﻿1
00:00:02.050 --> 00:00:29.800
الخروج من المنزل مما يمتنعنا المحادة الا اذا دعت الحاجة او الضرورة الى ذلك فاذا دعت الحاجة او الضرورة الى ان تخرج المحادة فلا حرج عليها فان كان هناك ظرورة جاز لها ان تخرج ليلا ونهارا

2
00:00:31.300 --> 00:00:52.000
واذا دعت الحاجة الى خروجها جاز لها ان تخرج نهارا لا ليلا واذا لم يكن حاجة او ضرورة فلا تخرج لا ليلا ولا نهارا وعليه فخروج المحادة ينقسم الى ثلاثة اقسام

3
00:00:52.450 --> 00:01:13.300
القسم الاول ان تخرج للضرورة او ان تدعو الضرورة الى خروجها كما لو خرجت للمستشفى اصيبت بمرض واغمي عليها فذهبت الى المستشفى او نقلت الى المستشفى هذا خروج لكنه للضرورة

4
00:01:14.100 --> 00:01:38.250
احترق بيتها او داهمها عدو او لص او ما اشبه ذلك. فخرجت هربا هذا خروج ظرورة وضابط الظرورة هل هي انها لو لم تخرج لحصل عليها ضرر في بدنها او دينها او عقلها او مالها

5
00:01:38.600 --> 00:02:03.450
هذا ضابط الضرورة انها لو لم تخرج في تلك الحال لحصل عليها ضرر اما في ايش؟ بدنيها او دينها او عقلها او مالها القسم الثاني من اقسام خروج المحاد ان تخرج لحاجة

6
00:02:03.750 --> 00:02:30.150
او ان تدعو الحاجة الى خروجها وهنا تخرج ايش نهارا لا ليلا من الحاجة ان تحتاج الى شيء من السوق تحتاج الى لباس وليس عندها من يحضره او عندها من يحضره يحضره ولكن تخجل تحتاج الى اشياء خاصة البسة خاصة بها

7
00:02:30.450 --> 00:02:52.000
وتستحي ان تقول لشخص ما احضر لي كذا وكذا فلها ان تخرج من الحاجة ان تكون معلمة او متعلما او موظفة ولا تعطى اجازة مثلا فلها ان تخرج فمثلا لو ان امرأة

8
00:02:52.200 --> 00:03:15.300
مات زوجها وهي معلمة  ولم يسمح لها مرجعها بان تأخذ اجازة مثلا. او كانت طالبة وكان الوقت وقت اختبار وقد مات زوجها. فلها ان تخرج لان هذه من الحاجة  طيب القسم الثالث

9
00:03:15.400 --> 00:03:36.700
ان تخرج لغير حاجة او ظرورة يعني الا يكون هناك حاجة او ضرورة لخروجها وهنا ليس لها ان تخرج لا ليلا ولا ولا نهارا ان تخرج لا ليلا ولا نهارا

10
00:03:37.300 --> 00:03:57.950
من ذلك من الخروج الذي ليس حاجة ولا ضرورة لو قالت اريد ان اذهب الى مكة للعمرة يقول عمرة في وقت الاحداث ليست حاجة ولا ظرورة حتى لو قدر يا اخوان حتى لو قدر انها كانت قد عزمت على الحج لتؤدي الفريضة

11
00:03:58.200 --> 00:04:19.600
ومات زوجها قبل الحج  طيب ادركها زمن الحج. هل يجوز لها ان تحج؟ نقول لا. فاذا قالت الفريضة قد وجبت علي نقول الذي اوجب الفريضة هو الذي امرك بماذا  انت ممنوعة شرعا كما انك مأمورة شرعا بالحج

12
00:04:19.750 --> 00:04:42.100
لكن في غير هذا الوقت لانك ممنوعة شرعا من الخروج اذا خروج محاد لاجل لاداء العمرة او للحج هذا لا يجوز مع انه عبادة. طيب خروجها للنزهة ايه في زواج تقول زواج جيرانهم

13
00:04:43.450 --> 00:05:04.900
لهم جيران قد حصل لهم نكاح عندهم نكاح. او لها قرابة عندهم نكاح او هناك مناسبة جمع اهلها قدموا من شتى البلدان قدموا من الرياض والمدينة ومكة والشمال والجنوب واستأجروا استراحة

14
00:05:04.950 --> 00:05:27.600
وارادوا ان يجعل فيها مناسبة. فقالت اريد الخروج معهم في استراحة هل لها ذلك؟ نقول ليس لها ذلك ليس لها ذلك ليس لها ان تخرج لمثل النزهة. خروج المحادة لا يجوز الا لحاجة او ضرورة. لاننا لو قلنا الموحدة تخرج

15
00:05:27.750 --> 00:05:45.400
استراحة وتخرج للعمرة وتخرج للحج وتخرج لكذا ما في احداد وين الاعداد اعداد لزومه المسكن وان تلزم المسكن وان تجتنب ما تقدم مما ايش؟ من كل ما يدعو الى نكاحها

16
00:05:45.400 --> 00:06:07.000
ويرغب فيه نكاحها. هذه الامور التي تجتنبها المحادة الناس في الواقع في مسألة الاحداث بين طرفي نقيط منهم من يشدد في مسائل الاحداث وهذا غالب العامة. غالب العوام يشددون على انفسهم في مسائل الاحداد

17
00:06:07.450 --> 00:06:25.200
وبعض العامة من النساء ترى ان المحاد لا يجوز لها ان تصعد السطح ولا ان ترى القمر ولا ان تكلم الرجال وكذا وكذا من الامور هذه ليس لها اصل المحاد لها ان تصعد السطح

18
00:06:25.600 --> 00:06:51.750
ولها ان ان تشاهد القمر والقمر ليس رجلا ولها ان تكلم الرجال هي كغيرها. لكن لا تخضع بالقول الطرف الثاني من تساهلوا في مسألة الاحداد فاباحوا للمرأة ان تخرج متى شاءت. وان ترجع متى شاءت وان تلبس ما شاءت. وهذا مع الاسف يوجد من من من

19
00:06:51.750 --> 00:07:08.500
بعض المنتسبين للعلم تجد انه يقول لا حرج للمرأة المحاد انها تخرج لاستراحات وان تخرج للعمرة وان تخرج للحج وان تخرج تتمشى وما اشبه ذلك. اذا اذا قلنا بهذا في الواقع ليس هناك لا فرق بين هذه المرأة

20
00:07:08.500 --> 00:07:27.400
المحاد وبين غيرها ممن لا يجب عليها  والانسان يجب عليه في ما يتعلق في المسائل الشرعية يجب عليه ان يراعي النصوص الشرعية وما دلت عليه من الاحكام والا يلتفت الى آآ غير ذلك

21
00:07:27.900 --> 00:07:49.200
المسألة الاخيرة التي نتطرق اليها في هذا الباب اخذ الزينة في المناسبات الشرعية كالجمع والاعياد دلت السنة بل وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتجمل للجمع

22
00:07:49.250 --> 00:08:12.500
والاعياد والوفد فيسن الرجل ان يتجمل عند خروجه لصلاة الجمعة. وان يتجمل عند خروجه لصلاة العيد. وان يتجمل ايضا عند يحظر وفد من الوفود لان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:08:14.950 --> 00:08:36.250
هدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان يتجمل للعيد والوفد وصلاة الجمعة. هذا هو السنة ويؤخذ هذا من عموم قوله تبارك وتعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد

24
00:08:36.500 --> 00:08:49.750
دخول المسجد ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتجمل للصلاة حتى وهو في بيته اذا اراد ان يصلي النافلة في بيته تجمل وقال الله احق من يتجمل له

25
00:08:50.650 --> 00:09:14.500
الله حق اذا كان مثل لو قدر ان ضيفا سيحضر عندك تجد انك تتجمل وتلبس احسن اللباس وتقول على احسن هيئة فيقول الله عز وجل احق من يجمل من يتجمل له فالسنة في المناسبات الشرعية فالجمع والاعياد وهكذا ايضا الصلوات الخمس ان يكون الانسان على احسن هيئة وعلى اكمل

26
00:09:14.500 --> 00:09:37.950
لانه سوف يكون بين يدي الله عز وجل. من المناسبات الشرعية حضور حلقات العلم. سواء كانت حلقات قرآنية او دورات علمية او مدارسة مدارسة كتب شرعية ام غير ذلك فكل المناسبات الشرعية من صلوات

27
00:09:38.150 --> 00:09:55.050
واجتماع لقراءة القرآن او ذكر او ما اشبه ذلك فالسنة ان يكون الانسان على احسن هيئة وعلى اكمل حال اقتداء وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل قد كان

28
00:09:55.550 --> 00:10:21.450
لكم في رسول الله اسوة حسنة. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم امر مطلوب والتأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام ظابطه ان نفعل كما فعل لانه فعل هذا التأسي ولذلك قال الفتوح رحمه الله في مختصر التحرير قال التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام ان نفعل كما فعل

29
00:10:21.450 --> 00:10:45.650
يا اخوان لانه فعل يعني لو فعلنا كما فعل من غير قصد لم يكن هذا تأسيا وانما كان موافقة موافقة. فانسان مثلا دخل المسجد وقدم رجله اليمنى  فقط مصادفة نقول هذا لا يعد تأسيا لانه لم يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم

30
00:10:45.700 --> 00:11:06.550
لكن لو قدر انه اذا اراد دخول المسجد يتقصد ان ان يقدم اليمنى واذا خرج يتقصد ان يقدم اليسرى واذا لبس يتقصد ان يدخل يده اليمنى وما اشبه ذلك. واذا دخل بيته يبدأ بالسواك استنانا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو

31
00:11:06.550 --> 00:11:27.600
هذا هو التأسي اذا التأسي ان نفعل كما فعل. شف كما فعل كمية وكيفية صلوا كما رأيتموني اصلي. خذوا عني مناسككم التعليم لانه فعل. يعني لان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك

32
00:11:27.850 --> 00:11:52.250
وقوله وقولهم لانه فعل ليخرج ما لو وافق فعل النبي عليه الصلاة والسلام عادة عادة او مصادفة من غير ان يتقصد ذلك هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا اليوم او ما يتعلق بهذه الدورة وهي اشارات بسيطة

33
00:11:52.400 --> 00:12:18.050
وهذا الموظوع اعني موظوع اللباس والزينة والشعر كلها بحمد الله موجودة ومبسوطة في كتب في كتب الفقهاء رحمهم الله سواء كانت في كتب الحديث احاديث الاحكام ام في كتب الفقه التي هي كتب متون؟ من اراد الاستزادة والتوسع فعليه ان

34
00:12:18.050 --> 00:12:41.750
الى ما قرره اهل العلم رحمهم الله في ذلك اسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يرزقنا ممن نافع والعمل الصالح. وان يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن

35
00:12:41.750 --> 00:13:42.450
انه جواد كريم بر رحيم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين