﻿1
00:00:07.350 --> 00:00:27.350
ان سجود السهو يكون قبل السلام في ثلاث او في حالات وبعد السلام في حالات على ما فصلته لكم والان نقرأ كلياتها قراءة مجردة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

2
00:00:27.350 --> 00:00:57.350
يقول المولد رحمه الله تعالى هذه كلية ترك الواجبات كل من تركه نفسه فانه يأتي به وما بعده سجوده بعد السلام. هذه كلية ماذا؟ ترك الاركان. نعم كل من شك وبنى على وجه ربه فسجوده بعد السلام. واضح؟ واضح ولا لا يا جماعة؟ هذه قاعدة البناء على غلبة الظن. نعم

3
00:00:57.350 --> 00:01:17.350
كل من شهد وبدأ على قلبه سجوده قبل السلف. كما شرحت على السبورة قبل قليل. هم. كل كل سنة سجد او سجد ذلك من عدده فعلها. نعم. واضح. كل زيادة من جنس الصلاة سواء سجودها بعد الزيادة

4
00:01:17.350 --> 00:01:37.350
هنا قال من جنس الصلاة. يعني لابد ان تكون الزيادة التي زادها على نظم صلاته من جنسها. يعني اما زيادة قيام او قعود او او سجود ولكن حركة غترته حركة يديه حك لحيته هذه زيادات ولا لا لكنها ليست زيادة من جنس الصلاة فما كان من

5
00:01:37.350 --> 00:01:57.350
الزيادات ليس من جنس الصلاة فلا شأن له بسجود السهو. وانما سجود السهو مشروع اذا كانت الزيادة من جنس الصلاة كزيادة ركعة او زيادة قعود او او قيام ونحو ذلك. بقي عندك شيء؟ متى يجب سجود السهو يا شيخ محمد؟ لا الكلية. متى يجوز؟ ثم ابطل عنكم الصلاة

6
00:01:57.350 --> 00:02:17.350
كل ما ابطل عنده الصلاة فيجب لسهوه السجود. على ما مثلت لكم قبل قليل. وش فيك؟ اللي ايه ايه في شيء ما فهمته؟ واضح؟ الحمد لله. قل له اكيد فاهم

7
00:02:17.350 --> 00:02:37.350
اكيد فاهم. طيب املأ الفراغ التالي. ترى قلت افاهم لك الحق ان تتراجع قبل ان ابدأ اسأل. تبي تتراجع؟ طيب املأ الفراغ التالي ويا ويلك يا سواد ليلك لو ما متى يسجد لفوات الواجب

8
00:02:37.350 --> 00:02:57.350
قبل ولا بعد على طول متى يسجد لفوات الواجب؟ قبل. طيب ومتى يسجد لفوات الركن؟ بعد. طيب متى يسجد لفوات السنة. لا ما قلت لك قبل ولا بعد بس. يا اخوي لا تقعد تفصل قبل ولا

9
00:02:57.350 --> 00:03:17.350
بعد قبل طيب متى يسجد للزيادة؟ بعد اذا شك وبنى على غالب ظنه اذا شك وبنى على الاقل اي احسنت ممتاز. كل ما كان من جنس فعل البهيمة كتاب يمنع في الصلاة. نعم

10
00:03:17.350 --> 00:03:37.350
ان هناك ان الله عز وجل قد كرم الانسان. قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم. فانت يا ابن ادم من اكرم مخلوق خلقه اكرم مخلوق خلقه الله عز وجل في ارضه. فالله عز وجل لما خلقك كرمك. ومن عظم تكريم الله لك امر الملائكة ان

11
00:03:37.350 --> 00:03:57.350
سجود تحية وتكريم لابيك لا سجود تعبد. فانت يا ابن ادم مكرم فلا ينبغي من باب تكريمك ان تمثل في صلاتك باي فعل من افعال الحيوانات. فما كان من قبيل افعال الحيوانات فلا ينبغي للمصلي فعله. ولذلك نهى النبي

12
00:03:57.350 --> 00:04:17.350
صلى الله عليه وسلم في الصلاة عن بروك كبروك الفحل. كما اخرج الثلاثة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير لانك ابن ادم مكرم مكرم فلا يبرك كما يبرك البعير

13
00:04:17.350 --> 00:04:37.350
وليضع يديه قبل ركبتيه. والمسألة فيها شيء من الكلام لكن المقصود هو تنزيه بني ادم مشابهة الحيوانات وفي سنن ابي داود باسناد حسن لغيره من حديث عبدالرحمن بن شبل رضي الله عنه قال نهى رسول الله

14
00:04:37.350 --> 00:04:57.350
صلى الله عليه وسلم انتبهوا عن نقرة كنقرة الغراب وعن افتراش كافتراش السبع واي يوطن الرجل المكانة في المسجد كما يوطن البعير. ما ينبغي ان تتشبه بافعال البهائم. انت مكرم. ولذلك القول الصحيح عندي حر

15
00:04:57.350 --> 00:05:17.350
امة التشبه باصوات الحيوانات. لماذا؟ لان هذه اصوات حيوانات وانت الله عز وجل قد خلق لك لسانا وشفتين وحبالا صوتية وجعلت تنطق بما في نفسك ما جعلك تبعبع ولا تنهق ولا جعلك تزفزف ولا ترغو ولا جعلك

16
00:05:17.350 --> 00:05:37.350
ولا جعل لك ثغاء كثغاء الشاة جعل لك كلاما يفهمه الناس عنك. فلماذا تترك تلك الخصيص والكرامة وتبدأ باء باء عيب عليك هذا هذا عيب عليك ولذلك ايضا القول الصحيح عندي الحرمة التشبه بافعال

17
00:05:37.350 --> 00:05:57.350
الحيوانات ولو خارج الصلاة ولو خارج الصلاة. فكل ما من شأنه ان يكون من شأن البهائم فينبغي للابن ادم ان يكرم عنه. لا سيما اذا كان في الصلاة. فاذا يشتد النهي اذا كان داخل الصلاة. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:05:57.350 --> 00:06:17.350
اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب. وفي سنن ابي داوود عفوا وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنه قال وكان ينهى عن اقعاء كاقعاء الكلب. قال وعن افتراش كافتراش السبع

19
00:06:17.350 --> 00:06:37.350
ونهى عن افتراش السبع فلا يجوز للانسان ان يعمد الى فعل من افعال البهائم ثم يتشبه بها اذا يجب صيانة الصلاة خصوصا وصيانة اقوالك وافعالك عموما عما من شأنه ان يكون من افعال

20
00:06:37.350 --> 00:07:07.350
للبهائم وتصرفاتها. والله اعلم. نعم. كل فعل في تعهداته فيرجع في الصلاة. كشد الزنار او السجود على شيء معين. فما كان من شأنه التشبه بالكفار في تعبداتهم. فانه لا يجوز للمسلم ان يفعله في صلاته. فاذا كان

21
00:07:07.350 --> 00:07:27.350
الرهبان لهم لباس معين فلا يجوز لك ان تلبسه في الصلاة. وخارج الصلاة من باب القطع التشبه لكن بما ان الضوابط في الصلاة نخصصها في واذا كان لاحبار اليهود لباس معين او زي معين او حركة في تعبداتهم معينة فانه لا يجوز لك ايها المسلم ان

22
00:07:27.350 --> 00:07:47.350
تشبه بهم فيها لان المتقرر عند العلماء ان من تشبه بقوم فهو منهم واصله حديث اقل احواله ان يكون صحيحا لغيره. ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن توفير سبالات شواربنا. واخبرنا

23
00:07:47.350 --> 00:08:07.350
بانه فعل اليهود وعن عدم الصلاة في نعالنا مخالفة لليهود. وعن حلق لحانا لانه من فعل اليهود والنصارى والمشركين والمجوس خالفوا المشركين خالفوا اليهود خالفوا المجوس. اعفوا اللحى اكرموا اللحى. بل حتى في تسريحة الشعر يطلب منا

24
00:08:07.350 --> 00:08:27.350
ان نخالفهم فيها فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بفرق الشعر لان اليهود تسدل شعورها من على جوانبه وقال صلوا في نعالكم فان اليهود لا تصلي في نعادها. والادلة في ذلك كثيرة. فاذا كل ما كان من قبيل تعبدات

25
00:08:27.350 --> 00:08:47.350
او عاداتهم المختصة بهم فمن باب اكرام اسلامك ومن باب تجريد شخصيتك والا تكون معه اما ان تضع رجلك حيث وضعوه وارجلهم وتضع رأسك حيث وضعوا رؤوسهم لا انت مسلم ارفع رأسك انت انت رجل اعزك الله

26
00:08:47.350 --> 00:09:07.350
بشريعة كاملة فلا ينبغي لك ان تتبع خطوات اليهود والنصارى. ولكن ابى الله عز وجل كونا وقدرا الا ان طائفة من المسلمين سوف يتبعون اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا الروم وفارس او اليهود والنصارى؟ قال فمن القوم الا اولئك

27
00:09:07.350 --> 00:09:27.350
ولا تزال اقلام مأجورة تدعو الامة الاسلامية الى الى ترسم خطى الغرب في تصرفاته واخلاقه وهديه واكله وشربه ولباسه وهؤلاء يريدون من المسلمين ان يسلخوا هويتهم الاسلامية وشخصيتهم الشرعية ويكونون عالة على الامم

28
00:09:27.350 --> 00:09:47.350
ايها الناس خذوها مني والله ما اعزنا الله لاننا عرب. ولا اعزنا الله لان في بلادنا بترول ولا اعزنا الله لان بنياننا قد ناطح السحاب. ولا اعزنا الله بسبب بيئتنا. ولا بسبب شوارعنا ولا

29
00:09:47.350 --> 00:10:07.350
بسبب قبائلنا واحسابنا وانسابنا. ولا بسبب كثرة اموالنا وجمال وظائفنا. والله نحن قوم اعزنا الله عز وجل بالاسلام اعزنا الله بالقرآن. اعزنا الله بالشريعة. فمتى ما ابتغينا العزة من باب اخر غير هذا الامر؟ فوالله

30
00:10:07.350 --> 00:10:37.350
نزداد الا ذلا وشرذمة ونزاعا وخصومة وسوف تقذفنا افواه الامم ولن تحترمنا وسوف تجتمع علينا كما تتداعى الاكلة على قصعتها. فمن دمنا متمسكين باسلامنا وشريعتنا فنحن في اعز المراتب. والله ما يستطيع احد ان يقل ادبه على امة تمسكت بدينها. لكن اما اذا اردنا ان نعتز

31
00:10:37.350 --> 00:10:57.350
اخرى جانبية ورمينا الدين جانبا فاننا والله نسعى الى ذل الامة ونسعى الى شرذمتها وهذه كلمة اقولها لله وجل. تمسكوا باسلامكم واعتصموا بشريعة نبيكم. والله لا عز لكم الا بالاسلام. كما قال عمر نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. والله ما اعزنا الله لا

32
00:10:57.350 --> 00:11:17.350
ولا بالبعير ولا بالاحساب ولا اعزنا الله بالاسلام. فاذا ابتغينا العزة بغيرها اذلنا الله. فمن باب الاعتزاز بالاسلام ان لا تتشبه باليهود والنصارى في فيما كان من قبيل تعبداتهم او فيما كان من قبيل عاداتهم المختصة بهم. سواء في عبادة صلاتك او غيرها من

33
00:11:17.350 --> 00:11:37.350
حياتك والله اعلم. كل صاحب للقلب على خشوعه كالسنة كالسنة التخلي عنه قبل الدخول في الصلاة كأن تكون جائعا فلابد ان تأكل شيئا حتى لا يشغلن قلبك جوعك. ولا لا؟ واذا كان

34
00:11:37.350 --> 00:11:57.350
في ملابسك شيء تخشى ان اذا نظرت اليه يصرف بصرك عن خشوعك فغير. واذا كان في قبلة المسجد او في قبلة صلاتك ولو في البيت يشغل قلبك عن مقصود خشوع صلاتك صلي في غرفة اخرى. او اهتكه وابعده عنك. واذا كان الانسان مشغولا

35
00:11:57.350 --> 00:12:27.350
بشيء لاهله فليبدأ به. واذا كان مشغولا بحقن يعني ان يكون حاقنا او حاقن ابن او حازقا. يعني سواء احتبس بوله وهو الحاقد او احتبس غائطه وهو الحاقب او احتبس ريحه وهو الحازق. فينبغي له ان يتخلص من كل ما يشغل قلبه في عن مقصود صلاته. وقد ذكرت لكم

36
00:12:27.350 --> 00:12:47.350
ادلة القرام وام بيجانية ابي جهم اليس كذلك؟ بل من علة النهي عن زخارف عن زخربة المسجد حتى لا تكون زخارفه مشكلة للقلب عن مقصود الصلاة والله اعلم. هم. كل صلاة الا بالدليل. وهذه كلية فيما يبطل

37
00:12:47.350 --> 00:13:07.350
الصلاة. فلا حق لك ان تحكم على الصلاة ببطلانها بقول قيل فيها او فعل فعل فيها الا وعلى ذلك الابطال دليل من الشرع. لان الابطال شرعي والمتقرر بالاجماع ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان دل الدليل على الابطال

38
00:13:07.350 --> 00:13:27.350
اهلا وسهلا والا فلا اهلا ولا سهلا. ولا حق لك ان تبطل شيئا انعقد بالدليل الا اذا جاء بدليل اخر. فمن جملة مبطلاتها مثلا تحويل الوجه عن قبلتها بمعنى الالتفات التام بالوجه والصدر. والكلام عمدا والكلام

