﻿1
00:00:09.200 --> 00:00:38.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اه ما دخلنا في الحيط المسكر قرأت فصل مسكر نعم قال رحمه الله تعالى فصل المسكر المائع وما لا يوكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس وكل ميتة نجسة

2
00:00:38.600 --> 00:00:58.600
غير ميتة ادمي والسمك والجراد ويعفى عن يسير طين شارع عرفا ان علم ان علمت نجاسته والا فهو طاهر ولا يكره صقر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه غير دجاجة مخلاة وفأر. ولو اكله الرون نحوه او طفل

3
00:00:58.600 --> 00:01:16.250
نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من ماء يسير فطهور. قال رحمه الله هذا الفصل في آآ بيان  اه النجاسات وكل الفقهاء يعقدون هذا الفصل في بيان النجاسات وما يعفى عنها

4
00:01:16.450 --> 00:01:39.550
ويعفى عنه اه عنه منها اه قال المسكر والماء المؤلف في قوله الماعن تابع الغاية والشيخ مرعي رحمه الله دايما يقيد المسك بالماء لكي يخرج المسكر جامد كالمخدرات والحبوب وبينما طبعا الاقناع ذكر القيد المسكر بن ماع في بعض المواضع لكن المنتهى ما قيد

5
00:01:39.700 --> 00:01:59.500
الحشيشة مثلا مسكرة عندهم نجسة آآ في الحدود مثلا لو اسكر لو سكر بمائع وصاحب الغاية يقول يعني عليه الحد او سكر بجامد الغاية صاحب الغاية ودليل الطالب ايضا يقول ان عليه الحد بينما ظاهر المنتهى وهو

6
00:01:59.500 --> 00:02:15.500
شيخ الاسلام انه لو سكر بماع او جامد فانه يقام عليه حد الشرب التقيد انواعه في الحقيقة يعني يحتاج الى تأمل ان لم نقل انه مخالف للمذهب لكنه تابع دليل الطالب وتابع ايضا غاية المنتهى

7
00:02:15.800 --> 00:02:35.950
قالوا ما لا يؤكل؟ المسلم وبعضهم يسأل عن العطورات او الكحول هذه في الحقيقة بالنسبة لما تحررت يعني بعضهم يذكر انها هي نفس الكحول هي نفس الكحول الموجود الان هي الكحول الموجودة عند الفقهاء. وبعضهم ينفيها يقول ابدا هي موافقة لها في الاسم وليست

8
00:02:36.100 --> 00:02:51.800
يعني خمرا وليست كحولا فبعض المشايخ معاصر نتكلم فيها وقال انها آآ طاهرة والحقيقة انها مشكلة هذه الكحول موجودة قصيدة اتت العطور يعني يكتب لك تسعين بالمئة كحول او اثيرين او

9
00:02:52.000 --> 00:03:16.000
هذه يعني فيها مشكلة. قال وما لا يمكن الا من الطير والبهائم مما فوق الهر. خلقة نجس  وما كان مثل الهير وما دونه فانه طاهر فالحيوانات كلها عندنا نجسة الا ما كان غير مأكول لحم

10
00:03:16.050 --> 00:03:42.350
كالهر ومثله ودونه وكل الحيوانات لحم طاهرة. قال وكل ميتة نجسة نجسة غير ميتة الادمي والسمك جراد ويعفى عن يسير طين شارع عرفا يعفى عن اه يسير طين شارع آآ عرفا ان علمت نجاسته ان تيقنا نجاسته

11
00:03:43.050 --> 00:04:08.150
والا يعني وان ظننا نجاسته فانه طاهر فانه طاهر وهذا من اه ذكره في الاقناع اه ويعفى عن نسر طيني شارع عرفا ان هذا من الاقناع قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر. والسؤر هو فضلة طعامه وشرابه. يعني فضل المتبقي بعد آآ ما يأكل من طعام

12
00:04:08.150 --> 00:04:28.350
معينة ويشرب من شراب معين غير دجاجة مخلات دجاجة مخلاة يعني متروكة تأكل كل شيء فسؤرها هذا مكروه لانها تأكل النجس والطاهر وفأر ايضا سؤر الفأر يكره ولو اكل هر ونحوه

13
00:04:29.800 --> 00:04:58.050
كقنفذ كما قال في شرحه او طفل نجاسة ثم شرب اكل الطفل نجاسة ثم شرب من ماء فهذا المال الذي شرب منه لا يقال انه تلوث بايش؟ بلعاب الطفل وهيكون نجس ده ليس من نجس. قال ثم شرب ولو قبل ان يغيب. مراد قبل ان يغيب الهر او الطفل حتى لو لم مثلا لو غاب تقول يمكن

14
00:04:58.050 --> 00:05:12.450
ذهب واكل شيء طاهر نقول لا يشترى غاب عنك عن عينك او لم يغب اذا شرب بعد ما اكل نجاسة من مال يسير يعني اقل من فانه طهور ولا يتنجس

15
00:05:13.600 --> 00:05:33.600
مع فصله احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واقل سن حيض واقل سن حيض تمام تسع سنين واكثره خمسون سنة والحامل لا تحيض واقله يوم وليلة واكثره خمسة خمسة عشر يوما وغالبه ست او سبع واقل الظهر

16
00:05:33.600 --> 00:05:53.600
الى الحيضتين ثلاثة ثلاثة عشرة ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لاكثره. ويحرم عليها فعل صلاة ولا تقضيها وفعل صوم وتقضيه ووطؤها في فرج ويجب فيه دينار او نصفه كفارة وتباح المباشرة فيما دونه والنفاس

17
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
والنفاس لا حد لاقله واكثره اربعون يوما ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. والنقاء زمنه وطهر ويكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. قال رحمه الله فصل واقل سن آآ سن

18
00:06:13.600 --> 00:06:33.750
تمام تسع سنين اذا استكملت الانثى تسع سنين فانه آآ الدم الذي يصيبها انه حيض قالوا اكثره خمسون سنة. وما بعده يعني يكون سن الاياس فلو خرج دم بعد الخمسين فانه يسمى دم ايش

19
00:06:33.800 --> 00:06:47.000
فساد والحامل لا تحيد واهل الطب يثبتون ان الحامل لا تحيض وان كان في الواقع ان بعض آآ النساء تحمل وتحيض لكنه لا يستمر يأتي شهر شهرين ثلاثة اشهر ثم ينقطع

20
00:06:47.600 --> 00:07:03.950
ولو آآ يعني آآ حاضت فانه على المذهب لا يكون حيضا خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله بل واقله يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة اربع وعشرون ساعة كما قال الشيخ منصور فالكشاف اربع وعشرون ساعة

21
00:07:04.400 --> 00:07:21.450
قال واكثره خمسة عشر يوما اكثر الحيض خمسة عشر يوما. وما بعده يكون استحاضة قال غالبه غالب الحيض ست او سبع واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما فلو المرأة مثلا اغتسلت من حيضتها ثم بعد

22
00:07:21.450 --> 00:07:38.750
الدم فهل يحكم بانه دم حيض ليس ذبح لابد على الاقل ثلاثة عشر يوما. وايضا لا نحكم بانه حيض لانه لابد ان يتكرر ثلاث مرات حتى يثبت الحيض. لو طهرت هذا قال الطور بين حيضتين. لو طهرت اثناء الحيض

23
00:07:39.000 --> 00:07:53.350
هل يعتبر طهرا صحيحا؟ ويجب عليه ان تغتسل وتصلي او لا لا يكون طهرا صحيحا نعم يكون طهرا صحيحا على المذهب وان كان فيه مشقة في الحقيقة لذلك الشيخ محمد يقول

24
00:07:53.450 --> 00:08:07.800
ابن عثيمين رحمه الله يقول انه اذا طهرت يعني آآ ساعات او يعني جاها الجفاف مذهب لو اتت يعني رأت الجفاف ساعة ساعتين فهي طاهر ومرت عليه صلاة تصليها تغتسل ايضا

25
00:08:08.050 --> 00:08:23.200
الشيخ محمد لا يقول الى يوم كامل لو اتاه جفاف انه يعتبر من الحي يلحق بالحيض قال وغالبه بقية الشهر غالب الطهر بقية الشهر بعد ايام الحيض ولا حد لاكثره يعني بعض النساء تحيض في كل شهر مرة

26
00:08:23.300 --> 00:08:39.150
لا حد لا يكثر الطهر بين الحيضة. قال ويحرم عليها فعل الصلاة ولا تقضيها وهذا بالاجماع ايضا. كلاهما بالاجماع وفعل صوم الاجماع عن ايظا يحرم عليها وتقضيها بالاجماع ويحرم وطؤها

27
00:08:39.300 --> 00:08:56.800
في فرج ويجب فيه اذا وطأ الزوج زوجته في اثناء الحيض يعني اثناء وجود الدم فانه يجب عليه كفارة وهي؟ قال دينار او نصفه كفارات دينار الاسلام وزنه اربع غرامات وربع

28
00:08:56.900 --> 00:09:20.150
اربع غرامات وربع او نصفه كفارة وهذا من مفردات الحنابلة رحمه الله قالوا تباح المباشرة فيما دونه يباح الزوج يباشر زوجته فيما دون الفرج فيما دونه حتى ما بين السرة والركبة خلافا للشافعية. لكن الافضل يقولون ان آآ تستر ما بين

29
00:09:20.500 --> 00:09:41.750
ما بين الركبة السرة وايضا تستر تستر فرجها قال رحمه الله النفاس لاحد لاقله. مر معنا لو ولدت ولادة عادية عن الدم. فانه لا يجب عليها الغسل واكثره اربعون يوما حتى لو ردا بعده فانه دم فساد لحديث ام سلمة رضي الله عنها

30
00:09:42.250 --> 00:09:56.950
كانت النفساء تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما قال ويثبت الحكم بوضع ما يتبين في خلق الانسان يعني عين لو وضعت ما فيه عين او رجل او قدم او اصبع

31
00:09:57.050 --> 00:10:13.900
فانه يكون هذا الدم الذي اتاها دم نفاس وما هو اقل الزمن يتبين فيه خلق الانسان ما هو اقل الزمن يبعث بهم في خلق الانسان او نقول ما هو اقل زمن يمكن ان يتبين في خلق الاسلام. لا يشترط ان يتبين. لكن يمكن ان يتبين في حقوق الانسان

32
00:10:13.950 --> 00:10:28.150
ها واحد وثمانون يوما نعم واحد وثمانين يوم يعني لو اتصلت عليك امرأة وقالت لك مثلا آآ يعني اسقطت بعد ستين يوما واتاها الدم. هذا الدم تقول لها دم نفاس

33
00:10:28.550 --> 00:10:41.800
اه انتبه لا بد تكون واحد وثمانين يوم واكثر طبعا هذا كلام الشيخ ابن عثيمين آآ لهم ادلة دليل حديث ابن مسعود وهذا يتكلمون عليه في العدد موطنهم موطنه في

34
00:10:42.000 --> 00:10:59.450
العدد فاقل زمن يتبين في خلق الانسان هو ولا يشترط ان يتبين فيه لكن الغالب انه يتبين خلال تسعين يوما كما قال المجد رحمه الله والنقاء الزمن النفاس طهر تصوم وتصلي وبعدين تغتسل

35
00:11:00.200 --> 00:11:17.750
ويكره الوطء فيه وهو كحيض في احكامه بكل احكام كفارة غير عدة والنفاس لا يصح الاعتدال به. وكذلك بلوغ لا يحكم بلوغها من حين فاس بل من حين من حين الانزال كذلك الامر الثالث الايلاء

36
00:11:17.850 --> 00:11:38.050
لا يحسب زمن النفاس على المول بخلاف الحياة فانه يحسب نعم كتاب الصلاة احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة تجب الخمس على كل مسلم مكلف الا حائضا ونفساء ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت

37
00:11:38.050 --> 00:11:56.550
عليه احكام المرتدين قال رحمه الله كتاب الصلاة هي الدعاء في الشرع اقوال وافعال معلومة وافتتح بالتكبير مختتمة بالتسليم وهكذا يعرفونها كما في القناع والمنتهى وفرضها بالكتاب والسنة والاجماع كما هو مشهور عند عامة المسلمين

38
00:11:56.600 --> 00:12:18.100
قال تجب الخمس على كل مسلم يفترض ان يكون مسلما فالكافر لا تصح منه الصلاة لكن هل يعاقب عليه يوم القيامة ولا يعاقب مم يعاقب عليها لانه مخاطب بفروع الشريعة لكن لو صلى وهو كافر لا تصح منه لا تصح. فيؤمر بالاسلام ثم الصلاة

39
00:12:18.150 --> 00:12:41.100
مكلف الا حائضا ونفساء الا حائضا ونفساء فلا يجب عليهما او فلا تجب عليهما الصلاة ولو ضربت المرأة نفسها بطنها يعني حتى تنزل ما في كما قال ولو طرحت نفسها احمي ضربنا ودواء ونحوهما ثم يعني خرج له النفاس

40
00:12:41.250 --> 00:12:59.100
بعد طبعا واحد وتمانين يوم فانه لا يجب عليها الصلاة قال من تركها جحودا يعني انكار انكار مع العلم الجحود وانكار مع العلم فقد ارتد خرج من دين الاسلام وجرت عليه احكام المرتدين

41
00:12:59.200 --> 00:13:22.900
لا يستتاب يستتاب ثلاثة ايام ويؤمر يعني يراجع في الرجوع الى الاسلام والاقرار بالصلاة فان تاب بعد ثلاثة ايام والا قتل حدا ولا كفرا ها كفرا قتل كفرا وشيخ الاسلام ذكر يعني انه يعني لا يعقل الانسان يأتي

42
00:13:23.200 --> 00:13:37.000
فوق رأسه السيف  ما يتوقف في كفره يعني السيف فوق رأسه يقول ويقول لن اصلي او مثلا انا اجحد وجوب الصلاة هذا لا يتوقف فيه كفره يعني سيأتيه الموت وهو مصر على

43
00:13:37.300 --> 00:14:14.200
هذه العقيدة الباطلة نعم لم يثبتها يكفر بالجحود انه يستحب ان نستتيبه الاستتابة يعني والله ما اظنها مستحبة الظاهر واجبة لكن حتى آآ لو لم يستتب فانه يقتل كفرا هو مقتول كفرا لكن فيه افتياء طبعا يعني يرجع فيه الى عوام الناس طبعا ويأتي يشوف واحد ما يصلي ولا

44
00:14:14.200 --> 00:14:42.400
يروح يقتلهما هذا كله مرجعه الى الامام فقط  نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل الاذان والاقامة فارضى كفاية على الرجال الاحرار ويسنان لمنفرد وسفرا ولا يصح الا مرتبين متواليين عرفا بنية من ذكر مسلم عاقل مميز ناطق عدل ولو ظاهرا بعد دخول وقت لغير فجر

45
00:14:42.400 --> 00:15:02.400
يصح له بعد نصف الليل وهو خمس عشرة كلمة بلا ترجيع وهي احدى عشرة بلا تثنية ويباح ترجيعه وتثنيتها وحرم خروج وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع. وسن اذان في في

46
00:15:02.400 --> 00:15:22.400
في يمنى اذني مولود حين يولد واقامة في اليسرى. رحمه الله فصل الاذان والاقامة. الاذان في اللغة والاعلام وفي الشرع اعلام بدخول وقت الصلاة او قر به يعني قرب دخول وقت الصلاة لفجر فقط على المذهب. بذكر مخصوص. واما الاقامة فحقيقتها اقامة

47
00:15:22.400 --> 00:15:42.400
القاعدة وشرع الاعلام اعلامه بالقيام من الصلاة بذكر مخصوص وما هو الافضل؟ ها هو الاذان او الامامة؟ المذهب ان الاذان افضل من الامامة. وايضا الاقامة افضل من الامامة خلافا لشيخ الاسلام الذي يرى ان الامام افضل من الاقامة

48
00:15:43.150 --> 00:16:00.800
الشيخ رحمه الله الذي يرى ان الامام افضل من الاقامة فالاذان على المذهب انه افضل من الامامة قال فارضى كفاية قال صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم. فالمتفق عليه ما قالوا تؤذنوه كلكم

49
00:16:01.450 --> 00:16:16.700
فليؤذن فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم فرض الكفاية على الرجال دون ايش النساء لكن هل يسن للنساء ان يؤذن لانفسهم اذا كانوا في مكان محصور هم لا يسام بل هو

50
00:16:16.800 --> 00:16:39.050
مكروه عندهم حنابل عندهم ان اذان المرأة مكروه لما فيه من ايش التشبه الرجال قال على الرجال الاحرار من الالقاء ويسنان لمنفرد وسفرا لا يجب في آآ الحذر وانما لا يجب في السفر وانما يسن

51
00:16:39.450 --> 00:17:06.600
في السفر وكذلك المنفرد يسن له ان يؤذن ويقيم لنفسه ثم ذكر شروط صحة الاذان فقال ولا يصحان الا الشرط الاول متواليين يعني لا يفصل بينهما عرفا قال بنية لا بد ينوي هذا الشرط الثالث من ذكر فلا يعتد هذا الرابع

52
00:17:07.050 --> 00:17:35.050
والشرط الخامس من واحد فلا يجوز ان يؤذن شخص ويكمله الاخر او ليكونش الاذان من واحد ثم ذكر شروط المؤذن فقال مسلم فلا يعتد باذان الكافر والعقل هذا الثاني والثالث التمييز ولو اذن لبالغين

53
00:17:35.100 --> 00:17:52.850
فلو كان في البلد مؤذن واحد مميز اذن للبالغين سقط به فرض ايش اما شيخ الاسلام فيرى انه لا يسقط فرض الكفاية باذان مميز لابد ان يأتي بالغ المذهب يقولون يسقط فرض الكتاب باذان المميز

54
00:17:53.100 --> 00:18:12.300
خامسا او رابعا النطق  خامسا العدالة قالوا ولو ظاهرا يعني المشترط عدالة ايش بالظاهرة ثم قال بعد دخول الوقت هذا شرط من شروط صحة الاذان المتقدم بعد دخول الوقت اما قبل دخول الوقت فلا يصح

55
00:18:12.700 --> 00:18:29.950
بعد دخول وقت لغير فجر واما الفجر قال ويصح له بعد نصف الليل وهو مباح طبعا مباح والليل هنا كما قال في الاقناع يكون من اوله غروب ايش؟ الشمس واخره طلوع فجر او الشمس

56
00:18:30.850 --> 00:18:48.550
طلوع الشمس طلوع الشمس. اوله غروب الشمس واخره طلوع الشمس لا طلوع الفجر الثاني خلافا لغيره من ايش المواضع في الليل هو من غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الا في هذه المسألة وهناك مسألة اخرى ايضا ثانية

57
00:18:48.650 --> 00:19:07.400
يكون فيها ها لأ مسألة القراءة الجهرية تكون ايضا متعلقة من بغروب الشمس الى طلوع الشمس الى طلوع الشمس فيظاع الشمس تكون يعني صلاة الفجر يعني هل آآ تصليها انت لوحدك

58
00:19:07.700 --> 00:19:24.850
اه جهرا او سرا ها المذهب قالوا يخير احسنت سيأتينا ان شاء الله في كتاب الصلاة قال ويصح له بعد نصف الليل وهو خمس عشرة كلمة هذا بلال الامام احمد اختار هذا الاذان

59
00:19:25.400 --> 00:19:44.500
بلا ترجيع للشهادتين ما معنى الترجيع يسر بالشهادتين ثم يرفع بهما صوته. هذا عند الشافعية مذهب يباح لكنه لا يسن قال وهي احدى الاقامة احدى عشرة بلا تثنية هيك بدها تثنيها

60
00:19:45.450 --> 00:20:04.500
ما يجعلها مثل الاذان مثل حنفية مثلا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لقى المذهب كل شيء مرتين اه كل شي مرة لا يثني الفاظ الاقامة الا فقط لفظ الاقامة قالوا يباح ترجيعه للاذان وتثنيتها يعني الاقامة

61
00:20:05.800 --> 00:20:22.850
قال رحمه الله وحرم خروج المسجد بعد الاذان الا في بعض المواضع. قال بلا عذر اذا كان عندك عذر. ما هي الاعذار هنا؟ ما المراد  ها المراد بالاعذار هنا ما هي

62
00:20:23.400 --> 00:20:41.100
هي العدالة التي تبيح تركع الجمعة والجماعة آآ الحالة الثانية التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان هو اذا نوى الرجوع خرج لكي يتوضأ مثلا ناوي الرجوع فانه يجوز. ايضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان

63
00:20:42.950 --> 00:20:57.300
اه اذا وصل مسلم اخر فيه خلاف مع صاحب الغاية. صاحب الغاية يقول يجوز قال لا سيما مع فضل امامه يقول وخولفي رحمه الله. ايضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان

64
00:20:58.300 --> 00:21:13.750
ها المرأة يجوز ان تخرج بعد الاذان لان الافضل انك تصلي في ايش في البيت. ايضا من الحالات التي يجوز فيها الخروج بعد الاذان هو اذا خرج بعد اذان الفجر الذي اذن له بعد

65
00:21:13.850 --> 00:21:26.500
منتصف الليل لان الوقت ما دخل فيجوز والحلقة السادسة والسابعة هي اذا صلى اذا صلى له ان يخرج بعد الاذان طبعا النهي عن خروج من المسجد بعد الاذان ورد في مسلم

66
00:21:26.850 --> 00:21:46.900
فيحرم وهل التحريم متعلق بشروع المؤذن في الاذان او بانتهاءه من الاذان هم نقول ايضا فيها كلام طويل لكن الاولى ان نقول انه متعلق بالشروع والشروع. يوم الجمعة متى يحرم البيع بشروع المؤذن

67
00:21:46.950 --> 00:22:09.650
الاذان الثاني او بانتهائه من الاذان ها تذكر هذا وحاولنا كذا اه اه يا شيخ طيب يعني بعد ما ينتهي يعني اذا اذن يجوز للبيع والشراء يعني اذا شرع اذا شاء احسنت. اذا شرع في الاذان يحرم البيع والشراء

68
00:22:09.800 --> 00:22:25.250
لا يشترط ان ينتهي من الاذان لعله يتأخر مثلا او مثلا الحنابلة يدخل الساعة عشر عندنا في الاحساء يدخلون بعضهم الساعة عشرة شهور وربع شهور ونص. يعني قبل الاذان بساعة ونص ساعتين

69
00:22:25.800 --> 00:22:44.200
فاذا شرع المسجد الذي يريد ان يصلي فيه طبعا اذا شرع في الاذان اما يقول انا ساصلي مسجد اخر فهذا غير مخاطب بهذا الاذان فيجوز له ان فالشروع مسألة يعني صورها كثيرة. اذا مثلا اه سلم شرع الامام في التسليم

70
00:22:44.650 --> 00:22:59.750
هم يقولون ما تدرك الامام الا اذا كبرت قبل سلام الامام الاولى طيب اذا شرع في التسليم هل اذا كبرت اثناء الشروع الامام في التسليم؟ ادركته ولا ما تدركه ها

71
00:22:59.850 --> 00:23:20.350
اجتهد حاول انك تشوف الشروع مساء يمكن حول عشر مساء او انك قاعد تحصيها ان شا الله ها  كيف يعني تكون مدركا متأكد طيب نخليك اجل في صف الحجاوي صحح

72
00:23:21.100 --> 00:23:39.250
طيب وسن اذان في يمنى اذني مولود حين يولد ولو كان الاذان من امرأة. المرأة يكره لها الاذان. الا في حالتين يستحب لها ما هو الحالتان ها هذه الحال لمعنى

73
00:23:39.400 --> 00:23:59.000
يستحب لها ان تؤذن في اذن ايش المولود. في حالة ثانية ايضا ها ده مكروه ما هي الحالة الثانية التي يستحب لها؟ ان تقول الفاظ الاذان ترديد مع المؤذن يسن له يسن لها ولا يكمل

74
00:23:59.250 --> 00:24:15.850
قال واقامة في اليسرى يسن الاقامة فيه اليسرى للحديث وارد وان كان فيه ضعف. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وشروط وشروط صحة الصلاة ستة طهارة الحدث ودخول الوقت وستر العورة

75
00:24:15.850 --> 00:24:35.850
واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال وشرطها والعقل والتمييز وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير. واركان الصلاة اربعة عشر. اربعة عشر. قيام في فرض

76
00:24:35.850 --> 00:24:55.850
وتكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة وركوع ورفع منه وركوع ورفع منه واعتدال وسجود ورفع منه وجلوس بين السجدتين وطمأنينة في فعل وهي السكون وان قل وتشهد اخير وجلوس له وللتسليمتين. والركن منه اللهم صل على محمد

77
00:24:55.850 --> 00:25:15.850
وبعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله. سلام سلام عليك ايها النبي ورحمة الله علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والتسليمتان والترتيب والترتيب وواجب

78
00:25:15.850 --> 00:25:37.850
ثمانية شروط صحة الصلاة ستة وهي في الحقيقة تسعة بزيادة الاسلام والعقل والتمييز لكن بعض العلماء يثبتها وبعضهم لا يذكرون لمعرفتها يعني. احدها طهارة الحدث تقدم الكلام عليها ودخول الوقت

79
00:25:38.700 --> 00:26:02.350
ويفصل العلماء في دخول وقت تفصيلا كبيرا جدا واليوم يعمل بالتقاويم. التقاويم هل يجوز العمل بالتقويم الموجود الان او لا يجوز ها زي الحمد لله انا كنت لا ادري لانك ما اجتهدت احين

80
00:26:04.650 --> 00:26:28.250
ها ها يا شيخ احمد؟ كيف ليه جميل. لكن انت الان في في الوقت يعني يجوز انك تعمل بغلبة ظنك في دخول الوقت. لكن لا يجوز ان تعمل اجتهاد غيرك لابد

81
00:26:28.300 --> 00:26:43.000
غيرك يخبر عن يقين. فهل المؤذن الان يخبر عن يقين او عن ظن  عمدا لكن ما يوجد لهذا الظن. يعني ما في حل اخر. وبناء على ذلك يا شيخ شسمك انت؟ خالد

82
00:26:43.150 --> 00:27:03.150
خالد الشيخ خالد يجوز ولا يجوز. يعني هل يعني كل واحد الان متفرغ كل وقت يشوف الشمس زالت ما زال ويجي يطلع الفجر يقعد قبل الفجر بساعة شوف فجأة الثاني ها ما نستطيع خل واحد يقوم يصلي فجر ها فيجوز العمل بغلبة الظن في للضرورة

83
00:27:03.150 --> 00:27:28.450
للحاجة ما نستطيع  اه عموما نقول يجوز للحاجة والضرورة الشرط الثاني قال ستر العورة وعورة الرجل كما هو معروف وما بين السرة والركبة والمرأة كلها عورة الا وجهها فقط الا وجهها

84
00:27:29.000 --> 00:27:50.350
الا وجهها. الرواية الثانية ما اذهب الا وجهها كفيها وهي التي يعمل بها كثير من نساء المسلمين الان خاصة الحنابلة طبعا منهم قال واجتناب النجاسة هذا الشرط آآ الرابع اجتناب النجاسة

85
00:27:50.950 --> 00:28:13.700
واجتناب النجاسة يكون في ثلاثة امور اه يكون بعدم ملامسة النجاسة في بدن المصلي وثوبه او بقعته والامر الثاني الا يكون حاملا لها والامر الثالث الا يكون مستتبعا لها. كيف مستتبع؟ ما صرت مستتبع

86
00:28:14.500 --> 00:28:34.900
اه ما صورة مستتبع النجاسة ها يا شيخ خالد اه مصر اه يا شيخ واستثنى النجاسة لو ربط مثلا في نفسه نجاسة ثم اذا مشى مشت معه فيصبح ايش مستتبع النجاسة فاذا صلى

87
00:28:35.050 --> 00:28:52.150
فان صلاته غير لكن لو ربط نفسه في صخرة متنجسة ما تنجر بمشيه. هل تصح صلاته ولا تصح ماشي يا خالة لماذا لانه لا يستتبع لا يستتبع النجاسة. طيب حمل النجاسة مثل ايش

88
00:28:54.600 --> 00:29:17.000
مثل وضع مثلا اكرمكم الله تحليل مثلا ولا في في ثوبه او في في النخبة فهذا لا يصح ان يصلي به الشرط الرابع قلنا اجتناب النجاسة والخامس استقبال القبلة وهذا بالاجماع يستثنى من ذلك العاجز

89
00:29:17.000 --> 00:29:45.850
متنفل الراكب والماشي في السفر ايش المباح في السفر المباح فهذا يعني لا يجب على استقبال القبلة اذا لم يستطع السادس النية قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء ولا تسقط بحال. يعني اذا دخل الصلاة قبل ان ينوي فلا تصح صلاته لا تنعقد اصلا. وشرطها الاسلام والعقل والتمييز

90
00:29:45.850 --> 00:30:07.850
وزمنها اول العبادة او قبل العبادة بيسير. الا ان هناك عبادة يصح ان تنويها قبلها بوقت طويل ما هي؟ ها؟ الصيام احسنت وزادها في الغاية قال سوى صوم اذا زمن النية اما انك تنوي مع اول عبادة

91
00:30:07.900 --> 00:30:21.150
او تنوي قبل العبادة بيسير وهذا اليسير ما حده ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء. يقول الشيخ عثمان الا الصيام. يجوز ان تنويه من بعد مغرب. مع انك ستمسك الفجر

92
00:30:23.700 --> 00:30:42.600
ثم قال رحمه الله واركانه الصلاة اربعة عشر قيام في فرض في فرض ولو كان هذا فرض فظ كفاية كصلاة الجنازة وحد القيام هنا يقولون ما لم يصل راكعا ما لم يصل الى حد الركوع فهو قائم

93
00:30:44.150 --> 00:31:05.450
ما لم يصل او يصل الى حد الركوع فهو قام. ثم قال تكبيرة الاحرام قراءة الفاتحة في كل ركعة طبعا على الامام والمأموم. اما على الامام آآ المنفرد اما المأموم فلا يجب عليه ويتحملها منعا

94
00:31:05.750 --> 00:31:29.350
عمله الامام عنه الرابع الركوع وهذا بالاجماع ما حد الركوع ما هو حد ركوع المجزئ اه ان يمكن مس احسنت ان يمكن مسه آآ وسط الخلقة بيديه ركبتيه ان ينحني بمقدار ان يمس وسط الخلق يعني الذي خلقته وسط

95
00:31:29.550 --> 00:31:56.350
بيديه ركبتيه. الخامس رفع من الركوع والسادس الاعتدال بعد الرفع والسابع السجود وهذا بالاجماع والثامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة في كل ركن فعلي وهي الطمأنينة عندنا هي السكون

96
00:31:56.450 --> 00:32:13.900
وان قل يعني السكون ان تبقى في هذا الركن الذي انت فيه ولو مقدارا يسيرا وهذا هو المذهب الحادي عشر التشهد الاخير والثاني عشر الجلوس للتشهد الاخير فلا يصح ان تتشهد وانت مثلا قائم

97
00:32:14.550 --> 00:32:38.500
وللتسليمتين الجلوس للتسليمتين ايضا والركن منه من التشهد اللهم صل على محمد فقط يعني بعد ما تأتي بما يجزي من التشهد وذكر عندكم المؤلف التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله

98
00:32:38.500 --> 00:32:47.850
وان محمدا رسول الله يكفي ان تقول بعدها واللهم صلي على محمد ثم تسلم يعني ما يشترط ان تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت ما يشترط

99
00:32:48.050 --> 00:33:11.650
الركن فقط ان تقول اللهم صلي على محمد والثالث عشر التسليمتان سواء في الفرض او في النفل الرابع عشر الترتيب بين الاركان الواجبات ثمانية قال تكبير لغير الاحرام اما الاحرام فهي ركن كما تقدم

100
00:33:12.750 --> 00:33:29.800
فهي ركن كما تقدم. وهناك تكبير مسنون وهو المسبوق الذي ادرك امامه راكعا فيكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. ثم يسن له ان يكبر تكبيرة الركوع ولا يجب عليه يسلم ان يكبر تكبيرة الركوع ولا يجب

101
00:33:29.850 --> 00:33:50.500
الثالث الثاني تسميع يعني قول سمع الله لمن حمده لامام منفرد مرتبا وجوبا طبعا كما قال شارحه. والثالث تحميد ربنا ولك الحمد للكل امام منفرد المأموم والرابع تسبيحة اولى في ركوع سبحان ربي العظيم

102
00:33:50.600 --> 00:34:21.100
والخامس في تسبيحة اولى في سجود. والسادس رب اغفر لي بين السجدتين للكل يعني وهو منفرد المأموم وتشهد اول هذا من واجبات وجلوس للتشهد الاول. ثم قال سننها السنن كثيرة جدا يعني اكثر من اربعين

103
00:34:21.350 --> 00:34:34.550
هذا يدلك على يعني فائدة التعلم اذا تعلم الانسان السنة وطبقها فانه يؤجر اجور عظيمة جدا في الصلاة قال وسننها اقوال وافعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها مطلقا. سواء تركها عمدا او سهوا او جهلا

104
00:34:34.750 --> 00:34:50.150
فسنن الاقوال احدى عشرة وهي استفتاح والمذهب عندنا افضل ما يستفتح به هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ثانيا قال التعوذ قبل القراءة الثالثة بسملة

105
00:34:50.500 --> 00:35:14.050
الرابع قوله امين الخامس قراءة سورة في فجر وجمعة وعيدهم تطوعي وتطوع واولتي مغرب ورباعية والسالس جهر امام بقراءة والسابع قوله غير مأموم بعد التحميد ملء يزيد يعني بعد ما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء

106
00:35:14.100 --> 00:35:32.100
او ملء السماوات كما في الاقناع وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الثامن وما زال على مرة في التسبيح في الركوع والسجود وآآ ايضا التاسع سؤال المغفرة بين السجدتين

107
00:35:33.000 --> 00:35:56.950
ودعاء هذا العاشر في تشهد اخير وقنوت في وتر والمذهب عندنا متى يقنط؟ قبل الركوع او بعدهم السنة ان يكون بعده ويجوز قبله قالوا يصلي ويكره المصلي التفات التفات هنا الوجه والصدر يكره

108
00:35:57.000 --> 00:36:13.350
لا تبطل الصلاة الا اذا استدار وهذه الكراهة مقيدة بايش اذا كانت بغير حاجة اما اذا كان لحاجة كخوف على نفسه فلا يكره ثانيا تغميض عينيه ومس الحصى يعني تقليبه

109
00:36:13.400 --> 00:36:31.200
ونحو ذلك كالعبث والتخصر والتمطي كما قال شارحه ثم قال رحمه الله فصل في سجود السهو وذكر وابتدأ المؤلف سجود السهو بذكر احكامه. والمذهب ان سجود السهو كم حكم له

110
00:36:32.750 --> 00:36:52.150
لا لا تحكم الحكم الاول السنية والثاني الاباحة والثالث الوجوب متى يسن سجود السهو؟ قال يسن سجود السهو للمصلي اذا اتى بقول مشروع. هذا الموضع الاول الذي يسن له سجود السهو اذا اتى بقوله مشروع في غير

111
00:36:52.350 --> 00:37:12.400
محله كما لو قال في السجود لكن قال سهوا اما اذا اتى بقول مشروع في غير محله عمدا فلا يسن له سجود السهو. يعني لو قرأ في ركوعه عمدا لا يسن له سجود السهو. ولا تبطل الصلاة طبعا

112
00:37:13.000 --> 00:37:34.500
الموضع الثاني الذي يسلى فيه اوله سجود السهو هو اذا نوى القصر مسافر فاتم سهوا مسافر نوى ايش انه يصلي في ركعة ثم اتم سهوا فيسن له سجود سوا. لكن لو اتم عمدا

113
00:37:35.950 --> 00:38:02.350
ما يسجد بس احسنت اذا هذا الموضع الثاني الذي يسن له سجود السهو. قال ويباح هذا الحكم الثاني الحكم الثاني يباح سجود السهو اذا ترك مسنونا. اذا ترك سنة ابيح له ان يسجد سجود السهو. اذا ترك مثلا ما زاد على التسبيح الاول في الركوع او ما زال التسبيح الاول

114
00:38:02.350 --> 00:38:18.700
السجود لكن الشيخ السعدي هنا ظبطه او قيده بما اذا كان ايش؟ يسلى يباح له اذا كان من عادته ان يأتي بهذا المسنون اما اذا شكان ليس من على فلا يباح له سجود السهو

115
00:38:19.050 --> 00:38:39.900
فاذا كان من عادته ان يأتي بهذا المسنون ثم تركه سهوا فحينئذ يباح له سجود السهو ذكره في كتابه العظيم وهو الارشاد الحكم الثالث وجوب سجود السهو في خمس مواضع تقريبا

116
00:38:40.350 --> 00:39:01.450
قال ويجب اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا طبعا كلها اذا زادها ايش سهوا اما اذا زاد عمدا ما الحكم تبطل صلاته تبطل صلاته ثم قال وتبطل الصلاة بتعمدي

117
00:39:01.500 --> 00:39:21.200
ترك سجود السهو الواجب الذي محله قبل السلام متى يسن عندنا وجود السهو حتى نتكلم عن هذه المسألة. هل يشرع السجود قبل السلام او بعد السلام ها يجوز قبل السلام تجعله

118
00:39:21.250 --> 00:39:41.000
وبعد السلام طيب وفي الافضلية اه يا شيخ الافضل انك تجعله كله قبل السلام الا في حالة واحدة. الافضل انك تخليه بعد السلام ما هي ها ايش اذا سلم عن نقص

119
00:39:41.400 --> 00:39:59.700
اذا سلم عن نقص فالافضل في هذه الحالة انك تسجد بعد السلام حينئذ نقول السجود الذي يستحب ان يكون قبل السلام اذا تركته عمدا تبطل صلاتك. والسجود الذي يستحب ان يكون بعد السلام اذا تركته

120
00:39:59.700 --> 00:40:25.300
لا تبطل صلاتك اذا وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب ايضا. اما اذا تركت سجود السهو المستحب او سجود السهو فلا تبطل الصلاة. قال الذي محله قبل السلام الذي محله يعني الذي يستحب ان يكون قبل السلام. فهذا اذا تركته عمدا

121
00:40:25.450 --> 00:40:44.950
تبطل الصلاة. قال وان نهض المصلي عن ترك تشهد اول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد وكره الرجوع اذا استتم قائما. الحالة الثالثة اذا شرع في القراءة قال وحرم ان شرع في قراءة ايش

122
00:40:45.350 --> 00:41:03.800
الفاتحة وبطلت بالرجوع بطلت صلاة الامام بالرجوع بعد الشروع في القراءة صلاة غير ناس وجاهل. اما اذا كان رجع بعد شروع الشروع في قراءة الفاتحة ناسيا او جاهلا فلا تبطل صلاة

123
00:41:03.800 --> 00:41:23.200
ثم قال وان احدث او تكلم اذا احدث في الصلاة او تكلم بالصلاة ولو سهوا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها ها فشيء من كلام الناس

124
00:41:23.350 --> 00:41:39.250
ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء كلام الناس قال ولو سهوا او قهقهة قهقة ضحك حتى قهقه اما التبسم لا يبطل الصلاة او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت صلاته

125
00:41:39.450 --> 00:42:02.550
لا انما لا تبطل الصلاة انما طبعا يسيرا حال كونه قاعدا وقائما فتكلم. لو نام فتكلم لتبطل صلاته او انتحب خشية النحيب هو رفع الصوت ببكاء لو انتحب من خشية الله عز وجل

126
00:42:02.900 --> 00:42:20.950
فبان حرفان فانه ها لا تبطل صلاته. لكن لو انتحب يعني رفع صوته بالبكاء لا من خشية الله وبان حرفان تبطل الصلاة ولا تبطل طب لو غلبه البكاء مثل ما يصلي الان على الجنائز مثلا

127
00:42:21.400 --> 00:42:42.950
يصلي مثلا صلاة العصر والجنازة سيصلى عليه بعد الصلاة ثم طرا عليه الميت فبكى في الصلاة غلبة غلبه البكاء. نقول تبطل صلاته ها ظهر مذهب تبطل لكن صحيح انها لا تبطل وهذه بالاجماع انها لو غلبه البكاء

128
00:42:43.000 --> 00:42:59.150
ها فانها لتبطل ولو بان حرفان ولو كان من غير خشية الله تعالى. اما اذا كان من خشية الله كأن سمع ايات وبكى هذا امر اخر ولو غلبه سعال او عطاس او تثاؤب ونحوه

129
00:42:59.500 --> 00:43:14.050
ولو بان حرفان فانه لا تبت الصادق. قالوا يا ابني على اليقين وهو الاقل المذهب عندنا اذا شك في العدد فانه يبني على الاقل في الطواف في عدد الغسلات في عدد الركعات

130
00:43:14.100 --> 00:43:33.400
فانه يبني على الاقل اذا شك هل صلى اربع او ثلاث يجعلها كم ثلاثة من شك في ركن كذلك لو شك في ترك ركن فالاصل انه لم يأت به نقول لك تأتي به مرة اخرى

131
00:43:33.550 --> 00:43:55.550
او عدد ركعات يكون يبني على الاقل ثم قال ولا اثر الشك بعد فراغها لا اثر الشك هذا قاعدة عندنا في المذهب لا اثر الشك بعد ايش العبادة اذا شك في اثناء العبادة لا نقول لها حكم. لكن لو انتهى من الوضوء وشك هل مسح رأسه ولم يمسح

132
00:43:56.250 --> 00:44:10.000
هل له اثر؟ ليس له اثر لا يعيد. لو شك بعد ما انتهى من الصلاة هل صلى ثلاثا او اربعا؟ ها؟ ليس عليه شيء هذه قاعدة في جميع ايش العبادة. ثم تكلم عن فصل

133
00:44:10.500 --> 00:44:29.700
التطوع كم بقي علينا من الساعة فصل افضل تطوع البدن بعد الجهاد افضل ما يتطوع به الانسان بعد ان يقوم بما اوجبه الله عليه هو الجهاد في سبيل الله ثم يأتي بعد الجهاد

134
00:44:30.300 --> 00:44:53.300
ها ها يا شيخ احمد بعد الجهة يأتي لأ قبله شيء ها النفقة في الجهاد النفقة والجهر ثم الثالث يأتي بعده بعد النفقة في الجهاد العلم تعلمه وتعليمه يعني انت شيخ خالد مثل اجرك مثل اجري يعني عندهم

135
00:44:53.350 --> 00:45:09.250
تعلمه وتعليمه الاجر سواء فلا تقلق يعني ان شاء الله انك على اجر يا شيخ خالد  ثم يأتي بعد العلم الصلاة يعني الانسان يقول لك انا اصلي ولا اجلس اتعلم

136
00:45:09.600 --> 00:45:26.750
شو نقول ليش يا خالي يقول انا اصلي عشر ركعة احدى عشر ركعة وهناك حلقة علم ايش الافضل له ان يتعلم احسن. ثم يأتي بعده ما في علم يا شيخ اه ما في دروس. فالافظل انه يفعل ايش

137
00:45:27.500 --> 00:45:50.750
الصلاة صلاة التطوع وهي صلاة التطوع هي اه النافلة التي ليست واجبة. ثم يأتي بعد الصلاة عندنا ما تعدى نفعه من الصدقة وعيادة المريض ثم يأتي بعد الصدقة الحج ثم يأتي بعد الحج الصوم وهذا نستفيد منه لو سألك واحد يقول انا عندي عشرة الاف ريال

138
00:45:51.500 --> 00:46:07.900
هل احج بها او اتصدق بها؟ شو الافضل عندنا نقول لك تصدق بها هذا اذا قضى ايش؟ حج فريضة طبعا نقول له تصدق بها الصدقة افضل نفعه متعدد صلاة التطوع واكر صلاة التطوع الكسوف

139
00:46:08.400 --> 00:46:36.100
ثم يأتي بعده الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر واقل الوتر ركعة واكثره احدى عشرة وادنى الكمال ثلاث بسلامين ويجوز بواحد سردا يعني بلا جلوس بين الركعتين والركعة الاخيرة سردا قال رحمه الله وقته ما بين العشاء وسنته كما قال في الاقناع

140
00:46:36.850 --> 00:46:53.600
والفجر الى طلوع الفجر الثاني. ويقنت فيه الركعة الاخيرة بعد الركوع ندبا فيقول جهرا اللهم انا نستعينك ونستهديك وهذا امهات اتى بان الموتور مختصرة غالبا ما تأتي بهذا بهذه المقدمة وهو المذهب طبعا

141
00:46:54.400 --> 00:47:13.750
ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ونكفرك اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد واياك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذاب ان عذابك جد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت

142
00:47:14.000 --> 00:47:38.750
وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فرحم الله اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفك من عقوبتك وبك منك لا نحصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه

143
00:47:38.750 --> 00:47:59.850
سلم نص عليه الامام احمد ويؤمن مأموم في كل مواضع القنوت في كل مواضع القنوت يقول سبحانك ولا جل في علاه وكلها يؤمن يقول امين. ويؤمن مأموم ويفرد منفرد لو كان يقظ لوحده يفرد الظمير. اللهم اهدني

144
00:47:59.850 --> 00:48:26.950
هديت وعافني فيمن عافيت. ثم يمسح آآ وجهه انا اقول لم ارى بيانا لهذا المسح لحكم مسح الوجه باليدين بعد آآ القنوت لكن اقول يعني لم اره في الاقناع ولا في المنتهى ولا الغاية لكنه لعله لعلهم يقصدونه سنة. لعلهم يقصدونه سنة. بيديه هنا

145
00:48:26.950 --> 00:48:45.700
يعني عقب القنوت وخارج الصلاة  قال رحمه الله ثم اذا قنت يستحب عند الحنابلة قبل ان يسجد اذا قالت بعد الركوع يستحب له قبل ان يصل ماذا يفعل يكبر ويش

146
00:48:46.000 --> 00:49:06.650
ويرفع يديه حتى لو كان سيذهب الى السجود. وهذا المواضع التي ترفع فيها اليدين احد المنكبين ثم قال والرواتب مؤكدة عشر ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ركعتان بعد العشاء وركعتان

147
00:49:06.900 --> 00:49:35.500
قبل الفجر وهما اكلها قال واكدوها الفجر يعني سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء في الفضيلة وصلاة التراويح قال عشرون ركعة برمضان سن تصلى عشرون ركعة في رمظان جماعة يسلم من كل اثنتين بنية بنية اول كل ركعتين لابد ينوي

148
00:49:35.700 --> 00:50:02.600
ينوي انه يصلي التراويح في اول كل ركعتين اما مع التكبيرة الاحرام او قبيلها بيسير. ووقتها التراويح بين سنة عشاء ووتر في مسجد واول الليل افضل. يعني التراويح لو قال لك شخص انا اصليها في البيت نقول لك الافضل ان اصليها في المسجد. قيام الليل المطلق

149
00:50:02.600 --> 00:50:18.400
افضل ما بتصلي في البيت لكن التراويح لا يسن ان تصليها في المسجد. قال واول الليل ايضا اول الليل بالنسبة للتراويح افضل من فعلها اخر الليل قال ويوتروا بعدها في جماعة

150
00:50:18.450 --> 00:50:38.500
ان يصلي الوتر بعد التراويح في جماعة بثلاث ركعات. فيكون صلى ثلاثا وعشرين ركعة. ثم قال فصل صلاة الليل افضل يعني النهار هذا النفل مطلق والنصف الاخير افضل منه افضل من الاول يعني يجعل الليل نصفين من طلوع من غروب الشمس الى

151
00:50:38.650 --> 00:50:57.700
طلعوا الحسن الثاني فالنصف الثاني افضل من ايش؟ النصف الاول الصلاة في النصف الثاني افضل من الصلاة في النصف الاول ويسن قيام الليل بتأكد وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته ينوي قبل ان ينام انه سيقوم الليل

152
00:50:58.600 --> 00:51:23.050
والمذهب عندنا ان كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام يقول لك اكثر من ركعات والسجود افضل من انك تطيل القيام وتقلل الركعات والسجود قال وتسنوا صلاة الضحى غبا والمراد بالغب انه لا يحافظ عليها. يصليها يوم ويتركها يومين

153
00:51:23.250 --> 00:51:43.700
بعدين نصليها يوم واتركها ثلاثة ايام. المهم انه لا يداوم عليها. الغب هنا عدم مداومة الغب هنا عدم المداومة واما شيخ الاسلام فاختياره غريب في المسألة في صلاة الضحى وهو انه يسن صلاة الضحى تسن اذا لم يقم الليل. اذا لم يقم من الليل

154
00:51:43.700 --> 00:52:00.650
تسلم صلاة الضحى. قام الليل لا تسلم صلاة الضحى. هذا رأيه رحمه الله والرأي الاخر عندنا في المذهب او الثالث هو انه يسن ان يصليها كل يوم كل يوم لكن المذهب لا صلى غبا يعني يصليها يوم ويترك يومين

155
00:52:01.150 --> 00:52:22.800
يصليها يوم ويترك يومين او ثلاثة وهكذا واقلها ركعتان واكثرها ثمانية ركعات ووقتها من خروج وقت النهي الى قبيل الزوال ثم قالوا تسنوا تحية المسجد طبعا في غير وقت النهي

156
00:52:23.850 --> 00:52:49.050
وسنة الوضوء عقب الوضوء يسن ان يصلي ركعتين ويسن احياء احياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل. ثم قالوا تسنوا صلاة الاستخارة تسن صلاة الاستخارة وهي تكون في المباحات والمندوبات

157
00:52:49.200 --> 00:53:09.300
كما قال الشيخ منصور لا المحرمات والواجبات والمكرهات ولو في خير ويبادروا ولو كان الامر الذي يستخير فيه خير ويبادر به يعني بهذا الامر الذي استخار فيه بعدها وقال الشارح اذا ظهرت المصلحة هكذا قيدوه

158
00:53:09.350 --> 00:53:27.150
اذا ظهرت المصلحة في الفعل قال وتسن صلاة الحاجة اذا احتاج الى الله عز وجل في شيء او احتاج الى ادمي فتسن الصلاة ركعتين وتسن صلاة التوبة اذا اذنب ذنبا سنصلي ركعتين

159
00:53:28.150 --> 00:53:53.300
ويستغفر الله ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل بين السجود وبين ايش؟ التلاوة. للقارئ الذي يقرأ والمستمع ان كان القارئ تصح امامته للمستمع. اما اذا كان قال امرأة مثلا ثم سجدت هل يسن لك ان تسجد؟ لا يسن لانك المرأة لا يصح ايش

160
00:53:53.600 --> 00:54:13.100
ان تكون امام لك. لكن لو كان القارئ صبي وسجد هل يسن لك المستمع تسجد؟ نعم لانه يصح امامة الصبي في النفل والسجود التلاوة نفلة قالوا ويسنوا سجود شكري عند تجدد النعم سواء كانت هذه النعم خاصة لهذا الشخص او عامة المسلمين

161
00:54:13.350 --> 00:54:45.850
وعند اندفاع النقم واوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس هذا الوقت الاول ومن صلاة العصر ولو مجموعة وقت الظهر الى الغروب هذا الوقت الثاني وعند طلوع الشمس الى ارتفاع قدر الرمح والرابع عند قيامها حتى تزول والخامس عند غروبها حتى يتم الغروب فيحرم

162
00:54:45.850 --> 00:55:10.300
فيها ابتداء نفل مطلقا سواء كان عالما جاهلا ناسيا لا قضاء فرض يستثنى هنا سبع سور في اوقات النهي قال لا قضاء فرض هذا الامر الاول يجوز قضاء الفرائض في وقت النهي. ثانيا فعل ركعتي الطواف تجوز في كل اوقات النهي

163
00:55:12.000 --> 00:55:32.100
والثالث سنة الفجر قبل اه اداء يعني قبل صلاة الفجر تجوز سنة الفجر لان المذهب عندنا ان النهي يبدأ بطلوع الفجر الثاني لا يستثنى الا سنة الفجر القبلية. اما بعد ان يصلي الفجر فما يجوز ان يقضيها

164
00:55:32.500 --> 00:56:03.100
الرابع قال وفجر وعصر وجنازة آآ وجنازة بعد فجر وعصر فقط السادس تحية المسجد حال خطبة الجمعة وقت النهي والسابع او نقول السادس ايضا اعادة جماعة اقيمت وهو في المسجد

165
00:56:03.150 --> 00:56:19.200
والسابع الاخير فعل المنذورة  يجوز وقت النهي ونتوقف الى هنا وبكرة ان شاء الله نكمل والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم