﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.100
سر بنا نحو العلا والمجد انا امة العلم وسل ان شئت عنا بنا نحو العلا والمجد انا امة العين احلامنا نجم الثريا هي ام المدرك العالية سويا عذبة احلامنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. واصلي واسلم

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
على نبينا وعلى قرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة النجم الصغير من مختصر التحرير. طبعا هذه المنظومة هي في نظمها تحتوي اصول الاصول. لكن

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
نحن وسعناها حتى يعني يخلص الطالب باذن الله بفائدة جيدة من هذه الدورة. يعني لا يكتفي فقط بالاصول العامة وانما لا يدخل في شيء من التفصيل حتى تتضح له الامور في هذا العلم. خاصة ان الطالب يعني حتى لو دخل في الكتب المتوسطة او الكتب

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
مطولة العلم وهو لم يتأصل جيدا في علم اصول الفقه ولم يعرف الابواب وتفاصيل بعض الابواب سيبقى عنده نوع تشويش. سيبقى وعنده نوع تشويش لان الكتب ايها الاحبة كتب الاقدمين لا تعتمد مثل هذا النمط من التنظيم يضع لك رقم واحد والف وباء وجيم. هو خلاص هو متن

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
لك اياه سرد عاد انت استطعت تفهم العلاقة بين الابواب بين المسائل ايش علاقتها مع بعضها؟ هذا يعود الى ماذا؟ ما استطعت هنا يعني يضيع الطالب. لذلك كثير من الطلاب ينفر من علم اصول الفقه بسبب هذه القضية. انه لا يجد من يأخذ بيده ابتداء في توضيح الابواب. وفي فهم الافكار

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
عند فهم عندما تفهم الافكار الاساسية والابواب الاساسية وكل باب ماذا يدرس فيه بالضبط بشكل واضح عندما تقرأ في كتب التراث ان تفهم وتستطيع ان تبني على قاعدة موجودة مسبقا. اما من دون قاعدة متينة موجودة مسبقا تبني عليها ستبقى تائها في كتب اصول الفقه خاصة

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
انها كما قلنا لكم صبغت في بكلام المتكلمين بصبغة المنطق بالطريقة العقلية. فهذا ايضا طلاب اكثرهم في بعد عن الطرق العقلية وعن الكتابة العقلية يهتمون فقط بالقراءات العامة. لذلك كان لابد من هذه التوسعة ونسأل الله ان يجعل فيها النفع

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
كنا في الدرس الماضي ايها الاحبة ختمنا الكلام عن مصادر التشريع المتفق عليها. ختمنا بباب القياس بتفاصيله بذكر مسالك العلة. هذا كان اخر مبحث من مباحث القياس. اذا مصادر التشريع قلنا الوصول ايها الاحبة اهم مبحث عنده ابتداء

9
00:02:50.100 --> 00:03:10.100
ان يحدد لك ما هي مصادر التشريع التي يرجع اليها في استنباط الاحكام. هذا اول مبحث واهم مبحث لديه. اما المبحث الذي قبل ذلك وهو تصور الاحكام الشرعية تقسيم الحكم الشرعي الى تكليفه والى وضع هذا هل هو من صلب عمله؟ لا قلنا

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.100
الاحكام الشرعية هذا ايش علاقته في علم الاصول؟ استمداد علم الاصول ليس من علم الاصول. قلنا يستمد الاصول من علم الكلام من علم اللغة العربية ومن تصور الاحكام. فتصور الاحكام ليس من علم اصول الفقه. وانما يستمد علم اصول الفقه منه. ما معنى يستمد

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
وصول الفقه منه قلنا هذه العبارة تحتاج الى نوع تأويل حتى تفهم على حقيقتها. معنى استمداد اصول الفقه من تصور الاحكام انه لابد من ان تتصور معنى الحكم الشرعي وان تتصور انواع التكليف والوضع وانواع التكليف والوضع قبل ان تدخل في غمار اصول الفقه

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
لماذا ينبغي عليك ان تتصور الحكم الشرعي؟ لان الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو الثمرة المراد الوصول اليها من اصول الفقه. يعني انت كل علم اصول الفقه ماذا وضع؟ حتى نصل الى الحكم الشرعي الصحيح لله سبحانه وتعالى في النوازل والوقائع. فاذا هو الثمرة فلابد انت ابتداء تكون تعرف اني انا

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
اريد ان اصل الى الحكم الشرعي من خلال علم اصول الفقه. طب ما هو الحكم الشرعي؟ اه هنا تبدأ تعلمه بالحكم الشرعي وانواعه. كذلك اه الاحكام الشرعية هي الوضعية والتكليفية مصطلحاتها الايجاب والندب والتحريم والكراهة والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد ستستخدم معك كثيرا في علم اصول

14
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
فعندما يقول الامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم لا هل الامر يقتضي الندب؟ آآ وتأتي بعد ذلك في ما هو السبب؟ ما هو الشرط؟ ما هو المانع ايش الاحكام يعني ما هو السبب في القياس؟ كل هذه الامور هذه المصطلحات ستأتي معك وستلد معك في ابواب علم اصول الفقه. اذا فكان لابد ابتداء من تصور الاحكام الشرعية

15
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
هاتين الغايتين. الغاية الاولى ان علم اصول الفقه يستمد من الحكم الشرعي وعرفنا ما معنى انه يستمد ان هو ثمرة الحكم الشرعي هو ثمرة علم اصول ثانيا ان مصطلحات الاحكام الشرعية ستستخدمها في اثناء دراستك لمباحث اصول الفقه. فلابد اذا ان تكون على

16
00:05:10.100 --> 00:05:20.100
غاية بمعنى المصطلح حتى عندما يستخدم في قاعدة من القواعد الاصولية تكون انت خلص عارف لما يقودك الامر يقتضي الايجاب خلاص انت عارف ما معنى الايجاب لما يقول لك النهج

17
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
التحريم انت عارف ما معنى مصطلح التحريم. فهذا اذا كان لابد من تقديم مبحث الحكم الشرعي. بعد ذلك بدأ في المبحث الثاني وهو اهم مبحث في علم اصول وهو اثبات مصادر التشريع. فقسمنا مصادر التشريع الى مصادر تشريع متفق عليها. يعني الكل يقول بها في الجملة وهي

18
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
كتاب السنة الاجماع والقياس. وهذه كما قلنا دخلنا في كل مصدر منها اثبتنا حجيته بالادلة واثبتنا انه مصدر من مصادر التشريع ودخلنا في شيء من اه قواعد كل باب. دخلنا في شيء من قواعد كل باب من هذه الابواب الاربعة

19
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
اليوم باذن الله سنبدأ بمرحلة جديدة وهي الكلام وعليكم السلام. يبقى الكلام عن مصادر التشريع المختلف فيها. يعني اليوم ساتكلم عن مصادر اختلف العلماء هل يرجع اليها في استنباط الاحكام الشرعية او لا يصح الرجوع اليها ليست معتمدة؟ هل يرجع اليها او لا يرجع اليها؟ قلنا

20
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
ناظم ذكر خمسة آآ خمسة خمسة مصادر تشريعية مختلف فيها. ذكر خمسة مصادر تشريعية مختلف فيها هي شرع من قبلنا وقول الصحابي والمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب. هذه الخمسة تسمى مصادر تشريع مختلف فيها. ايش يعني

21
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
مختلف فيها يعني العلماء تنازعوا هل يرجع اليها في استنباط الاحكام او لا يرجع اليها؟ طيب نبدأ بها واحدا واحدا. الان في هذه المصادر الخمسة لا يوجد عندنا تفصيل في قواعدها فقط همنا ان نعرف هل هي حجة او ليست بحجة وتحرير موطن النزاع فيها نبدأ

22
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
بالمصدر الاول من مصادر التشريع المختلف فيها وهو شرع من قبلنا قال الناظم وشرع من مضى لنا دليل ان لم يخالف فرعنا الجليل ان لم يخالف شرعنا الجليل. ابتداء نقول ايها الاحبة شرع من قبلنا. دعونا

23
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
لا نتصور ما معنى كون شرع من قبلنا دليلا او مصدرا من مصادر التشريع. ما معنى هذا الكلام؟ انا لذا ابتداء ان بدأت بتصويره يعني ما معنى ان شرع من قبلنا دليل؟ ايش يعني كلمة باختصار شرع من قبلنا؟ ايش معناها؟ قلنا صورته ان الاحكام

24
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
التي شرعها ربنا سبحانه وتعالى للامم السابقة في كتبهم المنزلة عليهم او على السنة ورسلهم هل هي شرع لنا امة محمد صلى الله عليه وسلم يلزمنا الرجوع اليها والاحتجاج بها او

25
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
ليست بشرع لنا نعيد ما معنى شرع من قبلنا؟ هل هو حجة او ليس بحجة؟ نتصور ابتداء ما هو هذا الدليل؟ شرع من قبلنا؟ ايش معنى صورة الاحكام التي شرعها الله عز وجل على الامم السابقة. امة موسى وامة عيسى ومن قبلهم. هذه الاحكام

26
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
التي شرعها الله عز وجل للامم السابقة. شرعها على السنة انبيائهم ورسلهم او في كتبهم المنزلة عليهم. هل هذه الاحكام التي شرعت على الامم السابقة هي شرع لنا ايضا امة محمد صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام. او ليست بشرع لنا. عرفنا الان ما معنى شرع من قبلنا

27
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ففي اشكال طيب الان سنقوم بما يسمى ابتداء بعملية تحرير موطن النزاع. تحرير موطن النزاع في حجية هذا الدليل اقول ابتداء والله شرع من قبلنا حجة وقال والدليل كذا وكذا ومنهم من قال ليس بحجة والدليل كذا وكذا لا. اولا لابد ان نقوم بما

28
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
يسمى عند الاصوليين تحرير موطن النزاع. لماذا؟ لان هناك بعض الصور متفق عليها انها حجة. وهناك بعض الصور متفق عليها انها ليست بحجة. وهناك موطن نزاع هو الذي فيه الخلاف بالضبط. هل هو حجة او ليس بحجة. لذلك قبل ان نقول

29
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
من قبلنا حجة او ليس بحجة عليك يا طالب العلم ان تقوم ابتداء بما يسمى تحرير موطن النزاع. ان تبين اين هو النزاع؟ واين هو في هذه القضية. فنقول تحرير موضع النزاع في هذه المسألة. اولا الاحكام التي شرعت للامم السابقة

30
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
وقد جاء في شرعنا ما يدل على نسخها وابطالها في حقنا فهذه لا نزاع بين العلماء في عدم صحة اذلال البيئة والاحتجاج بها. يعني كل حكم ثبت على الامم السابقة في كتبهم او على السنة انبيائهم. ثم جاءت شريعتنا المطهرة

31
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
بين الغاء هذا الحكم وانه غير معتبر في شرعنا. هنا اتفق العلماء جميعا على انه لا يجوز احتجاج بشرع من قبلنا في هذه الحالة لماذا؟ لان شرعنا ابطله. مثال ذلك قوله تعالى في سورة يوسف فخروا له سجدا. على قول من قال من العلماء ان السدود

32
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
كان سجود حقيقي بوضع الجبهة على الارض. مسألة خلافية عند علماء التفسير. المهم على هذا القول فخروا له سجدا. لما سجد اخوة يوسف ليوسف ووضعوا جبهتهم على الارض. قال كثير من العلماء هذا كان سجود حقيقي بوضع الجبهة على الارض. ممتاز. بناء على هذا هل يجوز

33
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
في شريعتنا شرع المحمدية ان نقوم بهذا الفعل بناء على انه حدث امام نبي من الانبياء وهو يوسف ويعقوب واقروه ام لا يجوز في شرعنا ايش رأيكم؟ لو قال رجل يجوز الدليل لان اخوة يوسف فعلوه وانا احتج بشرع من قبلنا. ايش نقول له؟ نقول له

34
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
هذا الموطن اتفق العلماء جميعا على عدم جواز الاحتجاج بشرع من قبلنا. لماذا؟ لان شريعتنا المطهرة جاءت طال شرع من قبلنا في هذه الجزئية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد. ولو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان

35
00:11:20.100 --> 00:11:40.100
تسجد لزوجها. فاذا عندنا نص شرعي واضح قاطع في المسألة. الغى شرع من قبلنا في هذه الحالة. اذا هذه السورة لا نزاع بين العلماء في عدم سحب الاحتجاج بها وذكرت مثال اخر كذلك مثلا الغنائم الغنائم اشكل حكمها في شرع من قبلنا؟ كانت تجبرها تحرق صحيح؟ هل هذا الحكم استمر

36
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
وفي شرعنا ولا شرعنا الغى هذه القضية؟ الغاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. شف طبعا في الصفحة واحد وثلاثين اول اما في شرعنا هي ما في شرعنا خطأ اما في شرعنا فقط تعديل سريع. صفحة واحد وثلاثين السطر الاول. اما في شرعنا فقد قال عليه الصلاة والسلام. طيب الحالة الثانية اذا

37
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
الحالة الاولى فهمناها ما ورد في شرع من قبلنا وشرعنا ابطله لا يحتج به اجماعا. الحالة الثانية الاحكام التي وردت في شرع من قبلنا وقد جاء في ما يدل على انها شرع لنا. يعني احكام وردت في الشرائع السابقة. وجاءت شريعتنا

38
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
تثبت هذه الاحكام شرعا لنا ايضا امة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الموضع لا نزاع بين العلماء في صحة الاحتجاج به صورته يأتي حكم في شريعة من الشرائع السابقة. شريعة موسى شريعة عيسى. ثم يأتي القرآن او يأتي نص من النبي صلى الله عليه

39
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
وسلم يخبرنا ان هذا الحكم الذي في الشريعة السابقة هو شرع لكم ايضا يا امة محمد. اذا في الحقيقة هنا قطعا لا خلاف بين العلماء في الاحتجاج ولكن هل هو احتجاج بشرع من قبلنا؟ هو احتجاج بالنص الذي يقول ان هذا الحكم شرع لكم. فلسنا هنا بحاجة

40
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
ان نقول دليل شرع من قبلنا لان نص القرآن او السنة النبوية هي التي اخبرتنا صراحة ان شرع من قبلكم شرع لكم في هذه المسألة طيب مثال ذلك اخبرنا الله سبحانه وتعالى انه كتب على بني اسرائيل في التوراة وكتبنا عليهم فيها ان النفس

41
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن. الان الربيع بنت النضر ايها الاحبة اخت انس من النظر كسرت ثنية جارية. فالمهم طلبوا الارشف ابوا طلبوا العفو فابوا فاتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم اهل

42
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
الجارية قالوا يا رسول الله نريد القصاص من الربيع. فاخوها انس بن النضر جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا تكسر ذنية فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. يعني شرع الله يأمرنا بالقصاص. اين الشريعة

43
00:14:00.100 --> 00:14:20.100
اين شرع الله الذي امر بالقصاص السن بالسن؟ في اي نص؟ قال العلماء يشير النبي صلى الله عليه وسلم الى الاية القرآنية وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس الى قوله والسن بالسن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يا انس كتاب الله القصاص يخبرنا ان ما ورد في اية المائدة

44
00:14:20.100 --> 00:14:40.100
كتبنا عليهم فيها مع انه لبني اسرائيل في التوراة هي في سياق الكلام عن بني اسرائيل لكنه شرع لكم ايضا ولكنه شرع لكم وكيف عرفنا بنصه عندما قال كتاب الله القصاص. فقال العلماء يشير النبي صلى الله عليه وسلم الى اية المائدة. اذا هنا عندنا اية تخبرنا

45
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
بشرع من قبلنا وجاء نص من النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذا الشرع الذي لمن قبلنا هو شرع لنا ايضا من خلال هذه الاشارة فهنا لا نزاع بين العلماء في الاحتجاج بشرع من قبلنا ولكنه في الحقيقة ليس شرع من قبلنا. نحن لا نحتج بشرع من قبلنا وانما نحتج بنص النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:15:00.100 --> 00:15:20.100
الذي اخبرنا ان هذه الاية حكم لنا ايضا. الحالة الثالثة. اذا هناك سورة بالاجماع لا يستدل بها هناك سورة بالاجماع يستدل بها نأتي للسورة الثالثة الاحكام التي وردت في شرع من قبلنا لكنها لاحظوا لم تصل الينا عن طريق الكتاب او السنة

47
00:15:20.100 --> 00:15:40.100
او على لسان من اسلم منهم كعبدالله بن سلام او كعب الاحبار. بل وجدت في الكتب المبثوثة بين ايديهم التي وقع فيها التحريف هذه تسمى اخبار الاسرائيليات. فهذه كذلك لا يصح الاحتجاج بها اتفاقا. يعني ما بلغنا وما وصل الينا من شرع من قبله

48
00:15:40.100 --> 00:16:00.100
لكن لم يصل الينا عن طريق الكتاب او السنة او على لسان الثقات الذين اسلموا منهم كعبدالله بن سلامة وكعب الاحبار. واين وجدنا هذا الحكم وجدناه في كتبهم المحرفة. فهل هذا نقول والله يرجع اليه او ترجع اليه الامة المحمدية في استنباط الاحكام بالاتفاق لا يرجع اليه. لان هذا

49
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
بكتب محرفة والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الاسرائيليات انها لا تصدق ولا تكذب. لذلك لا يحتج بها قطعا. كل ما ورد في الكتب اه وما وجد في الكتب المبثوثة المحرمة بين ايديهم فلا يقبل. لابد يكون الحكم الذي في شرع من قبلنا اما في كتابنا كتاب

50
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
الله سبحانه وتعالى او في سنة محمد صلى الله عليه وسلم او ثبت على السنة الثقات ممن اسلم منهم. كعبدالله بن سلام الصحابي الجليل ونحوه من من اسلم من اليهود او كعب الاحبار. لذلك الحالة هذه ما كانت في الكتب المبثوثة لا يصح الاحتجاج اتفاقا. يقول اليك يا له الرأسي فيما نقله عنه صاحب البحر المحيط

51
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
نلاحظ ايش اقول اليك اياه المراد بشرع من قبلنا ما حكاه الله ورسوله عنهم. اما الموجود بايديهم فممنوع باعوه بلا خلاف. اي نص صريح. هذا ممنوع اتباعه قال بلا خلاف. طبعا زاد الطبري رحمه الله يعني ذكره كذلك صاحب البحر المحيط زاد الطبري او على السنة

52
00:17:00.100 --> 00:17:10.100
اسلم منهم. يعني الك يا ما نص على قضية على لساني من اسلم منهم؟ نص على ما في كتاب الله او لسان رسوله. زاد الطبري رحمه الله تعالى او القرطبي عفوا زاد القرطبي

53
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
رحمه الله تعالى او على لسان من اسلم منهم فهي ثلاث طرق وليست طريق ايقان. طيب اذا هاي الحالة الثالثة واضحة. نأتي للحالة الرابعة هذا الرابعة هي فعلية موطن النزاع. الحالة الرابعة هي فعليا موطن النزاع عندما يقال هل شرع من قبلنا شرع لنا او لا؟ الصور الثلاثة

54
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
الماضي متفق على احكامها. النزاع في الصورة الرابعة وهي احكام لاحظوا كيف؟ احكام وردت في شرع من قبلنا. وبلغتنا عن طريق الكتاب او السنة او عن طريق من اسلم منهم من الثقات. لعبدالله بن سلمان وكعب الاحبار. ولم يرد في شرعنا ما يدل على انها

55
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
شرع لنا او ليست بشرع لنا. فهذه السورة هي موطن النزاع. اذا لاحظنا اين موطن النزاع؟ ورد في الكتاب الكريم او في السنة النبوية او على السنة من اسلم من الثقات منهم. ورد حكم شرعي يقول كان على بني اسرائيل كذا في جرعة

56
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
موسى او في شرعة عيسى. اذا ورد في الكتاب او السنة او على لسان من اسلم منهم نقل حكم من الاحكام السابقة. وشرعنا المطهر لم يأتي فيقول لنا والله ما ورد في الشرع السابق شرع لكم ولم يأتي كذلك بالغائه سكت. شريعتنا لم تأتي بالغاء ذلك

57
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
ولم تأتي كذلك باقراره. فهل هذا مصدر من مصادر التشريع يرجع اليه في الاحكام الشرعية او لا يرجع اليها هنا موطن النزاع عندما يقال شرع من قبلنا شرع لنا اولى. واضح مطل النزاع ايها الاحبة؟ ما ورد من احكام الامم السابقة في الكتاب او السنة او

58
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
على لساني من اسلم منهم وشرعنا لم يخبرنا ان هذا الحكم لكم وكذلك لم يلغيه سكت عنه. فهل يصح الاحتجاج باحكام الامم السابقة في نوازلنا وفي احكامنا نحن الامة المحمدية او لا يصح ذلك. هنا اختلف العلماء على قولين. القول الاول قول الجمهور من اكثر اكثر الحنفية

59
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
مالكية والحنابلة واحد القولين عند الشافعي نعم انه شرع لنا يجوز الرجوع اليه في اثبات الاحكام الشرعية يجوز الرجوع في اثبات الاحكام الشرعية. اذا القول الاول انها حجة شرعية يرجع اليها في استنباط الاحكام. طبعا ايها الاحبة

60
00:19:30.100 --> 00:19:40.100
يعني بدكم تلاحظوا القضية يعني هو لو كان عندنا نص في هاي الواقعة من الكتاب او السنة في شريعتنا خلص ما احتجنا لشرع من قبلنا صح؟ لانه فعليا يكون اما شرع شرعنا مقر

61
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
من قبلنا او نلغي له. الاشكال عندنا واقعة نازلة شرعنا لا يوجد فيه لا كتاب ولا سنة ولا اجماع. ولا لكن هذه المسألة وجدناها سبحان الله كتابنا او سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تخبرنا بحكم الامم السابقة فيها. هذه صورة القضية. فهل نرجع الى

62
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
حكم الامم السابقة نأخذه ونضيفه الى شرعنا او لا نأخذ به. قلنا القول الاول قول جمهور العلماء انه يحتج به. طيب ماذا دليلهم على الاحتجاج. الدليل الايات الايات العامة التي تأمر بالاقتداء بالانبياء السابقين. كقوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام اولئك الذين

63
00:20:20.100 --> 00:20:40.100
الله فبهداهم اقتده في كذا. لما عدد الانبياء بعد ذلك قالوا اولئك الذين هدى الله فبهداهم مختلف. وقوله ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. فهذه الايات تدل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم وكد الامة من بعده متعبدة بالرجوع الى شرع من قبلنا ما لم

64
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
يثبت نسكوا في حقنا. ايش رأيكم بهذه الادلة؟ يعني هذه الايات هذه فعليا تدل على ان شرع من قبلنا في الفقهيات شرع لنا يعني في الحقيقة ايات عامة جدا يعني واقرب ان تكون الكلام في العقائد. يعني اقرب الى ان تكون الكلام آآ فبهداه مقتده اي في

65
00:21:00.100 --> 00:21:20.100
في التوحيد في العقيدة اقرب من الكلام في الفروع. لكن هم استدلوا بهذا الدليل. نحن لسنا في موطن نقاش الادلة ولكن احيانا اثير الفكر في بعض القضايا اه الدليل الثاني وهو اقوى في الحقيقة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من واقعة بشرع من قبلنا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نستقرأ السنة نجد

66
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
في بعض الوقائع بعض الحوادث التي حدثت في عصره اه استدل او احتج بشرع من قبلنا. فقال الجمهور احتجاجه ورجوعه صلى الله عليه وسلم لشرع من قبلنا في هذه القضايا كأنه اخبار لهذه الامة انكم اذا وجدتم شيئا في شرع من قبلكم ولم تجدوا شيئا في

67
00:21:40.100 --> 00:22:00.100
فارجعوا اليه كانه اخبار. يعني يعطيك منهجية تشريعية النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا لما قضى برجم اليهوديين مش اليهود يتحاكموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم آآ طبعا على خلاف في طريقة الاستدلال بهذه القصة في الحقيقة يعني انا لا اوافق كثيرا في الاستدلال لكن هكذا قالوا ان النبي

68
00:22:00.100 --> 00:22:20.100
وسلم عندما اتاه اليهود في يهوديين زناياه في المدينة. امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما لكن لما امر برجمهما هل امر بالقرآن ولا قال ما تجدون في كتابكم قال ما تجدون في كتابكم وفي التوراة فقالوا يعني تسخم وجوههما ويضربان فقال كذبت وايت بالتوراة فاتوا بالتوراة قرأوا وضع اليهود يده عليه

69
00:22:20.100 --> 00:22:40.100
قال ارفع يدك الحديث المشهور فقالوا نعم صدقت يا محمد ولكننا نتكاتم فيما بيننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانه ارجعهم الى التوراة في قضية ماذا الرجم في قضية رجم اليهوديين. لكن الحقيقة الاستدلال بهذه القصة بحد ذاتها يرد عليه كثير من الاشكاليات. لانه القضية هل هو حكم لهذه الامة

70
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
لو اراد فقط ان يقرر اليهود بالسنتهم ولا هو الشريعة اصلا الشريعة لمحمدية جاءت بالرجم. والنبي صلى الله عليه وسلم اليهود كان يحكمهم بشريعته فيما يتحاكمون به اليه. فان صدناه بقضية رجم اليهوديين فيه نظر. لكن ربما الاستدلال الاقوى بقضية الربيع بنت النضر التي ذكرتها قبل قليل. ان النبي صلى الله عليه

71
00:23:00.100 --> 00:23:20.100
وسلم لما اتوه لما الربية كسرت ثنية جارية وانس بن النظر اخوه قال لا تكسر ثنية الربية. ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكما قبل قليل قال كتاب الله القصاص. فالنبي طب اين ورد في كتاب الله القصاص في الاسنان؟ في حكم اليهود في التوراة وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف

72
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
الاذن بالاذن والسن بالسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر انس ابن من النضر انه يجب علينا ان نقتص من اختك الربيع لان الله الله سبحانه وتعالى اه اثبت القصاص في اه في الاسنان. اين اثبته؟ قالوا في اية المائدة. الان النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:23:40.100 --> 00:24:00.100
لما ارجع انس ابن النظر لاية المائدة وحكم بها كانه يخبر هذه الامة انه لكم ويجوز لكم آآ ان ترجعوا لا احكام الامم السابقة فيما لم ياتي في شرعنا ابطاله. يعني اي مسألة وجدتموها ولم تأتي في شريعتنا اثباتها او الغاؤها ووجدتم

74
00:24:00.100 --> 00:24:20.100
حكمها في الشرائع السابقة ارجعوا اليها. ما عندنا مشكلة. كيف ذلك؟ لما اعاد انس بن النظر الى اية المائدة. هذه وجهة نظر اصحاب القول اذا فهذه الاقضية تدل على احتكامه تحتاج الى تعديل هذه اللفظة. فهذه الاقضية تدل على احتكامه وعمله صلى الله عليه وسلم بشرع من قبلنا

75
00:24:20.100 --> 00:24:40.100
هذا كاف للاحتجاج بها. اذا عندهم دليلان امثلة فقهية تطبيقية عندنا في كتب الفقه امثلة تطبيقية للاحتجاج بشرع من قبلنا على انسحاب القول الاول مثلا الامام الجويني في نهاية المطلب يقول من حلف ليضربن عبده مائة سوط فضربه بعثكول ضربة واحدة يبرأ. الان

76
00:24:40.100 --> 00:25:00.100
مثال فقهي لو ان انسان حلف يضرب رجل او يضرب عبده كما يقول جبيني يضرب عبده مائة صوت. يقول الجويني رحمه الله لو اه ضربة واحدة بريء. طيب من وين جاب الجويني رحمه الله هذا الحكم؟ قصة ايوب عليه السلام استدل

77
00:25:00.100 --> 00:25:20.100
بقصة ايوب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وهبنا له اهله ومثله معهم رحمة منا وذكرى لولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به لما حلب ايوب ان يضرب امرأته مئة الله عز وجل قال له خذ دغت فاضرب بها فاضرب امرأتك ضربة واحدة وتغنيك. الان اه الجويني

78
00:25:20.100 --> 00:25:40.100
رحمه الله يقول هذا كذلك اطبقه في شرعنا. من حلف انه يضرب رجل او يضرب عبده او يضرب صبيه مئة جلدة يكفيه ان يضربه بعث كول يعني شيء سميك ضربة واحدة تغني عن المئة صوت التي حلف بها. ايش دليلك يا جويني؟ قال شرع من قبلنا. هذا شرع ما ورد في قصة ايوب. هل جاء في

79
00:25:40.100 --> 00:26:00.100
شرعنا ما يقره لو جاء في شرعنا ما يقره نص من الكتاب او السنة لكان خلص متفق على الاستدلال به. طيب هل جاء في شرعنا ما يلغيه كذلك لم يأتي في شرعنا ما يلغيه. اذا هو موطن النزاع. فالجويني يستدل بشرع من قبلنا في هذه القضية. مثلا الحجاوي من الحنابلة في الاقناع يقول

80
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
وان نصب اي حلال شبكة ونحوها ثم احرم. لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة يعني انسان ايها الاحب بتعرف الانسان اذا احرم هل له ان يصيد؟ لا فقالوا لو انه قبل ان يحرم وهو في الميقات قبل ان يحرم جاء بنصب شبكة

81
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
قصة بني اسرائيلية باختصار. جاء هذا مثال ذكره الفقهاء الحنابلة. جاء رجل قبل ان يحرم بالحج نصب شبكة ثم بعد ذلك احرم بالحج ماذا نصب الشبكة؟ حتى بعد ما يخلص من احرام الحج ويخلص من الحج او من العمرة يأتي فيأخذ الصيد الذي وقع في هذه الشبكة

82
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
الان الحنابلة يقولون اذا كان الرجل في نيته عندما وضع الشبكة التحايل على الشريعة اذا كان في نيته ان يضع شبكة ثم يحرم ثم بعد ان يفرغ من احرامه من العمرة والحج يعود الى هذه الشبكة فيأخذ ما وجد فيها من الصيد اذا قصد بذلك التحايل على الشريعة فهذا حرام ايش

83
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
دليل يعني ما الدليل على ان الحاج او المعتمر اذا نصب شبكة ثم احرم بعد ذلك يحرم عليه ان يأخذ مصطادة هذه الشبكة قال استدل بقصة بني اسرائيل. لا نستدل بقصة بني اسرائيل. قصة بني اسرائيل. قصة اصحاب السبت. اه ما ورد فيها من الحكم في الحقيقة لم يأتي في شرع

84
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
الى ما يدل على اثباته ولم يأت ما يدل على ابطاله بحد ذاتها القصة. شريعتنا لم تأتي باثباتها ولم تأتي بماذا؟ اذ وانما هي فقط في الشريعة وردت في سياق السرد. انه بني اسرائيل فعلوا كذا وكذا وغضب الله عز وجل عليهم وكذا. يعني فقط توصيف للقصة. لكن في سياق

85
00:27:40.100 --> 00:27:50.100
في سياق ذم لكن في سياق ذم بني اسرائيل. واحيانا قد يكون شيء مذموم في شريعة وموضوع في شريعة ما في مشكلة. هو اذا في سياق بني اسرائيل كان ماذا

86
00:27:50.100 --> 00:28:10.100
ذما. فهنا هل نأخذ هذا في شريعتنا فنعتبره ذما او لا نعتبره ذما؟ اه قال الحجاوي كذلك اذا هو في شريعتنا مذموم. انظروا الحجاوي يعني هذا كلامه بنصه. قال فان عفوا كلام الشيخ منصور الباهوتي في شرحه على الحجاوي وبنصه. قال فان كان حيلة ضمن لماذا؟ قال لان الله

87
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
عاقب اليهود على نصب الشبكة او على نصب الشبك يوم الجمعة. واخذ ما سقط فيها يوم الاحد. وهذا في معناها قصة الحاج هذا في معناها وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه. اذا الشيخ منصور الباغوتي ما الصريح منه؟ يقول انا هذا الحكم

88
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
اخذته من شرع من قبلنا ونحن الحنابلة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ابطاله. اذا هذه امثلة اذا عملية. المسألة لها ثمرة عملية عند العلماء. القول الثاني في المسألة ايها الاحبة ان شرع من قبلنا الذي ورد في الكتاب او السنة او على السنة الثقات ممن اسلم منهم. ولم يرد في شرع

89
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
ابطاله او الموافقة عليه لا يصح الاستدلال به على الاحكام الشرعية. وهذا ما عليه اكثر الشافعية. خلاف الجمهور. اكثر الشافعية على عدم الاحتجاج بشرع من قبلنا في السورة الرابعة دليلهم قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدلت الاية على ان لكل نبي

90
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
شرعته الخاصة التي او شرعه الخاص الذي لا يشركه فيه غيره. فلو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لابطلنا مفهوم هذه الاية الله عز وجل ايش يقول؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاد. يعني كل واحد له شريعته. فاذا قلنا ان شرع من قبلنا شرع لنا كأننا

91
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
في الحقيقة في نوع ابطال لمفهوم هذه الاية. هذه الاية تبين اختصاص كل نبي بشريعة ومنهج خاص. فكيف نأخذ شريعة نبي ونعطيها نبي اخر هذا فيه نوع ابطال لهذه الاية لذلك لا يصح الاستدلال بشرع من قبلنا على هذا القول. كذلك قال لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لكان في

92
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
لذلك غض من منصبه صلى الله عليه وسلم لانه يكون بذاك تبعا لغيره. وقد نص عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا لاتبعني. فدل هذا على انه لا تابع لغيره. فهذا الدليل الثاني ايش يقول؟ يقول الشريعة المحمدية متبوعة وليست تابعة. وعيسى عليه السلام عندما ينزل في اخر الزمن يحكم

93
00:30:10.100 --> 00:30:30.100
شريعة بشريعة محمد والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان موسى حيا لما هو سحر الا اتبعني. فاكثر الشافعية يقولون هذه الاثار تدل على انه ولا يجوز لنا ان نعود الى من سبقنا بل نحن مستقلون باحكامنا تماما. اذا يعني في النهاية ادلة ان لسنا في موطن ترجيح وانما في موطن

94
00:30:30.100 --> 00:30:50.100
ليفهم الكلام. ثمرة الخلاف في طيب المسألة هل لها يعني هل الخلاف له ثمرة؟ فيما يظهر ان له ثمرة يقود الاستاذ ابو منصور البغدادي فائدة الخلاف في هذه المسألة تظهر وين؟ في حادثة ليس فيها نص ولا اجماع. انه لو كان فيها نص او اجماع مش بحاجة لشرع من قبلنا نحن

95
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
انتهى الامر. حادث ليس فيه نص ولا اجماع ولها حكم معلوم في شرع آآ في شرع قبل هذا الشرع. هل يجوز الاخذ بهذا الشرع الذي قبلنا او لا يجوز. اذا فائدة هذا الخلافة وهذا الدين كله شرع من قبلنا في الحوادث التي ليس فيها نص ولا اجماع. ووردت في شرع من قبلنا

96
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
مثلا من فروعها لو وجدنا ايها الاحبة حيوان جديد تعذر الاطلاع على حكم اكله في شرعنا. اكتشفنا حيوان في غابة من الغابات. هذا الحيوان شريعتنا ما نصت على انه حلال ولا حرام حيوان جديد. لكننا يعني ثبت لنا بنص شرعي او باخبار الثقات ممن اسلم من

97
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
السابقين كعبد الله بن سناء وكعب الاحبار ثبت لنا ان هذا الحيوان مثلا كان حكمه التحريم في شرائع من قبلنا كان حكمه ماذا؟ يعني وجدنا حيوان شريعتنا لم تنص على حكم اكل. هل هو حرام ولا حلال؟ ما عندنا شيء. لكن وجدنا

98
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
في الكتاب او السنة او على السنة الثقات ممن اسلم من اهل الكتاب وجدنا عندهم نصوص تخبر ان هذا الحيوان في الشرائح السابقة كان اكلو حرام الان نحن في شريعتنا ماذا نتصرف؟ تقول على رأي الجمهور ماذا سيفعلون؟ سيقولون بالتحريم على

99
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
رأي الجمهور الذين يأخذون بشرائع من قبلنا بالطريقة السابقة سيقولون ان هذا الحيوان يحرض اكله. ايش الدليل؟ شرع من قبلنا. على طريقة اكثر الشافعية ايش سيكون الحكم سيكون الاصل اباحة. الاصل فيه الاباحة حتى يأتي دليل في شرعنا يدل على انه حرام او

100
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
وحرام الاكل لان الاصل في الاطعمة الاباحة. فاذا لاحظوا اذا هنا نجد ان الحكم سيختلف. الجمهور سيتجهون نحو التحريم اتباعا لشرع من قبلنا. واكثر الشافعية على طريقتهم سيتجهون نحو الاباحة لانهم لا يأخذون بشرع من قبلنا والاصل في الاطعمة الاباحة حتى يأتي التحريم. اذا المسألة لها ثمرة

101
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
بهذا التصوير. وطبعا اه الان ستجدون في كثير من الكتب الاصولية من يقول ان المسألة الخلاف فيها لفظي. بين الجمهور وبين اكثر شافعي البعض يقول ان الخلاف في هذه المسألة لفظي وممن اشار الى ذلك القاضي الباقلاني في التقريب. لماذا الخلاف لفظي؟ يقول من ينكر كون شرع

102
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
من قبلنا شرعا لنا يعمل بما ثبت في الكتاب والسنة من شرع من قبلنا لكنه لا يعمل بها باعتبارها شرعا لهم بل باعتبارها نصوصا وردت في شرعنا. ايش معنى هذا الكلام باختصار؟ طبعا هذا الكلام هو يحتاج الى دليل يعني يحتاج الى استقراء

103
00:33:30.100 --> 00:33:50.100
وتتبع لهذا الكلام الذي يقرره الباقلاني في التقريب ومن تبعه. يقول الذي يقول شرع من قبلنا ليس شرعا لنا وهم اكثر الشافعية بما ورد في الكتاب والسنة من شرائع من قبلنا. يأخذون بها ويعملون بها. لكنهم لما يعملوا بها يعملون بها باعتبارها

104
00:33:50.100 --> 00:34:10.100
قضت في نصوص الشريعة المحمدية. فيقولون هي نصوص من الكتاب والسنة. صحيح؟ ولا يعملون ولا يقولون هي شرع لمن قبلنا. اما الجمهور الذين يقولون بالعمل بشرائع من قبلنا يقولون نعمل بها على انها شرع لمن قبلنا. يقولون نعمل بها على انها شرعا لمن قبلنا

105
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
فاذا في النهاية يقول صار الخلاف لفظي. يعني فقط يعني انتم اكثر الشافعية تعملون بها ولكنكم تسمونها نصوصا في الكتاب والسنة. والجمهور بها وتسمونها شرعا لمن قبلنا. ففقط الخلاف في التسمية. لكن في الحقيقة انتم عرفتم الان لماذا الخلاف اللفظي؟ اه. الان اه انا

106
00:34:30.100 --> 00:34:50.100
نستطيع انه نوع من المناقشة فقط نوع من المناقشة ان الكلام الاول ان اكثر الشافعية هل فعلا هم يستدلون بما ورد في الكتاب والسنة مما ورد في شرائع من قبلنا ولم يأتي في شريعتنا ابطاله واثباته هل فعلا هذا ثابت؟ لا انا لا انفي ولا افلت يحتاج استقراء انا

107
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
لا اثبت ولا انفي. يعني الباقي اللان الذي قال هذا هو ايش يقود الباقي اللان ومن تبعه؟ ان الشافعي الذين لا يقولون بشرع من قبلنا يعملون بالايات والاحاديث التي تذكر احكام شرع من قبلنا ولكنهم يعملون بها على انها نصوص من الكتاب والسنة. وليست باعتبارها شرعا لمن قبلنا. الان

108
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
هل هذا صحيح؟ يعني هل الشافعية فعلا يعملون بكل ما ورد في الكتاب والسنة من اخبار عن احكام الامم السابقة حتى ولو لم يأتي في شرعنا التنصيص على انها حكم لنا هذا هو الذي يحتاج الى اثبات والى استقراء. ان اثبت الباقلان ذلك نعم يكون الخلاف لفظي. ان اثبت ان الجميع

109
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
بها لكن كل واحد يسميها شيء يكون الخلاف لفظي. اما اذا لم يثبت وثبت ان الشافعية لا يأخذون حتى بما ورد في الكتاب والسنة من احكام شرع من قبلنا فيكون الخلاف خلاف حقيقي له ثمرة. واضح الكلام ايها الاحبة ولا اعيد الجزئية الاخيرة؟ ايه

110
00:35:50.100 --> 00:36:10.100
ولا لا ما ورد في الرسالة ما ورد لذلك في النهاية تصبح تتبع للفتاوى طريقته في الاحكام واستدلالاته. فيحتاج الى نوع استقراء واسع جدا حتى نصل. هل فعلا ان الشافعية او اكثر الشافعية؟ هل فعلا يأخذون بما ورد في شرعنا من احكام

111
00:36:10.100 --> 00:36:30.100
قبلنا وان لم يأتي في شرعنا اقرارها او الغاؤها ولا لا يأخذون بها؟ الباقلان يقول يأخذون بها. ولكن يسمونها نصوص كتاب وسنة لا يسمونها شرع من قبلنا. هذا كلام الباقي لن يحتاج الى اثبات. والله تعالى اعلم. طيب هكذا انتهينا من الدليل الاول. طيب

112
00:36:30.100 --> 00:36:50.100
نعم. لا والكلام في الحلف وليس في الزنا كلام حتى في شيء من قبلنا ورد في الحلف. ولم يرد في قضية الحدود. لا ورد في الحل فقط. الله يحفظك. حياك الله

113
00:36:50.100 --> 00:37:10.100
هل من سبب. نعم. الا يعني الامر اه نعم. يعني جاء عرضا. انه قدم الكلام في في اصول مختلف فيها الشرع قول الصاحب ولا هو هذا ترتيب مقصود؟ والله ما اظنه مقصود انت لاحظت ان المنظومة في كثير منها يعني غير مقصودة الترتيب. هل في الاقتصاديين يذكرون هذا او يعني يقدموا او دليل على دليل

114
00:37:10.100 --> 00:37:30.100
مختلف فيها لاعتبارات معينة قوتها او عدم خلاف فيها اكثر اقل. قضية القرآن سنة اجماع قياس بعدها. مم. في ترتيبات معينة؟ اه الكتب تختلف في ذلك لكن اغلب الكتب التي اطلعت عليها تبتدأ بنوع من هذا الترتيب. اغلب الكتب لكن هي مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها علم. ما في ترتيب معين انه في اشي اقوى

115
00:37:30.100 --> 00:37:50.100
لا لا بهذه القضية لا. لا. يا شيخ احنا يعني لا نعترف اصلا بكتبهم. طيب. صحيح. وكيف نأخذ منها خادمناها النقطة الثالثة. نحن ذكرنا ايش ذكرنا في النقطة الثالثة؟ ايش النقطة الثالثة؟ اقرأها. ما ورد في الاحكام من قبلنا فيه

116
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
كتبهم المحرفة ايش مكتوب؟ فبالاتفاق ليست شرعا لنا هذا ذكرناه في النقطة الثالثة الاحكام التي ورد فيها الغلاف ما ورد في من شرع من قبلنا في الكتاب الكريم او السنة النبوية او على لسان من اسلم منهم. اما في الكتب المحرمة قلنا هذا موطن اتفاق. لذلك حررنا موضع

117
00:38:10.100 --> 00:38:30.100
النزاع في النقطة الرابعة النزاع فعليا في النقطة الرابعة عرفنا الخلاف بين الجمهور وبين اكثر الشافعية وعرفنا ثمرة الخلاف وعرفنا دليل كل قول طيب ننتقل للمصدر الثاني من مصادر التشريع وهو قول الصحابة. نحن كما قلنا هذه المصادر فقط في هذه المنظومة المختصرة نريد ان نقف على

118
00:38:30.100 --> 00:38:50.100
تفضل طيب في مسألة قبل ذلك. هناك امر يتعلق هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتعلق هل النبي صلى الله عليه بشرع من قبلنا. هذي قصة طويلة يا شيخ لا تطعمني فيها الله يكرمك. لا هذي قصة طويلة والخلاف فيها على خمسة اقوال واذا وقلنا انه متعبد هل كان متعبد

119
00:38:50.100 --> 00:39:10.100
شريعة موسى ولا عيسى ولا نوح ولا ادم واكثر اهل العلم على الوقف في هاي المسألة. لا يعني لها علاقة لكن ليس كثير في الحقيقة يعني مسألة النبي صلى الله عليه وسلم امره خاص امره خاص. هل كان قبل البعثة مكلفا بشرع من قبلنا او ليس مكلف؟ وفي النهاية في الحقيقة لا يوجد دليل عند اي طائف. يعني لا نثبت عنده دليل

120
00:39:10.100 --> 00:39:30.100
فالاصل في هاي المسألة التوقف كما قال تاج الدين السبكي في جمع الجوامع. طيب الان قول الصحابي لا نتحرك حتى طيب. قال الناظم رحمه الله وحفظه وقوله اذا لم يرد عن صاحب خلافه فاعتمدي وان يكن بالرأي لا يقال فحكمه الرفع على ما قالوا. الان

121
00:39:30.100 --> 00:39:50.100
بمصدر جديد من مصادر التشريع المختلف فيها نعرف حجيته. قول الصحابي قول الصحابي. ابتداء دعونا نتصور ما معنى قول الصحابة لاحظوا انا دائما اصور الدليل ثم احرر موطن النزاع فيه. قال وصورته ان ما اثر عن صحابي من اصحاب رسول الله صلى الله

122
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
عليه وسلم. من قول او فعل او تقرير في مسألة لم يرد فيها كتاب ولا سنة ولا اجماع. هل هو حجة يجب اليها اولى؟ يعني وصل الينا بسند صحيح. اثر عن عن صحابي من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. اثر

123
00:40:10.100 --> 00:40:30.100
قولي اثر فعلي اثر تقريري مثل مثل النبي صلى الله عليه وسلم قول او فعل او تقرير. اذا عندنا اثر عن صحابي ولا يوجد عندنا في هذه المسألة التي افتى فيها الصحابي لا كتاب ولا سنة ولا اجماع. هل نحتج بقول الصحابي في هذه المسألة او لا نحتج به؟ هل يعتبر مصدر من مصادر

124
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
يجب الرجوع اليه او لا يعتبر مصدر من مصادر التشريع. ابتداء نقوم بتحرير موطن النزاع. هناك هذه المسألة ذلك فيها اشياء متفق عليها فيه اشياء مختلف فيها وفيها موضع النزاع بالضبط. يعني ما هو قول الصحابي الذي يقصدونه هنا؟ الذي

125
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
هو مصدر من مصادر التشريع. ما هو بالضبط؟ تحرير محل النزاع الف او رقم واحد. اتفق العلماء على ان قول الصحابي في مسألة من المسائل الشرعية ليست اه بحجة او ليس بحجة على صحابي اخر. هذه التاء زائدة. ليس بحجة على صحابي اخر. وممن حكى الاتفاق على ذلك القاضي

126
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
وبالعقيد الحنبلي. يعني اذا باتفاق العلماء جميعا. الصحابي اذا افتى بمسألة اذا افتى في اي مسألة من المسائل بقول فقوله هذا الصحابي ليس بحجة على صحابي اخر. يعني في الصحابة فيما بينهم اقوالهم ليست حجة على بعضهم البعض. نعم مجتهد مقابل مجتهد

127
00:41:30.100 --> 00:41:50.100
حتى العوام منهم الصحابي مع الصحابة قول لاحدهم ليس حجة على الاخر باتفاق العلماء. اذا ليس هذا موطن النزاع في حجية هذا الدليل. طيب رقم اثنين اذا كان قول الصحابي في المسألة مما لا مجال للاجتهاد فيه. يعني الان ورد عنا اثر عن صحابي

128
00:41:50.100 --> 00:42:10.100
في مسألة من المسائل وهذا الاثر الذي ورد عن الصحابي في الحقيقة لا يمكن ان يكون الصحابي قاله باجتهاده. لانه مسألة من المسائل التي تحتاج الى توقيف شرعي. مثال ذلك اذا اخبر الصحابي عما يكون في اخر الزمان من الفتن او في عرصات يوم القيامة. او ذكر في بعض

129
00:42:10.100 --> 00:42:30.100
احكام الشرعية تحديد محدد انه هذا يجلد فيه بالضبط بهذا الرقم. وهذا يوجد فيه بالضبط بهذا الرقم. الان هذه الامور ايها الاحبة في الحقيقة ليست مجال للاجتهاد ليست مجال لرأي الصحابي. فكل اثر ورد عن الصحابة وكان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهذا حكمه

130
00:42:30.100 --> 00:42:50.100
كن ماذا؟ حكمه الحديث النبوي. لاننا نتيقن ان الصحابي هذا ليس باجتهاد ابدا وانما اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ايش قال في البيت الثاني؟ وان يكن بالرأي لا يقال. يعني اذا كان قول الصحابي ليس من قبيل الذي يقال بالاجتهاد والاستنباط. لا لا

131
00:42:50.100 --> 00:43:10.100
قال الا بتوقيف فحكمه الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا اي على ما قال العلماء. فاذا اذا قال الصحابي قولا او افتى فتيا وهذه لا يمكن ان تكون باجتهاد ورأيه. طبيعة المسألة التي قال يحتاج فيها ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اصلا ليست

132
00:43:10.100 --> 00:43:30.100
بالاتفاق يحتج بها لانه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الحديث المرفوع. لكن في استثناء ايش هو يقول اذا كان الصحابي ممن عرف بالاخذ عن الاسرائيليات. مثل عبد الله بن عمرو بن العاص الجرة التي وجدها وبعض الصحابة وحتى ابن عباس

133
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
لذلك بعض الصحابة عرف باستقراء انهم كانوا يأخذون عن الاسرائيليين عن بعض الاسرائيليات ويحدثون بها. يعني عندما يحدثون في التفسير او في بعض القصص او في بعض الاشياء يتكلمون ويكون مصدر كلامهم من ماذا؟ يتكلمون عن امور غيبية. يتكلمون عن امور لا تقال بالاجتهاد. ولكن مصدره

134
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
فيها ايش؟ الاسرائيليات. مصدرهم فيها الاسرائيليات او يحتمل ان يكون مصدرهم فيها الاسرائيليات لانهم عرفوا بالاخذ منها. عبدالله بن عمرو بن العاص الصحابي الجيل عرف انه اطلع على الاسرائيليات واخذ منها جرة كاملة واطلع عليها. ابن عباس عرف منه شيء من ذلك. فبعض الصحابة الذين

135
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
عرف عنهم الاخذ بالاسرائيليات. اذا ورد عنهم اثر في مسألة مما لا مجال للاجتهاد فيها. هذه في الحقيقة يتوقف في حالها. يتوقف في حاجة لا نعطيها حكم الحديث المرفوع حتى تأتي قرينة قوية. على انه حديث. والا يتوقف في حالها. لماذا؟ نقول لانه هذا

136
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
الجليل عرف بانه يحدث عن الاسرائيليات. لذلك هذا استثناء ذكرناه. قلنا ما لم يكن الصحابي ممن عرف بالاخذ من الاسرائيليات فيتوقف في خبره طيب الحالة الثالثة نعم المسألة هذي كلها كتب شيخ اي كتاب اصول ينقد

137
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
اذهب الى كوكب المنير شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي. بتيجي لدرجة لجمع الجوامع. اه كل كتب الاصولية التي تذكر قول الصحابي لابد تذكرها. يرجع للبحر المحيط كذلك الزركشي الجميع يذكر هذا الاتفاق. وحتى كتب الحديث يعني حتى هو اصلا يدخل في علم الحديث. آآ الحالة الثالثة اذا قال الصحابي قولا ايها الاحبة

138
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
وانتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف. فهذا ايش يسمى؟ اجماع سكوتي. فهذا اذا ليس من موطن النزاع. هذا نزاعه في الاجماع سكوتي. اذا قال الصحابي قولان انتشر هذا القول ولم يعرف له مخالف. فهذه صورة الاجماع السكوت التي تكلمنا عنها في اداب الاجماع

139
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
فاذا ليست من موطن النزاع. ليس هذا هو قول الصحابي الذي اختلف في مصدر في مصدريته للتشريع. الحالة الرابعة هي موطن النزاع. الحالة الرابعة هي موطن النزاع. لاحظوا حتى في شارع من قبلنا كانت الحالة الرابعة هي موطن النزاع. ايش الحالة الرابعة؟ اذا قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية

140
00:45:50.100 --> 00:46:10.100
ولم يعرف انتشاره. يعني جاء ورد في مصنف ابن ابي شيبة وجدنا قال ابن عباس كذا. فقط هذا الذي عرفناه من الموضوع. ان ابن عباس قال كذا والحديث صحيح السند. عبدالله بن مسعود قال كذا في مسألة. اه زيد بن ثابت قال كذا. اذا ورد الينا بسند صحيح ان

141
00:46:10.100 --> 00:46:30.100
من الصحابة قال قولا ولم نعرف انه انتشر اولى وهذا هو الاكثر اصلا. الاكثر في الحقيقة اننا لا نستطيع تحديد والله قول الصحابي هذا انتشر ولا كما انتشر هذا يحتاج استقراء تاريخي والوقوف ايش صار في عصر الصحابة. ففي الحقيقة اغلب الاثار المروية والتي وصلت الينا من الصحابة من هذا القبيل. روي عن

142
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
الصحابة في المصنفات المعتمدة مصنفة بن ابي شيبة مصنف عبدالرزاق المصنفات التي تهتم بنقل اقوال الصحابة تنقل لنا ابن عباس افتى في مسألة بكذا ولا نعرف انتشرت او لم تنتشر الفتية. ابن مسعود افتى في مسألة كذا ولا نعرف انتشرت الفتية او لم تنتشر. اه هذا هو موطن النزاع. هل قول الصحابي هذا

143
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
في هذه الصورة اذا افتى الصحابي في مسألة ولم يعرف انتشار قوله هل هذا مصدر المصادر التشريع؟ يجب الرجوع اليه في الاحكام الشرعية او ليس انت مصدرا من مصادر التشريع. هنا اختلف العلماء ايها الاحبة على قولين القول الاول ان قول الصحابي في هذه الحالة حجة على

144
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
من بعده صحيح؟ لا يكن حجة على صحابي اخر لانه المسألة الاولى ان قول الصحابة دائما ليس حجة على صحابي اخر. لذلك فقول الصحابي في هذه الحالة يعتبر حجة على من بعده. لماذا قلت على من بعده؟ على اهل عصره من الصحابة ليس بحجة

145
00:47:30.100 --> 00:47:50.100
يجب الرجوع اليها وهذا قول اكثر الحنفية والمالكية والمعتمد يعني والمشهور عند الحنابلة. وهو قديم مذهب الشافعي. اذا نستطيع ان نقول ان جمهور اهل العلم على هذا المنحى ان قول الصحابي في هذه الحالة اذا افتى الصحابي في مسألة بقول ولم نعرف انتشر قوله او لم ينتشر فانه يجب الرجوع

146
00:47:50.100 --> 00:48:10.100
الى قوله. طيب. مثلا نقل صاحب كتاب شرح ادب القاضي عن ابي حنيفة قوله ما بلغني عن صحابي انا افتي به فاقلده ولا استجيز خلافه. هذا عن ابي حنيفة. ما بلغني عن صحابي ايش قال؟ انا افتي به. ينسب ذلك الى نفسي. انا افتي به

147
00:48:10.100 --> 00:48:30.100
فاقلده ولا استجيز خلافه. يعني ليس لك اه يا من بعده ان تجتهد وتخالف رأي الصحابي. ابن القيم في اعلام الموقعين يقول الاصل الثاني من اصول فتاوى واحمد ما افتى به الصحابي. فان وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدوا الى غيره

148
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
فجملة لا يعرف له مخالف منهم هذه ضعوها بين قوسين. لان هي موطن نزاع. يعني ايش هو يقول؟ صحابي افتى ولم يعرف له مخالف طب اذا الصحابة افتوا غرف له مخالف؟ نعم؟ لا ليست النقطة الثالثة. النقطة الثالثة اذا افتى الصحابي وانتشر قوله ولم يعرف له مخالف

149
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
ولا النقطة الثانية لا لا هاي مسألة اخرى. يعني هو هناك قضية انا في نقطة ما ذكرتها لان في الحقيقة ليست هي التي عليها المناط. الان صحابي ايها افتى في مسألة بفتية. ممتاز؟ ولم يوجد له مخالف. الان لم نعرف انتشرت ولا لم تنتشر. لكن هل يشترط حتى

150
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
سنعمل بهذه الفتية ان لا يوجد له مخالف. يعني ابن عباس افتى بفتية. ولم نعرف انها انتشرت او لم تنتشر. هذه النقطة الرابعة. ممتاز؟ هل من شرط حجية حجية قول الصحابي ان لا يوجد مخالف له ولا لا لابد يعني هل هو هذا شرط وليس بشرط باختصار

151
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
الحقيقة عند الحنابلة ليس بشرط حتى عند الحنابلة كما نص ابن النجار ليس بشرط حتى لو وجد له مخالف. يعني صحابي افتى في مسألة باي قول. ابن عباس عنده اختلفت فيها بقوله خالفه ابن مسعود. اذا قلنا انه قول الصحابي حجة ايها الاحبة هو هذان يعتبران دليلان مثلهما مثل نصوص الكتاب والسنة

152
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
دليل وهذا دليل اذا قلنا قول الصحابة ليس بحجة اذا لا هذا دليل ولا هذا دليل. فقضية انه اه لا يخالفه صحابي اخر ليس شرطا ليست شرطا لذلك قلت كلام ابن القيم هنا وابن القيم هو يأصل تأصيل عام فقط. لذلك قلت لك كلمة لا يعرف له مخالف منهم حتى لا تشوش عليك

153
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
بين قوسين حتى لا تشوش عليه. لانه ممكن صحابي يقول قول ابن عباس يفتي في مسألة بقول. ممتاز؟ ولا ينتشر. ويأتي ابن مسعود اه يفتي بقوله ولا نعرف انتشر او لم ينتشر. الان اذا كنا نحن ممن يرى حجية قول الصحابي فنعتبر قول ابن عباس وقول ابن مسعود كانه

154
00:50:30.100 --> 00:50:50.100
حديثان تعارضا بالضبط نتعامل معهما تخصيص عموم تقييد مطلق ولا ترجيع مثل كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عارضه حديث اخر لانه خلص قول حجة فهذا حجة وهذا حجة تعارضا. اذا قلنا ان قول الصحابي اصلا ليس بحجة فلا هذا حجة ولا هذا حجة. فقضية ان لا يعرف له

155
00:50:50.100 --> 00:51:10.100
قالت اهذه يعني كما نص ابني النجار الفتوحي ليست من ضوابط الاعتماد لقول الصحابي. ليست من ضوابط اعتماد قول الصحابي عند من يعتمده وان كان البعض ذكرها لكن على المعتمد ليست من الاثر. طيب ايش الدليل؟ من يرى ان قول الصحابي حجة جمهور اهل العلم ايش ادلتهم؟ يقولون الاذان

156
00:51:10.100 --> 00:51:30.100
ما التي تدل على عدالة الصحابة وعلى فضلهم كقوله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. ايش رأيكم بهذا الدليل وقوله لقد رضي الله عن المؤمنين فيما يونك تحت الشجرة. وخيركم قرني ثم الذين يلونهم. يقولون هذه النصوص التي تدل على عدالة الصحابة وعلى سبقهم

157
00:51:30.100 --> 00:51:50.100
من الامة تدل على حجية قول الصحابي في الاحكام الشرعية. يعني يعني الدليل فيما يظهر لي ليس بذاك الدليل الواضح الجلي. نعم اهل تؤكد على عدالة الصحابة وعلى فضلهم وعلى سابقاتهم انهم افضل ممن بعدهم. لكن اثبات انه هذا انك تقول قول الصحابي مصدر من مصادر التشريع ترى كلمة

158
00:51:50.100 --> 00:52:10.100
ايها الاحبة يعني بعض الشباب يعني يفكر المسألة خلص يا اخوانا اعتبروه حجة مش مشكلة. لا هذا مصدر مصادر التشريع. يعني بدك تفتش عن قول صحابي وتبعث المصنفات وتنظر ايش افتوا ولا يجوز لك ان تخرج عن دارك فالمسألة خطيرة. عندما تقول حجة او ليس بحجة. فالامر ليس بالامر الهين كما يظنه البعض. فالايات

159
00:52:10.100 --> 00:52:30.100
النصوص العامة هذه طريقة كثير من العلماء يحتجون بها على حجية مصدر آآ على حجية قول الصحابي. لكن فيها يعني نوع كلام عند غيرهم. الدليل الثاني ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختصهم الله يعني هذا اقرب شوي. ان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اختصهم الله

160
00:52:30.100 --> 00:52:50.100
بشهود التنزيل مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة طريقته في التشريع وتنزيل الاحكام. الان في هنا يعني سقط في العبارة. وهذا لم يتهيأ مش ما هادي ما اجت مش موجود. قرأت العبارة ما فهمتها انا اصلا. طيب. وهذا لم يتهيأ هيك العبارة. وهذا لم يتهيأ لمن جاء بعدهم. فكان

161
00:52:50.100 --> 00:53:10.100
فقولهم احرى بالصواب من غيرهم. يعني الدليل الثاني ايش يقول؟ انه الصحابة هم شاهدوا شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. رأوا طريقته في التشريع منه مقاصد الشريعة اكيد الصحابي الذي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم فهم عنه ليس مثل التابعي وتابعي التابعي ومن جاء بعد ذلك في فهم الشريعة

162
00:53:10.100 --> 00:53:30.100
ورد عن صحابي قول اذا هو احرى بالاتباع من غيره. الان قضية انه احرى بالاتباع من غيره ما اظن ان احد ينازع فيها. لكن هل هو مصدر من مصادر التشريع؟ يعني هنا النقطة التي نتكلم. يعني كون الافضل ان تتبع الصحابة هو احرى بالصواب. هذا اظن الجميع يتفق عليه العلماء. لانه ما في عالم

163
00:53:30.100 --> 00:53:50.100
يقول انا اعلم من الصحابة احد ما قالها. لكن قضية هل هو يعتبر مصدر يعني هل الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالرجوع اقوال الصحابة في استنباط الاحكام الشرعية او في الوصول للاحكام الشرعية هذا الذي نريد عليه دليلا واضحا. طيب. اه اذا قلنا ان قول

164
00:53:50.100 --> 00:54:10.100
الصحابي حج الان اذا الجمهور يرون ان قول الصحابي حجة وهذه ادلتهم يتفرع على القول بحجية قول الصحابي يعني اذا قلنا قول الصحابي حجة ايش يترتب على ذلك لاحظوا تقديم قول الصحابي على القياس عند التعارض. يعني مسألة ما فيها كتاب ولا سنة ولا اجماع. فيها قول صحابي وفيها قياس. قول الصحابي

165
00:54:10.100 --> 00:54:30.100
القياس يعني لو اخذنا بالقياس النتيجة اللي راح نوصل اليها خلاف قول الصحابي. ايها يقدم؟ اذا قلنا انه قول الصحابي حجة يقدم قول الصحابي عند اكثر العلماء طيب كذلك تخصيص العموم بقول الصحابي عندنا نص عام في الكتاب. نص عام في السنة. جاء عن صحابي اثر اه

166
00:54:30.100 --> 00:54:50.100
هو تخصيص لهذا العموم او تقييد له هل يخصص العموم بقول الصحابي؟ اذا قلنا قول الصحابي حجة يخصص به العموم او يقيد به مطلق الكتاب الكريم السنة النبوية اذا قلنا ليس بحجة لا لا يمكن التخصيص ولا التقييد به. اه النقطة الثالثة المتفرعة اذا عارض قول صحابي قول صحابي اخر هاي التي ذكرتها

167
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
قبل قليل. صحابي افتى فعارضه صحابي اخر في الفتية. ايش يحدث؟ قال نزل منزلة تعارض نصين. فينظر في مسالك ولا يجوز القول باحدهما من غير مرجح. قال احمد ابن حنبل اذا اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل ان يأخذ بقول احدهم على

168
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
غير اختيار. ينظر اقرب القول الى الكتاب والسنة. لاحظوا ما قال يتركها. لا. الان عندك نصان اعتبر عندك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم بتوخذ باي حديث هكذا بالتشهد؟ لا اذا حديثان تعارضا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ بالبحث عن المرجحات التي ترجح هذا

169
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
على هذا. طبعا اذا لم تستطع الجمع ولم يمكن او لم يوجد نسخ. تبدأ بالبحث عن المرجحات. كذلك قول الصحابي اذا قلنا قول الصحابة حجة ابن مسعود في مسألة بقول وعارضه ابن عباس هنا هذان نصان من تعارضا نبدأ من ايهما ارجح ايهما الاقرب ايهما تساعده القرائن

170
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
مقاصد الشريعة ويبدأ الباحث عن الاقرب. القول الثاني كما قلنا ان قول الصحابي ليس بحجة. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي في الجديد طبعا تعرف الشافعي له قديم وله جديد. مذهب الجديد انه قول الصحابي ليس بحجة. وهذا الذي ينصره اكثر اتباعه من المتأخرين

171
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
لكن اه الزركشي رحمه الله تعالى له تحرير طيب حقيقة في البحر المحيط يبين ان الشافعي في الجديد له قولان ولا نستطيع ان يجزم اصحابه او لا يستطيع اصحابه الجزم بانه لا يقول بقول الصحابي. في الجديد. لان القديم في اتفاق انه يقول به. لكن في الجديد وعليه اكثر

172
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
اصحابه انه لا يأخذ به. الزركشي في البحر المحيط يقول له قولان في الجديد. طيب. طب ايش دليل؟ يعني ان نأتي على ان نعتبر ما هو المشهور انه الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الجديد ان قول الصحابي ليس بحجة. ايش دليل الشافعي برأيكم؟ من دون ما تقرأوا ايش راح يكون دليله؟ لو هيك

173
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
يعني الشافعي عندما يقول قول الصحابي ليس بحجة ليس مصدر مصادر التشريع. ايش وجهة نظر الشافعي راح تكون؟ اجتهاد مش اجتهاد. ايوه انه الرجل هل الصحابي معصوم؟ ممكن يخطأ الصحابي صح؟ ليس معصوما ممكن يقع في معصية؟ يمكن يقع في معصية اذا هو تقع منهم المعاصي

174
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
ومعصوم نعم نحن نقر انهم افضل الامة وانهم الصف الاول وانهم خير الناس بعد آآ الانبياء لكنهم في النهاية ليسوا بمعصومين. ليسوا بمعصومين من الاثام ولا من الخطأ في الاجتهاد. فالقول بان رأيهم نحن متعبدون به كمصدر من مصادر التشريع لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة

175
00:57:30.100 --> 00:57:40.100
هادي وجهة نظر الامام الشافعي رحمه الله في الجديد ولا حظ من النظر يعني لا نستطيع ان نقول انه والله لا هذا كلام مش صحيح لها حد من النظر قوي وليس هذا

176
00:57:40.100 --> 00:58:00.100
الترجيح. طيب. نعم. نعم. الان وهذه ترى المسألة في اقوال اكثر من هيك. ترى انا ما دخلت في الاقوال. انا ذكرت لكن المسألة من العلماء من يقول فقط الخلفاء الراشدون هم من الصحابة قولهم حجة دون غيرهم. لهذا الحديث. المسألة فيها نزاع طويل لكن هو حقيقة موطن النزاع بين

177
00:58:00.100 --> 00:58:20.100
هذين القولين موطن النزاع بين هذين القولين. حديث آآ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين في الحقيقة هو مؤيد لاصحاب القول الاول. هو مؤيد لاصحاب القول الاول ويحتجون النبي على فضيلة الخلفاء الراشدين. لكن اصحاب القول الثاني انا زي الشافعي ايش يرد على حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين؟ يعني قد ينص عليه السنة هنا آآ

178
00:58:20.100 --> 00:58:40.100
باع في الامور العامة وفي العقائد ان السنة تطلق على ليست هنا بالمعنى الخاص الفقهي. السنة التي تقابل الكتاب وانما المراد بها السيرة والطريقة. فعليكم ان تتبعوا سيرته وطريقتهم وهذا نص عام عندما تقول اتبع سيرة الامام وطريقته ما بتكلم عن كونه هو مصدر مصادر التشريع وانما يتكلم انه في الجملة انه مهدي وصاحب

179
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
صحيح. لكن هل قوله حجة؟ لا يمكن ابن عباس يخالف احد الخلفاء الراشدين. يقول قول ابن عباس صحيح. فالقضية ليست بهذه النظرة الخاصة. طيب احبابنا ننتقل الى المصدر الثالث من مصادر التشريع المختلف فيها. وهو الاستصلاح ويسمى كذلك الاستدلال المرسل

180
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
ويسمى كذلك المصالح المرسلة. له ثلاثة اسماء استصلاح استدلال مرسل. مصالح مرسلة. تجد هذا تجد احيانا هذا تجد احيانا هذا هذا كله صحيح. ما هو الاستصلاح وما هي المصالح المرسلة؟ طيب

181
00:59:20.100 --> 00:59:50.100
قال الناظم مصالح العباد اعني المرسلة ليست بحجة وقيل معمولة وهي الضروريات والحاجات تحسينها رتبها الثقات اولها الدين احفظا فالنفس فالنسل فالعقل فمال خمس. فالحقيقة هذا اوسع يعني راح يطول الكلام حوله معنا. والكلام حوله كثير في الحقيقة. والكلام الكثير حوله هو ناشئ انه فروعه متعددة

182
00:59:50.100 --> 01:00:10.100
مم آآ صعب حصره. الكلام فيه صعب الحصر وكل عالم يدلي بدلوه ووجهة نظره في الاستصلاح. كل عالم او مجموعة علماء يدلون بدلوهم ووجهة نظرهم في قضية ما هو الاستصلاح كيف يتعامل معه وكيف يتصرف معه وهو في الحقيقة قضية خطيرة جدا لان

183
01:00:10.100 --> 01:00:30.100
كثير من المسائل المعاصرة قضية والله هذا مصلحة هذا مفسدة في نوازل المسلمين الكبرى والصغرى وفي كل الامور اكثرها اصبحت تنبني على هذا قضية المصالح ما هي المصلحة التي يريدها الشارع؟ فنبني عليها الاحكام وما هو ليس مصلحة يتوهم انه مصلحة ولكن

184
01:00:30.100 --> 01:00:50.100
الناس يبنون عليها الاحكام فنجد ان هذه الاحكام فاسدة. فتحديد المصالح المرسلة وفهمها من الامور المهمة. ونحن يعني حاولنا ان نعطي شيء مقدمة بسيطة في هذا ولا وبحر طويل عليك ان تتقنه في الكتب الكبيرة. طيب ابتداء نقول المصالح المرسلة لن ادخل في في المرسلة ما معنى المصلحة

185
01:00:50.100 --> 01:01:10.100
هذا اول شيء علينا ان نفهم ما معنى مصلحة. الان المصلحة يا علماء الصرف ايش نوعها من المشتقات؟ صلح يصلح اذا ايش المصدر الميمي منها؟ مصلحة. طيب تصنع اسم مكان؟ ما فيش مشكلة صح

186
01:01:10.100 --> 01:01:30.100
اسم زمان تصلح لانه الاسم المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان كله على وزن مفعلة لانها صلح يصلح. صحيح يصلح بما ان المضارع مضموم العين فاسم المكان واسم الزمان منه على وزن فافعل. والمصدر الميمي دائما من الصحيح على وزن مفعل. طي

187
01:01:30.100 --> 01:01:50.100
فعندما نقول اذا مصلحة اذا هي تحتمل ان تكون مصدر ميمي يحتمل ان تكون اسم مكان تحتمل ان تكون اسم زمان على وزن ما فعل والتاء هذه في مبالغة. هل ايتاء تضيفها العرب كما ذكرنا لماذا؟ للمبالغة. اذا مصدر ميمي. طب ايش معنى المصلحة الان في اللغة؟ ايش معنى كلمة مصلحة

188
01:01:50.100 --> 01:02:10.100
اه في اللغة مطلق المنفعة. في اللغة لما يقول لك مصلحة يقابلها منفعة. مصلحة يقابلها منفعة. يكون وزنا ومعنى. يعني مصنع على وزن منفعة. صحيح؟ فهي على وزنها وعلى معناها. اما في الشريعة او في اصطلاح العلماء فالمصلحة في الحقيقة مفهومة

189
01:02:10.100 --> 01:02:30.100
وما اخص من المعنى اللغوي. لماذا؟ لان كلمة مصلحة في اللغة اي منفعة. سواء كانت موافقة للشرع اعتبرها الشرع واللي الغاها خلص اذا اي شخص يراها في منظوره منفعة يسميها في منظوره ايش؟ مصلحة. حتى لو كانت يعني الكفار عندما يتعاملون بالربا. وفي

190
01:02:30.100 --> 01:02:50.100
المنظور ايش بعتبروه؟ منفعة اذا هو مصلحة في نظرهم. وان كان في الشريعة مفسدة. اذا فاذا كلمة المصلحة في اللغة منفعة. بغض والله الشريعة وافقت عليها الغتها هي مطلق المنفعة في اللغة. اما عند علماء الشريعة فالمصلحة كما ذكر الغزالي رحمه الله تعالى

191
01:02:50.100 --> 01:03:10.100
انا باختصار هي المحافظة على مقصود الشارع. هذه هي المصلحة. ايش المصلحة؟ المحافظة على مقصود الشارع. لا التعريف ما اصغره ولكنه عظيم جدا وعميق جدا لو نظرت فيه. وصغير العبارة لكنه عميق المعنى. ما معنى كلمة مقصود الشارع

192
01:03:10.100 --> 01:03:40.100
قلنا المصلحة المحافظة على مقصود الشارع. اذا اه حاولوا تنتبهوا ايها الاحبة في هذا القاضي انها قضايا في الحقيقة مهمة ومحورية اذا هناك كلمة تسمى مقصود الشارع والمصلحة هي الطريق التي تعيننا على المحافظة عليه

193
01:03:40.100 --> 01:04:00.100
اذا هناك شيء قصده الشارع والمصلحة تأتي للمحافظة عليه. اذا لابد ان نحدد ما هو مقصود الشارع. لابد ان نحدد اذا ما هو مقصود الشارع اذا عرفنا مقصود الشارع سبحانه وتعالى ما هي المقاصد التي يريدها؟ سعيدا نستطيع ان نعرف ما هي المصالح التي تؤدي اليها

194
01:04:00.100 --> 01:04:20.100
فلابد اذا ابتداء ان نعرف ما هو مقصود الشارع. قلنا مقصود الشارع من الخلق خمسة كما يقول العلماء. الله عز وجل عندما احيانا على هذه الارض واوجدنا ايش مقاصده العظيمة؟ عندما اوجدنا على هذه الارض ما هي المقاصد العظيمة التي اوجدنا من اجلها ويريد

195
01:04:20.100 --> 01:04:40.100
وتعالى تحقيقا. هناك ايها الاحبة اه ما يسمى عندهم المقاصد الكلية العظمى. وهذه التي يبدأ بها. المقاصد الكلية العظمى امن الحياة على هذه الارض. مقصود الشارع والمقاصد الشارع العظمى خمسة. حفظ الدين هذا اول شيء. اقامة الدين وحفظه

196
01:04:40.100 --> 01:05:10.100
هذا اساس الحياة. اقامة الشريعة اقامة او عمارة الارض وفق منهج الله. حفظ الانفس او النفس. حفظ العقل حفظ النسل وحفظ المال. قضية الطوفي دعوها الان. اذا مقصود الشارع لو قلت لك ما هو مقصود الشارع؟ ما هي مقاصد الشارع الكلية؟ الامور مقصد يعني مراد

197
01:05:10.100 --> 01:05:30.100
مقصد ترادف كلمة مراد. مراد الشارع مقاصد الشارع. هناك مقاصد ثم المقاصد الكبرى الكلية. المقاصد الاساسية الكل اراد الله عز وجل ان تقوم عليها الحياة الدنيا خمسة. اولها حفظ الدين. ثانيا حفظ الانفس. ثالثا حفظ العقول. رابعا حفظ النسل. خامسا حفظ

198
01:05:30.100 --> 01:05:50.100
المال ولو لاحظتم ايها الاحبة في الاحكام الشرعية جميعها. فانها تدور حول حفظ احدى هذه المقاصد او اثنين او ثلاثة او اربعة خمس منها. جميع الاحكام في العبادات في المعاملات في الانكحة في الجنايات في الحدود. في الاقضية وين ما ذهبت كتب الفقه. اي حكم شرعي هو يدندن

199
01:05:50.100 --> 01:06:10.100
تحقيق مقصد من هذه المقاصد الشرعية الخمس الكبرى. الصلاة الحج الزكاة الجهاد كلها لحفظ الدين القصاص وما شابه لقيتها بحفظ الانفس حفظ العقل السكر وما شابه ذلك يعني امثلة سريعة فقط. حفظ النسل وتحريم الزنا والدعاء والى النكاح. حفظ المال وقطع يد السارق

200
01:06:10.100 --> 01:06:30.100
الدعوة الى المعاملات والتكسب والتجارة. اذا لاحظوا جميع الاحكام الشرعية لو استقرأتها تحقق اه احدى هذه المقاصد او اثنين او جميعها انها تدور حول هذه المقاصد الخمس. لذلك لما قال الغزالي المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع من اين اتى

201
01:06:30.100 --> 01:06:50.100
الغزالي بهذا التعريف استقراء الاحكام الشرعية. استقراء الاحكام الشرعية التي ثبتت في الكتاب وفي السنة. فلاحظ ان كل حكم شرعي اثبته الله في الكتاب او في السنة او تكلم به الصحابة واجمعت عليه الامة يدور حول حفظ احدى هذه المقاصد الخمس

202
01:06:50.100 --> 01:07:10.100
ما بحفظ الدين يا بحفظ انفس الناس يا بحفظ عقولهم يا بحفظ النسل يا بحفظ اموالهم. فاذا استنبط الغزالي والعلماء الكبار وليس فقط الغزالة لكن الغزالة هو افضلهم تعبيرا عن هذا المعنى وهو مقرر في نفوس الجميع. قرروا جميعا اذا ان الشارع يريد ان يحقق

203
01:07:10.100 --> 01:07:30.100
هذه المقاصد الخمس وبناء على هذا كل ما يساعد على المحافظة على مقصود الشارع يعني على مصلحة من عفوا على مقصد من هذه المقاصد الخمس يسمى ماذا؟ مصلحة. ها لاحظ كل ما يساعد على المحافظة على مقصد من هذه المقاصد

204
01:07:30.100 --> 01:07:50.100
قد يسمى ماذا؟ مصلحة. انت تفهم ما معنى المصلحة في الشريعة؟ هذا امر لازم يركز في دماغك. المصلحة عند علماء الشريعة المعتبرة هي كما يسعى الى المحافظة هذا كلام الغزالي ما يحافظ على مقصود الشارع ما هو مقصود الشارع؟ هذه المقاصد الخمس. مقصود الشارع ماذا

205
01:07:50.100 --> 01:08:10.100
اقصد ماذا يريد؟ يريد ان يحفظ ديننا انفسنا عقولنا نسلنا اموالنا هذا الذي يريده. ويقولون هذه المقاصد الخمس اتفقت عليها الشرائع والملل من ادم الى قيام الساعة. هذه المقاصد هي الخمس التي قامت عليها الحياة على الارض. كل ما يحافظ على مقصود الشارع اي على هذه المقاصد الخمسة

206
01:08:10.100 --> 01:08:30.100
تسمى ماذا؟ مصلحة وكل ما يؤدي الى افساد مقصود الشارع وخلل فيه يسمى مفسدة. انت الان اذا خلصت فقط من بفهم هذا الامر انا اعتبره نجاح. فقط تفهم ما معنى كلمة مصلحة؟ المحافظة على مقصود الشارع. ويقابل ذلك المفسدة الاخلال كل ما

207
01:08:30.100 --> 01:08:50.100
يخل بمقصود الشارع اذا سيكون مفسدة. طيب. اذا عرفت معنى المصلحة عند علماء الشريعة. فالسؤال الان كيف نصل الى ايد المصلحة التي تحصل مقصود الشارع. يعني انت الان تقول جميل عرفت لنا المصلحة بانها ماذا؟ المحافظة على

208
01:08:50.100 --> 01:09:10.100
الشارع كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى ماذا؟ مصلحة. طيب لكننا نلاحظ ان العلماء يختلفون منهم من يقول لا هذا لا يحافظ على مقصود الشارع. ليس مصلحة. تجد عالم اخر لا يقول هذا يحافظ على مقصود الشارع. حتى انظروا الان في حياتنا العملية. علمائنا

209
01:09:10.100 --> 01:09:30.100
المقتل المعاصر. عالم بقول لك بصير تفعل كذا. وهذا يحصن مقصدة حفظ المال. مقصد حفظ المال. يأتيك عالم اخر يقول لا لا يجوز. مثلا عالم مثلا ناخذ مثال تطبيقي واقعي عندما يقول مثلا بجواز اخذ القروض الربوية لاستئجار لملك البيوت. مسألة ما شاء الله فيها خلاف فترة من

210
01:09:30.100 --> 01:09:50.100
هل يجوز اخذ القروض الربوية لملك البيوت وصارت القضية في اوروبا وهذا المشكلة؟ الان جاء عالم افتى قال آآ ملك البيوت هذا فيه حفظ للمال وحفظ للنفس بصير عليه يعني يدخل بقضايا كثيرة فيه حفظ للمال وحفظ للانفس وآآ فما يساعد على

211
01:09:50.100 --> 01:10:10.100
تحقيق هذا المقصد حفظ المال وحفظ الانفس نعتبره مصلحة. اذا القروض الربوية عندما لا تستطيع ان تشتري بمال حلال جائزة من اجل تحقيق هذا مقصد لانه مقصد الشارع انت رايح تجيب سيرة القضية. مقصد الشارع حفظ الاموال. حفظ الاعراض حفظ الانفس. ممتاز هذا مقصد الشارع. كيف نحافظ

212
01:10:10.100 --> 01:10:20.100
على هذا المقصد اذا كان عندك مال حلال اشتري هذا مثل اتفاق الجميع ما عدا نازع فيه. لكن في اوروبا صارت القضية انك ما بتستطيع بالمال الحالات تشتري. لا بد تاخد قروض

213
01:10:20.100 --> 01:10:40.100
هل اخذ القروض الربوية مصلحة نعتبرها شرعا لانها تحافظ على مقصود الشارع في حفظ المال والانفس؟ هنا بصير بعضهم قال نعم والله مصلحة اخذ القروض الربوية تحافظ على مصلحة فيها محافظة على مقصود الشارع في حفظ اه الانفس والاموال

214
01:10:40.100 --> 01:11:00.100
جاء اكثر العلماء قالوا لا هذه مصلحة مهدرة هذه انتم تسموها مصلحة. لكنها ملغاة غير معتبرة وليس كونها في ظاهر الامر وفي بادئ الرأي وجدتموها تحافظ على المال او الانفس لكنها ليست آآ سبيل او طريق معتبر شرعا للمحافظة

215
01:11:00.100 --> 01:11:20.100
وعلى مقصود الشارع. اذا علينا ان نلاحظ وننتبه انه حتى المصلحة المصلحة هي طريق صحيح انه المحافظة على مقصود الشارع. ينبغي ان نعرف هل هذا الطريق اصلا صحيح ولا خطأ؟ اذا عندنا ايها الاحبة لو لاحظنا عندنا الان مقصود الشارع

216
01:11:20.100 --> 01:11:40.100
اللي هي المقاصد الخمس. ممتاز؟ الان كل ما يحافظ على مقصود الشارع يسمى ايش ؟ مصلحة هذه مصلحة واحد مصلحة اثنين مصلحة ثلاث. مصلحة اربعة وعلى ذلك. هذه كلياتها تؤدي الى المحافظة على مقصود الشارع. لكن علينا كذلك ان

217
01:11:40.100 --> 01:12:00.100
حدد هل كل طريق هو فعلا في ظاهر الامر او في ظاهر امرنا يؤدي الى الحفاظ على مقصود الشارع معتبر او لا؟ باختصار ما هو الطريق فعلا الذي يحافظ على مقصود الشارع وما هو الطريق الذي لا يحافظ على مقصود الشارع؟ وهنا اصلا هنا الاشكال والنقاش. انه واحد عالم

218
01:12:00.100 --> 01:12:10.100
هذا الطريق فيه محافظة على مقصود الشارع. بيجي عالم اخر بقول له لأ هذا خطأ هذا ما بحافظ على مقصود الشارع. هذا الطريق هو اللي بحافظ على مقصود الشارع. يأتي عالم لأ بالغيبة كلها هذا

219
01:12:10.100 --> 01:12:30.100
ولا هذا لا الذي يحافظ على مقصود الشارع هذا الطريق. فاذا ما هو الطريق الذي يحصل به المحافظة على مقصود الشارع؟ اهنا موطن النزاع وانا موطن النقاش في القضية. اذا المصلحة هي كل ما يحافظ على مقصود الشارع. كل ما يحافظ على مقصود الشارع

220
01:12:30.100 --> 01:12:50.100
ممتاز اذا هي طرق للمحافظة على مقصود الشارع. الان وضعت هذا السؤال. اذا عرفت معنى المصلحة ان المحافظة على مقصود الشارع كيف نصل الى تحديد المصلحة يعني الطريق الذي به يحصل مقصود الشارع وما هو الطريق الذي لا يعتبر في تحصيل مقصود الشارع؟ الان

221
01:12:50.100 --> 01:13:10.100
حتى نجيب عن هذه عن هذا السؤال سنقسم المصالح الى ثلاثة انواع. سنقسم المصالح الى ثلاثة انواع. يعني سنقسم الطرق سميها انت الى ثلاثة انواع. هناك مصالح بعبار اخرى طرق اعتبرها الشارع هو نفسه نص على ان هذا الطريق معتبر

222
01:13:10.100 --> 01:13:30.100
اه هو نفسه نص على ان هذا معتبر بعبارة اخرى هو نفسه نص على انه هذا مصلحة. تسمى مصالح ايش؟ معتبرة شرعا هي ايش يعني معتبرة شرعا؟ اي الشارع الحكيم سبحانه هو الذي اخبرنا ان هذا الطريق يحصل مقصودي. هو نص على ذلك. اخبرنا

223
01:13:30.100 --> 01:13:50.100
ان هذا الطريق يحصل مقصودي بعبارة اوضح اخبرنا ان هذه المصلحة تحقق مقصودي. هو بنفسه اخبرنا. هذه تسمى ماذا مصالح معتبرة شرعا. يقابلها المصالح المهدرة شرعا الملغاة شرعا. وهي مصالح في بادئ الرأي لنا اعتبرناه

224
01:13:50.100 --> 01:14:10.100
لها مصالح تحافظ على مقصود الشارع. لكن الشارع الحكيم اخبرنا ان هذه ليست مصالح في في نظرة الشريعة طرق الشارع اخبرنا انه لا يعتبرها في المحافظة على مقصوده. اذا هناك طرق الشارع اخبرنا انها تحافظ

225
01:14:10.100 --> 01:14:30.100
وعلى مقصوده. هناك طرق الشارع اخبرنا انها ابدا لا تحافظ على مقصوده. وهناك طرق سكت الشارع عنها. لم يخبرنا هل تحافظ على مقصودي او لا تحافظ سكت عنها. هذا النوع الثاني الذي سكت عنه الشارع لم يخبرنا انه يحافظ او لا يحافظ هذا يسمى ماذا

226
01:14:30.100 --> 01:14:50.100
المصلحة المرسلة المطلقة هذا هو النوع هذا هو موطن الخلاف او ما يسمى بالمصلحة المرسلة. فاذا المصالح ثلاثة انواع مصلحة نص الشارع لنا نصا واضحا في الكتاب او في السنة او بالاجماع على انه هذه تحافظ على مقصودي. فاذا هذه لا نزاع ابدا

227
01:14:50.100 --> 01:15:10.100
ولا نقاش بين العلماء انها معتبرة لان الشارع هو الذي اخبرنا بها. هناك مقابلها تماما المصلحة الملغاة المهدرة وهي هي كل طريق كل مصلحة اخبرنا الشارع انها ليست طريق للمحافظة على مقصوده. هناك نوع ثالث واخير ايش هو

228
01:15:10.100 --> 01:15:30.100
هو موطن النزاع عندنا الان. المصلحة المرسلة او المطلقة وهي كل مصلحة سكت الشارع عنها. لم يخبرنا هل هي طريق للمحافظة او ليست بطريق للمحافظة. فيأتي العالم المجتهد هو الذي عليه ان ينظر. والله هل اجعلها طريق ولا لا اجعلها؟ بناء

229
01:15:30.100 --> 01:15:50.100
على طبعا تضلع هذا العالم من النصوص الشرعية. بقدر ما كان العالم مطلع على نصوص الشريعة وعلى اثارها. وبقدر ما يكون عاقلا ذكي فطنا يستطيع ان يحدد والله هل هذه المصلحة المرسلة ممكن اعتبارها او لا يمكن لكن هو اصلا هناك نزاع هل يجوز ان نكل الامر الى العالم

230
01:15:50.100 --> 01:16:10.100
المجتهد فنقول له يعني ائت لنا بمصلحة من هذه المصالح المرسلة او لا يجوز ابدا ان نوكل الامر الى المجتهد فقط نقف عند المصالح التي نص عليها الشارع. هل المصالح المرسل باختصار يجوز للعالم المجتهد هو بنفسه ان يقررها؟ فنقول اذا

231
01:16:10.100 --> 01:16:30.100
المصلحة المرسلة معتبرة مثلها مثل المصالح التي قررها الشارع ابتداء ولا المصلحة المرسلة ابدا لا يجوز لعالم مجتهد ان يأتي بمصلحة يقررها من عنده حتى ولو كان متضلعا من نصوص الشريعة فقط علينا ان نتوقف عند المصالح المعتبرة شرعا التي نص الشارع عليها. هنا موطن

232
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
ازا في قضية المصالح المرسلة. اذا المصالح من حيث الاعتبار مصالح معتبرة شرعا مصالح ملغى شرعا. مصالح سنة. طيب المصلحة المعتبرة شرعا في الحقيقة انا اتيت بتعريفها وقلت اي ان الشرع شهد لها بالقبول فهذه لا خلاف في صحتها

233
01:16:50.100 --> 01:17:10.100
والاستشهاد بها وبناء الاحكام عليها لان الشارع قد بين لنا صراحة ان هذه المصلحة تحقق مقصوده. ثم قسمت المصلحة المعتبرة شرعا. انا الان اتكلم في القسم الاول. المصلحة المعتبرة شرعا التي اخبرنا الشارع انه اعتبرها طريقا للمحافظة على مقصوده

234
01:17:10.100 --> 01:17:30.100
اسمها الاصوليون الى قسمين. قسم يسمونه المؤثر وقسم يسمونه الملائم. المؤثر والملائم. المؤثر اقوى من الملائم في الحقيقة اجد نفسي مترددا في شرحها. لانها فيها طول وفيها نوع صعوبة. ولا ادري لماذا وضعتها لكن اظن ان الكلام لا يتم الا

235
01:17:30.100 --> 01:17:50.100
بها على وجه التحقيق والتفصيل. لذلك يعني انا متردد في شرحها فابدأ بالمؤثر والملائم لعلي ادعو. يعني اخذ فقط المؤثر ولعلي ادع ملائم لاني متأكد ان فيه صعوبة. اذا طيب نقول شهادة الشرع للمصلحة بالاعتبار على مرتبتين. المرتبة الاولى المؤثر مثلا

236
01:17:50.100 --> 01:18:10.100
ايش المؤثر؟ يقول ان يلد نص او اجماع على اعتبار وصف معين يتضمن مصلحة هسه كل ما تدركناه ولم ندرك احذفوها ما اريدها ان يرد نص او اجماع على اعتبار وصف يتضمن مصلحة في حكم معين. فيسمى هذا الوصف حينئذ المؤثر. الان ايها

237
01:18:10.100 --> 01:18:30.100
الاحبة الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن قضية وطئ الحائط ايش قال؟ ويسألونك عن المحيض. ايش قال؟ قال هو اذى فاعتزلوا النساء هو اذى فاعتزلوا النساء. اذا الامر باعتزال النساء ايش علته؟ هذا اي مسلك من مسالك العلة اتيت بها ايش

238
01:18:30.100 --> 01:18:50.100
شيخ الامام الايماء النص اي نوع من النص صريح ظاهر اماتا اه اماتا بيه لانه بياخد خيارات النص وانا اريد التفصيل هذا فقط مراجعة للدرس الماضي. طب ليش هذا ايماء وتنبيه؟ ما في حرف عندي ولا حرف. اه ما في عندنا لفظة صريحة في التعليل. ما في عندنا لفظة ظاهرة في التعليل

239
01:18:50.100 --> 01:19:10.100
عندنا ايماء هذي مثله مثله بالسالخ والسارقة فاقطعوا ايديهما. صحيح مثلها. قال هو اذى فاعتزلوا النساء. فيه نوع اماء وتنبيه اذا امر الله عز وجل باعتزال النساء في هذه الفترة لماذا؟ لانه اذى. الان نص الشارع على العلة ها نص الشارع على العلة على

240
01:19:10.100 --> 01:19:30.100
نحن نتأكد اذا من هذا انه هذا الوصف يتضمن مصلحة فيها محافظة على مقصود الشارع. فيها المحافظة على مقصود الشارع. مثلا هنا ايش مقصود الشارع من هذا الحكم؟ لو اتينا يعني تفكير. يعني هل مثلا المرأة في الحياة يعني يؤدي الى ازهاق

241
01:19:30.100 --> 01:19:50.100
الانفس يعني يسبب اذى في النفس. صحيح؟ يعني وكلمة حفظ النفس لا يشترط ان تكون اعدام للنفس. ما هو انت اذا قطعت يد اكيد ما راح يموت الانسان بس السبابة التلفة في النفس. فكلمة حفظ النفس كلمة عامة. فالوضع في الحديد يسبب اذى في النفس. فحفظا ها. اه مقصود الشارع من المقاصد الخمس المحافظة

242
01:19:50.100 --> 01:20:10.100
على ايش؟ حفظ النفس. المقصد الثاني. امر الله عز وجل باعتزال النساء في الحيض تحقيقا لهذا ماذا؟ المقصد. حفظ النفس. لا يكون هناك اداة تتعارض النفس. اه الان وصف الاذى لما الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء. لان الحيض اذى نقول هذا هذا الوصف ايها الاحبة هو

243
01:20:10.100 --> 01:20:30.100
هو الذي يتضمن لنا المصلحة. الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء ايش العلة يا الله لماذا؟ قال لان الحيض اذى. الان مجرد ما سمعت انه اذاي وعرفنا اذا هناك مصلحة يريد الشارع تحقيقها وهي ماذا؟ هي دفع الاذى عن المرأة. صحيح؟ هي دفع الاذى عن المرأة. كيف عرفنا

244
01:20:30.100 --> 01:20:40.100
هل هذه المصلحة انا استنبطها من عندي لما يعني قضية اعتزلوا النساء هل انا استنبطت ان الشارع يريد دفع الاذى عن المرأة ولا هو نفسه الشارع نص لي على ذلك

245
01:20:40.100 --> 01:21:00.100
هو نفسه نص على ذلك قال هو اذى فاعتزلوا النساء. اذا هنا مصلحة دفع الاذى عن المرأة من خلال تشريع هذا الحكم هذه ليست بالاستنباط ليست مصلحة مرسلة. يعني عالم هيك استنبطها من عنده نظر في لأ هو النص الشرعي اثبتها. عندما قال في الحيض ايش قال

246
01:21:00.100 --> 01:21:20.100
هو اذى فاعتزلوا النساء. يعني لان الحيض اذى جاء الحكم يعتزل النساء. هذا الوصف الاذى نفهم من انه الشارع يريد مصلحة وهو دفع الاذى عن المرأة اذا هذه المصلحة معتبرة شرعا. لماذا؟ لان الشارع هو نفسه ونص عليها وليست باستنباط عالم من العلماء. الان هذا يسمى ايها

247
01:21:20.100 --> 01:21:40.100
ماذا؟ هذا يسمى المؤثر. هذا يسمى ماذا؟ المؤثر اذا اخبرك الشارع جاء على حكم فالشارع الحكيم في الكتاب او السنة او بالاجماع ان هذا الحكم علته كذا. نحن طبعا نتيقن انه هذه العلة هي فيها تحقيق لمصلحة. هذه العلة فيها تحقيق

248
01:21:40.100 --> 01:22:00.100
لمصلحة لما مثلا نعتبر ان النبي قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وكل خمر حرام. الان النبي صلى الله عليه وسلم كانه يخبرنا انه ماذا حرم الخمر؟ مسكر. لان مسكر هذا لانه مسكر. هل انت استنبطتها استنباط ولا هو النص اخبر بها؟ النص هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كل

249
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
خمر وكل خمر حرام. وانت اذا نقول اذا الشريعة الاسلامية الله عز وجل حرم الخمر. ما هي العلة الا نص عليها قال كل مسكر خمر وهنا فيها نوع ماء وتنبيه طبعا ليس بالنص الصريح فيها ايماء وتنبيه اذا هو نص على

250
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
وهذا الوصف خلص واضح انه الاسكار هو الذي من اجله حرم الشارع الخمر. طب الاسكار هو ايش بعمل؟ بعمل فساد اذا هو الشارع ايش يريد يحافظ على اي مقصد من المقاصد الخمس؟ يريد ان يحافظ على العقل فبين لنا انه يحرم شرب الخمر

251
01:22:40.100 --> 01:23:00.100
الاسكار وهذه العلة هذا الوصف الاسكار هو الذي يتضمن المصلحة التي من اجلها حرم الشارع الخمر وهي حفظ العقل اذا هذا يسمى ايها الاحبة المؤثر. كل وصف يتضمن مصلحة نص الشارع على ان هذا الوصف هو علة لهذا الحكم

252
01:23:00.100 --> 01:23:20.100
نقول هذا يسمى ماذا؟ مصلحة مؤثرة. او هم يسمون الوصف نفسه الذي تضمن المصلحة. يسمونه ماذا؟ المؤثر. انت سميت المصلحة هي سميت الوصف الذي يتضمن المصلحة هو المؤثر ما عندي اشكال. لكن يريد ان ترسخ في ذهنك الفكرة. ما معنى المؤثر؟ يعني نحن الان

253
01:23:20.100 --> 01:23:40.100
نتكلم في النوع الاول المصالح التي نص الشارع على اعتبارها. الطرق التي اخبرنا الشارع انها وسيلة للمحافظة على مقصوده. كيف نحدده هناك المعتبرة شرعا لها طريقان. الطريق الاول طريق المؤثر. طريق المؤثر هو اسهل الطرق. واضح. عندك حكم شرعي في الكتاب والسنة. الشارع ينص لك

254
01:23:40.100 --> 01:24:00.100
انه هذا علته كذا ومباشرة من خلال العلة التي نص عليها نفهم ما هي المصلحة. ممتاز. النوع الثاني في الحقيقة هو الملائم والملائم يعني ملائم ملائم. ان ارى انه يعني ما اشرحه

255
01:24:00.100 --> 01:24:20.100
انه في له تفصيل كثير. يعني الملائم يقولون ايها الاحبة هو ان لا نجد الشارع. اخبرنا ان هذا الوصف هو علة لهذا الحكم بحد ذاته. ولكن نجد ان الشعر اخبرنا انه هذا الوصف علة في جنس حكمه او

256
01:24:20.100 --> 01:24:40.100
يخبرنا ان جنس الوصف علة في عين حكم او يخبرنا ان جنس الوصف الا في جنس الحكم وانا لذلك انا قلت اعرف ان المواضيع ستكون صعبة يعني هو الملائم هو ثلاثة انواع

257
01:24:40.100 --> 01:25:00.100
نحن المؤثر ايش هو المؤثر؟ الشارع اخبرنا انه هذا الوصف بحد ذاته بعد عينه هو علة لهذا الحكم بعينه صحيح؟ اعتزلوا النساء هذا حكم معين. اخبرنا الشارع ان علته هي الاذى. هذا يسمى ماذا؟ المؤثر. ممتاز. فالشارع هو الذي اخبرنا بالمصلحة

258
01:25:00.100 --> 01:25:20.100
في الملائم آآ الكتاب والسنة والاجماع لا تخبرنا بانه هذا الوصف بعينه علة لهذا الحكم بعينه لكننا نأخذ من الكتاب والسنة ان هناك وصف عين الوصف يسمى يعني وصف بعينه هو علة

259
01:25:20.100 --> 01:25:50.100
جنس حكم او هناك جنس وصف علة لعين حكم عكس الاولى والاخيرة عن وحدة جنس وصف علة لجنس حكم. انا ذكرت الامثلة انا ارى انه اقرأها وحدك. ان فهمتها فهمتها ما فهمتها وقف الله من القتال. ليس هذا موضع شرحها. لانه ربما ياخذ درسين ربما شرحها. وارى انه حتى يمكن ان تحذف في الحقيقة لان

260
01:25:50.100 --> 01:26:10.100
لا تذكر عادة في كتب المبتدئة لكن انا اقول لك صراحة لن تفهم ما معنى المصلحة المعتبرة شرعا حتى تفهم الملائم. يعني هي في الحقيقة الفهم الحقيقي الدقيق لن يكون الا بفهم. ما معنى المؤثر؟ وما معنى الملائم؟ لانك اذا فهمت ما معنى المؤثر ومعنى الملائم؟ خلاص عرفت ما هي المصلحة التي اعتبرها

261
01:26:10.100 --> 01:26:30.100
ها الشارع. فمقابلها ستكون المصلحة التي اهدرها الشارع وفي المنتصف ستكون المصلحة المرسلة التي لم يهملها ولم ينص على ففهم ما معنى المصلحة المعتبرة شرعا يتوقف على فهم ما معنى المؤثر وما معنى الملائم؟ المؤثر اظنه سهل امره يعني ما في تفاصيل انه خلص عندنا

262
01:26:30.100 --> 01:26:50.100
حكم شرعي نص على الشارع اخبرنا ان علته كذا نحن هذه العلة خلص مباشرة واضحة فيها المصلحة ما تحتاج الى قضية. الملائم في القياس الاصولي الذي مر معنا ينبني على فهم الملائم كذلك. القياس الاصولي الذي مر معنا ينبني على فهم ملائم. هذه كلها تشويق حتى تتعب

263
01:26:50.100 --> 01:27:10.100
نفسك قليلا في محاولة فهم الامثلة التي ذكرت ولكن لن يضيع وقتك كثيرا لانه نحن الان في مقام المبتدأ. والمبتدأ انا فقط اريدك تفهم ان هناك مصلحة اعتبرها يعني ايش انا اعتبره الشارع يا شيخ وجابر؟ يعني اخبرنا انها طريق لحفظ مقصوده. طيب ايش يقابل المصلحة المعتبرة؟ الملغى. ايش يعني ملغاة

264
01:27:10.100 --> 01:27:30.100
اه يعني الشارع اخبرنا انه هذه ليست طريق لتحقيق مقصودي. دائما عليك تحفظ الدائرة مقصود الشارع لها طرق تؤدي اليها. هناك طرق الغاها الشارع. هناك طرق اقرها الشارع. وهناك طرق سكت عنها الشارع. الطرق التي سكت عنها الشارع هي

265
01:27:30.100 --> 01:27:50.100
المرسلة. الطرق التي اقرها الشارع هي المعتبرة. الطرق التي الغاها الشارع هي المهملة. دائما هذه الصورة تبقى في ذهنك يتضح لك المقال باذن طيب مثل ايش مصلحة ملغاة شرعا؟ هذه قضية القروض الربوية. احنا قلنا مصلحة ملغاة شرعا كل مصلحة الغى الشارع اعتبارها واهملها

266
01:27:50.100 --> 01:28:10.100
وهذه لا خلاف بين العلماء في بطلانها وعدم جواز بناء الاحكام عليها. مثال ذلك اجازة اخذ القروض الربوية لمصلحة امتلاك البيوت. هذه المصلحة مهدرة شرعا في في هذه الحالة مصلحة امتلاك البيوت يعني اباحة صح اباحة اخذ القروض الربوية. ايش العلة ايش الحكمة ايش المصلحة

267
01:28:10.100 --> 01:28:30.100
لمصلحة امتلاك البيوت. يعني لماذا ابحت اخذ القروض الربوية؟ ماذا المصلحة التي تريد تحقيقها؟ اي ان يسعى الناس او ان يتمكن الناس من امتلاك البيوت هل هذه المصلحة هي ان يتمكن الناس من امتلاك البيوت تصلح مصلحة لاقرار هذا الحكم الشرعي؟ اباحة اخذ القروض الربوية؟ جيد

268
01:28:30.100 --> 01:28:50.100
اذا عندنا الان نرى هل هذا الطريق طريق اذن فيه الشارع لتحقيق حفظ المال من خلال آآ امتلاك البيوت هذا هو الكلام انتم فهمتم الان ماذا نريد ان نقول لماذا هي مصلحة مهدرة شرعا؟ هم الان يريدوا قل الشارع مقصده حفظ اموال الناس. حفظ اعراضهم حتى لا

269
01:28:50.100 --> 01:29:10.100
كشاف. هل هذه تحقيق هذه المصلحة من خلال او هذا المقصد عفوا؟ هل تحقيق هذا المقصد من خلال اباحة امتلاك البيوت الربوية هذا الخط اذن فيه الشارع ولا لم يأذن فيه؟ خليني ارسم خبيث. لا لا حتى ينتظر اكثر

270
01:29:10.100 --> 01:29:40.100
اذا عند مقصد الشارع ايش هو؟ حفظ المال. والعرض هل هذا المقصد طريقه اباحة اخذ القروض الربوية؟ هل نقول هذه مصلحة مصلحة اباحة اخذ القروض الربوية لتحقيق مقصود الشارع في حفظ المال والعرض بامتلاك البيوت هل هذه معتبر الطريق؟ نقول غير معتبر مهدر

271
01:29:40.100 --> 01:30:00.100
لماذا؟ لانه الشارع نص نصوصا جازمة صريحة واضحة ولم يفصل فيها بحرمة الربا. قال واحل الله البيع وحرم الربا عاد فاعل الربا بالاثم العظيم ايش كما نقول؟ والوبال والنكال الذي ينزل به اذا قام بفعل هذه

272
01:30:00.100 --> 01:30:20.100
الجريمة. ولو كان هناك استثناء شرعي او نوع من السعة لاشارت اليه النصوص. فعرفنا من خلال استقراء نصوص الشريعة ان هذه المصلحة الشارع تماما فلا يصح الالتفات اليها. مثال اخر كثير دائما ستجدونه في كتب الاصول. الان الشارع عندما قال في

273
01:30:20.100 --> 01:30:40.100
صارت الجماع في رمضان ايش كفارة الجماع؟ من جامع الله في نهار رمضان ايش عليه؟ عتق رقبة ان لم يجد اطعام صيام وشهرين متتابعين ان لم لم يستطع اطعام ستين مسكينا. حدثت قصة في ايام الاندلس ان احد الامراء الكبار وقع امرأته في نهار رمضان. فجاءه الفقيه يحيى بن يحيى الليثي

274
01:30:40.100 --> 01:31:00.100
فماذا افتى له؟ قال اه لا تعتق رقبة. قال له صم شهرين متتابعين. فاذكر علماء الاندلس على هذا الفقيه. قالوا ايش تقول؟ كيف اه يعني اه تفتي بهذه الفتيه. ايش كانت وجهة نظر هذا الفقيه؟ ايوه معه مصاري ما شا الله معهم خزن مصاري. لو بدأنا

275
01:31:00.100 --> 01:31:20.100
او اعتق رقبة قال لك الامر سهل اعتق رقبة فهذا الفقيه ايش نظر؟ قال لا انا لو قلت له اعتق رقبة لسهل الامر عليه اما طعام ستين مسكين كذلك سهل عليه فما في الا اني اضعف الخيار الثاني مباشرة. اللي هو صيام جهنم هونا بحسبها. لكن هل هذا الامر اعتبره الشارع

276
01:31:20.100 --> 01:31:40.100
كيف نعرف ان الشارع اعتبره ولا ما اعتبره كيف اعرف انا؟ اهدروا كيف بدي اعرف؟ طيب هو النبي قال له اعتق رقبة قال يا رسول الله ما صيام شهرين متتابعين. طيب بجوز النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بقول لك مطلقا يعني يعني حتى قضية الترتيب في السؤال هل هي بحد ذاتها هي الدليل على انها مهدرة

277
01:31:40.100 --> 01:32:00.100
يعني هو ممكن اننا نعتبر هذا الامر لكن اقوى من هذا ما يقوله العلماء لما جاء الاعرابي هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل عن حاله؟ هل قالوا انت غني ولا فقير بالعكس هو قال اول شي اعتق رقبة صم شهرين بعدين اطعم ستين مسكينة هو اخر اشي قال والله يا رسول الله ما بين لابتيه اهل بيت احوج اليه منا. حينئذ

278
01:32:00.100 --> 01:32:10.100
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه بالاعرابي ما قال له والله انت غني ولا فقير. والله اذا غني خلص روح على صيام شهرين متتابعين. فقير اعتق رقبة

279
01:32:10.100 --> 01:32:30.100
وترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. لما لم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام عن من حيث الفقر والغنى عرفنا بذلك ان الشارع يريد ان تبقى هذه الكفارة على هذا الترتيب. لما لم يستفسر منه عرفنا ان الشارع لم

280
01:32:30.100 --> 01:32:50.100
انظر اهدر قضية انه غني او فقير يريد ان تبقى الكفارة على هذا الترتيب. ولماذا انا يمكن اجي يعني اقابل الليثي بقضية اخرى هو ان الشارع كما قلنا في الفقه يتشوف الى ماذا؟ الى عتق الرقاب. مصلحة. اه مصلحة. اعظم من مصلحة هذا ان الشارع يتشوف الى عتق الرقابة. تحرير الرقبة. قد يكون فيه

281
01:32:50.100 --> 01:33:00.100
اصبح اعظم من كون فلان يصوم شهرين متتابعين يعني هي فقط مجرد مناقشة يعني. يعني ليست ضربة لازم انه لازم يتعاقب بشيء يؤذيه ويؤلمه. هو يحيى من الناحية التي ايش يريد؟ يريد ان يؤلم

282
01:33:00.100 --> 01:33:20.100
الحاكم يريد ان يؤلم الامام. فالاموال لن تؤلم. لكن هناك مصلحة اخرى. صحيح المال لن يؤلم. لكن الحاكم اذا اعتق رقبة ويمكن تفيض ايمانه اياته فيقول اعطيك معها رقبتين وثلاث واربعة لعل الله يغفر لي في مصلحة لتحقيق مقصود اخر للشاربة هو عتق الرقاب المؤمنة. اذا حتى

283
01:33:20.100 --> 01:33:40.100
دفع المال لا يؤلمه حتى لو كان مليونير. يعني بغض النظر فبعض النفوس الشحيحة يعني بعض النفوس الشحيحة جدا. اذا فرأينا انه هذه المصلحة التي نظر اليها هذا الفقيه اعترضت عليه؟ لماذا اعترضت عليه؟ نقول لان الشارع لم يعتبرها. وانا طبعا كيف عرفت ان الشارع لم يعتبرها اهدر

284
01:33:40.100 --> 01:33:50.100
كلام هذا الفقيه او المصلحة التي نظر اليها الفقيه من خلال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر الاعرابي. هنا عرفت ان الشارع اهدر. وان كان حقيقة الطوفي رحمه الله

285
01:33:50.100 --> 01:34:10.100
نجم الدين الطوفي في شرح مختصر الروضة يعني يشير الى ان كلام هذا الفقيه له وجه من الصحة. يعني قال يمكن ان يعتبر. لذلك قلت لكم قضية المصلحة ستجد كل عالم يدلي دلوه ونظرته فيها لا نسب فيها. اذا هذا النوع الثاني المصلحة الملغاة شرعا. النوع الثالث مصلحة لم تشهد لها الشريعة بالاعتبار ولا

286
01:34:10.100 --> 01:34:30.100
بالالغاء وهذه ماذا تسمى كما قلنا؟ المصلحة المرسلة. هذه موطن النزاع في الدليل. لانه المصلحة المعتبرة شرعا خلص الشريعة هي بتقول لك اعتمدها. فانت النزاع بين العلماء في اعتبارها والمصلحة المهدرة شرعا هي الشريعة تقول لك لا تعتمدها اهدرها. فلا مصلحة في طردها. وانما الخلاف في هذا النوع الثالث

287
01:34:30.100 --> 01:34:50.100
هذا النوع يعرف بالمصالح المرسلة اي المطلقة. لان الشارع اطلقها فلم يقيدها باعتبار ولا الغاء. وهي موطن بحثنا في هذا الدليل. مثال ذلك مصلحة جمع المصحف بين دفتين حفظا له من الضياع. يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت القرآن ايها الاحبة؟ موزع عند الصحابة اللي يكتبوا

288
01:34:50.100 --> 01:35:10.100
وعلى كتف اللي يكتبوا على ورقة اللي يكتبوا على جريد النخل. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق امر بجمع المصحف. الان ايش دليل ابو بكر الصديق رضي الله عنه هل في هناك نص آآ نص على في الكتاب او السنة يأمر بجمع المصحف؟ ولعلة كذا

289
01:35:10.100 --> 01:35:20.100
هذا الكتاب ذلك الكتاب ان شاء الله اذا من مكتوب فقام هذا امام في يعني بعيد شيخ لكن انا ما ارى انه ايوة يعني ايماء فيه نوع المهم يعني هم يقولون

290
01:35:20.100 --> 01:35:40.100
ابا بكر الصديق لم يوجد عنده نص واضح من الكتاب او السنة يخبره ان هناك مصلحة عليك ان تفعلها وهي جمع الكتاب ما في هناك نص يحث على هذه المصلحة بحد ذاتها. انك تجمع القتال. هناك نص نصوص عامة. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. نصوص عامة في

291
01:35:40.100 --> 01:36:00.100
ان الله عز وجل سيحفظ هذا الكتاب وكذا وكذا لكن لا يوجد نص من الشريعة الاسلامية في الكتابة والسنة يأمر بجمع المصحف. وكذلك لا يوجد يوجد اهدار شرعي لهذا الامر. ما في شيء يقول لا تجمع المصحف او يفهم منه عدم جواز جمع المصحف. فبقيت قضية جمع المصحف مترددة

292
01:36:00.100 --> 01:36:20.100
هل هي مصلحة ولا مفسدة؟ ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رأى انها مصلحة. رأى انها مصلحة واجتهد بذلك. طبعا ابو بكر الصديق لما ارى انها مصلحة هل هكذا من هواه يعني هو جلس فقال هذه مصلحة؟ ولا انسان جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم تضلع من تصرفاته ولاحظ كيف يحكم

293
01:36:20.100 --> 01:36:40.100
فبخبرته الكبيرة ادرك ان مثل هذا التصرف تعتبره الشريعة مصلحة وان لم تنص عليه صراحة. صحيح؟ من خلال معرفته بتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان هذا التصرف مصلحة. هذه المصلحة صحيح لم ينص عليها الشارع مباشرة. لكنها

294
01:36:40.100 --> 01:37:00.100
تفهم من ماذا؟ من التصرفات العامة الكلية نستطيع ان نقول انه هذه مصلحة وان لم ينص عليها مباشرة. كذلك مثلا تضمين المشترك. الان الاجير المشترك مثل مثلا مصلحي التلفزيونات مصلحي الغسالات كما قلنا في الفقه. اللي كل الناس توضع عندها اجهزتها مشان يصلح لها. ممتاز

295
01:37:00.100 --> 01:37:10.100
محل مثلا بصلح تلفزيونات في السوق. واحد بجيب له تلفزيون الثاني بجيب له تلفزيون كلها بتكون عنده تلفزيونات صحيح. الان هو بده يصلحها وكل واحد يرد له. الان لو ان هذه

296
01:37:10.100 --> 01:37:30.100
الاجهزة تلفت في داخل محل الاجير المشترك. في داخل محل هذا البياع او المصلح. لو ان هذه الاجهزة تلفت هل يضمنها ولا لا يضمنها الان انتلفت بفعله يضمنها. انتلفت ليس بدون فعله من دون ان يفعل ذلك. هل يضمنه ولا لا يضمنها

297
01:37:30.100 --> 01:37:50.100
اهنا هنا حدث النزاع. هنا حدث نزاع. يعني اما حل اذا فتح اه البياع محله. وجد بضائع فيها تلف. هل يضمن الاجير المشترك ما تلف من البضائع في محله حتى لم يتعدى او يفرط ولا لا يضمن

298
01:37:50.100 --> 01:38:10.100
الان هي موطن الخلاف. من قال انه يضمن ايش المصلحة اللي نظر الها؟ حفظ المال. قال لو اني قلت لا يضمن اخشى ان كثير من التجار يتهاونون في حفظ اموال الناس وفي حفظ هذه الاجهزة ويقول لك بعد ذلك ترى انا ما تعديت ولا فرطت

299
01:38:10.100 --> 01:38:20.100
هو بدل ما يحطه على الرفضة على الجنب ووضعها وهون وضع تلفزيون فوق التلفزيون بتعرف كيف بصير عندهم. فوق بعض هالاشياء. وبقول لك في النهاية انا شغلة احرقتها وليست بفعلي لا انا

300
01:38:20.100 --> 01:38:40.100
التصليح اتلفتا ولا ما شابه ذلك. انا دخلت المحل وجدتها متلفة ساقطة قد يكون هناك هزة ارضية او ما شابه ذلك. المهم العلماء اختلفوا في تضمين المشترك في حالة عدم تعديه وتفريطه. منهم من قال انه يضمن ما هي المصلحة؟ قالوا مصلحة حفظ اموال الناس خشية ان يتهاون هؤلاء

301
01:38:40.100 --> 01:39:00.100
التجار في حفظها. الان هذه المصلحة بحد ذاتها مصلحة حفظ اموال الناس التي عند الاجراء المشتركين. الان هناك مصلحة متفق عليه حفظ المال لكن هذه المصلحة بحد ذاتها انه الاجير المشترك دفعا لفساده وتحقيقا لمصلحة حفظ اموال الناس التي عنده

302
01:39:00.100 --> 01:39:20.100
المصلحة التي تتعلق بهذا الحكم بحد ذاته. لم يأتي نص شرعي باعتبارها ولم يأتي كذلك نص شرعي باهدارها. فتصبح محل نظر محل نظر من العلماء من رأى ان تضمينه يتحقق او يتكامل مع مقصود الشارع الكلي في حفظ المال. ومنهم من رأى لا

303
01:39:20.100 --> 01:39:40.100
وتضميمه فيه نوع ظلم اذا لم يتعدى او يفرط. فتصبح هنا النظر هل هذه المصلحة يمكن تكون متوافقة مع مقصود الشارع الكلي وتصرفاته الكلية ولا ابدا لا يمكن ان تكون متوافقة. فمثل هذه هنا مجال المصالح المرسلة. كل مصلحة كما قلنا لم ينص عليها الشارع الشارع

304
01:39:40.100 --> 01:40:00.100
ولم يلغها وانما هي محط النظر. فهل يجوز اصالة حتى هل يجوز الكلام؟ هل يجوز اصالة للعالم ان يبدأ ينظر بنفسه فيأتي بمصالح يبني عليها الاحكام مثل هذه المصالح المرسلة ولا لا يجوز ان يأتي بهذه المصالح المرسلة؟ هنا موطن النزاع. لذلك قلنا فهل

305
01:40:00.100 --> 01:40:20.100
تحو التمسك بهذه المصالح وبناء الحكم الشرعي عليها او لا يصح. قبل مناقشة اقوال الائمة لابد من ان نشير ايها الاحبة كم بقي طيب قبل مناقشة اقوال الائمة لابد من الاشارة الى تقسيم اخر للمصلحة له تعلق بالخلاف الحاصل. وهو تقسيم المصلحة باعتبار درجتها

306
01:40:20.100 --> 01:40:40.100
في الاهمية. قبل قليل ايها الاحبة لما قسمنا المصلحة قسمناها باعتبار ماذا؟ هل الشارع اعتبرها ولا الغاها ولا هي مرسلة. صحيح؟ الان سنقسم تقسيم اخر مهم وهو الذي ذكره الناظي في البيت الثاني. المصالح ايها الاحبة بغض النظر بشكل عام المصالح بغض النظر ايش نوعها هي

307
01:40:40.100 --> 01:41:00.100
مصلحة مرسلة ولا معتبرة ولا غير معتبرة الكلام الان عن المصلحة في الجملة. المصالح الشرعية ثلاثة انواع باعتبار ماذا؟ درجتها في الاهمية جبال درجتها في الاهمية. هناك مصالح المصالح الضرورية. بعد ذلك هناك المصالح الحاجية بعد ذلك هناك المصالح التحسينية. ما

308
01:41:00.100 --> 01:41:20.100
المصالح الضرورية المصالح الضرورية ايها الاحبة هي التي يقول عنها العلماء هي التي لا يمكن ان يستمر نظام العالم الا بتحقيقها. المصالح ضرورية هي التي لا يمكن ان يستمر نظام العالم ولا تستقر امور الناس الا بماذا؟ بتحقيقها. عرفناها فقلنا لابد منها

309
01:41:20.100 --> 01:41:40.100
في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث اذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج كان الوبال في الاخرة. يعني هناك زيادة في الحقيقة لم اذكرها ذكرها الطوف اه الشاطبي فيما يتعلق باليوم الاخر. اذا

310
01:41:40.100 --> 01:42:00.100
الضرورية اسمها لاحظ اسم مصلحة ضرورية. يعني اذا ما اتينا بها لن تكون الامور سائرة على منهج الاستقامة. سيكون هناك فساد كبير يحل بالناس. المصالح الضرورية ايها الاحبة اه هم يقولون اه مصلحة حفظ الدين كلية. مصلحة حفظ النفس مصلحة حفظ

311
01:42:00.100 --> 01:42:20.100
مصلحة حفظ النسل. مصلحة حفظ المال. اللي هي نفسها ايش؟ المقاصد الكلية. مش قلنا هناك مقاصد للشارع كلية مقاصد الشارع الكلية الخمس هي نفسها المصالح الضرورية. المقاصد الكلية الخمس للشارع هي نفسها يسمونها المصالح

312
01:42:20.100 --> 01:42:40.100
حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل حفظ المال. الان في الحقيقة يعني انا اجد انه هذه الامور خمسة هي تدخل ضمن المصالح الضرورية وضمن المصالح الحاجية وضمن المصالح التحسينية. يعني انا كيف انظر لهذه الامور؟ هم يقسمون

313
01:42:40.100 --> 01:43:10.100
بهذه الطريقة لكن انا حتى افهمك بشكل اوضح احنا قبل قليل سميناها ايش مقاصد كلية صح؟ خلينا نحافظ على هذه التسمية. نسميها مقاصد الشارع الخمس. صحيح؟ الدين النفس العقل النسل المال. الان انا هيك بفهمها حقيقة انه

314
01:43:10.100 --> 01:43:30.100
الدين هذا مقصد للشارع. هناك امور ضرورية اذا ذهبت ذهب الدين. هناك امور حتى نحافظ على هذا ليست ضرورية وانما هي حاجية. يعني لو لم يتم تحقيقها لا يفسد الدين تماما. لكن تؤثر تأثيرا كبيرا. سيأتي معنا تعريف

315
01:43:30.100 --> 01:43:50.100
حاجية. هناك امور تحسينية. يعني هي تزيينية من ما تكمل الدين. كذلك نأتي للنفس. النفس هناك مصالح ضرورية لو يعني لو لم نعتبرها لذهب هذا المقصد تماما تلف. مثل قضية القصاص. الان القصاص ضروري ليه

316
01:43:50.100 --> 01:44:10.100
انه لو ما اعتبرنا القصاص للقاتل ايش راح يصير؟ كل الناس بتقتل بعضها وراحت الانفس. هناك مصالح حاجية. اقل اهمية من الضروريات لكنها مهمة. هناك مصالح تحسينية. وقل ذلك في العقل والنسل والمال. انا احبك ترسم هذا التقسيم وافهمها بهذه الطريقة. انا كتبت ما يكتب

317
01:44:10.100 --> 01:44:30.100
يعني الاصوليون لكن انا ارى ان تفهم بهذه الطريقة افضل حتى ما يختلط مصطلح المقصد مع مصطلح المصلحة. لانه المصلحة هي المحافظة على المقصد اذا لابد نقول انه عندنا مقاصد خمسة هي الدين النفس العقل النسل المال والمصالح التي تحافظ عليها على درجات

318
01:44:30.100 --> 01:44:50.100
هناك مصالح ضرورية اذا الغيت فعليا يذهب هذا المقصد ويدمر تماما. هناك مصالح حاجية هي مهمة واخلال بها يؤدي الى الاخلال بهذا المقصد. لكنها ليست في درجة الضرورية. يعني يمكن يمشي الحال لكن على خلل في في النظام. هناك

319
01:44:50.100 --> 01:45:10.100
صينية يعني مسميها تكميلية تزيينية. كذلك قل في النفس وكذلك قل في العقل وكذلك قل في النسل وقل في المال. هذه هي التقسيم الاوضاع فيما يظهر لي بهذه الطريقة نقسم المصالح الى ضرورية وحاجية وتحسينية. فالضرورية كما قلنا لا بد منها في قيام مصالح الدين

320
01:45:10.100 --> 01:45:30.100
اذ فقدت ماذا يحدث؟ لم تجري مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وهرج. لان اذا اختلت المصالح الضرورية في الدين ذهب الدين اذا اختلت النفس ذهبت الانفس. كذلك في العقل والنسل والمال. مثال ايش؟ مثلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقولون مصلحة ضرورية لحفظ الدين

321
01:45:30.100 --> 01:45:50.100
كذلك قتل المرتد عن دين الاسلام يعتبرونها مصلحة ضرورية لحفظ الدين. اذهب الى حفظ النفس. تناول الطعام والشراب. اكيد ضروري حتى تحفظ النفس لو فش طعام اضطرابات الانسان. كذلك قل في القصاص من القاتل. حفظ العقل مشروعية النوم والاقتصاد في العبادة حفظا للعقل. كذلك تحريم المسكر والحد فيه

322
01:45:50.100 --> 01:46:10.100
له من جانب العدم. الحث على النكاح حفظا للنسل. مصلحة ضرورية. حفظ المال اباحة المعاملات المتنوعة من بيع وايجار ونحوه الان قضية البيع والايجار ونحوي في الحقيقة ارى انها تدخل من ضمن الحاجيات. ارى انها تدخل من ضمن الحاجيات ان الاستلام في موطن تحديد الحاجة من

323
01:46:10.100 --> 01:46:30.100
ضروري لكن ومجرد التمثيل. طيب نأتي للنوع الثاني المصالح الحاجية. ايش المصالح الحاجية؟ لاحظوا ايش قلنا؟ هي التي يفتقر من اجل رفع الضيق والحرج عن الناس. اذ الحياة بدونها تسير. هي ماشية الحياة ما راح تتدمر. لكن بمشقة وعسر. ولا تبلغ في

324
01:46:30.100 --> 01:46:50.100
في اني في اهميتها رتبة المصالح الضرورية. مثال ذلك كل الرخص الشرعية. كل باب الرخص مش اخذنا باب الرخص. كل باب الرخص الذي تكلمنا عنه الرخص في السفر الرخص في الفطر الرخص وما شابه ذلك كله يعتبر من قبيل المصالح الحاجية لحفظ دين او نفس او عقل او نسل او

325
01:46:50.100 --> 01:47:10.100
المصالح التحسينية مصالح ليست ضرورية ولا حاجية لكن مراعاة من محاسن العادات ومكارم الاخلاق. يقولون مثلا ازالة النجاسات ايش مصلحتها يقول تزيينية هي تحصينية يعني هذه الحياة راح تكون فيها مشقة من دون ازالة النجاسة وضيق او تكون هرج ومرجو تفسد امور الناس ما بتوصل لهاي المرحلة

326
01:47:10.100 --> 01:47:30.100
لكن من تكملة الدين اه من تحسين الدين وتمامه النظافة. كذلك مثلا ستر العورة اجتناب الاسراف والاخطار اداب الطعام والشراب والنكاح اداب الطعام وشراب النكاح مش النكاح النكاح بحد ذاته ضروري. النكاح مصلحة ضرورية لكن اداب النكاح انه تفعل كذا لا تفعل كذا كيف كل هذه

327
01:47:30.100 --> 01:47:50.100
من قبيل التحسينيات. اذا عندنا مصالح ضرورية. عندنا مصالح حاجية مصالح تحسينية. ممتاز. بعد ان عرفنا هذا التقسيم تنادي للمصلحة باعتبار اهميتها نعود للكلام عن المصالح المرسلة. الان ايها الاحبة خلاص دعوني اختم بالكلام عن المصلحة المرسلة

328
01:47:50.100 --> 01:48:10.100
وان شاء الله نختم حتى خلونا اتكلم عن المصلحة المرسلة الان نقول اذا عرفنا ان المصالح بشكل عام في الشريعة ضرورية جدا حاجية مهمة لكنها اقل خطر. تحسينية يعني هي تكميلية وتزيينية. ممتاز؟ الان نعود الى قضية هل يصح الاحتجاج

329
01:48:10.100 --> 01:48:30.100
المصلحة المرسلة ولا لا؟ ما معنى هذا الكلام؟ انا بدي تفهم ما معنى هل يصح الاحتجاج المصلحة المرسلة او لا؟ من يعبر به خلينا نشوف غيرك ايش معنى؟ هل يصح الاحتجاج بالمصلحة المرسل او لا؟ هو الدليل؟ اه ايش يعني يعني ايش معنى الكلام؟ يعني تقول لي هل يصح للعالم

330
01:48:30.100 --> 01:48:50.100
المجتهد ان يأتي فيقول هذا الامر مصلحة. ابني عليه الاحكام. مع ان الشارع الحكيم لم ينص على اعتباره ولم الغاه يعني هناك شيء المجتهد باستنباطه بنظره يقول انه مصلحة. الشريعة لم تقل انه مصلحة وكذلك لم تلغه في نفس الوقت

331
01:48:50.100 --> 01:49:10.100
فهل للمجتهد ان يأتي بمصالح ويبني عليها الاحكام بنظره واجتهاده او لا يجوز له ذلك؟ هذا معنى كون هل المصلحة المرسلة حجة هل ما هي مصدر من مصادر التشريع؟ يأتي المجتهد فيقول هذه مصلحة اريد ان ابني عليها حكم. نقول له هذه المصلحة هل نص عليها الشارع؟ يقول لا. هل اهدرها

332
01:49:10.100 --> 01:49:20.100
الشارع يقول لا ما اهدرها ولا نص عليها. اذا الا يصح لي ان احتج بها او لا؟ هنا معنى المصالح المرسلة هل هي حجة او مصدر من مصادر التشريع او

333
01:49:20.100 --> 01:49:40.100
انقسم الكلام في هذا على هذا الترتيب. اذا كانت المصلحة الموصلة التي نظر اليها الشارع في الحقيقة وصلت الى مرتبة الضروري ها وصلت الى مرتبة الضروريات فهذا ايش يقول العلماء فيها؟ اذا كانت المصلحة المرسلة في مرتبة الضروريات فقد ذهب الامام

334
01:49:40.100 --> 01:50:00.100
مالك وبعض الشافعية والحنابلة الى حجيتها على الحكم الشرعي وصحة التمسك بها. والدليل على ذلك ان المجتهد اذا استقرأ الشرع ومصادره افضاه نظره الى القطع بان الشريعة راعت هذه المصالح الخمس في جزئيات الاحكام وكلياتها. لذلك نحن نعتبره

335
01:50:00.100 --> 01:50:20.100
وحيث وجدت لاننا نجزم ان جنسها مقصود الشارع. يعني باختصار معنى هذا الدليل هو عبارة الاصوليين. اه باختصار نحن لما استقرأنا الشريعة عرفنا ان الشريعة بطبعها تدعو الى حفظ هذه المقاصد الخمس. وتدعو الى عدم افسادها. فكل اذا هذا بالاستقرار

336
01:50:20.100 --> 01:50:40.100
عرفناه فكل مصلحة مرسلة وصلت الى مرتبة الضروريات لا يليق بالشريعة الا تأمر بها. لا يليق بالشريعة الا تأمر بها لان الشريعة باستقرائنا تدعو الى مقصد حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. هذا المقصد له مصالحة

337
01:50:40.100 --> 01:51:00.100
وله مصالح حاجية وله مصالح تحسينية. الان اذا كان هناك مصلحة ضرورية مرسلة. يعني الشارع ما نص عليها ولا اهملها. لكن مجتهد والعلماء رأوا انها تصل الى مرتبة الضروريات فيقولون لا يصلح بالشريعة ان تهملها وان تهدرها. اذا كانت المصلحة

338
01:51:00.100 --> 01:51:20.100
المرسلة لمرتبة الضروريات لا يصلح للشريعة ان تهملها وان تهدرها. فاذا لم ينص عليها نص من الشارع صريح فيجوز للعالم ان يحتج وان يستدل بها لان هذا مقصود الشارع ابتداء. القول الشافعية وبعض الحنابلة. اه ايوه بعض الشافعية وبعض الحنابلة. نعم

339
01:51:20.100 --> 01:51:40.100
القول الثاني في المسألة انها ليست بحجة. ولاحظوا هذا القول الغريب ونسب هذا القول الى اكثر الفقهاء والاصوليين. يعني مصلحة ضرورية لم ينص عليها الشارع قالوا لا يصح الاحتجاج بها. مع انها ضرورية. لماذا؟ قالوا الشريعة لم تدع مصلحة الا اشارت اليها. ولم تدع مفسدة الا نهت عنها. كلام في اقناع

340
01:51:40.100 --> 01:52:00.100
شوي ليش؟ هؤلاء ليست بحجة يقول انت تقول هناك مصلحة مرسلة ضرورية. اصحاب القول الثاني بقولوا مستحيل. ما في مصلحة مرسلة ضرورية. ليه لو كانت ضرورية لابانتها الشريعة. فوجهة نظرك انها ضرورية لكن في وجهة الشارع ليست ضرورية لانها لو كانت ضرورية لنص عليها. لنص

341
01:52:00.100 --> 01:52:20.100
عليها. فقولك انها ضرورية اصلا انا لا اوافقك عليه. هذي وجهة نظرهم. اذا المصلحة المرسلة الضرورية هناك خلاف في الاحتجاج بها. المصلحة ترسل الحاجية والتحسينية اذا كانت في مرتبة الحاجيات والتحسينيات هذان النوعان نص الغزالي في المستشفى على عدم جواز الاحتجاج بهما على

342
01:52:20.100 --> 01:52:40.100
احكام وتبعه ابن قدامة في الروضة قائلا اشرف ابن قدامة ايش كلمته؟ هذان الضربان لا نعلم خلافا في انه لا يجوز التمسك بهما من غير اصل اي من غير اعتبار من الشارع. هذا الذي يقصده. يعني اذا ما كانت معتبرة لا عبرة. فانه لو جاز ذلك يعني لو جاز الاعتماد عليهما من دون

343
01:52:40.100 --> 01:53:00.100
كبار من الشارع لكان وضعا للشرع بالرأي. ولما احتجنا الى بعثة الرسل ولكان العامي يساوي العالم في ذلك. فان كل احد يعرف مصلحة نفسه. ايش يقول ابن قدامة؟ يقول لو اننا جوزنا لكل عالم ان يأتي بمصالح مرسلة في حاجيات والتحسينيات

344
01:53:00.100 --> 01:53:20.100
علي الاحكام خلص ما في داعي لبعثة الرسل. لانه بيصبح كل عالم هو بحد ذاته يأتي بمصالح يراها بوجهة نظر ومصالح. ويبني عليها احكام كما يشاء. حتى لو كانت القضية تقول طب هذا عالم يعني هذا مش عامي. قل حتى لو كان عالما فتح المجال لكل عالم

345
01:53:20.100 --> 01:53:40.100
تكلم بالمصالح ويضع مصالح حاجية ويبني عليها احكام ويضع مصالح تحسينية يبني عليها الاحكام. فتح هذا الباب على مصراعيه هو في الحقيقة فتح لباب الرأي في الدين. فتح لباب الرأي الذي لا يحمد عقباه. اي واحد الباب مسكر الاصل انه مسكر عند الاكثر. ولاحظتم المشاكل التي تحدث. فما بالكم لو ابحنا للعلماء

346
01:53:40.100 --> 01:54:00.100
جميعا انه يلا اجتهدوا لنا في المصالح الحاجية والتحسينية وابنوا عليها الاحكام. ستجد اديان جديدة ليس فقط دين الاسلام. ستجد اديان جديدة. كل عالم يأتي بطريقته الخاصة في التشريع ويبني عليها من الاحكام ما يشاء. لذلك العلماء كانوا خطيرين في هذا الباب. قالوا نغلق باب المصالح المرسلة الحاجية والتحسينية

347
01:54:00.100 --> 01:54:20.100
طبعا الشيخ محمد الامين الشنقيطي في مذكرتي يعني تعليقه على الروضة يقول مذهب مالك في الحقيقة يعتبر المصالح المرسلة الحاجية. يعني كلام ابن قدامة لا اعلم خلافا مش دقيق. لان المالكية يقبلون الاستدلال بالمصالح المرسلة الحاجية حتى ولو لم تكن ضرورية. فاذا المسألة

348
01:54:20.100 --> 01:54:40.100
لا تقبل للنقاش. وعليه فان نفي الخلاف في المسألة هكذا على الاطلاق يحتاج الى تحرير. اذا المصالح المرسلة لو اعطيناك الخلاصة فيها اذا كانت مصالح مرسلة ضرورية هناك قولان خلاف قوي بين العلماء قول يقول يجوز الاحتجاج بها لان الشارع بشكل عام يدعو الى حفظ المصائب

349
01:54:40.100 --> 01:55:00.100
المقاصد الخمس وهذه مصلحة ضرورية. فقطعا الشارع يريدها. القول الذي يقابله يقول لو كانت ضرورية لما اهدرها او لما ترك الشارع النص عليها. هذا فيما يتعلق بالمصلحة المرسلة الضرورية. المصلحة المرسلة الحاجية والتحسينية جماهير العلماء. والبعض

350
01:55:00.100 --> 01:55:20.100
الاجماع على عدم جواز الاحتجاج بها وبناء الاحكام عليها اغلاقا للكلام في الدين بالرأي والهوى. ولكن كما رأينا المالكية كما يقول الشيخ الشنقيطي يعني هي تحتاج لتحري اكثر. يقول انه المالكية لأ بعتبروا المصالح المرسلة لحاجية فقط دون التحسينية. اه طبعا

351
01:55:20.100 --> 01:55:32.600
بقي كلام اخير ربما اذكره في بطلع الدرس القادم باذن الله. الدرس القادم ينهي مصادر التشريع المختلف فيها. ولعلنا نشرع في دلالات الالفاظ. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى