﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. جزاك الله خير. اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا اللهم يا

2
00:00:28.000 --> 00:00:45.500
ومفهم سليمان فهمنا اه اما بعد نواصل حديثنا ان شاء الله تعالى في كتاب النكاح. اه احنا يبدو اننا متقدمين على المنهج بيوم اليس كذلك يبدو المنهج اللي فيه مرسوم

3
00:00:45.600 --> 00:01:05.600
للدرس فنحن متقدمون عنه بيوم. فان كان بقي معنا يوم يعني واصلنا هذا التقدم ان بقي معنا يوم رجعنا لكتاب الفرائض لان كثير من الناس سأل عنه بعض الاسئلة او ان اخذنا شيء من المعاملات المعاصرة في اخر يوم

4
00:01:05.600 --> 00:01:29.100
نشوف نختار احد الموضوعين يعني لاني ملاحظ ان متقدمين بيوم وجدولا كتاب النكاح يبدأ اليوم احنا قد بدأناه بالامس  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

5
00:01:29.100 --> 00:01:48.500
ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الرضاع من رضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا؟ لها قدر يعني مجمع لي عند اهل العلم

6
00:01:49.350 --> 00:02:05.250
لقول الله سبحانه وتعالى ايش ؟ وامهاتكم اللاتين ارظعنكم واخواتكم من الرضاعة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. والناس حقيقة سابقا كان يكفر فيهم الرضاع

7
00:02:05.250 --> 00:02:30.200
الحاجة اليه ولقرب يعني المنازل والبيوت وجه الحاجة انه لا يمكن ان يعني آآ يقتدي هذا الطفل الا بحليب امرأة اما امه او مرضعة اخرى والان حقيقة الحاجة وانتشار رظاع انتشار رظاع الان اقل

8
00:02:30.500 --> 00:02:45.450
والحاجة اليه الحاجة اليه اقل. بسبب يعني وجود هذه يعني الحليبات الصناعية هذي التي انتشرت الان. والتي آآ يعني تستطيع المرأة ان تستغني بها. في حال انشغالها مثلا او حال عدم وجود

9
00:02:45.450 --> 00:03:07.450
او اي من هذا خلاص صارت تستغني بها المرأة عن طلب مرضعة اخرى اي نعم آآ وكان كذلك مما هو معروف سابقا ما يسمى باجارة الظئر. تجارة الظئر وهي المرضع التي ترضع هذا الطفل ربما

10
00:03:07.650 --> 00:03:50.950
اياما وربما شهورا وربما سنة او سنتين واجارة الظئر جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى فان جاءت ها   فان ارظعنا لكم فاتوهن اجورهن. وجاءت كذلك اشارة اليها فين في قصة موسى عليه السلام قالت هل ادلكم؟ هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له وهم له ناقة

11
00:03:50.950 --> 00:04:08.900
ناصحون وهم له ناصحون فرد ابناه الى امه كي يتقر عينها ولا تحزن الله سبحانه وتعالى  بحكمته البالغة اراد الا يلتقي موسى عليه السلام الا ثدي امه. لان الله سبحانه وتعالى قد وعدها

12
00:04:09.350 --> 00:04:32.650
بان يرده اليها تصدقت بعد الله سبحانه وتعالى والقته. كما امر الله سبحانه وتعالى كما اوحي اليها. فرده الله سبحانه وتعالى اليها. واجارة الظئر اصل في العمل بالعرف. اصل في العمل بالعرف في باب الاجارة. لان المنفعة

13
00:04:34.050 --> 00:04:55.600
المعوظ عنها غير محددة غير محددة تحديدا يعني دقيقا نافيا لاي جهالة او اي اشكال. وانما المرجع فيها الى ماذا؟ وانما المرجع فيها الى العرف. فان لا يعلم متى كم القدر الذي يقتديه هذا الطفل

14
00:04:56.000 --> 00:05:11.750
وكم القدر الذي يعني يخرج من هذا الثدي؟ وهله في كل الاحوال يغتدي وربما بعض المرات لا وبعض المرات نعم وكذلك الام بعض المرات تنشط وبعض المرات لا تنشط وهكذا. فلذلك

15
00:05:12.500 --> 00:05:31.400
تجارة الذئر الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي وردت نصا واشارة هي اصل في العمل بماذا؟ اصل في العمل به العرف دون تحديد تحديد يعني مقدار معين. وهذي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى في باب الاجارة

16
00:05:32.000 --> 00:05:49.400
فقال انه تصح ايجارة الاجير بطعامه وكسوته. بطعامه وكسوته جارة الاجير بطعامه وكسوته. احنا قد انتهينا من باب الاجارة بس لا مانع اننا نراجع مسألة مسألتين. وش هي اجارة الاجير بطعامه وكسوته

17
00:05:50.450 --> 00:06:16.300
ان يعمل العامل ويكون اجره ماذا ويكون اجره شبع بطنه ستر ملابسه هذا هو هذي اجارته وهذي الايجارة كانت منتشرة سابقا. كانت منتشرة سابقا مع شدة الحاجة وشدة الفقر ان الانسان يكد

18
00:06:16.900 --> 00:06:43.700
ربما ساعات في اليوم والليلة واجره فقط هو ان يعيش انه يأكل طعامه انه يكسو نفسه. وان يكسو نفسه  وهذي الاجارة جاءت في القرآن كذلك جاءت في القرآن فان جاء في القرآن الكريم

19
00:06:44.000 --> 00:07:37.700
ها عثمان ها  لما ايوة اه ربما نعم ما هذا الذي سألت عنه لكن ربما يكون صحيح نعم طيب في غيره  نعم  لا  ها ايها حسدت قال تفضل يا اخي

20
00:07:37.800 --> 00:08:01.000
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني تفضل الله هذا كتاب قد اخذته من قبل او نعطيك شي ثاني  قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فان اتممت عشرا فمن عندك. فموسى عليه

21
00:08:01.000 --> 00:08:21.800
خرج من بلدته ما معه ما معه شيء خرج مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنه خرج ما معه شيء قال ربياني لما انزلت الي من خير فقير

22
00:08:22.100 --> 00:08:42.050
لما دعاه والد المرأتين قال له اني اريد ان انكعك احدى ابنتي هاتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث انه قال ايش اجر موسى عليه السلام نفسه على شبع بطنه واحصان فرجه

23
00:08:42.200 --> 00:09:01.450
هاجر موسى عليه السلام نفسه على شبع بطنه واحصان فرجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم   طيب هذا حكم الرضاعة حكم النسب في التحريم والمحرمات ذكرناه في المحرمات في المحرمات في النكاح نعم

24
00:09:03.300 --> 00:09:24.650
فمتى ارضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه؟ فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب وان ارضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه

25
00:09:24.650 --> 00:09:42.900
ابنتهما من النسب. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب اذا هذا تقي المصلي وهو تقرير واضح ان كل من ارضعت  ابنا او بنتا فانها

26
00:09:43.150 --> 00:10:09.250
تصبح اما له. المصلي رحمه الله تعالى يقول ويصبح الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. يعني ايش ثاب اللبن ببطئه  ها ايها احسنت اللي هو الزوج الذي كان سببا في الولد الذي

27
00:10:09.600 --> 00:10:49.300
ثاب اللبن بوطئه يعني ايش؟ يعني خرج بسببه اللبن اذا لنفترض ان هذه الام كانت قد تزوجت ثم طلقت ثم تزوجت بزوج اخر ثم تزوجت بزوج اخر   اربعة مع طفلها من الزوج الاخر

28
00:10:50.300 --> 00:11:11.600
مع طفلها من الزوج الاخر. من الذي يكون ابا لهذا الرضيع والمرتظع يكون الزوج الاخر واضح ولا لا؟ يكون الزوج الاخر. طيب والابناء من الزوج الاول فنون لهذا الطفل الرضيع ايش

29
00:11:12.500 --> 00:11:37.400
اخوة له من امه واضح ولا لا؟ والابناء الذين من الزوج الثاني يكونون اخوة اشقاء اخوة اشقاء طيب لنفترض ان هذه الزوجة التي تعد اما له طلقت فتزوج هذا الزوج بامرأة اخرى

30
00:11:37.450 --> 00:12:03.300
بعد ذلك وانجب منها. فيكون ابناء هذا الزوج من المرأة الاخرى يكونون ايش؟ وش علاقتهم بهذا يكونون اخوة لاب اذا الاب قد يكون سببا سببا للعلاقة مهوب بالظرورة انه لا تتصل علاقته باحد الا من خلال امه لا

31
00:12:03.350 --> 00:12:23.900
وانما يكون هذا الاب ابا له من الرضاع. واضح ولا لا؟ يكون ابا له من الرضاع. هل يمكن ان يوجد لانسان اب من الرضاع دون ام من الرظاع ها  ممكن؟ كيف

32
00:12:26.850 --> 00:12:56.200
هل يمكن ولا لا  المصنف رحمه الله الاصل طبعا لا. هذا الاصل في سورة من الصور التي المصنف رحمه الله تعالى اتى بها من باب ايش من باب يعني تشحيف الهمم على التفكير

33
00:12:56.300 --> 00:13:20.000
قال لا هذي الصورة يوجد له ام الرضاع ولا يوجد له ام من رظاعة تفضل     ايوه يعني هذي صورة للمصنف رحمة الله سيأتي بها بعد قليل يقول ايش ان محاولة منه رحمه الله تعالى

34
00:13:20.150 --> 00:13:31.950
لتشحيد الهمم يعني كأنه يعطيك لغز يعني. يقول وش الصورة اللي يكون فيها اب؟ ولا يكون فيها ام من الرضا. طيب في معنا احنا طبيب هنا او شيء في معنا دكتور هنا

35
00:13:33.450 --> 00:13:59.950
في بعض الادوية الظاهر المعاصرة الان من خلال اه يعني تركيباتها الدوائية اه هرمونات او شيء من هذا ربما اضرت حليب الام دون دون ولادة دون ولادة. يعني بطريقة او باخرى انها تزيد هرمون الحليب. بطريقة او باخرى تزيد هرمون الحليب وربما كان هذا

36
00:14:00.150 --> 00:14:20.000
عرضا جانبيا لبعض الادوية الاخرى. فلو تخيل ان هذه الام ارضعت لو تخيلنا ان هذه الام ارظعت فانها والله تكون ايش اما من الرضاع ويثبت بهذا الرظاع كذلك تحريم يثبت بهذا الرظاع تحريم باعتبار انها قد ارظعته. نعم

37
00:14:20.550 --> 00:14:40.650
الرضاع المحرم ما دخل الحلق ما دخل الحلق من اللبن. سواء دخل بارتضاع من الثدي او وجور او صعود محضا كان او مشوبا اذا لم يستهل. اللي هو يعني يدخل في الفم ادخالا

38
00:14:41.050 --> 00:15:06.200
الاجور هو الذي يدخل في الفم ادخالا. مثل مثلا بعظ الامهات مثلا يرفض ولدها الدواء فتضعه مثلا في اسباب الحقنة وتحقنه في الفم هذا وجور اسمه او سعوط هو ما يدخل من خلال الانف. يدخل ادخالا. فالشاهد ان المصنف يقول خلاص اذا دخل الى الحلق

39
00:15:06.200 --> 00:15:32.850
سواء كان من طريقي  الفمي او الانف او الرظاعة العادي المرتظع العادي فهذا ايش يقول فان هذا يكون رظاعا محرما. محظرا كان محضن كان او مشوبا اذا لم يستهلك. اي نعم. المشوب مثل ايش المشوب؟ المشوب يعني خلط بغيره. فالمصنف يقول هذا الذي خلط بغيره

40
00:15:32.850 --> 00:15:47.600
اذا كان مخلوط بشيء يسير بما انه باقي عليه اسم اللبن والحليب فهذا محرم رضاع محرم. لكنه خلط بغيره بمعنى انه والله شيء بسيط جدا مثلا قطرات مثلا سقطت منه سقطت من الام في شيء اخر مثلا

41
00:15:47.750 --> 00:16:07.750
في ماء او مرق او غيره ولم تؤثر فيه. استهلكت فيه. فلم يظهر لها اثر. فهذا لا يعد رظاعا محرما. هذا لا يعد رظاعة محرما. نعم. ولا يحرم الا بشروط ثلاثة. احدها ان يكون لبن امرأة بكرا كانت عثيبا

42
00:16:07.750 --> 00:16:27.750
في حياتها او بعد موتها فاما لبن البهيمة او الرجل او الخنث المشكل فلا يحرم شيئا الثاني ان يكون في الحولين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء

43
00:16:27.750 --> 00:16:47.750
ما قبل الفطام الثالث ان يرتظع خمس ركعات لقول لقول عائشة رظي الله عنها انزل في القرآن عشر وضعات يحرم فنسخ من ذلك خمس وصار الامر الى خمس رضعات معلومات يحرمن. فتوفي رسول الله

44
00:16:47.750 --> 00:17:11.000
صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. ولبن الفحل محرم. اذا هذا الان هذا قال ثلاث الشروط ثلاثة شروط للرضاء المحرم ان يكون من امرأة وان يكون في الحولين وان يكون كما المقدار خمس رضعات محرمات خمس رضعات وش هي الرضعة

45
00:17:13.750 --> 00:17:48.750
الربع نبغى واحد يشارك معنا جديد ها عمري حتى يشبع ها حتى يترك الثدي بنفسه طيب ها التقاء الثدي. ايوا الرضعة المحرمة ها عارف ايوه العرف ما هو العرف؟ اول شيء صحيح اول شيء نقول مردها الى العرف. فالمراد بها مرة وظعه مرة. طيب

46
00:17:48.750 --> 00:18:15.450
الرضع المحرمة الرضعة المحرمة هي المرة الواحدة. هذه مرة واحدة آآ خمس مرات. كل مرة ان يلتقط الثدي حتى يتركه. يتركه فترة حتى يتركه فترة. بمعنى التقام الثدي او ترك الرظيع له

47
00:18:15.550 --> 00:18:31.950
قد يكون فقط لي مثلا لاخذ نفس او لتغيير يلتقم الاخر هذا رضعة واحدة مرة واحدة. ولا نقول انه حتى يشبع ما هو بالضرورة انه يشبع بس حتى يتركه ايش

48
00:18:33.100 --> 00:18:51.400
تركا تاما خلاص تركوا ثم بعد مثلا جاء مثلا بعد آآ ربع ساعة ولا نصف ساعة وارتضى رضعة اخرى هذه مرة اخرى وهكذا. اذا المرة هي المرة عرفا. هي المرة عرفا

49
00:18:51.550 --> 00:19:15.450
واما كل مثلا ترك هذا لا يسمى يعني آآ انه ايش؟ انفصال مرة لا وانما هي مرة واحدة ولكن احيانا الطفل قد يأخذ نفس قد يبكي يعني قريب ويرجع مرة ثانية او شيء من هذا هذا هذه تعتبر مرة واحدة. هذه تعتبر مرة واحدة لذلك يرجى فيها العرف النساء في في المرة

50
00:19:15.450 --> 00:19:33.150
مثلا انها تقول والله انا اه الطفل هذا يرظع مثلا تقول مثلا خمس مرات او ست مرات في اليوم او سبع مرات في اليوم وهكذا والطفل طبعا كل ما صغر كل ما كان رضعاته ايش؟ كل ما كانت رضعاته اكثر نعم

51
00:19:33.550 --> 00:19:58.800
يعني اكثر في عدد المرات وان كانت اقل نعم ولبن الفحل ولبن الفحل محرم فاذا كان لرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا والاخرى كطفلة صار اخوين لان اللقاح واحد وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها

52
00:19:58.800 --> 00:20:24.600
لماذا؟ يقول فاذا كان للرجل امرأتان فارضعت احداهما بلبنه طفلا. والاخرى طفلة صار اخوين ليش صار اخوين؟ اخوين قلنا ايش اخوين لاب اخوي اللي اب من من الرضا اذا ليس صحيحا ان التحريم لا يكون الا من قبل الام فقط

53
00:20:25.300 --> 00:20:41.450
لا يتصور ان يكون له اب من الرظعة لا يتصور ان يكون له ام من الرظاع وربما يكون له اخوة لاب من الرظاع مع ان  العلاقة انما نشأت بهذا التحريم ان لم نشأت من خلال الاب فقط نعم

54
00:20:41.550 --> 00:21:05.550
وان ارضعت احداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم ارضعتها الاخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. يعني المصنف يحاول انه يعني ايش؟ يوجد بعض المسائل والان سيذكر حتى هو عدد من الاشياء يحاول التمارين. التمارين التي يختبر بها الطلاب

55
00:21:05.700 --> 00:21:28.650
نعم. فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهما اخماسا ولم نكاحهما. نعم لاحظتم الان فكأنه يحاول يعني بس من باب التمرين الذهني يربط بين مسائل وهذا نوع من انواع التمرينات

56
00:21:28.950 --> 00:21:51.550
يربط فيه صاحب الكتاب بين عدة ابواب في مسألة واحدة يبغى يتأكد انك انت تراجع الكتاب معه  وان كل ما اخدت درس انك قاعد ايش تراجع فالان هذي المسألة جاب لك مسألة من باب الرظا

57
00:21:52.150 --> 00:22:11.300
ومسألة من باب فسخ النكاح ومسألة من باب المحرمات المحرمات في النكاح. واضح؟ ولا هل هي الصورة هذي متصورة لا ما هي متصورة ولكن او لا تقع يعني لا يمكن انها تقع ولا واحد في المليون

58
00:22:11.400 --> 00:22:28.050
بس انه قاعد يفرض مسألة من باب ايش من باب انه يبغى يعني زي ما تقولون يربط لك بين يبغاك تراجع باب المحرمات وتراجع باب فسخ النكاح. وتراجع باب باب الرضا فقال لو كانت الطفلة

59
00:22:28.800 --> 00:22:47.500
زوجة له يقول تخيل كذا يعني واضحة الصورة ذي تخيل انه عنده طفلة زوجة له طبعا لا يمكن ان تصير الطفلة هذي زوجة من عمرها كم  عشان يكون الرضاع محرم لازم اقل نفترظ عمره سنة

60
00:22:47.550 --> 00:23:14.100
طيب وعنده زوجة ثانية هادي الزوجة الثانية عنده منها ولد فارضعت هذه الكبرى ارضعت  الصغرى يقول لو كانت هذه الطفلة زوجة له. اللي هي ارظعتها متزوج زوجتين وحدة ارظعتها رظعتين والثانية ارظعتها ثلاث رظعات. هذي زوجة ثالثة الصغيرة

61
00:23:16.150 --> 00:23:45.450
في قول ان فسخ نكاحها  ليش ها ها ايوه ليش ايوة احسنتم لان بتمام الرظاء على طول تصير بنت طيب هذي اذا من باب ايش احسنت باب المحرمات في النكاح

62
00:23:46.500 --> 00:24:18.650
باب المحرمات في النكاح. طيب. يقول لزمه نصف المهر. ليش  ايوة احسن لانه لم يدخل لانه ولان امر ثاني لانه لم يدخل بها. ولان الفراق من جهته ولان الفراق من جهته وليس من جهتها. لانه هو الذي لان هذه الطفلة ولانه هو اللي ارظع ارظعها بالزوجتين

63
00:24:18.750 --> 00:24:44.400
طيب يقول ويرجع به عليهما اخماسا. هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب فسخ النكاح. وش يعني يرجع به عليهما اخماسا ها احسنت يقول لان الذي ضره بهذا الامر اجنبي. يعني الفراق كأن المصنف يقول انه لو كان من جهته هو

64
00:24:44.400 --> 00:24:57.500
مجردا هذه سنة ثلاثين ان شاء الله تعالى في فراق النكاح. لو كان من جهة او فرق النكاح لو كان من جهته لكان يلزمه انه يدفع نفسه المهر. لو كان من جهتها لا يعطيها

65
00:24:57.650 --> 00:25:12.300
كم من اجنبي؟ يقول المصنف سيأتينا ان شاء الله تقريب المصنف لاحقا انه عليه نصف المهر ويرجع به على من كان سببا في الفراق. فالان يرجع به على من؟ سبب الفراق

66
00:25:12.600 --> 00:25:31.600
ما في وحدة كملت الرضاعة كل وحدة تقول انا ما كملت ما نيب انا اسوي الفراق عايز تقول انا مرتين والثانية تقول انا ثلاث واضح؟ فالان كيف يرجع به عليهما؟ فالمصنف قال يرجع به عليهما اخماسا

67
00:25:32.800 --> 00:25:44.450
يعني يقسم النصف المهر اللي دفعه نفترض نصف المهر انه كان مثلا عشرين الف. يقول يقسموا اخماس اربع الاف كل خمس اربع الاف فاللي رضعت مرتين عليها خمسين. واللي رضعت ثلاثة عليها ثلاث

68
00:25:45.000 --> 00:26:28.550
هذي يطلبها ثمانية وهذي يطلبها اثنعش. لاحظتم قال ولم ينفسخ نكاحهما ليش ينفسخ نكاحهما اصلا  ها اصليش يقول لما ينفخني كحوما ها    وهذي مراجعة لباب المحرمات في النكاح ها شكلكم ما ذكرتوا والمصنف اكتشف انكم ما ذكرتم

69
00:26:29.100 --> 00:27:05.500
ها    طيب انتوا ركزوا بس ها ايش   طيب لو ما دخل بس بالعقد الا تحرم الام بمجرد العقد على بنتها تحرم الام بمجرد العقد على بنتها  واضح ولا لا؟ الام تحرم بمجرد العقد على بنتها والبنت

70
00:27:05.700 --> 00:27:31.600
لا تحرم الا بالدخول على امها واضح ولا لا فالان وقد عقد على هذه الطفلة وهذولي الثنتين ليش ما حرمتا ها ايش ايوه لانهم ما صاروا اما ما صارت كل واحدة منهن

71
00:27:32.000 --> 00:28:01.500
اما لكن لو صارت واحدة منهن اما   ها يعني لو وحدة كملت الخمس رضعات وش نقول؟  ينفسخ نكاحها مباشرة. طيب والطفلة هذي؟ فرظا هل ينفسخ نكاحها ها ينفسخ نكاحها ان كان

72
00:28:01.900 --> 00:28:27.650
ان كانت الام قد دخل بها فان كانت الام معقود عليها فقط ولم يدخل بها نقول ينفسخ نكاح الام لماذا؟ بارظاع الطفلة لانها صارت ام لكن البنت   صارت لا ركز احسنت بالرضاعة صارت بنت لهم لكن هل ينفسخ النكاح؟ يعني بمعنى اخر انه ليس بسبب كونها بنتا له يعني لو

73
00:28:27.650 --> 00:28:47.350
هذي ارظعتها وهي ليست في عصمته  فهل الان ينفسخ نكاح هذه الطفلة؟ نقول لا ننتظر هل دخل بامها ام لا؟ ان كان قد دخل بامها فانه واضح ولا لا؟ يعني هذه المصلي رحمه الله تعالى جعلها تمرينات يبغى يدربكم على

74
00:28:47.550 --> 00:29:05.200
باب المحرمات والنكاح ولا هذي من ناحية الوقوف. يعني بعض الفقهاء ينتقد ذكر هذه المسائل. وانتقادها انتقاد ذكرها في الكتب له وهو انه مسائل ايش؟ يعني ما هي واقعية هي من ناحية انها واقعية ليست واقعية

75
00:29:05.650 --> 00:29:27.000
لكن احيانا بعض المصنفين يأتي بمسائل يعني محاولة اكتشاف ذكاء وربط الطالب بين الابواب يقول لك لو جاء طيب تخيل كذا انه لو جاء واحد متزوج مثلا صغيرة وواحدة عمرها سنة

76
00:29:27.150 --> 00:29:44.300
الصغير وضعت من الكبيرة. طيب اذا كانت الكبيرة هي اللي ارظعتها لها حكم. اذا كانت صغيرة هي التي رظعت بدون علم الكبيرة طيب لها حكم الفراق صار من سبب هذي. والفراق الاول بسبب هذي. فيبغى يدربك على

77
00:29:44.350 --> 00:30:00.100
فرق ان احكام الفراق يبغى يقول ترى شوف انتبه. اذا كان السبب من هذي فحكمه كذا. واذا كان السبب من هذي فيعتبر من الزوج ويرجع به على الزوج  طيب وش اللي يحرم؟ يقول هذي اذا كان

78
00:30:00.250 --> 00:30:26.050
مثلا قد دخل بامها فانها تحرم اذا كان ما دخل بامها فانها لا تحرم طيب والام قال لا تحرم بمجرد العقد. ما يشترط الدخول. فيركب لك مسألة على الصغرى انه فارق الصغرى واحد انه فارق الكبرى. واضح كيف التركيبات

79
00:30:26.050 --> 00:30:50.200
عشان يبغى يدربك على باب المحرمات في النكاح وعلى باب الرظاع وعلى باب فرق النكاح مع بعظ نربطها مع بعض وهذي مسألة حقيقة دائما وهي انه طالب الفقه حقيقة دائما يحتاج الى الربط بين الابواب. الربط بين الربط بين المسائل

80
00:30:50.200 --> 00:31:06.000
لماذا الربط بين المسائل؟ لانه لن يأتيك طبعا ليس على هذه انا ما اتكلم عن هذه المسألة ما اتكلم عن هذه الصور الافتراضية التي ذكرها المصنف لكن اتكلم بشكل عام ليش يحتاج الى الربط بالوسائل

81
00:31:06.500 --> 00:31:21.250
لان مثلا لما يسألك شخص عن الزكاة ما بيجي يقول لك يا اخي او يستفتيك شخص عن الزكاة ما يجي يسألك يقول يا اخي ما حكم زكاة الدين فانت تسمع له الخلاف في المسألة لا

82
00:31:22.500 --> 00:31:35.500
بيجي ايش يقول لك يقول يا اخي ترى انا عندي دكان وعندي بضاعة وهذا جا ديني كذا وان جيت اطلب فلان وبدأت السنة وفي نص السنة قال لي كذا وفي نص السنة زاد فلوسي وفي اخر السنة خسرت

83
00:31:35.500 --> 00:31:51.750
اجبني ما هو كده السؤال؟ كذا. فانت لازم تكون ايش مستحضر زكاة الدين وزكاة عروظ التجارة وزكاة الدكان والمحل وكيف تنحسب وطريقة الحول وطريقة موانع الحول بعدين تقول له ترى الزكاة كذا

84
00:31:52.400 --> 00:32:07.750
انت اذا ما ركبتها في ذهنك تركيبا سريعا انت لن تستطيع لن تستطيع ان تجيب هذا الشخص محد يجيك المستفتي يقول ما حكم زكاة عروظ التجارة ما في احد يقول كذا

85
00:32:08.050 --> 00:32:29.400
المستفتي بيجيك يقول انا عندي دكان فيه كذا وكذا وكذا. نفسي في الحج ما يجي المستفتي يقول ما حكم طواف الافاضة بوقتك؟ لا يقول يا اخي انا في الحج وصار لي كذا وبعدين نسيت وجيت وبعدين قلت لا. وفعلت محظور وش اسمه؟ فعلت كذا وفعلت كذا. ثم تذكرت ثم رجعت

86
00:32:29.400 --> 00:32:50.650
انت لازم تعرف ايش اول شي ما حكم احرامه؟ وهل حل من احرامه؟ هل فعل ما يوجب التحلل الاول؟ فعل ما يوجب التحلل الثاني. وهل ارتكابه لهذا المحظور بعد الحلو الاول بعد التحلل الثاني وهل كان على وجه النسيان او الجهل؟ بعدين تقول كذا وهذي مسألة وهذي مسألة وهذي مسألة انت تقول في الاخير ايش

87
00:32:50.750 --> 00:33:02.600
ترى ما عليك شي او تقول ترى عليك شاه او تقول ترى عليك كفارة او عليك كذا او باطل حجك او صحيح حجك من ماذا؟ من تركيب هذه المسائل. فهذه ملكة

88
00:33:02.850 --> 00:33:28.300
اللي هي ملكة التطبيق ملكة التطبيق كيف يكتسبها الانسان؟ لا يكتسبها الانسان من خلال دراسة الفقه ابدا لابد من دراسته مع معلم. هذا واحد الدراسة المجردة الواحد يدرسه مجردا كذا يقرأ. لا يمكن يكتسب ملكة هذه التركيبة. لابد ان يدرسه

89
00:33:28.550 --> 00:33:49.500
مع معلم دائما يركب المسائل يختبره. الامر الثاني يكتسبها الانسان من خلال قراءة الفتاوى قراءة الفتاوى لذلك لابد ان يكون لطالب العلم قراءة في الفتاوى والاقضية لابد ان يكون لطالب الفقه دائما

90
00:33:49.600 --> 00:34:11.750
قراءة في الفتاوى والاقضية الانسان بعدين اذا بعد ذلك اذا مارس الفتوى او القضاء تنمو عنده هذا الملك. تنمو عنده هذه الملكة بس لابد انه في البدء يتعلم على هذه الملكة ويدرسها عند وهذي ترى مهمة في جميع ابواب الفقه في العبادات

91
00:34:12.250 --> 00:34:24.850
اسأل لو سألك في الصلاة فاحيانا قد تتركب مسائل الصلاة فتعرف ما تركه اول شي تحدد ما تركه هل هو واجب ام ركن؟ وما انتقل اليه وهل يسقط او لا يسقط بالسهو والنسيان الى اخره

92
00:34:25.100 --> 00:34:45.150
في الزكاة في الحج. في المعاملات هذي مرة كثيرة تركيب ابواب المعاملات في النكاح او في غيرها. فهذه التركيبات بين المسائل وبين الابواب لابد يكون من خلال قلنا درس مطول

93
00:34:45.300 --> 00:35:05.150
يكون المعلم فيه متقن او ممارس لتركيب الابواب  الجانب الثاني حتى يكتسب الانسان هذه الملكة قراءة كتب الفتاوى والاقضية. الجانب الثالث عاد الممارسة كل ما مارس الانسان الفتوى كلما واكتسب فيها ملكة اكثر نعم

94
00:35:07.100 --> 00:35:25.950
يقول وان ارضعت يعني هذي زي ما تقولون اختبارات. كان المصنف يعطيك تمرينات. يقول طيب لو احداهما ارضعت ثلاث والثانية ارضعت ثنتين يعني كأنه يقول متى يسير اب من الرضاعة بدون ام؟ فاعطاك

95
00:35:26.800 --> 00:35:55.350
ليش هذي المسألة؟ يبغاك تطبق الشروط. فاحيانا تنطبق الشروط لوجود اب الخمس رضعات انطبقت على وجود الاب لكن ما انطبقت على كل وحدة منهم لاحظتم ولا لا طيب   ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن غيره

96
00:35:55.350 --> 00:36:17.500
اما لها وحرمتا عليه شوف الان قاعد يجيب لك مسألة ثانية بالعكس له ام من الرضاع وليس له اب من الرضاعة كيف تجي    من يركب لنا اياه المسألة ها عثمان

97
00:36:21.750 --> 00:36:40.350
احسنت انها كانت مثلا متزوجة شخص  وانجبت منه فارضعت هذا الطفل رفعتها  ثم طلقت واخذت العدة ثلاثة شهور او كذا. ثم بعد ذلك زوجت شخص اخر وحملت تسعة اشهر. ثم انجبت وجاءها لبن فارضعت

98
00:36:40.350 --> 00:36:58.700
الطفل هذا طبعا قبل السنتين قبل السنتين فقال شوف ترى رضعته اول ثنتين ورضعته بعدين ثلاث طيب فهذي الان ايش  اي نعم صار له ام من الرضاعة وليس له اب. طيب

99
00:36:59.050 --> 00:37:19.050
طبعا هذي كلها مسائل نادرة ما ما هو بنادر هذي الظاهر انها ما توجد. يعني بهذا الشكل وبهذا التفكيك والتركيب ما هي موجودة. بس هو يبغاك تطبق الشروط. نعم صارت اما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن الطفلة امرأة

100
00:37:19.050 --> 00:37:39.750
له لم لم ينفسخ نكاح المرضعة. طيب ركزوا الان هنا قال  ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة اوه هذا لا زال هو يعني   لو حرمت عليه يعني الطفلة التي يعتبرها زوجها الان

101
00:37:40.600 --> 00:38:05.250
يعني الان المصنف لما قال انه ارضعت احدى امرأتي الطفلة خمس رضعات واحدة من لبن الزوج الاول واحدة من لبن الزوج الثاني فقال انها ايش انه يصير اب صح ولا لا؟ او تصير هي ام احسنت تصير وهي ام

102
00:38:05.600 --> 00:38:23.450
تصير هذه المرأة اما ولاء ولا يصير هو ابا صح ولا لا؟ طيب قال لك المصنف طيب تخيل ان هذه الطفلة انه هو متزوجها. يعني المصنف يبغى يبغاك تطبق ذلحين باب

103
00:38:23.900 --> 00:38:48.900
المحرمات في النكاح يلا خلونا نشوف. هم. لو كانت هذه الان باب الرضاعة طبقتوه باب الرضاعة طبقتموه فقلتم انه هذه ام وليس لهذه الطفلة ايش اب من الرضاع واضح ولا لا

104
00:38:49.150 --> 00:39:18.650
ان هذه الطفلة ايش لها ام وليس لها اب من رظى صح ولا لا؟ اتفقنا على هذي؟ في احد مو بفاهمها ها فاهمينها ولا لا واضح  قلنا انه هذي الام ارظعت الطفلة هذي ثلاث رظعات وهي على عصمة زوج. ثم ارظعته مرتين ارظعت الطفلة هذي مرتين

105
00:39:18.650 --> 00:39:39.550
وهي في عصمة زوج اخر فلا احد من الزوجين يعد ابا صح ها؟ طيب. ولكن هذه تعد اما لهذه الطفلة صح ولا لا طيب الان يقول تخيل ان الطفلة هذي زوجة

106
00:39:40.700 --> 00:40:01.750
يعني زوجة لمن اللي هو الزوج الثاني. اللي المرأة الان تحت عصمته. تخيل انها زوجة يلا تخيل نعم هل وش اللي ينفسخ نكاحه؟ وش اللي يبقى نكاحه؟ وش اللي تحرم عليه التأبيد؟ وش اللي تبقى عليه المحرمات في النكاح؟ يلا طبقوا المسائل المتعلقة بام

107
00:40:01.750 --> 00:40:31.750
الزوجة وبنت الزوجة ها طيب صارت البنت ايش؟ ربيبة. طيب وش يترتب   ايوه اذا كان ركزوا معنا اذا كان الان الربيبة متى تحرم؟ اذا كان قد دخل بامها صح؟ فالمصنف يقول ترى شوف اذا كان امها

108
00:40:31.750 --> 00:40:56.100
اللي قاعدة ترضعها الان بس هو عقد عليها طيب هو عقد عليها وهي بدأت في الرظاع فالان هذي وش تصير؟ ربيبة ولكن لم يدخل بامها فبالتالي  لم يدخل بامها تحرم عليه

109
00:40:56.150 --> 00:41:20.750
ما تحرم عليه. الطفلة لا تحرم لانها ربيبة لم يدخل بامها. طيب الزوجة اللي ارظعتها تحرم عليه ها لانه عقد على بنتها فتحرم الام. فاذا هذه المرأة اللي ارظعت الطفل هذي الثلاث رضعات نقول اول ما تكمل الثلاث رضعات وش يصير

110
00:41:20.850 --> 00:41:35.950
ينفسخ نكاحك انت. اما يا البنت ذي اللي هو متزوجة ما ينفسها نكاحها صح ولا لا؟ لانه لانه لم يدخل بالام. طيب مسألة ثانية بيفترضها المصنف الله اعلم انه بيجيبها ولا لا

111
00:41:36.400 --> 00:42:01.000
ولو تزوجت ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فارضعته خمس حرمت عليه وانفسخ نكاحها وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. باعتبار انه ايش اذا كان قد دخل بامها فهذا يعتبر ايش؟ الثنتين حرمة عليه على التبيت

112
00:42:02.350 --> 00:42:19.700
لانه هذي عقد عليها وهذي ام المعقود عليها وهذي عقد عليها وهذي بنت المعقول فيحرم عليها على التأبيد واضح ولا لا؟ حرمتا عليه على التأبيد نعم. معلوم هذي مسائل بس كذا بس تدريبية لباب هذي مسائل تدريبية لباب

113
00:42:19.700 --> 00:42:54.100
المحرمات هذا سبب التحريم بماذا ها لا الرظاعة ويش  هذا اجتماع للرظاع مع المصاهرة   المحرمات من النكاح  في عندنا التحريم بسبب النسب جزاك الله خير. التحريم بسبب النسب اللي هي

114
00:42:54.600 --> 00:43:21.250
الامهات والبنات والاخوات طيب وفي عندنا التحريم بسبب المصاهرة وش معنى التحريم بسبب المصاهرة  بسبب وجود زواج  من العوائل التي خطبت منها اخذت منها او من العوائل التي ايش؟ خطبوا عند عندكم عند

115
00:43:21.950 --> 00:43:45.200
ابيك اللي يقل لنا زوجة الاب او زوجة الابن او العائلة التي انت تزوجت منهم. ام الزوجة وبنت الزوجة احنا قلنا اربع المحرمات المصاهرة. الان هذا تحريم رظاع ناشئ من ماذا؟ مو برظاع بسبب النسب بسبب المصاهرة

116
00:43:46.700 --> 00:44:16.850
يعني ايش بسبب الزواج ورفع وليس رظاء بسبب النسب يعني الرضاع يحرم كأن الرضاع تطبق عليه قواعد النسب والمصاهرة مع بعض. الرضاع يحرم بقواعد النسب والمصاهرة. اي نعم. وهذي ما هي الامثلة؟ هذي الامثلة

117
00:44:16.850 --> 00:44:43.600
وحرمت على وهي تزوجت المرأة المرضعة. لو قال انه بسبب لو قال التحريم بسبب انه صار ابوها من الرضاع نقول هذا تحريم رظاع راجع لماذا للمناظرة مع النسب الاب نسبي. فهذا الان اب بالرظاع لبن الفحل

118
00:44:43.650 --> 00:45:12.200
فنظرت مع نفسه لو قال انها حرمت عليه بسبب انها صارت اما من الرضاع لزوجته نقول هذا تحريم رظاع يناظر تحريم ماذا؟ المصاهرة واضح ولا لا يعني الان هي ليست امه من الرظاء لو امه من الرظاء قلنا ام نسبية تناظر الام النسبية

119
00:45:12.550 --> 00:45:41.350
الرظاع هذا يناظر النسب. لكن احنا قلنا ام مرضعة لزوجته ام مرضعة لزوجته قد يقول قائل طيب وش علاقتنا؟ ام الزوجة هي اللي محرمة نقول كذلك الام من الرضاع الام من الرضاعة لزوجته. لانه الان هذا هذه الرظاع

120
00:45:41.550 --> 00:45:57.000
التحريم بهذا الرظاع مناظر لماذا لتحريم المصاهرة. اذا المصنف هذا افادنا فائدتين. وهذي ربما انه لم يذكرها سابقا في باب الرضاعة المصنف ربما رحمه الله تعالى انه ما ذكرها سابقا في

121
00:45:57.200 --> 00:46:19.050
انه تحريم الرضاع قد يستفاد منه تحريم. يناظر تحريم النسب وقد يستفاد منه تحريم يناظر تحريم المصاهرة واضح ولا لا  طيب هذي انتو بعدين هذي المسائل يبغى لكم وش رايكم تبغون نخليها لكم نشاط

122
00:46:19.200 --> 00:46:50.650
مسائل    طيب انه لا زال عندنا وقت نقرأها  ولو تزوجت المرأة المرضعة طفت فين وصلت بس معليش  اقرأ من عند اه ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا؟ ولو ارضعت احدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات ثلاثا من لبنه واثنتين من لبن

123
00:46:50.650 --> 00:47:07.900
صارت اما لها وحرمتا عليه. وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد. وان لم تكن الطفل ليش يقول حرمتا عليه على طول توماتيك باعتبار انه قد دخل بها. ليش دخل بها

124
00:47:08.700 --> 00:47:21.400
لان ما رضعتها الرضعتين الا من لبني هو صح ولا لا؟ بسببي هو اللبن الذي ثاب ببطئه. فاصلا قال توماتيك معناته مدخول بها. فمعناته مدخول بها اما ايش؟ حرمتا عليه

125
00:47:21.550 --> 00:47:40.400
هذي حرمت عليه لانه قد دخل بامها والام حرمت عليه لانها لانها ام لبنته. صح ولا لا؟ نعم. ام لزوجته عذرا  وان لم تكن الطفلة ام لزوجته وما قلنا لبنته؟ لانه ما هي بنته

126
00:47:41.100 --> 00:48:04.850
هذي ليست بنتا له. لانه ما آآ اللبن الذي ثاب بوطئه بس رضعتين فلا تعد بنتا له ولكن تحرم عليه بسبب انها ام لزوجة الام تحرم عليها بسبب انها ام لزوجته واضح ولا لا؟ ايوه وان لم تكن الطفلة امرأة

127
00:48:04.850 --> 00:48:27.500
انه لم ينفسخ حرمت صارت اما لها وحرمتا عليه وحرمت الطفلة على الرجل الاخر على التأبيد طيب  وان لم تكن الطفلة امرأة له لم يفسخ نكاح المرضعة. ان لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسها نكاح هذا ظاهر. ليش

