﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:35.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم معنا في الدرس الماضي تعريف القواعد الفقهية. والفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الاصولية كذلك

2
00:00:35.000 --> 00:01:05.000
الفرق بين قواعد فقهية والكليات الفقهية والنظريات الفقهية وكذلك يتقدم معنا كلاما مهما عن الحنابلة هو القواعد الفقهية. واليوم سنبدأ في كلام الشيخ رحمه الله تعالى وانا ذكرت النساء اعلق على كل قاعدة بما تيسر

3
00:01:05.000 --> 00:01:35.000
نتناول كل قاعدة بما يتيسر من المسائل. وسأذكر الشاهد من المنضوم يعني ذكرت القاعدة الاولى او الثانية سآتي بالشاهد لها من القواعد السعدية المنظومة التي نظمها المؤلف رحمه الله تعالى. اه قال رحمه الله القاعدة الاولى الشرع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة

4
00:01:35.000 --> 00:02:05.000
او راجحة ولا ينهى الا عما مفسدته خالصة او راجحة. وهذه القاعدة عبر عنها في بقوله الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. عبر عنها شيخ الاسلام بقوله

5
00:02:05.000 --> 00:02:35.000
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها. وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان فالمراد بهذه القاعدة المراد او المعنى الاجمالي من هذه القاعدة ان الشرع المطهر لا يخلو امره مما يلي لا يخلو امره مما يلي اولا ما مصلحته خالصة؟ لا يخالطها ادنى مفسدة. ابدا

6
00:02:35.000 --> 00:02:55.000
مثل ايش؟ ما هو الذي من اوامر الله عز وجل مصلحته خالصة لا يخالط اي شيء. التوحيد. احسنت التوحيد وهو افراد الله عز وجل بالعبادة هذا لا يخالطه اي ادنى مفسدة. كذلك الايمان كذلك

7
00:02:55.000 --> 00:03:25.000
الصدق ثانيا امر الله عز وجل وامر الشارع يكون ما فيه مصلحة وكذلك ما فيه مفسدة ولكن مصلحته اكثر. وابرز مثال لهذا القسم هو الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله ما هو المفسد التي فيه؟ ان الانسان ستذهب روحه ويقتل. ولكن ما هي

8
00:03:25.000 --> 00:03:45.000
مصالح مصالح كثيرة جدا منها اعلاء كلمة الله عز وجل وتطبيق الشريعة وغير ذلك. هذا المعنى آآ الاول لهذه القاعدة ان الشرع المطهر لا يخلو امره مما يلي ما مصلحته خالصة لا لا يخالطها ادنى مفسدة. ثانيا ما مصلحة ما فيه

9
00:03:45.000 --> 00:04:05.000
مصلحته مفسدة ولكن مصلحته اكثر من مفسدته. ثانيا نهيه نهي الشارع لا يخلو مما يلي ايضا. ما ما مفسدته خالصة لا يخالطها مصلحة ابدا. ومن ابرز الامثلة على ذلك الشرك والكفر

10
00:04:05.000 --> 00:04:25.000
الشرك ومفاسد الكفر هي خالية من المصالح ليس فيها اي مصلحة ثانيا من النواهي او المنهيات الشارع ما فيه مصلحة ومفسدة ولكن مفسدته اكثر من مصلحته. ما فيه مصلحة ومفسدة

11
00:04:25.000 --> 00:04:55.000
ولكن مفسدته اكثر من مصلحته. ومن امثلة ذلك الخمر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من من نفعهما. وكذلك الميسر وآآ لحم الميتة ونحو ذلك. هذا النوع مما من نواهي الشارع هذا النوع من نواهي الشارع. القسم الثاني هذا ما فيه مصلحة ومفسدة. ولكن مفسدة

12
00:04:55.000 --> 00:05:25.000
اكثر مصلحته هذا اذا صارت منفعته اكثر من مضرته فلا يكون منهيا عنه اذا كانت منفعته اكثر من مضرته فلا يكون منهيا عنه ومثال ذلك الميسر. ما حكم ميسر محرم. ما حكم الميسر؟ يعني المسابقة على عوظ حكمها؟ ما الاصل فيها؟ التحريم. الا اذا كانت في

13
00:05:25.000 --> 00:05:55.000
الامور الثلاثة التي فيها تدريب على الجهاد وهي مسابقة بالخير والابل والسهام هذه الامور الثلاثة اذا حصل فيها العوظ فانها تكون مباحة. من ادلة القاعدة هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله اولا قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. وهذا يدل على تحصيل

14
00:05:55.000 --> 00:06:15.000
المنافع وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون هذا يدل على درء المفاسد. وايضا قول تعالى قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون

15
00:06:15.000 --> 00:06:35.000
هذه الاية جمعت اصول المأمورات. انحصر في هذه الاية اصول مأمورات. يقول الشيخ بن سعدي ونبهت على حسنها هذه الاية جمعت اصول المأمورات ونبهت على حسنها. وقوله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن

16
00:06:35.000 --> 00:06:55.000
والاثم والبغي بغير الحق وان تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الاية جمعت اصول المنهيات ونبهت على قبحها وايضا من الادلة لهذه القاعدة حديث جابر رضي الله عنه

17
00:06:55.000 --> 00:07:15.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء كرجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة فانا تلك اللبنة. يعني لولا

18
00:07:15.000 --> 00:07:35.000
هذه الدار جميلة الا ان هذا الذي يعني اه يسيء اليها ان هذه اللبنة ناقصة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فانا تلك اللبنة ففي هذا الحديث اشارة الى انه اتى بجميع المصالح النبي صلى الله عليه وسلم اتى بجميع المصالح والاخلاق الحسنة

19
00:07:35.000 --> 00:07:55.000
التي جاء بها الرسل قبله وانه كمل هذا النقص كما جاء في الحديث انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ايضا ما يدل على هذه القاعدة الإجماع اجمع العلماء على هذه القاعدة ذكره

20
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
غير واحد من اهل العلم. قال الشيخ عبدالرحمن عندكم في القواعد والاصول جامعة هذا الاصل شامل لجميع اصولا وفروعا حقوق الله عز حقوق الله تعالى او حقوق عباده. وقال ايضا جميع ما فسره العلماء من مصالح

21
00:08:15.000 --> 00:08:45.000
ومضار المنهيات داخل في هذا الاصل. ايضا من المسائل التي تتعلق بهذه القاعدة ان نحو المفاسد تتفاوت. فالمصالح بعضها افضل من بعض. وكذلك المفاسد. بعضها اشد اثما من بعض ويدل على ان بعض المصالح افضل من بعض ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه. قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال

22
00:08:45.000 --> 00:09:05.000
فقال ايمان بالله وايش؟ ورسوله. ثم ما قيل ثم ماذا؟ قال ايش؟ الجهاد في سبيله الا قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. واما الدليل على ان مفاسد تتفاوت حديث ابن مسعود رضي

23
00:09:05.000 --> 00:09:25.000
الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله؟ قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ان ذلك قلت ثم اي؟ قال وان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك؟ قلت ثم اي؟ قال ان تزاني حنينة جارك رواه

24
00:09:25.000 --> 00:09:45.000
الامام البخاري. هذا اهم ما يتعلق بهذه القاعدة. القاعدة الثالثة ذكرها الشيخ عندكم الوسائل لها احكام المقاصد عبر عنها في النظم بقوله وسائل المأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل المأمور

25
00:09:45.000 --> 00:10:15.000
كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزواد. معاني كلمات هذه القاعدة الوسائل جمع وسيلة وهي الذريعة الموصلة الى الشيء المطلوب. واما المقاصد فهو جمع مقصد. وهو ما يقصده مكلف شيء مأمور به مأمور به او منهي عنه. وما المراد بالزوائد؟ هو ما زاد على الوسيلة

26
00:10:15.000 --> 00:10:35.000
امر المأمور به او المنهي عنه. وسيأتي مثاله ان شاء الله. معنى هذه القاعدة الاجمالي المعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان حكم الوسيلة المؤدية الى فعل شيء مقصود حكم ذلك الشيء المقصود يعني

27
00:10:35.000 --> 00:10:55.000
ما حكم هذه الوسيلة؟ ما حكم الوسائل؟ يختلف باختلاف حكم المقصد. فان كان المقصد حراما فالوسيلة اليه محرمة وان كان مقصد مباحا فلا اسيء اليه مباحا. وان كانت او ان كان المقصد مكروها فالوسيلة

28
00:10:55.000 --> 00:11:25.000
مكروهة. فالوسيلة اليه مكروهة. فعندنا ثلاثة اشياء مقصد ووسيلة اليه بقي ايش المتمم الذي ذكر في نظمه مثال المتمم او الزوائد المتمم للعبادة او الزائد على العبادة. مثالها الذهاب الى المسجد لاداء الصلاة. ما هو المقصود

29
00:11:25.000 --> 00:11:45.000
الان اداة ايش؟ الصلاة. ما هو الوسيلة؟ المشي الى الصلاة. هل يثاب على فعل الصلاة؟ نقول نعم. هل تاب على المشي الى فعل الصلاة؟ نقول نعم. الزائد والمتمم هو الرجوع من ايش؟ من الصلاة ايضا يثاب عليه يثاب عليه

30
00:11:45.000 --> 00:12:05.000
هذا نوع الزائد والمتمم. الزاد المتمم هو الرجوع من العبادة. هو الرجوع من العبادة فالزوائد هو الرجوع بعد العبادة الى المكان الذي جاء منه زائد ومتمم للعبادة كذلك الرجوع من المعصية يعتبر

31
00:12:05.000 --> 00:12:25.000
واتمم للمعصية ويأثم على الرجوع منها يأثم للذهاب للمعصية ويأثم بفعل المعصية ويأثم على الرجوع عن المعصية. قال الشيخ عبدالرحمن عندكم؟ قال وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها

32
00:12:25.000 --> 00:12:45.000
تميماتها فالذهاب الى العبادة عبادة وكذلك الرجوع منها الى الموضع الذي ابتلى منه عبادة عبر ابن القيم عن هذه القاعدة يعني اصل هذه قاعدة من ابن القيم وشيخ الاسلام رحمه الله. عبر عنها بقوله وسيلة المقصود

33
00:12:45.000 --> 00:13:15.000
للمقصود وسيلة المقصود تابعة للمقصود. وقال ايضا بالوسيلة التي صورتها مباحة الى محرم انما نيته محرم ونيته اولى به من ظاهر عمله ادلة القاعدة كثيرة منها قوله تعالى ذلك بانهم في سورة التوبة لا يصيبهم

34
00:13:15.000 --> 00:13:35.000
ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلة الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. وجد دلالة ان كل ما يصيب المجاهد في سبيل الله يكتب

35
00:13:35.000 --> 00:13:55.000
له يكتب له عمل صالح يكتب له عمل صالح. لانه ذكر الله عز وجل ما يصيبه اثناء الذهاب واثناء الاياب فهذا يعتبر وسيلة ومتمم ايضا لعبادة الجهاد. وايضا من الادلة التي تدل

36
00:13:55.000 --> 00:14:15.000
على هذه القاعدة حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال كان رجل لا اعلم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. قال فقيل له او قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ قال ما

37
00:14:15.000 --> 00:14:35.000
ان منزلي الى جانب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. رواه الامام مسلم. ووجه الدلالة من حديث ظاهرة

38
00:14:35.000 --> 00:14:55.000
وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة. وايضا حديث النعمان البشير رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كم اتقى وهاتبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك ان يواقعه. الاوان لكل ملك حمى. الا

39
00:14:55.000 --> 00:15:15.000
رحم الله في ارضه محارمه الا وان في الجسد مضغة اذا صلح صلح الجسد كله الحديث. قال ابن رجب عن هذا الحديث يستدل به يستدل بهذا الحديث من يذهب الى سد الذرائع الى المحرمات وتحريم الوسائل

40
00:15:15.000 --> 00:15:35.000
كذلك الاجماع دل على هذه القاعدة الاجماع حكاه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال الشيخ السعدي عن هذه قاعدة وهذه من انفع القواعد واعظمها واكثرها فائدة ولعلها يدخل فيها ربع الدين

41
00:15:35.000 --> 00:15:55.000
نذكر الان مسألة اقسام الوسائل وحكم كل قسم منها. اولا تقسيم ابن القيم اتصل عليه انا عندي اكثر من تقسيم لكن ساقتصر على تقسيم ابن القيم لان هو اوضحها واهمها. قسم وسائل شيخ

42
00:15:55.000 --> 00:16:15.000
ابن القيم رحمه الله الى اربعة اقسام. القسم الاول وسيلة محرمة. تفضي الى المحرم. هذا لا شك لان الوسيلة والمقصد ما حكمه؟ محرم. مثاله يقول مثل له بشرب الخمر. شرب الخمر

43
00:16:15.000 --> 00:16:35.000
وسيلة محرمة تفضي الى محرم وهو الاسكار. وهو الاسكار. حكم هذه هذا القسم كما ذكرت انه محرم. يقول الشريعة جاءت بمنع من هذا القسم. كراهة او تحريما بحسب درجاته. القسم الثاني وسيلة موضوعة للمباح

44
00:16:35.000 --> 00:17:05.000
ويقصد التوسل بها الى المفسدة. الاصل في هذه الوسيلة انها مباحة لكن يتوصل بهذه وسين مباحة الى المفسدة يعني الشيء ايش؟ المحرم. مثاله نكاح ايش؟ التحليل. نكاح ظاهره في الصورة ما حكم موجود الشروط والاركان والولي والزوج والرضا والقبول والاجابة والقبول. فظاهره

45
00:17:05.000 --> 00:17:25.000
ما حكم هذا النكاح؟ ايش حكمه؟ في الظاهر؟ هو صحيح ومباح ايضا. لكن الوسيلة التي لاجله عمل هذا النكاح؟ ما حكمها وهي التحليل تحليل هذه المرأة لزوجها ان يطلقها ثلاثا. ما حكمه؟ محرم محرم. ايضا مثل رحمه الله بعقد البيع

46
00:17:25.000 --> 00:17:55.000
الذي يقصد به العاقد الربا وحكم هذا القسم ما حكمه؟ انه محرم. جاءت الشريعة بالمنع منه. القسم الثالث وسيلة موضوعة للمباح. ولم يقصد التوسل بها الى المفسدة. ولكنها تفظي اليها غالبا

47
00:17:55.000 --> 00:18:25.000
تفضي الى المفسدة غالبا. ومفسدتها ارجح من مصلحتها. وسيلة موضوعة للمباح ولم يقصد التوسل به للمفسدة. ولكنها تفضي اليها غالبا. يعني تفضي لها؟ الشيء المحرم غالبا ومفسدتها ارجح من مصلحتها. ومثل له رحمه الله لهذا القسم بتزين المتوفى

48
00:18:25.000 --> 00:18:45.000
عنها زوجها زمن عدتها. ما حكم تزينها للخطاب؟ ها؟ محرمة. حكم تزينها. هذه هي التزين خاصة في ذاتهم مباح لكن وقوعه في هذه الحالة وفي هذا الزمن لها ما حكم محرم؟ حكم هذا القسم انه

49
00:18:45.000 --> 00:19:15.000
وايضا منهي عنه. انه منهي عنه. ومحرم. او ان نقول ان الوسيلة تأخذ حكم المقصد. القسم الرابع وسيلة موضوعة للمباح. وقد تفضي الى المفسدة ولا ومصلحتها ارجح من مفسدتها. يعني القسم الثالث مفسدتها ارجح من مصلحتها. القسم الرابع مصلحتها ارجح

50
00:19:15.000 --> 00:19:45.000
من مفسدتها ومثل لهذا القسم بالنظر الى المخطوبة. ما حكم النظر الى المرأة ما حكم الاصل في انه محرم. لكن هنا هناك مصلحة من النظر لهذه مخطوبة وهي لكي يستمر النكاح بين الخاطب والمخطوبة بعد العقد. وحكم هذا القسم رجح

51
00:19:45.000 --> 00:20:15.000
انه مباح يرى رحمه الله ان الشريعة جاءت باباحة هذا القسم او استحبابه او ايجابه بحسب درجاته في المصلحة. هذا اشهر تقسيم للوسائل مفضية الى مفسدة. المسألة الثالثة ما يتعلق بهذه القاعدة

52
00:20:15.000 --> 00:20:45.000
هل يعمل الحنابلة؟ بهذه القاعدة وهي قاعدة الوسائل لها احكام ومقاصد نقول نعم لا شك ان المذهب عند المتأخرين هو العمل بهذه القاعدة. فالحنابلة يعملون بهذه القاعدة يقول في الاقلاع وشرحه والحيل التي تحرم حلالا او تحلل حراما

53
00:20:45.000 --> 00:21:05.000
كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين. لا تجوز في شيء من الدين. ومن الامثلة على هذه القاعدة من فروع المذهب الحنبلي. امثلة كثيرة جدا. منها اولا انهم يمنعون

54
00:21:05.000 --> 00:21:25.000
غير الخلال الذي يصنع الخل. يمنعونه من الامساك ايش؟ الخمر. يمنع غير الخلال الذي يصنع الخل من امساك الخمر يعني يجب عليه ان يريقها. يمنع من امساك الخمر لكي تكون خلا

55
00:21:25.000 --> 00:21:55.000
لان ذلك وسيلة لامساك الخمر المأمور باراقتها. ايضا من الامثلة من المذهب الحنبلي على هذه قاعدة انه تحرم مساومة ومناداة بعد نداء جمعة ثاني. لماذا لانهم وسيلة الى البيع ايش؟ المحرم. تحرم المساومة. يعني يحرم ان تصوم سلعة بعد النداء ثاني

56
00:21:55.000 --> 00:22:15.000
جمعة ويحرم ان ينادي البائع على سلعته بعد النداء الثاني من الجمعة. لماذا؟ لان هذا العمل فيه وسيلة الى المحرم البيع المحرم المحرم يحرم ان يعقد الانسان بعد الاذان الثاني من الجمعة عقد بيع

57
00:22:15.000 --> 00:22:35.000
ايضا يمنعون الحنابلة رهن المصحف. لا يجوز عند الحنابلة المصحف. لماذا؟ لانه وسيل لبيعه محرم الراهن قد لا يسدد. فيتجه المرتهن والدائن الى بيع الرهن. فيبيع المصحف. فلذلك يقولون لا يجوز

58
00:22:35.000 --> 00:23:05.000
رهن المصحف وامثلتهم كثيرة في على هذه القاعدة. من الفروع لهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ عندكم نختار منها بعض الامثلة من فروع هذه القاعدة اولا اذا دخل الوقت على عادم الماء لزمه طلبه في المواقع التي يرجو حصوله او وجوده فيها. فالمقصد هو الوضوء

59
00:23:05.000 --> 00:23:25.000
وهو واجب والوسيلة هو البحث عن هذا الماء الذي يتوضأ به وهو ايضا واجب ايضا من التي ذكرها الشيخ تحريم الحيل في جميع المعاملات التي يتوصل بها الى محرم كبيع العينة

60
00:23:25.000 --> 00:23:45.000
كبيع العين. اما الحيل التي يتوصل بها الى استخراج الحقوق فانها مباحة. يعني الاصل في الرشوة ما حكمها؟ ان محرمة لكنها في بعض الاحوال تجوز. وهذه ما هي الحال هذه؟ هي الحالة التي يكون بها ايش؟ اخراج

61
00:23:45.000 --> 00:24:05.000
حق يعني احيانا يكون القاضي ظالم لا يستخرج منه الحق الا برشوة. فما حكم الرشوة الان في هذه الحالة؟ يعني ما يحكم بالحق الا اذا رشي. فحكم دفع الرشوة لهذا القاضي ما حكمه؟ جائز. يجوز للدافع ويحرم على المدفوع

62
00:24:05.000 --> 00:24:25.000
القاضي ان يأخذ هذه الرشوة. ايضا ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع فائدة نفيسة جدا. ذكرها عن هدي الهدي ما المراد بالهدي؟ زاد المعاد. ابن القيم. وانه يجوز ان يكذب الانسان على نفسه

63
00:24:25.000 --> 00:24:45.000
يجوز للانسان ان يكذب على نفسه اذا لم يتضمن ذلك ضرر. مثل ايش؟ بعض الناس يجعل الساعة في الجوال او في ساعة البيت متقدمة لماذا؟ لكي ايش؟ اذا رأى الوقت متأخر يحث نفسه على ايش؟ الخروج

64
00:24:45.000 --> 00:25:05.000
موعده فما حكم هذا العمل؟ حكم هذي هذي مثل هذي الاعمال كلها مباحة لان ليس فيها ظرر اصلا بل يجوز كما قال في هادي ابن القيم نقله عن الشيخ منصور ان يكذب الانسان على غيره اذا لم يتضرر اذا لم يتضمن ذلك

65
00:25:05.000 --> 00:25:25.000
ضرر اذا كان يتوصل بالكذب الى حقه. ثم قال ابن القيم قال ونظيرها هذا الامام او الحاكم يوهم الخصم خلاف الحق. يتوصل بذلك لاستعلام الحق كما اوهم سليمان عليه السلام احدى المراتين

66
00:25:25.000 --> 00:25:45.000
بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك الى معرفة امه. هذا هو المذهب لكن بعض كما يقول مهما امكن ان يعرض الانسان ويبتعد عن الكذب فهو اولى يعني الاولى الا يكذب مباشرة حتى لو لم يتضمن ذلك ضرر

67
00:25:45.000 --> 00:26:05.000
الاولى الا يكذب ويذهب الى المعاريض. لكن الشيخ منصور نقل كلام ابي الخطاب في هذا قال وظاهر ابي الخطاب يجوز وجزم به في رياض الصالحين يعني من؟ يعني به النووي. يعني به النووي ذكر هذا الشيخ منصور في

68
00:26:05.000 --> 00:26:25.000
المجلد الخامس عشر نقلا عن زاد الميعاد وعالرياض الصالحين. لكن لا يتوسع الانسان فيها ويجلس يعني يكذب يكذب حتى يصير عند الله كذابا من فروع هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ تحريم الفواحش كالزنا وتحريم كل ما يوصل اليه

69
00:26:25.000 --> 00:26:55.000
كالخلوة بالمرأة الاجنبية. الشيخ ابن سعدي رحمه الله استثنى فرعا من الفروع الفقهية. وسيلة مكروهة. والمقصد يجب الوفاء به. ما هو؟ ها ها يا شيخ فيصل الو احسنت الوسيلة للنذر حكم النذر ما هو؟ مكروه لكن ما حكم الوفاء

70
00:26:55.000 --> 00:27:15.000
واجب وهذا في الحقيقة يخرج عن هذه القاعدة هذا مثال فقهي يخرج عن هذه القاعدة يقول الشيخ عندكم خرج عن هذا الاصل النذر بحكمة اختص بها لحكمة اختص بها فالمقصد وفاء النذر الطاعة وهو واجب والوسيلة

71
00:27:15.000 --> 00:27:35.000
عقده وهو مكروه فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ولانه ينقص الاخلاص ويعرض صاحبه البلاء وفي سعة العافية. القاعدة

72
00:27:35.000 --> 00:28:05.000
الثالثة من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله المشقة تجلب التيسير وعبر عنها في النظم بقوله ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسيره. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. اولا

73
00:28:05.000 --> 00:28:25.000
بالنسبة لكلمة المشقة تطلق المشقة على عدة معاني منها على غلبة العداوة والخلاف قال تعالى وان الظالمين لفي شقاق بعيد. كذلك تطلق على العناء والتعب والحرج وهذا هو المعنى المقصود

74
00:28:25.000 --> 00:28:45.000
في هذه القاعدة تطلق المشقة على العناء والتعب والحرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي او على الناس لامرتهم بالسواك مع كل صلاة. ومعنى كلمة تجلب

75
00:28:45.000 --> 00:29:15.000
يعني تستدعي وتطلب. واما التيسير فالمراد به السهولة. المراد به السهولة. والمراد به هنا التلخيص. فالمشقة تجلب الرخصة من الشارع الحكيم ومعنى الاجمالي او معنى اجمال القاعدة ان الاحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج ومشقة حرج

76
00:29:15.000 --> 00:29:35.000
المكلف ومشقة في نفسه او ماله فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر او حرج. وادلة هذه القاعدة اه كثيرة وهي قاعدة مجمع عليها نذكر بعض الادلة من الكتاب اولا

77
00:29:35.000 --> 00:29:55.000
يقول تعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. وايضا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج قال ابن عباس رضي الله عنهما انما هو يسر الاسلام. وايضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم

78
00:29:55.000 --> 00:30:15.000
واما من السنة فحديث جابر رضي الله عنه في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعثني معنتا ولا يا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسر

79
00:30:15.000 --> 00:30:45.000
ما لم يكن اثما. ثالثا الاجماع حكاه غير واحد من اهل العلم منهم الشاطبي في الموافقات. حكى الاجماع على ان هذه القاعدة يقول بها العلماء. قال ننقل عبارة ابن الجار عن هذه قاعدة من شرح الكوكب المنير قالوا من ادلة الفقه ايضا قول فقهاء المشقة تجلب التيسير

80
00:30:45.000 --> 00:31:05.000
ثم ذكر ادلة على ذلك قالوا دليل ذلك قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج اشارة الى ما خفف عن هذه الامة من تجديد على غيرهم. ثم قال النجار رحمه الله ويدخل تحت هذه القاعدة انواع من الفقه منها في العبادات التيمم

81
00:31:05.000 --> 00:31:25.000
عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيل في الفقه والقعود في الصلاة عند مشقة القيام الى اخر الكلام. ايضا من التخفيفات يقول الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة وكذلك من تخفيفات التخفيفات التي تكون في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات

82
00:31:25.000 --> 00:31:55.000
المسألة الثالثة التي تتعلق بهذه القاعدة هي انواع التخفيف وهذا مهم. انواع تخفيف سبعة وقد ذكرها السيوطي في كتابه الاشكال والنظائر عن الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وكذلك ذكرها ابن نجيم الحنفي في كتابه الاشباه والنظائر. وهي سبعة

83
00:31:55.000 --> 00:32:25.000
تخفيف اسقاط كاسقاط العبادات عند وجود اعذارها. ثانيا تخفيف تنقيص مثل ايش والصلاة والسلام. في قصري احسنت الرباعية للمسافر. ثالثا تخفيف ابدان مثل ايش تيمم ابدال الغسل والوضوء بالتيمم عند تعذر الماء. رابعا تخفيف تقديم

84
00:32:25.000 --> 00:32:45.000
مدري ايش؟ قال الجمع والتقديم في الصلاة تقديم الزكاة ايضا. قبل الحول. خامسا تخفيف تأخير وهذا يدل عليه الجمع والتأخير الذي ذكرناه سابقا وايضا تأخير قضاء رمضان تأخير قضاء رمضان. للمسافر والمريض

85
00:32:45.000 --> 00:33:15.000
سادسا تخفيف ترخيص كالاستجمار بدل الاستنجاب عنهم سيبقى اثر النجم سابعا تخفيف تغيير كتغيير صلاة الخوف عن الصلاة المعتادة ثم المسألة او النقطة الرابعة التي تعلق بهذه القاعدة وهي قاعدة طويلة طبعا نذكر فيها اسباب التخفيف وهي

86
00:33:15.000 --> 00:33:45.000
سبعة سبعة اسباب للتخفيف سبعة اسباب في الشريعة تعطي المكلف آآ ان يترخص وان يتخفف من العبادات. اول هذه الاسباب السفر. اول هذه الاسباب السفر والسفر في اللغة هو قطع المسافة. واما في الاصطلاح فهو الخروج من

87
00:33:45.000 --> 00:34:15.000
وطني على قصدي المسيرة المعتبرة عرفا وعادة. السفر في الاصطلاح والخروج عن الوطن على قصدي المسيرة المعتبرة عرفا وعادة. والادلة على ان السفر من اسباب التخفيف كثيرة قوله تعالى فمن كان منكم مريضا في الفطر في رمضان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من

88
00:34:15.000 --> 00:34:35.000
ايام اخر وايضا الجمع القصر والجمع في السفر في السفر كما هو معروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا ضابط السفر الذي يترخص فيها. العلماء يقسمون السفر الى قسمين. اولا السفر الطويل وهو عند الجمهور مسيرة يومين

89
00:34:35.000 --> 00:35:15.000
فصاعدا مسيرة يومين فصاعدا وهي بالاميال ثمانية واربعين او ثمانية واربعون ميلا هاشميا. وهي قبل عندنا في المذهب كم كيلو؟ مئة تقريبا وثمانية وثلاثين. كيلو. واما عند الحنفية فالسفر الطويل هو الذي يكون مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا. هو الذي يكون مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا. ثانيا

90
00:35:15.000 --> 00:35:35.000
السفر القصير ما هو السفر القصير؟ هو كل سفر لا يبلغ ماؤه. حد ايش السفر؟ الطويل. فاذا كان السفر بالنسبة اذا كان مئة وثمانية وثلاثين فاذا كان اقل من ثمانية وثلاثين فهو سفر قصير وسفر قصير وذكر في الاقناع

91
00:35:35.000 --> 00:36:05.000
الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل. يقول في الاقناع قال الاصحاب الاحكام المتعلقة بالسفر الطويل اربعة القصر والجمع والمسح على الخف ثلاثا والفطر برمضان. هذه اربعة اشياء متعلقة مختصة بالسفر الطويل. واما يقول اكل الميتة والصلاة على راحلته الى

92
00:36:05.000 --> 00:36:25.000
الى جهة السير فهذا لا يختص بالطويل بل يجوز حتى في السفر القصير. هذا ضابط السفر عند الجمهور ضابط عند شيخ الاسلام رحمه الله هو كل ما عده الناس في العرف سفرا. كل ما عده الناس في العرف سفرا

93
00:36:25.000 --> 00:36:45.000
فهو السفر الذي يترخص فيه والا وانا اقول في الحقيقة ان هذا في وقتنا الحالي في السعودية خاصة ليس له ضابط ليس له ضابط. لماذا؟ ما السبب؟ الرجوع الى عرف الناس بالسفر. ما هو السبب؟ لا هناك طلاب يأتون

94
00:36:45.000 --> 00:37:05.000
اليوم من الدمام مئة وخمسين كيلو مئة وستين كيلو. هناك ولا يعدون سفرا يعني ماخذينها كطلعة. من الناس من الموظفين وخاصة يذهب كل يوم مئتين كيلو ويعود. بل هناك من الموظفين من يذهب مئتين كيلو في اليوم ويعود. فما

95
00:37:05.000 --> 00:37:25.000
سفر عرفا لا بد يكون العرف مضطرد. فما هو السفر؟ ما هو السفر؟ كم مسافة السفر عند الناس؟ مختلفة. تختلف من شخص الى شخص بل تختلف موظفين الى طلاب وموظفين اخرين وهكذا. فظابط السفرة وتحديد السفر بالعرف الان نقول فيه مشقين وان كان شيخ الاسلام

96
00:37:25.000 --> 00:37:45.000
الله قد قال به. ورجحه الزركشي ايضا في اه الاشباه. اه لا في المنثور من في قواعد الزركش الشافعي. قال الاشبه الرجوع فيه الى العرف وهو رأي الزركشي. اه ثالثا او رابعا شروط السفر

97
00:37:45.000 --> 00:38:05.000
الجانب للتخفيف ما هي شروط السفر الجالبة؟ الجانب للتخفيف اولا ان ينوي الشرط الاول ان ينوي قطع المسافة معتبرة وهي على مثلا ذكرنا كم؟ مئة وثمانية وثلاثين كيلو فاكثر. وعند بعضهم يقدرها بثمانين كيلو

98
00:38:05.000 --> 00:38:25.000
واما عند شيخ الاسلام فيكفي فيها الى ايش؟ يرجع فيه الى العرف. الشرط الثاني لكي يترخص في السفر الا يكون السفر سفرا معصية. بل على المذهب الا يكون السفر سفرا ايش

99
00:38:25.000 --> 00:38:45.000
مكروهة السفر مكروهة على المذهب لا يترخص فيه. فيبقى سفر فقط الطاعة والسفر المباح فقط. وعند شيخ الاسلام وهو مذهب الحنفية ان له ان يترخص في سفر المعصية. وهو مذهب

100
00:38:45.000 --> 00:39:15.000
الشرط الثالث لكي يترخص في السفر ان يقصد موضعا معينا معينا فلا يجوز القصر ولا الفطر في رمضان للتائه ولا الهائم لانهما لا يقصدون موضعا معينا. الشرط الرابع الترخص في السفر هو ان يتجاوز بلده

101
00:39:15.000 --> 00:39:35.000
ويتصل به من بنيان او بيوت يعني فارق عامر قريته كما قال في زاد المستقرع. متى ينقطع حكم السفر متى ينقض حكم السفر؟ ينقطع حكم السفر عند الجمهور بواحد من امرين. الامر الاول اذا وصل الى بلده

102
00:39:35.000 --> 00:39:55.000
اما قبل ان يصل بادي فانه لا يزال ايش؟ ولو بكيلو واحد قبل لا يوصل بكيلو واحد فهو مسافر. الثاني ينقطع السفر عن الانسان اذا نوى ان يقيم في البلد الذي ذهب اليه اكثر من عشرين صلاة

103
00:39:55.000 --> 00:40:25.000
عند الحنابلة والمالكية. واما عند الشافعية فلا بد ان يكون اربعة ايام يقيم اربعة ايام. بدون ان يحسبوا يوم ايش؟ هم الشافعي لا يحسبون. لا يوم الدخول ولا يوم الخروج. واما الحنفية فهم اوسع من ذلك. وهم والمدة التي عنده والتي ينقطع ينقطع بها حكم السفر

104
00:40:25.000 --> 00:40:45.000
اذا واقامتها هي خمسة عشر يوم خمسة عشر يوما عند الحنفية. وان نوى اقل من ذلك فله فليس له ترخص. شيخ الاسلام رحمه الله لا ينقطع حكم السفر عنه الا باحد امرين. اولا ان ينوي الاستيطان اذا ذهب الى

105
00:40:45.000 --> 00:41:05.000
ينوي السلطان فيه ويكون بلده الدائم. الثاني ان ينوي اقامة مطلقة من زمن او عمل ان اقام اقامة مقيدة بزمن معين او عمل معين كدراسة مثلا فانه مسافر فله الترخص وهو الذي يفتي به الشيخ الان

106
00:41:05.000 --> 00:41:25.000
ابن عثيمين رحمه الله الشيخ يفتي بانه اذا ذهب سافر الى الدراسة ولو اربع سنوات خمس سنوات عشر سنوات ما دام انه لا ينوي ونوى ان يقيم اقامة مقيدة بعمل او بزمن فانه لا يزال مسافرا. وهذا

107
00:41:25.000 --> 00:41:55.000
طبعا اه يخالف رأي جمهور العلماء. السبب الثاني من اسباب التخفيف المرض ونتوقف عليه. نكمل ان شاء الله في الدرس القادم وكما اخذنا شيخ احمد ها اخذنا ساعة ولا اقل من ساعة؟ ها؟ بس؟ ها

108
00:41:55.000 --> 00:42:35.000
كملوا ها؟ لا نتوقف نتوقف الى هنا. لعلنا نتوقف لان لا يشق لان المعلومات كثيرة نخشى ان يشق على الحضور واحنا في قاعدة المشقة والمشقة تجلب تيسير فنتيسر ايضا تكثر فيها نعم. السفر مكروه يضربون له مثال الشافعية والحنابلة بالسفر اذا

109
00:42:35.000 --> 00:42:55.000
سافر وحده اذا سافر وحده يقولون انه سافر سفرا مكروها. لكن هل ينطبق على الوقت الحالي السفر لوحده؟ في مثلا او في النقل الجماعي او بالسيارة في الطريق الطريق الان ممتلئ. فهل هذا سفر لوحدي؟ انا اقول لعله لا ينطبق الان. لا ينطبق

110
00:42:55.000 --> 00:43:25.000
ان السفر سيكون معه ناس كثر. ايش صدقت يا ستاتي. بتجينا انا ذكرتها في احد القواعد. ما يتعلق بالنية لا لا مثلها قاعدة احسنت. بس ما ادري وين ذكرتها انا فيه. لكني تكلمت عنه بتوسع ستأتي ان شاء الله. نعم

111
00:43:25.000 --> 00:43:55.000
ايش نعم. لا خلاص يعني هل يعيد الصلاة مثلا؟ يعيد العصر لا لا يعود لا يعيد شيء لا يعيد شيء. حتى لو جمع بين المغرب والعشاء ودخل البلد قبل اذان العشاء خلاص لا العشاء

112
00:43:55.000 --> 00:44:35.000
ايش؟ والله ما ما نظرت لها لانها قاعدة عام مطلقة يعني ليست ما اشوف انها متعلقة لا بالفقه ولا باصول فقهي يعني قاعدة الشريعة وهي نعمة ليست يعني الإخوان الله يحفظكم الشيخ منتهى الله يحفظكم نبهنا قبل الدرس. إذا انتهى الشيخ سلمه وتكلم. او برا

113
00:44:35.000 --> 00:45:05.000
برا ايه احنا ضربنا مثال طبعا وفي الحقيقة في وجه ذكر امثلة ما تتطابق مع المذهب. ايه هي لكن خلاص يعني انت الان تعرف قاعدة يعني اذا كانت الوسيلة مباحة ومصلحتها ارجح من مفسدتها. فاذا اتى اي فرع

114
00:45:05.000 --> 00:45:35.000
تحت هذا الضابط آآ يكون مباح. تكون وسيلة مباحة. لكن مثل ما ذكرت هو ذكر بعض الامثلة انا ما ذكرته لكم تخالف المذهب ايه ايه مصلحة النظر المخطوبة اكثر من مفسدة مفسدة. منصوص عليه في الشارع

115
00:45:35.000 --> 00:45:55.000
الشارع يعني. صحيح صحيح. هذا اعز شيء امر يرجع الى تحقيق المناط. يعني انزال الحكم على بعض الوقائع الموجودة عندنا في المجتمع هذه تحتاج الى وسيلة اخرى. غير مرصوص عليها ما ذكرت انا

116
00:45:55.000 --> 00:46:25.000
يدخل ما في اي ما في ما يمنع لكن تقسيمه آآ طبعا آآ انا اعرضت عن تقسيم شيخ الاسلام شيخ الاسلام في في اشكال شوي يتوسع توسع الشيخ ما كان في نفسه مباح وحرم لكونه ذريعة الى المحرم يقول يباح عند

117
00:46:25.000 --> 00:46:45.000
حاجة وتابعه على الشيخ ابن عثيمين والشيخ خالد مشيح عارضهم. اي قال ما ليس هو بس اني عرفت على ان فيه شوي طول وسطكم القسم الرابع نصير موضوعة للمباح وقد تفضي الى المفسدة. ومصلحتها اكثر من مفسدتها كانها مقصودة

118
00:46:45.000 --> 00:47:05.000
في مثال اخر مشهود عليها نظر المشهود عليها ايضا. والنظر الى من يعاملها ذكروه في المذهب. يجوز ها مثال جيد هذا النظر الى من يعاملها في البيع والشراء يجوز. حتى انه يعود عليها بالدرك يعني لو تبين الثمن

119
00:47:05.000 --> 00:47:25.000
مغصوب او ايضا ذكر فعل اسباب ذوات الاسباب في اوقات النهي. هذي ما تمشي عندنا لذلك ما يعني ما ذكرتها. لكن هو تأصيل تقسيم جيد للذرائع يعني تقريب للصورة مثل ما ذكرت

120
00:47:25.000 --> 00:47:40.100
هي اه صور كثيرة جدا يكفينا الى هنا نكتفي جزاكم الله خير