﻿1
00:00:03.700 --> 00:00:21.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يقول مصنف رحمه الله وان احاله على من لا دين عليه فهي وكالة

2
00:00:21.700 --> 00:00:34.600
والحوالة على ماله في في الديوان او الوقف اذن في الاستيفاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه

3
00:00:34.900 --> 00:00:57.900
آآ هذه يعني آآ هذه مسألة هاتان المسألتان ذكرهما المؤلف عربا رحمه الله وكلهم يذكرونها هنا وان حاله على من لا دين عليه فهي وكالة انا احلت الشيخ محمود وله دين علي

4
00:00:59.600 --> 00:01:24.450
الى الشيخ كمال وليس لي دين على الشيخ كمال فتوصيف هذا انه وكالة والمراد وكالة في الاقتراض كما قالت الاقناع فهي وكالة اي وكالة في الاقتراض كاني وكلت الشيخ محمود

5
00:01:24.600 --> 00:01:44.550
يقترض لي من الشيخ كمال اما لو كان على الشيخ كمال مثل ما للشيخ محمود علي فهي حوالة لكن هنا لا هنا يا حلت من له دين عليه على من لا دين له عليه

6
00:01:44.800 --> 00:02:13.450
على من لا دين له لي فهي في الحقيقة وكالة في الاقتراظ وكالة في الاقتراض. المسألة الثانية والحوالة على ماله او ما له وهي اصح في الديوان او الوقف اذن في الاستيفاء

7
00:02:15.200 --> 00:02:39.250
اذن في الاستيفاء هنا فحلة الشيخ كمال له دين علي على مستحق لي في الديوان في بيت المال او شيء او شيء نستحقه في الوقف فليس هذا بحوالة وانما هو

8
00:02:39.900 --> 00:03:07.050
اذن للشيخ محمود باستيفال حقي من الديوان ومن الوقف وليست حوالة يقولون لان الحوالة لا تكون الا على ذمة لا تكونوا الا على ذمة وبيت المال والوقف ليس له ذمة

9
00:03:09.200 --> 00:03:32.650
ليس له ذمة هذا هو الاصل هذا هو الاصل واذا لم تكن حوالة اذا لم تكن حوالة فللمحتال الذي هو الشيخ محمود ان يرجع على محيله يعني علي ويطالبني بالدين

10
00:03:34.450 --> 00:03:52.450
اما لو قلت له اذهب دينك علي الف ريال وانا لي في الوقف هذا راتب مسجد ولي راتب في هذا الوقف لاني امام المسجد الف ريال. فاذهب خذ هذه الالف من

11
00:03:52.950 --> 00:04:16.250
الوقف فان هذا اذن له في استيفاء حق من هذا الوقف ثم هو بعد ذلك يأخذ هذا الذي اخذه من الوقف يأخذه مقابل دينه الذي علي وهذه المسألة من كلام

12
00:04:16.850 --> 00:04:39.150
ابي العباس شيخ الاسلام رحمه الله وهي كما ترون مسألة معتمدة وهي المذهب ايضا نعم  احسن الله اليك شيخ شيخنا وكان في الاقتراض هذا الشيخ في الاقناع ولا المنتهى قال لي انا اذكر في الاقناع

13
00:04:40.500 --> 00:04:52.450
المنتهى شو الاقناع؟ يمكن في المنتهى والاقناع. هنا وهنا يمكن والله ما ادري. اللي اذكر الان انها في الاقناع لكني انا اه ما يعني اه وثقته هنا عندي في الكتاب

14
00:04:52.750 --> 00:05:13.100
يمكن يمكن في المنتع يمكن يمكن نعم  لشيخنا احسن الله اليك نعم الذمة يا شيخ ذمة بيت المال والوقف دائما هي غير معتبرة عندنا في المذهب ولا نعم ليست ذمة يعني ذمة غير قابلة

15
00:05:13.100 --> 00:05:35.050
تحمل الديون غير قابلة لتحمل الديون يا يعني يسمونها الان اللي هواه الاهلية الانسان الانسان نعم هناك اهلية اداء واهلية وجوب وهذا اظنه لفظ آآ مصطلح عند الحنفية وتوسعوا فيه جدا

16
00:05:35.300 --> 00:06:01.600
وكل من كتب تقريبا في القواعد الفقهية يستعمل هذه المصطلحات التي هي مأخوذة في الاصل اسمعوني يا مشايخ معاك نعم. نعم اه هذي مصطلحة لكن الحنابلة استعملوها في مواطن يسيرة جدا

17
00:06:02.750 --> 00:06:22.300
وانا حاولت في قواعد فقهية كتاب القواعد الفقهية ان اتناول هذا الشيء وتكلمت على اشياء كثيرة عن المذهب فالمقصود ان الانسان اذا ولد تكون له اهلية اهلية وجوب اهلية وجوب ان الحقوق

18
00:06:22.450 --> 00:06:46.550
تلزم في ذمته ان الحقوق تلزم بذمته. فاذا بلغ طارت له اهلية وجوب واهلية واداء والاداة المراد بها العبادات التي يجب عليه ان يعني يلتزم بذمته ويؤديها ايضا ويوديها فبيت المال

19
00:06:46.750 --> 00:07:02.750
ليس يعني هو الان معاصرون يسمونها الجهة الاعتبارية الجهة الاعتبارية والشيخ حسن توأم من كم اليوم مرسل لنا وانا استشكلت هذه المسألة قديما وهي تحذيف للقضاء كيف تحلف الجهة الاعتبارية

20
00:07:02.900 --> 00:07:25.150
الشركة شركة بندة شركة الاس تي سي هذه ارامكو الشركات الضخمة لو اقيمت عليه دعوة من الذي يحلف من الذي يحلف فيها و اه الشيخ حسنة لنا سابقا بحثا لدغيثر

21
00:07:25.300 --> 00:07:46.200
يعني جمع فقط ليس بحثا وانما جمع الاستعمالات الواقعة في المحاكم الشرعية و دي اللي هو المحاكم الادارية واخيرا ارسل لنا بحث الشيخ عبد الله الميمان واظنه اه الشيخ عبد الله المعروف اللي في الدمام القاضي اظنه يعني بس ما قرأته الى الان

22
00:07:46.650 --> 00:08:07.000
عموما هذه الجهات لا اه يعني ليس لها اهلية وجوب فلا يجوز ان تقرضها ولا يصح اقراضها لانها لا تتحمل شي في ذمتي اصلا هذا الاصل لكن احيانا يصححون صححوا عدة مسائل

23
00:08:07.250 --> 00:08:30.850
فيها اقراض لهذه الجهات صححوا فيها آآ الاقتراض عليها اذا كان اه مثلا لقيط ليس هناك من ينفق عليه فيقترض على بيت المال يعني يقترض شخص من المسلمين والذي يتحمل هذا الدين هو بيت المال

24
00:08:31.400 --> 00:08:47.500
لكن مثل ما ذكرت لكم الاشكال في هذه الجهات من يحلف افرظ ان بيت المال الذي قام عليه والقائمون عليه انكروا من الذي يحلف طيب نعم والملك هل يملك بيت المال يسير

25
00:08:49.000 --> 00:09:07.950
نفس الشيء ليس ملكا تاما وانما ملكا ملك قاصر ملك قاصر ملك القاصر وبيت المال هو لكل المسلمين فالملك فيه لجميع المسلمين لكن مثل ما قال الفقهاء انه ليس لاحد ان يأخذ شيئا من المال الا باذني

26
00:09:08.150 --> 00:09:34.000
الامام الا باذني الامام احسن الله اليكم ولا يعتبر استقرار المحال فيه فان احال المكاتب سيده او الزوج زوجته صحة لان له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه نعم لا يعتبر استقرار الدين المحال

27
00:09:34.400 --> 00:10:05.200
فيه او به ويستثنى هنا الحوالة بالمسلم فيه فلا يجوز مسلم اليه ان يحيل المسلم بالمسلم فيه الى شخص اخر  هذا هو المستثنى فقط والا بقية الديون لا يعتبر استقرارها

28
00:10:05.350 --> 00:10:27.300
ويجوز الاحالة فيها تجوز الحوالة فيها قال فان حال المكاتب سيده لان الدين الذي على المكاتب دين غير مستقل كما ذكرنا سابقا قال لسيده خذ ديني من فلان خذ نجوم المكاتبة

29
00:10:27.500 --> 00:10:52.750
من فلان وهو مدين لي او الزوج قال لزوجته خذي مهرك من فلان تروحون المشايخ اي نعم تسمعون المشايخ اي نعم لانه جاني اتصال انا لاني الحمد لله ما يأثر الاتصال ما يأثر الان الحمد لله

30
00:10:53.000 --> 00:11:15.950
زين الحمد لله قطعة قليلة بس. ايه ينقطع بعدين اخليه اني يعني اخليه اوخره وكذا يقول لان تسليمه لان له ايش عندك يا شيخ كمال لان له تسليمه نعم لان له

31
00:11:17.600 --> 00:11:42.800
تسليمه اي نعم وحوالته يعني لا وحوالته شيخ هي تجي كذا وكذا طبعا اه وحاولته على الاستئناف والابتداء وحاولته تقوم مقام تسليمه ويصبح انك تعطفها على لان تعطفها على تسليمه تسليمه

32
00:11:43.700 --> 00:12:10.250
ولان حوالته تقوم مقامة نعم الشرط الثاني  احسن الله اليكم ويشترط ايضا للحوالة اتفاق الدينين اي تماثلهما جنسا كدنانير بدنانير او دراهم بدراهم فان حال من عليه ذهب بفضة او عكسه لم يصح

33
00:12:12.350 --> 00:12:31.750
ووصفا كصحاح بسحاح او مضروبة بمثلها فان اختلفا لم يصح ووقتا اي حلولا او تأجيلا واحدة فلو كان احدهما حالا والاخر مؤجل او احدهما يحل بعد شهر والاخر بعد شهرين لم تصح

34
00:12:32.250 --> 00:12:52.350
وقدر فلا يصح بخمسة على ستة. لانها ارفاق في القرض فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل. فتخرج عن موضوعها الثاني الشرط الثاني يعتبر استقرار او اتفاق الدينين في اربعة امور

35
00:12:52.550 --> 00:13:23.650
الجنس والوصف وصف الدينين والوقت ايضا بان يكونا كلاهما مؤجل مؤجل ومؤجل اجلا واحدا دين محال به ومحال عليه مؤجل اه مؤجل اه اه اجلا واحدا او كلا الدينين حالهم

36
00:13:26.650 --> 00:13:46.250
لذلك يشترط اتفاق الدينين في القدر فلا يصح بخمسة على ستة يعني انا احيل شيخ محمود على الشيخ كمال شيخ محمود له خمسة علي والشيخ كمال عنده ستة لي فاقول للشيخ محمود خذ

37
00:13:48.350 --> 00:14:19.450
كل الذي عند الشيخ كمال فصار فيها فضل قال لانها يعني لكن لو كان بخمسة على خمسة من ستة لا اشكال يجوز بخمسة على خمسة بستة فانه يجوز قال نعم؟ الاحسان في القظاء يعني

38
00:14:20.550 --> 00:14:41.950
نقول خمسة على ستة فيها لا اذا خمسة على ستة ما يجوز لان مثل ما ذكر الشيخ بانها فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب فيها الفضل تار المطلوب فيها الدين وزيادة

39
00:14:42.950 --> 00:15:09.550
وهي عقد ارفاق  المقترض فاذا جاز فيها الفضل  خرجت بذلك عن موضوعها موضوعها هو مبني على انك اه اني احيل من له دين علي يأخذ نفس دينه منه المحال عليه

40
00:15:10.250 --> 00:15:34.800
فاذا وجد فيها الفضل فقد خرجت عن موضوعها اذا لا يصح بخمسة على ستة لكن هل يجوز ان يقول بخمسة على خمسة من ستة رح خذ خمسة من الشيخ كمال ويبدأ دينار له. لي عنده. هذا الاشكال وسيذكره المادي الان

41
00:15:35.000 --> 00:16:02.400
وهذا هو المراد بقوله ولا يؤثر الفاضل ولا يؤثر الفاضل شيخنا بين الصورتين انه لو لو ان واعطيتك زيادة ما يجوز ما يجوز لوجود هذا الفضل ويشترط اتفاق الدينين في نفس القدر

42
00:16:03.850 --> 00:16:19.700
سورة القرض عادي يعني اي اي حتى لو كان قرضا عاديا لا يجوز لا بد يتفق الدينان في نفس القدر لانها عقد ارفاق وعقود الانفاق كما مرت معك في القرظ

43
00:16:19.750 --> 00:16:34.000
العقد قرض عقدا فاقدا لا يجوز فيه الفضل ولا الزيادة شيخنا الشيخ فهد يقصد يا شيخ ما تدخل من باب حسن الوفاء فلهذا امر اخر عاد لا حتى لو هنا لا حتى لو

44
00:16:34.650 --> 00:16:47.750
شو الفرق بين هذي وبين الصورة العادية اني اعطيك بدال الخمسة ستة انا بدون حوادث ليش كان؟ ليش كان ياخذ هذا هذا الدينار الزائد مثلا وهذه الالف الزائدة ويعطيه اياه

45
00:16:48.100 --> 00:17:01.350
ايش كان؟ لكن في البداية الحوالة ما يصلح. الحوالة حوالة ما يصح. لا لا يصح لا يصح لكن آآ طبعا الزيادة ايظا هذا احنا ذكرنا تقدم ان الزيادة في الصفة

46
00:17:02.550 --> 00:17:20.500
صفة لا اشكال لكن الخلاف فيه الزيادة في القدر. وانا الذي رجحته ان الزيادة في القدر تجوز اذا كانت يسيرة تجوز اذا كانت يسيرة اما اذا كانت كثيرة فلا تجوز. هذا في القرض يا شيخ هذا في قرض في القرض نعم

47
00:17:21.050 --> 00:17:40.900
بس احسن الله اليكم ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة فلو احال بخمسة من عشرة على خمسة او بخمسة على خمسة من عشرة صحت باتفاق ما وقعت فيه الحوالة والفاضل باق بحاله لربه

48
00:17:42.650 --> 00:18:10.500
لا يؤثر الفاضل لا يؤثر واذا صحت الحوالة بان اجتمعت شروطها نقل الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء امكن استيفاء الحق او تعذر لمطل او فلس او موت او غيرها

49
00:18:10.750 --> 00:18:32.750
نعم هذه اثار الحوالة  فانها اذا صحت آآ تنقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحالي عليه واصبحت معاملة بدل ان تكون بين المحيل والمحال صارت بين المحال والمحال عليه

50
00:18:34.250 --> 00:18:58.850
وكما قال الشيخ منصور والشيخ عثمان انه انه يزول اثر نقص الدين نصاب المحيط فاذا كان المحيل ها مدينا بهذا الدين وعنده اموال فانه ووجبت عليه الزكاة فانه ينظر اذا كان عليه دين فلا يجب

51
00:18:59.550 --> 00:19:23.050
فلا تجب الزكاة عليه في قدر الدين فاذا احاد خلاص برئ و آآ نقص لا يؤثر على نصاب الزكاة صارت ذمته بذيئة بمجرد الحوالة سواء ادى المحال عليه للمحتال او لم يؤدي

52
00:19:23.350 --> 00:19:54.300
وجاب حوالة تبرأ ذمته فلا هذا تفريع على هذا الاصل فلا ترى تفريع يملك المحتال الرجوع على محيل بحال محيلي بحال سواء امكن لكن طبعا سيأتي انه يعني ليس له اه له الرجوع اذا كانوا في الاسلام كما سيأتي ان شاء الله

53
00:19:54.700 --> 00:20:23.900
يقول سواء امكن الشفاء حقي او تعذر لمطلب تعذر اصطفاء المحال من المحال عليه بسبب كونه مواطنا او بسبب انه صار مفلسا او تعذر لكون المحال عليه مات او غيرها

54
00:20:24.100 --> 00:20:42.850
او غيرها. احسن الله اليكم. وان تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق او دونه في الصفة او تعجيله آآ او تأجيله او عوضه جاز مش تقرا اي نسخة يا شيخ

55
00:20:44.550 --> 00:21:10.150
الجمازف اها جميل وان تراضى المحتال ايضا هذا من اثار صحة الحوالة ونقلها الحق من ذمة المحيل الى المحال عليه انتراظ المحتال والمحال عليه على خير من الحق او دونه

56
00:21:14.200 --> 00:21:35.550
يعني وجبت عليه مثلا كان الدين سيارة هيلوكس ماشية عشرين الف فقال له بعطيك سيارة ماشية ثلاث على خير من الحق ودونه الصفة خير من الحق او دونه في الصفة

57
00:21:37.250 --> 00:22:29.350
لحظة يا مشايخ ثواني بس ثواني نعم في الصفة قال او دونه في الصفة او هنا زيادة في او القدر او القدر وجود هذه الزيادة في نسخة اثراء المتون ما ادري عنها في دار ركائز

58
00:22:32.900 --> 00:23:05.700
كلمة القدر هنا مشكلة كلمة القدر مشكلة فان تراضى المحتال والمحال يعني تسمعون يا مشايخ  اذا تراه المحتال والمحال عليه على دون الحق بالقدر هذا لا اشكال فيه المحال عليه قال

59
00:23:07.150 --> 00:23:34.950
المحال عليه قال لك يا فلان علي يا المحتال الف ريال بعطيك ثمان مئة ريال هذا ليش كرتي هذا العيش لكن لو صار بالعكس قال المحتال للمحال عليه. اريد بدال الالف ريال تعطيني الف ومئتين

60
00:23:36.300 --> 00:23:51.800
او نفس المحالي عليه قال انا اعطيك بعطيك الف ومئتين هذا في الحقيقة مشكلة هذا في الحقيقة مسألة مشكلة وانا استشكلتها سبحان الله في كنت في اه في الكلية في

61
00:23:51.850 --> 00:24:16.100
يوم من الايام واستشكلها ايضا في نفس اليوم سبحان الله احد مشايخي المدرسين في جامعة المدينة الاسلامية فارسل حق عبد الكريم وسألني عبد الكريم في نفس اليوم الله فبحثها عبد الكريم جزاه الله خير

62
00:24:16.150 --> 00:24:40.000
وانتهى الى انه الى ان اه خير من الحق او دونه هذا في اه الصفة و دوني في القدر هذا دونه ذي القدر تكون بدونه فقط اما بالزيادة عليه فلا تجوز

63
00:24:40.200 --> 00:25:01.050
وهكذا شرح عليها الشيخ منصور في في اه اه شرح منتهى شرح المنتهى فقوله او القدر على خير من الحق ودونه في الصفة او القدر القدر مشكلة الا اذا قلنا

64
00:25:01.400 --> 00:25:18.000
انه اذا تراضوا على دون الحق في القدر لا اشكال لكن يتراضون على زيادة على الحق هذا اصبح قرضا جرا  فلا يجوز فلا يجوز شيخنا ما يكبر في تخازن بين القدر والصفة

65
00:25:18.350 --> 00:25:31.900
شلون اقول ما في توازن بين القدر والصفة مثلا كل ما الصفة كل زاد قدره لا لا لا اه النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد معكم ومر معكم تسلفاه

66
00:25:31.950 --> 00:25:55.400
بكرا مم. بكرا فاتى الذي استسلف منه فطلب منه البكر فقال لي اه الساعي قال اعطه آآ دينه فذهب ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اجد الا خيارا رباعيا. يعني

67
00:25:55.450 --> 00:26:18.750
سنا اعلى وافضل مم فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء في القدر لا اشكال لكن في في في الصفة لا اشكال لكن في القدر حقيقة مشكل حقيقة مشكلة والخلاصة انه يجوز

68
00:26:18.900 --> 00:26:43.750
على خير واكثر في الصفة لكن في القدر يجوز على اقل؟ نعم لكن اكثر لا يجوز لانه يكون قرضا جرا منفعة وقد يتم نعم اذا اعطاه زيادة يسيرة هذا المفتال على المحال عليه اذا اعطاه اذا اعطى المحتال

69
00:26:43.900 --> 00:26:58.050
زيادة يسيرة في القدر فلا اشكال ان شاء الله. نعم شيخ ابو القادر فيه انه رد كان يعطيه البعير بالبعيرين من ابن الصدقة لا هذا احسنت اه ينتبه لهذا الشيء

70
00:26:58.500 --> 00:27:15.600
وان نائب للصدقة المراد به الشراء خلافا لما ذكره من فيروز بن فيروز عبر وشرح هذا الحديث شرح لاحد الشافعية انه اقتراض هذا لا يصح يقترض بعير ويرد بعيري لا لا لا

71
00:27:15.650 --> 00:27:33.900
هو يشتري بعيرا والمقابل لعيران يعطيهم يعطيها اياه اذا جاءته ابن الصدقة فهذا الحديث حديث عبدالله بن عمرو امره ان جهز جيشا فكنت اخذ اخذ بالبعير بالبعيرين الى ابل الصدقة يقول

72
00:27:34.350 --> 00:27:52.900
المراد الشراء اشترى وهذا من الادلة اخذ البعير بالبعيرين اللي بالصدقة. هذا من الادلة التي استدل بها الشيخ منصور على جواز الاقتراب على بيت المال لانه قال لا بعطيك بعيرين اذا جات ابل صدقة بالصدقة وين تجري

73
00:27:53.100 --> 00:28:11.400
في بيت المال مم وهذا من الاقوال التي من الادلة التي تجيز الاقتراب على بيت المال والاقتراب على الجهات العامة. نعم او تعجيله يقول هذا واضح اذا كان الدينان مؤجلين

74
00:28:12.350 --> 00:28:31.400
الى شهر فقالوا ما رأيك ان احنا جينا الاسبوع فاتفقوا عليه اشكال او تأجيله اذا كان الدين حالا فقال المحام مجتمع تعطيني اياه بعد شهر فرضي الى الطرفين فانه يجوز او عوظه

75
00:28:32.600 --> 00:28:52.050
اللي في ذمتك لي الان الف ريال ايش قاعد تعطيني بدالها عشر اكياس من الارز البسمة الهندي  عوض هذا الدين فانه ايضا يجوز فانه ايضا يجوز شقنا احسن الله اليك

76
00:28:52.200 --> 00:29:12.550
بالنسبة للقدر اه هل كل الحوار يعتبر فيها يعني  او ممكن يكون يعني ديون الاسد ليست قرضا ليش كان؟ هذي او هذي شو المشكلة يعني لو كان مثلا يعني العملية هذي في اساسها

77
00:29:12.600 --> 00:29:28.450
ليست قرضا انما مثلا ثمن مؤجل او كذا. نعم. فكذلك القدر الزيادة في القدر لا تجوز احسنت طيب ممتاز طبعا في الاقناع نبه على مسألة مهمة يجب على طالب العلم ان يتنبه لها

78
00:29:28.750 --> 00:29:43.000
انه لما ذكر ما يحرم في القرظ قالوا يحمل كل قرض جر منفعة كان يسكنه داره او يركبه دابته او يؤجره بيته برخص ونحو ذلك ثم قال بعد ذلك قال والدين

79
00:29:43.050 --> 00:30:04.450
والدين في هذا كالقرض فكل ما يحرم في الارض يحرم ايضا في الديون كل ما يحرم في الارض يحرم ايضا في الديون نعم احسن الله اليكم احسن الله اليك يا شيخ. اه هنا قوله يا شيخ بمجرد الحوالة

80
00:30:04.750 --> 00:30:21.050
هل المحيل هل يملك الرجوع ولا خلاص تلزم على طول. لا خلاص اذا صحت ما يبك رجولة لكن سيأتي انه لابد ان يكون غنيا طبعا سيأتي  ايدك خلاص انتهى موضوعها

81
00:30:23.300 --> 00:30:39.400
انتهى الموضوع يعني ما في نعم ما فيها خيار والله لا اذكر ان فيها خياران ما اذكر ما هو ما في خيار خيار لمن له الخيار يعني لمن يجوز له الرد لكن هذا لا يجوز له الرد

82
00:30:39.650 --> 00:31:06.000
والحديث واضح واذا فيه احيل احدكم عن نبي فليتبعه فليحتل كما سيأتي ان شاء الله قال ويعتبر لصحة الحوالة رضا. هذا الشرط الثابت نعم شرط رظاء المحين. نعم اه لصحة الحوالة رضاه اي رضا المحيل. لان الحق عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين على المحال عليه

83
00:31:07.550 --> 00:31:35.150
عليه فلا يلزمه اداؤه من جهة الدين نقول الذي هنا نظيف كلمة الذي حتى تتضح العبارة يقول فلا يلزمه اداءه من جهة الدين الذي على المحالي عليه انا علي الدين لا يلزمني اني اودي ادفع لك هذا الدين وهذا القرظ

84
00:31:36.050 --> 00:32:06.400
من الدين الذي على فلان لي نعم ويعتبر ايضا علم المال نعم  هذه لان الحق عليه يعني هذا تعليل لاشتراط رضا المحيط  لان الحق عليه فلا يلزم مم ان يؤدي الدين

85
00:32:07.350 --> 00:32:32.500
من جهة الدين الذي على المحال عليه موب لازم يقول رح خذ دينك من فلان. يمكن يؤديه من عنده  وهكذا فحينئذ لابد من من اشتراط رضاه نعم ويعتبر ايضا علم المال وان يكون مما يثبت مثله الشرط الرابع

86
00:32:32.550 --> 00:33:02.850
يشترط العلم بالمال المحادي والمحال عليه فلابد ان تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم وهذا يعني انا عندي ولم ارى احد ذكره كانه يشبه شرقي الثاني  وهو اتفاق الدينين

87
00:33:04.450 --> 00:33:29.000
يعني اصلا اذا اشترطنا اتفاق الدينين في القدر وفي الوصف وفي الجنسي وفي الاجل حينئذ حصل العلم بالمال  يعني المهم انهم كلهم يشترطون هذا الشرط كل الكتب تشترط هذا الشرط الرابع والخامس الذي سيأتي انا

88
00:33:29.450 --> 00:33:48.300
اذا اشترطوا العلم بمال محالي والمحال عليه فلابد ان تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم هذا الشرط الرابع. نعم الشرط الخامس احسن الله اليكم ولا يعتبر رضا المحال عليه

89
00:33:48.600 --> 00:34:11.750
لان للمحيل ان يستوفي الحق خفارت واجد ايش اسود في الزناش وان يكون مما يثبت مثله في الذمة بالاتلاف من الاثمان والحبوب ونحوها. نعم هذا الشرط الخامس اشترطوا كون المحال عليه

90
00:34:13.800 --> 00:34:51.500
اه مما اه يثبت مثله في الذمة بالاتلاف  من الاثمان والحبوب ونحوها وممكن نختصر ونقول كونه محالي عليه يصح السلم فيه اما ما لا يصح السلف فيه تلا يصح اه

91
00:34:52.650 --> 00:35:26.300
الحوالة اه عليه فلا تصح الحوالة عليه و مما يعني يثبت مثله في ذمة الاتلاف يدخل فيه المكيل والموزون والمعدود  والمزروع ويكون معدو طبعا مراد به معدود متفق المعدود المتفق لا المختلف

92
00:35:28.300 --> 00:35:49.650
يعني ان يقوم بما يثبت مثله في الذمة يعني يريد ان يحترز من ايش يحترز مما لا يثبت مثله في الذمة مم وانما تثبت يعني قد يقال انه يثبت قيمته كالجواهر يقولونها

93
00:35:50.750 --> 00:36:10.650
جواهر لا يثبت مثله اذا تلفت في الذمة بل تثبتوا قيمتها يعني مثله والله هذا ايضا في نظري انه كلام فيهن شي من الاشكال يعني عموما يلا يا شيخ اللي بعده

94
00:36:11.400 --> 00:36:29.100
احسن الله اليكم هنا يا شيخ بالنسبة للقيمة في الغاية يا شيخ ذكر ويتجه باحتمال قوي ولا تصح على قيمة متلف قيمتي مطلقة بعدم تعيينها وجهالتها ايه هذا في ايش ذكرها وين ذكرها

95
00:36:30.950 --> 00:36:53.700
اين ذكر؟ على الاستقرار شرط ان هو يكون الدين مستقل شيقول شيقول وايش ويتجه ويتجه باحتمال قوي اي ولا تصح الحوالة على قيمة متلى لعدم تعيينها وجهالتها لعدم تعيينها وجهالتها

96
00:36:53.900 --> 00:37:10.102
اللهم وش قال المحشي مع الشارع اه وافقوه يا شيخ  والله هذا انه الاتجاه فيه يتأمل يحتاج تأمل صراحة تحتاج تأملا