128
00:48:27.500 --> 00:48:47.450
كانه يقول اذا ما صارت هذه الطفلة امرأة له فانت تطبق احكام الرظاعة بس ما تطبق احكام المحرمات. هو بس يبغى يعني كانه يبغى يحوسكم شوي بس عشان  مرة مرة ادخل لكم احكام الرضاع

129
00:48:47.550 --> 00:49:12.250
مع المحرمات ومرة قال خلاص نخفف عليكم. احكام الرضاعة بس بدون احكام المحرمات من النكاح. طيب شوف لو قال المصنف رحمه الله تعالى آآ رجل حقيقة فقيه اه وذكي   رحمه الله تعالى بلع الفقه هضمه

130
00:49:13.450 --> 00:49:28.200
وصار يعني مستمتع به. قاعد يعطي الغاز كذا. وافكار طيب يقول لو صار كذا. طيب الحين لو هو يبغى بعد يحوسكم زيادة قال اذا فسخ النكاح وش يصير في المهر

131
00:49:28.700 --> 00:49:47.000
دحين بحوسكم مرة  طيب يقول لك طيب اذا كان مدخول بها يرجع بالنص على من من اللي يدفع النصف ولا يسقط النصف؟ هل هو بسببه ولا بسببها؟ كان يدخلكم في حوسة ثانية بس قال نكتفي بهذا القدر

132
00:49:47.600 --> 00:50:07.900
عشان لا عشان لا يدخلكم في الاعوام. طيب ولو قال بعد ذلك قال ترى المهر هذا كان غير مسمى. الله. كان ما الذي يجب تروح للمهر غير المسمى طيب لو صار المهر عينا

133
00:50:08.400 --> 00:50:30.050
ارضا فمعنى ذلك اذا قلنا نصف المهر تصير شراكة في الارض. طيب والشراكة في الارض هذي باع نصيبه يثبت لها حق الشفعة تحوس خلاص ليش؟ لان محاولة من باب محاولة تركيبية عشان يبغاك تستحضر ذهنك في الابواب كلها لازم

134
00:50:30.050 --> 00:50:50.550
اذا تبغى تمشي مع المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاه الله سبحانه وتعالى عنا يعني خير الجزاء. تبغى تمشي معاه لازم انك تتقن الابواب كلها تدرسها وتهضمها زين وتصير يعني ملكة لك ملكة لك. طبعا هذي المرحلة متى يصل اليها طالب العلم

135
00:50:51.350 --> 00:51:07.000
بعد الممارسة والمدارسة. وحقيقة من هذي من انفع الاشياء لطالب العلم دائما المدارسة مع زملائه المدارسة مع زملائه فبحث يسأله يقول لو صار كذا انا اتحداك تجيب لي مسألة كذا

136
00:51:07.300 --> 00:51:26.450
ولو صار كذا ولو صار كذا. وانا بجيب لك مسألة اعجزك فيها. كذا كذا كذا. فهذه مما يشحن همة طالب لمزيد من المدارسة والنظر. نعم ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا

137
00:51:26.950 --> 00:51:54.300
فارضعته خمس رضعات حرمت عليه وانفسخ نكاحها. وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. لانها صارت من حلائل ابنائه وهذا الان يبغى يجيب لك العكس المحرمات اللي هم ان المرأة تزوجت طفلا قد ارظعته خمس رظعات العكس يعني المحرمات اللي هو من اول جاب لك المحرمات

138
00:51:54.650 --> 00:52:18.250
اللي هي محرمات الرظاع الرظاع الذي يناظر المصاهرة من حيث ام الزوجة وبنتها ذا الحين يبغى يجيب لك المحرمات من الرضاع بسبب مناظر للمصاهرة بسبب حلائل الابناء اللي من الجهة الثانية

139
00:52:19.000 --> 00:52:43.500
فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب بسبب الرضاعة. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها. ولو تزوج ايش ولو تزوج؟ ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة حرمت

140
00:52:43.500 --> 00:53:09.800
كبيرة وثبت نكاح الصغيرة. وان كانت ايش  ها   لان الصغيرة ها لا تحرم الا بدخول على الام. والكبيرة تحرم بمجرد العقد على الصغيرة. فلذلك على طول يقول حرمت الكبيرة وثبت نكاحها

141
00:53:09.800 --> 00:53:30.650
صغيرة. طيب وان كانتا. وان كانتا صغيرتين فارضع فارضعتهما الكبرى حرمت الكبرى. وفسخ نكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وان كنا الان يقول نشوف اختبار الان. يقول ثبت نكاح الصغيرة

142
00:53:30.850 --> 00:53:51.550
صح ولا لا؟ طيب لو كانت الكبرى يقول وان كانتا صغيرتين فارضعتهما الكبرى الان الكبرى التي لم يدخل بها هذا خلاص انتهينا منها حرمت الكبرى ليش؟ لانها ام  الثنتين زوجتيه صح ولا لا

143
00:53:51.900 --> 00:54:11.700
طيب وانفسخ نكاح الصغيرتين ليش؟ مهوب كل وحدة ليش ينفسخ نكاحها؟ مع انه لم يدخل بامها واضح هو قال كان صغير لم يدخل بامها بعد  ايوه يقول لانه بالرضاعة هذا صاروا اختين

144
00:54:11.750 --> 00:54:31.800
الان هذا اختبار ثالث. او اختبار رابع. قال صاروا اختين. فحرمت  طيب وله نكاح وله نكاح من شاء من الصغيرتين. طيب اذا هذا المصنف يبغى يقول ترى شوف انتبه فسخ النكاح

145
00:54:31.800 --> 00:54:55.450
الان يبغى يطبق لك احكام الرظاع مع احكام المحرمات في النكاح المحرمات الى اجل وليس المحرمات على التأبيد المحرمات اللي على التأبيد يعني جاب لك بعض الامثلة خلاص انتهى منها

146
00:54:56.050 --> 00:55:18.000
اللي هي ايش ام الزوجة وبنت الزوجة حلائل الابناء وكيف طريقة الرضاعة تركيبه عليها طيب انتهينا منها بعدين جاب لك المحرمات الى اجل. اللي هي الجمع بين الاختين وجاب محرمات الى اجل وركبها مع الرضاعة

147
00:55:18.550 --> 00:55:40.800
وركبها مع الرضاعة. المهم هذي مسائل نادرة يعني مسائل نادرة نعم  وان يكون وله بعد ذلك نكاح من شاء من الصغيرتين. يعني باعتبار انه هذا محرم الى اجل وليس محرم على التأبيد نعم. وان كنا ثلاثا فارضعتهن منفردات حرمت حرمت الكبرى. يعني هالثلاث

148
00:55:40.800 --> 00:56:02.850
طفلات الظاهر ها اي نعم الرابعة الكبيرة نعم حرمت الكبرى. حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين اولا. المرضعتين. احسن الله اليكم. من فسخ نكاح المرضعتين اولا ثبت نكاح الثالثة وان ارضعت احداه

149
00:56:04.150 --> 00:56:33.100
المرضعتين اولا لانهم بيصيرون ايش؟ اخوات. طيب الثالثة اختهم بعد رفع الثلاث كلهم الثالثة اخته   ها  وكانه يقول الاولى اذا رضعت ما في مشكلة. طيب الثانية لما رضعت طبعا الاولى التي رضعت

150
00:56:33.550 --> 00:56:55.550
فالثاني المرضعتين اولا صاروا اخواتهم فسخ نكاحهم الثالثة خلاص ما تصير يعني صارت وردت على شكل سليم. طيب وان ارضعت احداهن وان ارضعت احداهن منفردة واثنتين بعدها معا ان فسخ نكاح الثلاث

151
00:56:55.550 --> 00:57:12.650
خلاص يقول اذا ارضعت الاولى منفردة ثم الثنتين بعدها مع بعض النكاح الثلاث مع بعض باعتبار انهم الثلاث كلهم ايش اخوات صرنا اخوات لانه متى تصير اخت؟ بعد ما تتمم الخمس تصير اخت

152
00:57:13.700 --> 00:57:37.150
وكانو يقولو الأولى لو صار على الترتيب بنقطة النكاح الثنتين الاولين صح ولا لا طيب لا لو صار على الترتيب الله اعلم انه يبطل نكاح الاولى لانه الام سينفسخ نكاحها وتصير ترضع الثانية هذي. لكن لو صار على

153
00:57:37.300 --> 00:57:51.150
الجمع انه الثنتين الاوليين يقول ينفسخ نكاحهم. ثم الثالثة بعدهم ما ينفسخ النكاح. باعتبار انها ليست اختا لهم  طيب وله نكاح من شاء منه لا عذرا باعتبار انها اخت لهم ولكن

154
00:57:53.250 --> 00:58:08.300
ولكن لم يجمع بينهما لانه الثنتين ينفسخ نكاحهم هذي الاخت الثالثة وتعتبر غير مجموعة معهم. لكن لو كان واحدة ثم ثنتين الثنتين مع بعض خلاص صار اجتمع الثالث في عصمة اخوات كلهم ينفسخ نكاحهم

155
00:58:08.350 --> 00:58:33.350
هذا في نأخذها ان شاء الله او نجد اخذناها فسخ النكاح انه اذا تزوج اختين انه ينفسخ احنا مرت بنا مسألة لو اسلم وتحته اختان صح ولا لا؟ مرت بنا ولا لا؟ ها؟ اي اذا قد مرت بنا. لو اسلموا تحته اختان ايش؟ ان فسخ نكاحهما ولا لا

156
00:58:33.350 --> 00:58:57.600
يلا  نعم. فسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردا. وان كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه حرم الكل عليه على الابد. ليش ها ما هو ببناته ما في ولا واحدة منهم بناته

157
00:58:58.000 --> 00:59:16.800
لو ارظعته الكبرى هذي ارظعتهم خمس رظعات صاروا بناتهم ما فيها كلام لكن لا هو قال المصنف ترى لا تتخيل انهم ارظعنه انها ارظعته خمس رظعات لا. يقول ارظعتهم من قبل. فما هم بناته ولكن

158
00:59:18.800 --> 00:59:43.300
احسنت بنات زوجته. بنات زوجته يعني ربائب في الرظا بنات وزوجتهم الرظى احسن ولا مهر للكبرى ان كان لم يدخل بها. ليش ها شوفوا المصنف يعني يشتاق انه يدخل باب

159
00:59:45.650 --> 01:00:10.550
فرق النكاح كيف يفعل في المهر  فقال لا مهر لكبرى ليش احسنتم لانها هي السبب. هي السبب في الفرقة هي السبب في الفرقة. طيب الصغرى لها مهر  ده حسم ولا لا؟ قال الكبرى هي السبب في الفرقة لانها هي اللي ارضعت

160
01:00:12.300 --> 01:00:39.850
طيب الصغرى لها مهر ولا لا الان انفسخ نكاحها بعد بعد العقد قبل الدخول فمعنى ذلك لها نصف المهر  وان كان قد دخل بالكبرى فلها المهر. طيب وان كان قد دخل بها فلها مهرها. وعليه نصف مهر الاصاغر. يرجع به على الكبرى. لان الفرقة

161
01:00:39.850 --> 01:00:59.100
صارت بغير سبب منهن بغير سبب منهن نعم قال لا نصف مهر الاصاغر ايوة. يرجع به على الكبرى. لماذا لانه سيقرر فيما بعد وهذا يعني احنا يعني ننتقد المصنف انه يعني ايش

162
01:00:59.250 --> 01:01:19.700
هذه المسائل وباقي ما قرر الابواب يعني المفترض انه جاب فرق النكاح اول. وبعدين اختبرنا في هذه المسألة لكن هو اختبرنا قبل لا يعطينا الباب لكن مسألة الرظاع والتحريم هذي حنا نقبل اختبار لانه قد سبق ان اعطانا

163
01:01:19.700 --> 01:01:41.400
الباب المتعلق بها. لكن هنا المصنف رحمه الله تعالى باقي ما اعطانا الباب اللي هو حق فسخ النكاح وانه يجب اذا كان فسخ النكاح بسبب منها  او بسبب منه او بسبب من اجنبي. فالان الصغيرات هذا

164
01:01:41.500 --> 01:02:00.300
فسخ نكاحهن بسبب من اجنبي فيثبت لهن نصف المهر على الزوج والزوج يرجع به على الاجنبي الذي كان سببا في الكبرى في هذه الحالة وهو الكبرى في هذه الحال. فهذه المرأة التي ارضعتهن تغرم ثلاث انصاف

165
01:02:00.450 --> 01:02:24.900
ولو ذهبت الصغرى الى الكبرى وهي نائمة فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج. هذي الان وش يبغى المصنف منها  المتسبب في الغرم فالان يبغى يقول يبغى يتخيل مسألة ان الكبرى ما هي السبب في الغرب

166
01:02:26.850 --> 01:02:51.000
لانها كانت نائمة طيب ايوة والاجابة الصغرى الى الكبرى وهي نائمة فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه يرجع به على صورة ان كان قبلى لها نصف المهر. لان الفرقة ما هي بسببها

167
01:02:51.800 --> 01:03:08.950
طيب يقول يرجع به على الصغرى لانها هي التي كانت سببا نعم وان كان بعده فلها مهر فلها مهرها كله. لا يرجع به على احد ولا مهر للصغرى لا مهر للصغرى

168
01:03:08.950 --> 01:03:23.300
لانه فسخ النكاح من من قبلها هي هذي المرة الصغرى هي اللي تستغرم لي الكبرى نعم. ولو نكحها امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع ان فسخ نكاحه ولها المهر

169
01:03:23.300 --> 01:03:43.300
ان كان دخل بها او نصفه او او نصفه ان كان لم يدخل بها ولم تصدقه. وان صدقته قبل الدخول فان صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وان كانت هي التي قالت هو اخي من الرضاع فاكذبها ولا بينة لها فهي امرأة

170
01:03:43.300 --> 01:03:57.900
الحكم؟ طيب المهم هذه احنا كما ذكرنا حفظكم الله اللي هي مسائل الرضاعة وكذا هذه محاولات من المصنف رحمه الله تعالى لاختبار الطالب يبغى نختبر في تركيب الابواب بعضها مع بعض. احنا ذكرنا يعني بعضها وبعضها تركناه

171
01:03:58.300 --> 01:04:14.400
بس لا مانع ان الانسان آآ حتى يتقن هذه الابواب لابد من ايش لابد من هذه الاختبارات لابد من هذه الاختبارات عشان عشان يتقن هذه الابواب فلذلك انتم اذا الله سبحانه وتعالى اليوم اذا رجعتم

172
01:04:15.300 --> 01:04:36.650
آآ قوموا بهذا النشاط. في نشاط اه اكلفكم به ونأخذ منكم اذا يسر الله ان كان تيسر غدا او بعد غد في المحرمات في المحرمات من محرمات النكاح محرمات النكاح. المصنف رحمه الله تعالى ذكر

173
01:04:36.900 --> 01:05:05.100
التحريم موافقا لآية القرآن الكريم وهو من جهة الرجل من جهة الرجل وش قال  حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم. فكأنه قاعد يسرد المحرمات على الرجل. طيب وش اللي اكلفكم به

174
01:05:05.600 --> 01:05:42.250
نفس هذي المحرمات  نريدكم ان تذكروها بالنسبة للمرأة فتقولون حرم عليك يا ايتها المرأة ليش؟ بدل امهاتكم وش تقولون؟ لا وش الان المرأة الرجل الذي حرمت عليه امه واضح؟ فمعنى ذلك لما تتكلم عن المرأة تقول حرم عليك ابنك

175
01:05:45.100 --> 01:06:07.500
الان الان اذا قلت له اذا قلت للرجل حرمت عليك امك نفس العلاقة هذي نفس التحريم هذا نفسه بالظبط. وش هو بالنسبة للمرأة ابنها اذا قلت  اذا قلت للشاب قلت حرمت عليك امك

176
01:06:07.800 --> 01:06:26.600
وكأنك تقول لهذه الام حرم عليك ابنك صح ولا لا؟ فان تجيب كل وحدة نظيرها من قبل المرأة. وهذا التكليف يمكن يهم اخواتنا النساء. ليش؟ بحيث اننا نعطيهم قائمة بالمحرمات

177
01:06:27.350 --> 01:06:52.400
بالمحرمات ولا بالمحرمين ها؟ اي بالمحرمين عليهن خلاص؟ فاذا كل وحدة جيب فاذا قيل في الاية حرمت عليكم امهاتكم فمعنى ذلك ان اذا خاطبنا الام بهذا نقول حرم عليك ابنك

178
01:06:54.000 --> 01:07:27.950
ها البنات لما تقول للرجل حرم عليك لما تقول للرجل حرمت عليك بنتك فانت تقول لهذه البنت حرم عليك ابوك واضح ولا لا ها واضح؟ فاذا انتم اجمعوا يجمع المحرمات نفس كل لفظ ما هو العلاقة من قبل المرأة؟ ما هو العلاقة من قبل المرأة؟ بحيث اننا نجمع قائمة

179
01:07:27.950 --> 01:07:45.650
محرمين من الرجال على هذه المرأة المحرمين الذين يحرمون عليها من هذه المرأة. واضح التكليف هذا ولا لا اخونا يبغى له اه يشرح لك اخونا الكريم واضح عندك ها ها خلاص اذا انت تشرحه لاخينا الكريم

180
01:07:45.750 --> 01:08:10.750
طيب ناخذ منكم التكليف هذا هذا التكليف سهل ترى في الاستراحة الواحد يخلصه الاستراحة الواحد يخلصه شوفوا انتم من الذين يحرمون على المرأة من حيث النسب ومن حيث المصاهرة ومن حيث الرظاء من حيث الرظاء خذ اصردها سردا

181
01:08:10.900 --> 01:08:42.800
كيف يكون آآ التحريم ثانيا يعني انت عشان تتضح لك هذه الصورة ممكن انك تصلحها كقائمة عمودين المحرمات على الرجل ثم تسرد محرمات النسب تسرد محرمات المصاهرة ثم تسرد محرمات الرضاع المناظر للنسب

182
01:08:43.350 --> 01:09:11.450
ثم تسرد محرمات الرضاع المناظر للمصاهرة واضح ولا لا هذي واضحة طيب ثم بعد ذلك خذ المحرمين من الرجال على المرأة. ما انتحر من يحرم على المرأة نكاحها فجيب الذين يحرمون عليها بسبب

183
01:09:12.100 --> 01:09:37.250
النسب ثم الذين يحرمون عليها بسبب ها المصاهرة ثم الذين يحرمون عليها بسبب الرضاع المناظر للنسب ثم الذين يحرمون بسبب الرضاع المناظر للمصاهرة اذا صار عندنا ايش يعني عمودين يبغالك تصلحها عمودين متناظرة. عمودين متناظرة

184
01:09:37.600 --> 01:10:06.250
فمثلا الرجل الذي تقول له حرمت عليك امك فانت في نفس هذه الفقرة انت تقول لهذه المرأة حرم عليك ولدك حرمت عليكم امهاتكم الاية اللي وش بعدها وبناتكم ان تقول للرجل حرمت عليك بنتك

185
01:10:06.300 --> 01:10:23.850
فانت في نفس المعنى هذا تخاطب هذه المرأة فتقول حرم ترى ابوك محرم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. واخواتكم انت لما تقول للرجل حرمت عليك اختك. فانت تقول لهذه المرأة حرم اخوك

186
01:10:23.850 --> 01:10:54.550
اذا احنا بنقول اول شيء امهاتكم نقول ايش يقول للمرأة حرم عليك الابن  وبناتكم نقول حرم عليك الابن والاب واخواتهم نقول حرم عليك الابن والاب والاخ امهاتكم وبناتكم وعماتكم وش تقول للمرأة العمة؟ تقول حرم عليك ابن اخيك

187
01:10:55.450 --> 01:11:16.400
لان الرجل حرمت عليه عمته. فانت ستقول المرأة حرم عليك ابن اخيك وعماتك. وش بعدها؟ وخالاتكم. وش بتقول للخالة هذي؟ تقول وحرم عليك انت. ابن ابن اختك ابن اختك. وخالاتكم ايوا

188
01:11:17.250 --> 01:11:39.100
وبنات الاخ وش بتقول لبنت الاخ؟ تقول يحرم عليك عمك طيب وبنات الاخت وش بتقول لبنت الاخت؟ ها تقول يحرم عليك ها خالك صح ولا لا؟ وبنات الاخ وبنات الاخت ايش

189
01:11:39.250 --> 01:11:59.150
وامهاتكم التي ارظى عنكم وش تقول؟ تقول الام حرم عليك ولدك من الرظاعة وهكذا وهكذا اسرد المحرمات في عمود. واسرد المحرمين على المرأة في عمود. بحيث العمود هذا الاول ان

190
01:11:59.150 --> 01:12:26.850
قيل الرجل تقول شوف هذا العمود الاول هذا المحرمات عليك من حيث النسب والمصاهرة والرظاع المقابل للنسب والرضاعة المقابلة للمصاهرة طيب العمود الثاني تعطيه للمرأة. تقول هؤلاء هم المحرمون هؤلاء هم المحرمون عليك ايتها المرأة

191
01:12:26.850 --> 01:12:41.450
بسبب النسب وبسبب المصاهرة وبسبب الرضاعة المقابل للنسب والرضاعة المقابل للمصاهرة. واضح هذا ولا لا؟ واضح النشاط؟ نشاط سهل كذا. بس يبغى لكم ايش؟ تجلسون عليه كذا عشر دقائق وانت تفكر

192
01:12:41.450 --> 01:13:06.600
وتكتب العمودين هذي حتى تتضح لك الصورة. اتضح يصير لك صورة المسألة. نعم  باب نكاح الكفار لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم النكاح كافرة الا الحرة كتابية ومتى اسلم زوج الكتابية او اسلم الزوجان الكافرين

193
01:13:06.650 --> 01:13:24.500
هذا يعني امر متفق عليه بين اهل العلم انه لا يجوز للمسلم ان ينكح الكافرة ولا للكافر ان ينكح المسلم الاستثناء الوحيد من هذا هو ان المسلم يجوز له ان ينكح الكتابية

194
01:13:24.550 --> 01:14:01.300
وش الدليل على هذا الاستثناء ها وش الاية  والمحصنات من المؤمنات احسنت والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. طيب اذا هذا دليل على اباحة المحصنة الكتابية انه يجوز للمسلم ان يتزوجها. طيب ومتى اسلم؟ ومتى اسلم زوج كتابية

195
01:14:01.300 --> 01:14:20.450
او اسلم الزوجان؟ اسلم زوج الكتابية هل يبقى على النكاح يبقى على النكاح ليش لانه يجوز اصلا ان ينكح الكتابية ابتداء. طيب ولو اسلم؟ او اسلم الزوجان الكافران معا فهما. اسلم الزوجان الكافر

196
01:14:20.450 --> 01:14:53.000
معا اثنين مشركين اسلموا فهذا يبقون اذا وش النكاح الذي يفسخ لو اسلمت زوجة الكتابي او الكافر او اسلم الرجل وزوجته مثلا مجوسية او مشركة فهنا ايش؟ يعني خرجنا عن الاصل نعم

197
01:14:54.100 --> 01:15:16.550
فهما على نكاحهما وان اسلما احدهما غير زوج كتابية هذا اذا اسلم حدوما غير زوجة كتابية فهذا معناه ايش من هنا فسخ النكاح نعم. او او ارتد احد الزوجين المسلمين قبل الدخول. ان فسخ النكاح في الحال

198
01:15:16.550 --> 01:15:36.550
وان كان ذلك بعد الدخول فاسلم الكافر منهما في في عدتها فهما على نكاحهما. والا تبين ان النكاح ام فسخ منذ اختلف دينهما. اذا يقول المصنف رحمه الله تعالى اذا حصل اختلاف الدين هذا وكان قبل الدخول ينفسخ النكاح مباشرة. ان كان بعد الدخول

199
01:15:36.550 --> 01:15:54.350
تعتد المرأة. فان حصل تصحيح الوضع في اثناء العدة فهما على نكاحهما كما لو اسلم الكافران وان لم يحصل تصحيح الوضع هذا. كيف يعني؟ بان بقي ثبتوا على اسلامه وهي على كفرها. او ثبتت هي على اسلامها وهو على كفره

200
01:15:54.350 --> 01:16:08.450
فانه ينفسخ النكاح بعد انقضاء بعد انقضاء العدة نعم وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره. وان كان حراما يعني لو كان هو مثلا نكاحها

201
01:16:08.450 --> 01:16:26.500
بشيء مسمى خلاص كأن بالاسلام تمضي العقود السابقة الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم لما اسلموا ما طلبوا انهم يجددون العقود بعقود اثناء الاسلام وكذا لا خلاص امضيت العقود امضيت العقود السابقة

202
01:16:26.500 --> 01:16:41.350
قال قائل كان المهر محرما باي طريقة مثلا كان المهر الذي قدمه لها هذا النصراني مثلا قدمه لهذه النصرانية مثلا خمرا او شيء او مشتمل على خمر. هل يصح النكاح؟ نقول ما لنا علاقة خلاص

203
01:16:41.350 --> 01:17:05.950
ما دام اسلموا تصح الاسلام يجب الاسلام يجب ما قبلنا. وان لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها او هذي الحالة الوحيدة فقط. اذا كان لم تقبل هذا المهر والمهر فنقول يجب انك تدفعه. طيب اذا قال لم تقبضه والمهر حرام. لم تقبضه والمهر حرام. وش نقول؟ فلها

204
01:17:05.950 --> 01:17:20.250
مهر مثلها او نصفه حيث وجب ذلك. كانه يقول نرجع الى تقدير امر اخر. لها مهر المثل. واضح ولا لا؟ باعتبار ان المهر محرم. مثلا قال المهر نعطي الان مثلا كذا خمر وبعدين كذا خمر مثلا

205
01:17:20.300 --> 01:17:43.800
واسلموا. يقول الماظي خلاص ما عاد علينا فيه التالي التالي وش نسوي نصحح بان نقول لها مهر المثل ولا يجوز دفع الشيء المحرم  كاينة فصل في حكم فسخ نكاح الاماء وان اسلم الحر وتحته اماء فاسلمنا معه وكان في حال

206
01:17:43.800 --> 01:18:03.800
اجتماعهم على الاسلام ممن لا يحل له نكاح الاماء. ان فسخ نكاحهن وان كان ممن وان كان ممن يحل له نكاحهن امسك منهن من من تعفه وفارق سائرهن. طيب يعني هذه مسألة الايماء وكذا احنا من اول اصلا نتجاوزها. طيب نقف عند هذا القول

207
01:18:03.800 --> 01:18:14.950
ادروا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ناخذ استراحة ربع ساعة ونرجع ان شاء الله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

208
01:18:15.450 --> 01:18:31.600
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اه هذا السؤال عن حكم دخول المرأة للمسجد لحضور الدرس واذا كان لا يجوز فهل يمكن تحديد الحدود التي تعد خارج المسجد

209
01:18:32.000 --> 01:18:49.300
النساء هنا اختلط علينا المعرفة حضور المرأة المسجد جائز اذا صارت حائط لا يجوز حضور المرأة للمسجد الحائض لا يجوز لها ان تدخل المسجد. فلذلك اذا صارت المرأة مثلا ادركت الحيضة ولا شي ولا حاظت فانها تخرج

210
01:18:50.150 --> 01:19:09.100
من المسجد. نعم تقول حدود المسجد حدود المسجد اه هي حدود البناء حدود بناء المسجد. حدود بناء المسجد يعني آآ هذه الجدران التي تحيط المسجد هذه هي حدود هذه حدود المسجد نعم

211
01:19:24.750 --> 01:19:56.200
اه تقول هنا لماذا ضاعفنا وظربنا في اثنين عندما كانوا زوجتان لكن عندما كانوا اختين ابقينا المسألة كما هي. انا ما عرفت السؤال في احد فاهم اهو منكم ايش هذا المراد فيه ايش؟ في الفرائض المواريث. ايوه

212
01:20:01.800 --> 01:20:18.700
لا بأس تظاعف المسألة اذا كانوا زوجتين او كانوا اختين. متى ما اردنا ان نفصل نصيب كل وحدة من الزوجتين ضاعفن المسألة في اثنين حتى كل وحدة تاخذ نصيبها واذا اردنا ان نفصل نصيب الاختين

213
01:20:19.100 --> 01:20:32.850
ضعفنا المسألة في اثنين حتى تأخذ كل واحدة نصيبها اذا كانوا ثلاثة اخوات او ثلاث زوجات ضعافن المسألة في ثلاث. وهكذا على الطريقة التي نستخرج بها المضاعف المشترك لنفصل نصيب كل واحدة. من الزوجات او كل واحد

214
01:20:32.850 --> 01:20:52.400
من الاخوات. طبعا لو كان عندنا في المسألة الاخت الكريمة تسأل لو كان عندنا مسألة فيها زوجتان واختان مرة وحدة لانه بالمضاعفة مرة واحدة سوف ينفصل نصيب الزوجتين ونصيب الاختين

215
01:20:53.050 --> 01:21:12.850
اه كيف يمكن السؤال عن الخاطب الرجل العادي نرجو منكم توضيح هذه المسألة الاهمية  يسأل عن الخاطب يعني في مقر عمله في مكان حيه يسأل عنه امام المسجد يعني هل هو حريص على الصلاة؟ هل هو ليس بحريص على الصلاة

216
01:21:12.950 --> 01:21:24.750
والصلاة هي عماد الدين لا شك ان الصلاة هي عماد الدين يسأل عن الانسان في مقر عمله حتى يعرف يعني مدى انضباطه ومدى عمله في مقر دراسته يعني لابد من التحري

217
01:21:25.150 --> 01:21:40.950
يعني في شأن الخاطب قدر المستطاع حتى لان هذه المرأة سوف تكون يعني في بيته ستعيش معه فهذا لا شك انه من الواجب على يعني اولياء المرأة انهم يتحروا قدر المستطاع في موليتهم

218
01:21:47.650 --> 01:22:07.450
تقول ام لديها ثلاثة ابناء ولها من احدى الابناء يعني من احد الابناء مهوب من احدى من احد الابناء اولاد اي احفادها. فاذا ارظعت حفيدا لها لسبب من الاسباب. فهل يصير هذا الحفيد اخا لاعمامه

219
01:22:07.450 --> 01:22:36.700
ولا فقط اعمامه وش رايكم يسير هذا الحفيد اخا لاعمامه ويكون هذا المرتظع ولدا لها. نعم وبالتالي ما دام صار اخا لاعمامه هل يجوز له ان ينكح احدى بناتهم نقول لا قبل الرضاعة لو بدون الرظاع تكون هذه بنت عمه يجوز له ان ينكحها

220
01:22:36.800 --> 01:22:56.300
لكن ما دام قد ارتفع من جدته فان الحفيدات الاخريات كن ايش بنات الاخ او بنات الاخت ولا يجوز له ان ينكح منهن لانهم لانه في هذا الحال يصير ايش؟ عمن لهن. واضح الفرق

221
01:22:57.400 --> 01:23:15.300
نعم تقول اذا كانت قد استهلكت هدايا الخطبة مثل العطور نفذت فكيف ارجعها اذا فسخت الخطبة؟ يعطى الخاطب مثلها يعطى الخاطب مثلها يعني يشترى له مثلها يعرف اسمها ويشترى له مثلها

222
01:23:21.550 --> 01:23:40.150
طيب اذا كان الميت له زوجتان احداهن لها ولد. والاخرى لا ولد لها. فكيف يشتركان في نفس النصيب من الورث؟ نصيب الزوجتين يشتركان فيه النصيب المتعلق بالزوجات يشترك فيه الزوجات

223
01:23:41.200 --> 01:23:58.150
طيب التي لها ولد نقول ان كان هذا الولد من هذا الزوج الميت؟ فلا شك انه سوف يرث نصيب الابن وان كان هذا الولد من غير الزوج الميت. فهذا لا يستحق منه

224
01:23:58.850 --> 01:24:21.000
لا يستحق من ارث الميت شيئا. ايستحق من ارث الميت شيئا. ففي كل الاحوال الزوجات يشتركن في نصيب المرأة اخونا عبد الله المحياوي عطنا الكتب حق شسمه هذا اخونا الكريم حقيقة جزاه الله خيرا الشيخ الكريم

225
01:24:21.200 --> 01:24:35.800
اه شارك معنا في الدرس بمشاركة طيبة وهي اه مجموعة من الكتب الجوائز والهدايا جزاها الله خيرا يعني له علينا حق الشكر والثناء والدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب له الاجر

226
01:24:36.200 --> 01:25:00.900
يعني اقول هذا حتى انه يعني ندعوا له جميعا جزاه الله خيرا طيب هذا لو اننا نرتاح منه  طيب يقول هل تقول المرأة هذي تسأل هل يجوز ان ان يتزوج رجل كبير طفله؟ طبعا هذا قلنا احنا المسائل هذي افتراضية من المصنف رحمه الله تعالى

227
01:25:01.250 --> 01:25:19.500
افتراضية من المصنف عطنا يعني عطنا كذا منها اربعة اليوم واربعة بكرة  ونقسمها يا شيخنا على الأيام هاه ولا حتى لو تخلي منها بعد عند النساء يعني مجموعة طيبة نحن نقول

228
01:25:19.550 --> 01:25:36.750
هل يجوز ان يتزوج الرجل هذه مسائل افتراضية من المصنف رحمه الله تعالى اما من حيث اه انه قاعد يفترض الزواج بطفلة يعني اه عمرها اقل من سنتين في فترة الرظاع لكن الكلام بعظ الناس يسأل هل يجوز

229
01:25:36.750 --> 01:25:59.900
يتزوج الرجل الكبير مثلا فتاة صغيرة في السن نحن نقول الاصل الواجب على ولي المرأة الاب ان يبحث لها ان يبحث لها عن اصلح خاطب يصلح لها اما كون الاب

230
01:26:00.200 --> 01:26:17.350
انه يزوج مثلا هذا الشيخ الكبير فقط لاجل انه صديقه صديق للاب او قريب للاب او كذا. وهو يعلم ان هذا الشيخ الكبير انه لن يقوم بحق ابنته وموليته فهذا لا يجوز

231
01:26:17.700 --> 01:26:34.600
هذا لا يجوز بل الواجب على الاب ان يبحث عن مصلحة اما صلحتي بنتي طيب اما غير الاب اما غير الاب فنحن قد قررنا والمصنف رحمه الله تعالى قد قرر انه لا يجوز الزواج الى موافقة

232
01:26:35.050 --> 01:26:53.100
البنت او المرأة. وكذلك في حق الاب ذكرنا ان الصحيح انه لا بد من لا بد من موافقتها. فاذا هنا جانبان جانب نقول موافقة المرأة  واذا كانت دون سن البلوغ فانه يجب على الاب

233
01:26:53.450 --> 01:27:17.700
ان يبحث لبنته عن الشخص المناسب لها الذي يصلح لها ويعفها ويحصنها يعني يهتم بدينها وتربيتها ويهتم باخلاقها وسلوكها اما ان يزوج الاب بنته على شخص بس فقط لانه صديقه ولا قريبه ولا لانه جاره ولا يعرفه من زمان ولا كذا

234
01:27:17.750 --> 01:27:43.350
هذي كلها من الامور المحرمة شرعا والله تعالى اعلم. نعم طيب هذه اسئلة يعني اخواتنا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيهم خير الجزاء نكمل حديثنا الان عن   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له باب الشروط في النكاح

235
01:27:44.350 --> 01:28:03.650
الشروط في النكاح جاء في الحديث الصحيح احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج وفي الحديث الاخر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم فالاصل في العقود الاصل في العقود ان يوفى بالشروط

236
01:28:04.050 --> 01:28:18.150
سواء كان هذا العقد عقد نكاح ثم سيأتينا الان في المصنف واو كان هذا العقد من عقود المعاوظات. العادة عند المصنفين انهم يعقدون في باب البيع او كتاب البيع بابا عن الشروط في البيع

237
01:28:18.650 --> 01:28:35.000
الشروط في البيع مثلا مثلا يقول الرجل للاخر يشترط منك هذه السيارة بشرط التسليم الثمن في كذا بشرط اه مثلا اه ان يكون ان تقدم لي رهنا او تقدم كفيلا او الى اخره من الشروط. هذي شروط

238
01:28:35.450 --> 01:28:52.700
يجب الوفاء بها في عقد البيع الشروط في النكاح كذلك الاصل انه يجب الوفاء الاصل انه يجب الوفاء بها الا بعض الشروط المحرمة الا بعض الشروط المحرمة وسوف نذكر بعض الامثلة للشروط المحرمة والشروط الجائزة

239
01:28:52.850 --> 01:29:12.450
هناك شروط يحرم الوفاء بها لانها تخالف امر الله سبحانه وتعالى او امر رسوله صلى الله عليه وسلم مثل ان يقول الرجل  ولي المرأة يقول انكحك ابنتي بشرط ان تنكحني ابنتك او اختك

240
01:29:13.050 --> 01:29:26.650
فهذا هو فهذا هو نكاح الصغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز لا يجوز ان تتخذ المرأة يعني وسيلة لتحقيق مآرب عند هذا الشخص او الولي لا

241
01:29:26.850 --> 01:29:41.900
ما معنى مفهوم الولاية على المرأة؟ مفهوم الولاية المرأة ولاية هذا الرجل ان يبحث لها عن خيرها ومصلحتها وما يصلحها وما يعينها على تقوى الله سبحانه وتعالى وما يصلح لها دينها ودنياها

242
01:29:42.650 --> 01:30:00.600
واما ان الولي هذا يبحث عن مصلحته هو هذا لا شك انه من المحرمات. لا شك انه من المحرمات للاسف الحقيقة مفهوم الولاية مفهوم الولاية للمرأة اليوم مع الاعلام وغيره صار في هجوم على مفهوم الولاية على المرأة

243
01:30:01.100 --> 01:30:20.000
وفي المقابل يوجد عند بعض الناس استغلال لمفهوم الولاية استغلال مفهوم المرأة ودين الله سبحانه وتعالى وسط الغاليين فيه والجافين عنه دين الله سبحانه وتعالى وسط الغاليين فيه والجفين عنه ولا ينبغي لنا

244
01:30:20.450 --> 01:30:33.000
بسبب هذا الهجوم ان نتأسف في الولاية على المرأة ولا ينبغي لنا بسبب التعسف على المرأة في بعض الاحوال ان نلغي مفهوم الولاية على المرأة الذي شرعه الله سبحانه وتعالى

245
01:30:33.100 --> 01:30:57.850
طيب اذا هذا مفهوم الشروط والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. اوفوا بالعقود. الاصل دائما ان المسلم يلزمه ان يوفي بما عاقد عليه غيره. بما عاقد عليه غيره. هذا الاصل

246
01:30:58.450 --> 01:31:15.850
المسلم يلزمه ان يوفي بما عاقد عليه غيره. نعم اذا اشترطت المرأة دارها او بلدها او انها تزق او ان لا يتزوج عليها او ان لا يتسرى فلها شرطها. اذا هذه من

247
01:31:15.850 --> 01:31:33.200
الشروط التي ذكر المصنف رحمه الله تعالى انها شروط جائزة. طبعا هنا تنبيه حقيقة اجتماعي في قضية الشروط في النكاح وهي ان ان بعض العقود النكاح احيانا وهذا يعني ينتشر يعني بدأ ينتشر اكثر من قبل

248
01:31:33.500 --> 01:31:57.400
تكثر فيها الشروط تكثر فيها الشروط في النكاح حقيقة الشروط في النكاح ينبغي للمرأة وللرجل ان يعلموا ان هذه الشروط شروط لازمة ولكن الحياة اكبر واوسع من هذه الشروط  بمعنى انه

249
01:31:57.800 --> 01:32:12.900
اذا لم يحصل التفاهم واذا لم يحصل التوافق الا من خلها الا من خلال هذه الشروط في العقود فمعنى ذلك ان الحياة مكدرة الحياة الزوجية في واقع الامر قائمة على التوافق

250
01:32:13.000 --> 01:32:38.950
والمودة والرحمة اكثر من قيامها على المشارطة والمحققة هذا ينبغي لنا ان نفهمه لان عقد النكاح ميثاق غليظ ما هو بمثل عقد البيع عقد البيع والشراء هذا اشترط فيه ما تشاء ويشترط وتشترط فيه ويشترط في الطرف الاخر ما يشاء. وقائم على المحققة

251
01:32:39.250 --> 01:32:53.000
واذا ما وفيت الشروط فانه سوف تذهب الى المحكمة واذا ما المحكمة سوف ترد العقود وسوف تبطل عقد وسوف تأخذ الثمن. هذا سوء هذا يعقود البيع لكن انا اتكلم من ناحية اجتماعية في شروط النكاح

252
01:32:53.800 --> 01:33:11.250
الرجل لابد تغيير الشروط اصلا حتى لو هو حق له ما هو بثابت بشرط منه. له حق ثابت له شرعا حق ثابت شرعا نفترض ان المرأة قصرت في هذا الحق

253
01:33:11.300 --> 01:33:33.000
هل معنى هذا انه بيطلقها ثاني يوم ويتركها؟ لا لا تمضي الحياة الا الا بالتنازل والتقاضي ولو ان المرأة يعني قصر قصر الرجل في حقها. حقها الذي اشترطته هي حقها الذي جعل لها من الله سبحانه وتعالى

254
01:33:33.150 --> 01:33:45.650
هل معنى هذا انها سوف تطلب الفسق وتطلب الخلع من ثاني يوم؟ لا لابد انها تصبر فلابد ان الرجل والمرأة يصبروا على ما يحصل من قصور يوم يومين اسبوع اسبوع هذه هذه طبيعي

255
01:33:46.500 --> 01:34:09.350
فاحيانا بعظ الاحكام الفقهية المتعلقة بالمشارطات يصير انها تؤخذ كانها يعني شروط في البيع وانها قائمة على المحققة وانها قائمة على يعني آآ التفاصل اذا لم يحصل اذا لم تحصل هذه لا

256
01:34:10.150 --> 01:34:26.050
حياة الرجل والمرأة لا يمكن انها تعيش ولا يمكن انها تستمر الا بنوع من نوع من التغافل ونوع من التغاضي اذا حصل تقصير في الحقوق طيب فمثلا نفترض ان والله المرأة اشترطت مثلا

257
01:34:26.500 --> 01:34:49.350
مثلا دارها او انه بلدها اضطر الرجل انه يسافر الى بلد اخر فاذا لم تتنازل المرأة عن هذا الشر ما الذي سيحصل؟ سيطلقها انه يريد ان يسافر مثلا لعمل لبلد اخر لاجل التجارة او لاجل العمل او لاجل كذا؟ نعم هو اشترطت هذا الشرط

258
01:34:49.500 --> 01:35:01.750
مثلا تريد انها تبقى بقربي والديها قالت انا اشترط اني اكون مثلا نفترض انه ما اخرج ما تنقلنا خارج جدة. قال ان شاء الله تعالى انا موافق على الشرط هذا

259
01:35:03.000 --> 01:35:18.400
طبعا جاء له فرصة عمل جاء له فرصة تجارة ورفض لكن جاء له فرصة يرى انها مهمة جدا ولا يمكن تفوتها هل اريد ان انتقل قالت انا اشترطت هذا الامر

260
01:35:18.500 --> 01:35:36.900
نعم هي اشترطت فمن حقها انه اذا الزمها بالانتقال انها تطلب فسخ النكاح باعتبار انه قد خالف الشرط باعتبار انه قد خالف الشرط ولكن اذا كان مثلا نقول والله هذا الانتقال او هذا الخروج لفترة يسيرة او بسيطة

261
01:35:37.150 --> 01:35:54.950
ينبغي للمرأة ان تحتمل. وكذلك الرجل في المقابل يفترض ان هذه المرأة قصرت مثلا في حق المبيت مثلا او في حق الطاعة ينبغي له ان يحتمل ينبغي له ان يحتمل والحياة لا يمكن خصوصا الحياة الزوجية لا يمكن انها تقوم الا على نوع من

262
01:35:55.700 --> 01:36:13.650
الاحتمال كما ذكرنا والتغافل. المودة والرحمة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم طيب يقول دستور المرأة دارها. احيانا تسترد دارها اشتريت دارا مستقلة. تشترط الدار الفلانية تشترط البلد الفلاني او الا يتزوج عليها

263
01:36:13.950 --> 01:36:32.200
معنى ذلك انه لا يتزوج عليها زوجة ثانية طيب الا يتسرى. طبعا التسري هذا في الامام فلها شرطها هذا الشرط شرط صحيح هذا شرط شرط صحيح ما الذي يترتب على هذا الشرط

264
01:36:33.900 --> 01:36:47.400
اذا لم يفي به الرجل يعني انا ابغى اتزوج زوجة ثانية قال انا ابغى انتقل عن الدار قال ابغى انتقل عن البلد فمعنى ذلك ايش ان لها حق فسخ النكاح

265
01:36:48.200 --> 01:37:05.650
ان لها حق فسخ النكاح واذا اراد الرجل ان يطلقها ثم بعد ذلك خلصوا يتحلل من هذا الزواج المحمل بهذه الشروط ويتزوج زواجا اخر من امرأة اخرى بدون هذه الشروط

266
01:37:05.700 --> 01:37:20.700
هذا الذي سيفعله للخروج من هذا الميثاق ومن هذا النكاح طيب من الشروط اللي منتشرة اليوم مثلا انها تشترط انها انها تعمل مثلا او يشترط انها او تشترط انها تدرس

267
01:37:20.750 --> 01:37:36.400
بشرط العمل نحن نقول اذا كان شرط العمل في عمل مكان مقر غير مختلط مثلا انها تدرس في مدرسة بنات وكذا فهذا شرط جائز. اذا كان انها تعمل الله في مكان مختلط

268
01:37:36.450 --> 01:37:57.650
هذا شرط محرم. فهذا شرط محرم طيب من الشروط مثلا انها تكمل دراستها هذي منتشرة كذلك عند الناس. من الشروط كذلك التي ربما تشارط عليها بعض الازواج وهو اسقاط حقها في النفقة

269
01:37:57.900 --> 01:38:18.100
مثلا اياما او الا يكون لها مسكن خاص وانما يأتيها في دار اهلها وهذا بعض الناس تعارفوا عليه باسم الزواج المسيار الزواج نحن نقول الاصل ان نكاح المسيار على خلاف الاصل

270
01:38:18.250 --> 01:38:37.700
انه ليس على خلاف انه على خلاف النكاح الاصل المتعارف عليه المعهود الاصل في النكاح والمتعارف عليه والمعهود ان المرأة النفقة ولها المبيت ولها السكنة  نكاح المسيار جاء على خلاف هذا الاصل

271
01:38:38.450 --> 01:39:00.900
فاذا كان ثمة حاجة للخروج عن هذا الاصل ثمة حاجة للخروج عن هذا الاصل. مثلا ان تكون المرأة مثلا اه قد اه كبر سنها مثلا مطلقة وعندها بيتها او عندها اولادها ولا تريد ان تتخلى عن اولادها

272
01:39:01.050 --> 01:39:16.350
والزوج لا يريد مثلا ان يعني يبقى طول الايام هذي مع اولادها فقال خلاص اذا نقتصر على بعض الايام دون بعض فاذا كان ثمة حاجة تقتضي الخروج عن هذا الاصل

273
01:39:16.600 --> 01:39:32.900
اصل النكاح المعروف المعهود في كتاب الله وفي سنة رسول الله والمعهود في تاريخ المسلمين اذا كان ثمة حاجة تقتضي الخروج عن هذا الاصل فلا مانع فلا مانع لاننا الان لو منعنا هذا النكاح المسيار

274
01:39:33.150 --> 01:39:51.350
بهذه الشروط التي يحصل فيها بعض التنازل عن بعض انواع النفقة او بعض انواع المبيت معنى ذلك انا ضيقنا النكاح ولن تسد حاجات المرأة التي لا يمكن سدها الا بهذه الطريق ولن سد حاجات الرجل الذي لا يمكن الا ان يسد بهذا الطريق

275
01:39:52.000 --> 01:40:12.100
ولذلك وفي المقابل لا نقول ان نكاح المسار هذا اصل وخلاص يستخدم لا واضحة الامر يعني لا لا نستطيع ان نشدد فيه بالمنع لاننا سوف نهمل حاجات كثيرة لا يمكن ان يقوم فيها الزواج بالشكل

276
01:40:12.500 --> 01:40:40.900
الطبيعي المعتاد المعروف هناك حاجات للناس للنساء وللرجال تقتضي منهم هذا هذه الشروط يعني شرط عدم المبيت مثلا او عدم النفقة او كذا او ان الزوجة تكون عندها بيتها او ان الايام دون ايام انه مثلا يكون يوم او يومين او ثلاثة بحسب ما يشترطون

277
01:40:41.350 --> 01:40:56.050
حسب ما يوفر ويقضي حاجاتهم فاذا منعنا هذا الزوج بهذه الطريق فلا شك اننا نلجأ من لم يتيسر له الزواج الشرعي الصحيح السليم نلجأه والعياذ بالله الى الطرق المحرمة وفي المقابل

278
01:40:56.350 --> 01:41:14.850
اذا جعلنا ان والله هذا النكاح نكاحا اصليا وطبيعيا وكذا لا شك اننا نهمل  الاسر والبيوت الصحيحة السليمة النموذجية في المجتمع لذلك هذا اظن والله تعالى انه اعدل الاقوال يجوز عند الحاجة مثل هذه الشروط

279
01:41:15.800 --> 01:41:36.650
المسألة الثانية بعض الناس يسمي اه نكاح السر بالنكاح المسيار. مسألة نكاح السر هذه امر اخر النكاح لابد ان يكون معلنا وقد ذكرنا هذا في اعلان النكاح وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام ان الصوت وان يضرب عليه بالتف لابد

280
01:41:37.150 --> 01:41:55.300
من اعلان النكاح لابد من اعلان النكاح واما انه هذا النكاح يكون سريا وان كان وان كان بولي مشاهد فان الظاهر الله تعالى من هذا لا يجوز انما لابد ان يعلن وخصوصا عند اهل المرأة

281
01:41:55.550 --> 01:42:08.850
وش الحل فيما بعد لو جاء لهذه المرأة ابن ولا بنت ولا كذا تتهم في عرضها اذا كان هذا النكاح اذا كان هذا النكاح سريا طيب لو حال الحال لو انه مات هذا الرجل

282
01:42:09.000 --> 01:42:23.100
ولا يعلم احد من اهله هذا الزواج كيف تورث هذه المرأة؟ نصيبها من الميراث وللاسف يحصل بعض القصص انه احيانا يموت شخص فتأتي امرأة ولا يأتي اولاد يقولون نحن اولاده

283
01:42:24.400 --> 01:42:42.350
تأتي المرأة تقول انا زوجي كنت زوجا له طيب وقد قسم الميراث وقد انتهى ويبحثون ويبحثون حتى يصلوا الى هذه الامور حقيقة ينبغي التنبه لها وينبغي مراعاتها ليس احيانا يطلق زواج المسيئة يراد به نكاح السر. احنا نقول هذا لا

284
01:42:42.850 --> 01:42:57.600
اطلق واريد به قضية التنازل عن بعض الشروط بعض الليالي بعض الايام المبيت النفقة بعض الاشياء فهذا جائز بحسب ما يتفق عليه الزوجان ان شاء الله تعالى هناك نوع ثالث من النكاح

285
01:42:58.350 --> 01:43:15.700
انتشر كذلك يسمى النكاح العرفي كيف النكاح العرفي ان يتزوج الرجل المرأة من خلال وليها او بدون شاهدين او حتى بدون ولي. ان تنكح المرأة نفسها وهذا النكاح محرم وباطل ولا يجوز

286
01:43:18.200 --> 01:43:33.350
ان المرأة تنكح نفسها هذا والعياذ بالله قريب من الزنا لا يجوز للمرأة انها تنكح نفسها بدون ولي ولا شاهدين طيب اذا هذه وان كان سمي نكاحا فهذا ليس بنكاح

287
01:43:33.700 --> 01:43:48.700
هذا ليس هذا ليس بنكاح والله تعالى اعلم طيب يقول المصنف ان لم يفي بهذا الشرط فلها فسخ النكاح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج لها فسخ النكاح

288
01:43:48.800 --> 01:44:05.650
بمعنى تطلب فسخ النكاح وترجع الى بيتها دون خلع يعني دون انها ترد له من المهر شيئا باعتبار ان فسخ النكاح جاء جاء من قبله هو فلا ترد له من المهر

289
01:44:05.800 --> 01:44:31.450
شيئا اذا هذا الفرق بين اشتراط هذا الشرط وبين الخلع الخلع يخولها حق فسخ النكاح ولكن بعوض حق فسخ النكاح ولكن بعوض اما الفسخ الحاصل بسبب اخلال بشروط عقد النكاح من سببه هو بسببه هو فان الفسخ يحصل

290
01:44:31.900 --> 01:44:51.100
دون الزام المرأة بان تدفع عوضا واضح الفرق بين فسخ النكاح الحاصل هنا بسبب اخلال من الرجل بشروط النكاح وفسخ النكاح الحاصل بسبب طلب من المرأة في الخلع صار بسببها هي

291
01:44:51.950 --> 01:45:09.950
القاضي يقول ايش يرد له مهرة ردي له مارا مثل ما حصل في قصة النبي مع امرأة ثابتة بن قيس بن شماس النبي لما قال اتردين عليه حديقته القاضي يطلبها بانها ترد له المهر. اذا كان هو من قبلها هي

292
01:45:11.300 --> 01:45:35.900
لكن اذا كان الفسخ من قبله هو مثل عدم التزامه بالشروط فان القاضي يفسخ دون دون ان يطلبها ان ترد عليه شيئا. واضح  وان لم يفي به فلها فسخ النكاح. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان توفوا به واستحللتم به الفروج

293
01:45:35.900 --> 01:45:51.550
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. هو ان يتزوجها الى اجل معلوم. اي نعم. هذا ما يجوز نكاح المتعة ان يتزوج الرجل المرأة الى اجل. بمعنى انه يقول

294
01:45:54.300 --> 01:46:11.600
من هذا النكاح يتفق مع المرأة ان هذا النكاح مدته سنة مدته سنة وهذا يعني اه نكاح المتعة المحرمة شرعا للاسف يفعل بعض الناس لغرض انه والله مسافر لدراسة ولا مسافر لعمل

295
01:46:11.750 --> 01:46:27.250
اذهب الى بلاد اخرى فيتزوج الزواج مدته سنة او ستة اشهر او فترة كذا اه او لغرض انه ياخذ جنسية معينة هذا كله محرم. هذا لا يجوز وهو من نكاح الباطل

296
01:46:27.950 --> 01:46:48.000
طيب لو لم يظهر نيته قال خلاص انا بتزوج في الظاهر قال زواج شرعي وسليم وصحيح. ولكن في الباطن هو يريد انه بعد سنة يطلقها فنقول هذا الزواج وان كان صحيحا في الظاهر. لانه لم يظهر منه شيء محرم

297
01:46:48.300 --> 01:47:02.850
الا انه يحرم عليه ان يغش الناس يحرم عليه يحرم علينا ان نغش الناس. طيب ليش حكمنا بالصحة؟ نقول حكمنا بالصحة ما احد مطلع على نيته ما حد مطلع على نيته

298
01:47:03.250 --> 01:47:20.550
ولكن هل يجوز للرجل يعني تزوج امرأة وهو يظهر انه زواج ونكاح وانه سليم وصحيح هو في باطن قلبه ناوي انه يطلقها بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين نقول هذا من غش

299
01:47:21.150 --> 01:47:35.100
هذا من الغش المحرم الغش الذي لا يجوز شرعا وانت اذا اردت ان تعرف هذا طبق هذا على نفسك هل ترظى ان احد يتزوج بنتك وهو مظمر في نفسه انه يطلقها بعد ستة اشهر ولا بعد

300
01:47:35.200 --> 01:47:46.900
شهر ولا شهرين ولا ثلاثة او بعد ان يحصل غرضه الذي يريده بلا شك انك ترى ان هذا محرم. وترى ان هذا نوع من الغش لك وان كان هو في ظاهر العقد عقد ايش

301
01:47:48.100 --> 01:48:08.250
عقد يعني صحيح وسليم وكذا ولكن هذا الغش للمسلمة الغش للمؤمنين نحن نقول ان هذا من الامور المحرمة شرعا. نعم وان شرط ان يطلقها في وقت بعينه لم يصحها لذلك. ونهى عن الشغال وهو ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه

302
01:48:08.250 --> 01:48:27.500
ابنته ولا صداقة بينهما. اي نعم. هذا كذلك محرم هذا كذلك من الامور المحرمة اللي هو نكاح الصغار  اي نعم ومثله كذلك لو زوج الرجل ان يتزوج اخت الرجل ان يزوجه اخته نفس الفكرة نعم ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل

303
01:48:27.500 --> 01:48:54.450
والمحلل له وهو ان يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لمطلقها  كذلك زواج التحليل او نكاح التحليل وهذا داخل في الانكحة المحرمة والشروط المحرمة وهو نكاح باطل نكاح التحليل محرم ولا يفيد الحل

304
01:48:55.550 --> 01:49:19.800
هو محرم ولا يفيد ولا يفيد الحل ما هو نكاح التحليل؟ المرأة اذا طلقت الطلقة الاولى  كان فيه فترة عدة رجعية فاذا راجعها الرجل في عدتها فانه له ان تستمر الحياة الزوجية فان طلقها ثانية

305
01:49:20.100 --> 01:49:36.100
تعتد المرأة وتكون له فترة يراجعها الرجل فيها فترة العدة. فان راجعها فلم يبقى عنده الا الطلقة واحدة هي الطلقة الثالثة فان طلقها الثالثة كما جاء في القرآن الكريم فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

306
01:49:36.600 --> 01:49:58.350
فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا  ان ظن ان يقيم حدود الله الان قول الله سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها يعني تنكح زوجا غيره نكاح رغبة

307
01:49:58.800 --> 01:50:27.400
لقاح سليم صحيح مكتمل نكاح رغبة ما هو في القرآن الكريم حتى تنكح زوجا غيره ليطلقها لترجع الى زوجها هذا نكاح التحليل والعياذ بالله لذلك اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح التحليل باطل وانه لا يفيد الحل

308
01:50:29.050 --> 01:50:51.250
وانه لا يفيد الحل حتى تنكح زوجا غيره. ويكون هذا النكاح نكاح رغبة. فان طلقها. يعني نشأ الطلاق بعد بعد النكاح ففي هذه الحالة عليها انها ترجع الى زوجها الاول

309
01:50:51.700 --> 01:51:10.350
اما ان كان اصل النكاح قد انشئ بسبب التحليل فالظاهر والله تعالى من هذا مثل ما ذكرنا اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على على تحريمه وبطلانه وانه لا يفيد التحريم وانه لا يفيد التحليل

310
01:51:11.500 --> 01:51:24.750
طبعا هذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة نحيل فيها الى كتاب الشيخ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان الدليل على بطلان التحرير. ذكر فروع كثيرة لهذه المسألة. مثلا يشترط عليه هذا الامر

311
01:51:24.900 --> 01:51:40.250
ان يكون برغبة منه لا يعلم بها الا بعض اهله ان يكون هذا برغبة من المرأة ان تسعى هي بفسخ النكاح ان يكون من شخص اخر على تفاصيل على تفاصيل طويلة لكن في جملتها في جملتها نحن نقول

312
01:51:40.450 --> 01:52:00.800
بشكل مجمل النكاح التحليل محرم وباطل ولا يفيد الحل. نعم باب العيوب التي يفسخ بها يفسخ بها النكاح متى وجد احد الزوجين الاخر مملوكا او مجنونا او مجذوما او ابرص؟ هذه العيوب

313
01:52:01.100 --> 01:52:15.800
بسبب تخلف بعض الشروط مثلا مثل مثل ما ذكرنا قضية الرق والحرية. طبعا هذا ما هو موجود عندنا في زمنا هذا قال اذا وجد مملوكا فان له فان الحر الخيار

314
01:52:16.300 --> 01:52:44.150
حتى لو ان الزوجة اه تحررت او اعتقت وزوجها عبد مملوك فانه بتحررها يثبت لها يضبط لها خيار الفسخ. خيار فسخ النكاح الذي قد ثبت لمن في قصة بريرة رضي الله تعالى عنها ان لما عتقت ثبت لها

315
01:52:44.550 --> 01:53:00.300
ثبت لها خيار الفسخ على زوجها مغيث كان عبدا فاختارت الفسخ فاختارت الفسخ رضي الله تعالى عنه وارضاه نعم او مجنونا او ابرص او مجدوما لان هذه العيوب طبعا هذا الكلام كله الا اذا كانت

316
01:53:01.000 --> 01:53:16.500
الا اذا كانت المرأة او كان الرجل يعلمون قبل الزواج بهذا الحال اذا كانوا يعلمون قبل الزواج بهذه الحال فليس لاحد منهم حق الفسخ لانه اقدم على الزواج وهو عالم بالعيب راض به

317
01:53:17.200 --> 01:53:36.100
واضح ولا لا؟ لكن ان لم يعلم قبل الزواج وما علم الا بعد الزواج. نقول اذا يثبت للطرف الذي يعلم على الطرف الاخر المعيب يثبت له الحق فسخ النكاح نعم

318
01:53:36.800 --> 01:53:55.800
هل ينفسخ النكاح مباشرة؟ ولا نقول يثبت له حق الفسخ يقول يثبت له حق فسخ النكاح. نعم ووجدها الرجل رتقاء او وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح. اي نعم. او وجدها الرجل رتقا او وجدته المرأة مجبوما. هذه موانع

319
01:53:55.900 --> 01:54:19.500
في جسد الرجل وفي جسد المرأة تمنع من الاستمتاع بين الزوجين تمنع من الاستمتاع بين الزوجين اه اما انسداد او قطع انسداد مثلا في المرأة او قطع في الرجل يمنع من استمتاع يمنع من استمتاع الزوجين

320
01:54:19.950 --> 01:54:40.600
هذا لا شك انه يثبت للطرف الاخر حق فسق النكاح. نعم فسخ النكاح ان لم يكن قد علم ذلك قبل العقد ولا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم. وان ادعت المرأة ان زوجها عنين لا يصل اليها. يعني بمعنى انه لا يستطيع ان يجامعها

321
01:54:40.600 --> 01:54:58.100
لا يستطيع ان يجامعها نعم فاعترف انه لم يصبها اجل سنة منذ منذ ترافعه. منذ ترافعه نعم يعني منذ الترافع عند القاضي يعني كانه يقول ان القاضي يمهل سنة. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

322
01:54:58.350 --> 01:55:17.450
قضاء عمر وابن مسعود انهم امهلوا هذا العنين الذي يعني ليس عنده قدرة امهلوه سنة ان احيانا يصير مثلا آآ يكون عنده مثلا شيء نفسي يعني ما يكون به مرظ

323
01:55:17.600 --> 01:55:30.000
من ناحية قوته وشهوته لا يكون هناك مثلا مرظ نفسي او خوف او هلع او شيء من هذا او ربما مثلا اصيب بمصيبة او شيء من هذا فيحتاج الى اسبوع اسبوعين ثلاثة ان

324
01:55:30.550 --> 01:55:44.800
يعني آآ يعني يسترجع نفسه بعد هذه المصيبة وشيء من هذا فاذا كان لذلك اجلوه سنة حتى يكتشف طبعا هذه قضية اذا ثبت الان بالطب الحديث اذا ثبت بالطب الحديث

325
01:55:46.350 --> 01:56:03.100
انه ليس عنده القدرة من خلال التحليلات الطبية وغير ذلك انه ليس عنده القدرة الجنسية التي يجامع بها المرأة ما يحتاج تأجيل سنة لا يحتاج الى تأجيل سنة وانما على القاضي ان يفسخ

326
01:56:03.150 --> 01:56:19.500
النكاح مباشرة فالظاهر والله تعالى من تأجيل سنة هذا لاجل سابقا ما كان عندهم الادوات والعلوم الطبية التي يعرف بها وتقاس بها التحليلات التي تقاس بها القدرة القدرة الجنسية فلذلك

327
01:56:19.550 --> 01:56:34.500
يقول المصنف رحمه الله تعالى بناء على قضاء الصحابة انه يؤجل سنة. نحن نقول يوم هل سنة لكن لو كان هناك طريق لمعرفة عنته قبل ذلك فانه لا يحتاج الى تأجيل سنة. نعم

328
01:56:34.950 --> 01:56:51.200
فان لم يصبها خيرت في المقام معه او فراقه. فان اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. الا ان تكون قد علمت عنته قبل نكاحها او قالت رضيت اذا علمت المرأة بالعيب

329
01:56:51.450 --> 01:57:08.150
قبل النكاح يعني هي تعلم هذا الامر وتزوجته خلاص هذا هذا يعتبر برظا رظا بالعيب او انها رضيت به بعد ذلك او انها رضيت به بعد ذلك فخلاص هذا يعتبر رضى

330
01:57:08.550 --> 01:57:24.500
ويسقط حقها ويسقط حقها في الفسخ  او قالت رضيت به عنينا في وقت من الوقت خلاص بعد ذلك قالت خلاص انا رضيت به كذلك. خلاص يسقط حقها في الفسخ. يعني ما تجي بعدين تقول بعد ما ترضى

331
01:57:24.500 --> 01:57:38.550
تقول مثلا بعد سنة تقول لا خلاص انا ما عاد ابغى ارضى به قلنا خلاص انت ها لا ما يستمر الحق هذا خلاص اذا علمت به خلاص رضيت به في وقت من الاوقات

332
01:57:38.700 --> 01:58:02.050
خلاص انتهى حقها في الفسخ واضح ولا لا  وان علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها بمعنى انه ليس سكوتها رظا  ليس سكوتها رضا وانما لابد ان يعلم الرضا بماذا

333
01:58:02.500 --> 01:58:19.300
بصريح قولها لان احيانا المرأة تسكت ما هو بسبب الرضا يعني تصبر تبغى تتناظر تبغى تتأكد تبغى تشوف تبغى كذا فليس السكوت فليس السكوت رضا حتى تصرح تقول لا. خلاص انا علمت بهذا الامر ورضيت

334
01:58:19.500 --> 01:58:31.900
رضيت بهم طبعا ترضى به قد يكون والله اعلم انها تريد مثلا تريد العيش معه؟ تريد ماله؟ تريد كذا ايا كان لها قد يكون لها غرض. الشاهد انها اذا رضيت لاي سبب من الاسباب

335
01:58:32.050 --> 01:58:52.950
فان هذا يعد رضا ماضيا في عقد النكاح نعم  وان قال قد علمت عنتي او رضيت بي بعد علمها فانكرت فالقول قولها. يعني لو حصل خلاف هل هي القول قولها. يعني الاصل ان يؤخذ القول منها. الا اذا اثبت ببينة سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء

336
01:58:53.200 --> 01:59:08.350
دائما عندنا قاعدة في القضاء ان من معه ان من كان معه الاصل فان القول قوله مع يمينه وينتقل عن هذا الاصل بماذا؟ بالبينة. ينتقل عن هذا الاصل بالبينة. نعم

337
01:59:08.400 --> 01:59:35.450
وان اصابها مرة لم يكن عنينا وين ادعى؟ وان ادعى ذلك فانكرته فان كانت عذراء دعا ذلك ان ادعى جماعها وانه قد اصابها فانكرته  فان كانت عذراء ريت النساء الثقات ورجع الى قولهن. وان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. يعني هذا قضية الفصل بين الزوجين

338
01:59:35.450 --> 01:59:49.050
الفصل بين الزوجين الان في هذه الخلافات في قضية القدرة وغيرها. طبعا تطورت الان مع التطور الطبي ولا يحتاج فيها الى تأجيل سنة او الى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى او غير ذلك لا

339
01:59:49.500 --> 02:00:05.000
لانه حتى احيانا يقول مثلا اوريت النساء الثقات ورجع الى قولهن يعني في قضية انه هل هي عذراء ذكر ام ليست كذلك عشان يتأكدون هل جامعة ام لا وحتى الان من المشكلات اللي موجودة الان

340
02:00:05.150 --> 02:00:24.750
قضية ايش العذرية الصناعية او غيرها التي تجعل المرأة فهذه كلها دائما احنا نقول ان هذي القظايا يرجع فيها لماذا يرجع فيها للقاضي الذي يبني حكمه على على القرائن الطبية الصحيحة والسليمة نعم

341
02:00:25.850 --> 02:00:50.500
فصل في التفريق للعتق وان عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه وفراقه. ولها فراقه من غير حكم حاكم  فان اعتق قبل اختيارها او وطئها بطل خيارها. وان عتق بعضها او عتق كلها وزوجها حر فلا خيار لها

342
02:00:50.500 --> 02:01:13.050
طيب هذي المسائل المتعلقة بالامة وقظية العتق والحرية. كذلك نتجاوزها  كتاب الصداق طيب كتاب الصداق اذا خلونا نتركه الى الغد لانه في مسائل كثيرة متعلقة في الصداق والفرقة نبدأها ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى في درسنا غدا نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم