لان سترة الامام سترة لك فاذا حديث ابن عباس هذا خارج عن محل النسا اصلا. قالوا طيب عندنا ايراد ثاني عليك وهو يخص المرأة. وهو انه في الصحيحين عائشة رضي الله يدرك بالركعة فهي اذا طهرت وبقي على خروج الوقت ركعة ركعة فتكون مدركة لهذا مدركة لهذا الوقت. بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم قال بل يضاف مع ادراك الركعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه اتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد. من يعطينا جرد القواعد اللي مضت يذكرها لنا ها فهد عندك يلا ولا الشيخ يلا تفضل ماشي هم ماشي طناش ما شاء الله ما شاء الله ايوه ماشي صح خلاص باب المواقيت خذنا فيه كم ضابط؟ واحد ونعم طيب اكمالا لما مضى قولنا في الضابط الوقت اكد شرائط الصلاة يعني هذا ان جميع شروط الصلاة تسقط اذا اذا كان اذا كان مراعاتها يؤدي الى فوات الوقت. فالوقت اعظم شيء تطالب به. فجميع الشرائط لا تنظر اليها اذا كان في النظر اليها تفويت الوقت وبناء على ذلك يقولون اذا اذا اذا عدم الانسان الطهورين اذا عدم الانسان الطهورين الماء والتراب وعلم جزما انه سوف يجدها لكن بعد خروج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة لا يجوز له مطلقا ان يؤخر الصلاة عن وقتها. بل اشتراط يسقط مراعاة لاشتراط الوقت لان لان الوقت اكد شرائط الصلاة فهو السيد فهو الشرط فهذا الشرط شرط سيد. فاذا اشتراط الطهارة يسقط فيصلي في الوقت على حسب حاله في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله فان قلت فان قلت وهل يعيد طيب بعد الوقت اذا وجد الشرط؟ نقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعيد. القول الصحيح انه لا يعيد لانه ادى العبادة على الوجه المأمور به شرعا وكذلك يقول العلماء اذا سرقت ثياب الانسان مثلا او عدم السترة التي يستتر بها جسده يستر عورته بها وحل عليه وقت الصلاة. ولم يجد سترة لكنه يعلم جزما انه بعد خروج الوقت سوف يصل الى البلد كاتم في وقت الظهر وثلاث ركعات خارج وقت الظهر فيعد في ميزان الله عز وجل انه صلى الظهر في في وقتها. فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك اشتري سترة لكنه لن يصل الا الا بعد خروج الوقت وفي هذه الحالة ماذا نقول؟ الوقت اكد شرائط الصلاة فيصلي في الوقت عريانا على حسب على حسب حاله يصلي عريانا؟ نعم يصلي عريانا. طيب اين ذهب شرط ستر العورة المتفق عليه بين العلماء نقول ذهب مراعاة لايش مراعاة للوقت مراعاة للوقت فان قلت حتى ولو كان سوف يجد الشرط بعد خروج الوقت بدقيقة واحدة او دقيقتين الجواب نعم نعم مراعاة للوقت. فاذا الوقت لا يجوز لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط من الشروط ولذلك نعرف خطأ بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى من اصحاب المذاهب الذين يقولون ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بتحصيل شرطها. كلمة الا لناو الجمع هذا لا شأن لنا به لكنها الشأن في قولهم او لمشتغل بتحصيل شرطها او لمشتغل بتحصيل شرطها. يعني ان الانسان مثلا حل عليه وقت الصلاة ولا ماء معه. ولا ماء معه. والبئر موجودة ولكنه لا يزال يصنع الحبل او يربط الخرق التي بها سينزل الدلو في الماء في البئر حتى يزعب الماء او حتى ينزع منه الماء وطال به الوقت وهو يبحث عن الخرق هو الان مشتغل بشرط الصلاة ولا لا؟ عند هذا البعض من من الحنابل او غيرهم من المال من الشافعية يقولون في هذه الحالة يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها لانه مشتغل بشرطها. وهل هذا الكلام صحيح اجيبوا يا اخوان هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا ليس بصحيح. لماذا؟ لان الوقت لان الوقت اكد شرائط الصلاة. فان تيسر له ان يربط الحبل وينزل الى الدلوة وينزع من الماء قبل خروج الوقت فالحمد لله وهذا هو الواجب عليه. والا فيسقط اشتراط والا فيسقط اشتراط الطهارة في هذه في هذه الحالة في احد يتكلم ايه وكذلك الذي اسلم حديثا كافر اسلم حديثا طيب لابد ان يتعلم الفاتحة ضاق علينا الوقت ونحن نعلمه الفاتحة ولم يتعلم ففي هذه الحالة هل نقول لا انتظر حتى تتعلم الفاتحة ولو بعد وقت الصلاة؟ الجواب لا. بل يصلي في الوقت على حسب بل يصلي في الوقت على حسب حاله حتى ولو كبر ثم سكت وركع اذا لم يتعلم التسبيح والتكبير والحوقلة التي هي بديل عن تعلم الفاتحة. لكن اذا لم يتعلم شيئا لا من القرآن ولا من الفاتحة ولا من الاذكار فحينئذ قم واقفا وكبر واركع ولا وحتى ولو لم تتكلم في الصلاة بكلمة واحدة لأن لأنه لا يجوز لك ان تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شيء من شؤونها ومتعلقاتها ابدا ابدا يجب عليك ان تصلي الان في الوقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا ايها الإخوان لا يجوز لك ان تراعي اي شرط من الشروط المقررة في باب الصلاة اذا كان اذا كانت مراعاته تفضي الى اخراج الصلاة اخراج الصلاة عن وقتها. واضح هذا يا جماعة؟ هذا قول هذا المقصود بقولهم اه الوقت اكد شرائط الصلاة. الوقت اكد شرائط الصلاة ومن مسائل هذا الضابط ايضا من مسائل هذا الضابط ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا. الصلاتان المجموعتان يكون وقتهما وقتا واحدا وذلك يدل على انه يجوز ايقاعهما في اي جزء من اجزاء هذا الوقت الطويل ففي حال السفر لا يكون للظهر وقت خاص وللعصر وقت خاص لا. بل الظهر والعصر كلها يكون وقتا للصلاتين جميعا يكون وقتهما وقتا واحدا. لكن هل الافضل للمسافر او لمن جاز له الجمع ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير ايها الاخوان ايهما افضل في حق المسافر او في حق من جاز له الجمع ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير القاعدة في ذلك تقول والافضل الارفق به من جمع تقديم او تأخير. لكن لا يجوز له اخراج الصلوات عن وقتها. فاما ان يصلي المجموعتين في تقديم واما ان يصليهما تأخيرا والافضل له ان يفعل ما هو ما هو الارفق به فان كان الارفق بحالته الراهنة جمعا التقديم فليجمع جمع تقديم وان كان الارفق في حقه جمع التأخير فليجمع جمع التأخير ومن مسائل هذه القاعدة ايضا بما يدرك الوقت اذا كان الوقت اكد شرائط الصلاة فبما يدرك الوقت؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح ان الوقت يدرك بركعة فيه فمن ادرك من الوقت ركعة فقد ادرك الوقت وعندنا قاعدة سوف تأتينا ان شاء الله ان الصلاة والوقت والجماعة تدرك بادراك ركعة فمن استيقظ قبل خروج وقت الظهر بمقدار ما يتوظأ ويصلي ركعة فقد ادرك الظهر. اذا توظأ وصلى احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر. فقد ادرك العصر والاحاديث في هذا المعنى كثيرة ومن مسائل هذا الباب ايضا ما الحكم لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت؟ ما الحكم لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت افيجب عليها ان تقضي الصلاة التي دخل عليها وقتها بعد طهرها من الحيض ام لا؟ واضحة المسألة افيجب عليها ان تقضي هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها ثم حاضت فيه. اذا طهرت او لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو ان هذه المرأة بالنسبة لحيضها في هذا الوقت لا تخلو من حالتين. اما ان تنسب الى تفريط واما ان لا تنسب لتفريط فاذا اخرت الصلاة تأخيرا تنسب فيه الى التفريط فالواجب عليها عند بعد طهرها ان تقضيها اذا اخرت هذه الصلاة تأخيرا تنسب فيه الى التفريط فانه يجب عليها بعد طهرها ان تقضيها فان قال لي قائل وظح اكثر اقول اعلم ان وقت الصلاة يوصف بانه واجب موسع والواجب الموسع يجوز للمكلف فيه ان ان يفعله في اول وقته وفي منتصف وقته. ولكن لا يجوز له ان يؤخره عن وقته حتى لا يبقى من الوقت الا بمقدار فعله فقط فاذا اخر المكلف الواجب الى اخر وقته ولم يبق من وقته الا بمقدار فعله فقط فينسب في هذا التأخير الى الى تفريط. فاذا حصل الحيض فاذا اخرت المرأة وقت صلاة الظهر مثلا. حتى لم يبقى من وقتها الا بمقدار فعلها ثم حاضت في هذا الوقت فهنا ينسب تنسب في تأخيرها الى تفريط فيجب عليها بعد ذلك اذا طهرت ان تقضي هذه الصلاة واما اذا اخرت الظهر عن اول وقتها فقط ونزل عليها الحيض في منتصف الوقت ففي اصح قولي اهل العلم لا تلزموا بقضاء هذه الصلاة والمسألة خلافية. بعض اهل العلم يوجب عليها القضاء بمجرد دخول الوقت. وبعض اهل العلم لا يوجب عليها القضاء مطلقا. وبعض هم يوجب عليها القضاء اذا كانت تنسب في تأخيرها الى تفريط. وهذا القول هو القول الوسط. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو رواية في مذهب الامام احمد رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت ولماذا اوجبت عليها القضاء اذا اخر التفريط ولم توجب عليها القضاء اذا اخرت تأخيرا لا تنسب فيه الى تفريط الفرق بينهن يقول قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الجواز ينافي الظمان ان الجواز ينافي الظمان هذي قاعدة ان الجواز ينافي الظمان ونحن اجزنا لها شرعا الا تفعل الصلاة في اول وقتها ان بادرت وفعلت فالحمد لله لكن لو اخرت هل تنسب الى اثم؟ هل تنسب الى تفريط الجواب لا. فنحن اجزنا لها شرعا ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها. فاذا حل عليها الحيض في منتصف الوقت فلا تكونوا في هذه الحالة متجانفة لاثم ولا مرتكبة لنهي ولا فاعلة لشيء لا يجوز شرعا ولا تنسب في تأخيرها هذا الى تفريط فاذا لا نوجب عليها الظمان وهو القضاء لاننا اجزنا لها التأخير واذا اجزنا للانسان المكلف فعلا فاننا لا نرتب على فعله هذا ها اي نوع من انواع الظمان والقضاء من الظمان فاذا اجزنا لها ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها ثم حاضت في اثناء الوقت فانها في هذه الحالة لا يجب عليها القضاء لان القضاء من الضمان والمتقرر ان الجواز الشرعي ينافي الظمان ينهى في الظمان ولكن اذا اخرت الى اخر الوقت اذا اخرت الى اخر الوقت فانها في هذه الحالة تكون متجانفة لاثم ومؤخرة الصلاة عن وقتها التأخير الذي الذي يوجب عليها الذي يوجب عليها الظمان. مسألة اخرى مشابهة لهذه المسألة وهي ما الحكم اذا طهرت الحائض في وقت الصلاة؟ افلزمها ان تصلي هذه هذا الفرض ولا لا افلزمها ان تصلي هذا الفرض ام لا؟ كأن تطهر الحائض في وقت الظهر او العصر مثلا او تطهر الحائض في وقت المغرب او العشاء او الفجر مثلا افلزمها ان تقضي هذه الصلاة؟ الجواب يلزمها ان تقضي وقت الصلاة ان بكت من وقتها ركعة لان الوقت يدرك بالركعة كما ذكرت لكم قبل قليل. يلزمها ان تقضي هذه ان تصلي عفوا ان تصلي هذه الصلاة اذا ادركت من وقتها ركعة قالوا لم؟ قالوا لان المتقرر في القواعد ان الوقت اكد شرائط الصلاة والمتقرر في القواعد ان الوقت ادراك الغسل لانها لابد ان لابد ان تغتسل فلابد ان تدرك مقدارا تغتسل فيه ويبقى بعد غسلها ماء يكون بمقدار ركعة يكون بمقدار ركعة. مسألة وهو هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعض المذاهب ايها الاخوان من باب الاطلاع مع انه قلت لن ابحث الخلاف يوجبون عليها القضاء حتى وان ادركت جزءا من في الوقت يعني طهرت ولم يبقى على وقت الظهر الا دقيقة ويخرج فهنا يوجبون عليها وهو ظاهر مذهب الحنابلة ولكن القول الصحيح ان ان الدقيق والدقيقتين لا تدرك بها لا يدرك بها الوقت وانما وانما علقوا ادراك الوقت بادراك ركعة كاملة مسألة قريبة من هذي ايضا. وهي اننا اذا اوجبنا عليها قضاء هذه الصلاة اداء هذه الصلاة التي طهرت فيها. افلزمها ان تصلي الصلاة التي قبلها فيما اذا طهرت قبل غروب الشمس فهنا يجب عليها ان تصلي العصر. افلزمها ان تصلي الظهر كذلك افلزمها ان تصلي الظهر كذلك؟ واذا طهرت قبل خروج وقت صلاة العشاء. افلزمها ان تصلي المغرب كذلك هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن بعد النظر والتحقيق وجدنا ايها الاخوان ان الخلاف في المسألة حادث بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والا فعامة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بان الحائض اذا طهرت في وقتي في احدى في في اه نعم. في وقت الصلاة المجموعة فانه فانها تؤديها وما قبلها يعني اذا طهرت الحائض في في وقت العصر فيلزمها صلاة العصر وصلاة الظهر. واذا طهرت في وقت العشاء فيلزمها ان تصلي العشاء مغرب واما اذا طهرت في وقت الفجر فلا يلزمها الا صلاة الفجر فقط لان الفجر من طبيعتها وخصائصها انها لا تجمع لا الى ما قبلها ولا الى ما بعد وعلى ذلك فتي عبدالرحمن بن عوف وابي هريرة وجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في وقال الامام احمد رحمه الله ونقله عنه ابن قدامة في المؤمن قال هذا القول عن هذا القول قال هو قول عامة التابعين الا الحسن هو قول عامة التابعين الا الحسن وما قال به الحسن البصري رحمه الله قال به ابو العباس ابن تيمية. فابن تيمية لا يوجب عليها الا اداء الصلاة التي طهرت فيها فقط واما الصلاة التي قبلها فانه لا يلزمها فعلها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ايش العصر ولم يقل والظهر نقول نعم ولكن المراد بالحديث قد ادرك العصر اداء ولكن نحن نبحث في ادراك الظهر قضاء فهذا الدليل خارج عن محل النزاع. نحن نسلم انه ادرك العصر لكنه ادركها اداء فلا توصف صلاة العصر في حق من ادركها في وقتها بالقضاء ولكن النقاش في ادراك في جمع الظهر لها قضاء. في جمع الظهر لها قضاء وبما انه قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لمن افتى به مخالف وهو قول عامة التابعين وحكي اجماعا فاننا نقول به فالقول الصحيح ان الحائض اذا طهرت في وقت العصر فيلزمها ان تقضي الظهر معها واذا طهرت في وقت العشاء فيلزمها ان تقضي ان تقضي المغرب معها. فاذا هذا هو خلاصة هذا الظابط ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا يجوز فعل الصلاة قبلهم ولا بعده الا من الظابط الثاني او القاعدة الثانية. الصلاة في اول الوقت افضل الا فيما استثناه الشرع الصلاة في اول الوقت افضل الا فيما استثناه الشرع وهذا هو ما دلت عليه الادلة واقتضاه الاعتبار السليم. وايدته مقاصد الشريعة العامة والخاصة. وبيان ذلك ان يقال. اما دليله اما دليله باعتبار الاثر فجمل من الاحاديث اولها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي اصله في الصحيحين. ولكننا نذكر لكم الان رواية الترمذي يقول النبي يقول ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاة في اول وقتها. هذه رواية الترمذي. قال الصلاة في اول وقتها. واما رواية الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها وانتم تعرفون ان خير ما فسرت به السنة هي السنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها يقصد به الصلاة في اول وقتها لان هذه زيادة من ثقة والمتقرر عند الاصوليين ان الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف رواية الثقات. ومنها كذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عائشة رضي الله عنها. وبالمناسبة هذه القاعدة دل عليها الدليل العام خاص ما ذكرته من حديث ابن مسعود الدليل العام. لكن ساذكر لكم اه تعديل الصلاة على كل صلاة بخصوصها فهنا صلاة الفجر يدل على استحباب تعجيلها وايقاعها في اول وقتها جمل من الاحاديث اكتفي بواحد فقط في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفن من الغلس ما يعرفن من الغلس انتبه الى ان تقول ما يعرفن من الغلس وهي تحكي ها اخر الصلاة مع انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر من الستين الى المئة فكان يمد في صلاة الفجر ثم تذكر انه كان يصلي هذه الصلاة الطويلة تنقلب النساء الى بيوتهن ما ما يعرفن من الغنس فهذا دليل على انه ابتدأ الصلاة ها يا جماعة ابتدأ الصلاة في اول وقتها ابتدأ الصلاة في اول وقتها فان قلت وكيف نفعل بحديث رافع بن خديج؟ اسفروا بالصبح اسفروا بالصبح فانه اعظم لاجوركم قال اسفروا كيف تقول الصلاة في اول وقتها؟ نقول هذا الحديث محمول على جوابين. الجواب الاول ان نحمل قوله اسفروا على حالة الانتهاء لا على حالة الابتداء فصلها لي يا ابو محمد الى ان الى ان يسفر. وهذا هو اعظم للاجر. لماذا؟ لان السنة في صلاة الفجر هي الاطالة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين الستين الى المئة كما في الصحيحين من حديث ابي المنهال سيارة بن سلامة وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بقاف والقرآن المزيد ونحوها. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمد فيها. فاذا قوله اسفروا بالفجر انما هو عن حالة الانتهاء لا على حالة الابتداء. هذه الحالة هذا هو الجواب الاول وهو اقواها والجواب الثاني قوله اسفروا محمول على الا تدخلوا فيها الا بعد تبين الصبح لكم يعني بعد التثبت ان ان الفجر الثاني قد طلع وهذا الجواب وان كان فيه شيء من الضعف لكن الجواب الاول لكنه مقبول. والجواب الاول اصح. فان قلت ولماذا جعلته اقرب واصح اقول لان النبي صلى الله عليه وسلم علق على الاسفار ها زيادة الثواب والاجر. ولو كان المقصود اول الصلاة لكان هذا يتعلق بصحة الصلاة من عدمها امر واجب. من صلى الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فصلاته باطلة. وان صلاها بعد طلوع الفجر الثاني فصلاته صحيحة لكن لا نقول لمن صلاها بعد طلوع الفجر الثاني فانه اعظم لاجلك لا فزيادة الاجر وعظم الثواب متعلق باطالة الصلاة. فاذا هذا يجعلنا نحمل الحديث على حالة الانتهاء من الصلاة لا على حالة الابتداء هذا في الفجر. طيب واما التبكير بالظهر واما التبكير بالظهر. ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تدحض الشمس. حين تدحض الشمس وفي حديث ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال كان يصلي الظهر بالهاجر والهاجرة اسم لما بعد هذي يسمونها الهاجرة اسم لما بعد الزوال. هذا دليل على انه كان يبكر بالصلاة بصلاة الظهر واما حديث ابي هريرة في الابراد فسيأتينا في الاستثناء الكلام عليه في الاستثناء ان شاء الله. لاننا قلنا الصلاة في اول وقتها الا فيما استثنى الشرع واما وقت العصر فالمستحب بها التبكير مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بصلاة العصر بكروا بالصلاة في يوم الغيم. بكروا بالصلاة في يوم الغيب فانا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بكروا ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج وتصوروا معي هذا الحديث تصوروا معي واظن انه في وقت الصيف في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف فتنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكلها لحما نظيجا قبل مغيب الشمس فنأكلها لحما نظيجا قبل مغيب الشمس وهذا لا اتصوره في عصر الشتاء ولا لا غالبا عصر الشتاء لا لا يحتمل هذا الوقت. لكن اظنه والله اعلم انه في عصر الصيف. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الصلاة صلاة العصر في اولي في اول وقتها كان يوقع صلاة العصر في اول وقتها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ولا خلاص يكفي طيب هذا عشانه بدينا فيه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان يعني الت الى المغرب الة الى المغرب والمقصود صلاة العصر تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها اربعا لا يذكر الله تعالى فيها الا قليلا. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلي العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. فيذهب الذاهب الى العوالي. فيأتيهم والشمس مرتفعة من المدينة على اربعة اميال او نحوه والميل كيلو وزيادة دار كيلو وثمانمئة متر اه الشيخ خالد ابو خالد كيلو ثمان مئة متر يقطعها الانسان بعد صلاة العصر فيصل الى اربعة اميال والشمس لا تزال مرتفعة وقد كان صلى العصر فهذا يدل على ان صلى العصر في اول وقت وكذلك في حديث ابي المنهاد ولا خلاص يكفي. واما المغرب ففي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. يعني مواقع قع الرمح موقع الرمح مثل موقع الرمية بالحجر. مواقع نبله يبصر السهم وهو يذهب من فم القوس حتى ايش؟ يسقط هناك وهو يراه وقد كان صلى المغرب. فهذا دليل على ان الشفقة لا يزال لا يزال باقيا. واما العشاء فستأتيهم سيأتينا الكلام عليها ان شاء الله في في قوله الا ما استثناه الشرع. فاذا هذه الادلة ايها الاخوان تدلك دلالة صريحة على صحة هذا الظابط وهو ان الافضل في كل الفرائض ايقاعها في اول وقتها الا ما استثناه الشرع. فان قلت وما معنى قولك ما استثناه الشرع؟ اقول معنى قولي هذا ان هناك ادلة دلت على ان جملا من الصلوات يستحب تأخيرها عن اول وقتها. فاذا ورد الدليل الخاص في هذا الفرض او النافلة المعينة في استحباب تأخيرها عن اول وقتها فنقول به في هذه الصلاة خاصة ويبقى ما عداه من الصلوات على على اصل هذه القاعدة وهو استحباب ايقاعي في اول وقته فان قلت فري على ذلك فاقول هنا فروع كثيرة. منها مثلا يستحب تأخير استحبابا شديدا تأخير وصلاة الظهر في وقت شدة الحر. الى ان الى ان ترى فيء التلول الى ان يسقط فور حرارة الشمس على الرؤوس الان عندنا يؤذن وقت الظهر متى؟ احدى عشر وتسعة واربعين دقيقة. طيب. يؤخرها الى وقت سأل الساعة الثانية. هنا سقط ثور حرارة الشمس وابعدت الشمس عن الرؤوس. يعني ابعدت عن معاندتها للرؤوس. الساعة الثانية او الثانية والربع او الثانية والنصف هذا هو وقت الابراد. هذا هو وقت الابراد. والمقصود بالابراد ليس ابراد الارجل والارض وانما ابراد الرؤوس من حرارة الشمس والا فالارض تبقى حارة ولو بعد صلاة العصر فليس المقصود بالابراد ابراد الارجل وانما المقصود ابراد الرؤوس. يعني بعد فوح حرارة الشمس عن الرأس فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه من الفروع على هذه القاعدة ما الحكم لو ان الانسان عدم وسيلة عدم الماء في اول الوقت ولكن يعلم وجوده بعد اول الوقت اما في منتصف الوقت او في اخر الوقت عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. وفي حديث ابي سعيد في الصحيحين فابردوا بالظهر فان شدة من فيح جهنم ثم اتفقا واشتكت النار الى ربها. اتفقا يعني حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد. واشتكت النار الى ربها. فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان البرد عجل بالصلاة بكر بالصلاة. واذا كان الحر ابرد ابرد بالصلاة. ولان الصلاة في فور حرارة الشمس على الرؤوس فتحها للوجوه يذهب خشوع الانسان. لا سيما في المساجد القديمة التي ليس فيها آآ او نقول لا سيما لاهل عن اول وقتها هذا اللي عارض. ومن الفروع ايضا من الفروع ايضا استحباب تأخيرها عن اول وقتها لمراعاة المصلحة الراجحة كمراعاة مريض تستوجب مراعاته عدم ادائك للصلاة في اول وقتها او اللي يصلون برا او في المساجد القديمة التي ليس فيها ليس فيها مكيفات. فان قلت وهل يسقط الابرة وهل تسقط سنية الابراد في مثل هذه الاجواء الجميلة في هذه المكيفات سبليت فاقول الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه لان العلماء عللوه الابراد بعلتين العلة الاولى لانه اكمل للخشوع. هذي واحدة. فان ذهبت هذه فاننا نبقى في العلة الثانية فان شدة الحر من فيح جهنم. من فيح جهنم. وهذه علة متحققة. سواء صلى الانسان في مسجد اه بارد او في مسجد حار وسواء صلى تحت اشعة الشمس او تحت الظلال فان شدة الحر من فيح جهنم. طيب فان قلت وكيف نصنع بحديث انس رضي الله عنه؟ قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهائر فما نستطيع ان نسجد على جباهنا فكان احدنا يظع يسجد على ثوبه يعني يمكن ثوبه ويسجد عليه. من شدة الحر كيف نفعل بهذا؟ هذا يتعارض مع حديث الابراد. فنقول لا لان مقصودة بالابراد ابراد الرؤوس لا ابراد لا ابراد الارجل والارظ. ففرقوا بين هذا وهذا والا فلو اخرنا صلاة الظهر طلبا برودة الارض في شدة الحر لاخرناها الى قبيل المغرب انتم معي في هذا؟ فحديث انس يتكلم عن انهم يصلون الظهر والارظ لا تزال حارة وحديث ابي هريرة يأمرنا فيه النبي وسلم بان نبرد حتى حتى يبعد اللفح حرارة الشمس على الرؤوس فهذا شيء وهذا شيء ولا نقاش ولا وهذا اولى من ادعاء النسخ. لان اعمال الدليلين في وقت واحد اولى من اهمال احدهما ما امكن ومن الفروع ايضا صلاة العشاء وقد اجمع العلماء على استحباب تأخيرها فيما اعلم ما لم يشق على المأمومين. والادلة في تأخيرها كثيرة جدا. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانوا اي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون العتمة اي صلاة العشاء فيما بين ان يغيب الى ثلث الليل الاخر. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرت بتأخير العشاء الى ثلث الليل. ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة. فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل او بعده او بعده يعني نصف الليل. فما ندري اشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك فصلى بنا فقال انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها احد غيركم ثم امر بلالا فاقام فصلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. او قال في هذه الساعة. ولكن علق النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرا والعشاء بقوله لو لولا ان اشق. فاذا يستحب تأخير صلاة العشاء عن اول وقتها استثناء بهذه الادلة وتخصيصا من هذه العمومات ولا تعارض بين عام وخاص. لكن يشرط بالا يشق على المأمومين. الا يشق على المأمومين في هذا التأخير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها احيانا حتى ينام النساء والصبيان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس عن عمر قال قلت يا رسول الله غنام النساء ايش هذا نام النساء والصبيان نام النساء والصبيان. وقد كان يؤخرها احيانا حتى تخفق رؤوس المأمومين. لانهم جايين مبكرين حتى تخفق رؤوسهم. مكثنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت رؤوسنا تخفق ولكن هذا وان كان في نوع مشقة الا انه في زمن التشريع. هو في زمن التشريع لا بد ان يبين للناس سنية هذه الصلاة. طيب ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا ففي هذه الحالة هل يتيمم في اول الوقت ويصلي؟ ولا ينتظر وجود الماء وحضوره؟ الجواب الافضل له في هذه الحالة ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها لادائها في منتصفه او في اخره بايش؟ بالطهارة بطهارة بالطهارة المائية. هذا فيما اذا علم او غلب على ظنه وجود الماء. اما اذا حصل عنده الشك فهنا لا فوت اول الوقت يصلي بالتيمم. لان الانسان لا ينبغي له ان يهمل مصلحة متحققة من اجل لمراعاة مصلحة متوهمة مشكوك فيها مين اللي يشرح لي هالكلام حصول الماء لانه مشكوك فيه والمتحققة صارت في اول الوقت. لكن اذا علم يقينا او غلب على ظنه انه سيجد الماء فهنا يستحب له تأخيرها عن او كالطبيب الذي مثلا يجري عملية فيؤخر الصلاة عن اول وقتها من اجل مراعاة صحة هذا المريض. او لخوف الانسان على شيء على ما له فيما لو صلى في اول الوقت او على عرظه فيما لو صلى في اول الوقت او على فيما لو صلى في اول الوقت فاذا كان تأخيره للصلاة عن اول وقتها لمراعاة لمراعاة مو فضيلة لمراعاة مصلحة راجحة فانه لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك ومن الفروع ايضا استحباب تأخير صلاة الضحى الى اشتداده. مع ان وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ولا لا؟ لكن هذه الصلاة دلت الادلة على استحباب ادائها في اخر وقتها والدليل على ذلك حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه رأى قوما يصلون فقال اما انهم قد علموا ان الصلاة يعني صلاة الضحى في غير هذه الساعة افضل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاوابين حين ترمض صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. فيستحب للانسان ان يؤخر صلاة الضحى الى ان ترمظ الفصال يعني الى قبيل الى الى اخر وقتها هذا دلت عليه الادلة. ومنها من الفروع ايضا استحباب تأخير صلاة الوتر الى اخر الليل مع ان وقت الوتر يبدأ متى ايها الاخوان؟ ها بعد صلاة العشاء. اذا صليت العشاء دخل وقت الوتر في حقك فهل يأتي يقول الصلاة في اول وقتها افضل؟ اي نقول لا. الصلاة في اول وقتها افضل الا ما استثناه الا ما استثناه الشارع فان قلت وما الدليل على ذا على ذلك؟ اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه من خاف الا يقوم من اول الليل فليوتر عفوا. من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل خلاص الدليل استثني استثناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل الوتر ركعة من اخر الليل فاذا هذا ضابط لا ينخرم ابدا وبه تجتمع الادلة طيب واما صلاة المغرب فان المستحب تقديمها مطلقا. واما صلاة الفجر فان المستحب تقديمها مطلقا. واما صلاة العصر فان المستحب تقديمها مطلقا. فان المستحب تقديمها مطلقا ومن الصلوات ايضا استحباب تأخير قضاء سنة الفجر عن وقت الفجر الى طلوع الشمس. الله من اللي فهمها ذي ها ايوة ايش الدليل طيب ماشي. اقول اعلم رحمك الله ان من فاتته ركعتا الفجر بالعذر فله في وقت قضائها وقتان وقت جواز ووقت فظيلة. اما وقت الجواز فهو ان يقوم مباشرة بعد فراغ بعد فراغه من الفريضة ويؤديها. وعلى ذلك حديث قيس بن عاصم ان رجلا صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى السنة. فلاث به الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اربعة الصبح اربعا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن ادرك ركعتي الفجر فسكت واقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاذا فعلها بعد الفريضة مباشرة هذا دل عليه الاقرار والاقرار دليل الجواز هذا جائز. لكن الافضل ان يؤخرها الانسان اذا غلب على ظنه انه لن ينشغل او لن ينصرف ذهنه عنها او لن ينساها الى ما بعد طلوع الشمس لحديث ابي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته الركعتان قبل صلاة الصبح فليصليهما اذا طلعت الشمس فليصليهما اذا طلعت الشمس وهذا امر. والامر يقتضي الوجوب لكن ورد له الصادق. فاذا يقتضي الاستحباب لورود الصادف. يقتضي الاستحباب لورود صارف فخلاصة هذا الظابط ان الافضل فعل الفرائض والنوافل في اوائل اوقاتها الا ما استثناه الشارع بالدليل الصحيح الصريح فيكون هو وبعينه مخصوصا من عموم الادلة ويبقى ما لم يدل عليه الدليل على اصل العموم والله ربنا اعلى واعلم. الظابط الذي بعده شروط الصلاة شروط الصلاة التي امر المكلف بها لا تسقط بالجهل والنسيان والتي امر باجتنابها تسقط بذلك الشروط في باب الصلاة او شروط الصلاة التي امر المكلف بفعلها او بها لا تسقط بالجهل والنسيان والتي امر باجتنابها تسقط بذلك انك وفقك الله اذا تأملت الشروط الواردة في كلام الفقهاء الى الصلاة وجدتها تنقسم الى قسمين وجدت جملا من الشروط امر المكلف بها كاشتراط الطهارة واستقبال القبلة والنية وغيرها. هذه شروط للصلاة المكلف مأمور بها يسمي العلماء هذه الشروط الشروط في باب المأمورات. ولكن هناك شروط اخرى هناك شروط اخرى امر المكلف باجتنابها لا بفعلها. فهي شروط في باب التركاء ترك الكلام اثناء الصلاة مثلا وكاجتناب النجاسة في الثوب وفي البقعة وعلى البدن. هذه شروط تركية. فاذا شروط الصلاة امور بفعلها لها حكم والشروط المأمور بتركها لها حكم. وهي وان كان كلها يجمعها قول شروط الصلاة لكن الحكم فيها يختلف. فاذا فاتك شرط فنحن ننظر الى هذا الشرط الذي فاتك. فان كان من الشروط المأمورية بفعلها فلا تبرأ ذمتك الا باعادة فعله سواء فاتك جهلا او نسيانا او عمدا لا شأن لنا بك لان الشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. واما اذا كان الشرط الذي فاتك من باب من شروط المأمور بتركها فان فان ذمتك تبرأ اذا كان قد فاتك بالجهل والنسيان. وعلى ذلك فروع يتضح بها الكلام ان شاء الله. ما الحكم في من صلى اذا ناسيا حدث ما الحكم فيمن صلى محدثا ناسيا حدثه؟ نسي الطهارة. فما حكم صلاته ولماذا؟ شيخ عبد الرحمن صلاته غير صحيحة ولا شك. صلاته غير صحيحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر لا صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا صدقة من غلول. لا صلاة بغير طهور ولان اشتراط الطهارة شرط مأمور بايجاد ولا مأمور بتركه؟ مأمور بايجاده فاذا هو من شروط المأمورات والمتقرر ان الصلاة اذا التي امر المكلف بفعلها لا تسقط بالجهل والنسيان. ما تقول الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وتجيب الادلة التي تعفو عن النسيان. هذا عن النسيان في باب التروخ. اما في باب المأمورات لا. ما تسقط بالجهل والنسيان. لا تبرأ ذمة المكلف بفعلها. افرأيت من اخرج الصلاة عن وقتها ناسيا ايجب عليه قضاؤها؟ نعم ما تبرأ ذمته حتى ولو كان ناس حتى ولو كان ثم نقول ايها الاخوة ان من ان من صلى ناسيا حدثا فهل هو مؤاخذ؟ الجواب لا غير مؤاخذ هل هو اثم؟ اثم الجواب وغير اثم لكننا نلزمه بقضاء الصلاة. التي فوت شرط الشرط المأمور فيها. عكس هذا ما الحكم في من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة. الجواب صلاته صحيحة. سبحان الله. والدليل على ذلك حديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم النعلين في الصلاة حديث ابي سعيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما. قال فخلعنا. قال فلما قضى الصلاة قال ما لكم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا. فاذا جاء احدكم الى الصلاة بل يقلب نعلي الحديث. الشاهد ان النبي وسلم بنى على صلاته السابقة التي صلى بعضها في ايش؟ مع وجود نجاسة في في نعليه مما يدل على ان اشتراط النجاسة يسقط في حال الجهل والنسيان. اشتراط ازالة النجاسة. يسقط في حال الجهل والنسيان. اسألكم سؤالا لو فمن اهل العلم من قال لا يقطع ولا يبطل الصلاة شيء مرور شيء ابدا. ويستدلون على ذلك بحديث ابي سعيد عند عند ابي داود وغيره او عند الترمذي ان لم اكن واهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره جبريل حتى اتم الصلاة فما حكم صلاته شتيه ما فيها شي خلاص صحيح لكن اذا علم الانسان او تذكر النجاسة على ثوبه او على شيء من آآ من الثياب اللي عليه فالواجب عليه ان خلص منها مباشرة. ان كان نجاسة في غترته ياخذها ويقطها. ان كان في الطاقية ياخذها في قطة. وان كانت في الثوب العلوي وعليه شيء يستره في اخلاء ثوب اذا استطعت اذا صار عند الجماعة يمكن ما تطيق نفسها ذلك فيخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ويستأنفها من جديد يزيل النجاسة ويستأنفها من جديد فاذا لماذا اوجبنا على من ترك الطهارة ناسيا الاعادة ولم نوجب على من صلى ناسيا الاعادة ليه يا شيخ ليه؟ هذا تحكم تفريق بين متماثلين؟ الجواب لا ها؟ هنا فعل وهنا ترك. طيب والمفعول به ايه ايوة هذا هو اللي نبيه هذا هو. طيب ما الحكم لو صلى الانسان بلا نية؟ حكم صلاته باطلة. ما الحكم لو ان الانسان صلى ولم يستر عورته ها الصلاة صحيحة؟ باطل. طب لو ان السروال انحسر عن شيء من الاليتين ناسيا جاهلا ما يدري عنه دعوة حاصلة ورا هذا ورا ما ادري عنه فما حكم صلاته؟ اذا طال اذا كثر وفحش وطال؟ الجواب صلاته باطلة. حتى وان كان جاهل حتى وان كان جاهل. استتر العورة شرط مأمور به شرط مأمور به والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. مين اللي بجاوب على السؤال اللي بقوله بسرعة اللي فاهم القاعدة بيجاوب لا تقول وشو اول؟ ما فهمت القائد جاو بنت اكيد. رجل تكلم في الصلاة فما حكم صلاته بالتفصيل؟ اذا كان عامدا فصلاته باطلة صح؟ طيب واذا كان جاهلا او ناسيا صلاته صحيحة لان الكلام شرط مأمور بتركه لان الكلام شرط مأمور انت مأمور الا تتكلم. لا ان توجد الكلام فهو في باب التروك. والدليل على ذلك ايضا من السنة حديث معاوية ابن الحكم السلمي وهو حديث معروف انه تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يعيد الصلاة ان يعيد الصلاة ما الحكم في من صلى بلا طمأنينة جاهلة الحكم ما تصح صلاته جاهل الحكم ما تصح صلاته. جاهل هو. نقول لا طمأنينة الشرط مأمور بايجاده والشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. تصورتوا هذا معي؟ واضح الكلام؟ ما تسقط بالجهل والنسي. والدليل على ذلك ايضا من الاثر حديث خلاد احاديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته قال دخل رجل المسجد فصلى المهم يأمره النبي بالاعادة ثلاث مرات فقال في الرابع علمني لا احسن غير هذا فعلمني والحديث معروف لديكم. ولا داعي لذكره فان قلت طيب لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الفائتة اقول لان هذه خرج خرج وقتها. لكنه مطالب الان باداء هذه الصلاة التي لا يزال وقتها باقيا لا يزال وقتها بل ما حكم وهذه القاعدة ليست في الصلاة فقط بل تأتيك حتى في حتى في الصيام. ما الحكم من صام بلا نية باطل لان الشرط مأمور به. ما الحكم لو اكل في نهار رمضان ناسيا لانه شرط مأمور بتركه. فاذا الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروق تسقط. وفي باب كي تسقط بهما وفي باب الطرق تسقط بهما هذا فيما اذا كان الانسان قادرا على فعل هذا الشرط فاذا يجب على الانسان ان يتقي الله وان يتعلم. طيب مسألة من اللي يجاوب عليها سؤال مين اللي يجاوب عليه لا ما اظن هذا ما فهمت وجه القاعدة ما فهمتوا القاعدة لا غيرك يا عبد المجيد هاه طيب انسان توظأ وبعد وفي اثناء الصلاة رأى لمعة على قدمه لم يصبها الماء فما حكم صلاته ولماذا يلا يا حبيبي جاوبي انت ايه اه اعيد السؤال ايش يا اخوان لا اول شي عندي السؤال ايوة ايوه لان شرط الطهارة مأمور بايجاده وهو لم يحقق هذا الشرط. طيب جاهل يا شيخ فهد ما انتبه يا رجال نعم حتى ولو كان لان الشرط مأمور بايجاده. ويدل على ذلك حديث صاحب اللمعة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك وهو تركها ناسيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بنسيانه لانه ترك شيئا مأمورا به وهو غسل الرجل كلها وهو غسل الرجل كلها وهو غسل الرجل كلها. وهذا واضح ان شاء الله. فاذا نفرق بين الشروط التي تدخل تحت دائرة واتباع المأمورات وبين شروط التي تدخل تحت دائرة باب التروك. من اللي يجاوب على هذا السؤال بعد؟ اشياء كويسة الان اللي يفهم القاشف اللي يفهم القاعدة هذي فائدة التقعيد. انك تعرف اجابة الاسئلة تخريجا عن القاعدة. صلى وعليه خفان ولم يمسحهما صلوا عليه خفا ولكن نسي مسحهما يا شيخ عبد الرحمن. ايش تقول يا ابو ابو سعد باطلة باطلة كلش انتوا عندكم الحنابلة باطلة باطلة وبس لان المسح مأمور به فصلاته في هذه الحالة صلاته باطلة. طب لو انه مسح خفا وترك خفا بعد لو مسح خفا وشي بسيط من الخف الثاني مو باستيعاب لم يمسح اكثره. لم يمسح اكثره. طيب من اللي عندنا بعد مين اللي يجاوب؟ سعيد ما الحكم لو كان على يدك جبيرة بعد الشر عليك يعني او على يديك الاثنتين جبيرة بعد الشر عليك يعني او على يديك واحدى رجليك جبيرة. لو كان على احدى يديك جبيرة ثم تاء وضأت وتركت المسح عليها وصليت. فما حكم صلاتك ولماذا باطلة صلاة باطلة لماذا لانه لم يكمل طهارته. لم يكمل الطهارة واشتراط الطهارة شرط مأمور بايجاده. فان قلت هو كيف يفعل معي الجبير؟ اقول لنا فيها امران. ان كان المسح لا يفسدها فالواجب عليه ان يمسحها كلها مسحة واحدة وان كان المسح يفسدها او يضعف شدها كما في بعض الجبائر يفسدها الماء. فحينئذ يتوضأ وضوءا كاملا ويترك هذه الجبيرة ثم يتيمم في اخر يتيمم في اخر وضوءه بنية بنية تكبير طهارته. لا يتيمم في وقتها لو كانت صحيحة لا انتبه الفصل بين ابعاظ الوضوع الوضوء بتيمم بدعة مثل ما اخذناه في كتاب الطهارة الذي نسيتموه جملة تفصيلا مشكلة طلبة العلم انهم ما يراجعون ولا هذي قاعدة اخذناها ان الفصل بين ابعاد الوضوء بتيمم بدعة فيجعل التيمم لها بعد طيب اه لو صلى الانسان في بقعة نجسة جاهلا انتم ان الاطفال الان عندنا ها قد تشتغل لياتهم في كل مكان من غير ادب ولا احترام فربما ينجسون شيئا ثم تأتي انت من كمال الخشوع مشتاقة نفسك للصلاة فتصلي فوافقت بعد الصلاة قالت المرأة الزوجة تو البزر بايل فيه فما حكم صلاتك في هذه الحالة واحد يجاوب بتجاوب ابو سعيد؟ طيب ها كيف ما جت ما جت مرة ثانية. صلاته صحيحة اكيد. لماذا لانه من باب التروك والشروط في باب التروك تسقط بالجهل تسقط بالجهل والنسيان. وهذا واضح ولله الحمد والمنة مسألة يفرضها الفقهاء رحمهم الله يقولون من صلى في بقعة مغصوبة عفوا يذكرها الفقهاء. من صلى في بقعة مغصوبة صلى في بقعة مغصوبة. غصب رجل من الناس ارضا وانت لا تدري عن الغصب. فدعاك الى وليمة فيها فحل عليك وقت الصلاة فصليت انت في هذه الارض المقصوبة. وانتم تعرفون ان الصلاة في الدار المغصوبة والارض المغصوبة ما تصح طيب لو صلى الانسان في فيها وهو جاهل غصبها واحد يجاوب ها يا شيخ محمود صلاته صحيحة لما يا شيخ محمود لان لان هذا من باب التروك. انت لست مأمورا بالغصب وانما مأمور ان تترك الغصب. لو صلى الانسان بلا ما للقبلة ناسيا او جاهلا ناسيا متصورة لكن جاهلا كيف يصير جاهل؟ وهو مسلم ويدري ان استقبال القبلة شرط ايه احسنت الجهل ليس باصل وجوب القبلة وانما بعين القبلة. لو صلى الانسان جاهلا في في القبلة. الان بعضنا مثلا في في في يسافر لبلد معين وانت من يوم يطلع يطلع الواحد من بلده خلاص يدوخ ما عاد ادري عنه. ويزداد دوخانه ودوران رأسه اذا كان في شقة مفروشة او في فندق. ولا في علامات من هنا ولا وهي بلاد مسلمين وهي في وهو في بلاد المسلمين. فحينئذ اجتهدوا قال هذي اكيد جهة القبلة. الله اكبر. ثم تبين له باخرة انه صلى الى غير القبلة. وهو في بلاد المسلمين. فما حكم صلاته يا يا ها يعيد الصلاة. لماذا؟ لان استقبال القبلة شرط مأمور به ولا اجتهاد في بلاد المسلمين. للقدرة على الاستدلال على عين القبلة بسؤال احدهم او بالنظر فيما محاريبهم ومساجدهم لكن متى يكون الاجتهاد موب لازم في بلاد الكفار في البرية في البحر في مكان لا يستطيع الانسان ان يتعرف على عين القبلة يقينا او عن غلبة الظن نعم. اما في بلاد المسلمين في الفنادق او في الشقق المفروشة او في الحدائق لابد ان تسأل ولابد ان تستدل عليها. اذا خلاصة هذا الضابط ان من فوت كشرطا من شروط الصلاة جاهلا او ناسيا فننظر. ان كان من من الشروط المأمور بايجادها فانه لا تبرأ ذمته الا بفعله ولا يسقط عنه بمجرد النسيان والجهل وان كان من الشروط التي امر بتركها واجتنابها فانه يغتفر فيها الجهالة والنسيان. او بسبب الجهالة والله ربنا اعلى واعلم. القاعدة التي بعدها. الارض كلها مسجد الا ما استثناه الشرع انتبهوا لهالقواعد ارجوكم رجاء المحب لاخواني ان تراجعوا. يا اخوان راجعوا كتاب الطهارة اجعلوا اليوم اجعلوا اليوم مراجعة لكتاب الطهارة ولكتاب الصلاة يعني حتى تستجمع القواعد. هذه القواعد تغنيك وتعلمك وتعرفك احكام المسائل بيقين يقول الظابط الاصل ان الارض كلها مسجد الا ما استثناه الشرع الارض كلها مسجد الا ما استثناه الشرع. وهذا الضابط ايها الاخوان يضبط لك الموضع الذي يجوز الصلاة فيه والتي والذي لا يجوز الصلاة فيه فاقول اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل ان سائر اجزاء الارظ سائر اجزاء الكرة الارضية وسائر اجزاء كون من كواكبه وافلاكه حتى لو تروح القمر الاصل ان جميع الاجزاء والمواضع يجوز لك ان تصلي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض ايش؟ مسجدا وطهورا. وفي الحديث الذي يروى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة الا المقبرة والحمام. ففي اي موضع فيه الصلاة فلك ان تصلي فيه الا في هذه المواضع المخصوصة التي خصها النص بتحريم الصلاة فيها. او او بالمنع من فيها فهذه المواضع هي التي تخرج بخصوصها. هي التي تخرج بخصوصها ويبقى ما عداها ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة. ويؤيد ذلك ايضا حديث ابي ذر في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن اي في مسجد وضع في الارض اول وهو حديث في الصحيحين قال ابو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة. ثم الارض لك كلها مسجد فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي. فحيثما ادركتك الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج بالجيش يصلي من الارض حيث وافق وقت الصلاة او حضور وقت الصلاة. ولا يتخير ارضا دون ارظ ولا دون بقعة بل كان يصلي في المكان الذي تحل عليه وقت الصلاة يحل عليه وقت الصلاة فيه. وعلى ذلك فروع وعلى ذلك فروعا الفرع الاول ما حكم الصلاة في المقبرة ولماذا؟ الجواب اجمع العلماء رحمهم الله تعالى فيما نعلم ام على حرمة الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر لا يجوز ان تصلي في المقبرة مطلقا والعلة في المنع ليس لوجود نجاسة في ارض المقبرة لا كما يعلل به بعض الفقهاء ان ارضها اختلطت بدماء الموتى وصديدهم لا لا لا فوق ذلك واعظم من ذلك. وهي سد ذريعة الشرك وتعظيم الاموات. فتحيم الصلاة عند القبور او الى القبور او في المقابر انما هو لعلة ماذا ايها الاخوان؟ انما هو لعلة سد ذرائع الشرك فان من ذرائع الشرك تجويز الصلاة ذات الركوع والسجود فيها ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت تبي خمس ليال يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فلو اننا اجزنا الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر فنكون في هذه الحالة قد اتخذنا المقابر مساجد لان المسجد اسم لكل موضع يسجد الانسان فيه. كما قال الشيخ محمد في كتاب التوحيد. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنهم ان ام انها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بارض الحبشة. وذكرت ما فيها من حسنها وتصاوير فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق مرض الموت وهو في سياق قال اولئك اذا كان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. وفي حديث ابي مرفد الغنوي قال قال النبي صلى الله وعليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وفي الصحيحين من حديث ابي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله واليهود زاد مسلم والنصارى ثم اتفقا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وش معنى هالكلام؟ يعني لو ان لولا خوفه من ان يتخذ قبره مسجدا لا ابرز يعني لاخرج من بيوت المدينة ووضع في البقيع ولكن خشي ان يتخذ مسجدا فدفن في حجرة عائشة اذا دفن في حجرة عائشة لعلتين. لان الانبياء تدفن حيث تموت. ولسد ذريعة اتخاذه مسجدا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاذا الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر لا تجوز بالاجماع. طيب وصلاة الجنازة ها مستثنات من هذا النهي يجوز. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر امرأة بعدما دفنت وقد صلى ايضا على قبر بعدما دفن شهرا وصلى على قبر بعدما دفن بشهرين وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء احد قبل وفاته بعدة ايام. قبل وفاته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثمان سنين من غزوة احد ثمان سنين وصلى وسلم على اهل بقيع الغرقد ثم صلى عليهم صلاة الجنازة صلى عليهم صلاة الجنازة والحديث في صحيح البخاري. مسألة ما حكم الصلاة في الحش والحس بالظم والحس بظم الحاء وفتحها. الحس والحش بمعنى واحد. المراد به المرحاض وهو مكان قضاء الحاجة وهذا اولى من التعبير عنه بالحمام. لان الحمام هو مكان الاستحمام. فاذا لا لا ينبغي ان نعبر عن المعاني بماذا؟ بالفاظ محتملة. فالمقصود الحس وهو المرحاظ وهو مكان قظاء الحاجة. اللي نسميها الان الحمامات او نسميها دورة مياه دورة المياه. ما حكم الصلاة فيها؟ الجواب لا يجوز الصلاة فيها بالاجماع. لا يجوز الصلاة فيها بالاجماع لان الصلاة من الذكر والانسان في هذه المواضع ممنوع من ذكر الله عز وجل. ولانها مواضع لا تخلو عن النجاسة غالبا وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا قال نهى النبي صلى الله عليه سلم عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها الحمام ولكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف. فقد رواه الترمذي وفيه وفيه ضعف. وهناك اشياء يترك الشارع التنصيص عليها وضوح حكمها مثل الصلاة في الحمام ليس فيها كبير استدلال. ولا تحتاج الى كبير استدلال لان النفوس تنفر عن ذلك اصلا. تنفر عن ذلك اصلا وقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يردا فلم يرد عليه السلام لانه موضع لا يصلح ان يرد السلام فيه ولذلك نقول لم يرد في الحشوش بعينها نص خاص للنهي عن الصلاة فيها. لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج الى من ان يحتاج الى بيان ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في هذه الحشوش ولا يصلي ولا يصلي فيها ولا يصلي فيها ومن الفروع ايضا ما حكم الصلاة في الحمام؟ والمراد بالحمام يعني مكان المستحم. وهذا يوجد في بعض البلاد. يوجد في بعض البلاد امكنة اه موجود فيها غرف ليس فيها قضاء حاجة ما يقضون فيها الحاجة وانما يغتسلون فيها. يغتسلون فيها. وغالبا ما توجد في البلاد الباردة كالشام وما فوقها وش حكم الصلاة في الحمام؟ في خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الحنابلة المنع. يستدلون على المنع حديثي بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن مواطن وذكر منها الحمام الحمام. ويؤيد ذلك ايضا ويؤيد النهي عنها ايضا اه حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وهو حديث حسن الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وقد ذكرته قبل قليل. وهو حديث وهو حديث حسن. ويؤيده ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وهو موقوف صحيح. انه قال لا يصلين احدكم في حس ولا في حمام ولا مقبرة لا يصلين احدكم في حسن ولا حمام ولا مقبرة. قال ابن حزم ولا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. فهذه الادلة تدل وعلى عدم جواز الصلاة في الحمام فيكون خارجا عن هذا الاصل المتقرر بمقتضى الدليل والله اعلم. ومن الفروع ايضا ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟ ما حكم الصلاة في جوف الكعبة فاذا لا لماذا؟ خلاص ما في مشكلة صلاتهم صحيحة. لماذا؟ حتى لو مرت اي لو مر عليك بين يديك اي شيء مما يقطع وهي الاربع اذا كنت خلف فالامام فصلاتك صحيحة. موب لازم تدافع ولا لازم انك ترفض نقول اما النافلة فلا بأس فيها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله. والخلاف في النافلة خلاف يسير. ويدل على جواز النافلة فيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فاغلقها عليه ومكث فيها. فلما خرج قلت لبلال ما صنع رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة خلفه قال والبيت يومئذ على ستة اعمدة قال ثم صلى. يعني صلى بين الساريتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين. واما نفي ات النافلة في الكعبة الوارد في الصحيحين. من حديث ابن عباس ها فان قول ابن عمر مقدم لان ابن عباس ينفي وابن عمر يثبت والقاعدة الاصولية المتقررة انه اذا تعارظ المثبت والنافي فان المثبت مقدم على النافي. ولان ابن عباس ينفي علمه. ينفي علمه وعدم العلم ليس من؟ بالعدم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الفريضة اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الفريضة. والقول الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم صحة الفرض والنافلة في الكعبة وان كان الاسلم في الفرائض الا نصلي فيها. لان اكثر اهل العلم على المنع لكن عندنا قاعدة تقول كل موضع صحت فيه النافلة ها صحت فيه الفريضة الا باستثناء الا بدليل. الا بدليل فاذا هذا فاذا داخل جوف الكعبة موضع تصح فيه النوافل نافلة فكذلك ايضا تصح فيه الفريضة. تصح فيه الفريضة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في جوف الكعبة واما حديث ابن عمر وعلى ظهر بيت الله الحرام ها فانه حديث ضعيف قد رواه الترمذي وسنده ضعيف والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فيقول اولا يلزم استقبال الكعبة كلها؟ فاقول لا استقبال شاخص من الكعبة هذا كافي استقبال شاخص من شواخص الكعبة واحد جدرانها كافر واذا صلى الانسان في باطنها فانه لابد لزاما ان يستقبل واحدا من الشواخص فيها الشواخص فيها. والقبلة التي تطلب في النافلة هي التي تطلب في الفريضة ولا فرق الا بدليل. فاذا هذا امر جائز ولان الاصل صحة الصلاة في كل موضع الا ما استثناه الشرع ولا لا؟ وليس هناك دليل يدل على استثناء داخل بيت الله الحرام داخل الى الكعبة فحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يلد الناقل. ومن الفروع ايضا على هذه القاعدة الصلاة في قارعة الطريق اي محل قرع الاقدام. على الطريق وهو ما كثر السابلة فيه وهي الطريق العامرة ليست الطريق التي لا يسلكها احد ما حكم الصلاة فيها؟ اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة في على قارعة الطريق. والحنابلة على المنع من الصلاة فيها وقالوا بان الصلاة فيها لا تصح، فلو صلى الانسان على شارع الثلاثين او اه في طريق مسلوك فان صلاته باطلة ما تصح عند الحنان. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في السبع المواطن المنهية عن الصلاة فيها وهو الحديث الذي قلت انه حديث حديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها وقارعة الطريق. ولان المراد بالصلاة وحقيقة الصلاة سوى الخشوع والخضوع واذا صلى الانسان في الطريق المسلوكة العامرة فيكون قلبه وخشوعه منصرفا ها بضجيج الاصوات ورؤية كثرة الحركة حوله. فاذا هذا الصلاة في قارعة الطريق منهية منهي عنها عند الحنابلة بدليل اثري بدليل الاثري وبدليل النظر وذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية الى صحة الصلاة في قارعة الطريق تصح الصلاة في قارعة الطريق لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة. وعللوا ذلك بانه ليس ثمة نهي عن الصلاة في هذا الموضع وعللوا الكراهة بانه يذهب شيئا من الخشوع والخضوع. بسبب كثرة الضجيج وكثرة الحركات. ولانه وقد يؤذي الناس في في في طريقهم لان الطريق هذي مسلوكة تذهب وتأتي فيضطر الناس ان يبتعدوا عن موضع صلاتك. والمسلم فسلم المسلمون من لسانه ويده وقول الجمهور عندي اصح وهي ان الصلاة في قارعة الطريق صحيحة ولكنها مع الكراهة فمذهبهم اقوى وذلك لعدم الدليل للدال على عدم صحة على عدم صحة الصلاة في هذا الموضع. وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا. هناك روايتان عن عن الامام احمد في هذا. رواية مشهورة وهي البطلان وعدم الصحة. ورواية غير مشهورة وهي الرواية الموافقة لما ذهب اليه الجمهور فنحن عندنا اصل ما ينخرب الاصل صحة الصلاة في كل موضع. الا فيما استثناه الشرع. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا الصلاة في المجازر. الصلاة في المجزرة. انتهى الوقت ولا تونا باجي طيب الصلاة في المجزرة ما حكم الصلاة في المجزرة؟ وهي الموضع الذي تجزر فيه بهائم الانعام من الابل والبقر قرب الغنم فذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الى منع الصلاة فيها مع القول بعدم الصحة فيما لو وقعت احنا ابلة قالوا ما تصح؟ ممنوع من الصلاة فيها ولو وقعت لما صحت واستدلوا على ذلك بدليلين اثري ونظري ما الدليل الاثري؟ فحديث ابن عمر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها والمجزرة منها والمجزرة. واما الدليل النظري فلان الجزر يوجب خروج الدم ايش؟ المسفوح. والدم المسفوح نجس ففي الغالب ان ارض المجازر تكون تكون نجسة. فقال الحنابلة في هذه الحالة لا يصح الصلاة فيها وذهب جمع من اهل العلم الى القول بالصحة. اذا تيقنا او غلب على ظننا طهارة ارضها من النجاسة او فرس عليها بساطا او سجادة او حصير او خصص من المجزرة ارض مكان يعني بعيد عن الدم المسفوح دكة او غيرها يصلون عليها. وهي في ارض المجزرة. وهذا القول صحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم. لان عندنا اصل وهي انه لا يجوز لنا ان نمنع احدا اراد ان يصلي في موضع الا بدليل معنا يدل على وليس هناك دليل فيما اعلم يدل على المنع في عن الصلاة في المجازر. واما حديث ابن عمر فقد مضى لنا انه حديث انه حديث ضعيف. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان قلت انها ارض تراق عليها النجاسات نقول نعم ولكننا اشترطنا لصحة الصلاة عليها ان اما غسلها اما غسل النجاسة او ان تفرش على الارض ان نجس شيء من شيء من الطاهرات كسجادة او فرشة او حصير او نحو او تراب او غير ذلك من الاشياء الطاهرة الطاهرة. واذا ارض المجزرة تدخل تحت قول النبي وسلم الارض كلها مسجد ومن الفروع على هذه القاعدة ما حكم الصلاة في البيع والكنائس؟ البيع متعبدات اليهود. الكنائس متعبدات النصارى ما حكم الصلاة فيها؟ الجواب بعد النظر في الادلة والاثار تبين ان المسألة فيها تفصيل وذلك لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان كانت هذه المتعبدات قد ازيلت صورتها وبني عليها مسجد فالصلاة فيه جائزة بالاجماع هذي ما فيها مشكلة كأن نشتري الكنيسة او البيعة من اليهود والنصارى ونغير صورتها عن كونها بيعة او كنيسة ونضع لها محرابا فتخرج حينئذ ملكيتها عن ملكية اليهود والنصارى وصورتها عن صورة متعبداتهم ففي هذه الحالة تصح الصلاة. بل استحب العلماء ان تكون مواضع المساجد في مواضع المتعبدات لغير الله. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن مظعون ان يتخذ ان يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم. لانه موضع اشرك بالله عز وجل فيه. فاذا لابد ان يقلب هذا الموضع الى موضع عبادة. يعبد الله عز وجل فيه. واضح يا شيخ محمد هذه هي الحالة الاولى هذه هي الحالة الحالة الاولى وقد يستدل عليه ايضا يستدل على هالحالة بحديث انس في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ارض كان فيها قبور مشركين وانه صلى الله عليه وسلم امر بالقبور فنبشت ففيه دليل على ها على جواز بناء المساجد في هذه الاماكن المعينة. الحالة الثانية فيما اذا كانت هذه البيع والكنائس على حالها. وعلى صورة انتهاء وفي ولا تزال قبور اوليائهم وصالحيهم فيها. او لا تزال فيها تماثيلهم المنصوبة من على جدرانها ولا تزال فيها الرسوم والخطوط المعبرة عن طقوس وتعبدات دينهم. فالصلاة في هذه الحالة في في البيع لا تصح لا تصح الصلاة فيها. لا ينبغي ان يعبد الله عز وجل في مثل هذا الموضع ما دام هذه الصورة لا تزال موجودة. لان في هذه الحالة بمنزلة الصلاة في المقابر او في الاماكن التي يحضرها الشيطان. وما اكثر حضور الشياطين في هذه المواضع. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل. معللا ذلك انها مواضع تكثر فيها الشياطين. فكيف الصلاة في البيع والكنائس التي هي اصل اصل اه كثرة الشياء والتي تكثر الشياطين فيها وهي اصل ينبعث منه الشرك والوثنية. ولذلك روى البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم. وهذا دليل على انه صحيح. موقوفا على رضي الله عنه انه قال انا لا ندخل انا لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل التي فيها الصور. من اجل التماثيل فيها صور وهذا الاثر قد وصله عبد الرزاق في مصنفه من طريق اسلم من طريق اسلم مولى ابن عمر قال لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظماء النصارى وقال اني احب اني وان النصراني يقوله لعمر اني احب ان تجيبني وتكرمني فقال له عمر انا لا ندخل كنائسهم من اجل من اجل الصور التي فيها يعني التماثيل ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وكذلك اثرت الكراهة عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهي كراهة التحريم وقد يستدل على هذا ايضا على هالحالة ذي بخصوصها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد فيها ماذا؟ صور. صورة ابراهيم وصورة اسماعيل وصورة العجل وهما يستقسمان بالازلام. فهل صلى النبي وسلم في مباشرة ولا حكها؟ حكها واخرج الاصنام منها ثم صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع انها الكعبة فكيف يقال بغيرها من متعبدات اليهود؟ من متعبدات اليهود والنصارى. لا جرم ان ذلك من باب اولى بقينا في الحالة انتم معي في هذا الان ولا لا؟ الحالة الثالثة ان تكون هذه الكنائس والبيع على صورتها على صورة الكنائس وعلى صورة البيع. ولكن انتبه ليس فيها لا صور ولا قبور ولا تماثيل ليس فيها صور ولا قبور ولا تماثيل. فالذي يثبت عن الصحابة في هذه الحالة كابن عباس وغيره في هالحالة الخاصة صحة الصلاة فيها مع الكراهة صحة الصلاة فيها مع الكراهة. وذلك لعدم المانع لكن بشرط انتبهوا يا جماعة هذا شرط مهم جدا احفظوه لا تبقى متعبدات لهم. يعني موب انت تصلي منا وهو يروح يثلث مناك او تبقى على اه يعني على صورتها على كونها يعني متعبدا لهم على ملكية لا ان تذهب تلك التماثيل ولا كونوا فيها صور لكن تبقى على شكل الكنيسة. لا تزال فيها الكراسي وفيها ها لا تزال فيها الكراسي والاعمدة. ما بعد اخرجت عن صورتها الى صورة المسجد ففي الحالة المخصوصة الصلاة فيها صحيحة لعدم وجود المانع. ولكن مع الكراهة سدا للذريعة سدا للذريعة وللخروج من خلاف العلماء. لانها لم تبقى متعبدة فصلاة المسلمين فيها في هذه الحالة صحيحة وبهذا التفصيل تتآلف الاثار ولا ادلة ولا يبقى بينها تعارض ولله الحمد والمنة هذا هذا الضابط واضح جدا. اذا خلاصة هذا الظابط ان الاصل في جميع اجزاء الارض صحة الصلاة عليها. الا تلك الاجزاء التي قص الدليل على حرمة الصلاة فيها قاعدة جديدة مفسدات الصلاة توقيفية مفسدات الصلاة توقيفية. واذا قلنا توقيفية يعني انه لا يجوز لاحد كائنا من كان ايها الاحبة الفضلاء ان يحكم على الصلاة بانها باطلة الا اذا جاءنا بالدليل الدال على هذه الدعوة. لان الابطال حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان الصلاة عبادة انعقدت بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة تائبا عقدت بالدليل الشرعي فلا يجوز ابطالها الا بالدليل الا بالدليل الشرعي الا بالدليل الشرعي. فالصلاة من اجل القربات واعظم واكبر العبادات والطاعات وهي الركن الثاني من اركان الاسلام فلا يجوز ان يعبث الانسان بالحكم عليها بالبطلان لقول قيل او لفعل فعل الا وعلى ذلك دليل. الا وعلى ذلك دليل ولذلك وهذه القاعدة مهمة. لم؟ لاننا لو صبرنا كثيرا من مفسدات الصلاة عند كثير من من الفقهاء لوجدنا انهم يحكمون على الصلاة بالبطلان بما لا دليل عليه من الشرع. فاذا سمعت انسانا يقول من قال كذا او فعل كذا فصلاته باطلة باطلة ويلزمه استئنافها او اعادتها فانه يجب عليه ان يبين لنا مستنده الدال على هذه الدعوة. اظن كلام الكلام واضح ان شاء الله وعلى ذلك جمل من الفروع على هذا الضابط جمل من الفروع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يقطع الصلاة مرور شيء اختلف العلماء رحمهم الله تعالى او يقطع الصلاة مرور شيء مرور شيء اذا مر شيء بين يديك هل يحكم بمرور هذا الشيء انه مبطل لصلاتك فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم. لا يقطع الصلاة يا حاتم شيء وادرأوا ما استطعتم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة لا يقطعها الا مرور الحمار فقط وبعضهم ذهب الى ابعد من ذلك. والقول الصحيح في هذه المسألة ان ما يقطع مروره تلاتة اربعة اشياء الحمار اذا مر بين يديك قريبا منك او بينك وبين سترتك والكلب الاسود خاصة والمرأة الكبيرة يعني المرأة الحائض مو بالحائض يعني ان من ينزل بها الحيض المرأة البالغة يعني والشيطان الجني اذا علم بمروره وقدرت على رده ان قدرته ان قدرته ان علمت بمروره وكانت عندك القوة في ان تدفعه تقول يلا يا ولد وخر هناك مر ورا ورا او تمسكه وتخنقه حتى يسيل برد لعابه على يديك. فان قلت تعال انت تحكم ببطلان الصلاة بمرور هذه الاشياء الاربعة فانت مطالب بالدليل ان مفسدات الصلاة توقيفية. نقول نعم لك الحق ان تطالب بالدليل واه واهلا وسهلا بالدليل. الدليل على ذلك عدة امور في صحيح الامام مسلم من حديثه جاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الاسود. قال ابو ذر فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر قال الكلب الاسود شيطان هذا الدليل الاول لكن ترون هذا الدليل انه اطلق المرأة قال والمرأة وفي حديث ابن عباس في رواية ابي داود والنسائي قال ها الحائط. اذا هذا تقييد فلو مرت بين يديك امرأة بنت صغيرة فادفعها ولكن يعني من باب انه ايش؟ اذا اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. لكن لا تدفعه على انها مبطلة للصلاة؟ لا ولكنها منقصة لاجر الصلاة فقط وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب واطلق هذه الرواية لكن قيد الكلب الاسود في حديث ابي ذر والمطلق يحمد على المقيم. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم طيب هذا الدليل على الثلاثة. اين الدليل على بطلانها بمرور الشيطان؟ اقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي وكلمة يقطع صلاة المرء المسلم ليقطع علي صلاتي يقطع صلاة الرجل. كلمة يقطع لا ينبغي ان نحملها على مجازها وهو نقصان الاجر لا لان المتقرر وجوب حمل الالفاظ على ظاهرها وحقيقتها الا بناقل فحقيقة القطع هو الابطال. وقطع اتصال الصحة. فتكون الصلاة مقطوعة يعني غير صحيحة. فمن حمل اعلى نقصان الاجر فاننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك. لان الاصل في الكلام حمله على ظاهره الا بناقل. والاصل في الكلام الحقيقة فلا ينتقل عنه الى المجاز الا بدليل. يقول الناظم والاصل والاصل دفوني يا الربع في الكلام عند النبلا هو الحقيقة التي تظهر فلا تصل الى المجاز دون بينة اعني بها قرينة المبين ومعنى كيفك تروح تنتقل من الظاهر الى المؤول او من الحقيقة الى المجاز كذا لا لابد ان تأتي بالدليل. فقوله ليقطع علي صلاتي يعني ليفسد ويبطل علي صلاتي هذا هو المعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن الشيطان لانه علم به وقدير على دفعه. فاذا هذه الادلة تدلك على ان هذه الاشياء الاربع هي التي تقطع الصلاة. هل سلم لنا الطرف الاخر هذا الاستدلال؟ الجواب لا والله ما سلموا. اوردوا علينا اعتراضات كثيرة ما سلموا ولا استسلموا الاعتراض الاول قالوا عندنا في الصحيحين من حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان وهي انثى الحمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار فدخلت بين يدي بعض الصف يعني بالاتان مرت يعني بين بعض الصفوف ثم نزلت وارسلت الاتان ترتع ولم ينكر ذلك علي احد هذا واحد كيف تقولون ان الحمار يقطع الصلاة؟ فنقول ايها الاخوان ان المتقرر عند العلماء كما سيأتينا في باب الامامة ان المأموم ما دام خلف امامه لا يطلب ان يتخذ سترة خاصة. لم؟ لان سترة الامام سترة له وليسترة لمن خلفه. كما سيأتينا في باب الإمامة ان شاء الله واضح هذا؟ فهذه الاتان هل مرت بين يدي رسول الله ولا مرت بين يدي بعض الصف عنها تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطته قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. من كانت قدام نقول ليس هذا باعتراض مقبول. لم؟ لان المتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فننزل الادلة التي تدل على ان المرأة تقطع الصلاة على مرور المرأة. ونحمل حديث عائشة على ثبوت المرأة في قبلة المصلي وعدم مرورها. فالذي يقطع هو مرور المرأة لا وقوف وبين يدي المصلي وهنا تتآلف الادلة وتجتمع ويلتم شملها ولا يكون بينها اي اي تعاظم. هل سكتوا؟ قالوا لا والله ما نسكت. عندنا ايراد ثالث وهو حديث ابي سعيد لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء وهو نص صريح في الدلالة في انه لا يقطع في الصلاة شيء ابدا طيب قلنا هذا اعتراض ايضا مرفوض. ونجيب عنه بجوابين. الجواب الاول ان هذا الحديث في ذاته ضعيف اصلا. فلا يجعل معارضا للاحاديث الادلة الصحيحة فان لم يسلم لنا هذا الجواب فعندنا جواب اخر وهو انه اذا سلمنا انه حديث حسن ومقبول وبلغ رتبة الاحتجاج فانه حديث عام واحاديث قطع الصلاة خاصة ولا تعارض بين عام وخاص فلا يقطع الصلاة شيء الا تلك الاربعة مثل لا تقتلوا المشركين الا ها عفوا عفوا مثل قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين طيب والسنة وردت بتحريم قتل افراد من المشركين. لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا ولا ولا فاذا لا تعارض بين عام وخاص لان الخاص يبنى على العام او نقول الخاص مقدم على العام. ما في جونا جانا فريق اخر قال عندنا اعتراض رابع واتحداك ان تجيب عنه وهو اعتراض في ماذا؟ في مسألة الكلب. قالوا لو كان الكلب الاسود يقطع الصلاة لقطعها الكلب بسائر الالوان انا والله ماني مجاوب على ذا الاعتراض جاوبوه انتو ايش تقول يا شيخ احمد؟ صوت صوت. ارفع شوي. حطك على العام يلا. نعم انه قياس في مورد النص. والقياس في مورد النص باطل ما لك حق انك تقول اي قياس ينقض النصوص او يعارض النصوص. النص خله فوق راسك لا اياك ان تعارضه بقياس او بعقل او برأي او باجتهاد. لا اجتهاد في مورد النص ما لك حق انك تقول لو كانوا ولو كانوا النص واظح والدليل واظح. اذا لا مناص ولا محيص عن قبول هذه عن قبول هذا القول نحن اثبتنا ان مرور هذه الاشياء الاربعة انه انه مفسد للصلاة بالدليل. فاذا يخرج عن قولنا مفسدات الصلاة التوقيفية وقد اثبت تدلي ان مما يقطع الصلاة هذا الامر. ومنها ايضا انتهى الوقت انتهى الوقت طيب بس ما نكمل الفروع في القاعدة بس كم الساعة يا شيخ ثنتين ثنتين طيب بس رح تسمحوا لي اكمل فروعها القاعدة اختلف عفوا ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. الى ان من نفخ او تنحنح فبان حرفان في نفخه او تنحنحه فان صلاته باطلة. هذا ذهب الحنابلة اليه. قالوا من نفخ او تنحنح في الصلاة فبان حرفان بطلت صلاته. واستدلوا على ذلك بالادلة التي تنهى عن الكلام في الصلاة وخالفهم في ذلك بعض اهل العلم فقالوا انها لا تبطل. ولا جرم اننا مع القول الثاني لا مع القول الاول لا جرم ان القول الصحيح ان الصلاة بالنفخ والتنحنح لا تبطل حتى وان بان منها حرفا هذا القول هو الصحيح. وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الاثري فحديث علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي. وهذا الحديث حديث حسن صحيح. فدل ذلك على ان النحنحة لا تبطلوا الصلاة. وفي الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نفخ في صلاته نفخ في صلاته لما عرضت له النار ورأى بعضها يحطم بعضا فخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفخ نفخ في صلاته والحديث في الصحيح فدل ذلك ايها الاخوان على ان النحنحة والنفخة في الصلاة ليست من جملة مبطلات الصلاة حتى وان حتى وان بال منها حرفا هذا الدليل الاثري، واما الدليل النظري واما الدليل النظري، فلان النفخ والنحنحة حتى وان بان منها حرفا، هل تسمى كلام؟ لغة لغة هل تسمى كلام؟ لو انك حلفت الا اتكلم ثم نفخت فبان منك حرفا حرف الهمزة اف. بان منك حرفان الان هل عليك كفارة؟ جواب لا لانك لم تتكلم ولو ان الانسان حلف الا يتكلم ثم تنحنح فبان منه حرف الهمزة والحاء هل عليه كفارة؟ الجواب لا. فاذا هي ليست كلام اصلا. هي ليست كلام، ليست كلاما بالوظع. ليست كلاما كذا قال ابن تيمية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع على هذه القاعدة. ذهب الحنابلة رحمهم الله الله تعالى الى ان من اشار اشارة مفهمة في الصلاة فان صلاته باطلة. يا شيخ مفسدات الصلاة التوقيفية من اشار اشارة مفهمة في الصلاة فان صلاته باطلة. واستدلوا على ذلك بدل العقل. قالوا لان الاشارة المفهمة منزلة منزلة الكلام فكان تكلم في صلاته والكلام في الصلاة يبطلها فكذا قالوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم وانزل لهم الاجر والمثوبة وعاملهم بكامل عفوه وكرمه وجوده واحسانه ولكن قولهم هذا مرجوح هذا قولهم مرجوح. فالقول الصحيح ان من اشار اشارة وهم مراده فيها في الصلاة فان صلاته صحيحة. لان الاشارة لا تعتبر كلاما بل ولا تنزل منزلة الكلام الا في باب الاخرس في باب التقاظي وفي باب العقود والفسوخ وغيرها. لكن في الصلاة لا في الصلاة لا. بل دل الدليل على ان الاشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة. اذا سلم الانسان عليك وانت تصلي ماذا تفعل تشير اليه. هذه الاشارة مفهمة ولا غير مفهمة؟ مفهمة انك تبي ترد السلام. هل ثبت بها الدليل؟ الجواب نعم. ففي حديث ابن عمر ان النبي انه سأل بلالا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الانصار حين يصلي وهو يصلي. قال كان يشير بكفه هو في رواية اشارة باصبعه وهما عبادتان من يعني عبء صفتان للعبادة. فمرة تشير باصبعك ومرة تشير بباطن كفك. هذا كله صحيح وجائز ولا حرج فيه. فهي اشارة مفهمة ومع ذلك ومع ذلك صحت الصلاة فيها. صحت الصلاة بها. وفي حديث عند البخاري وغيره من حديث من حديث عائشة في عفوا في حديث اسماء في صلاة الكسوف قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس في صلاة الكسوف ما شأن الناس؟ يصلون في غير الوقت صلوا الصبح ميب صلاة مو بوقت صلاة ما شأن الناس؟ فاشارت عائشة برأسها الى السماء يعني كأنها تقول ايش انظري الى السماء اشارة مفهمة وهي فقيهة من من فقيهات اه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشارت برأسها الى السماء فقلت اية يعني ما حصل للشمس اية يعني يصلون من اجل هذه الاية فاشارت برأسها النعم. بل يا ايها الاخوان اذا سهى الامام ماذا يفعل المأموم؟ سبحان الله! لكن ماذا تفعل المرأة تصفق وهي اشارة وهي اشارة وهي اشارة مفهمة في الصلاة وهي اشارة مفهمة في الصلاة. واوضح من هذا كله في حديث معاوية بن الحكم السلمي. اللي قلت انه واضح ولا يحتاج انا نقوله الحين بنقوله قال صليت بين انا اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم. فقلت يرحمك الله ويصلي. قال القوم بابصارهم وهذي اشارة ولا لا قلت واثقل امية ما شأنكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون على افخاذهم. هذه اشارة مفهمة. قال فعرفت يعني فهمها. قال فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت. طيب هل امرهم النبي سلم باعادة الصلاة طيب هم اشاروا اشارة مفهمة فدل ذلك على ان ما قاله الحنابلة خلاف الدليل وتعليلهم ها قياس ورأي في مورد النص. والقياس والرأي في مورد النص باطل. يقول الناظم افزعوا معي تكفون ولا اجتهاد عند نص الشارع وليس منقوظا بمثله فعي. ما في اجتهاد في مورد النصر. لا اجتهاد في مورد النص. نص عندك واضح فلا يحتاج ان الى الى اجتهاد مسألة ذهب الحنا بعض ذهب الحنابلة في المشهور عنهم في مذهبهم. الى ان المأموم الواحد اذا تخلى عن يسار امامه مع خلو يمينه فان صلاة المأموم باطلة افسدوا صلاة المأموم ومفسدات الصلاة انتم معي اخوان في هذا ولا لا اعطونا ايها الحنابلة دليلا على بطلان صلاته. قالوا لانه وقف في غير موقفه الشرعي. الموقف الشرعي في المأموم الواحد وين يقف عن يميني امامي وفي المأمومين خلفه لكن ما في شي اسمه مأموم واحد يقف عن يسار الامام ما في هذا. فاذا هو وقف بغير موقفه الشرعي فكأنه وقف قدام الامام صلاته باطلة لانه وقف في غير الموقف الشرعي ولكن القول الثاني هو القول القاضي بالصحة. بالصحة وهو القول الصحيح ان شاء الله لكن مع الكراهة اذا استمر. والدليل على ذلك ان النبي في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل قال ابن عباس فقمت عن ايش؟ عن يساري افتتح الصلاة وين؟ عن يساري. قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني فادارني حتى اقامني عن يمينه. واستمر في صلاته ولا لا؟ فلو ان صلاة المأموم عن يسار الامام مع خلو يمينه باطلة في اللي كان يحصل كان يأمر ابن عباس مرة اخرى بتكبيرة الاحرام لكنه بنى على صلاته مما يدل على صحتها لكن قلنا مع الكراهة لانه ليس هذا هو موقفه الشرعي وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فجئت انتبهوا. فقمت عن يساره فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه. الى اخر الحديث قال ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فاخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا حتى اقامنا خلفه. الشاهد فعل جابر ليس فعل جبار. فاذا كونه يفتتح الصلاة عن يساره ثم يأخذه ويديره ويبني على صلاته ولا يستأنف تكبيرة الاحرام هذا دليل على انها صلاة صحيحة على انها صلاة صحيحة ومن الفروع ايضا الحركة في الصلاة وانا الخصها لكم. في لاني اشوفكم تبون تروحون تتغدون بشكل البطون بدت ها طيب القول الصحيح في الصلاة انها تفسد بشروط. الشرط الاول ان تكون من غير جنس الصلاة. يعني ان تكون حركات اجنبية من غير جنس الصلاة يا تصليح ساعة يا تصليح غترة يا تصليح نظارات يالعبث في جوال يا عبث في لحية يا عبث في شوارب هذا من غير جنس الصلاة فيخرجها وبناء على اشتراط هذا الشرط يخرج الحركات التي هي من جنس الصلاة. هذه ما تبطل الصلاة حتى وان كثرت كتكرار ركوعين ناسيا او جاهلا وهكذا. الشرط الثاني ان تكون كثيرة ان تكون كثيرا وبناء على اشتراط الكثرة يخرج الحركات القليلة واختلف العلماء في الفرقان بين القلة والكثرة والقول الصحيح ان المعتبر فيها العرف لا ثلاث حركات ولا اربع حركات ولا سبع حركات وانما المعتبر فيها العرف. فما عده العرف من الحركات كثيرا فهو الكثير وما لا فلا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان تكون متوالية. ان تكون متوالية بمعنى انك قد تتحرك في الصلاة حركة تكون كثيرة اذا جمعت. وقليلة اذا فرقت. مثل ايش يا جماعة؟ تذكرون مثل ايش من يشرح العمدة مثل ايش يا هيثم؟ يا سلام عليك يا هيثم ممتاز ممتازة هيثم احسنت. وهنا شرحنا في العمدة في حديث سالي بن سعد تذكرون؟ صلاة النبي وسلم على المنبر الم يكن يتحرك؟ ينزل لكنها حركات وان كانت كثيرة بمجموعها لكنها قليلة باعتبار افرادها لانه يفرقها لانه فرقها. فالشاهد ايها الاخوان انه اذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في تلك الحركات فانها تعتبر مبطلة للصلاة. ان تكون حركة اجنبية ليست من جنس الصلاة وان تكون كثيرة عرفا وان تكون متوالية وان تكون متوالية. ومنها ايضا ذهب الحنابلة الى بطلانها صلاة المفتري خلف المتنفل. يعني ان تكون مفترضا وامامك متنفل فصلاتك باطلة. ولكن هذا ليس بصحيح بل هو مخالف للدليل الصحيح. فالقول الصحيح صحتها وسيأتينا في باب الامامة ان شاء الله تفصيل اكثر من لذلك ومنها ايضا ذهب الائمة الحنابلة الى ان من تكلم في الصلاة فان صلاته باطلة. سواء كان الكلام عمدا او سهوا او جهلا او نسيانا ما يفرقون الحنابلة رحمهم الله. من تكلم بطلت صلاته. ولكننا نوافقهم في ايش في سورة العمد فقط واما في سورة الجهل والنسيان فلا يمكن ان نوافقهم ابدا. لان موافقتنا لهم على خلاف الدليل. وهي كلام معاوية ابن حكم السلمي جاهلا ها حرمة الكلام في الصلاة وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره عليه الصلاة والسلام باعادة باعادة الصلاة ومنها ايضا ما حكم الالتفات في الصلاة؟ اقول باختصار باختصار. الالتفات اذا كان ناقلا للصدر والوجه عن القبلة نقلا تاما فانه مبطل للصلاة لفوات شرط الاستقبال اذا كان الالتفات يفضي الى خروج الوجه والصدر كاملا عن القبلة فانه حينئذ يفوت شرط الاستقبال. يفوت شرط الاستقبال فهذا التفات يبطل الصلاة مطلقا. واما اذا كان الالتفات يسيرا بالوجه فقط في الصلاة فانه مكروه وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لكنه لا يعتبر مبطلا للصلاة لعدم فوات شرط الاستقبال ولذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الابد. وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم طليعة ها عينا على المشركين فكان يصلي ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الشعب الذي يأتي منه هذا الطليعة تحسبا لاتيانه وانتظارا له واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوم من الايام فجاء بلال الى ابي بكر فقال اقيم الصلاة قال اقم. فصلى بهم ابو بكر فلما جاء النبي وسلم وتخطى الصفوف جعل الناس يسبحون. ابو بكر قدام ما يدري وش قال فالتفت ابو بكر فرأى النبي وسلم فاراد ان يتأخر فاشار له النبي وسلم ان اثبت في مكانك فحمد الله انه يعني يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اماما فلم يبطل صلاته بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عثمان ابن ابي العاص في صحيح الامام مسلم عن عثمان ابن عباس قال شكوت قال قلت يا رسول الله ان الشيطان تفلت علي ها اه قد حال ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقرائتي البسها علي في الصلاة يعني وش اسوي يا رسول الله؟ قال فاذا احسستها احسسته فابصق عن يسارك ثلاثا. والبصق عن اليسار يستلزم ايش؟ الالتفات فتبصق تلتفت وتبصق وتستمر في الصلاة. فهذا الالتفات لا يخرج الصدر عن جهة القبلة ولا يبطل شرط الاستقبال فهو مكروه الا اذا كان حاجة فلا بأس فلا حرج فلا حرج فيه. فاذا الالتفات اذا كان بالصدر والوجه تماما فانه يبطل الصلاة. واذا كان بالوجه فقط ولم يخرج عن مسامتة القبلة فانه مكروه الا اذا كان لحاجة. هذا هو التفصيل الذي تتآلف به الادلة ويستمع به شملها. ومنها تكرار الفاتحة من عجائب ما قرأت في مفسدات الصلاة ان بعض اهل العلم ذهب الى ان من كرر الفاتحة مرتين فان صلاته باطلة عجيب هذا مفسدات الصلاة التوقيفية. هذا يبين لك اهمية هذا الظبط. وافتداد الصلاة التوقيفية. فبعض العلماء زعم على زعم انه كره. قال طيب وش دليلهم دليلهم عجيب. قالوا ارأيت لو كرر الركوع متعمدا خطي لو كرر الركوع وهو ركن بطلت صلاته. كذلك لو كرر الفاتحة وهي ركن بطلت صلاته. هذا دليل قوي ولا لا لا مو بغوي لان الذي تبطل الصلاة بتكرره انما هو الركن الفعلي للركن القولي الركن الفعلي هو الذي تبطل الصلاة بتكرره. واما تكرار الركن الفعلي فانه لا يؤثر في نظم الصلاة. ولذلك فالقول الصحيح ان من كرر الفاتحة فانه لا حرج ليه لا حرج لا نقول جائز لكن لا حرج عليه. ان حكمنا بالكراهة لعدم ثبوت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ان نفسد الصلاة ان نفسد الصلاة. الجواب لا الجواب لا من عجائب ما رأيت ايضا ما حكاه ابو العباس رحمه الله تعالى في في الفتاوى قالوا قال ابو العباس قالوا عن قالوا يعني جمع من اهل العلم ان سبح الامام اكثر من ثلاث تسبيحات بغير رضا المأمومين بطلت صلاته يا ساتر. يعني اه في الركوع ثلاث تسبيحات بس. تزيد لازم تستأذنهم هذا عجيب يا اخي هذا هذا انا اقول له عبث في الصلاة ما يجوز ابدا ان نبطل الصلاة التي هي الركن الثاني بمجرد ذلك. ولذلك فالقول الصحيح ولذلك قال ابو العباس قدس الله روحه فهذا قول باطل محدث لم يقله احد من الائمة. قلت وهذا القول الذي قاله هذا البعض انما يدل على شدة التجاسر في اثبات ما ليس بثابت شرعا. هذا كثير يعني هذا كثير. وبهذه الفروع ننتهي ولله الحمد والمنة ولعل الظابط قد وظحت معالمه وبانت مراسمه والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا