﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:38.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. انتهينا في الدرس الماضي من قواعد وتفاصيل باب صلاة التطوع. ونعقبه ان شاء الله عز وجل

2
00:00:38.600 --> 00:00:59.550
بالكلام على قواعد وتفاصيل باب صلاة الجماعة والامامة. فنقرأ الباب اولا كاملا. نعم  باب صلاة الجماعة قال المؤلف رحمه الله تعالى هي اكد من السنن وتنعقد باثنين واذا هي اكد

3
00:00:59.550 --> 00:01:23.500
من السنن كلكم في احد معه كتاب؟ هي اكد السنن ها؟ من من السنن. هم. نعم. هي اكل من السنن وتنعقد باثنين واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر. وتصح بعد المفضول والاولى ان يكون الامام من الخيار. ويؤم الرجل

4
00:01:23.500 --> 00:01:43.500
بالنساء لا العكس والمفترض بالمتنفل والعكس. وتجب المتابعة في غير مبطل ولا يؤم ولا يؤم الرجل او من هم له كاره ويصلي بهم صلاة اخفهم. ويقدم السلطان ورب المنزل والاقرأ ثم العالم ثم الاسن

5
00:01:43.500 --> 00:02:03.500
واذا واذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المأمومين. وموقفهم خلفه. موقفهم خلفه. الا الواحدة فعن يمينه وامامة النساء وسط الصف وتقدم صفوف وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء. والاحق بالصف الاول اولو الاحلام

6
00:02:03.500 --> 00:02:23.500
والنهى او على الجماعة ان يسووا الصفوفهم ويسووا صفوفهم وان وان يسدوا الخلل. ويتموا الصف الاول ثم الذي يليه ثم كذلك نعم. الكلام على هذا الباب في مسألتين المسألة الاولى في القواعد التي تخرج عليها تلك الفروع التي

7
00:02:23.500 --> 00:02:51.200
سمعتموها  والمسألة الثانية في شرح تفاصيل مسائل المتن فنقول وبالله التوفيق اعلم ان باب الجماعة والامامة فيه جمل من القواعد والاصول والظوابط. القاعدة الاولى فرض عين على كل مكلف الا بدليل. الجماعة فرض عين

8
00:02:51.750 --> 00:03:15.850
على كل مكلف الا بدليل وقد دل على وجوبها وفرضيتها الكتاب والسنة. اما من الكتاب فقول الله عز وجل واذا كنت فيهم لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فلتقم طائفة منهم معك. وهذه الاية في صلاة الخوف. وفي

9
00:03:15.850 --> 00:03:39.000
الاشتباك القتال. فاذا كانت الجماعة واجبة على المجاهدين في حال القتال والخوف. فوجوبها في حال الامن او لا. من باب اولى ولانك لو نظرت الى صلاة الخوف لوجدت ان الله عز وجل قد تجاوز عن كثير من الاركان. وكثير من الشروط وكثير من الهيئات

10
00:03:39.000 --> 00:04:08.800
والصفات حتى تقام الصلاة جماعة. ومن المعلوم ان تفويت هذه الواجبات لا يكون لمراعاة سنة وانما واجب يفوت لمراعاة واجب. والمتقرر عند العلماء ان الواجب يسقط لواجب فلو كانت صلاة الجماعة مجرد سنة لما اسقط الله عز وجل في صلاة الخوف هذه الامور

11
00:04:08.800 --> 00:04:28.800
وجعل هؤلاء يتقدمون وهؤلاء يتأخرون وهؤلاء ساجدون ومن ورائهم قائمون. كل ذلك من باب مراعاة الجماعة. افيكون بعد ذلك افتكون الجماعة بعد ذلك مجرد سنة؟ فقط؟ الجواب لا يكون ذلك. وكذلك قول الله عز وجل

12
00:04:28.800 --> 00:04:48.800
يركعوا مع الراكعين. فامرهم بالركوع اي بالصلاة مع الراكعين اي مع المصلين. ومن المعلوم ان العبادة اذا ذكرت بجزئها او ركنها فالمراد كلها. اذا ذكرت العبادة بجزئها فالمراد كلها. فامر

13
00:04:48.800 --> 00:05:06.750
الله عز وجل فلم يأمر الله عز وجل بالصلاة فقط بل اوجب ايقاع هذه الصلاة مع المصلين وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب

14
00:05:06.750 --> 00:05:36.050
فيحتطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فهيؤم الناس. ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. الحديث افيظن ان تكون تلك العقوبة الهائلة لمجرد تفويت سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها؟ الجواب لا يكون هذا

15
00:05:36.100 --> 00:05:56.100
واضف الى هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين اي جماعة صلاة العشاء وصلاة الصبح ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. فوصفهم بالمناسب

16
00:05:56.100 --> 00:06:19.600
كان بسبب تخلفهم عن تلك الجماعة. واعلم انه ليس ثمة صفة يستحقها صاحبها ان يوصف وبانه منافق الا وهي واجبة اذ ان الانسان اذا تخلف عن سنن فلا يجوز ان تصفه بانه منافق. لان الوصف بالنفاق عقوبة. والعقوبات

17
00:06:19.600 --> 00:06:42.550
لا تكون الا على تفويت الواجبات العقوبات لا تكون الا على تفويت الواجبات. واضف الى هذا ما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله انه ليس لقائد يقودني الى المسجد

18
00:06:42.650 --> 00:07:03.550
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب مع ان هذا الرجل اعمى وبينه وبين المسجد مفاوز فيه الحفر وفيها الحيات والعقارب

19
00:07:03.550 --> 00:07:19.550
ليس ثمة قائد يلائمه دائما. احيانا يجد واحيانا لا يجد. ومع هذه الاعذار كلها فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخاطر بنفسه وان يأتي لصلاة الجماعة اذا كان يسمع النداء

20
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
والشريعة مبنية على التيسير والرحمة فلما لم يرخص في تفويت صلاة الجماعة دل ذلك على انها واجبة. فلا يدخلها التيسير وتركها اذا كان الانسان مستطيعا لشهودها. واظف الى هذا ما في سنن ابن ماجة باسناد على شرط الامام مسلم. من حديث ابن عباس رضي الله

21
00:07:39.700 --> 00:07:57.200
عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة. له الا من عذر. فقوله لا صلاة هذه عقوبة ولا لا؟ والعقوبات لا تكون الا على ترك الواجبات

22
00:07:58.800 --> 00:08:15.500
فاذا ان دلت هذه الادلة على ان صلاة الجماعة واجبة. وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي عن صلاة الجماعة. هم بيصلون في بيوتهم بس المقصود الجماعة

23
00:08:15.550 --> 00:08:37.850
وما يتخلف عنها الا منافق قد علم نفاقه. ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف هذا هو الذي ندين الله عز وجل به من ان كل مكلف ذكر لا يجوز له ان يتخلف عن صلاة الجماعة ما دام قادرا على شهودها

24
00:08:37.850 --> 00:08:57.850
وبه يتبين لك ان قول المصنف رحمه الله هي اكد من السنن او اكد السنن في بعض النسخ انه على قول المرجوح بل الراجح الحق الذي لا ينبغي القول بغيره ان صلاة الجماعة فرض عين على كل مكلف واختاره ابو

25
00:08:57.850 --> 00:09:24.550
العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى القاعدة الثانية كلما كان الامام كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الصلاة اكمل. كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة كلما كانت الامامة اكمل

26
00:09:24.750 --> 00:09:44.750
فيستحب لك ان تختار الامام الذي يستجمع الشروط المعتبرة في الامامة. وهي المذكورة في صحيح مسلم من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله

27
00:09:44.750 --> 00:10:04.750
فان كانوا في كتاب الله سواء فاعلمهم بالسنة. اذا جودة القراءة وجودة العلم بالسنة هذا شرطان معتبران قال فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. اذا قدم الهجرة شرط معتبر. فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم

28
00:10:04.750 --> 00:10:28.500
سلما الاقدمية في الاسلام. وفي رواية سنا اي الاكبر في السن. ولا يؤمن الرجل الرجل في اي اعتبار السلطان ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. فاذا هذه شروط معتبرة. فكلما كان امامك في الفريضة اجمع

29
00:10:28.500 --> 00:10:55.350
شروط المعتبرة كلما كان اجر الصلاة اكمل. ومن جملة الشروط المعتبرة التقى والصلاح في الظاهر والعدالة والاستقامة  ومن ثم اختلف العلماء في بعض الشروط اهي معتبرة او لا منها النسب علو النسب. افيعتبر في امامة الصلاة؟ على قولين والقول الحق عدم اعتباره

30
00:10:55.350 --> 00:11:22.150
بل لو كان المولى العبد الرقيق هو الاقرأ فهو الاحق بالتقديم لما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الاولون حين قدموا المدينة يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة. وفيهم عمر بن الخطاب

31
00:11:22.150 --> 00:11:45.800
وابو سلمة ابن عبد الاسد وسمى ناسا من قريش ولانه منصب ديني والمناصب الدينية لا تعتبر فيها الانساب لكن الخلافة والامارة منصب دنيوي. فلا ينبغي ان يتولاه الرقيق. ولذلك قال الائمة من قريش اي

32
00:11:45.800 --> 00:12:11.750
المناصب الدينية عفوا ائمة المناصب الدنيوية. واما القضاء والاذان والامامة والتعليم هذه مناصب ايش دينية وخذوها قاعدة لا اعتبار بالانساب والاحساب في مناصب الدين لا اعتبار للاحساب والانساب في مناصب الدين. لم؟ لان اكرمنا عند الله اتقانا

33
00:12:12.350 --> 00:12:32.350
ومن كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤذن بالفرائض الخمس في المدينة بين يديه؟ الجواب هو بلال العبد الحبشي فاذا لا قضية الحرية والنسب علوا وانخفاضا لا شأن لها بمسألة الامامة لانها منصب ديني. ثم اختلف العلماء

34
00:12:32.350 --> 00:13:02.350
في مسألة البلوغ من عدمه. هل يعتبر في الامام ان يكون بالغا على قولين لاهل العلم والاقرب عندي عدم اعتباره. فالصبي المميز اذا كان هو الاقرأ والاكبر سنا لا يعرف القراءة فان الاحق بالتقديم هو ذلك الصبي. وبرهانه ما في صحيح البخاري من حديث عمرو بن سلمة

35
00:13:02.350 --> 00:13:22.350
رضي الله تعالى عنه قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا احدا اكثر

36
00:13:22.350 --> 00:13:37.550
اني قرآنا فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين وفي صحيح مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم

37
00:13:37.550 --> 00:13:57.550
احقهم بالامامة اقرأهم؟ ثم اختلفوا في اشتراط الحضر من عدمه لو اجتمع مسافر وحاضر فايهما اولى بالامامة؟ فيه خلاف. والقول الصحيح انه لا اعتبار بسفر ولا حضر في مسألة الامام. فاحق الشخصين

38
00:13:57.550 --> 00:14:17.550
فان كان الحاضر اقرأ فهو احق لا لانه حاضر وانما لانه اقرأ. وان كان المسافر اقرأ فهو الاحق لا لانه مسافر وانما لانه اقرأ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس في مكة في غزوة الفتح وهو مسافر. لانه الاقرع والاعلم

39
00:14:17.550 --> 00:14:54.100
والسلطان واختلف العلماء كذلك في مسألة الذكورة والانوثة والقول الحق ان خذوها قاعدة ان الاصل المتقرر شرعا ان شعائر الدين الظاهرة لا يتولاها النساء شعائر الدين الظاهرة ليست من خصائص النساء مطلقا. الاذان شعيرة ظاهرة ما تؤذن المرأة. صلاة الجماعة شعيرة ظاهرة مات

40
00:14:54.100 --> 00:15:16.550
والمرأة القضاء شعيرة ظاهرة ما تتولاه المرأة. الامامة امامة الدنيا الحكم شعيرة ظاهرة فلا تولاها المرأة الدعوة النبوة مقام النبوة. هل يمكن ان تكون امرأة نبية؟ في خلاف بين اهل السنة. والقول الصحيح

41
00:15:16.550 --> 00:15:47.850
ان المرأة لا تكون نبية لان النبوة من الشعائر الظاهرة الظاهرة. فاذا عندنا كلية احفظوها كل شيء من شعائر الدين الظاهرة لا يجوز ان تتولاه النساء  ومن القواعد ايضا لا يجوز التخلف عن جماعة امام المسلمين الذي لا تقام الجمعة والجماعة الا خلفه

42
00:15:47.900 --> 00:16:09.400
لا يجوز التخلف عن جماعة المسلمين لا يجوز التخلف عن جماعة امام المسلمين الذي لا تقام الجمعة والجماعة الا خلفه. وهذا مجمع عليه بين اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى

43
00:16:09.500 --> 00:16:29.500
بل ان اهل السنة يصفون من تخلف عنها بانه منافق ومبتدع ويريد ان يشق عصا المسلمين. ولذلك تقرروا في قواعدهم السنية السلفية. ونرى الصلاة خلف الائمة ابرارا كانوا او فجارا. فلا يجوز

44
00:16:29.500 --> 00:16:46.750
لاحد ان يتخلف عن شهود الجماعة التي لا تقام الا خلف هذا الامام. فاذا ابتليت بان هذا الامام فاسق ولا تقام الجمعة في البلد الا خلفه فاياك يا اخي الكريم ان تتخلف لفسقه

45
00:16:47.250 --> 00:17:06.400
ولذلك كان الامام احمد وغيره من اهل السنة يصلون خلف المأمون وخلف الامين. وخلف المعتصم وهم كلهم من المعتزلة واذوا الامام احمد الايذاء العظيم. ومع ذلك كان يأمر بالصلاة خلفهم

46
00:17:07.500 --> 00:17:34.650
ومن القواعد ايضا الاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة به ما اجمل هذه القائمة يرحمك الله ما اجمل هذه القاعدة! ليست ما اجمل هذه العطسة! ويقال ان العطاس عند ذكر القاعدة دليل

47
00:17:34.650 --> 00:18:04.650
استغفر الله. في حديث موضوع اذا عطس الرجل عند الخبر فهو دليل صدقه لكنه مكذوب. ايش نقول؟ الاختلاف بين الامام في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء. ايش معنى هذا؟ يعني ان الامام اذا كان مفترضا وانت متنفل

48
00:18:04.650 --> 00:18:20.250
لا يؤثر ذلك لان الاختلاف بينكما انما حصل في النية والاختلاف في النية ما يؤثر في صحة الاقتداء. واذا كان الامام متنفلا مفترضا فايضا لا يؤثر لان الاختلاف حصل في

49
00:18:20.750 --> 00:18:40.750
النية واذا صار اذا كان الامام يقضي ودخل معه انسان يؤدي فهذا يقضي وهذا يؤدي فالاختلاف مجرد في النية فقط. وكذلك اذا كان هذا مسافرا وهذا ها مقيم. فهذا ينوي الاتمام

50
00:18:40.750 --> 00:19:00.750
وهذا ينوي القصر فالاختلاف بينهما انما يكون في النية والا فكل يصلي فريضته. هذا يصلي عصرا فمن يصلي ظهرا هل فيه اشكال؟ الجواب لا. فاذا هذه قاعدة تندرج تحتها فروع كثيرة. فاذا كان الاختلاف بين الامام

51
00:19:00.750 --> 00:19:20.750
مأمون في مجرد النية فاياك ان تقول لا يصح. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله. رضي الله وعنهما ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة فهي له نافلة ولهم فريضة

52
00:19:20.750 --> 00:19:47.150
اختلفت النية ولا لا؟ ما اثرت ما اثرت ما اثرت ولا لا؟ انتم معي؟ وروى الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمسجد الخير في منى فلما قضى الصلاة اذا هو برجلين لم يصل

53
00:19:47.150 --> 00:20:11.950
فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما والفرائص هي لحمة الكتف غالبا ما يستطيع الانسان اصطناع انتفاضتها ما تنتفض الا في خوف صدق فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا اذا ادوا الفريضة ولا لا؟ وهو وقت نهي

54
00:20:11.950 --> 00:20:31.950
في حقهم وقت نهي الان. قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتم الامام فلم يصلي. فصليا معه فان لكما نافلة. اذا هذي عكس حديث معاذ. حديث معاذ يدل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وحديث

55
00:20:31.950 --> 00:20:50.150
اذ يدل على صحة صلاة الموت فنفل خلف المفتري  وصلاة المقيمين من المسلمين بمكة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وغيره. دليل على صحة صلاة المقيم خلف

56
00:20:50.150 --> 00:21:11.500
مسافر فاخذ العلماء من مجموع ذلك انه يجوز الاختلاف بين الامام والمأموم في النية. فان قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام واتم به فلا تختلف عليه. قال الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فالادلة المجيزة للاختلاف بينهما محمولة على اختلاف النية والباطن

57
00:21:11.500 --> 00:21:34.600
والادلة التي تنهى عن اختلاف المأموم على امامه محمولة على اختلاف الافعال في الظاهر. فلا يكن قائما وانت ساجد ولا يكن ساجد وانت راكع لا تختلف عليه بدليل اخر الحديث في قوله فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا والتكبير فعل ظاهري واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا

58
00:21:34.600 --> 00:21:53.400
ركوع في علم ظاهري اذا دل ذلك على ان الاختلاف المنهي عنه انما هو الاختلاف في الظاهر. واما الاختلاف في الباطن فلا يؤثر ومن القواعد ايضا تقديم كل زيادة او نقص. كل زيادة او نقص

59
00:21:53.750 --> 00:22:23.600
دخل على صلاة المأموم لمراعاة الاقتداء فمغتفر. كل زيادة او نقص دخل على صلاة المأموم لمراعاة الاقتداء فمغتفر اعيدها مرة ثالثة كل زيادة او نقص. دخلت على صلاة المأموم لمراعاة الاقتداء فمغتفرة

60
00:22:25.200 --> 00:22:44.300
وهذا لا اعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله. واضرب لكم مثالا واحدا يجمع دخول الزيادة هو النقص. لكن تبعوا معي تبعوا معي يا اخوة دخل الامام في صلاة الظهر كم ركعة؟ اربع ركعات

61
00:22:44.900 --> 00:23:17.100
صلى الركعة الاولى ثم دخل مأموم وقد فاتته ركعة. فدخل مع امامه هي الثانية في لمن؟ لمن؟ تابعوا معي. الامام. ولكنها الاولى في حق المأموم. المأموم. صلى الامام الثانية في حقه ماذا يشرع للامام حينئذ؟ ان يجلس جلوسا يقال له ايش؟ المأموم سيجلس معه

62
00:23:17.100 --> 00:23:37.100
لكن هذه الجلسة زائدة على نظم صلاة المأموم. اذ ليس التشهد لا اول لانه لم يصلي الا ركعة ولا تشهد اول الا بعد ركعتين ليس التشهد اخير اذا هي زيادة على نظم صلاته. لكن لماذا فعلها؟ لضرورة الاقتداء فمغتفر. كل زيادة تدخل على

63
00:23:37.100 --> 00:24:08.250
المأموم لضرورة الاقتداء مغتبر نكمل المثال قام الامام للثالثة في حقه وقام المأموم معه للثانية. ثم صلى امام الثالثة وقام مباشرة للرابعة. هذا هو وقت جلوس المأموم للتشهد الاول لانه قد صلى ركعتين يا عبد الرحمن. طيب هل جلس ولا ما جلس؟ اذا نقصت صلاته التشهد الاول

64
00:24:10.450 --> 00:24:30.450
انتم معي؟ نعم. طيب نقص دخل على صلاة المأموم افلا يبطلها؟ الجواب لا. اولا يجبروه بالسهو؟ لا. كل زيادة او نقص تدخلوا على صلاة المأموم لضرورة الاقتداء فمغتفر. اسمع الان طيب صلى الامام الرابعة

65
00:24:32.150 --> 00:24:52.150
جلس للتشهد الاخير في حق من؟ الامام لكن المأموم وش مكان هذا الجلوس من الاعراب؟ زيادة فاذا كم حصل في زيادة في صلاته؟ زيادتان ونقص ومع ذلك صلاته زي القشطة. ولا غبار عليها مطلقا

66
00:24:52.150 --> 00:25:19.900
وصلاته صحيحة يا علي ولا يجبرها لا بسجود سهو ولا بغيره كل ذلك لضرورة الاقتداء. وضحت القاعدة؟ نعم. ومنها ايضا من القواعد تقديم تقدم المفضول على الفاضل في الامامة لا يضر في اصل صحتها. تقدم المفضول

67
00:25:19.900 --> 00:25:39.900
على الفاضل في الامامة لا يضر. لا يضر يعني في اصل صحتها كما تقدم في امامة ابو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاصلاح بين

68
00:25:39.900 --> 00:25:59.900
ولذلك اذا كان امام حيك ليس افضل منك قراءة ولا علما ولا هديا وسمتا والتزاما بالهدي الظاهر فاياك ان تتخلف عن الصلاة خلفه حتى لا تكون ثغرة يتفرق بها الجماعة او يكثر عليك وعلى غيرك القيل والقال وجمع

69
00:25:59.900 --> 00:26:19.350
الكلمة وائتلاف القلوب اولى من مراعاة شيء فات من شروط الامامة المعتبرة تتوافق سراها انه مفضول تقدم بين يدي فاضل وتقدم المفضول على الفاضل في الامامة لا يضر. ومن القواعد ايضا

70
00:26:19.350 --> 00:26:39.350
ذو السلطان في الامامة او لا في سلطانه. بالسلطان اولى بالامامة في سلطانه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا نقصد به السلطان الاعظم بل يدخل فيه

71
00:26:39.350 --> 00:26:59.350
سلطان الاعظم والسلطان الاخص. فصاحب البيت سلطانه اخص. خاص. فاذا زرت احدا من الناس في بيته وفي مزرعته فاياك ان تتقدم بين يديه الا باذنه. لانه ذو سلطان وذو السلطان اولى بالامامة في سلطانه

72
00:26:59.350 --> 00:27:16.450
وملك المملكة مثلا او رئيس جمهورية لا حق لك ان تتقدم عليه حتى وان كان مسبلا او حليقا او مبتدعا او صوفيا او اشعريا او جهميا لا حق لك ان تتقدم الا اذا قال تقدم يا فلان او تأخر يا فلان

73
00:27:16.800 --> 00:27:42.850
يصلي خلفه لانه لانك في سلطانه وفي منطقة حكمه ونفوذه واذا ذهبت الى شركة او مؤسسة وفيها مصلى فاحق الناس بالامامة في هذا المصلى مدير او رئيس هذه الشركة الا اذا طابت نفس الاحق في تقديم غيره فالحق له. ان تنازل عنه والا فهو احق به

74
00:27:45.250 --> 00:28:05.250
والقاعدة المتقررة تقول كل ذي حق فيجوز له التنازل عن حقه كلا او بعضا. كل ذي حق فيجوز له ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. اذا جاء الامام وقد افتؤت عليه

75
00:28:05.250 --> 00:28:34.600
افتؤت يعني تقدم بين يديه قهرا فهو الاحق في ان يبعد الامام الدخيل ويتقدم هو. حتى ولو كانوا في الركعة الرابعة  فماذا يفعلون؟ يتقدمهم ويتأخر هذا ويصلي هو الاولى في حقه والرابعة في حقه. ثم يجلسون ينتظرونه حتى يتم صلاته ولهم اذا طال

76
00:28:34.600 --> 00:28:52.500
المقام ان يسلموا وينصرفوا لكن لا حق لاحد ان يتقدم بين يديه  الاسلام جاء باحترام المناصب هذا منصب ديني او دنيوي خوله الله عز وجل لهذا الشخص. فلا حق لك ان تنازعه

77
00:28:52.650 --> 00:29:15.300
ولا ان تتسلط عليه ولا ان تفتأت عليه الا بالطريق الشرعي. اما بالعنجهية والسلاطة والعدوان هذي ما هي في الاسلام هذي  ولذلك حرمت الشريعة الخروج على الحاكم. وحرمت وحرمت رفع السيف في البلد

78
00:29:15.750 --> 00:29:46.650
كل ذلك من باب عدم منازعة الامر اهله  فحمت الشريعة الامامة الدينية والامامة الدنيوية. ومن القواعد ايضا كل صلاة تشرع لها الجماعة فالاصل فيها الجهر ما عدا الظهرين كل صلاة تشرع فيها الجماعة فالاصل فيها الجهر ما عدا الظهرين

79
00:29:48.550 --> 00:30:07.650
ولو انك صبرت جميع الصلوات لوجدتها قاعدة كلية صادقة انما الظهران هي الجماعة التي تشرع لها هي الصلاة التي تشرع لها تشرع لها الجماعة ومع ذلك لا يجوز ان يجهر فيها

80
00:30:07.650 --> 00:30:34.600
فهي صلاة سرية. صلاة الاستسقاء ان وقعت نهارا جماعة يجهر فيها. صلاة الكسوف ان وقعت نهارا يجهر فيها صلاة العيدين يجهر فيها الجمعة يجهر فيها المغرب العشاء الصبح كل صلاة تشرع لها الجماعة فالسنة فيها الجار. حتى التراويح صلاة يشرع لها الجماعة فيشرع فيها الجهر. ومن القواعد ايضا

81
00:30:34.600 --> 00:31:10.500
كلما كانت الجماعة اكثر عددا كانت اكثر ثوابا واجرا كلما كانت الجماعة اكثر عددا كلما كانت اكثر ثوابا واجرا. وبرهانها حديث ابي داود باسناد صحيح عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته

82
00:31:10.500 --> 00:31:29.850
ومع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل ولذلك لا ينبغي ان يتفرق الناس عن الجماعة الواحدة. ولا ان يتخلف جماعة بنية انهم سيصلون

83
00:31:29.850 --> 00:32:03.500
هنا بعد نهاية جماعة الاولى فهذا محرم في الشريعة ومن القواعد ايضا كل ما الهى كل ما الهى عن شهود الجماعة الواجبة فمحرم كل ما الهى قال لها يعني اشغل وصرف. الانسان عن شهود الجماعة الواجبة فمحرم. وبرهانها قول الله عز وجل

84
00:32:03.500 --> 00:32:23.500
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وهذا وان كان في نصوص صلاة الجمعة الا ان علته عامة. والمتقرر عند العلماء ان العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب

85
00:32:23.500 --> 00:32:47.050
فاذا نزل نص له علة عامة على في معالجة جزئية فلا تقف عند الجزئية وانما اعمل بعموم العلة. لماذا حرم الله الاشتغال بالبيع في يوم الجمعة. قال لانه يشغل عن شهود الجماعة الواجبة. فاذا علمنا ان كل جماعة

86
00:32:47.050 --> 00:33:16.550
واجبة فيحرم الاشتغال عنها باي شيء يلهيك او يصرفك. فلا يجوز البيع ولا الشراء بل ولا عقد النكاح ولا المجالس الجانبية فضلا عن متابعة المسلسلات الدوري ولا حول ولا قوة الا بالله فجميع ما الهاك وصدك واشغلك عن شهود الجماعة فمحرم ويستدل عليها بقول الله عز وجل

87
00:33:16.550 --> 00:33:35.600
اذا واحدة من علل تحريم الخمر انما يريد الشيطان اي بالخمر والميسر ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فاذا كل ما اشغل وصد فهو محرم. ومن القواعد ايضا

88
00:33:35.600 --> 00:33:59.800
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وانا احببت اخراج هذه القاعدة بنفس النص لتكون اصلا ودليلا في نفس الوقت. وهذه اقوى اقوى القواعد ان تكون

89
00:33:59.800 --> 00:34:13.500
قاعدة متفقة في لفظها مع النص ونصها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله

90
00:34:13.500 --> 00:34:31.800
كم اتفق العلماء على ان صلاتها في بيتها خير لها  خير له حتى ولو كانت في حرم المدينة او مكة فصلاتها في بيتها اعظم ثوابا واجرا من مئة الف صلاة فيما لو صليتها في الحرم

91
00:34:31.800 --> 00:34:57.650
او الف صلاة فيما لو صليتها في المدينة. صلاتها في بيتها اجرها عند الله اعظم من مئة الف صلاة والف صلاة لموافقة السنة وموافقة السنة لا يعدلوها شيء لكن العلماء اشترطوا صلاتها وخروجها بان تكون تفلة. يعني غير متبرجة ولا متزينة. والا

92
00:34:57.650 --> 00:35:17.650
تكون متطيبة لما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود من حديث زينب امرأة ابن مسعود انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصابته بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة اي ما امرأة مست طيبا

93
00:35:17.650 --> 00:35:44.400
فلا تشهدن مسجدنا ولان خروجها للمسجد تحصيل مصلحة. فاذا كان في خروجها مفسدة اعظم من المصلحة المرجوة فلا جرم ان درء مفاسد مقدم على جلب المصالح. ومن القواعد ايضا كل صف من صفوف الجماعة فهو خير وافضل ممن

94
00:35:44.400 --> 00:36:06.000
بعده كل صف من صفوف الجماعة فهو خير وافضل ممن وراءه  وعلى ذلك الادلة الدالة على افضلية الصف الاول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء

95
00:36:06.000 --> 00:36:20.600
الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لص تغم. حديث صحيح. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الصف الاول ثلاثا على الصف الثاني واحدة كما عند النسائي وغيره باسناد صحيح

96
00:36:22.450 --> 00:36:52.450
ومن القواعد ايضا خير صفوف الرجال اولها تحفظون الحديث. وشرها اخرها والعكس بالعكس خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. والعكس اي في صفوف النساء بالعكس اي خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. الا ان الامام النووي وغيره من اهل العلم نصوا على ان هذا التفظيل انما يكون اذا كانت

97
00:36:52.450 --> 00:37:18.850
الصفوف يرى بعضها بعضا. واما اذا كانت صفوف النساء مستقلة في جزء وفي بناء خاص بهن صفوفهن كصفوف الرجال في هذه الحالة. خيرها اولها كما في مسجدنا هذا فان مصلى النساء منعزل تماما عن مصلى الرجال. فينبغي للمرأة ان لا تفوت فضيلة الصف الاول فيهم

98
00:37:18.850 --> 00:37:56.100
هذه الحالة. ومن القواعد ايضا لا صلاة لمنفرد خلف الصف اختيارا لا صلاة لمنفرد خلف الصف اختيارا  وبرهانها حديث وابسة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة. وفي صحيح ابن حبان من حديث علي

99
00:37:56.100 --> 00:38:26.100
ابن شيبانة مرفوعة لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فان قلت ولماذا قلت اختيارا الجواب حتى يخرج حالة الاضطرار. فاذا جاء الانسان الى المسجد فوجد الصف الذي يليه ممتلئا فان واجب المصافاة في هذه الحالة يسقط عنه. لانه عاجز عن تحقيقه والواجبات تسقط بالعجز فيصلي منفردا

100
00:38:26.100 --> 00:38:47.400
آآ هل انفراده انفرادا اختياريا ولا اضطراريا؟ اضطراريا فاذا لا يبطل الصلاة الا الانفراد الاختياري  لا الانفراد الافتراضي. واختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهذا اصح من قول من قال انه يتقدم يصلي عن يمين الامام

101
00:38:47.400 --> 00:39:07.400
لانه لو دخل اخر فعن يمين الامام ايضا. طب لو دخل اخر؟ لم يدخلوا مجموعة وانما دخلوا فرادى يعقب بعضهم بعضا فان هذا يؤدي الى وجود صف عن يمين الامام. واما زيادة الطبراني الا دخلت معهم

102
00:39:07.400 --> 00:39:27.400
او اجي تررت رجلا فانها موضوعة. لا تصح. فالحل في ذلك الا يسحب ولا يزاحم ولا المس كتوف الرجال يؤذي الناس بلمس كتوفهم او بدفع كتوبهم اكتافهم. عفوا اكتافهم. وانما يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة

103
00:39:27.400 --> 00:39:57.250
وقصارى الامر انه واجب فات بالعجز. ومن القواعد ايضا من ام الناس فليخفف على منهاج السنة لا الاهواء. من ام الناس فليخفف على منهاج السنة لا الاهواء ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف

104
00:39:57.250 --> 00:40:17.250
فان من ورائه الصغير والكبيرة وذا الحاجة. وفي الصحيحين من حديث جابر ان معاذ رضي الله عنه ان معاذا صلى باصحابه العشاء عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون يا معاذ فتانا؟ اذا اممت الناس فاقرأ بسبح اسم ربك الاعلى

105
00:40:17.250 --> 00:40:46.950
شمس وضحاها واقرأ باسم ربك. وفي رواية والضحى. وفي رواية اخرى والليل اذا يغشى وفي الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري البدري مثله. اي في قصة معاذ ايضا وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله

106
00:40:46.950 --> 00:41:06.950
صلى الله عليه وسلم. ولكن اخر القاعدة يبين هذا التخفيف المأمور به شرعا وهو انه تخفيف على منهاج السنة. لا على شهوات الناس رغباتهم. ودليل ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عمر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا

107
00:41:06.950 --> 00:41:38.150
ويؤمنا بالصافات اي في صلاة المغرب. بالصافات في صلاة المغرب ومع ذلك يأمرهم بالتخفيف فان الامر لو عاد الى شهوات الناس لطلبوا منك تفريق انا اعطيناك الكوثر في الركعتين  فالتطويل والتقصير ليس مرده الاهواء ولا الشهوات ولا الرغبات وانما منهاج السنة. اخر قاعدة عندنا تسوية

108
00:41:38.150 --> 00:42:08.650
الصفوف من تمام الصلاة. تسوية الصف من تمام الصلاة. معليش اطلت عليكم في القواعد لكنها خير فيها خير وبركة. فيها خير عظيم القواعد فيها خير عظيم جدا  ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فان

109
00:42:08.650 --> 00:42:28.650
الصفوف من تمام الصلاة. الا ان البخاري قال من اقامة الصلاة. وفي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. وهي السهام. حتى رأى

110
00:42:28.650 --> 00:42:54.950
قد عقلنا عنه فخرج ذات يوم فقام حتى كاد ان يكبر فرأى رجلا باديا صدره. فقال عباد الله لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم وفي صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا

111
00:42:54.950 --> 00:43:20.700
كما تصفه الملائكة عند ربنا قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف وتسوية الصفوف تتضمن عدة اشياء. الشيء الاول اكمالها وسد فرجها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يتمون الصفوف الاول فالاول

112
00:43:21.300 --> 00:43:48.250
الثاني تراصها لما في سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم السوء. صفوفكم. وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق. ومن تسويتها تقارب

113
00:43:48.250 --> 00:44:15.750
فيما بينها. فلا ينبغي ان تكون فواصل الصفوف طويلة لقوله وقاربوا بينها. ومن التسوية ايضا استقامتها وعدم اعوجاجها فان الله لا ينظر الى الصف الاعوج ومنها ايضا محاذاة افرادها محاذاة افرادها

114
00:44:15.750 --> 00:44:35.750
مناكبهم وكعابهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وحاذوا بالاعناق. حتى قال الراوي فلقد رأيت الرجل الصق ركبته بركبة اخيه ومنكبه بمنكب اخيه. فما نراه في هذا الزمان من وجود فرجة

115
00:44:35.750 --> 00:44:56.150
تسعوا شخصا بين افراد الصف الواحد هذا مما ينقص اجر الصلاة ومما يوجب اختلاف القلوب بل ربما من جملة لا باختلاف وجوه المسلمين ومناهجهم ومذاهبهم وكثرة نزاعاتهم عدم استقامة صفوف صلاتهم

116
00:44:56.350 --> 00:45:24.000
لقول النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم اي مذاهبكم وارائكم ومن القواعد ايضا من ادرك ركعة من الجماعة فقد ادرك الجماعة من ادرك ركعة من الجماعة فقد ادركها

117
00:45:24.450 --> 00:45:52.350
لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة وفي سنن النسائي وصححه ابن حبان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة

118
00:45:52.350 --> 00:46:16.850
فليضف اليها اخرى. وقد تمت صلاته. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر فقد ادرك العصر ولان المتقرر عند العلماء ان الوقت والجماعة والصلاة انما تدرك بادراك ركعة كاملة. والركعة انما تدرك

119
00:46:16.850 --> 00:46:40.650
ركوع  هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى وهي القواعد في باب الجماعة والامامة. ثم ننتقل الى المسألة الثانية وهي تفاصيل ما ذكره المصنف واظننا سوف نحيل على هذا الشرح قال المصنف رحمه الله وهي اكد السنن وهذا قول مرجوح وقد رجحنا لكم بالادلة ان صلاة الجماعة فرض على كل

120
00:46:40.650 --> 00:47:10.650
ذكر مكلف قوله وتنعقد باثنين اعلم ان الجمع ينقسم الى قسمين الى جمع شرعي الى جمع لغوي فاقل الجمع اللغوي ثلاثة واقل الجمع شرعا اثنان. فالاثنان وما فوقهما جمع بدليل ان رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل

121
00:47:10.650 --> 00:47:30.650
ممن كان صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى معه. والشاهد منه انه يتصدق عليه باعطائه اجر الجماعة وهما رجلان. وقد اجاز العلماء صلاة الليل جماعة احيانا واستدلوا عليها بصلاة حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان

122
00:47:30.650 --> 00:47:50.650
وبصلاة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان. وبصلاة ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان فهذا دليل على ان الجماعة تنعقد باثنين ولكن كلما كان الجمع اكثر كلما كان اعظم ثوابا. ولذلك

123
00:47:50.650 --> 00:48:13.100
فقال واذا كثر الجمع كان الثواب اكثر وقد تقدم شرحها بدليلها واصلها. ثم قال ويؤم الرجال وتصح بعد انا مشكلت ما جبت نظاراتي يقول وتصح بعد المفضول بعد اي خلف

124
00:48:13.700 --> 00:48:33.700
فاذا كان الامام هو المفضول والمأموم هو الفاضل فلا يظر ذلك في صحة الامامة وقد شرحتها وبينت لكم دليلها ثم معي ولا لا؟ نعم. هل في شيء يحتاج الى شرح الان؟ طيب. ثم قال والاولى ان يكون الامام من الخيار اي ممن

125
00:48:33.700 --> 00:49:03.700
الشروط المعتبرة شرعا وقد بينتها لكم مع ادلتها. ثم قال ويؤم الرجل النساء ويؤم الرجل النساء لانه منصب ديني لان الامامة الدينية منصب ديني. عفوا لانه آآ لانها شعيرة ظاهرة والشعائر الظاهرة ليست من خصائص النساء. ولان امام ولان تقدم المرأة امام الرجال موجب للفتنة

126
00:49:03.700 --> 00:49:26.800
بها كما هو معلوم. لا العكس اي لا يجوز للمرأة ان تؤم. الرجال لما ذكرته لكم من ان الامامة شعيرة ظاهرة والشعائر الظاهرة ليست من شأن النساء. ثم قال والمفترض بالمتنفل

127
00:49:26.800 --> 00:49:46.800
هذا يدخل تحت اي قاعدة؟ ان الاختلاف النية بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الاقتداء قال والعكس يعني المتنفل بالمفترض انما الخلاف بينهم في هذه الحالة في مجرد النية والاختلاف في النية لا

128
00:49:46.800 --> 00:50:08.800
في صحة الاقتداء. طيب ثم قال وتجب المتابعة في غير مبطل. قلت لكم ان كل اقتداء  او نقول من باب من باب الشرح الزائد نقول اعلم ان واجب المأموم خلف امامه متابعة. لا المسابقة ولا

129
00:50:08.800 --> 00:50:38.800
الموافقة ولا التخلف. اذا صارت الاحوال كم؟ اربع. اما مسابقة الامام فهي مبطلة لصلاة المأموم ان صائم حصلت عمدا وهي محرمة باجماع العلماء. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام

130
00:50:38.800 --> 00:51:01.300
ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يحول الله صورته صورة حمار فهذا دليل على النهي وزيادة. انه كبيرة وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا نصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قال سمع الله لمن حمده لم

131
00:51:01.300 --> 00:51:21.300
يحني احد منا ظهره اي للسجود حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وفي سنن ابي داوود واصله في الصحيحين من حديث لابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا

132
00:51:21.300 --> 00:51:37.950
اي لا تسابقوه حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون

133
00:51:38.600 --> 00:52:08.600
اذا واجب الامام المتابعة. فاذا سابق امامه عامدا متعمدا عالما فصلاته باطلة الحالة الثانية الموافقة. فمن وافق امامه في تكبيرة الاحرام فكبر مع امامه الاحرام فهذا اصل لم تنعقد صلاته. واذا وافقه في غير تكبيرة الاحرام فان كان عامدا عالما فصلاته

134
00:52:08.600 --> 00:52:34.600
هو باطل منعقدة لكنها باطلة لا تجوز واما الحالة الثالثة فهي التخلف. فاذا كان تخلف عن الامام بركن او ركنين. عامدا كن عالما حكم التخلف فصلاته باطلة. واما اذا سابقه سهوا

135
00:52:35.050 --> 00:52:55.050
فالواجب عليه ان يرجع حتى يأتي بالركن الذي سبق امامه فيه بعده. واذا تخلف وصلاته صحيحة ولا سجود للسهو عليه. واذا تخلف عن امامه بركنين او اكثر. فالواجب عليه ان يستعجل في الاتيان بهما ليدرك امامه في

136
00:52:55.050 --> 00:53:20.700
ما هو فيه وصلاته صحيحة ولا سهو عليه وكذلك اذا وافقه فماذا يفعل؟ يرجع ليأتي بالركن الذي وافق امامه فيه بعد فعل امامه له فاذا صارت تلك الاحوال مبطلة يبطل عمدها لا سهوها. يبطل عمدها لا سهوها. بقينا في الحالة الرابعة

137
00:53:20.700 --> 00:53:42.300
وهي واجب المأموم تجاه امامه وهي المتابعة. ودليلها ما ذكرته لكم من حديث ومن حديث البراء ومن حديث ابي هريرة فان قلت كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. مع ما في

138
00:53:42.300 --> 00:54:02.300
الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. قالت فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة

139
00:54:02.300 --> 00:54:27.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة ابي بكر. ففي هذا الحديث ان الامام جالس المأمومون قياما فماذا؟ كيف نجمع قال العلماء ان العلة التي تصيب الامام مما يوجب جلوسه لا تخلو من حالتين. اما ان يكون مصابا بها عند تكبيرة الاحرام. بمعنى انه من حين افتتح الصلاة وهو

140
00:54:27.550 --> 00:54:47.550
فهنا يجب على من خلفه ان يصلوا جلوسا حتى وان كانوا قادرين القدرة الكاملة على القيام. واما الحالة فهي ان يفتتح الامام الصلاة قائما ثم يعتل فيجلس. فالعلة لم تأته من اول الامر وانما في اثناء الصلاة فهنا يجب على من

141
00:54:47.550 --> 00:55:07.550
خلفه ان يصلوا قياما. فابو بكر افتتح الصلاة قائما. اذا افتتحت تلك الصلاة مع امام قائم ثم فجاء رسول الله فاتم الصلاة جالسا اذا متى ما متى جلس الامام في اثناء الصلاة الله في اولها فاتم من خلفه

142
00:55:07.550 --> 00:55:26.350
قياما اذا يحمل قوله وان صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون على ما اذا افتتح الامام الصلاة جالسا لعذر ويحمل حديث عائشة على ما اذا افتتح الصلاة قائما ثم اعتل فجلس. فلا اشكال بينهما

143
00:55:26.350 --> 00:55:46.350
والجمع بين الادلة واجب ما امكن واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. ثم قال رحمه الله ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم

144
00:55:46.350 --> 00:56:12.150
من ام قوما وهم له كارهون. الحديث بتمامه الا ان العلماء قالوا ان الكراهة المعتبرة هي الكراهة التي يكون مصدرها شرعيا لا دنيويا شهوانيا فان كثيرا من الناس يكرهوننا ونحن نصلي بهم. لكن لو رجعت الى اصل كراهتهم ومبدأها لوجدتها كراهة حقد

145
00:56:12.150 --> 00:56:32.150
على اشياء دنيوية. فهذا ليست الكراهة التي ينص عليها هذا الحديث. لكن اذا كرهك اناس لسبب مخالفة الشرعية وسبب من معاصيك التي ترتكبها. او بسبب تقصيرك في حق الله عز وجل. فهم يكرهونك لامر معتبر

146
00:56:32.150 --> 00:56:57.050
شرعا فهنا لا يجوز لمن يكرهه القوم ان يصلي بهم. فقد يكرهونك لشدة تطويلك. الخارج عن دائرة السنة او يكرهونك لشدة تخفيفك. الخارج عن منهاج النبوة او يكرهونك انك مرتكب لشيء من الذنوب والمعاصي الظاهرة

147
00:56:57.550 --> 00:57:17.550
فمتى ما كانت الكراهة شرعية فهي التي تمنع الامام من التقدم. فلا ينبغي للانسان ان يعرض صلاته للبطلان والرد في امامته لقوم هو من قرارة نفسه يعلم انهم يكرهونه كراهة شرعية. ثم قال رحمه الله ويصلي

148
00:57:17.550 --> 00:57:37.550
بهم صلاة اخفهم. اي التخفيف. وقد ذكرت لكم ادلته وقاعدته. لكن قوله صلاة اخفهم يعني انه ينظر الى جماعته فاذا كان ثمة انسان يستطيع ان يقوم قليلا ولكن انسان مشلول لا يستطيع القيام

149
00:57:37.550 --> 00:57:57.200
فيجعل مبدأ التطويل او التقصير الى النظر الى الى هذا الاضعف. لقوله صلى الله عليه وسلم انت امامهم لعثمان ابن ابي العاص عند الخمسة وصححه ابن حبان قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اجعلني امام قومي فقال

150
00:57:57.200 --> 00:58:17.200
انت امامهم واقتدي باضعفهم. واقتدي باضعفهم. اي راعي حال اضعفهم. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرى وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من ام الناس فليخفف فان من وراءه الصغير والكبير والضعيف وذل حاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطول

151
00:58:17.200 --> 00:58:37.200
ما شاء وفي رواية فليصلي ما شاء. ثم قال ويقدم السلطان اي لسلطانه. ورب المنزل اي لانه ذو سلطان في بيته ايضا. وقد تقدم لنا قاعدة ان للسلطان اولى في صاحب السلطان

152
00:58:37.200 --> 00:58:57.200
او لا بالامامة في سلطانه. ثم قال والاقرأ ثم العالم ثم الاسن. كل ذلك ذكرنا ادلته ولا يحتاج الى اعادة ولا تبونا نعيد شيء واضح كل هذا يدخل تحت قاعدة كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة كلما كان

153
00:58:57.200 --> 00:59:17.200
صلاته اكمل. ثم قال رحمه الله ووقوفهم خلفه وموقفهم خلفه. اعلم ان المأموم اما ان يكون مفردا او متعدي اذا واما ان يكون ذكورا او اناثا او ذكورا واناثا. ولكل حكمه نأخذها واحدة واحدة

154
00:59:17.200 --> 00:59:35.300
فاذا كان المأموم ذكرا واحدا فالموقف الشرعي عن يمين الامام لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره فاخذ

155
00:59:35.300 --> 01:00:07.700
رأسه وفي رواية بشحمة اذني فاقامني عن يمينه فان قلت وما حكمه المنفرد اذا صلى عن يميني عن يميني عفوا عن يسار امامه مع خلوي  فهمتم السؤال صلى عن يسار امامه مع خلو يمينه. نقول في ذلك خلاف والقول الصحيح ان صلاته صحيحة. ولكنها خلاف الاولى. فان قلت

156
01:00:07.700 --> 01:00:27.700
وما دليلك على صحتها؟ نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد تكبيرة احرام ابن عباس التي افتتحها على يساره فلو كانت صلاته عن يساره مع خلو يمينه باطلة لامر ابن عباس ان يعيد تكبيرة الاحرام. لكنه بنى على صلاته ولم

157
01:00:27.700 --> 01:00:47.700
استأنفها فدل ذلك على صحتها. الحالة الثانية ان يكون المأموم متعددا وكلهم ذكور. ففي هذه الحالة موقفهم خلف الامام. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينخرم ولا مرة واحدة في حياته

158
01:00:47.700 --> 01:01:07.700
في صلاته للجماعة بالناس في الفرائض الخمس. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ان جابرا انتبه جابر جاء فصف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ بيد جابر واقامه عن يمينه. ثم جاء جبار فصف عن يساره

159
01:01:07.700 --> 01:01:27.700
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر فاخذ بيدينا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقامنا خلفه. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتهم فاقامني انا واليتيم خلفه. وام سليم خلفنا

160
01:01:27.700 --> 01:01:50.650
انتوا معي ولا لا؟ وفي صحيح البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامه او خالته قال فاقامني عن يمينه واقام خلفنا. الحالة الثالثة اذا كان المأموم ذكورا

161
01:01:50.650 --> 01:02:18.700
واناثا. ففي هذه الحالة يقوم الذكور خلفه والنساء خلف صف الرجال وان كانت واحدة ايه ده؟ فالانفراد لا يبطل صلاة المرأة وان كان اختيارا والدليل على ذلك حديثان انس في الصحيحين والبخاري وذكرتهما لكم قبل قليل مما يغني عن الاعادة

162
01:02:19.500 --> 01:02:49.650
هذه احوال الوقوف. قال وموقفهم خلفه اي اذا كانوا جماعة  يعطيك نظارات الشيخ الا في قراءة نظرت قراءة معك عطنيها تكفى يا شيخ  هاي نظارات يمين فيه  ايه لا ممتاز جزاك الله خير احسنت الله ينور بصيرتك واياك خلاص ترى مقبولة

163
01:02:49.650 --> 01:03:09.650
احراج ها لا يحل لي اخذها باجماع العلماء. انها رخيصة يا شيخ. اه في قاعدة عندنا ايما مال اخذ من صاحبه حياء وفي رواية استحياء فهو سحت. بس ما عليه ترى قاعدة ما هي بصحيحة. الله يبيحها. الله والله

164
01:03:09.650 --> 01:03:29.650
الذنب الاذان الان؟ اقروا شوي عشان عجيب عقب ذا الزين تأذن يا احد يأذن؟ هذا وقت الاذان يا شيخ عبد الله تأكد. يا اخوان هذا وقت الاذان؟ اي نعم اي نعم

165
01:03:29.650 --> 01:04:29.650
خلاص اتوكل على الله. في شاهي؟ انزل في شاهي؟ ولا حليب ولا كابتشينو هذا عصير كوكتيل هذا احسن شيء ها اذن اذن اذن  الله اشهد ان لا اله الا الله

166
01:04:29.650 --> 01:05:49.650
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي حي على حي الله اكبر لا اله الا الله  صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

167
01:05:49.650 --> 01:06:09.650
ثم قال رحمه الله يقول واذا اختلت صلاة الامام هذه نسيناها اذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المأمومين. واذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المأمومين

168
01:06:09.650 --> 01:06:28.650
هذه مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى. فيما لو حصل في صلاة الامام خلل ا فينجر خلل صلاته على صلاة من خلفه ام يكون خلل صلاته مقصورا عليه ولا شأن لصلاة المأمومين به

169
01:06:28.700 --> 01:06:51.850
فيه ثلاثة اقوال طرفان ووسط فمن اهل العلم من قال ان اي خلل يدخل على صلاة الامام فمباشرة ينجر. الى صلاة المأمومين وهذا قول الحنابلة رحمهم الله يشددون في هذا. ومن اهل العلم من قال ان الخلل يكون مقصورا على صلاة الامام

170
01:06:51.850 --> 01:07:19.150
وهو ما جرى عليه المصنف رحمه الله ولكن خير الامور اوساطها وهو ان هذا الخلل لا يخلو من حالتين. اما ان يكون خللا ظاهرا يطلع عليه المأموم او يكون خللا خفيا. شكرا يا شيخ. لا يمكن للمأموم الاطلاع عليه

171
01:07:19.350 --> 01:07:45.550
فان كان الخلل ظاهرا والمأموم عالم به ومع ذلك اقتدى به فنقول صلاتك باطلة كمن يعلم حدث امامه ومع ذلك يصلي وراءه او يعلم حرمة الزيادة في الصلاة. ومع ذلك يتابع الامام في الزيادة

172
01:07:46.000 --> 01:08:14.850
فاذا كان السبب الخلل ظاهرا علمه المأموم واستمر في الاقتداء ولم ينوي الانفصال فان تعتبر في هذه الحالة متأثرة بخلل صلاة الامام. قالوا لم؟ قالوا لان الانتقال من عدم الانتقال فرع عن العلم. اذلال اذ لا نحاسب المأموم بالشيء الذي لا يعلمه

173
01:08:15.550 --> 01:08:36.300
فلا ينتقل خلله صلاة الامام منه الى المأموم الا في الشيء الذي هو ظاهر يعلمه المأموم حتى نحاسبه يا عبد الرحمن بالشيء الذي يعلم  واذا كان الخلل الذي ابطل صلاة الامام او اخل بها. خفيا

174
01:08:36.300 --> 01:08:56.300
لا يطلع المأموم عليه فالخلل لا يتجاوز صلاة الامام. اذ ان الخلل منوط بالعلم. فلا تكليف الا ولا عقوبة الا بعد انذار. والتكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. مثالها لو ان الامام لم يتوضأ اصلا

175
01:08:56.300 --> 01:09:21.450
وجاء وتقدم وصلى بنا فما حكم صلاته؟ باطلة لكن عدم وضوءه من عدمه امر خفي فيما بينه وبين الله فلا ينجر خلل صلاته لصلاتنا  ما فهمتوا شيء؟ لا واضح واضح. ولذلك ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما صليا بالناس

176
01:09:21.450 --> 01:09:36.700
كل واحد منهم صلى هذا في خلافته وهذا في خلافته. وكل منهما رأى بعد الصلاة اثر جنابة. يعني انه صلى وهو جنب لم يغتسل فاعادا الصلاة هما ولم يأمرا احدا بالاعادة

177
01:09:37.150 --> 01:10:00.700
ولان المأموم اذا لم يكن عالما بحدث امامه او بمبطلي صلاة امامه. فلا ينبغي ان يحاسب الجاهل لان الجهل عذر في ارتفاع الاحكام الشرعية فاذا قول المصنف رحمه الله واذا اختلت صلاة الامام كان ذلك عليه لا على المأمومين نحن نوافقه في

178
01:10:00.700 --> 01:10:20.700
شيء ونخالفه في الشيء الاخر. نوافقه اذا كان الخلل ظاهرا. يطلع عليه المأموم. واما اذا كان الخلل خبيا لا يطلع عليه المأموم فلا نوافق الامام الشوكاني فيه. هذا القول هو الوسط وهو القول الاقرب ان شاء الله تعالى. ثم

179
01:10:20.700 --> 01:10:40.700
قال رحمه الله وموقفهم خلفه شرحناه الا الواحد فعن يمينه شرحناها ثم قال وامامة النساء وسط الصف وهذا افتت به عائشة وجمع من العلماء ان امامة النساء تقف تقف في وسطهن

180
01:10:40.700 --> 01:11:01.600
لان التقدم على الناس من خصائص الرجال. ثم قال وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء اعلم ان هذا الترتيب فيما لو دخل الجميع ها مرة واحدة لكن لو دخل الصبي قبل الكبير

181
01:11:01.600 --> 01:11:21.600
فان الاحق بالصف الاول من؟ سبق اليه. لان المتقرر عند العلماء ان من سبق الى مباح فهو احق به. واما صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال العلماء هذا فيما

182
01:11:21.600 --> 01:11:45.650
ما لو دخلوا دفعة واحدة والا فلاح لاحد ان يقيم صبيا من الروضة او من مكان سبق اليه. لان من سبق الى مباح فهو احق به ولانه في اقامته امام الناس تنفيرا له عن الصلاة والمسجدية. واما النساء فانهن يكن خلف صفوف الرجال

183
01:11:45.650 --> 01:12:16.850
والصبيان مطلقا. لانه ليس من طبيعتها التقدم على الرجال. الا ان العلماء استثنوا مكة  لشدة الزحام فيها فانك لو صليت وامامك امرأة فاتق الله وغض بصرك وصلاتك صحيحة لا بأس عليك لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في حال الضيق ما لا يغتفر في حال السعة. يغتفر

184
01:12:16.850 --> 01:12:41.900
في حال الضيق ما لا يغتفر في حال السعة. وفي مكة خاصة تجاوز العلماء عن اشياء كثيرة كالسترة والمصافاة وغيرها مما نص عليه الفقهاء في كتبهم. ثم قال رحمه الله والاحق بالصف الاول اولو الاحلام والنهى

185
01:12:41.900 --> 01:12:59.550
هذا اذا كانوا عرفوا الاحقية وتقدموا واما اولو الاحلام والنهى اذا كانوا قد اضطجعوا في بيوتهم والمؤذن قد اذن والاقامة قد اقيمت ثم يأتي اولو الاحلام والنهى بعد ذلك يتبخترون الى المسجد فهذا حقه في الصف الاخير

186
01:13:00.600 --> 01:13:26.150
قوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى ليس في هذا فرض حق له في هذا الصف. بل فيه تشجيع للتبكير ليلن منكم اي ليبكروا حتى يلوني ليبكروا بما ان الرسول يريدنا خلفه فلابد ان نبكر حتى لا يحوز المقام غيرنا

187
01:13:27.950 --> 01:13:47.950
ثم قال رحمه الله وعلى الجماعة ان يسووا صفوفهم وبينت لكم الاشياء التي تحصل بها التسوية وان يسدوا الخلل وان يتموا الصف الاول فالاول ثم الذي يليه ثم كذلك. وكل ذلك تقدم مستوفا مشروحا ولله الحمد والمنة. ثم انتقل

188
01:13:47.950 --> 01:14:16.200
بعد ذلك الى الباب الثالث وهو باب سجود السهو وعندنا قواعد في باب سجود السهو لابد من فهمها ايها الاخوان لا سيما اذا كان الانسان اماما في الصلاة وهي مهمة للجميع لان لان صور السهو قد تعرض لكل احد

189
01:14:17.050 --> 01:14:43.600
وانا ساذكر لكم شيئا في سجود السهو قواعد ربما بعضكم لم يسمعها لاول مرة لانها تجمع كل حذافيره صور سجود السهو وهي عندي قرابة العشر قواعد لكن يكفينا منها اربعة. اربع قواعد اذا فهمتموها ففي خير كثير. وما عداها فهو سهل

190
01:14:46.550 --> 01:15:16.800
تبون نسأل عالسبورة الاثم يا شيخ انا في درس لي الظاهر شرحته على السبورة ولا لا؟ بس اذ كنتوا عالسبورة بس بروح الصوت. واضح؟ طيب. ارفعوا ارفعوا روسكم اتركوا الاقلام. اعلم رحمك الله تعالى ان من من رحمة الله عز وجل ان جبر خللا

191
01:15:16.850 --> 01:15:44.500
بني ادم في صلواتهم وجعل لكل جابر صورة منصور سجود السهو. يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في باب سجود السهو. واذا قربت الاقامة اخبروا  بدأت اقامة الان الاقامة؟ تبونا نصلي؟ لا لا. طيب. اسمعوا. وقد بحث العلماء رحمهم الله تعالى

192
01:15:44.500 --> 01:16:05.450
ففي اسباب سجود السهو واستقرأوا الادلة الواردة في ذلك فوجدوها ثلاثة اسباب سجود سهو سببه الزيادة في الصلاة وسجود سهو سببه النقص في الصلاة. وسجود سهو سببه شك عرض. اذا زيادة ونقص شك

193
01:16:05.750 --> 01:16:32.700
نأخذها واحدة واحدة وننظر الى القواعد المندرجة تحت كل سبب اولا نأخذ النقص في الصلاة انا قلت لا تكتبون صح لا تكتبوا اول شيء النقص وهو اغلب ما يحصل للناس. فصور السجود عن النقص اكثر

194
01:16:33.400 --> 01:16:53.400
هذا النقص لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يكون نقص ركن من اركان الصلاة وله قاعدة واما ان يكون نقص واجب. وله قاعدته واما ان يكون نقص سنة من سنن الصلاة من عادته فعلها

195
01:16:54.500 --> 01:17:10.250
هل في شيء اخر في الصلاة؟ صفة الصلاة اما ركن او واجب او سنة. الشروط لا استقبال القبلة وهذه اللي ما فيها سهو. لان الشروط قبل للصلاة. اما ماهية الصلاة فهي مركبة من ركن واجب سنة

196
01:17:12.200 --> 01:17:34.850
قاعدة الاركان تقول من ترك ركنا سهوا فانه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام من ترك ركنا سهوا فانه يأتي به اي بالركن المتروك. وما بعده لان ما فعله بعده لا

197
01:17:34.850 --> 01:17:54.850
ليس فيه شرطة ركنية ركن الترتيب. فجميع الاركان التي فعلها بعد هذا الركن المنسي كلها باطلة في حقه. فماذا يفعل يرجع الى هذا الركن المنسي ويأتي به وبما بعده. فاذا اتم نظم صلاته وتشهد وسلم فتكون صلاته

198
01:17:54.850 --> 01:18:11.100
تمت ولا لا؟ فليس من المناسب جعل سجود السهو قبل السلام لان صلاته قد تمت بالمجيء بالركن وبما بعده فناسب ان تكون سجود السهو بعد السلام  هذا عن الزيادة يا شيخ فهد

199
01:18:11.350 --> 01:18:30.650
ودليلها الشرعي دليلها الشرعي لا ما هو بزيادة عن النقص نقص ركن انقص ركنا يعني بمعنى انه قام من السجدة الاولى ولم ولم يجلس بين السجدتين ولم يسجد السجدة الثانية وانما قام للركعة الثانية مباشرة

200
01:18:30.750 --> 01:18:54.700
هنا يجب عليه ان يرجع الى الركن المنسي. حتى وان شرع في الركعة التي بعدها. فلا اعتداد ارجع مباشرة للسجود واعتبر جميع ما فعلته من الركعات بعد هذا الركن المنسي باطلا ملغيا. فتأتي به وبما بعده ثم ثم تسلم ثم تسجد للسهو وتسلم. دليلها ما في

201
01:18:54.700 --> 01:19:12.150
من حديث ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابو هريرة قال ابن وسماها ابو هريرة ولكن نسيت انا وفي رواية للامام مسلم صلاة العصر. قال فصلى ركعتين ثم سلم

202
01:19:12.300 --> 01:19:35.700
الان انقص اركانا ولا لا فقام الى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين اصابعه وظهر وجعل خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وهذه عادة الانسان اذا نقصه شيء من التعبدات اذا كان متصلا بالله اتصالا كبيرا اذا حصل خلل عنده في العبادة تحس انه

203
01:19:36.150 --> 01:20:00.850
ضايق صدره ضايق خاطري واللي واللي ما عنده هذا ينبسط ولا خلصت الصلاة. وقام سرعان الناس من المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم ابو بكر وعمر فغاباه ان يكلماه وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين لان في يديه طول. وهذا لقب للتعريف ليس للسخرية والاستهزاء وهذا جائز

204
01:20:01.350 --> 01:20:21.350
فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة كم الاحتمالات؟ احتمالات فقال لم انسى ولم تقصر. نفى الاحتمالين فانتفى عند ذي اليدين القصر لانه لو كان قصر قصرت الصلاة لكان قصرا وهو يعلم. اذا بقي الاحتمال الثاني فقال بلى قد نسيت ولم يقل بلى

205
01:20:21.350 --> 01:20:44.900
قد قصرت هذا  فقال اصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. ماذا فعل الان؟ ترك اركانا. قال فتقدم فصلى ما ترك. اي جاء بالركن المنسي وما بعده ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم

206
01:20:46.250 --> 01:21:11.800
متى جعل سجود السهو؟ بعد السلام لانه ترك ركنا. ولان المتقرر عند العلماء ان الركن لا يسقط لا سهوا ولا عمدا بخلاف الواجب الذي يفوت ويجبر بالسهو  فهمتم الان؟ فاذا من ترك ركنا اكتبوها هذي القاعدة الاولى من ترك اكتبوها فقط بدون تفاصيل ثم ارفعوا رؤوسكم

207
01:21:11.800 --> 01:21:37.300
القاعدة الثانية من ترك ركنا فانه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام وسجوده بعد السلام. واضحة؟ ترى لي رسالة مختصرة اسمها تحقيق ضوابط سجود السهو لعلكم تراجعونها في الصفحة الخاصة بي

208
01:21:38.900 --> 01:21:58.900
طيب انتهينا من نقص الاركان بقينا في نقص الواجبات في لو فيما لو فاتتك تسبيحة الركوع والسجود قوله سمع الله لمن حمده التشهد الاول فاتك شيء من الواجبات. ما قاعدته؟ تقول القاعدة قبل ما تكتبون انتبهوا لي. من ترك واجبا سهوا فانه يفوت

209
01:21:58.900 --> 01:22:24.750
بفوات محله وسجوده قبل السلام من ترك واجبا سهوا فيفوت بفوات محله. وسجوده قبل السلام. سجوده قبل السلام اثر والنظر. اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن مالك وهو اسم ابيه ابن بحينة وهي

210
01:22:24.750 --> 01:22:44.750
اسم امه وهذا من الصحابة الذين ينسبون لابائهم وامهاتهم. فبوحينة ليس اسما لجده. والا لقلنا عبد الله بن ما لك بن بحينة. لان الاظافة تلغي التنوين لكن قلنا عبد الله بن مالك بن بحينة. اذا بحينة هي امه. ان النبي صلى الله

211
01:22:44.750 --> 01:23:04.750
عليه وسلم صلى بهم الظهر. انتبه! فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. ترك ركنا ولا واجبا واجبة. قال فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد

212
01:23:04.750 --> 01:23:24.750
سجدتين ثم سلم. لم لم تركه ولم يأت به ولم يعد اليه؟ لانه واجب. بخلاف ما حصل في حديث ابن سيرين عن ابي هريرة جاء به. فاذا فرق في السجود بين الاركان الواجبات. فاذا هذا الدليل الاثري اما

213
01:23:24.750 --> 01:23:43.250
نظري فلانه لما ترك هذا الواجب بفوات محله فصلاته ايش؟ ناقصة فناسب ان يجعل السجود قبل السلام لتكميل هذا النقص اما في الاركان فقد تمت صلاته فناسب ان يجعل السجود بعد السلام

214
01:23:46.100 --> 01:24:19.700
ماشي؟ اكتبوها حتى نقيم. من ترك واجبا سهوا فانه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام  هم. من ترك واجبا سهوا فيفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. عرفتم الان فاذا فوت ركنا فات به وبما بعده واسجد له بعد السلام واذا فوت واجبا وفات محله

215
01:24:19.750 --> 01:24:44.600
فسجوده فيفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. انتبه! انتبه لما ساقول الان انتبه لما سأقول لو ان الانسان خالف فسجد للركن قبل السلام وللواجب بعده فسيأتينا فيها قاعدة خاصة ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد