﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.150
لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كنا اخذنا في الدرس الماظي فوائد معرفة المكي والمدني من القرآن

2
00:00:26.400 --> 00:00:54.500
مما ذكرناه من الفوائد  معرفة الناسخ من المنسوخ. ذلك مما يتبين به مما يتبين بمعرفة المكي من المدني ايضا من الفوائد اه معرفة معنى الاية الصحيح والترجيح بين الاقوال المنقولة في التفسير

3
00:00:55.000 --> 00:01:24.450
فمما يعين على ذلك معرفة المكي والمدني وظربنا لذلك امثلة ايضا من الفوائد نعم معرفة حكمة التشريع والاستفادة من ذلك في جانب الدعوة وكيف دعا القرآن الناس ثم اخذنا فروقا

4
00:01:28.100 --> 00:01:49.600
بين القرآن المكي والمدني من هذه الفروق ها المدينة تقصد نعم كثر في القرآن المدني ذكر الجهاد واحكام الجهاد واحكام المنافقين وذكر النفاق فان ذلك لم يكن في مكة ايضا

5
00:01:50.750 --> 00:02:15.900
المكي كان في قوة الاسلوب وشدة الخطاب لماذا لانه يخاطب ناسا مستكبرون اناسا مستكبرين معرظين بخلاف المدني كان فيه اللين وسهولة الخطاب لان الخطاب لاناس مؤمنين منقادين ايضا من الفوارق

6
00:02:16.450 --> 00:02:45.950
ها نعم المكي كانت اياته قصيرة والحجة فيه قوية والغالب في المدني طول الايات وذكر الاحكام بدون محاجة اناس مستسلمون ايضا من الفوارق ها نعم اعتنى المكي في الغالب بتقرير التوحيد

7
00:02:46.250 --> 00:03:15.600
والعقيدة لا سيما باب الالوهية واخبار باب اليوم الاخر والمدني الاحكام عن تفاصيل العبادات والمعاملات هذي اشهر الفروق في ذلك نواصل نقرأ من المسائل المتعلقة بذلك وابواب علوم القرآن التي لها تعلق

8
00:03:16.300 --> 00:03:49.950
في اصول التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة الناسخ والمنسوخ من الامور التي يحتاجها المفسر ومعنى الناسخ والمنسوخ ونحن نتكلم عن نسخ في القرآن ان هذا المراد الناسخ هي الاية التي رفعت

9
00:03:51.650 --> 00:04:19.450
اية اخرى سواء رفعت حكمها او رفعت لفظها فمن سيأتي والمنسوخ هي الاية التي رفعت من القرآن رفع لفظها او رفع حكمها فان النسخ في اصطلاح العلماء هو بمعنى رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم

10
00:04:20.950 --> 00:04:56.650
بخطاب متراخ عنه هو رفع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. اي متأخر عنه سيكون هذا المتأخر الثاني رافعا للاول فهذا معنى النسخ اية في القرآن تثبت حكما

11
00:04:57.900 --> 00:05:32.800
ترفع هذا الحكم اية اخرى متأخرة عنها البقية هنا تنبيه مهم وهو نبه علي ابن القيم رحمه الله وغيره ان عامة السلف يطلقون النسخ بمعنى اعم مما يطلقه المتأخرون والمتأخرون يطلقون النسخ كما سبق

12
00:05:35.700 --> 00:06:11.000
على الرفع رفع لفظ الاية او رفع حكم الاية بخلاف اطلاق النسخ عند السلف وعامة السلف يطلقون النسخ بمعنى بيان النصوص او قل بمعنى رفع اي معنى في النص فرفع العموم يسمونه نسخا التخصيص

13
00:06:11.200 --> 00:06:44.550
تخصيص العام يسمونه نسخا تقييد المطلق يسمونه نسخا تبيين المجمل يسمونه نسخا الاستثناء يسمونه نسخا كذلك رفع الحكم بجملته الذي هو النسخ عند المتأخرين يسمونه نسخا نبهنا على هذا حتى لا يأتي انسان

14
00:06:47.400 --> 00:07:02.050
فيقف على بعض اثار السلف يقول هذه الاية نسختها اية كذا وكذا وهو يعلم ان هذه الاية محكمة ليست منسوخة على الصلاح المتأخرين فانه قد يكون مع نوم اي خصصت عمومها

15
00:07:03.500 --> 00:07:29.000
او بينت اجمالها وهذا عرف عنهم باستقراء كلامهم كما كان عامة السلف يطلقون الكراهة بمعنى التحريم وهو الذي ورد في القرآن والسنة كل ذلك كان سيء عند ربه مكروها. بعد ذكر المحرمات الزنا والقتل

16
00:07:30.550 --> 00:07:47.150
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقالوا كثرة السؤال واضاعة المال وهذه كلها محرمة ولكن كانوا يطلقون الكراهة والمراد به التحريم كذلك اطلاق عامة السلف للنسخ

17
00:07:48.650 --> 00:08:16.250
المراد به كل هذه الامور لكن النسخ الذي نتكلم عنه في هذا المجلس هو النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين الذي هو رفع لفظ اية من القرآن او رفع حكمها مع بقاء لفظها او رفع حكمها ولفظها

18
00:08:16.400 --> 00:08:39.100
التمثيل لا ان شاء الله قال السيوطي في الاتقان قال الائمة لا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله الا بعد ان يعرف منه الناسخ والمنسوخ لا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله

19
00:08:41.200 --> 00:09:00.750
الا بعد ان يعرف منه الناس خوى المنسوخ ونقل عن علي رضي الله عنه ذكر ايضا عن علي انه قال لقاص سمع قاصا يقص فقال له اتعرف الناسخ من المنسوخ

20
00:09:01.050 --> 00:09:29.750
قال لا قال قال له عليه هلكت واهلكت هلكت واهلكت وهذا الاثر عن علي اخرجه ابو داوود في كتابه النسخ والمنسوخ وغيره ابن ابي عاصم واسناده صحيح اذا معرفة هذا الباب وهو

21
00:09:29.850 --> 00:09:57.200
الناسخ من المنسوخ من الامور المهمة التي يحتاج اليها المفسر ووقوع النسخ في القرآن امر مجمع عليه حكى الاجماع غير واحد من العلماء. حكى السيوطي اجماع المسلمين على جوازه وقبل السيوطي ابن الجوزي في كتابه منسوخ القرآن

22
00:09:57.600 --> 00:10:19.650
حكى فيه الاجماع على وقوع النسخ في القرآن وانه انما انكر ذلك من شذ ولم يلتفت اليه لا سيما والقرآن صريح في ذلك. قال الله تعالى ما ننسخ من اية او ننسها

23
00:10:19.750 --> 00:10:40.000
نأتي بخير منها او مثلها قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعند ام الكتاب فالنصف واقع في القرآن ومجمع عليه بين اهل العلم ايضا مما يتعلق بباب النسخ

24
00:10:41.450 --> 00:11:11.000
ان النسخ في القرآن وقع على ثلاثة احوال وعلى ثلاث صور الصورة الاولى ان ينسخ الحكم والتلاوة معا بمعنى يرفع لفظ الاية من القرآن ويرفع حكمها الذي تضمنته يكون النسخ للفظ الاية

25
00:11:11.900 --> 00:11:40.350
ولحكم الاية مثاله ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

26
00:11:42.900 --> 00:12:08.850
فيما يقرأ من القرآن عند من لم يبلغه نصفها فاذا كانت اية في القرآن  ان عشر رضعات معلومات تحرم اي لا يحرم الا عشر رضعات معلومة نسخ هذا الحكم ونسخ لفظ الاية فرفع لفظ الاية من القرآن فهي غير موجودة في القرآن

27
00:12:10.250 --> 00:12:38.200
ورفع ايضا حكمها فالحكم هذا منسوخ بل الذي يحرم هي خمس رضعات معلومات فهذه الاية نسخت تلاوتها ونسخ حكمها الصورة الثانية نسخ التلاوة وبقاء الحكم ان يرفع لفظ الاية من القرآن

28
00:12:38.250 --> 00:13:04.550
لكن حكمها باق وهذا كالاية التي كانت من القرآن والشيخ والشيخة اذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم والشيخ والشيخة اذا زنيا ترجموهما البتة. هذه كانت اية من القرآن رفع لفظها

29
00:13:05.000 --> 00:13:25.900
فنسخت تلاوته ولكن حكمها باق والمراد بالشيخ اي المحصن قد تزوج فاذا زنا فانه فاذا زنا فانه يرجم حتى يموت ونسخ لفظ الاية مع بقاء حكمها الصورة الثالثة نسخ الحكم

30
00:13:26.850 --> 00:13:47.450
وبقاء التلاوة يبقى لفظ الاية في القرآن وتتلى من القرآن ويؤجر القار على قراءتها وتجزئ قراءتها في الصلاة الى غير ذلك من احكام القرآن لكن حكمها الذي دلت عليه وتضمنته رفع

31
00:13:50.050 --> 00:14:11.750
وهذا هو اكثر النسخ الواقع في القرآن هو من هذه الصورة الثالثة الذي هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة وامثلة ذلك كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم

32
00:14:12.800 --> 00:14:40.150
ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فهذه الاية تبين ان عدة من يموت عنها زوجها سنة كاملة حول كامل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواج متاعا الى الحول سنة

33
00:14:41.150 --> 00:15:07.700
غير اخراج لا تخرج نسخ هذا الحكم بقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وصارت عدة المتوفى عنها زوجها اربع اشهر وعشر ايام ان لم تكن حاملا

34
00:15:07.900 --> 00:15:30.750
فان كانت حاملا فقول الله تعالى وولاية الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. حتى تضع حملها مع بقاء لفظ الاية في القرآن لفظها باق ولكن حكمها الذي دلت عليه رفع ونصخ

35
00:15:32.400 --> 00:16:00.000
وهذي اقسام النسخ وصور النسخ الواقع في القرآن اما نصح التلاوة والحكم معا واما نسخ التلاوة وبقاء الحكم واما نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهو اكثر ما في القرآن ايضا مما ينبه عليه

36
00:16:00.100 --> 00:16:37.200
ان العلماء ذكروا لجواز النسخ في القرآن شروطا اذا تحققت فنقول بالنسخ ولا يكن النصف الا بتحقق هذه الشروط الشرط الاول ان يكون الحكم المنسوخ ثابتا دليل خطاب شرعي لانه اذا كان الحكم الاول ثابتا بالعادة او مما ورثه الناس عن من قبلهم

37
00:16:38.300 --> 00:16:55.950
فان رفعه لا يسمى نسخا اذا رفع كان حكم جرى عليه النص ثم رفع. وهو لم يكن ثابتا بالشرع. رفعه لا يسمى نسخا وانما هو ابتداء شرع جديد والحكم الاول لم يكن ثابتا

38
00:16:56.250 --> 00:17:14.300
بخطاب الشرع على سبيل المثال من سبق والاية التي كان فيها ان عدة المتوفى عنها زوجها سنة هذا حكم ثابت بخطاب الشرع باية واذا رفع هذا الحكم يسمى رفعه نسخا

39
00:17:15.350 --> 00:17:38.400
الشرط الثاني ان يتأخر الناسخ عن المنسوخ ويكون ذلك معلوما اما بالنص يرد النص في الدليل انه كان كذا ثم نسخ او التنصيص عليه من الصحابي او بمعرفة التاريخ بان يكون تاريخ هذا متأخرا عن تاريخ الاول

40
00:17:38.650 --> 00:17:57.550
والشرط الثالث ان الا يمكن الجمع بينهما لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ. اما ما امكن فيه الجمع يحمل كل على ما دل عليه ايظا مما ينبه عليه ان النسخ

41
00:17:58.400 --> 00:18:21.850
انما يكون في الاحكام اي في الاوامر والنوايشية كان مأمورا به فينهى عنه اول شيء كان منهيا عنه فيؤمر به اول شيء كان مخيرا فيه فحصل العزم علي والقل بوجوبه او بتحريمه

42
00:18:22.600 --> 00:18:46.350
اول شيء كان يلزم منه كثيرا فقلل وخفف او شيء كان خفيفا فزيد فيه هذا الذي يدخل فيه النسخ اما الاخبار الخالصة التي ليست متظمنة لاحكام فان هذه لا يدخلها النسخ

43
00:18:47.700 --> 00:19:05.800
في اخبار الله عن اسمائه وصفاته في اخبار الله عما يكون الامور الاتية مستقبلة من امور الاخرة او اخباره عما كان في الازمنة الماضية هذه لا يدخلها النسخ لان معنى النسخ فيها

44
00:19:05.900 --> 00:19:24.150
تكذيب للخبر السابق وهذا محال ان يكون في الشرع وانما النسخ في حكم شيء امر به ثم نهي عنه حكمة اول شيء نهي عنه ثم امر به او شيء كان

45
00:19:24.450 --> 00:19:42.550
قليلا فزيد فيه او كان مخيرا فيه فحصل القطع بالمنع منه او بوجوبه ونحو ذلك قد الفت في باب ناسا في القرآن كتب ليه يا بيه داود رحمه الله مؤلف

46
00:19:43.450 --> 00:20:06.100
الناس اخوة المنسوخ وللواحد مؤلف منسوخ القرآن ولابن الجوزي رحمه الله مؤلف في ذلك وبعضهم يذكر ويستوعب او يذكر كثيرا من الايات التي نسخت وبعضهم يذكر اقل من ذلك. واحسن من الف في ذلك

47
00:20:07.050 --> 00:20:32.150
السيوطي رحمه الله في ابيات يسيرة جمع عشر ابيات او احد عشر بيت ذكر فيها الايات التي صح فيها النسخ في القرآن وهي ابيات سهلة وقليلة العدد ممكن حفظها وظبط السور التي وقع فيها نصف. وذكر السور

48
00:20:32.450 --> 00:20:52.450
وباذن الله تعالى في درس لاحق نذكر الايات التي صح فيها النسخ في القرآن وهي نحو عشرين اية على خلاف في بعضها نذكرها ان شاء الله في درس الفائدة وحتى يضبطها الانسان

49
00:20:55.050 --> 00:21:13.050
ويعرف الايات التي حصل فيها نص اخواني يقول هل يجوز عند الصلاة على المرأة ان يدعى لها بلفظ مذكر قل اللهم اغفر له وارحمه باعتبار انها تدخل تحت لفظ ميت

50
00:21:14.450 --> 00:21:42.600
اذا اراد بهذا بدعاء هذا الامر هذا جاهز هي ميت اللهم اغفر له وارحمه لهذا الميت واذا دعا لها بلفظ المؤنث فهو اوظح مع انه يجوز الاول كما سبق يقول السجدات التي في القرآن

51
00:21:43.250 --> 00:21:58.700
حين يقرأ بها الامام فيسجد وهو يصلي هل هو جائز نعم جائز سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سجدات وهو في الصلاة صلى باصحابه صلاة العشاء فقرأ سورة الى السماء انشقت وسجد

52
00:22:01.050 --> 00:22:19.850
اخ يقول قول الله تعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه هذا خبر فكيف نسخ بالاية التي بعده هذا خبر ليس بمحض. خبر تضمن حكما ونحن قيدنا في الكلام ان يكون الخبر محضا خالصا

53
00:22:20.500 --> 00:22:45.250
لا يتضمن حكما اذا كان متضمنا لحكم كهذه الاية فهذا ينسخ فهذه الاية خبر وهي متظمنة لهذا الحكم ان الانسان مؤاخذ بما في نفسه ثم نسخ هذا الحكم اخ يقول رجل توفي في رمظان

54
00:22:45.350 --> 00:23:01.300
وكان قد صام خمسة عشر يوما فهل يصام عنه ظاهرة للسؤال انه مرض صام ثم طرأ عليه مرض ومات وهو مريظ قبل ان ينتهي رمظان. ومثل هذا ليس عليه شيء

55
00:23:02.150 --> 00:23:22.900
انما يصام عن انسان مات وعليه صيام واستطاع ان يقضي ولم يقضي كانسان مرض في رمضان خمسة ايام فافطر ثم عوفي وعاش صحيحا معافى شهر شوال كاملا. بحيث استطاع يقضي

56
00:23:24.150 --> 00:23:46.200
وبعد شوال توفي. هذا يصام عنه اما من استمر به المرض حتى مات او مات في اثناء رمظان قبل ان يتمكن من القظاء وهذا ليس عليه شيء يقول من اراد صيام ست من شوال وعليه قضاء يومين من رمضان بماذا يبدأ

57
00:23:46.700 --> 00:24:15.550
الافضل ان يبدأ صيام اليومين من رمضان ثم يصوم ستا من شوال حتى يدخل في الحديث من صام رمظان ثم اتبعه من شوال كان كصيام الدهر يقول ما الجمع بين هذين الحديثين؟ من صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرم الله وجهه على النار

58
00:24:17.350 --> 00:24:34.550
ومن صلى الى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. لا اشكال ليس بينها تعارض حتى تحتاج الى الجمع بينها هذا الحديث فيه فضيلة وهذا فيه فضيلة ومن صلى ثنتي عشرة ركعة من حافظ عليه بنى الله له بيتا في الجنة

59
00:24:37.050 --> 00:24:59.500
ومن صلى اربعا قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار وليس في تعارض حتى يطلب الجمع بينها واخ يقول كم عدة المختلعة ليس عليها عدة انما تستبرأ في حيضة فاذا حاضت حيضة تبين بها انها غير حامل

60
00:25:00.200 --> 00:25:22.750
المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل عليها عدة ام ليس عليها عدة؟ ام عليها عدة بوضع الحمل ذكرنا هذا يقول اذا سرق احد وهو صغير ولما بلغ اراد ان يرد هذا الشيء الى اهله

61
00:25:24.600 --> 00:25:47.600
فلم يعرفهم فماذا عليه يتحرى من عرفة هم ردها الى اهلها وان لم يعرفهم يتصدق بها بنية صاحبه الذي اخذها عنه ومع التوبة هو تائب من ذلك ويتصدق بهذا الشيء بنية

62
00:25:48.150 --> 00:26:14.200
من اخذه عنه اسأل الله ان يعفو عنه من هذا الذي فعل وهو ان كان صغيرا احق الناس يرد يرد حق الناس نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك