

135
00:44:57.650 --> 00:45:20.100
ايش بدينا باول نوع والغاية. المفهوم الغاية؟ نعم. مفهوم الشر. مفهوم التخصيص. مفهوم الوصف الاكثر يعتبرها. اللي هو لا تركزوا كثيرا على النسب المذكورة في الكتاب لان فيها نظر النوع الخامس قال مفهوم العدد. النوع الخامس مفهوم العدد. ما معنى مفهوم العدد؟ اللفظ يدل بدلالة المطابقة على ثبوت الحكم في

136
00:45:20.100 --> 00:45:45.100
عدد المذكور ويدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيض الحكم فيما سوى العدد المذكور بنفس الطريقة السابقة. اذا مفهوم العدد الفت دلالة المطابقة يدل على ثبوت الحكم في ماذا يدوا له بدلاءات المطابقة على ثبوت في الحكم في العدد المذكور. في العدد المذكور. ويدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيض الحكم في ماسي والعدد المذكور

137
00:45:45.100 --> 00:46:09.900
مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ لا تحرموا المصة والمصتان هذا في الرضاعة. لا تحرموا المصة والمصتان الان ايش مفهوم المطابقة لهذا النص؟ يلا مفهوم المطابقة ترى يا اخوان ترى تحديد المفهوم المطابق للالتزام ترى مهم جدا في يعني تشكيل عقلية الانسان في فهم النصوص الشرعية. انا اقول لك حدد مفهوم المطابقة لهذا النص. تقول ايش النص يدل

138
00:46:09.900 --> 00:46:34.650
على نفي ثبوت النسب عفوا على نفي ثبوت احكام الرضاعة نفي ثبوت احكام الرضاعة بالرضعة الواحدة والركعتين بالمصة الواحدة والنصتين هذا دلالة المطابقة. لا تثبت لا تحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال. اذا لا تثبت احكام الرضا انه تصبح هذه امة من الرضاعة ذاك ابوا

139
00:46:34.650 --> 00:46:53.200
ولاد اخوانه من الرضاعة لا تفوت حكام الرضاع بالمصة والمصتين. طيب وعلى ما يدل بدلالة الالتزام وعلى مدى بداية الالتزام ويدل بدلالة الالتزام على النقيض. يدل على ثبوت احكام الرضاء فيما سوى هذا العدد

140
00:46:53.200 --> 00:47:13.450
يعني انه فيما سوى هذا العدد يعني في الثلاثة فصاعدا تثبت احكام الرضا الا يدل على هذا جميل فاذا هذا لو اخذنا مفهوم المخالفة لهذا الحديث الحكم سيكون مطابق لرأي الشافعية. ايش هو رأي الشافعية؟ انه ثلاث رص

141
00:47:13.450 --> 00:47:31.650
صاد فاكثر تحرم طبعا الحنابلة ما اخذوا بهذا المفهوم في هذا الحديث بحد ذاته. لماذا نعطيكم يعني على الهامش هذه فائدة كيف يتعامل الفقهاء مع الاحاديث؟ الان نقوم مفهوم المخالفة لهذا الحديث دل على انه الثلاث رضعات فصاعدا مفهوم

142
00:47:31.650 --> 00:47:46.950
مخالفة. دل على ان ثلاث ركعات فصاعدا تحرم. اليس كذلك لكن الحنابلة ما اخذوا مع انهم يأخذون مفهوم العدد الحنابلة. لكنهم لم يأخذوا بمفهوم هذا الحديث بالتحديد. قالوا لماذا؟ قالوا لانه قابله منطوق نص اخر

143
00:47:46.950 --> 00:48:05.700
دل على ان الرضاع المحرم خمس ركعات. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتي اه ابي حذيفة ان ترضع سالما خمس ركعات حتى يحرم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لامرأته؟ قال ارضعيه خمس رضعات حتى

144
00:48:05.700 --> 00:48:25.700
يدخل عليك ارضعيه ايش؟ خمس رضعات حتى يحرم عليك. اه فهنا ايها الاحبة منطوق حديث سالم مولى فيدل على ايش؟ منطوق الحديد ذاك يدل على ان الرضاع المحرم خمس رضعات. ومفهوم المخالفة لحديث لا تحرم

145
00:48:25.700 --> 00:48:46.500
يدل على اثبات احكام الرضاعة في الثلاث نصات فصاعدا. ولا يشترط الوصول الى الخمسة. وايهما يقدم عند تعارض المنطوق مع المفهوم  في المنطوق هنا تعارض منطوق حديد سالم مولى ابي حذيفة الذي يبين ان التحريم بالخمسة مع مفهوم المخالفة لحديث اذا تحرم

146
00:48:46.500 --> 00:49:06.500
اول قصتان الذي يدل على ان التحريم يكون بالثلاثة ولا يشترط الخمسة. والى تعارض نص حكم منطوق مع حكم مفهوم يقدم المنطوق عن المفهوم وبسبب هذا لم يأخذ الحنابل مفهوم المخالفة هنا. وليس لانهم لا يعتبرون مفهوم المخالفة في العدد اصالته. جميل. طيب

147
00:49:06.500 --> 00:49:26.500
قالوا به قال مالك وداوود وبعض الشافعية خلافا لابي حنيفة يعني هو تذكر خلافا لابي حنيفة هو ابو حنيفة لا يقبل كل مفهوم المخالف يا جماعة ما في داعي ان ينص على ابي حنيفة مفهوم العدد بحد ذاته. عرفتم ايش المشكلة؟ يعني انت تنص خلافا لابي حنيفة هنا في مفهوم العدد. ابو حنيفة

148
00:49:26.500 --> 00:49:47.850
بكل مفهوم المخالفة اصبر باقسامي. فلماذا نذكره هنا؟ فلذلك اقول لكم واكرر اهتموا بالمفهوم اكثر من الاهتمام بطريقتي لانه في الحقيقة هنا احيانا بعض النسب لا ارى لذكرها داع طبعا النوع السادس والاخير قال مفهوم اللقب. اه مفهوم اللقب

149
00:49:48.000 --> 00:50:04.950
ما هو مفهوم اللقب؟ مفهوم اللقب ايها الاحبة قبل ان ادخل في تعريفه مفهوم اللقب الحكم في النص الموجود عندنا الحكم معلق على اسم جامد. اسم جامد يعني لا يتضمن اه لا يدل لا يوجد فيه معنى الوصفية

150
00:50:05.450 --> 00:50:22.750
لا يوجد فيه وصف يعلق الحكم على اسم جامد ولا يعلق على وصف طب الان ايش الفرق بين الشيخ ان يعلق الحكم على وصف كما مر معنا قبل قليل مثل الثيب وحقه بنفسه او في السائمة الزكاة وبان يعلق الحكم على اسم جامد

151
00:50:22.750 --> 00:50:37.500
الان ايها الاحبة عندما يعلق الحكم على وصف الوصف تعليق الحكم على الوصف يدل على ان الوصف هو علة الحكم وهكذا سنأخذ ان شاء الله في باب القياس ربما. تعليق الحكم على وصف

152
00:50:37.700 --> 00:50:51.550
الوصف فيه معنى يصلح هذا المعنى ان يكون علة الحكم شرعا. حينما انا اقول لك اكرم العلماء تعليق الحكم والاكرام على العلماء ماذا تفهمين؟ ان علة الاكرام ما هي؟ العلم

153
00:50:51.750 --> 00:51:11.750
عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة زكاة تعليق الحكم على السائمة يدل على انه هذا الوصف هو علة الحكم وهو الصوم هو علة وجوب زكاة بالغنم حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها تعليق الحكم على هذا الوصف يؤذن بعليتك ما يقولون ما منهم اشتقاق

154
00:51:11.750 --> 00:51:30.450
الدقيقة تعليق الحكم هذا الوصف يدين بالية ما فيه الاشتقاق او تعليق الحكم على المشترك يدل بعلية ما فيه الاشتقاق. فالوصف هي ما ويتعلق الحكم على الوصف نقصد ان يعلق الحكم على المشتقات مثل اسم الفاعل اسم مفعول صفة مشبعة صيغة مبالغ على طريقة النحاة

155
00:51:30.500 --> 00:51:48.500
ولان هذه الاوصاف حينما يعلق الحكم عليها فان ذلك يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق اللي هو ان المصدر الذي اخذت منه هذه المشتقة هذا المصدر هو علة الحكم. لاحظوا كيف تدخل اللغة العربية بقوة في اصول الفقه

156
00:51:48.550 --> 00:52:08.550
يعني كنت مشتق وما منه الاشتقاء بالمصدر لان المصدر هو علة الحكم. يعني اكرم العلماء ايش علة الاكراه؟ العلم اللي هو المصدر. اه في الغنم في الغنم الزكاة وفي السائمة الزكاة ايش قلة وجوب الزكاة في الغنم؟ الصوم. اللي هو المصدر الذي اخذ منه المشتق سالما. جميل؟ اه الان اما اذا علق الحكم

157
00:52:08.550 --> 00:52:30.500
وعلى اسم جامد اسم جابر مثل اسماء الاعلام. قلت لك مثلا اكرم محمدا. صح؟ اكرم محمد او محمد جاء. اه تعليق الحكم على الاسماء الاسماء الجامدة لا تحتوي على معاني تصلح ان تكون علة بالاحكام. الاسماء الجامدة لا تتضمن في داخلها

158
00:52:30.500 --> 00:52:54.150
معان تصلح ان تكون علة للحكم الشرعي. يعني اذا قلت لك اكل محمد هل هنا كلمة محمد تشير الى علة الاكرام لأ لما تبقى تقول لك اكرم عالم قال كلمة عالم تؤذن ان الاكرام علته العلم. صح ولا لا؟ لاحظ كيف اكرم معنا واكرم محمد. كيف عندما علق الحكم على محمد اسم جامد؟ لم

159
00:52:54.150 --> 00:53:14.150
يدل النص على علية الحكم ليش اكل ام محمد؟ بسأل صح؟ لكن اذا قلت لك اكرم عالم. اكرم العالم. لن تسأل لماذا اكرمك؟ لان العلة واضحة لديك بسبب ايش؟ ان تعليق الحكم على الوصف هو بذاته الوصف يؤذن بعلية تعليق الحكم على الوصف المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. جيد

160
00:53:14.150 --> 00:53:40.950
فإذا مفهوم اللقب باختصار اذا ان يعلق الحكم على الاسم الجاهل. ممتاز. وليس على الوصف وطيب فنقول مفهوم اللقب اللفظ يدل بدلالة المطابقة على اثبات الحكم للاسم المذكور ويدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيض الحكم لغير الاسم المذكور. هل فعلا هنا دلالة الالتزام معتبرة

161
00:53:41.200 --> 00:54:01.200
هل فعلا هذه دلالة الالتزام معتبرة؟ هل نقول اذا علق الحكم على اسم جامد فان هنا يوجد دلالة الالتزام وهي ان نقول لكم المطابقة لاثبات الحكم المذكور ويدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيض الحكم لغير الاسم المذكور في الحقيقة الجماهير يقولون لا

162
00:54:01.200 --> 00:54:15.350
هذه الدلالة الالتزام هنا لا تعتبر وفي الحقيقة نعم او للجمهور جدا منطقي. بتعرفوا ليش المشايخ؟ هذا لانه في الحقيقة لو اعتبرنا دلالة الالتزام هنا وهو ان تعليق الحكم على الاسم الجامد

163
00:54:15.700 --> 00:54:38.850
يدل بدلالة الالتزام على اثبات نقيض الحكم عن ما سوى الاسم المذكور سيؤدي هذا الى فساد في الكلام العربي. تخيلوا انني قلت مثلا جاء محمد هل معنى هذا الكلام انه غير محمد ما جاء؟ لو قلنا بدلالة الالتزام هنا نعم. عندما اقول جاء محمد نقول اذا هذه الجملة تدل بدلالة الالتزام على ان محمد لم يأتي

164
00:54:38.850 --> 00:54:48.850
وفي الحقيقة هذا غير صحيح انا عندما اقول جاء محمد انا بقصد ممكن يكون غيره جائز انا ركزت على هاي الفكرة بحد ذاتها. حينما اقول قال تعالى محمدا رسول الله

165
00:54:49.500 --> 00:55:05.250
هل معنى هذا انه غير سيدنا محمد ليس رسول الله؟ طب هناك انبياء ورسل كبر جميل في الحقيقة لأ تعليق الحكم على الاسماء الجامدة لا يدل بدلالة الالتزام على ارادتنا في الحكم عما عداها. لذلك

166
00:55:05.250 --> 00:55:25.250
قال وانكره الاكثرون. هذا المفهوم لا يعتبره الاكثرون وهو الصحيح. يعني عبدالمؤمن الان يجزم انه هذا هو الصحيح. طب لماذا اعطاك مسألة واحدة من المسائل التي اه سينبغي عليها اشكال لو اعتبرنا مفهوم المخالفة لمفهوم اللقب

167
00:55:25.250 --> 00:55:45.250
ذكر لك مسألة واحدة من المسائل التي سينبني عليها اشكال لو اننا اعتبرنا مفهوم اللقب قال لمنع جريان الربا في غير الستة لمنع اي الاستلزام اي الاستلزام القول بمفهوم اللقب انتم اكتبوا حتى تفهموا. يعني يعني كانه

168
00:55:45.250 --> 00:56:12.550
يريد ان يقول وهو الصحيح لاستلزامه. اننا لو كنا بمفهوم اللقب هذا سيستلزم منع جريان الربا في غير الستة المذكورة في الحديث   ماذا يقصد؟ ما هو الحديث الذي يشير اليه عبد المؤمن البغدادي؟ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الاب في مسائل الربا يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم

169
00:56:12.550 --> 00:56:32.550
قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. الان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اصناف ستة يجري فيها

170
00:56:32.550 --> 00:56:49.450
اذ ذهب الفضة البر الشعير التمر الملح هذه؟ وهل هذه اوصاف الاسماء جامدة؟ هذه اسماء جامدة لانها اسماء اجناس. هذه ليست اوصاف. اولا المشتق. لا لا ليست امور المشتق ابدا

171
00:56:49.450 --> 00:57:09.450
ايش المشتق اللي اقوله فيه؟ ملح. ايش المشتق اللي اقوله فيه؟ هي اسماء جامدة اسماء اجناس. علق عليها حكم الربا. وانه يجب ان حينما يتعامل بها حينما تبادر ذهبا بدهب وحين تبادر فضة بفضة وحين تبادر شعيرا بشعير الى اخره يجب التقابض في المجلس

172
00:57:09.450 --> 00:57:36.050
ويجب ايضا عدم التفاهم. يجب التقابض وعدم التخاطب فيحرم التأخير ويحرم التفاضل في هذه الاصناف. جميل اذا الان علق حكم الربا على هذه الاصناف الست. لو اننا اعتبرنا مفهوم اللقب ماذا سيستلزم ذلك؟ قالوا لو اننا طبقنا قاعدة مفهوم اللقب سنقول هكذا. اللفظ يدل بدلالة المطابقة

173
00:57:36.050 --> 00:57:56.050
على اثبات حكم الربا في هذه الاصناف الست. ويدل بدلالة الالتزام على عدم ثبوت الربا في غير هذه الاصناف الست. فبالتالي لو اننا قلنا هكذا سننسف قول الائمة الاربعة. المذاهب الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد. الكل يقول

174
00:57:56.050 --> 00:58:21.650
حكم الربا لا يتعلق فقط بهذه الاصناف بل يقاس عليها كل ما وجد فيه علتها صح من الذي التزم بثبوت الربا في هذه اصناف الست فقط؟ الظاهرية الظاهرية هم الذين اثبتوا اه الربا فقط في هذه الاصناف قالوا هذه الاصناف هي المذكورة وغيرها لم يذكر. بالتالي يتوقف الحكم عليها

175
00:58:21.650 --> 00:58:45.500
فكأن الظاهرية اخذوا لماذا؟ بمفهوم المخالفة هنا. الجمهور قالوا له مفهوم المخالفة للقب لا نعتبره. فهنا لو اعتبرنا مفهوم اللقب خلص ازا يكون الاصناف الربوية هي ست بالتابع ايها الاحبة النقود المعاصرة على رأي الظاهرية لن يكون فيها ربا. لو اعطيتك خمس دنانير وانت اعطيتني مقابلها عشرة لم يكن فيها ربا. لانها ليست ذهب

176
00:58:45.500 --> 00:58:55.500
ولا في الضوء ولا ما شابه ذلك. قديما لو قلنا هي غطاء عن ذهب وفضة كان يمشي الامور انك تقول والله اصلا هي حتى عند الظاهرية ستكون فيها الربا لنا

177
00:58:55.500 --> 00:59:15.100
طاعة من ذهب والفضة. لكن اه في الالف وتسعمية واتنين وسبعين او خمسة وسبعين نسيت. اه الغي الغطاء من الذهب او الفضة للاموال النقدية المعاصرة. واصبح الاموال النقدية طباعتها تنبني على قوة الدولة اقتصاديا. وليس على وجود غطاء لها من الذهب او الفضة. عندي مسائل تتعلق بالمعاملات المعاصرة

178
00:59:15.150 --> 00:59:35.150
فباختصار قول لو اننا اعتمدنا مفهوم هذا ان يقول عبدالمؤمن لو اننا اعتبرنا مفهوم اللقب هنا سيؤدي هذا الى حصر الربا فقط في هذه انواع الست وبالتالي سيختلف كل القواعد المذاهب الاربعة في ان الربا لا يختص بهذه الانواع الست بل يتعداها الى ماذا؟ الى غيرها. جميل

179
00:59:35.150 --> 00:59:55.150
لكن في الحقيقة النقاش في هذا الاسلوب انا لا اراه ناجعا. يعني انت حينما تريد ان تبطل ان مفهوم اللقب من المفاهيم المعتبرة لا يصلح ان تستدل بمسألة جزئية صح ولا لا؟ يعني انا كيف استدل؟ اقول لا اقول بمفهوم اللقب لانه سيستلزم اه ان الربا لا يجري في الانواع الست

180
00:59:55.850 --> 01:00:05.850
عفوا النبي بقى لا يجري في غير انواع الست لانه سيستلزم القول به ان الربا لا يجري في غير انواع الست. فيقول لك مثلا المخالف طيب خليه هنا يجري في

181
01:00:05.850 --> 01:00:24.900
خلينا على قول الظاهرين. ما المشكلة؟ ما المشكلة ان نجعل الربا يتعلق فقط بهذه الانواع الست ولا يتعدى الى غيرها جميل؟ ما المشكلة؟ الان سيبدأ هو كانه يرتكب الى نقاش. اننا لو جعلنا الشريعة بهذا المفهوم ايها الاحبة هو في الحقيقة انا مع عبد المؤمن المفهوم

182
01:00:24.900 --> 01:00:44.900
لا يعتبر لكن لو جعلنا الشريعة بهذا المفهوم ان فقط الانواع الست هي التي يجري فيها الربا وغيرها لا يجري فيها الربا كانه يقودنا الى التفسير سيقودنا الى التفريق بين المتماثلات. صح؟ انه ليش الربا؟ ليش الشعير والحنطة وليس غيرها من الحبوب؟ ليش الملح وليس

183
01:00:44.900 --> 01:01:07.450
لماذا الذهب والفضة ولا يجري في النقود المعاصرة؟ هذا سيؤدي بنا الى ان الشريعة تفرق بين المتماثلات. وهذا سيؤدي الى خلل في التشريع سيؤدي الى ماذا؟ الى خلل في مفهوم التشريع انه هذه الشريعة شريعة تفرق بين الامور المتماثلة يكون شيء اخر بالتحديد وبالضبط تعطي الحكم للشيء ولا

184
01:01:07.450 --> 01:01:27.450
للشيء الاخر فهذا تفريق بين المتماثلات والشريعة لا تأتي به. وهذا كلام صحيح لو اننا مشينا يعني اكملنا استدلال عبد المؤمن البغدادي المشكلة يعني ليس فقط في هذا الميدان بحد ذاته وانما المشكلة في هذا الميدان وفي غيره من الامثلة اننا لو لم نعتبر مفهوم لو لو اعتبرنا لو اعتبرنا

185
01:01:27.450 --> 01:01:47.450
مفهوم اللقب في هذا المثال فقلنا الربا يجري فقط في هذه الانواع الست معناها ان الشريعة تفرق بين المتماثلات فتعطي الحكم فقط لهذه الست مع انه غير تشبهها لا تعطيها هذه الاحكام. وهذا في الحقيقة لا ليس صحيحا تطبيقه بهذا النظام. لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات والاحكام الشرعية

186
01:01:47.450 --> 01:02:07.450
ان يكون هو متماثل في نظرنا وفي نظر الشريعة لا هناك فرق دقيق نحن لم نصل اليه بعد. اما حينما يكون لا هو تماثل تماثل حقيقي وكل متفقون على انه تماثل حقيقي في الشريعة لا تفرق بين المتماثلة. اذا هذه انواع ست ايها الاحبة ذكرها عبدالمؤمن البغدادي بمفهوم

187
01:02:07.450 --> 01:02:27.450
المخالفة جميعها مقبولة بشكل عام عند الجماهير. ولانما الخلاف وقع في النوع الاخير فقط وهو في مفهوم اللقب. الصحيح انه لا يعتبر هذا ما او هذا الكلام هو ختام كلامنا ايها الاحبة عن دلالات الالفاظ. واليوم ننتقل ايها

188
01:02:27.450 --> 01:02:50.100
الاحبة اذا الكلام عن النسخ وبعد النسخ ننتقل الى مصادر تشريعية جديدة غير الكتاب والسنة باذن الله. طيب كم كم من الوقت ايها الاحبة؟ صعب جدا مشروعي الان ايها الاحبة في اه الان انتهينا من دلالات الالفاظ بتماميها على الرقم المنطوق عرفنا المفهوم تكلمنا عن العام والخاص

189
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
المطلق والمقيد عن الامر والنهي تكلمنا عن المفاهيم بانواعها وكنا اصلا قبل الكلام عن المنطوق والمفهوم اخذنا مقدمة في مباحث اللغة هاد اللغة توقيفية مسألة الاشتقاق في اللغة ومسألة الحقيقة والمجازة. مفاهيم مهمة اه لطالب العلم الذي يريد ان يفهم اسلوب

190
01:03:10.100 --> 01:03:30.100
الشارع في الوصول الى الحكم الشرعي وفي ايجاد الاحكام الشرعية او توجيه الاحكام الشرعية للمكلفين. كيف جاءت الشريعة في توجيه احكام الشرعية الى المكلفين في نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن ان تفهم من دون معرفة هذه القواعد التي اخذتها فيما سبق. نسأل الله

191
01:03:30.100 --> 01:03:49.200
واننا على ضبطها وتطبيقها على نصوص الكتاب والسنة. ننتقل اذا كما قلنا الى مفهوم جديد باب جديد وهو باب النسخ اظن باب متعارف لديكم بشكل عام مفاهيم العريضة واضحة ولكن الان نتكلم بعبارة الاصوليين الدقيقة. ما هو النسخ؟ قال عبدالمؤمن

192
01:03:49.200 --> 01:04:16.250
البغدادي ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ. طبعا هو لسه لم لم يدخل في تعريف النسخ لم يدخل بعد وانما هي توفئة. وكأنه الان بعد ان انتهى من مفهوم المخالفة قفز الى النسخ فبدأ بهذا الانطلاق. ثم الذي يرفع

193
01:04:16.250 --> 01:04:42.700
الحكم بعد ثبوته النسخ الذي هنا بماذا يفسرها لا اذا قلت النص كان قال ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته يعني ثم النص الذي يرفع الحكم بعد ثبوته الناس وليس النسخ النسخ مصدر صح؟ لو قال لو فسرنا الذي انها بمعنى النص لقلنا ثم النص الذي

194
01:04:42.700 --> 01:04:59.000
يرفع الحكم بعد ثبوته والناسخ. هو لم يقل الناسخ قال النسخ. النسخ هي العملية. نعم فنقول الذي هنا يعني انا احتاج من يعني سأتساءل في التعبير اقول الذي بمعنى العملية

195
01:05:00.150 --> 01:05:16.550
او انتم حاولوا ان تجدوا عبارة قليلة الاسلوب التصرف حاول ان تأتوا بمصدر تفسرون به الذي التصرف او اسلوب او العملية التي يتم بها رفع الحكم بعد ثبوته هي النسخة

196
01:05:17.900 --> 01:05:37.900
عرفتم اي كلمة تضاهي كلمة العملية الاجراء التصرف الطريقة التي يتم من خلالها رفع الحكم بعد ثبوتك يسمى هذا الاجراء هذا التصرف هذه العملية. المهم ان تأتوا بالمصدر يسمى ماذا؟ يسمى النسخ. وهذا ليس تعريف النسخ يعني انا لذلك تساءلت فيها كما قلت لك

197
01:05:37.900 --> 01:05:55.400
عبرت بعبارة معاصرة او مسهلة لاننا لم نشرع باب في عملية النسخ او في تعريف المسخ. طيب النسخ سنبدأ الان بتعريفه لغته. قال النسخ واصله الازالة. في الحقيقة في كتب الاصوليين هنا خلاف عريتي مفهوم

198
01:05:55.400 --> 01:06:16.950
والسبب الخلاف العريض الذي يذكرونه ان تعريف النسخ اصطلاحا تأثر تأثر الخلاف. الخلاف في تعريف النسخ اصطلاحا تأثر خلاف في تأليف المسك لغة. وانا لن اطني بكثيرا في الخلافات لكن اقول لكم بشكل عام النسخ قيل انه انه حقيقة في الازالة

199
01:06:18.450 --> 01:06:41.900
ان معنى النسخ في اللغة حقيقة هو ماذا؟ هو الازالة. نقول مثلا نسخت الشمس الظل. ما معنى دخلت الشمس الظل قالوا ازالته طيب نسخت الريح الاثار. ما معنى ذلك؟ انها ازالت الاثار. فاكثر اهل العلم على ان النسخ

200
01:06:42.200 --> 01:07:01.750
حقيقة لغة في ماذا؟ في الازالة. نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الاثار. ومجاز في النقل ومجاز في ماذا؟ في النقل. تستخدم كلمة النسخ مجازا بمعنى النقل. اقول مثلا نسخت الكتاب

201
01:07:02.450 --> 01:07:22.450
ايش عن سخط الكتاب؟ مش معناها ازلته. نقلته. وان كان طبعا الطوفان هو كان ادق حينما قال ان هنا لا يوجد نقل حقيقي. لانك انت في الحقيقة حينما كل نسخت الكتاب بمعنى نقلته انت لم تقم برفع ما في الكتاب الذي بين يديك ووضعه في الكتاب الاخر. صح؟ انت لم تقم بعملية اخذت

202
01:07:22.450 --> 01:07:42.450
ونقلت الى شيء اخر بقي المنقول مكانه الاول. فهذا سماه عطوفي يشبه النقل. هذا المثال نسخ نسخت الكتاب قال هذا يشبه النقل وان لم يكن نقلة حقيقية. لان الشيء المنقول هو هذا لو تأخذ شيء من مكانه ووضعته مكان اخر. لكن انت

203
01:07:42.450 --> 01:08:02.450
نفس العبارات التي هنا واستخدمتها في دفتر اخر او في كتاب اخر. فقال هو يشبه النقل ان تقول لي النقل الان انا لا يهمني كثيرا الان في هذا الوقت تحرير العبارات الغير مؤثرة في المعنى العام الذي نريد ان نثبته. فباختصار اذا اه النسخ حقيقة فيما

204
01:08:02.450 --> 01:08:23.900
بمعنى الازالة لغتك اتكلم الان عن نصف لغتك نصف لغة الحقيقة في معنى الازالة ومجاز في معنى النقل. ومنهم كذلك مثلا في باب مواليد هناك باب انه تنتقل الورثة الى من بعد والى من بعد باب المناسخات والمناسخات هنا بمعنى النقد ايوا. جميل؟ اه كذلك في عند بعض الطوائف

205
01:08:23.900 --> 01:08:46.650
تناسق الارواح يسمون بعض الطوائف التي عندها شيء من الانحراف او شيء كثير من الانحراف والكفر والزندقة. اه قضية تناسق اه الارواح الا تنتقل من بدن الى اخر وهذي للاسف يعني انتقلت الى بعض الطوائف المتأسلمة التي تنسب نفسها الى الاسلام وهي عقيدة فيها من

206
01:08:46.650 --> 01:09:06.650
الكفر شيء كثير والعياذ بالله. طيب اه فاذا قضية اذا النسخ والقول الاول وهو قول الجمهور انه حقيقة في الازالة مجاز في النقب. نقب المخالف مقابل تماما. بالعكس ان الناس حقيقة في النقل ومجاز في ماذا؟ في الازالة. وهناك قول بالاشتراك اللغوي ان النسخ حقيقة في

207
01:09:06.650 --> 01:09:26.650
الازالة وحقيقة في النقد. كيف لفظة العين حقيقة في الجاسوس وحقيقة في العين الجارية وبالذهب؟ كذلك قالوا النسخ حقيقة في كذا وحقيقة في كذا المشترك اللغوي. اذا هذه ثلاثة اقوال والمشهور منها هو القول الاول هو ان النسخ حقيقة في الازالة ومجاز في ماذا؟ في النقل. ولماذا هذا القول

208
01:09:26.650 --> 01:09:46.650
الراجح عودوا الى نجم الدين الطوفي في المجلد الثاني على نسخة الرسالة. طبعا ثلاث مجلدات ستجدون يعني توضيح لماذا انه على الصحيح حقيقة في الازالة مجاز في النقل لا اريد ان اشغلكم الان في هذه القضية. لذلك عبد المؤمن مباشرة ذكر المعنى الحقيقي للنسخ لغة ولم يتطرق الى

209
01:09:46.650 --> 01:10:04.750
المجازي فقال وصله الازالة اي في اللغة. ثم بعد ذلك بدأ بتعريف النسخ في مفهوم الشريعة. ما معنى النسخ في الشريعة الاسلامية؟ قال  النسخ هو رفع الحكم الثابت. كل كلمة ترى مهمة الان

210
01:10:04.800 --> 01:10:32.000
رفعه الحكم الثابت بخطاب متقدم بواسطة عن هاي بواسطة اضفتها انا. بخطاب بخطاب يعني بواسطة خطابين. بخطاب متراخ عنه هذا مفهوم النسخ في الشريعة اه والناس مخلوعين رفع حكم ثبت

211
01:10:32.100 --> 01:10:52.000
او الحكم الثابت بخطاب متقدم. بواسطة ماذا؟ بواسطة خطاب متراقب عنه. لو قلت بواسطة خطاب متأخر متراخ عنه قد تكون اوضح وكلمة متراخي عنه هي تكفي في الحقيقة لو كلمة متراخي عنه تستلزم التأخير

212
01:10:52.150 --> 01:11:11.850
تستلزم التأخير لكن اذا قلت انت بواسطة خطاب متأخر متراخي عنه هكذا انت يعني حاولت ان تكشف كل العبارات عن مكشوف طيب نبدأ بتحليل هذا التعريف قال عبدالمؤمن البغدادي النسخ في الشريعة هو ايش؟ رفع

213
01:11:12.350 --> 01:11:30.750
اه ما معنى الرفع؟ هو عبد المؤمن وضحها لك ما معنى الرفع؟ قال الرفع هو ازالة الشيء على وجه يعني على طريقة لولاه اي لولا هذه الازالة. الضمير في لولاه يعود على الازالة. يعني ازالة الشيء

214
01:11:30.900 --> 01:11:54.900
المراد بالشيء ايش هو؟ خلينا نحلل كلمة كلمة. الرفع ازالة الشيء. ايش المراد بالشيء المراد بالشيء هو الحكم الاول السابق. الشيء هنا هو الحكم السابق. الحكم الثابت بالخطاب المتقدم يعني فكأنه رفع ازالة الحكم بالخطاب المتقدم. لكن اختصارا قال الشيء. واضح؟ اذا كلمة الشيء هنا بمعنى الحكم الثابت والخطاب المتقدم

215
01:11:54.900 --> 01:12:22.150
ازالة الشيء على وجه يعني باسلوب بطريقة لولاه لولا هذه الازالة لبقي هذا الشيء اللي هو الخطاب الحكم الثابت والخطاب المتقدم لبقي هذا الشيء ثابتا لحد الان هو يؤكد على مفهوم الرفع ماذا نقصد ان النسخ رفع؟ ماذا نعني بالرفع؟ نعني بالرفع انه ازالة لحكم

216
01:12:22.150 --> 01:12:42.150
بخطاب متقدم على وجه لولا هذا الرفع لولا هذه الازالة لبقي ذاك الحكم ثابتا. اراد بهذا اللي هو اللي اخذه جنس في التعريف اراد ان يخرج ماذا؟ انظروا ماذا قال؟ قال ليخرج زوال الحكم بخروج وقته

217
01:12:42.150 --> 01:13:05.300
ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. الان ايها الاحبة اذا الله سبحانه وتعالى اوجب علينا حكما جميل؟ اوجب علينا حكما شرعيا او اعطانا حكم شرعي وجعله مؤقتا فقال مثلا عليكم ان تفعلوا هذا الحكم

218
01:13:05.300 --> 01:13:26.200
اه خلال يومين فقط اعطانا حكم شرعي مؤقت بعد ذلك قال انه هذا الحكم سينجلي الان هل انتهاء الحكم عند انتهاء وقته المؤقت له؟ هل يسمى انتهاء الحكم بسبب انتهاء وقته؟ يسمى نسخة لان

219
01:13:26.200 --> 01:13:44.250
ذهب وارتفع قالوا لا جميل؟ فالقائل هو الان اراد ان يفرق بين النسخ وبين مفهوم الحكم المؤقت. فيقول عبد المؤمن الحكم الذي وقته الشارع لنا وقت محدد قال مثلا هذا الحكم افعلوه الى كذا

220
01:13:44.900 --> 01:14:04.900
الان اذا جاء الوقت الذي هو النهاية الغاية النهائية بعدها سينتهي الحكم. هل انتهاؤه بسبب انتهاء الوقت يسمى نسخة قالوا له لماذا؟ قالوا لان النسخ له مفهوم محدد هو ان الحكم ابتداء الاصل فيه انه على الدوام والاستمرار

221
01:14:04.900 --> 01:14:27.850
ليس مؤقتا النسخ يتعلق بهذا النوع من الاحكام. الاحكام الغير مؤقتة بالنسبة لنا. الاحكام التي الاصل فيها انها على الدوام والاستمرار  ثم هكذا فجأة جاء من الشارع نص يأمر بماذا؟ بالتوقف عن هذه الاحكام وفعل احكام جديدة. فنحن لو

222
01:14:27.850 --> 01:14:47.850
ان يأتي هذا النص اتانا نقول بشكل مفاجئ لو لم يأتي هذا النص ويلغي ويوقف لبقينا نعمل بالحكم السابق. اليس كذلك فهذه هي فكرة النسخ بالتحديد. ان هناك حكم ثبت بخطاب متقدم والاصل فيه انه على الدوام وليس

223
01:14:47.850 --> 01:15:07.850
مؤقتا بالنسبة لنا طبعا الله عز وجل في علمه الازلي هو يعلم انه مؤقت صح ولا لا؟ هو بالنسبة لنا نحن اقصد نحن المكلفين وبالنسبة لنا على الدوام لكن في علم الله الله يعلم انه مؤقت. لكن حكم وجهه الله عز وجل الينا. فنحن ولم يؤقته لنا. فنحن

224
01:15:07.850 --> 01:15:25.300
الظاهر ان هذا الحكم على ماذا؟ على الدوام. بشكل مفاجئ يأتي نص ينزل نص من الله سبحانه وتعالى. يأمرنا بالتوقف عن هذا الحكم. وفعل الحكم جديد مكانه او الى غير بدن اذا كان المسك الى غيبته. المهم انه يأمرنا على التوقف عن الحكم الاول

225
01:15:25.450 --> 01:15:43.900
هذا هو المسخ جميل؟ لانه لو لم يأتي هذا النص المفاجئ لبقينا نفعل الحكم الاول صح فهذا الفرق بين النسخ وبين الحكم الذي جاء مؤقتا ابتداء. الحكم الذي جاء مؤقتا ابتداء نحن بمجرد ان ينتهي الوقت المؤقت

226
01:15:43.900 --> 01:16:03.900
اوقف عن الفعل هذا الحكم من دون حاجة الى نص جديد من الشارع يأمرنا بالتوقف اليس كذلك؟ فاذا هذا ما اراده عبد المؤمن من تعريفه حينما قال في تعريف الرفع عفوا بحد ذاته قال الرفع هنا نقصد به ماذا؟ ان تزيل الشيء اللي هو الحكم السابق بطريقة لولا

227
01:16:03.900 --> 01:16:23.900
هذه الازالة لبقي ثابتا. فكأنه يريد ان يقول ان النسخ انما هو في الاحكام التي الاصل فيها الدوام والاستمرار. هكذا ولكن جاء فجأة نص من الشارع اخبرنا انه خلص توقفوا عن هذا الحكم وافعلوا حكم اخر. وبهذا يخرج ماذا

228
01:16:23.900 --> 01:16:43.900
يخرج انتهاء الحكم وزواله بسبب انتهاء وقته المؤقت. فهنا لا يسمى هذا نسخا لا يسمى هذا نسخا لانه الحكم جاء ابتداء مؤقتا بمدة زمنية. فحينما انتهت المدة انتهى وحده. فليس الاصل فيه الدوام. فاذا الفرق ان النسخ يأتي لما كان

229
01:16:43.900 --> 01:17:03.900
الاصل فيه الدواب وان الحكم المؤقت هذا لا يسمى نسخا لانه ابتداء في حقنا ليس على الدواء. جميل. انتهينا من تحليل الكلمة الاولى كلمة الرفع ثم قال رفع ايش؟ رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. قال عبدالمؤمن والثابت بالخطاب المتقدم يخرج ماذا

230
01:17:03.900 --> 01:17:24.650
يخرج الحكم الثابت بالاصالة. ما معنى الثابت بالاصالة هدي لكم السؤال ما معنى الحكم الثابت في الاصالة؟ الايمان الشيخ لأ قال وقولي في القيد الثاني رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. صح. لماذا قيدته انه الثابت في الخطاب المتقدم

231
01:17:24.650 --> 01:17:41.350
قال حتى اخرج الحكم الذي كان ثبت باستصحاب البراءة الاصلية مرت معنى البراءة الاصلية وهو ان الاصل براءة الذمة من التكاليف حتى يأتي النص. جميل. قال حتى اخرج الحكم الذي كان ثابتا

232
01:17:41.350 --> 01:18:03.050
بالخطاب بالبراءة الاصلية. لان رفع انتبهوا ماذا اقول؟ لان رفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية لا يسمى نسخة العلماء النسخ مفهوم محدد ان يرفع حكمه ثبت بنص متقدم. واما ارتفاع الاحكام التي كانت ثابتة بالبراءة الاصلية لا

233
01:18:03.050 --> 01:18:18.000
تم ارتفاعها نسخا في مفهوم العلماء. فمثلا الخمر في ابتداء الاسلام ايش كان حكمها؟ الاباحة هل جاء نص يقول لهم النص مباح؟ عفوا الخبر مباح؟ ما عندنا نص. سقرا ورزقا حسنا

234
01:18:18.350 --> 01:18:37.200
جيد لكن هل هذا قال لهم يعني يباع؟ بالعكس قال العلماء حينما فرق بين السكر والرزق الحسن هذا فيه اشارة الى ذم الخمر انه ليس رزقا حسنا. اعطي نصا في الكتاب والسنة يدل دلالة واضحة على ان الخبر مباحة. هل الشارع قائل الخمر مباح

235
01:18:37.700 --> 01:19:01.700
ولا سكت عنها الشارع لم سكت عنها. واعطى مؤشرات عامة قالوا اثمهما اكبر من نفعها صح؟ ما قال الشارع في نص ان الخمر مباح اشارة اشارات عامة طب يا شيخ الشارع في نفس الوقت بردت اكثر من اية في سورة الخمر؟ وما تكلم فيها في تحريم الخمر صراحة

236
01:19:01.850 --> 01:19:15.250
الله قال لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بس ما قال لهم ان الخمر مباح بس اعطاهم ابعدوا عن الخمر هون. اثموا ما امر من نفعهما. سكروا رزقا حسنا بس ما قالوا مباح. الشارع لم يقل مباح

237
01:19:15.250 --> 01:19:36.750
لكنه سكت سكت سكت الى ان جاءت اللحظة فاجتنبوه. فقال العلماء طبعا هذه مسألة خلافية. في الحقيقة انا اقر لك ان بعض يقول انها هذه النصوص دلت على اباحة قول بدلالة الالتزام وما شابه ذلك وان المراد بها التنصيص على الاباحة فبالتالي يكون فاجتنبوه هي ناسخ. هذا رأي لبعضهم ستجدونه مسطرا

238
01:19:36.750 --> 01:19:56.750
بعض الكتب لكن الذي اذهب اليه ان النسخ كانت عفوا ان الخمر ثبتت بالبراءة الاصلية اباحتها. ثم جاء فاجتنبوه ليرفع الحكم الثابت بالبراءة الاصلية جميل؟ فليس ارتفاع حكم الاباحة للخمر نسخة. بل هو حكم ثبت بنص

239
01:19:56.750 --> 01:20:18.200
ولم يكن رافعا لما هو ثابت بنص سابق. لم يرفع الان هل الاية فاجتنبوه رفعت قوله تعالى او اسمه ماكر من نفعهما قال رفعتها هل رفعت ان فيه مات كبيرة ومنافع للناس؟ هل رفعتها؟ هي فيها يمكن فيها منافع للناس مصاري. لك

240
01:20:18.200 --> 01:20:35.900
هي لم ترفعها. سكرا ورزقا حسنا. هالاية بتجتنبه ورفعتها. انتم ربنا يغفر لنا تتخذون السكرا والرزق الحسن يا لم ترفع شيء ثبت بها. فبالتالي هي رفعة حكم ثبت بالبراءة الاصلية بما يظهر. وفي الحقيقة هي الجميع اه التكاليف الشرعية التي جاءت مع تشريع الاسلام

241
01:20:35.900 --> 01:20:49.650
هي ترفع احكام ثابتة بالبراءة الاصلية صح ولا لا؟ يعني انت لا تأخذ الخمر مثال فقط يعني انت بشكل عام اصلا كل التاء محرمة التي حرمها الاسلام وكانت قبل ان تحرر كانت مسكوتة عنها

242
01:20:49.900 --> 01:21:09.900
على الاصل على الاباحة الاصلية. فجاء الاسلام اثبت لها احكامه. هذه الاحكام الجديدة التي اثبتها الاسلام للامور المسكوت عنها هذه لا تسمى نسخة لانها لم ترفع احكام كانت ثابتة بخطاب متقدم. وانما رفعت الاحكام التي كانت ثابتة بالبراءة

243
01:21:09.900 --> 01:21:26.500
الاصلية فاي نص ياتي ليرفع ما هو ثابت بالبراءة الاصلية لا يقوم هذا لا يسمى هذا النصح ناسخا ولا تسمى هذه العملية نفسها جميل لذلك قال رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم ليخرج الثابت بالاصابع

244
01:21:26.650 --> 01:21:48.950
هاي المبادرة الاصلية. ثم قال بخطاب متأخر. هذا القيد ما فائدته؟ قال ليخرج زواله اي زوال الحكم. المتقدم ليس بسبب خطاب متأخر بل بسبب زوال التكليف الان ايها الاحبة الانسان يقولون اذا جن

245
01:21:49.400 --> 01:22:11.300
او مات ارتفعت الاحكام الثابتة في حقه بالخطاب المتقدم. صح؟ الانسان اذا جن زاد تكليفه او اذا مات يقولون ارتفعت الاحكام الثابتة في ذمته بالخطاب المتقدم. وارتفاعها هنا هل هو بسبب طلوء خطاب متأخر

246
01:22:11.300 --> 01:22:35.650
ولا بسبب زوال التكليف عن هذا الانسان قالوا انما هو بسبب زوال التكليف عن هذا الانسان فارتفاع الاحكام الثابتة بالخطاب المتقدم في حالة زوال التكليف ليس بسبب خطاب متأخر متراخم. بل بسبب زوال التكليف عن هذا الانسان. اليس كذلك؟ بسبب زوال التكليف عن هذا

247
01:22:35.650 --> 01:22:55.650
بسبب الجنون ربنا خلاص ابتلاه بالجنون ربنا ابتلاه بالموت. وهذا كلنا سنبتلى به. فهنا فعلا الحكم السابق او الحكم الخطاب المتقدم انتهى في حق هذا الانسان. انتهى وارتفع ولكن ارتفاعه ليس بخطاب متأخر وانما بسبب زوال تكليفه

248
01:22:55.650 --> 01:23:15.650
فهذا لا يسمى هذا الارتفاع هذا الذهب الارتفاع لا يسمى ايش؟ نسخة. جميل؟ بقي القيد الاخير ايش هو القيد الاخير؟ رفع حكم ثابت وخطاب خطاب متأخر اه لاحظوا حتى هنا ذكر كلمة متأخر. مع انه ما ذكر في تعريف سافر وبخطاب متأخر. صح؟ مع انه هناك في المسألة السابقة

249
01:23:15.650 --> 01:23:35.650
وفي الاصل التاريخ قبل قليل لم يهدر بالكلمة المتأخر. بالله انظر في النسخة التي بين يديك. ما فيها متأخر صح؟ جميل. طيب اه ومتراخم عنه القيد الاخير لماذا قالوا قيده متراخي عنه؟ هذا لكم ليخرج ماذا؟ هذا سبق معنا لماذا قلنا ان

250
01:23:35.650 --> 01:24:10.050
يحتاج ان يقيد بقوله متراق عنه حتى نخرج التخصيص للعام والبيان المجمل حتى نخرج ماذا؟ التخصيص للعام والبيان للمجمل بسم الله  لماذا؟ لانه ايها الاحبة الفرق الاساسي او من من الفروق نشوف الفرق من الفروق بين بيان المجمل وتخصيص العام انه بيان المجمل يمكن ان يكون مقارنا للمجمل

251
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
ويمكن ان يكون مترافيا. نفس الشيء تخصيص العام مروا معنا انه التخصيص يمكن ان يكون مقارنا للعام ويمكن ان يكون متراخيا. واما نسخ فلا يكون الا ايش؟ متراخيا. واما النسخ فلا يكون الا ايش؟ متراخيا. طب يا شيخ بدنا نوقف وقفة. الان انت قلت انه التقصير

252
01:24:30.050 --> 01:24:49.950
ممكن يكون متصل وممكن يكون متراخي. طيب التخصيص لما يكون متراخي هل يسمى رزقا زي ما نعمل كده تعملوا ايه؟ هذي اية وهذي المسألة واحاول دائما ان اذكرك بها. ايش الفرق بين المخصص اذا جاء متراخيا عن العام؟ وبين النسخ اذا جاء

253
01:24:49.950 --> 01:25:08.200
عن المنسوخ. لماذا هذا نسخ؟ ولماذا هذا التخصيص؟ ومتى تسمي هذا نسخا؟ ومتى تسمي هذا تخصيصا؟ تذكر قول الحنفية انا اعطيت لكم فائدة قلت لكم الحنفية ايها الاحبة يرون انه اي عام تأخر عن عفوا ان اي خاص تأخر عن العام يسمى نسخا عندهم

254
01:25:08.200 --> 01:25:28.200
تذكرون هذا عندما علقته لكم سابقا لم يرص عليها عبد المؤمن لكن نصصت واي وعندهم اي مقيد تأخر زمنيا عن المطلق يكون هذا عندهم لماذا؟ لانهم يرون ان الحكم العام اذا جاء عاما ولم يقارنه المخصص يجب علينا ان نعتقد عمومة

255
01:25:28.200 --> 01:25:48.200
ان المطلق اذا جاء ولم يأتي معه المقيد يجب علينا ان نعتقد اطلاقا. فاذا جاء بعد فترة التخصيص يكون هذا المخصص قام بعملية نسخ ايش؟ نسخ اعتقاد العموم. والمقيد حينما جاء متأخرا جاء لماذا؟ نسخ نسخ ايش؟ نسخ اعتقال

256
01:25:48.200 --> 01:26:08.200
الاطلاق. فلذلك عند الحنفية العام المتأخر والمقيد المتأخر يسمى عنده النسخة. واما الجمهور قالوا لا الخاص حتى ولو تأخر والمقيد حتى ولو تؤخر لا يسمى نسخا الا في حالة واحدة. وهي ماذا؟ اذا استقر

257
01:26:08.200 --> 01:26:28.200
العمل بالعموم ثم جاء بعد ذاك المخصص يسمى هنا المخصص ناسخا لانه قام بالنسخ. او اذا استقر العمل بالمطلق ثم جاء بعد كذلك المقيد تكون المقيد ناسخة. اما اذا جاء المخصص متأخرا عن العام ولكن العام لم يستقر عمومه بعد وكذلك جاء

258
01:26:28.200 --> 01:26:44.800
ثم جاء بعد فترة متراخية عنه المقيد والمطلق لن يستقر العمل به بعد فهنا يسمى هذا تخصيصا للعام وتقييدا للاطلاق ولا يعد نسخا. فهذه مفاهيم مفصلية ايها الاحبة ينبغي ان تتقنها

259
01:26:44.800 --> 01:27:01.100
بين التخصيص المتأخر والتقييد المتأخر والنسخ المتأخر حتى لا تتداخل عليك الابواب وتفهم وجهة نظر الجمهور وجهة نظر الحنفية في هذه الابواب. فاذا اه هنا قوله ليخرج كما قلنا ليخرج التخصيص

260
01:27:01.200 --> 01:27:21.200
ويخرج البيان لانه بيان المجمل وكذلك تخصيص العام اه وفي الحقيقة تخصيص العام يمكن اجعله اصلا من ضمن البيان لانه تخصيص العام وتقييد المطلق عند الاصولين يسمى بيانا ايضا. يسمى بيانا. ويمكن ان تجعله نوع مستقل تقول البيان المجمل والتخصيص للعام. قل كما

261
01:27:21.200 --> 01:27:41.200
ما تشاء انت اردت ان تدخل اردت ان تفصل لا اشكالا. عندي المهم تقول ليخرج البيان لان البيان المجمل لانه تخصيص العام لا يشترط فيه ان يكون متراخي طب اذا جاء متراقيا نقول الفرق هو ما ذكرته لكم قبل قليل انه العام البيان المجمل والتخصيص العام اذا جاء متراقيا لا

262
01:27:41.200 --> 01:28:01.200
ثم نسخر اه اذا لم يستقر العمل بالعام بعد. اما اذا استقر العمل بالعام فحين اذ يصبح التخصيص التقييد اصلا الطبيب النسخ. واضح الفكرة ايها الاحبة؟ جميل. اه الان ننتقل الى تعريف اخر. الان ذكر التعريف الذي اعتمده. لا سينتقل الى تعريف اخر للنص. قال

263
01:28:01.200 --> 01:28:24.050
ثقيلة وقيل هذا تعريف اخر للنسخ. النسخ هو ماذا؟ كشف مدة العبادة بخطاب ثان كنشخفو مدة العبادة بخطاب ثان. الان هذا التعريف الثاني كأنه يقول ايش؟ انه الحكم الثابت بالخطاب المتقدم

264
01:28:24.700 --> 01:28:44.450
في علم الله سبحانه وتعالى كان مؤقتا صح الحكم الثابت بالخطاب المتقدم الله عز وجل في علمه الازلي يعلم انه مؤقت. لكن نحن لم نكن ندري بذلك. فكنا نعتقد انه على الدوام. اليس كذلك؟ فحينما جاء النسخ

265
01:28:45.400 --> 01:29:05.250
النسخ كشف لنا ان العبادة او الحكم بشكل عام الثابت في الخطاب المتقدم كان لمدة كذا فقط كان لمدة كذا فقط. الان الصحابة عندما قدموا الى المدينة صلوا باتجاه الكعبة ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. صحيح؟ ثم نسخ

266
01:29:05.250 --> 01:29:25.250
وبعد ذلك وامروا صلوا راحوا بيت المقدس عفوا الصحابة اول ما قدموا المدينة سلموا رح بيت المقدس كم؟ ستة عشر وسبعة عشر شهرا. ثم بعد ذلك امروا تحول الى الكعبة. الان دعونا نطبق التعريف الثامن للنسخ. الله سبحانه وتعالى في علمه الازلي

267
01:29:25.250 --> 01:29:42.350
اعلم انه التوجه نحو بيت المقدس الصحابة مأمورون به لمدة معينة فقط. صح؟ تنتهي بانتهاء هذه المدة. ستة عشر وسبعتاشر شهر على خلاف المحدثين. لكن هل الصحابة كانوا يعلمون من التوجه الى بيت المقدس كان مؤقتا بهذا التوقيت

268
01:29:42.700 --> 01:30:11.800
لا صح؟ ما كانوا يعلموا. جاء النسخ بقوله تعالى المسجد الحرام. جاء النسخ الشفاء للصحابة ان التوجه الى بيت المقدس كان مؤقتا بهذه المدة المعينة صح؟ اللي هي ستة عشر وسبعة عشر شهرا. فاذا النسخ يعني هذه زاوية اخرى من النظر الى مفهومه. النسخ يكشف مدة العبادة

269
01:30:11.800 --> 01:30:35.400
الحكم كان اعم من العبادة افضل. كشف مدة العبادة وهذا الكشف كيف حصل للصحابة من خلال الخطاب الثاني؟ كشف الخطاب والثاني لهم ان آآ مدة التوجه الى بيت المقدس كانت فقط ستة عشر وسبعة عشر. وهم قبل هذا الخطاب الثاني لم يكونوا على علم بذلك. فاذا

270
01:30:35.400 --> 01:30:50.350
هو كشف عملية كشف لما هو في علم الله الازلي واضح ايها الاحبة؟ طيب هذا تعريف اخر وبشكل عام مقبول يعني هو بشكل عام هذا التعريف مقبول في جملته لكن دعونا ننتقل للتعريف الثالث الذي فيه النقاش

271
01:30:50.350 --> 01:31:16.250
المعتزلة. المعتزلة ايها الاحبة عندهم اشكاليتان. في التعريف الاشكال الاول انظروا في تاريخهم جملة قالوا المعتزلة قالوا النسخ هو الخطاب لاحظوا ايش قال؟ النسخ هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم لاحظوا كلمة مثل ضغوا تحتها خطين. مثل الحكم الثابت بالنص زائل

272
01:31:16.250 --> 01:31:41.150
على وجه لولاه لكان ثابتا الان عبدالمؤمن البغدادي اشار للاشكالية الاولى في هذا التاريخ ايش الاشكالية الاولى برأيكم؟ في اشكالية واضحة حين قالوا النسخ هو الخطاب الدال على ان مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا. ايوا الاشكالية الواضحة

273
01:31:41.150 --> 01:32:03.000
تبين انه هذا ليس تعني في النسخ هذا تعريف الناسخ هذا تعريف الناسخ وليس تعريفا للنسخ. النسخ هي العملية الاجرائية واما الخطاب المتراخي المتأخر هو الذي يسمى ناسخا ولا يسمى نسخا. يسمى ناسخا ولا يسمى نسخا. فهذه الاشكالية

274
01:32:03.000 --> 01:32:21.450
الاشكالية الثانية هو ما معنى قول المعتزلة؟ وهذا لم يذكره عبدالمؤمن البغدادي ان النسخ قال الخطاب الدال على ان ليس الحكم السابق ارتفع له على ان مثل الحكم السابق ارتفع على ان مثل لماذا قالوا مثل

275
01:32:21.900 --> 01:32:44.800
هذه في الحقيقة تعود الى اشكالية متجذرة عند المعتزلة هي اشكالية ان الاحكام اه ويسمى عند مسألة التحسين العقلي وهادي مرت معنا مر معنا سابقا ايها الاحبة حينما تكلمنا عن حكم الانتفاع بالاعيان قبل ورود الشارع ان المعتزلة ماذا يرون في قدرات العقل البشري

276
01:32:44.800 --> 01:33:04.800
المعتزلة يرون كما ذكرنا سابقا ان العقل اذا ادرك ان هذه مصلحة خالصة فيجب على الشارع ان يأمر بها امرا واجبا واجبا وانها مصلحة راجحة يجب يعني الشارع يأمر بها امر ند. والعقل اذا ادرك ان هناك مفسدة خالصة في فعل

277
01:33:04.800 --> 01:33:23.100
ينهى عنها نهي تحريم. واذا ادرك ان هناك اه مفسدة راجحة في فعل فالشارع ينهى عنها. ما هي قراءة واذا تساوت مصلحة مع المفسدة فالشارع طبعا بقول هذا عدم الوجوب يعني يجب على الشارع ان يفعل هذه الاحكام بناء على ما توصل اليه العقل

278
01:33:23.300 --> 01:33:42.800
جميل الان هذا ما يسمى التحسين والتقبيح العقلي ان العقل يحسن ويقبح وبناء على تحسين العقل وتقديحه يجب ان تأتي احكام شارع طبعا ما انا ايها الاحبة كما قلنا طريقة اهل السنة اننا نقول العقل قد يدرك الحسن في احكام

279
01:33:43.150 --> 01:34:03.150
جميل قد يدرك الحسن لكن ادراك العقل للحسن في بعض الافعال وادراكه للمفسدة في بعض الافعال هذا لا يوجب على الرب سبحانه وتعالى احكام شرعية الرب سبحانه له الارادة الكامنة المطلقة في تحريم ما يشاء وايجابي ما يشاء ولكن كما قلنا الشارع هو الذي

280
01:34:03.150 --> 01:34:24.350
علمنا وارشدنا الى انه يراعي المصالح ويأتي بها ويدفع المفاسد وينفيها. فهذا الفرق يعني جملة. جميل. فالان المعتزلة قالوا  اه طبعا يتبرع الاقوال المعتزلة في التحسين والتقبيح العقلي يقولون لاحظوا ماذا سيقولون. الحكم الثابت بالخطاب المتقدم

281
01:34:24.550 --> 01:34:41.100
اليس حسنا ربنا عز وجل مثلا امر بالتوجه الى بيت المقدس. نطبق على مثال. قالوا الحكم الثابت بالخطاب المتقدم اليس حسنا سنقول لهم قطعا بلى سنقول لهم بلى هو حسن

282
01:34:41.300 --> 01:35:03.700
قالوا اذا كان حسنا فمعنى اذا قلنا ان النسخ هو يرفع عين الحكم المتقدم معنى انه رفع عين الحكم المتقدم عينا جاء بحكم جديد والغى الحكم المتقدم. اذا هذا معناه ان الحكم المتقدم لم يكن حسنا بل كان قبيحا. اذ لو كان حسدا

283
01:35:03.700 --> 01:35:20.850
لما الغى انظروا كيف طريقتهم في التفكير فهمتم من شوية كيف تاخدوا بالتفكير؟ يقولون الان الحكم الشرعي الثابت من خطاب المتقدم. مثل التوجه الى بيت المقدس اليس حسنا فماذا قلنا لهم؟ قلنا لهم بلى

284
01:35:21.050 --> 01:35:40.450
هو حسد. قالوا جميل. قالوا اذ اذا كان النسر يقوم بعملية النسخ او الرفع لعين الحكم المتقدم لعينه فهذا معنى والاتيان طبعا بحكم جديد مكانه هذا معناه ان الحكم المتقدم ليس حسنا

285
01:35:40.650 --> 01:35:59.300
اذ لو كان حسنا لما ارتفع فهذا يدل على انه كان قبيحا. فكيف بالتالي يكون حسنا قبل ان نسخ ثم بعد النسخ يصبح قبيحا؟ قالوا هذا فيه جمعا الى ايش؟ الضدين انه يكون حسن ويكون ماذا؟ قبيحا

286
01:35:59.450 --> 01:36:16.950
فقلنا لهم اه دعونا ننظر معكم في هذا التفكير. طبعا هن بالتالي قالوا بناء على هذا بناء على هذا يجب ان نقول ان النسخ لا يقوم برفع عين المتقدم بل يقوم برفع مثله

287
01:36:17.600 --> 01:36:29.000
ولمثل هذا شيء في وعمهم في اذهانهم. ان هناك مثل هو الذي لا ترفع. اما عين الحكم المتقدم قالوا لا يمكن ان يرتفع. لماذا لهذه الفكرة؟ ان عين الحكم مقدم حسن

288
01:36:29.150 --> 01:36:49.200
طيب اذا كان حسنا كيف يرفع الحسن؟ اذا انت رفعت الحسن معناها انت جئت بماذا؟ قبيح اما ان تكون جئت بقبيح وهذا شيء قبيح او تكون الحكم الاول في الاصل لم يكن حسنا وانما كان قبيحا. وكلا الامرين باطل. ساقول ايها الاحبة حتى ننشركم

289
01:36:49.200 --> 01:37:09.200
الان انتبهوا على هذه القضية كيف يفكرون؟ يقولون انا اعيد واكره حتى ترسخ الفكرة نجمة غريبة على اسلوبنا في التفكير. هم يقولون الحب الثابت في الخطاب المتقدم العقل وادرك حسنه. العقل ادرك ان فيه مصلحة. العقل ادرك المصلحة. اذا يجب ان الله يأمر به. ممتاز؟ الله امرني. ممتاز. الله امرني. كيف يأتي بعد ذلك

290
01:37:09.200 --> 01:37:27.000
يرفع الحكم المتقدم. طب والحكم المتقدم اليس حسن؟ ممتاز. اذا جاء ناسخ ليرفع هذا الحكم المتقدم الذي قلنا انه حسن معناه احد امريكا يا انه في الحقيقة لم يكن حسنا وكان قبيحا والحكم الجديد هو الحسن

291
01:37:27.450 --> 01:37:47.450
جميل؟ او الحالة الثانية انه لا هو كان حسن وحينما رفعناه اتينا بحكم قبيح. يعني واحد منهم لازم يكون قبيح ياخذ الحكم الاول كان قبيح الجن بحسن وهذا حاش لله ان نقوله وهم لا يقولونه او انه لا الحكم ذاك كان حسن واتينا بحكم القبيح. وهذا ايها الاحبة

292
01:37:47.450 --> 01:38:11.900
كذلك قالوا باطل. فبالتالي اذا لا يجوز ان يكون النسخ لعين الحكم المتقدم. بل يكون النسخ لمثله يكون النسل لمثله وهذا المثل لم يثبت بعد ويمكن ان يرتفع هذا المثل لم يثبت فيمكن ان ايش؟ انه يرتفع خطاب متأخر متراخم. انت كيف تجيب عن هذه الشبهة

293
01:38:12.100 --> 01:38:27.500
باختصار نقول لهم ايها الاحبة الحكم المتقدم يعني او اولا اولا طريقتكم في التفكير العقلي. العقل ايها الاحبة يمكن ان يدرك الحسن في شيء لكن يدركه بجملته. في كثير من

294
01:38:27.500 --> 01:38:53.350
لا تستطيع ان تدرك تفاصيل الحزن بتمامها. الله سبحانه هو الذي يعلم الحسنى بكماله. فهذا الحكم السابق الله سبحانه وتعالى ان الحسن في هو انه مناسب لمدة معينة الحزن فيه هو فقط لمدة معينة بعد هذه المدة لا اشكال عندنا كما عبر الطوفي لا اشكال عندنا ان نقول انه بعد انتهاء هذه

295
01:38:53.350 --> 01:39:17.850
التي يعلمها الله يكون هذا الحكم قبيح. في مشكلة عندك؟ الله سبحانه وتعالى بقدير علمه وازليته يعلم ان هذا الحكم الاول هو حسن لمدة معينة ثم بعد هذه المدة لا يكون هذا الحكم حسن. بل يكون قبيح اذا جوزنا التعبير باسلوبهم. او نقول الشارع اتى

296
01:39:17.850 --> 01:39:29.400
ما هو احسن منه. اذا ما بدي استخدم كلمة قبيح يعني ترفعا. نقول الشارع يعلم ان هناك ما هو احسن منه. بعد هذه المدة. ما الاشكال في ذلك في الحقيقة لا اشكال

297
01:39:29.700 --> 01:39:49.700
وانما هي كما قلنا اشكالية التعصب للمبدأ العقدي الخاطئ. اشكالية التعصب للمبدأ العقدي الخاطئ. لا اشكال ايها الاحبة ان الله سبحانه وتعالى في علمه الازلي يعلم ان الحكم كان حسنا لمدة ثم بعد ذلك لن يكون حسنا اما قل قبيح قد يكون قبيحا

298
01:39:49.700 --> 01:40:09.700
هذه المدة وقد يكون ليس قبيحا لكن هناك ما هو احسن منه ففرضه الله. فالتوجه الى بيت المقدس كان حسن لمدة ستة عشر وسبعة عشر شهرا ثم بعد ذلك الحسن الذي يعلمه الله للعبيد هو ان يتوجهوا الى الكعبة. هل هناك اشكال في هذا التقدير ايها المعتزلة؟ في الحقيقة

299
01:40:09.700 --> 01:40:23.950
اشكال ولا يستلزم هذا ان الله عز وجل جعل ان الحسن والله كان قبيح. انه كيف يا رب ترفع انت الحكم المتقدم؟ مش كان حسن؟ رفعت اله معناه انه كان قبيح لا هذا لا يلزم

300
01:40:24.050 --> 01:40:44.050
هذا يلزم على ان لو اننا فرضنا المسألة بعقولنا انتم تتحكمون على الله بعقولكم انه هذا قطعا كان حسن. كيف يا رب رفعتم؟ اذا اكيد انت ما رفعته هو اكيد حتى ما يكون قبيح انت رفعت مثله. لا لا ايها الاحبة انتم لا تعلمون ايها المعتزلة الحسن بتفاصيله. هو كان حسن لمدة معينة

301
01:40:44.050 --> 01:41:04.050
لا تعلمونها بعقولكم والله يعلمها. ثم بعد ذلك جاء ما هو احسن منه. فلا يعني فانتم حتى كما قلت لكم بناء على هذه الطريقة العقلية التفكير عندهم قالوا النسخ لا يرفع ايدي الحكم المتقدم حتى لا نقع في هذا القبح. الذين هم طبعا تصوروه باذهانهم. فنقول النسخ يرفع مثل

302
01:41:04.050 --> 01:41:23.900
والمتقدم. وهذا كما قلنا لا اصل له في التفكير العلمي الصحيح الشرعي. كم ذهب من الوقت؟ السلام عليكم جري اه هناك مسألة ايها الاحبة قبل ان ندخل في احكام النسخ اريد ان ابينها لكم. اه مسألة التعلق ان مفهوم النسخ. هذه فائدة على الهامش

303
01:41:23.900 --> 01:41:47.550
مفهوم النسخ عند المتقدمين من الائمة كان يشمل اوسع من دلالته عند المتأخرين. يعني هذا اه استخدام النسخ بهذا المفهوم انه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم بواسطة خطاب اه متأخرا عن هذا تخصيص النسقة. تخصيص النسخ بهذا المفهوم فقط هذا طريقة المتأخرين. اما طريقة المتقدمين من السلف رحمة الله عليهم

304
01:41:47.550 --> 01:42:05.150
فكان النسخ عندهم اعم من ذلك. فكان النسخ يشمل يسمى عندهم تخصيص العام نسخ ويسمى تقييد المطلق نسخ يسمى بيان المجمل نسخ. باختصار اي بيان من الشارع يسمى نسخا عندهم

305
01:42:05.950 --> 01:42:25.950
التخصيصات للعموم وتقييدات المطلق والنسخ ايضا بمفهومه ينخاف كله يسمى نسخ. فالنسخ عند المتقدمين من الائمة اعم من النسخ عند المتأخرين فالنسخ يطلق على اي بيان جاء من الشارع. سواء كان بيان مجمل تخصيص عام تقييد مطلق. اه رفع حكم ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخي

306
01:42:25.950 --> 01:42:46.850
الكل يسمى نصف. واما عند المتأخرين خصصوا النسخ بهذا المفهوم. وهو انه رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. بخطاب شرعي متراخ عنه  خطابنا شيء متأخر ومتراخي عنه. اه طبعا بقيت اه بقي عندي تعليق على تعريف عبد المؤمن البغدادي للنصر. عبد المؤمن ايش قال في تعريف النسخ

307
01:42:47.000 --> 01:43:03.950
رفع ايش؟ الحكم. لكن في الحقيقة النسخ ثلاثة انواع ايها الاحبة اما سنة اكتبوا عندكم النسخ اما ان يرفع الحكم والنص نسخ للحكم والنص جميعا. ايش مثال هذا ايها الاحبة

308
01:43:04.150 --> 01:43:22.850
مثال حديث عائشة كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. عائشة في صحيح مسلم يخبرنا تخبرنا عائشة انه كان هناك اية القرآن تخبر ان تحريم الرضاء يكون بعشر مضعات

309
01:43:23.450 --> 01:43:41.950
هذه الاية نسخت بنصها وبحكمها فهناك نسخ للنص والحكم جميعا. وجاء نص اخر وبحكم جديد اخر. هذا النوع الاول من النسخ نسق الحكم والنص النوع الثاني من النسل ان ينسق الحكم فقط

310
01:43:42.100 --> 01:43:58.750
دون النص ففي الحقيقة النسخ هنا يكون لمقتضى النص وليس للنص ان ينسخ الحكم فقط ويبقى النص موجودا. ايش مثال في القرآن الكريم؟ قال تعالى والذين يضاعفون منكم يرون ازواجا. وصية لازواجهم متاعا للحول

311
01:43:58.750 --> 01:44:13.900
الاخراج على رأي طائفة من الفقهاء يقولون هذا النص منسوخ انه عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة. هذا النص منسوء الذي نسخه الاية التي في الصفحة التي قبلها والذين يتخوفون منكم يدرون ازواجا يتربصن في انفسهن

312
01:44:13.900 --> 01:44:30.800
بعد عشر وعشرة فالشريعة ثبتت على ان عدة المتوفى عنها زوج اربعة اشهر وعشرة فاذا هذا نسخ لايش؟ نسخت نسخ نص الذين يتفون منكم ويذرون ازواجا وصية الازواج متاعا الى الحول غير الاخراج هذا نسخ

313
01:44:30.800 --> 01:44:48.500
لحكمه وبقي نصه. هذا النوع الثاني من النسخ النوع الثالث من النسخ عكس النوع الثاني ان ينسخ النص ويبقى ايش؟ الحكم. ان ينسخ النص ويبقى الحكم. وهذا مثال الشيخ والشيخة ان زنايا

314
01:44:48.500 --> 01:45:08.500
ارجوموهما البتة. عندما قال انه هذه كانت اية في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ارتفع. الذي ارتفع ايش؟ نصها وليس حكمها كما يقول بعض العقلانيين الجدد يخرجون عن الاذاعات ويتكلمون من بنات عقولهم ان هذه الاية ارتفعت

315
01:45:08.500 --> 01:45:32.000
نصا وحكما بل بعضهم يقول لا دليل عليها جيد هذه الاية ارتفع نصفها وبقي حكمها وعمر في الحديث المشهور في البخاري حين طأم على المنبر فقال آآ طالب الناس زماما ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. اخبر ان هناك اية في كتاب الله كان فيها الرجل. واننا فعلناه مع النبي صلى الله عليه وسلم

316
01:45:32.000 --> 01:45:52.000
وانه هذا النصر ارتفع نصا وليس حكما. فاخشى ان طالب الناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلون بترك فريضة. جميل فهذا نوع ثالث من النسخ ان ينسخ ايش؟ النص ويبقى الحكم. هذا النوع الثالث في الحقيقة تعريف عبد المؤمن لا يشمله. لانه عبد المؤمن ايش

317
01:45:52.000 --> 01:46:15.650
وبالنسف هو رفع الحكم الثابت للخطاب المتقدم. لما يقول النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. هذا يشمل رفع الحكم فقط دون النص. ويشمل رفع الحكم مع النص لكن النوع الثالث والاخير وهو ان يرتفع النص ويبقى الحكم هذا التعريف لا يشمل وليس كذلك؟ لانه قال النسخ رفع للحكم فقصصه بانه

318
01:46:15.650 --> 01:46:25.650
ارتفاع للحكم سواء ارتفع مع النص او لم يرتفع. طب الصورة الثالثة يا عبد المؤمن اللي هي صورة ارتفاع النص فقط دون الحكم. هذه الحقيقة لم يشرع بمؤمن الى هذا النوع

319
01:46:25.650 --> 01:46:42.500
ثالث ولكنه ثابت على الصحيح من كلام اهل العلم فينبغي عليكم ان تضيفوه عندكم جميل. الان اذهب الى مسائل اه تتعلق بباب النسخ. المسألة الاولى بعد ان عرضنا النسخ. المسألة الاولى في باب النسخ هي

320
01:46:42.500 --> 01:46:57.800
وصلت اه يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال او لا يجوز؟ قال عبد المؤمن. المسألة الاولى ويجوز قبل التمكن من الامتثال. ما معنى هذا؟ معنى ان نتصور المسألة الله سبحانه وتعالى

321
01:46:58.100 --> 01:47:19.400
بنص اثبت حكما ممتاز ثم ينسخ هذا الحكم عليها قبل ان نتمكن من الامتثال لهم هل هذا يمكن ايها العدو ولا لا يمكن جاء خطاب من الشارع يثبت حكما. ثم نسخ هذا الحكم قبل ان نتمكن من الامتثال

322
01:47:19.600 --> 01:47:38.500
هل هذا يجوز؟ قال الكلام عن الجواز العقلي والشرعي وليس الوقوع لان هل وقع ولا ما وقع هذا امر اخر؟ الان نتكلم عن الجواز هل هذا جائز عقلا وشرعا؟ عقلا جائز. طبعا بلا نقاش. انه العقل لا يمنع ذلك. طب هل هو جاء اذا شرعا؟ ايضا يجوز شرعا

323
01:47:38.700 --> 01:47:52.100
لا لا اشكال ان الله سبحانه وتعالى ينزل خطاب ويأمر فيه بحكم ثم ينسخ هذا الحكم قبل ان ايش؟ قبل ان نتمكن من مثال طب ممكن يقول قائل طب يا شيخ شو الفائدة اذا

324
01:47:52.200 --> 01:48:04.100
يعني اذا كان الله عز وجل لماذا ينزل الله الخطاب؟ وهذا الخطاب يأمرنا بالحكم وهو سبحانه يعلم انه سينسخ الحكم قبل ان نتمكن من الامتنان نقول مر معنا هذا السؤال سابقا

325
01:48:04.450 --> 01:48:23.000
وقلنا ايش فائدة الحكم؟ ما ما فائدة هاي المسألة؟ العز. ايوه ان الله يختبر هل عندما انزل هذا الحكم هل المكلفون عزموا على الامتثال والانقياد في هذا الحكم جميل هناك فائدة اخرى

326
01:48:23.250 --> 01:48:43.250
وهو ان ينظر الله في مقدار الانقياد عند المكلفين. وهل المكلفون اه سيعترضون على الله سبحانه وتعالى؟ كيف يا ربنا تنزل حكم وبعد ذلك ترفعه قبل ما انا نستطيع انا ننتخبه. هل المكلفون عندهم انقياد كامل للربط وايماء ان الرب له ان يفعل ما يشاء؟ يأمر

327
01:48:43.250 --> 01:48:53.250
ثم قبل ان نبتدي اليدها ثم قبل ان هذا يعود يأمر هل هذا التصرف المطلق لله ولا ما زال القلوب فيها شيء انه لأ بدنا نعترض على الله والعياذ بالله لماذا

328
01:48:53.250 --> 01:49:13.250
ثم تنهى ثم تنسى قبل ان نستطيع. ينظر في مستوى الانقياد عند المكلفين. ففي الحقيقة لا هناك فوائد عديدة يمكن ان نستنبطها ومن هذه المسألة. فمن قال انه لا فائدة منها لا نقول لها فائدة. فاذا هذا بمسألة الجواز الشرعي. اذا جائز الشراب هل وقعت؟ هؤلاء مثال

329
01:49:13.250 --> 01:49:23.250
عليها الان يذكرون اشهر مثال يذكرونه وعليها مسألة نسخ الصلوات آآ الخمسين. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في السماء عند الله سبحانه وتعالى الله فرض عليه خمسين ثم

330
01:49:23.250 --> 01:49:33.250
نزل موسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الى موسى. موسى قال له ان امتك لا تطيق. الان رجع النبي صلى الله عليه وسلم فالله اسقط عشرة. ثم ما زال يسقط يسقط حتى ووقفنا

331
01:49:33.250 --> 01:49:58.550
الخمس جميل؟ الان اذا الله فرض الخمسين ثم نسخها وبقي ينسخ حتى وصلت الخمس قبل ان نتمكن من الامتثال للخمسين فهذا نسخ قبل التمكن من الامتثال. طب ايش الفائدة لها فوائد ان الله يطهر الرحمة يظهر منته على عبيده. انه كانت عليكم الخمسين وانزلت فلكم الى خمسة. وهذا فيه منة من الرب سبحانه وتعالى

332
01:49:58.550 --> 01:50:18.550
هاد كرمه ورحمته ولطفه بالعبيد ولو ابقانا على خمسين وشدد علينا كما شدد على الامة السابقة لما استطعنا ولو وقعنا في العجز. اليس في هذا النسخ للملة ايضا من القصص التي تذكر وتطبق عليها وان لم تكن في شرعنا ولكنها في شرع ما قبلنا. قصة ابراهيم عليه السلام هذه اسماعيل. حينما الله

333
01:50:18.550 --> 01:50:38.550
بذبح ابنه ثم قبل ان يتمكن من الامتثال الله سبحانه وتعالى سلبه القدرة على الذبح. ولكن هناك فوائد جلية واضحة ان الله اختبر ابراهيم وصدقه قبل ان يفعل صح ولا لا؟ وما تمكن من الامتثال لكنه اخذ بالاسباب وتجهز ونظر وثبت وتيقن ورضي بقضاء الله

334
01:50:38.550 --> 01:51:01.350
فهذا يكفي ان هذا لهو البلاء المبين. اليس الله قال ذلك في كتابه؟ جهد. ننتقل ايها الاحبة الى المسألة الثانية من مسائل نسخ هي مسألة الزيادة على النص مسألة الزيادة على النص هذا المفهوم احفظوه جيدا. مفهوم الزيادة على النص. هذه المسألة فيها اه تفاصيل في الحقيقة

335
01:51:01.700 --> 01:51:21.850
الزيادة على النص ايها الاحبة هكذا نقسمها الى قسمين طبعا ما معنى زيادة على النص؟ قبل ان ادخل في التقاسيم اه كن عند ايها الاحبة نص سابق يثبت حكما. عندي حكم ثابت بنص سابق. بخطاب متقدم على طريقة عبد المؤمن

336
01:51:21.850 --> 01:51:43.650
ثم بعد ذلك يأتي عندي خطاب جديد يثبت حكما جديدا يثبت حكما جديدا. الان ما هي الصور المتوقعة اه الصورة المتوقعة ايها الاحبة الصورة رقم واحد ان يكون الحكم الجديد الذي ثبت في الخطاب الجديد

337
01:51:43.700 --> 01:52:04.800
ليس له علاقة بالحكم الثابت بالخطاب المتقدم فبهذه الحالة لا يوجد نسخ بالاجماع. صح ولا لا؟ نزل نص من الله سبحانه وتعالى في بداية الهجرة بوجوب الصلاة والزكاة ممتاز ثم نزل نصفي العام التاسع من الهجرة بوجوب الحج

338
01:52:05.050 --> 01:52:24.650
الان هل النص المتأخر له علاقة بالنص المتقدم؟ ليس له علاقة. اليس كذلك؟ بالتالي هذا لا يسمى نسخا. جميل هذه اول صورة منصور الزيادة على النص. ان يأتي عندي نص متقدم في بداية الهجرة في عام اثنين هجري ثلاث هجري يثبتوا حكما

339
01:52:24.900 --> 01:52:38.100
ثم يأتي نص متأخر سبعة هجري ثمانية هجري تسعة هجري يثبت حكما اخر. والحكم الاخر ليس له علاقة بالحكم الاول في هذه الحالة لا يوجد نسخ بالاجماع. قال عبد المؤمن الحالة الاولى

340
01:52:38.600 --> 01:52:58.750
ان لم تتعلق هذه الزيادة بالمزيد عليه مثال ذلك كايجاب الصلاة ثم بعد ذلك ايجاد الصيام في هذه الحلقة ليس نسخ بالاجماع. ممتاز؟ فهذا النوع من الزيادة على النص لا يسمى نسخا وانتم واضح لديكم. انه هناك نص يتكلم عن موضوع

341
01:52:58.750 --> 01:53:18.750
ثم جاء بعد ذلك نص اخر يتكلم عن موضوع جديد. فهذا يثبت حكما جديدا وهذا يتكلم عن حكم منفصل عنه تماما. فلا يوجد عملية النسخ بتاتا اه الان ننتقل الى الحالة الثانية. المسألة الثانية من الزيادة على النص ان يكون النص الجديد يثبت حكما

342
01:53:18.750 --> 01:53:38.500
متعلقا بالحكم الذي يثبته النص القديم يثبت حكما ويعبر هنا يثبت حكما زائدا. حكما زائدا يتعلق بالحكم الذي اثبته النص القديم. اعيد الحالة الثانية يأتي نص عندي نص قديم اثبت حكما

343
01:53:38.600 --> 01:54:02.200
بعد مدة يأتي نص جديد يثبت حكما زائدا هذا الحكم الزائد يتعلق بالنص بالحكم الذي اثبته النص القديم الى هنا واضح لكن ما وجه تعلق هذا الحكم الزائد الذي اثبته النص الجديد بالحكم الذي اثبته النص القديم

344
01:54:02.200 --> 01:54:33.900
وهنا وجهان. هنا عندنا تفريع. عندنا وجهان. الوجه الاول ان يتعلق الحكم الزائد الثابت بالنص الجديد بالحكم الثابت بالنص القديم لكن لا على وجه الشرطية يتعلقان ببعضهما لكن لا على وجه الشرطية يعني الحكم الزائل باختصار ليس هو شرط للحكم القديم

345
01:54:33.900 --> 01:54:53.900
الحكم الزائد الذي ثبت في الخطاب الجديد تعلقه بالحكم الثابت بالخطاب القديم ليس على وجه الشرقية ليس على انه شرط هذا الحكم جديد في الحكم القديم. فهذا معنى قول عبد المؤمن وان تعلقت يعني تعلقت الزيادة. بالمزيد عليه وليست

346
01:54:53.900 --> 01:55:17.200
بشرط يعني ليس على وجه الشرطي. هناك علاقة لكن ليس على وجه الشرطية فهذا نسخ عند ابي حنيفة صورة المسألة. صورة المسألة ايها الاحبة ان يكون الله سبحانه وتعالى اعطيكم مثال يتضح المقال ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى ابتداء في القرآن الكريم ايش بين حكم الزانعين المحصن؟ قال الزانية

347
01:55:17.200 --> 01:55:42.150
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اذا كان الحكم الثابت بالخطاب المتقدم ما هو؟ وجوب جلد تاني غير المحصن مئة جلدة. ممتاز؟ ثم بعد مدة جاء في السنة النبوية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البكر بالبكر جلد مائة وتغريب

348
01:55:42.150 --> 01:56:02.150
معامن اه السنة اذا الان تثبت لي حكما زائدا عن الحكم الثابت بالخطاب المتقدم من نص القرآن ما هو الحكم الزائد؟ وجوب التغريب ايضا على الزاني غير المحصن. يعني سنجلده مائة وهناك حكم جديد. انه فوق المئة

349
01:56:02.150 --> 01:56:22.900
سنغربه يعني سننفيه مدة سنة عن وطنه اه الان هل هذا الحكم الزائد الذي تبدأ بالخطاب الجديد يتعلق بالحكم الثابت للخطاب القديم؟ او قطعا يتعلق به. لان كديه ما يتعلق به بسالة واحدة. مسألة الزانية غير المحصن. لكن هل تعلق

350
01:56:22.900 --> 01:56:46.150
اه النفي العام بجلد المئة تعلق على وجه الشرطية؟ ولا ليس على وجه الشرطية؟ ليس على وجه الشرقية فجل التغريب العام ليس شرطا في بوجوب الجلد بالمئة. صحيح ولا لا؟ يعني هل شرط جلد بالمئة تغريمه عام؟ لا هذا حكم ويعني هذا عقاب وذاك

351
01:56:46.150 --> 01:57:10.650
فابتداء كان العقاب الثابت ايش هو العقاب الجلد. ثم النص الجديد يثبتوا ايش؟ عقابا اخر وهو فوق الجد هناك تغريب عام. وهذا الحكم مما يتعلق بوجه الشرطية بالحكم القديم. هو يتعلق به لانه ما ينصبان على على جريمة واحدة. جريمة الزنا لغير المحصن

352
01:57:10.650 --> 01:57:27.300
فهذا وجه التعلق به لكن ليس هذا التعلق على وجه الشرطية. ليس على وجه الشرطية. في هذه الحالة هل نقول هذا النص الذي يثبت النفي يعتبر ناسخا للاية القرآنية المتقدمة

353
01:57:27.350 --> 01:57:47.350
ابو حنيفة يقول نعم والجمهور يقولون ليس مسحا. اه الان ما وجهة نظر الجمهور وما وجهة نظر ابو حنيفة؟ الان الجمهور قالوا دعونا ننظر الى تعريف النسخ ما هو النسخ ايها الاحبة؟ دعونا ايش عبد المؤمن قال في تهريب النسخ؟ النسخ هو رفع حكم ثبت بخطاب متقدم بخطاب

354
01:57:47.350 --> 01:58:06.100
متأخر متراخم اليس كذلك؟ الان حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مات ونفي عام هل رفع حكما ثبت بخطاب متقدم؟ هل رفع حكمه؟ سؤاله حكما اصليا. خلينا نناقش فيها

355
01:58:06.100 --> 01:58:31.150
هل رفع حكما؟ هل رفع حكم جلد الزاني غير المحصن مئة؟ ولا هو ما رفع وانما في الحقيقة زاد عقوبة جديدة عن العقوبة السابقة في الحقيقة الجمهور يقولون جلد اه عفوا التغريب الذي ثبت بالخطاب المتأخر لم يرفع الحكم الثابت بالنص المتقدم وانما وافقت زيادة عليه

356
01:58:31.150 --> 01:58:56.000
هناك عقوبة واحدة اصبح عندي عقوبتها. فالحكم الثابت بالخطاب المتقدم لم يرتفع. بل بقي الجد على حاله ابو حنيفة ايش وجهة نظره؟ ابو حنيفة يقول لا يا جماعة الخطاب المتأخر قام برفع شيء في الخطاب المتقدم. فقلنا لابي حنيفة ما هو الشيء الذي رفعه؟ قال

357
01:58:56.000 --> 01:59:16.000
استقلالية هي التي ارتفعت. الخطاب المتقدم على ماذا يدل؟ الخطاب المتقدم اللي اية الاية القرآنية تدل على ان جد المئة كانت وحدها كافية في ماذا؟ في ايقاع العقوبة بالزاني غير المقصد. كانت واحدة هي العقوبة. لما جاء

358
01:59:16.000 --> 01:59:33.900
متأخر فاثبت شيء جديد وهو تغريب العام اصبحت العقوبة ليست فقط جلد المئة بل اصبحت العقوبة هي جلد المئة وتغريب العام. فابتداء كان الجلد مستقلا بالعقوبة. ثم اصبح في النص المتأخر

359
01:59:33.900 --> 02:00:03.900
ليس مستقلا اصبحت العقوبة الجلد مع التغريب. فاذا النص المتأخر رفع استقلالية الجلد التي كانت ثابتة بالنص المتقدم اعيد النص المتأخر الحديث النبوي رفع استقلالية الجلد التي كانت بالنص المتقدم. فاذا ان حدث رفع. رفع للاستقلالية. طب كيف نجيب؟ في الحقيقة ما نجيب به هو ان رفع

360
02:00:03.900 --> 02:00:27.750
استقلالية وثابت للحقيقة. نحن نقر بذلك لكنه ليس مقصودا اصالة بالنص المتأخر. وانما جاء رفع الاستقلالية على وجه التبع والمسخ هذي فائدة في النسخ طب مفهوم النسخ اكتبوها. والنسخ لا يسمى نسخة الا اذا كان مقصودا اصالته. واما اذا

361
02:00:27.750 --> 02:00:47.750
على سبيل التبع فلا يسمى نسخة. هذه فائدة مهمة جدا. فهمتم كيف تردون الحنفيات؟ انه نحن نقر انه الاستقلالية ارتفعت ولكن هذا ارتفاع الاستقلالية هل النص المتأخر جاء ابتداء ليرفع الاستقلالية ولا نحن فهمنا ارتفاع الاستقلالية

362
02:00:47.750 --> 02:01:07.750
تبعا لزيادة العقوبة. في الحقيقة نحن الذي فهمناه من النص النبوي المتأخر هو زيادة العقوبة. وزيادة العقوبة تتضمن تبعا ارتفاع استقلالية التي ظل عليها النص الاول. فارتفاع الاستقلالية حصل نعم ايها الحنفي لكنه حصل تبعا وليس هو المقصود اصالة. والنسخ لا

363
02:01:07.750 --> 02:01:23.550
ما نسخر الا اذا كان النص المتأخر يقصد بمجيئه اصالة ان يرفع الحكم الثابت بالنص المتقدم. اما اذا فهمت الارتفاع على وجه التبع مثل هذه الصورة فعند الجمهور قالوا لا يسمى نسخا

364
02:01:23.850 --> 02:01:50.550
جميل؟ طيب نذهب الى الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يكون هناك زيادة على النص يكون عندي نص متأخر اثبت حكما زائدا على حكم اثبته نص متقدم وكانت هناك علاقة بين الحكم الزائد الذي اثبته النص المتأخر مع الحكم الذي اثبته النص المتقدم. وطبيعة هذه العلاقة هي

365
02:01:50.550 --> 02:02:10.950
الشرطية وهي ان النص الحكم الذي ثبت بالنص المتأخر اصبح شرطا للحكم الثابت بالنص المتقدم جميل؟ اذا هناك نص متأخر اثبت حكما هذا الحكم يتعلق بحكم ثبت بنص متقدم وطبيعة التعلق هي طبيعة ايش؟ هي علاقة

366
02:02:10.950 --> 02:02:30.050
ايش عفوا؟ علاقة الشرطية. الحكم المتأخر هو زيادة شرط على اه الحكم الثابت بالنص المتقدم. لذلك قال عبد المؤمن كانت شرطة كانت العلاقة بين الحكمين هي علاقة الشرقية. مثال ذلك اه كمية في الطهارة

367
02:02:30.500 --> 02:02:40.500
كمية في ايش؟ في الطهارة. ايش قال؟ قال الله سبحانه وتعالى ايش لما امرنا بالطهارة؟ ايش امرنا ابتداء؟ في اية المائدة؟ ايش اول اشي قال؟ قال يا ايها الذين امنوا اذا

368
02:02:40.500 --> 02:02:57.450
من الصلاة قال فاغسلوا وجوهكم. امرنا ابتداء بماذا؟ بالغسل. هذا اول شيء فاذا هذه اية المائدة امرتنا بالغسل. ثم جاءت بعد ذلك جاء الحديث طبعا في النهاية هذا مثال ايها الاحبة. لا تناقشني في المثال صح انا والشأن لا يعتبر

369
02:02:57.450 --> 02:03:13.150
مثال فالآية القرآنية اثبتت وجوب الوضوء. اثبتت الطهارة. واول شيء امرت به قال اغسلوا وجوهكم مباشر. امرت اولا بالغسل الان جاء بعد ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

370
02:03:13.650 --> 02:03:40.200
مثل حديث انما الاعمال بالنيات دل هذا الحديث على بمفهومه بدلالاته المتعددة على انه يجب يشترط النية قبل العبادات عموما ومنها الطهارة ممتاز الان اذا النص المتقدم هو اية المائدة اثبت لي الطهارة وانها غسل وجه غسل يدين مسح رأس غسل

371
02:03:40.200 --> 02:04:01.500
فقط وما ذكر موضوع النية ولم تتطرق الى موضوع النية ابدا. ثم جاء نص متأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حكما زائدا على الطهارة. حكما زائدا يتعلق بالطهارة وهو وجوب النية للطهارة. الان هذا الحكم الذي نبت بالنص

372
02:04:01.500 --> 02:04:21.500
وجوب النية للطهارة هو حكم زائد على الحكم المتقدم زائد جاء زيادة على الحكم المتقدم ويتعلق بالحكم المتقدم وطبيعة هذه العلاقة علاقة ايش؟ الشرطية. فالحكم المتأخر يتعلق بالحكم المتقدم وطبيعة

373
02:04:21.500 --> 02:04:41.500
العلاقة بينهما علاقة الشرطية. فهل نقول ان هنا وقع عندنا نسخ ولا لا نقول وقع عندنا نسخ؟ قال قال عبد المؤمن فان الشرطة كمية في الطهارة فابو حنيفة ايضا من باب اولى طبعا اذا ابو حنيفة الصورة الاولى بعتبرها نسخة اذا كان التعلق ليس على وجه الشرقية فمن باب

374
02:04:41.500 --> 02:05:01.500
اولا هنا يعتبرها نسخ. فابو حنيفة ومن ومن وافقه؟ وبعض الذين خالفوه في المسألة الاولى. وافقوه في المسألة الثانية لذلك قال فابو حنيفة وبعض مخالفيه في الاولى. يعني بعضا خالفه في المسألة الاولى ووافق الجمهور. المسألة الاولى

375
02:05:01.500 --> 02:05:21.300
في مسألة التعلق لا على وجه الشرطية. الذين خالفوا ابو حنيفة في تلك المسألة بعضهم وافقه في هذه المسألة انها من قبيل النسخ طب الان بدنا ننظر كيف عدد النسخ. الان حينما تقول ان عندي نص متقدم يثبت حكما. ثم جاء نص متأخر يثبت حكما

376
02:05:21.300 --> 02:05:42.200
مرتبطا بالحكم الذي اثبته النص المتقدم. والعلاقة بين الحكمين هي علاقة الشرطية. فالنص المتأخر يثبت حكما هو زيادة على الحكم المتقدم. اين النسخ في الموضوع دعونا نطبق تعريف النسخة شوهة رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر

377
02:05:42.300 --> 02:06:02.300
الان هذا النص المتأخر ما الحكم؟ الذي رفعه من الخطاب المتقدم؟ هل رفع حكما في الخطاب المتقدم؟ ولا نفس نظرة المسألة السابقة الجمهور يقولون هذا النص الذي اوجب النية للطهارة هو لم يرفع حكم ثبت بالخطاب المتقدم بقيت الطهارة على حالها

378
02:06:02.300 --> 02:06:22.600
ما زدنا عليها شرطا فلن يتحقق الرفع. ابو حنيفة ايش بده يقول؟ الصلاة على خير نعام؟ فقيل الصلاة على حبيبها ابو حنيفة ماذا سيقول؟ يقول لا النص المتأخر رفع شيئا في النص المتقدم. قلنا له ماذا رفع يا ابا حنيفة؟ قال رفع

379
02:06:22.600 --> 02:06:41.250
اجزاء النص المتقدم كان يدل على انه تجزئ الطهارة من دون نية النص المتقدم لما ما اوجب النية ما اشترط ردناه فيها النية فقد امر غسل الوجه واليدين واسحب راسه وغسل الرجلين كان النص المتقدم حكمه

380
02:06:41.250 --> 02:07:01.250
انه اذا فعلت ما امر الله به اجزأك وكنت منتثرا وانتهى الامر. لما جاء النص المتأخر فزاد حكما النص المتقدم تعلق الشرطية اه اصبح بالتالي الحكم الثابت بالنص المتقدم لا يجزئ وحده حتى تفعل

381
02:07:01.250 --> 02:07:21.250
الشر الذي دل عليه النص الجديد. حتى تقوم بالشر الذي دل عليه النص الجديد. فبعد اتيان النص الجديد ها بعد اتيان النص الجديد لو انك فعلت اركان الوضوء من دون نية هل يجيئك؟ لا لانه النص الجديد دلني على اشتراط

382
02:07:21.250 --> 02:07:43.550
انه هنا شيء جديد عليك ان تفعله في هذه العبادة وهي ان ايش ان تنوي اولا ثم تفعل. فبالتالي الحكم الاول كان مجزئا وحده ثم الحكم الجديد دل على ان الحكم الاول ما عاد مجزئا وحده بل نحتاج الى فعل هذا الشرط الذي ثبت بالحكم الجديد حتى يحدث

383
02:07:43.550 --> 02:08:03.600
الاجزاء كاملا جميل الان نقول ايها الاحبة نفس الاسلوب في الرد. ايش نقول؟ نقول صحيح ان النص الجديد دلنا على ان الحكم المتقدم ما عاد وحده مجزئا بل لابد من اضافة الشرط الذي ثبت بالنص المتأخر. لكن

384
02:08:03.650 --> 02:08:30.250
ارتفاع الاجزاء حصل على وجه التبع وليس هو المقصود اصالة من النص المتأخر. يعني النص المتأخر الذي جاء ليثبت شرطا زائدا على الحكم المتقدم هو لم يقصد اصالة يعني لم يأت اصالة لينسخ الحكم المتقدم. هو جاء فقط اصالة اصالة جاء ليثبت شرطا جديدا للحكم المتقدم فقط

385
02:08:30.250 --> 02:08:50.250
الان نحن فعلا فهمنا اه قضية ارتفاع الاجزاء. انه الحكم الاول كان يفزئ وحده الان ما عاد يجزئ وحده. اصبح يحتاج الى توفر هذا الشرط الجديد. فارتفع الاجزاء الذي كان ثابتا للحكم المتقدم وحده. او باستقلاليته في الاجزاء. اذا اردت ان تعبر ارتفعت استقلاليته في الاجزاء

386
02:08:50.250 --> 02:09:10.250
اصبح لا يستقل وحده في الاجزاء بل يحتاج الى الشرط المتأخر. نقول ارتفاع استقلالية الاجزاء حصلت فعلا. لكنها حصلت على سبيل اتبع وليس هي مقصود النص المتأخر بالاصالة. والنسخ لا يقبل ولا نعترف به على سبيل التبع. هذه وجهة نظر الجمهور. اذا

387
02:09:10.250 --> 02:09:29.450
خلاصة المسألة هكذا تمر على الساء عندك يا طالب العلم  واظن ان هي مسألة ساختم بها. نقول ايها الاحبة الزيادة على النص الزيادة على النص. نقول الزيادة على النص اما

388
02:09:30.150 --> 02:09:51.450
الا تتعلق بالحكم الثابت بالخطاب المتقدم اصالة  يعني عندي عبادة ثبتت بخطاب متقدم. يأتي خطاب متأخر يثبت لي عبادة جديدة. هذه زيادة. كان عليك عبادة الواحد يصير عليك عبادتين. بس

389
02:09:51.450 --> 02:10:11.450
النص المتقدم بتكلم عن الصلاة. والنص الجديد اثبت لي زيادة اذا عبادة جديدة هي زيادة اذا. ولكنها الصيام. هل هناك علاقة بين الصيام ما في علاقة بالتالي لا يسمى هذا نسخا. اه الصورة الثانية اه ان تتعلق

390
02:10:11.450 --> 02:10:40.900
الزيادة الجديدة في الحكم السابق وفي هذه الحالة عليك ان تفرغ الى تفريعين. تقول ان يكون التعلق لا على وجه الشرقية والحالة الثانية ان يكون التعلق بينهما على وجه الشرطية

391
02:10:41.700 --> 02:11:02.800
الان ابو حنيفة رحمة الله عليه في كلا الوجهين هنا يرى ان الزيادة على النص تعتبر من قبيل ايش نسخ النسخ ان الزيادة على مستوى طبل من قبيل النسخ. لذلك ابو حنيفة يرى ان العام المتأخر عن عفوا ان الخاص المتأخر عن العام نسخ

392
02:11:02.800 --> 02:11:24.750
زيادة على النص تذكرون حينما وان المقيد الذي جاء اه متواغيا عن المطلق اعتبروه نسخ. انه قال زيادة على النص سواء وخلاص زيادة على النصب وتتعلق به عند ابو حنيفة سواء تتعلق على الوجه الشرطية او على غير وجه الشرطية مباشرة عنده نسخ. لذلك ابو حنيفة جعل

393
02:11:24.750 --> 02:11:44.750
الخاص المتأخر عن العام داز. وجعل المقيد المتأخر عن المطلق ناسف لانه زيادة على النص. يتعلق بالحكم السابق سواء كان على وجه الشرقية او على غير وجه الشرقية كله عنده اسئلة عند ابي حنيفة. صح؟ اذا لاحظ كيف التلاؤم والتناغم العام بين اراء ابي حنيفة وتفصيلاته؟ ما عندكم

394
02:11:44.750 --> 02:12:04.750
المعاصرين بقول بمكان قاعدة اصولية وبمكان اخر تجد القاعدة بتضرب الاولى في تناغم عام الرجل بقول لك انا عندي الزيادة على النص نسخ. بالتالي العامل متأخر عن العام ناسف والمقيد المتأخر عن المطلاق ناسخ. اما عند الجمهور لأ. لماذا الجمهور لا يرون

395
02:12:04.750 --> 02:12:24.750
ان الزيادة على النصب القبيل النسخ لماذا؟ تمام. اه لانهم يقولون الارتفاع الذي وقع في الحكم المتقدم ارتفاع وقع على وجه التبع وليس مقصد النص المتأخر اصالة ان يرفع. ومقصده احداث حكم جديد وليس مقصده

396
02:12:24.750 --> 02:12:44.750
يرفع هذا الارتفاع تبعا في جزئيات. فبالتالي لا نجعل هذا من قبيل النسخ. طب الان طب شيخنا هناك يعني انا شايف الخلاف وجهة نظر فقط. صح؟ يعني انتم تقرون برأي الحنفي انه هناك ارتفاع ارتفاع في الاستقلالية. الحنفية سموها نسخة وانتم لا تسمونها نسخة. ايش يعني ماذا سيؤثر؟ هل هناك اثر لهذا الخلاف

397
02:12:44.750 --> 02:13:04.750
طبعا من قال انها نسخ ان الزيادة على النص نسخ عند ابي حنيفة بالتالي ينبغي ان يكون الناسخ في قوة المنسوخ او اعلى منه ولا يجوز ان يكون اضعف. سيرة الاحكام النسخ التي ستأتي من لا يجوز نسخ القرآن للسنة او العكس نسخ السنة للقرآن

398
02:13:04.750 --> 02:13:24.750
لن يجوز تخصيص العرض عفوا لن يجوز قبول الزيادة على النص. لا سيأتي معنا شرف الدرس القادم احكام النسك وهل القرآن ينسخ السنة من قال ان القرآن لا ينسخ السنة بالتالي اذا جاءت زيادة على النص عنده لن يقبل الزيادة على النص اذا كان النص المتأخر هو القرآن

399
02:13:24.750 --> 02:13:42.650
والنص المتقدم هو السنة. لماذا؟ لان القرآن لا ينسخ السنة. والزيادة على النص عنده من قبيل ايش؟ النسخ. وهذه جاءت في القرآن بالتالي لن تكون اه لا يصلح ان تزيدها على السنة. لان القرآن لا ينسخ السنة

400
02:13:42.700 --> 02:14:02.700
فإذن الأحكام التي تتعلق بأبواب الناس من حيث ماذا ينسخ ماذا ومن حيث قوة الناسخ كلها ستطبق عند أبي حنيفة لأنه يعتبر المسألة مسألة ايش؟ نسخ اما عند الجمهور الذين لا يحتملون الزيادة على النص بكل صورها نسخ لن يطبقوا احكام النسخ من حيث ما هو الناسخ والمنسوخ

401
02:14:02.700 --> 02:14:22.700
قوة الناسخ لم يطبقوها على هذا الباب. اذا المسألة ثمرتها مهمة جدا وخطيرة وبالتالي ستكتشف لماذا الفروع الفقهية تختلف بين الجمهور وبين الحنفية في من المسائل تتعود الى هذه القضايا الان احكمها يا طالب العلم تفهم ما اسرب الخلاف. انه كثير من القضايا عند الجمهور هي تخصيص عام فقيد مطلق عند

402
02:14:22.700 --> 02:14:38.950
والنسخ له شروطه وقيوده ولا يقبل الا بشروط صفات معينة لم تتوفر فبالتالي لا نستطيع ان نقول بالنسخ. واما عند الجمهور من قبيل تخصيصات تقييدات ما شابه ذلك فتقبل عندهم باضعف الادلة

403
02:14:39.500 --> 02:14:49.500
طيب ادي مسألة الزيادة على النص حاولت ان الخصها بشكل سريع. وان شاء الله ايها الاحبة في الدرس القادم باذن الله يعني نكمل ما بقي مساء الخير في باب النسخ ونشرها في مصدر

404
02:14:49.500 --> 02:14:54.708
الجديد من مصادر التشريع والاجماع. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم