﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:24.350
كبر وهذا وان كان امرا خارجيا والكبر هو الترفع عن الناس واحتقارهم ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر

2
00:00:24.700 --> 00:00:41.850
فقال رجل يا رسول الله ان ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطل الحق وغمط الناس

3
00:00:42.450 --> 00:01:05.600
واخبر عليه الصلاة والسلام ان قال بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه قد رجل جمته اذ خسف الله به خسف الله به فهو يتجلجل الى يوم القيامة وهذا يدل على تحريم الاعجاب بالنفس

4
00:01:05.700 --> 00:01:33.350
هذه بعض الشروط او بعض الضوابط فيما يتعلق باللباس المحرم ننتقل الى المسألة الثانية فيما يتعلق اللباس وهي ستر العورة ستر العورة ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ولكن

5
00:01:34.000 --> 00:01:57.500
هذه العبارة اعني كلمة ستر العورة التعبير بها لم يرد اوليس له اصل في الكتاب والسنة كما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والعورة المغلظة هي عورة المرأة الحرة. هي عورة المرأة الحرة

6
00:01:58.350 --> 00:02:23.100
فجميع بدنها عورة الا الوجه الصلاة والثالث متوسطة يعني عورة متوسطة وهي ما سوى ذلك يعني ما سوى القسم الاول المخففة. وما سوى القسم الثاني المغلظة والمتوسطة هي ما بين السرة والركبة

7
00:02:23.550 --> 00:02:45.850
وهي عورة الذكر من عشر الى ما لا نهاية له. الذكر من عشر الى ما لا نهاية له عورته ما بين السرة والركبة في الصلاة كذلك ايضا قالوا الانثى من السبع الى الى البلوغ عورتها ما بين السرة الى الركبة

8
00:02:46.050 --> 00:03:12.500
ما بين السرة والركبة وهذا ما لم تخش الفتنة اذا هذا هذي اقسام العورة في الصلاة. عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة وقد استدل الفقهاء رحمهم الله لهذا التقسيم كما سبق ان هذا التقسيم ليس عليه دليل كما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله استدلوا بذلك

9
00:03:12.650 --> 00:03:38.050
او على ذلك بان العورة ما تستقبح رؤيته العورة ما تستقبح رؤيته وهذا مما يستقبح  هكذا عللوا رحمهم الله شيخ الاسلام رحمه الله يقول كما سبق ان لفظ ستر العورة لم يرد

10
00:03:38.250 --> 00:03:56.750
وان الذي ورد هو اخذ الزينة وما يستر في الصلاة وذكر رحمه الله ان ما يجب ستره من البدن فانما يجب لواحد من امور ثلاثة ذكر شيخ الاسلام رحمه الله ان ما يجب ستره

11
00:03:56.900 --> 00:04:21.400
من البدن فانما يجب لواحد من امور ثلاثة اما لكونه عورة ومستقبح عادة يعني يستقبح ان يكشف عادة فالسوءتين وما قرب منهما كالسوءتين وما قرب منهما فهذا يجب ستره. لانه مما يستقبح عادة

12
00:04:22.800 --> 00:04:53.650
واما اعني انه يجب ستره بكونه محل فتنة فيستر درءا للفتنة كستر المرأة وجهها وكفيها وقدميها فهذا يستر عن الوجه والكف والقدم يشتروا في الصلاة وخارجها بانه محل فتنة الفتنة لا لانه عورة

13
00:04:54.600 --> 00:05:17.600
والقسم الثالث مما يجب ستره ما يشتر لكونه زينة. يعني لكون ستره من الزينة ومن اخذ الزينة فالمرأة مثلا اذا صلت وحدها تستر جميع بدنها حتى لو صلت في ظلمة لو قدرنا ان امرأة تصلي في غرفة مظلمة

14
00:05:17.600 --> 00:05:43.650
يجب عليها ان تستر جميع بدنها سترها لجميع بدنها في هذه السورة. لا لكونه عورة ولا لكونه محل فتنة ولكنه من باب اخذ ماذا الزينة اذا ما يجب ستره من البدن كل عضو يجب ستره من البدن فانما يجب ستره لواحد من امور ثلاثة

15
00:05:44.450 --> 00:06:08.250
اما لكونه عورة مستقبحا واما لكونه محل فتنة واما لكون ستره من اخذ ماذا؟ من اخذ الزينة  ولستر العورة احكام كثيرة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في باب شروط الصلاة فمن اراد الاستزادة فليرجع اليها

16
00:06:08.450 --> 00:06:45.250
ايضا المسألة الرابعة ما يتعلق بلباس الاحرام لباس لباس الاحرام واحكامه السنة للمحرم اذا كان ذكرا ان يحرم في في ازار ورداء ابيضين في ازار ورداء ابيضين نظيفين قال الفقهاء ولو كان غسيلين ايش معنى غسيلين؟ يعني انهما ليسا بجديدين. لا يشترط ان يلبس ان يكون لباس الاحرام جديدا

17
00:06:45.600 --> 00:07:09.700
بل السنة ان يحرم بازار وهو ما يلبس اسفل البدن هو رداء وهو ما يلمس اعلى البدن ابيظين لونهما ابيض نظيفين سواء كان جديدين ام غسيلين هذا هو السنة. لو احرم بلباس

18
00:07:10.200 --> 00:07:32.700
غير ابيض يعني لبس احراما اسود الحكم انه لا بأس لكنه خالف السنة قال في السنة هذا ما يتعلق الذكر اما الانثى فتحرم بما شاءت من اللباس يحرم بما شاءت من لباس ما لم يكن

19
00:07:33.000 --> 00:07:54.650
محرما اذا ما يتعلق بلباس الاحرام السنة للذكر ان يحرم في ازار ورداء ابيضين. نظيفين سواء كانا جديدين ام غسيلين الذكر بالنسبة لباس الاحرام او اذا احرم يحرم عليه اشياء

20
00:07:54.750 --> 00:08:14.300
اللباس بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال العمامة ولا السراويلات البرانص ولا الخفاف

21
00:08:14.750 --> 00:08:40.350
هذي خمسة اشياء فلا يلبس القميص والقنص هي كثيابنا التي نلبسها الان  يكون لها يدان تخرج منهما هذا هو القميص ولا نقول القميص هو الثوب. لاحظوا يا اخوان لا نقول القميص هو الثوب

22
00:08:40.500 --> 00:08:59.950
لان الثوب في اللغة العربية القطعة من القماش الثوب لغة اللغة العربية القطعة من القماش. ولذلك تجد الفقهاء لو اشترى منه لو اشترى ثوبا من شخص يعني واشترط عليه تفصيله. كيف افصله وهو قميص؟ يقول المراد بالثوب ماذا

23
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
القطعة من القماش الطاقة هذي تجي هذي تسمى تسمى ثوبا. اذا الثوب في اللغة العربية هو القطعة من القماش. التي لم تفصل. اما كما فصل على كهيئة ثياب ما لبسته الان فهذا يسمى قميصا. اذا مما يمتنع عن المحرم لبسه القمص

24
00:09:21.250 --> 00:09:56.450
ويلحق بالقميص ما شابهها مثل  الفانلة الكوت  المشلاح يمكن يدخل في البرانص ولا العمائم العمائم جمع عمامة والعمامة ماء يستر به الرأس فلا يجوز للمحرم ان يلبس العمامة يلحق بالعمامة ما قام مقامها او ما يقوم مقامها

25
00:09:56.600 --> 00:10:33.750
مثل الطاقية الغترة الشماغ القبع الطربوش كل هذه ها تقاس على العمامة فكل ما يغطى به الرأس فهو كالعمامة الثالث  مما يحرم السراويلات وهو والسراويل والسراويل جمع سروال اوليس له جمع

26
00:10:35.250 --> 00:10:54.700
فيه خلاف بين العلماء هل هل سراويل الجمع وليس له جمع المهم ان السروال ثوب له ارجل ثوب له ارجل يلبس اسفل البدن وهو معروف وسواء كان كانت السراويلات قصيرة ام طويلة

27
00:10:55.850 --> 00:11:31.150
الخامس الرابع مما يحرم الخامس الرابع مما يحرم على المحرم البرانس يوم عبورنس وهو ثوب يكون رأسه معه يكون رأسه معه وهو يشبه في وقتنا الحاضر لباس المغاربة يلبسون لباس يكون رأسه معه. وهو موجود الان بعض الناس يلبسه في خصوصا في البيوت. كان اللباس المنزلي يلبسون هذا اللباس. يقول لباس

28
00:11:31.150 --> 00:11:58.350
رأسه معه يعني يكون متصلا به هذه براميس يلحق بالبرانص لحقتها وان شئت بالقمص. ما شابهها مثل المشلح الفروة هذه ملحقة لا تجوز للمحرم الخامس الخفاف جمع خف والخف ما يلبس على القدم من جلد ونحوه

29
00:11:58.500 --> 00:12:19.250
ولا يجوز للمحرم ان يلبس خفا ومثل الخف الجوارب هذه هي الاشياء التي تحرم على المحرم. اذا الذي يحرم ويمتنع على المحرم ان يلبسه هي هذه الخمسة وما شابها وهي القميص

30
00:12:19.350 --> 00:12:39.050
والعمامة والسراويل والبرانص والخفاف وما عدا ذلك فالاصل فيه الحل والاباحة فمن ادعى تحريم لبس على المحرم فانه فانه يطالب بالدليل. لو قال المحرم لا يجوز له ان يلبس الساعة

31
00:12:39.300 --> 00:12:56.000
لا يجوز للمحرم ان يلبس الكمر. لا يجوز للمحرم ان يضع سماعة الاذن او يلبس نظارة العين لبس. يقول لبس نظارة لباس فيقال ما الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ضوابط

32
00:12:56.400 --> 00:13:18.750
او اشياء معينة ولهذا قال ما يلبس المحرم فلما عد الدل على ان ما سوى الخمس المذكورة ان الاصل فيها والاباحة هذا ما يتعلق اه لباس الاحرام واحكامه ننتقل الى المسألة الخامسة

33
00:13:19.650 --> 00:13:44.030
وهي ما يتعلق بلبس المحادة المحادة من الاحداد والاحداد هو ترك المرأة الزينة ترك المرأة الزينة وكل ما يرغب في نكاحها هذا الاحداث ان