39
00:13:27.350 --> 00:13:47.350
عمدا لا سهوا ونسيانا ومن مبطلاتها خروج الحدث فيها. فان الله لا يقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ وعند الخمسة من حديث علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم

40
00:13:47.350 --> 00:14:17.350
في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد وليعيد الصلاة. اذا لا حق لاحد ان يبطل الصلاة الا مبطلين شرعي. واما ابطالها بتكرار الفاتحة فيها كما قاله بعض اهل العلم فليس بصحيح. وقد نص العلماء رحمهم الله تعالى على جمل من المبطلات لو نظرت الى براهينها لما وجدتها صالحة

41
00:14:17.350 --> 00:14:47.350
قولي بانها مبطلة. فالاصل صحة الصلاة حتى يرد الدليل الدال على بطلانها. نعم نعم يا ابني. كل قول مشروع في الصلاة. كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن وسائر الادعية والاذكار هذه لا تعتبر انها من كلام الادميين. لا بل هي من الاذكار المشروعة في الصلاة. فاذا قول النبي صلى الله عليه

42
00:14:47.350 --> 00:15:07.350
وسلم لي معاوية ابن الحكم السلمي ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن رواه مسلم في صحيحه دليل على التفريق بين كلام الناس الجاري عادة فيما بينهم فيعتبر مبطلا للصلاة وبين كلام الناس المأمور به شرعا في الصلاة

43
00:15:07.350 --> 00:15:27.350
فلا يعتبر من كلامهم الجاري الذي يوجب بطلان الصلاة. فاذا سبح او هلل او كبر او قرأ قرآنا او دعا واثنى كل ذلك لا يوجب بطلان الصلاة والله اعلم. كل مبطلات الصلاة بالعلم والذكر والكراهة. فمن فعل شيئا من مبطلات

44
00:15:27.350 --> 00:15:47.350
نسيانا فلا شيء عليه او فعلها جاهلا فلا شيء عليه. او فعلها مكرها فلا شيء عليه. لان فعل المنهي عنه لا يترتب عليه اثره الا بثلاثة شروط ان يفعل المنهي عنه ذاكرا لا ناسيا وعالما لا جاهلا ومختارا لا مكرها

45
00:15:47.350 --> 00:16:07.350
ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم قلت يرحمك الله قال فرماني القوم بابصارهم فقلت واثقل امياه ما شأنكم تنظرون الي؟ قال فجعلوا يضربون على افخاذهم

46
00:16:07.350 --> 00:16:27.350
فعرفت انهم يسكتونني لكني صمت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم فبابي هو وامي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه فوالله ما ضربني ولا قهرني ولا شتمني ولكن قال ان هذه الصلاة لا يصلح

47
00:16:27.350 --> 00:16:47.350
وفيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن الى اخر الحديث. فالشاهد هل امر معاوية ان يعيد صلاته اجيبوا لا او لم يرتكب فيها مبطلا من مبطلاتها؟ بلى. فلما لم يأمره بالاعادة؟ لانه فعله

48
00:16:47.350 --> 00:17:07.350
جاهلا لانه قال اني امرؤ حديث عهد بجاهلية. وقد جاءنا الله بالاسلام. فاذا اخذ العلماء من هذا ان كل ما فعل في الصلاة من مبطلاتها جاهلا او ناسيا فانه لا شيء على الانسان فيه ولله الحمد والمنة. ومن مبطلاتها

49
00:17:07.350 --> 00:17:27.350
الصلاة الى غير قبلتها اليس كذلك؟ طيب في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل القبلة فاستقبلوها. اذا هم افتتحوا صلاتهم

50
00:17:27.350 --> 00:17:47.350
من القبلة المنسوخة فارتكبوا مبطلا من مبطلات الصلاة وتركوا شرطا من شروط صحتها. قال فاستداروا الى الكعبة. هل استأنفوا الصلاة من جديد قبل لانهم لم يكونوا يعلمون بان القبلة القديمة قد نسخت والمتقرر عند العلماء ان التكاليف منوطة بالعلم

51
00:17:47.350 --> 00:18:07.350
لا عقوبة الا بعلم فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. والمتقرر عند العلماء ان الناس لا يلزم العمل به الا بعد العلم به والله اعلم. هم. وهذه رحمة من الله ولا لا يا محمد؟ رحمة من الله. كل يقول الله عز وجل ربنا لا

52
00:18:07.350 --> 00:18:27.350
لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت. نعم. كل حركة ارهابية عليه الصلاة لا تبطلها من كان كثيرة الحركات الاجنبية عن الصلاة اما ان تكون كثيرة عرفا واما ان تكون قليلة. فان

53
00:18:27.350 --> 00:18:47.350
حركات قليلة تصليحة شماغ تعديلة عقال فك ساعة تصليحة خاتم حكة لحية اشياء خفيفة فهذه لا تبطل الصلاة. وان سلمت الصلاة منها فهو افضل. لكن لو فعلت فلا تبطلها لان

54
00:18:47.350 --> 00:19:07.350
قليلة واما ان تكون الافعال الاجنبية كثيرة كثيرة. فان كانت كثيرة انتبه فلا تخلو من حالتين اما ان تكون متوالية متتابعة واما ان تكون متفرقة في مواضع متعددة. هي كثيرة متوالية

55
00:19:07.350 --> 00:19:27.350
او كثيرة متعددة فان كانت كثيرة في مواضع متعددة فلا تبطل الصلاة. اذ كل حركة ينظر لها في موضعها غير مضمومة الى الثانية ففي ففي الركعة الاولى قال كذا ثم لم يعد يتحرك في الاولى فلما قام للركعة الثانية قال

56
00:19:27.350 --> 00:19:47.350
كذا فلما كان في الركعة الثالثة قال كذا وكذا او كذا. وفي الرابعة فانك لو جمعت لكانت بهذه الصورة انت اسمع صارت كثيرة الان لما اجتمعت لكنها وما مع كثرتها الا

57
00:19:47.350 --> 00:20:07.350
انها متفرقة فاذا الحركة الاجنبية عن الصلاة لا تبطلها في حالتين وتبطلها في حالة. فلا تبطلها اذا قليل لتن عرفت ولا تبطلها اذا كانت كثيرة ولكن متفرقة واما اذا كانت كثيرة متوالية

58
00:20:07.350 --> 00:20:27.350
ابطلوا الصلاة اجماعا. اجماعا باجماع العلماء ان الحركة الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة تبطل الصلاة اذا كانت متوالية. السؤال الان ما الفرق بين الكثير والقليل؟ عندنا كلية ستأتينا فيما اظن ها؟ كل حركة ثبتت عن رسول الله فليست

59
00:20:27.350 --> 00:20:47.350
قلها قلها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو من القليل الحمد لله الذي لا ينسي الصلاة. جميع من تحرك كما تحرك رسول فحركته ليست بكثيرة مثلا لقد ثبت عن رسول الله انه تقدم لفتح الباب لعائشة كما في مسند الامام احمد من حديث عائشة رضي الله عنها

60
00:20:47.350 --> 00:21:07.350
قال جئت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في زاوية او قالت في ناحية فطرقت الباب فمشى ففتح لي الباب ثم رجع الى مصلاه او ليست هذه حركة؟ الجواب بلى. قالت ونسيت ان الباب كان جهة القبلة. يعني انه لم يأخذ لا ذات اليمين ولا ذات الشمال. وفي وفي السنن من

61
00:21:07.350 --> 00:21:27.350
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. اذا حركتك لقتلهما وان كثرت عرفا فانها لا تعتبر مفسدة للصلاة. وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:21:27.350 --> 00:21:47.350
يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد وظعها واذا قام حملها. اذا حمل الطفل ووظعه في الصلاة ليس من ايش يا جماعة؟ ليس من الحركة الكثيرة. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جحش عن فرسه فسقط عن

63
00:21:47.350 --> 00:22:07.350
فجحش شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات جالسا فصلى وراءه قياما فاشار اليهم ان اجلسوا. اذا اشارة الامام للمأموم بان اجلس او قم او نحو ذلك كلها من الحركة اليسيرة. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار. فتقدم لما عرض

64
00:22:07.350 --> 00:22:27.350
عليه الجنة حتى اراد ان يتناول منها عنقودا ثم رأوه نقص على عقبيه لما رأى النار يحطم بعضها بعضا. فالتقدم قليلا الميكروفون للسترة او التأخر عنها فهذا لا بأس به لانها حركة يسيرة. وعلى ذلك فقس. كل ما كل حركة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

65
00:22:27.350 --> 00:22:47.350
فانها من الحركات القليلة التي لا يفسد شأنها الصلاة. والله اعلم. كل ما وجد الحرج والضيق على المكلفين ما شاء الله انتهينا من الصلاة ودخلنا في باب الجمع والسفر. كل حرج يفضي عفوا كل حرج

66
00:22:47.350 --> 00:23:07.350
يقع على الانسان في التفريق بين الصلواتين المجموعتين فان فان الله يرخص لك ان تجمع بينهما كشفا لحرجك. لان المتقررة عند العلماء ان لا حرج مع التشريع. الله عز وجل قال ما جعل عليكم في الدين اي في التشريع من حرج. وقال الله عز وجل

67
00:23:07.350 --> 00:23:27.350
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. والمشقة تجلب التيسير والامر اذا ظاق اتسع. وان مع العسر ولله الحمد ايش؟ ان مع العسر يسرا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه

68
00:23:27.350 --> 00:23:47.350
كلما جمع في المدينة من غير سفر ولا مرض. وفي رواية ولا مطر. بين الظهر والعصر في وقت الظهر. وجمع بين المغرب والعشاء طيب قال قيل لابن عباس ما اراد لذلك؟ ايش الحكمة من هذا الجمع الذي لا داعي له؟ قال اراد الا يحرج امته فاخذ العلماء من ذلك

69
00:23:47.350 --> 00:24:07.350
اين تنتقون؟ الجمع رخصة لرفع الحرج. الجمع رخصة لرفع الحرج. ولذلك فالمريض يجوز له الجمع. الجمع. كما في جامع الامام الترمذي وقواه البخاري من حديث حملة باسناد حسن. فهي كانت مريضة بالاستحاضة واجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:24:07.350 --> 00:24:27.350
وكالسفر فقد ثبت الجمع في السفر من حديث انس في الصحيحين وحديث معاذ في صحيح مسلم حديث ابن عباس في صحيح البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر اذا كان على ظهر سير وبين المغرب والعشاء. لم؟ لان فيه

71
00:24:27.350 --> 00:24:47.350
حرج في تفريق الصلوات. وكذلك الخوف اذا خفت على مريض او خاف مراقبوا الطائرة في البرج من لو افرد لاصطدمت طائرات بعضها ببعض فيجوز للمراقبين في البرج ان يجمعوا بين الظهرين تقديما وتأخيرا وبين العشائين جمع تقديم او تأخير اذا كان مراعاة

72
00:24:47.350 --> 00:25:07.350
وظيفتهم وحفظ حيوات الناس او حياة الناس بالجمع فلا بأس. فمتى ما حل الحرج جاء الله بالفرج وهو الجمع المطر يجوز الجمع فيه في اصح القولين لانه حقد الريح الشديدة

73
00:25:07.350 --> 00:25:27.350
التي يوجب الخروج فيها للصلاة الثانية ها شيء من الاذى والضرر. فالان نجمع العشاء حتى لا نخرج مرة اخرى. ونجمع الظهر مع العصر مع الظهر جمع تقديم حتى لا نخرج لصلاة العصر اتقاء للضرر. وكذلك الغبار الذي يؤذي الناس وصدور الناس

74
00:25:27.350 --> 00:25:47.350
يوجب الحرج العظيم في الخروج للصلاة الاخرى فما دمنا في المسجد والسبب لا يزال موجودا والحرج موجودا فحينئذ لماذا تمنعنا من الجمع انتبهوا خذوها مني قاعدة ليس كل صورة للجمع يطلب فيها دليل خاص. ليس كل سورة للجمع يطلب فيها دليل خاص

75
00:25:47.350 --> 00:26:07.350
فلا تقل اين الدليل على جواز الجمع في المطر؟ واين الدليل على جواز الجمع في الريح الشديدة الباردة؟ اين الدليل على جواز الجمع في الغبار؟ لان نقول نحن ندرج كل حرج كل صورة حرج ندرجها تحت الاصل العام ولذلك الشريعة صالحة لكل زمان ومكان فكل

76
00:26:07.350 --> 00:26:27.350
حالة فيها حرج يأتيك الله عز وجل بالفرج وتجمع. واما اذا جاء السبب ونحن لا نزال نحن في بيوتنا لم نخرج فليقل المؤذن الا صلوا في اللحى لكن نحن الان الجماعة موجودة في المسجد. الجماعة قد وجدت في المسجد فلهم الجمع في هذه الحالة ولا

77
00:26:27.350 --> 00:26:47.350
نعم. كل من عنده الناس سفر في عرفه. كم كم القاعدة؟ يلا تفضل. كل ما علم الناس سفرا في لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ورد بالشرع ولم يرد فيه ولا في اللغة

78
00:26:47.350 --> 00:27:07.350
تحديده فاننا نحده بالعرف. وكل ما جاء ولم يحدد في في الشرع بالعرف هديت فاحدد كالقبض والحرز كالقبض في باب البيع والحرز في باب السرقة ومسافة السفر ايضا. فمسافة السفر علقت

79
00:27:07.350 --> 00:27:27.350
الشريعة عليها احكاما ولم ترد الشريعة بتحديد الكيلو مترات او المسافة العد. وانما جاءت لتحديدها بالحد فما عده اهل عرفك سفرا فهو سفر وما لا فلا. واهل العرف لا يخلو امرهم اما ان يتفق اهل

80
00:27:27.350 --> 00:27:47.350
على انها سفر فتكون سفرا يقينا. واما ان يتفق اهل العرف على انها ليست بسفر فلا تعتبر سفرا يقينا. واما اذا اختلف اهل العرف فبعضهم رأى انها سفر وبعضهم رأى انها ليست بسفر فالعمل بالعرف الاغلب فان كان الاغلب يرونه سفرا فهو

81
00:27:47.350 --> 00:28:07.350
وان كان الاغلب لا يرونه سفرا فليس بسفر. افهمتم؟ واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية. وبناء على ذلك فقد يكون سفرا اليوم ما ليس بسفر في المستقبل. كما انه كان سفرا في الماضي

82
00:28:07.350 --> 00:28:27.350
ما ليس بسفر اليوم لانها مبنية على الاعراف. وكل حكم بني على العرف فلا ينكر فيه تغير تغيره بالزمان او تغيره بالزمان او المكان. فاذا كان الشيخ ابن باز رحمه الله سابقا اذ كان قاضيا عندنا في

83
00:28:27.350 --> 00:28:47.350
في الخرج يفتي بان الذهاب من الدينام الى الخرج سفر لكن الان ليس بسفر ونحن اذا جئنا من الدلم لكم في الرياض اصرنا لكن وما بعد عشرين سنة لا يقصر ابناؤنا لا يقصر ابناؤنا وهكذا. فاذا اصح الاقوال في تحديد مسافة السفر هو بناؤه

84
00:28:47.350 --> 00:29:17.350
وعلى العرف فما عده العرف سفرا فهو السفر الذي تترتب عليه الاحكام وما لا فلا والله اعلم. نعم. كل مسافر اذا اثبتت الشريعة شيئا من الاحكام العلة فلا حق لاحد ان يرفع تلك الاحكام عمن ثبتت له الا باذن الشرع. فالمسافر له ان يصلي ركعتين

85
00:29:17.350 --> 00:29:37.350
فلا حق لك وانا مسافر ان تقول صلي اربع الا لعنده الا لسبب. فمن ثبتت له احكام السفر بيقين فلا ترتفع فلا ترتفع عنه الا بيقين. فما الاشياء التي تقطع حكم السفر؟ ما الاشياء التي تقطع حكم السفر؟ الجواب

86
00:29:37.350 --> 00:29:57.350
بعد النظر في الادلة وجدنا ان هناك صفتين هي التي تقطع بالدليل الصحيح الصريح احكام السفر. فمتى ما وجدت في مسافر انقطع حكم السفر عنه الصفة الاولى ان يرجع الى بلده الذي سافر منه فاذا ذهبت الى الافلاج ثم

87
00:29:57.350 --> 00:30:17.350
رجعت الى الرياض ينقطع حكم سفرك. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فلم نزل نصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينة. اذا برجوعهم للمدينة ينقطع

88
00:30:17.350 --> 00:30:37.350
انقطع حكم السفر عنهم. الصفة الثانية ان ينوي الاقامة الدائمة المطلقة في البلد سافري اليه كما نوى النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الهجرة من مكة الى المدينة انه سيقيم في المدينة ماذا؟ الاقامة

89
00:30:37.350 --> 00:30:57.350
دائمة المطلقة فيها. فانقلبت احكام البلادين فصارت مكة بعد ان كانت دار اقامة دار سفر فكان يقصر فيها ويجمع بين الصلاتين والمدينة بعد ان كانت سفرا صارت دار اقامة. متى ما نويت الاقامة الداء الدائمة

90
00:30:57.350 --> 00:31:17.350
المستمرة ليست اقامة دراسة وترجع ولا اقامة وظيفة سلحتوك في خرخير ثمن بترجع سنة واحدة باذن الله اذا اذا نقلك فهذه لا ليست اقامة دائمة. لكن في غير هاتين الصفتين اين الدليل على انقطاع احكام السفر باقامة اربعة ايام مع

91
00:31:17.350 --> 00:31:37.350
قول الجمهور فان دليل الجمهور هو ما في صحيح مسلم من حديث جابر. في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس في اربعة ايام ثم انتقل منها الى منى في اليوم الثامن. هذا الحديث صحيح باعتبار سنده لكنه ليس بصريح باعتبار دلالته وتقييد مسافة

92
00:31:37.350 --> 00:31:57.350
وتقييد رخص رخصة السفر باربعة ايام. ليس هذا بصريح ولكنه صحيح. ولكن الادلة الصحيحة الصريحة في قطع احكام السفر هي هاتان الصفتان. فمن رجع الى بلده الذي سافر منه فقد انقطع حكم سفره. ومن نوى الاقامة الدائمة في البلد المسافر اليه

93
00:31:57.350 --> 00:32:17.350
انه ينقضي حكم سفري ولذلك اذا ذهب الانسان للدراسة فانه لا يزال يقصر ويجمع ولا بأس عليه اذا لم يفضي جمعه او قصره الى الجماعة والا فيصلي الجماعة مع اهل البلاد التي سافر اليها ولو تامة. والله اعلم. نعم

94
00:32:17.350 --> 00:32:37.350
كل من جاز بالقصر جاز للجميع والكبير. والفطر. جميع من جاز له القصر فانه يجوز له ان يجمع بين الصلاتين وله ان يفطر في رمضان وعلى ذلك دلت الادلة الكثيرة التي اجد نفسي يعني مستثقلا لقولها ولكن اذكر ولو دليلين منها يعني

95
00:32:37.350 --> 00:32:57.350
في الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد. واكثرنا ظلا صاحب الكساء منا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الابنية وسقوا الركاب فقال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. مسافرون وجاز

96
00:32:57.350 --> 00:33:17.350
له الفطر. وفي الصحيح في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. واذا زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ثم ركب

97
00:33:17.350 --> 00:33:37.350
فاذا كل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر. لكن هل الافضل للمسافر ان يجمع او الافضل له ان يصلي كل صلاة صورة في وقتها؟ الجواب يختلف باختلاف الحاجة الى الجمع من عدمه. فان كنت محتاجا للجمع فالافضل لك ان تجمع. وان كنت غير محتاج

98
00:33:37.350 --> 00:33:57.350
فالافضل تركه وصلاة كل فريضة مقصورة في في وقتها كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جمعا لما كان نازلا بمنى فكان يصلي الظهر مقصورة في وقتها والعصر مقصورة في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها اليس كذلك؟ لانه نازل ومطمئن وليس

99
00:33:57.350 --> 00:34:17.350
محتاج للجمع وبناء على ذلك فطلاب الجامعة في الرياض اذا كان مسكنهم الاصلي في الدلال فانهم يخرجون بعد الظهر مباشرة وربما يصلون الدينام قبل العصر لكن يعلم احدهم انه يريد ان ينام وصلاة العصر ستوقظه في جمع لا عن حاجة

100
00:34:17.350 --> 00:34:37.350
وانما عن استثقال فاقول ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا؟ ترك الجمع مع عدم الحاجة له او لا؟ لو جمع لجاز لكن ليس الافضل له ان يجمع والله اعلم. كم اه رقم القاعدة؟ يا اخوي اطول كتابكم هذا يا اخي ما خلص. يلا

101
00:34:37.350 --> 00:34:57.350
كل ما عنده الناس سفرا فيحرم على المرأة نعم نعم لا يجوز للمرأة ان تسافر الا مع محرم حتى ولو كانت مع نساء يحفظن القرآن والصحيحين وبلوغ المرام ورياض الصالحين

102
00:34:57.350 --> 00:35:17.350
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. الا لا تسافرن امرأة الا مع ذي محرم؟ فقال رجل يا رسول الله

103
00:35:17.350 --> 00:35:37.350
ان امرأة انطلقت حاجة واني اكتوتبت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك. او يتصور ان امرأة تحج في قافلة وليس معها نساء ومع ذلك قال له انطلق فحج مع امرأتك ولم يقل له ان كانت مع نساء مأمونات فلا بأس وان كانت في وسيلة نقل كطائرة او قطار مأمون

104
00:35:37.350 --> 00:35:57.350
فلا بأس وان كانت في وسيلة نقل يكون فيها شرطة الامن غالبا فلا بأس كل هذا من تفاصيل الفتاوى المعاصرة التي لم تبنى لا على علم ولا على برهان فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انطلق فحج مع امرأتك فترك الاستفصال في مقام الاحتمال والمتقرر عند العلماء ان ترك الاستفصال في مقام

105
00:35:57.350 --> 00:36:17.350
احتمال منزلا منزلة العموم في المقال. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ان تسافر الا مع ذي الا مع ذي محرم. وهذا ما ندين الله عز وجل به. واني اعلنها امام الله عز وجل

106
00:36:17.350 --> 00:36:37.350
من باب ابراء الذمة ان الدعوة الفاجرة الاثمة التي تدعو الى اسقاط المحرم في السفر عن المرأة لهي من الدعوات الفاجرة بعيدة عن الحق والهدى والمخالفة لشريعة الاسلام. والتي لا يجوز لاحد قبولها ولا تمريرها في واقع الامة الاسلامية

107
00:36:37.350 --> 00:36:57.350
ولا نزال في بلادنا ولله الحمد والمنة نرفضها. حتى وان طلبت من ها هنا وها هنا الا ان النظام ولله الحمد لا يزال يرفضها ولا تزال حكومتنا مستمسكة بغرز شريعتها في هذه المسألة. فلا يجوز للمرأة مطلقا لا لحج ولا لعمرة ولا

108
00:36:57.350 --> 00:37:17.350
لحفظ قرآن ولا لوظيفة ان تسافر مسافة سفر الا مع ذي محرم. للادلة الصحيحة الصريحة في ذلك نعم كل النوافل الا راتبة الظهر والمغرب والعشاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان

109
00:37:17.350 --> 00:37:37.350
وهو كان يصلي القبليات والبعديات من النوافل للفرائض الخمس الا نافلة الفجر فلم يكن يدعها لا حظرا ولا سفرا. واما الظهر فقد كان يصليها مقصورة بلا نافلة قبلها ولا بعدها وكذلك المغرب وكذلك العشاء. انتبهوا فان قلت

110
00:37:37.350 --> 00:37:57.350
ما برهانك على هذا؟ فاقول برهاني على هذا ما في الصحيحين. من حديث نافع عن ابن عمر. قال صحبت ابن عمر؟ صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى بنا الظهر ثم جاء الى رحله فجلس. فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون

111
00:37:57.350 --> 00:38:17.350
يعني يصلون النافلة قال لو كنت مسبحا لاتممت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يكن يزيد على يزيد على ركعتين وابى بكر وعمر وعثمان كذلك. لكن جميع النوافل المطلقة يفعلها انما يسقط في السفر فقط راتبة الظهر قبلا وبعدا

112
00:38:17.350 --> 00:38:37.350
راتبة المغرب بعدا وراتبة العشاء بعدا فقط هذا هو الذي يسقط من النوافل واما قيام الليل فقد ثبت عن النبي وسلم انه قام الليل كان يصلي على على راحلته حيث توجهت به وكان يوتر في السفر يصلي الضحى في السفر كما في الصحيحين من حديث ام هانئ في يوم الفتح صلى الضحى ثمانية ركعات

113
00:38:37.350 --> 00:38:57.350
فاذا ليست كل السنن تسقط عن المسافر انما يسقط عنه ثلاث سنن. سنة الظهر قبلا وبعدا والثانية سنة المغرب بعدا وسنة العشاء بعدا واما راتبة الفجر قبلا فانه يصليها حضرا وسفرا. صلاة الضحى التطوع المطلق في الليل

114
00:38:57.350 --> 00:39:17.350
صلاة الوتر كل ذلك من السنن التي لا يشرع للانسان تركها مطلقا. لا ينبغي للانسان تركها لا حظرا ولا سفرا والله اعلم نعم. كل وقت صالح للدار. كله كله؟ كله. صح. صالح للتلفون الا ما خصه. فلك ان تصلي في اي وقت من

115
00:39:17.350 --> 00:39:37.350
ايام اليوم ولكن اجتنب الاوقات التي نص الدليل على حرمة التنفل فيها. ويوضح هذا يا اخوان يوضحه ما في صحيح الامام من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله اخبرني عن الصلاة

116
00:39:37.350 --> 00:39:57.350
قال صل صلاة الصبح ثم امسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم فان الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. فامسك عن الصلاة حتى تزول الشمس. يعني قبل الظهر بعشر الى ربع ساعة ثم

117
00:39:57.350 --> 00:40:17.350
ما امسك عن الصلاة حتى تزول الشمس فانها حينئذ تسجر جهنم ثم صلي فان الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر فامسك عن حتى حتى تغرب الشمس فانها تغرب حين تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لك الكفار. هذه ثلاثة اوقات لا يجوز التنفل فيها والا فالتنفل جائز

118
00:40:17.350 --> 00:40:37.350
في الليل والنهار صلاة الليل مثنى مثنى وكذلك في الصحيح يقول النبي اقصد صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهم قالا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس

119
00:40:37.350 --> 00:40:57.350
خبازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. وفي رواية اذا بدا حاجب الشمس فدعوا

120
00:40:57.350 --> 00:41:17.350
حتى حتى تطلع. واذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغرب فانها تغرب بين قرني شيطان. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب

121
00:41:17.350 --> 00:41:37.350
الشمس وللبخاري من حديث معاوية نحوه. ولذلك لا يجوز ان يتنفل الانسان تنفلا مطلقا لا سبب له في هذه الاوقات الخمسة والله اعلم. نعم. كل ما له سبب من النوافل لا يجوز فعله في وقت النهي. كتحية المسجد فيجوز

122
00:41:37.350 --> 00:41:57.350
ان تصليها ولو في وقت النهي. وركعتاي وكركعتي الطواف صلها ولو في اوقات النهي. والمعادة النافلة اذا صليت العصر ثم ادركت جماعة عصر اخرى فصلي معهم العصر. واذا صليت الفجر وادركت جماعة فجر اخرى فصلي

123
00:41:57.350 --> 00:42:17.350
معهم لا بأس عليك والادلة كثيرة في هذا الموضوع. وكذلك اذا توضأت من ليل او نهار فصلي صلاة الطهارة لا بأس عليك ما لم تقصد استحلال الصلاة بالوضوء. ولذلك في عند الخمسة من حديث جبير بن مطعم قال قال النبي صلى الله عليه

124
00:42:17.350 --> 00:42:27.350
وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا من طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار. وعند الثلاثة وصححه ابن حبان من حديث يزيد ابن الاسود اذا

125
00:42:27.350 --> 00:42:47.350
صليتم الصبح في جماعة ثم ادركتم الامام ولم يصلي فصليا معه فانها لكما نافلة مع انه وقت نهي. ولعموم ما في الصحيحين من حديث ابي قتادة مرفوعا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واطلق والاصل بقاء المطلق على اطلاقه. فاذا

126
00:42:47.350 --> 00:43:07.350
لا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. لا تطوع في وقت نهي الا ما له سبب. والله اعلم. كم لا حول ولا قوة الا بالله. هم. لما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن المغفل

127
00:43:07.350 --> 00:43:27.350
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. فاذا بين اذان المغربي واقامتها صلاة. وبين اذان العشاء واقامتها صلاة

128
00:43:27.350 --> 00:43:47.350
فالفريضة اذا لم يكن لها نافلة قبلية في شرع عندها بين اذانها واقامتها شيء اسمه التطوع المطلق. وهو صلاة ركعتين فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا كثيرا. ففي صحيح مسلم من حديث المختار ابن فلفل قال سألت انس بن مالك عن

129
00:43:47.350 --> 00:44:07.350
صلاة الركعتين بعد العصر فقال كان عمر يضرب الايدي على صلاة بعد العصر. وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد دخول المغرب قبل صلاتها قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله

130
00:44:07.350 --> 00:44:27.350
بن مرثد قال دخلت على عقبة بني عامر فقلت الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ قال ان كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلمت قلت فما يمنعك الان؟ قال الشغل الشغل يعني. وفي صحيح مسلم من حديث انس قال قال كنا بالمدينة اذا اذن للمغرب

131
00:44:27.350 --> 00:44:47.350
الناس السواري اي الاعمدة ابتدر الناس السواري يصلون ركعتين حتى ان الغريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاة قد اقيمت من كثرة من؟ يصلي فاذا لا بأس ولا حرج في هذا التطوع المطلق لا سيما في الصلاة التي ليس قبلها تطوع الراتب. والله اعلم. العصر كم تطوعها المطلق

132
00:44:47.350 --> 00:45:07.350
اربع لما في سنن ابي داود باسناد حسن لغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا. يلا. جميع ما ليس بفريضة فالافضل

133
00:45:07.350 --> 00:45:27.350
وفعله في البيت جميع النوافل الافضل فعلها في البيت الا بدليل. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حجرة مخصبة في المسجد فصلى فيها ليالي فتتبع اليه رجال فجاءوا يصلون بصلاته ثم فقدوه من القابلة بلى فظنوا انه نام

134
00:45:27.350 --> 00:45:47.350
فجعل بعضهم يتنحنح فقال لم يزل بكم صنيع الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت ان يكتب عليكم صلاة الليل ولو كتبت عليكم لما قمتم بها فصلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفي وفي سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي من حديث

135
00:45:47.350 --> 00:45:57.350
لزيد بن ثابت قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجده. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال

136
00:45:57.350 --> 00:46:17.350
سألت عائشة عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر في بيتي اربعا ثم يخرج فيصلي الناس ثم يرجع الى بيته فيصلي ركعتين. ثم يخرج فيصلي بالناس المغرب ثم يدخل بيته فيصلي ركعتين. ثم يصلي بالناس العشاء ثم يدخل بيته فيصلي

137
00:46:17.350 --> 00:46:37.350
ركعتين ثم اذا سكت المؤذن من صلاة الفجر قام فصلى في بيت ركعتين ثم خرج فصلى فصلى بالناس ولان ذلك ادعى لي الخشوع وعدم الرياء في تلك الركعتين. والله اعلم. فاذا جميع النوافل فالافضل فعلها في البيت الا بدليل. نعم

138
00:46:37.350 --> 00:46:57.350
كل صفاته في سنة. سواء اوترت بواحدة او اوترت بثلاث او اوترت بخمس او اوترت بسبع او بتسع او باحدى عشرة فكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث مسروق قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سبع

139
00:46:57.350 --> 00:47:17.350
تسع احدى عشرة وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح من حديث عبدالله بن ابي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من الليل فقالت باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث واحدى عشرة ولم يكن يوتر باقل من

140
00:47:17.350 --> 00:47:27.350
ولا باكثر من ولا باكثر من احدى عشرة. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث ابي ايوب الانصاري. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

141
00:47:27.350 --> 00:47:47.350
وسلم الوتر حق على كل مسلم. فمن احب ان يوتر بخمس فليفعل. ومن احب ان يوتر بثلاث فليفعل. ومن احب ان يوتر بواحدة ليفعل وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس

142
00:47:47.350 --> 00:48:07.350
يجلس في شيء الا في اخرهن وفي صحيح مسلم من حديث عبدالله ابن سعد او هشام ابن سعد انها اثبتت انه كان يوتر بتسع وكان يوتر والادلة في ذلك كثيرة من السنة في علو الوتر على جميع صفاته. فتارة توتر بواحدة وتارة توتر

143
00:48:07.350 --> 00:48:27.350
وبثلاث متصلات او منفصلات وتارة توتر بخمس متصلات لا تجلس في شيء الا في الخامسة وتارة توتر بسبع متصلة او بتسع تجلس فيها بعد الثامنة ثم تصلي التاسعة وتسلم او باحدى عشرة تفصلها في كل ركعتين

144
00:48:27.350 --> 00:48:37.350
لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عفوا لما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعة

145
00:48:37.350 --> 00:48:47.350
وفي الصحيحين من حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي

146
00:48:47.350 --> 00:49:07.350
طبعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا تتحملونه شوي تتحملونا شوي شوي ان شاء الله انتهينا خلاص باقي ثلاثة واربعة ها تفضل كل ما لما في سنن ابي داود باسناد صحيح لغيره من حديث عبد الله بن حذافة السهمي

147
00:49:07.350 --> 00:49:27.350
رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة وفي زيادة ضعيفة هي خير لكم من حمر النعم. هذه الزيادة هي لكن اصل الحديث صحيح لغيره ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر. جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء

148
00:49:27.350 --> 00:49:47.350
الى طلوع الفجر وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوله واوسطه وانتهى وتره ها الى السحر وفي جامع الامام الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر

149
00:49:47.350 --> 00:50:07.350
وقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر. وفي صحيح مسلم من حديث ابن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه سلم اوتروا قبل ان تصبحوا. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بادروا الصبح بالوتر. بادروا

150
00:50:07.350 --> 00:50:27.350
الوتر طيب ايهما افضل ان يوتر اول الليل او اخره؟ الجواب في صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة

151
00:50:27.350 --> 00:50:47.350
وذلك افضل والله اعلم. كل امر حصل فيه التوكل وتشرع فيه السخار. هذه صلاة الاستخارة. جميع الامور التي يكون فيها عندك تردد فان المشروع لك قبل ان تقدم عليها ان تصلي فيها الاستخارة. ولي رسالة صغيرة في احكام لصلاة الاستخارة الفقهية اذا اردتم

152
00:50:47.350 --> 00:51:07.350
اذا اردتموها تجدونها في الانترنت. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة الاستخارة. والعجيب مع كثرة تعليمه لهم فان الاستخارة انما نحفظها من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح الامام البخاري عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها

153
00:51:07.350 --> 00:51:27.350
فكان يقول لنا اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك استقدرك بقدرتك الى اخر الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم. ان قلت ومتى يكون دعاؤها؟ اقول بعد سلامها في الاصح لامرين

154
00:51:27.350 --> 00:51:47.350
الامر الاول لان العبد لا يوصف بانه ركع ركعتين الا اذا سلم منهما فلو احدث قبل السلام لما وصف بانه مصل ركعتين. والامر القرينة اللغوية في قوله فليركع ركعتين ثم ثم وثم في اللغة العربية تفيد الترتيب مع مهلة. هي

155
00:51:47.350 --> 00:52:07.350
فصل السلام وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله. فان قلت وهل اكررها؟ فاقول نعم. فان قلت الى متى قول لثلاث او اكثر حتى يفتح الله عليك. فان قلت وهل استبدل الفاظ دعائها بالفاظ اخرى تحمل نفس المعنى؟ فاقول

156
00:52:07.350 --> 00:52:27.350
لا تفعل ذلك ابدا لان المتقرر عند العلماء ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا؟ وهل ستجد لفظا احلى واجمل واجمل مع وابلغ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكررها على الصحابة الا لانه كان يريد منهم ان يحفظوا ايش

157
00:52:27.350 --> 00:52:47.350
فان قلت وهل يقرأ في ركعتيها بقراءة معينة؟ فاقول لا اعلم ولا احفظ دليلا مرفوعا عما يقرأ في صلاة الاستخارة فاقرأ فيها ما شئت فان قلت وهل تفعل في اوقات النهي؟ فاقول نعم اذا كان سببها يفوت اذا لم يؤخر. فصلاة الاستخارة اذا

158
00:52:47.350 --> 00:53:07.350
تعلقت بسبب لا يفوت اذا لم تصلي الان فتكون من ذوات الاسباب التي يجوز فعلها في وقت النهي. واما اذا كان يمكن تأخيرها الى ما بعد وقت فلا بأس ان تؤخرها والله اعلم. كم رقم القائدة؟ باقي وحدة بوحدة؟ يا اخي اجي احبك ولا بالله عليك

159
00:53:07.350 --> 00:53:27.350
تقلب اخاف من ورا ولا شي تروع ما بها. ما عاد وراها شي خلاص. اجل عطنا راحتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذي شرحناها ولا لا؟ فاتت لي ايش اهم شي؟ وبناء على تقييده بالعذر فلو فاتت

160
00:53:27.350 --> 00:53:47.350
القبلية او البعدية بلا عذر فلا يشرع قضاؤها لان العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. ما برهان قضائها؟ في الصحيحين من حديث قريب ان عبد الله ابن عباس والمسفر ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن ارسلوه الى عائشة. قالوا سلها عن الركعتين بعد العصر

161
00:53:47.350 --> 00:54:07.350
قال فدخلت عليها فسألتها فقالت سل عن ذلك ام سلمة. فخرجت اليهم فردوني الى ام سلمة. فسألتها فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ورأيته يصليهما فارسلت اليه الجارية فقلت لها قولي له تقول ام سلمة اراك تنهى عنهما ثم اراك تصليهما؟ فقال

162
00:54:07.350 --> 00:54:27.350
يا ابنة ابي امية سألت عن الركعتين بعد العصر وانه قد اتاني وفد من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر فهما هاتان فاذا قضاها ولو في وقت النهي لا بأس لانها من ذوات الاسباب. الفوائت من ذوات الاسباب. الفوائت فرائض او

163
00:54:27.350 --> 00:54:47.350
قوافل من ذوات الاسباب. ولما فاتت نافلة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم مع فريضتها انتبه. قظى فريضتها ونافلتها اليس كذلك؟ واخرج الامام الترمذي باسناد صحيح لغيره من حديث محمد ابن ابراهيم ابن

164
00:54:47.350 --> 00:55:07.350
بس. عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمت فصليت ركعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اربعا الصبح اربعا فقلت يا رسول الله اني لم اكن صليت قبلهما فهما هاتان

165
00:55:07.350 --> 00:55:27.350
قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا دليل الاقرار. وفي السنن من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ها من اتته الركعتين قبل صلاة الصبح فليصليهما اذا طلعت الشمس. اي فاتته بالعذر. فكل نافلة فاتتك بالعذر فلا تعتبر اغنا لتفويت تلك المصلحة

166
00:55:27.350 --> 00:55:42.652
فافعلها ولو في وقت نهي. اسأل الله ان يعلمني واياكم ما ينفعنا. وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا العمل بما علمنا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله وعلى اله وصحبه شغل السيارة