ولا يعتبر رضا المحال عليه لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه وبوكيله وقد اقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه نعم لا يعتبر ولا يشترط رضا المحال عليه لان المحيل اان يستوفي الحق من المحال عليه بنفسه وبوكيله وقد اقام يعني عليها المحيل فقام المحيل المحتالة مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع اليه الدفع اليه وكأن المحيل اه وكل المحتال في قبض حقه من المحال عليه نعم احسن الله اليكم ورضا المحتال ان احيل على مليء ويجبر على اتباعه لحديث ابي هريرة يرفعه مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. متفق عليه وفي لفظ من احيل بحقه على مليء فليحتل نعم لا يشترط رضا المحامي عليه ولا رضا المحتال نفسه لكن قيده قال ان احيل على مليء يثمن انه اذا لم يكن المحال عليه مليئا فاذا لم يكن المحال عليه مليئا كا يشترط رضاه لكن لو رضي الاشكال لو رضي ليش كان فيه واذا كان المحال عليه مليئا يشترط آآ يجبر المحال على اتباعه ويذهب اليه ويتحول بدينه من المحيل الى المحال عليه واستدل بحديث ابي هريرة المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل غني ظلم واذا فيتبع فيأخذ نحييه بحقه على ماليا فليحتال الى اخره. نعم والمليء نعم نعم شيخنا من يكلف آآ عبء معرفة آآ المحال عليه هل هملي او لا والله هذا المفروض المحال المحتال هو الذي يبحث في محاري عليه هو الذي يبحث في حاله لذلك سيأتينا اذا فرط ولم يشترط المناعة فلا رجوع له على المحيك كما سيأتي ان شاء الله فلا يملك المحتال الرجوع الوحيد يعني سواء اه امكن الشفاء الحق او تعذر هذا لما اذا كان اذا كان المحال عليهم منيئا طبعا وحصلت الحوانى يعني مم يعني فئة ثمان نعم هو هو عدل وكذا ثم تبين انه باطل واولى ماء غير مفلس ثم افلس وحجر عليه مم المعاملة صارت بين المحال يعني محال ومحالي عليه احسن الله اليكم اتجاه اخر يا شيخ ان شاء الله يكون مقبول نعم اه بالنسبة للرضا ورضا المحتاج حين قال ويتجه ولا يشترط حضوره هذا المحتال يعني جاني اتصال. نعم. اعد ابو يوسف ولا يشترط حضوره اي المحتال المحتال اه الاول اه رضا المحتل لا يشترط وكزلك لا يشترط حضوره ايضا. كويس نعم لا صحيح هذا صحيح لا اشكال صحيح ليش كده احسن الله اليكم والمليء القادر بماله وقوله وبدنه فماله القدرة على الوفاء. يعني فالقدرة بماله القدرة على الوفاء نعم وقوله الا يكون مماطلا وبدنه امكان حضوره الى مجلس الحكم قاله زاركيشي نعم هذا اه تفسير اه المليء بتفسير المليء فينبغي ان يتفطن المحال عالي حال المحالي عليه نعم شيخ الا يكون مماطلا يا شيخ كيف نضبطها بالعرف ولا نعم يسأل عن يسأل عن غير مماطل او مماطل يسأل عنه استفسر يعني ما قيادات ديون نعم يعني ما يكون بالتجربة عيدها عيدها واحد جربه نفس المحال نفس المحتال يعني ما يجربه يشوف مواطن ولا لا شلون نجربه الحين توه الحين اول دين بيني وبين هذا فلا بد ان يعلم حاله من الناس ان هذا مماطل في اداب ديونه ولا غير مواطن حتى ليه ما يتوهق معه نعم وان كان المحال عليه مفلسا ولم يكن ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به اي بدينه على المحيل لان الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع كالمبيع المعيب فان رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له ان لم يشترط الملاءة لتفريطه نعم هذه العبارة في الحقيقة من اشكال العبارات عندي من اصعب العبارات والمسائل عندي وانا عندي في كتاب هنا كاتب لها ثلاث تصويرات كل تصوير يعني فيه شيء من ما شاء الله وهذا مشكلة في الحقيقة مشكلة. طبعا قال وان كان المحال عليه مفلسا وهذا هكذا في المنتهى قال في الاقناع عبارة اقناع مؤثرة وهناك فرق بين المفلس والمعسر المفلس هو من ديونه اكثر من ما له واما المعسر فهو الذي لا مال له اصلا ليس له مال يقضي منه الديون التي عليه قال ولم يكن المحتال رضي بالحوالة هنا هناك اثر لرضا المحتال سواء قلنا يجبر او لا يجبر هناك اثر فان احيل على شخص واجهل حاله ويجهل حاله على انه مليء لكنه لم يرظى قال ترى انا ماني براضي انك تحيلني قال والله احنا انا حالتك الان والشرع قال لك تحتل تذهب ثم تحول اليه تاء تبين حال المحال عليه وانه مفلس فحينئذ يرجع بدينه على المحيط لان الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعدة او يقال انه احاله على هذا المفلس ويعلم انه مفلس مثلا ويعلم انه مفلس ولم يرغى بالحوالة فله الرجوع بدينه على المحيط. وهذا فيه اشكال ايضا عموما هكذا يعني انا عندي لها ثلاث تصاوير. ثلاث صور كتبتها وش الاشكال هنا يا شيخ مشكلة مشكلة في الحقيقة كيف وان كان المحال عليه مفلسا متى علم انه مفلس متى علمنا مفلس قصدك المحال متى اعلم شيخ؟ محال محال متى علم انه مفلس بعد ما احاله مم يمكن قبل يا شيخ شو المشكلة انه يعرف قبل؟ ان كان قبل اصلا يقول ما تصلح الحوالة شلون رجع بدينه ما تصلح الا عملية ولا يجبر الا على ويشترط رضاه ايضا يشترط رضاه اذا كان مفلسا ارجو الا ادخلكم في نفس الاشكال اللي عندي انتم فاهمينها على يعني شي معين لا اشكال. خلوا عندكم احتفظوا به لاننا هذي مسألة مشكلة قديما قديما يعني ثم قال فان رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له ان لم يشترط الملاءة لتفريطه. ما ادري هذا كيف رضي بالحوالة عليه هل كان حين الحوالة مليئا او ظاهره مليء و هو اصلا رضي بالحوالة قبل ان يعلم حاله ولم يشترط الملاءة كيف ما اشترط ملاءة اصلا؟ الحوالة لا يشترط رضا محال اذا كان المحال عليه مليئا لا يشترط رضاه ولا علمه ولا ولا حاجة كيف هنا رضي لم يرضى. كيف هذا يؤيد الصورة الثانية اللي ذكرتها يا شيخ. وهي انه مفلس وعالم ورضي والاولى وتصير اه ولم يكن المحتال رضي هذي يعني تصير لها لها حالتين يا شيخ نهب؟ نعم وهي وهما الحالة الاولى انه علم انه مفلس ولم يرضى بالحوالة نعم. يقول يرجع يرجع على المحيط علم انه مفلس ولم يرضى بالحوالة فيعود بدينه على ايش؟ على المحيط. المحيل لان الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمعيب كالمبيع المعيب وهذا يعلم يعني يعلم نعم ايه والثاني يا شيخ انه راضي بالفلاس فلا رجوع له هذا يعني نوعا ما جيد. يعني يعني هذا التصوير الثاني يا شيخ انا اشوفه آآ اوفق من الاول كيف؟ رجع بدينه هو اصلا الحوالة ما صحت عشان يرجع بدينه حوالة لم تصح اصلا حتى نقول يرجع ولا يرجع لانا ذكرنا سابقا ان المحال عليه اذا كان مليئا فلا يشترط رضاه. يفهم منه انه اذا لم يكن مليئا يشترط رضاه وهو لم يرظى اصلا في البداية اصلا. فالحوالة لم تكن ولم تحصل اصلا لانه لم يرظى ولا يزال الدين على ما هو عليه بس هذا شي جيد يعني لعل عبد الكريم اذا سمع الدرس يسجله جيد وهذا جيد اللي ذكرته يا شيخ كمال جيد اذا كان المحال عليه مفلسا وقال ماني براضي انا ما ارضى اني اتحول عليه فحينئذ يرجع على المسلم واذا كان غير مفلس ايه اذا كان مفلسا ورظي بانه يحتال عليه يعني اه له آآ ليس له الرجوع لكن الاشكال ايضا ان لم يشترط المناعة كيف يشترط هذا مشكل مسألة مشكلة في الحقيقة ان لم يشترط الملائكة شنو يعني هو محتال على شخص جاهلبة يعني ولا طب عارفين احنا يعني عموما جيد لعل عبد الكريم يقيد هذا كله بس شيخنا من الاشياء لصحة الحوالة ما الشرط لصحتك ما اشترط ما اشترطوا لصحة الحوال الملاءة البراءة ايه يعني عادي تكون الحوالة على المفلس تصح صحيح لكن لكن اذا لم يرظى اذا لم يرظى يعود على المحيل وين هذا؟ ما ذكروه هذا هو يا شيخ رضى المحتال انه حيل على مليء يكمم انه اذا احيل على مليء دخل علينا شرط انا عندي سبع ستة شروط للحوالة او سبعة يصير هذا شرط ثامن يصير شرط ثامن وان محال عليه اذا كان غير مليء فيشترط لصحة الحوالة ان يرضى المحال ان يفضل محال وهذا ما ذكروه يا شيخ صورة تذكر الشروط لان الشروط هم يذكرون في الكتب خمسة شروط لكن هناك اه يعني كلام لهم ومسائل نستطيع ان نستخرج اكثر من شرط ايضا لا يشترط ان يقول ويشترط ما يشترط. انا اقصد نصوا على اشتراط رضاه اذا كان مفلس وهو يعلم بحاله نعم نعم صحيح صحيح بس كيف هذا رضي بالحوالة طيب شف رضي بالحوالة على ايش اه المفلس. وبعدين قال الا اذا اشترط الملاءة. شنو كذا حل مفلس شلون يشترط يعني انا برظه انك تحيلني على مفلس والشرط ملأته وش التناقظ هذا عرفتوا هنا هنا المشكلة هنا ايه فيه فيها فيها يعني يعني هذي يا شيخ العبارة لو شالها البوتي رحمه الله كان لم يسترق ملاءة هذي مشكلة انا عندي مشكلة من سنوات يعني مو من سنوات مشكلة وعندي عندي لها ثلاث صور لعلي اذكر بعض الصور اقول التوراة الاولى القديمة اللي ذكرتها سابقا وقديما ان المحال لا يخلو او الف اما ان لا يرضى بالحوالة ثم يتبين ان المحال عليه مفلس فله الرجوع عن المحيط. باء واما الا يرضى واما ان يرضى واما ان يرضى بالحوالات فهذا له الرجوع ان رضي مشترطا الملاءة في المحاري عليه هذا فيه تناقض هذا كيف هو مو فلوس؟ انت تعلم انه مو فلوس قال انا قلت هنا فله فهذا له الرجوع ان رضي مشترطا الملاءة في المحال عليه وان لم يستبد ملاءته فلا رجوع لتفريقه بترك اشتراطها هذا ملخص ما ذكره في الكشاف وشرح المنتهى والغاية. وبعدين عدلت قلت لعل المراد انه اذا كان المحال يجهل حال المحال عليه او ظنه مليئا فلا يخلو ان اشترط الملاءة مع الرضا فبان رجع على المحيط. ثانيا ان لم ان رضي ولم يشترط ملاءة فلا يرجع لتفريطه هذا الترخيص يعني في ايضا اه تقسيم ثالث تقريبا عموما ما ادري ما اريد انكم تظيعون معي وهذه تحتاج في الحقيقة الى آآ تحرير ولو دققنا في كلام والشيخ سلمك الله. نعم. نوعان يا شيخ على تركة مثلا ولا يدري هل تلك قسمت او لا؟ في حديث حقيقة انها مثلا مليء فنفس الوقت تكون قسمت فتكون البلاطة انعدمت في هالحالة شلون الحال على ماء التركة؟ نعم اذا حال على تركه تعرف ان الديون اه كما ذكر الله عز وجل ان التركة لا تقسم الا بعد مراحل من المراحل المتقدمة لها الديون ثم الوصايا ثم تقسم التركة كيف اصحاب التركة اصحاب التركة من حقوق الدين ونحو ذلك يعني اصحاب التركة يا شيخنا لو جهلوا من اصحاب البين فقسمت طموحين الشيخ على التركة نفسها. هو في اثناء الحوام لا يدري هل التركة قسمت او لا هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى لا تدخل في كلام المؤلف هنا مسألة مستقلة يعني احسن الله اليكم نعم نعم ومن احيل بثمن مبيع بان احال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حواله نعم هذه مسألة ايضا فيها شيء من يعني الصعوبة من احيل اه حتى صاحب الزاد رحمه الله هنا خالف المقنع يعني والشيخ منصور شرح على ما في الزائد مع ما في الزاد من كلامه ايضا يعني لو قرأنا العبارة هذي او المسألة هذي وهي من احيل بتمر مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطل فلا حوالة. لو قرناها في المقنع لوجدنا انها واضحة اما هنا فصاحب الزاد رحمه الله يعني في كلامه بعض الغموض وش الغريب ان الشيخ منصور شرح عليه ايضا عموما قال ومحينا بثمن ببيع المحيل الان من هو المشتري والمحال من هو قال بقى فزيد اشترى من عمرو سلعة سيارة بالف ريال وبعدين احال زيد المشتري عمرا على بكر الذي عليه دين لزيد يقوم عمرو باخذ ثمن السلعة من بكر بن بكر فتبين ان البيع آآ باطل بعد ذلك تبطل الحوالة فلا حوالة ونحيل بثمن مبيع بني حالة المشتري البائع المحيل هنا الباء المشتري والمحال هنا البائع بان احال المشتري البائع به يعني بالثمن على من له عليه دين عليه يعني على بكر دين مثل الثمن الذي لعمرو على من له يعني للمشتري عليه يعني على بكر هذا الشخص الثالث دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. ايه فاذا بطل البيع بتخلف شرط من شروط البيع لان كان مثلا ثمنه مجهولا او مستحقا المبيع يكون ونحو ذلك فتبطل بذلك آآ الحوالة تبطل بذلك آآ الحوالة او احيل به اي بالثمن عليه. المحيل هنا هو البائع المحل في هذه المسألة هو البائع اشترى زيد بن عمرو سيارة بالف ريال فبدال ما يقبض البائع الالف من المشتري اللي هو زيد قال لبكر الذي له دين على عمرو قال له اذهب وخذ دينك من زيد اللي هو تمن المبيع ثمن مبيع هذا قوله او احيل به هاي بالثمن عليه بان احال البائع المحيط هنا هو البائع والمحال عليه هنا المشتري على المشتري بدينه بالثمن تبانى البيع باطلا بانبائنا المبيع مستحقا او خمر او حرا او خمرا بلى عوالة يعني لا تصح الحوالة في هذا اه العقد لانه لما بطل البيع بطل ما يترتب عليه قال لظهور لظهور الا ثمن على المشتري ببطلان البيع ثم قال والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه اولا ليبقى الحق على ما كان عليه اولا ما كان صارت الحوالة مو موجودة الان ويبقى الحق الذي اه في المسألة الاولى على آآ بكر و يبقى الحق لبكر في المسألة الثانية المسألة الاولى يبقى الحق على بكر من قبل المشتري والنصر الثاني يبقى الحق لبكر على البائع على البائع لامر نعم؟ نعم نعم على عمرو اه يا شيخ يا شيخ لو تعيد الشيخ الاخيرة. مركزين يا شيخ ما عليك. عساكم والله اللي في الكلية المساكين احنا الحين اذا كنا متعلمين ونتلخبط شلون هم اللي يمه يا شيخ وائل زميلك عيد التسجيل شيخ فهد. ايه لانك كبير شوية تفر الراس فر الراس عموما خلونا عليها نتوقف عليها. اه وش الاشكال يا شيخ ما في اشكال هنا ما في اشكال. الاشكال في كلمات كلام مؤلف لكن لا يشك ان شا الله هو تبين مع الشرح آآ المسألة الاولى احال المشتري البائع بالثمن على شخص ثالث والمسألة الثانية احال البائع آآ شخصا ثالثا على اه المشتري لا اشكال هنا لا اشكال ان شاء الله لا اشكال لكن الاشكال في كلام المؤلف واتضحت الان اتضحت فاذا تبين ان البيع باطل فان الحوادث ايضا لا تصح ثم اذا فسق عاد البيع سيأتينا ان شاء الله تعال في الدرس القادم نأخذ ان شاء الله ما يترتب على فسخ البيع وان الحوالة لا تبطل انا حاولت ابطل ان شاء الله. شيخ ذكرت انه خالف المقنع وين يا شيخ؟ والله في العبارات في العبارات فقط انا عندي كلام المسألة في المقنع واذا حال المشتري البائع بالثمن يقول واذا احال المشتري البائع بالثمن واظحة او احال البائع عليه به احال البائع على البائع بالثمن يعني حال بكر قال له خذ دينك يا بكر من المشتري زيد فبان البيع باطنا فالحوالة باطلة شف السهولة في المقنع كبير شف السهولة قال واذا حال المشتري البائع بالثمن او احال البائع شفت بين لك ان المحيل في مسلا هو المشتري والمحيط بالمسل الثاني هو البائع. او احال البائع عليه يعني على المشتري. به يعني بالثمن فبان البيع باطنا فالحوالة باطلة احسن من الظمان ذكر الشيخ ومن احيل بثمن مبيع او احيل به فبان البيع اوحل به عليه. فبان البيع بطن الحوام يعني احنا اول كنا نكررها بالزات غامضة غامضة جدا جدا عموما كل يعني الحمد لله المسألة واضحة سواء بهذا التعبير او بهذا تعليمي الله يجزاكم خير الله يبارك ايوة يا شيخ محمود اه بالنسبة الان يا شيخ لما يجبر اذا كان المحال عليه مليء نعم اذا كان محال عليه مليئا نعم بس ها هنا الان عليه كلفة مثلا او اه او في مكان بعيد يعني حالك على واحد مليء مثلا في مكة مثلا فانت تتكلف عشان والله هذا هذا ما ذكروه طبعا لكن الافضل آآ مثل ما ذكرت الاولى ان يقال الحوالة لا تصح صراحة لانه سيتكلف السفر والعناء لانه تروح تشتكي عليه مثلا اذا ما ما عاد ما اعطاه او يروح مثلا بيتكلف العناوين السفر عشان يروح ياخذ دينه منه في مكة او في الرياض او في جدة فالمفروض ان الحوالة في هذا اه في هذه الحالة لا تصح في الحقيقة لا تصح ما كان في قبضه الضرر اه تحلني في مكان مسلا ما في امن مسلا. هو هو نقدر نبطل هذي الحوالة من قوله يشترط اتفاق الدينين في القدر وهنا المحال سيزيد في القدر ومسكين دافع الف ريال مأخوذ منه الف ريال بيرجع بخمس مئة عشان يروح ياخذ دينه من فلان وعلان مم فهذا قد يقال انه يعني انه انها لا تصح انها لا تصح. شيخ حتى لو اه لو سيعطيه شسمه محيل. سيتكلف به من شدة اذا كان المحال عليه سيتكفل بقظاء الدين هذا لا المحيط فين؟ ساعطيك ما تتكبد به على السفر من اه قصدك هذا ايضا لا يشكل لك قد يقول انا ماني برايح انا ماني براعي سفر. تعطيني فلوس الطيارة واروح واجي لك انا ماني براعي سفر انا امم هل يجبر؟ الظاهر انه لا يجبر انه لا يجبر ايه والله اعلم حياكم الله اقول اذا راضيين بالحوال على مفلس. اقول رضي بالحوالة على مفلس. قال شمعنى الرجوع له؟ وش سبب انه فلا رجوع نعم