فاذا لم يكن في البلد اكفأ منه فاذا لم يكن في البلد اكفأ منه فانه حينئذ يجوز له في هذه الحالة ان يطلب هذه الولاية واصل ذلك قول الله عز وجل عن يوسف حيث قال لملك مصر الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لو سألنا سائل وقال ما حكم طلب الولاية ما حكم طلب الولاية لاننا نجد ادلة تحذر من طلبها وادلة اخرى يجهز طلبها فكيف الجمع بينها فاقول لقد وردت ادلة تحذر من طلبها وادلة تجيزها نعم وبناء على ذلك فقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة والارجح ان شاء الله تعالى والارجح ان شاء الله تعالى ان الانسان لا يجوز له طلب الولايات بالاصالة الا اذا لم يكن في البلد من هو اكفأ منه اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فسأل الولاية فسأل الولاية لانه لم يكن في اهل زمانه من هو مثله في حفظ هذه الولاية فهو يريد تسخيرها في طاعة الله عز وجل القاعدة الخامسة يجب في الولايات تولية الاصلح فالاصلح على حسب الامكان يجب في الولايات تولية الاصلح فالاصلح على حسب الامكان قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابو العباس رحمه الله تعالى ومعلوم ان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الامكان واهل السنة رحمهم الله تعالى يقولون ينبغي ان يولي او يولى الاصلح للولاية اذا امكن يعني اذا وجدنا رجلا صالحا كفؤا لهذه الولاية فاننا نوليه وان لم نجد رجلا كفأ صالحا لهذه الولاية فاننا نولي من تتوفر فيه ولو بعض شروط هذه الولاية لاننا نجد انه ليس في كل زمان يكون صلاحه كالصلاح في الزمن الصالح في زمن السلف الصالح وكلما تباعد الزمن عن عصر النبوة كلما زاد فيه الفساد والبعد عن الله عز وجل فاذا اذا قلنا يولى الاصلح فلا نقصد به الاصلح على وجه الاطلاق وانما نقصد به الاصلح بالنسبة الى هذا الزمان الذي يعيش فيه هذا الانسان فربما مثلا لا نجد الاصلح الا من يشرب الدخان ولا نجد الاصلح الا من يحلق لحيته ولا نجد رجلا اصلح الا من هو مسبل لثيابه لانه اصلح اهل زمانه مع انه مرتكب لي الذنوب والمعاصي بل ربما يكون مرتكبا للكبائر لكننا في مسألة الولايات لا نطلب الاصلح باطلاق لاننا لن نجد الاصلح باطلاق ولا اظن كما قالوا وان كنت اعارض في قولها لكن من باب كما قالوا ولا اظن ان الزمان يجود علينا بمثل الحسن البصري او سعيد بن المسيب او الامام احمد ابو ابن تيمية او مثل هؤلاء الصالحين حتى نوليهم الولاية وانما صلاح كل اهل زمان بحسبه ولا يحل للوالي ان يولي امل ليس باصلح مع وجود الاصلح لا لقرابة بينهما ولا عصبية بينهما ولا لانه من اولاده ولا لانه من اهل قبيلته او لانه يوافقه على شيء من هواه ورغبته لا يجوز لنا ان نجعل مناط تولية الناس الا الصلاح الا الصلاح فقط لا يجوز لنا ان نجعل مناط تولية الناس الا الصلاح يقول ابن القيم يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى والا يكون في هذه التولية مجال للقرابة ولا للنسب ولا للمجاملات وانما لابد من مراعاة تولية الاتقى والاصلح العارف بامر هذه الولاية ولا نعني به الصلاح الديني فقط بل حتى الصلاح الديني وصلاح الخبرة وصلاح الفهم في ادارة شؤون هذه الولاية فانه قد تكون ولاية لا يحتاج فيها الى امر ديني كبير وانما تكون ولاية يحتاج فيها الى معرفة وخبرة وفهم في سياستها وكيفية ادارتها وهذه القاعدة التي معنا متفرعة على قواعد المصالح تحقيق المصالح ودفع المفاسد ودفع المفاسد فاذا تعارضت عندنا مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واذا تعارض عندنا مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب بارتكاب اخفهما وهي اصل من اصول الشريعة فهمتم هذا اذا يولى في كل ولاية من هو اصلح لها ويكون كفئا لها وصلاح كل اهل زمان بحسبه فلا نطلب صلاحا في زمن لا يمكن ان يتصور وجوده فيه الا بمجرد خيال وفي امر الولايات لابد ان نتعامل مع امر واقع ولا نتعامل مع خيالات نرجو ان نرجو ان تقع ويجب على الوالي ان يشاور في هذه الولاية اهل العلم واهل الرأي واهل الخبرة والدراية في كل مجال بحسبه وان يتقي الله عز وجل في البحث من في افراد امته عمن يصلح لهذه الولاية حتى وان لم يكن ذا شهادة نظامية جامعية فاذا كانت فيه من الصفات والمؤهلات ولو بلا شهادة ما يخوله لتولي هذه الولاية ويكون اصلح لها فلا بأس فلا بأس لا ينظر في مسألة الشهادات وانما الشهادات جعلت كقرائن تدلنا على الخبرة فاذا تبين من خبرته ما يفوق اهل الشهادات كما هو الحاصل في بعض الناس ربما يكون في خبرته ودرايته في هذا المجال قد تفوق اصحاب الشهادات والدكاترة فلا جرم انه هو الاحق والاولى والاصلح لهذه لهذه الولاية وعلى الوالي ان يتقي الله عز وجل في من تحت يده من افراد البلد وان يجتهد في البحث عن الاصلح وان يكثر السؤال والاختبار حتى يجد لهذه الولاية من يصلح من يصلح لها من يصلح لها؟ هذا الذي ندين الله عز وجل عز وجل به فان قلت وهل ثمة ادلة تدل على هذه القاعدة؟ فاقول نعم اولا اصول الشريعة وهي وهي قاعدة تحقيق المصالح والمفاسد ومنها قول الله عز وجل ان الله يأمركم ان تؤدي ان تؤدوا الامانات الى من الى اهلها وان ولي الامر مؤتمن على مناصب الدولة فالواجب عليه رعاية هذه الامانة والقيام بها حق القيام فاذا ولى ولي الامر غير كفء مع وجود الكفء فهل هذا من اداء الامانة او من خيانة الامانة هذا من خيانة الامانة ومن عدم القيام بها بل يكون قد خان الامة وخان الله وخان رسوله وغش الرعية. بل والامر اخطر من ذلك بالنسبة اليه وهو ان كل خيانة تكون او خطأ يكون في من ولاه بسبب تقصيره هو في اختيار الاكفأ فان جرم الخطأ يقع على الوالي نفسه يقع على الوالي نفسه فاذا وليت رجلا غير كفؤ في منصب من المناصب فاخطأ وضل وخان وخدع وغش ولم يقم بمقام بمسؤوليات الولاية. فان جرمها يكون عليك انت ايها الوالي فما يحصل في هذا الذي وليته انت من خيانة او خطأ او جناية او سرقة مال او نهب او ظلم او تقصير او تجاوز للحد فانها كلها في ظهر الوالي يوم القيامة والوالي الاعظم الذي ولا هو لانه هو الذي مكنه من هذا التسلق فهو مشارك له في الاثم والعدوان. فالواجب الحذر الشديد من هذا الامر ومن الادلة على على على هذه القاعدة ان يوسف عليه الصلاة والسلام لما طلب ان يكون على خزائن الارض علل ذلك بانه حفيظ عليم يعني انه اصلح اهل زمانه للقيام بهذه المسؤولية وتحريه وتقصيه الا يولي في هذه الولاية الا من هو اكفأ الموجودين الا من هو اكفأ الموجودين وظحت القاعدة؟ هذه قاعدة عظيمة من قواعد اهل السنة والجماعة في مسألة السياسة الشرعية. نؤيدها ببعض النقول فهو لم يطلبها هكذا كيفما اتفق وانما علل هذا الطلب وهذه الاحقية بانه حفيظ عليم قال الله عز وجل عنه قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم فانظر كيف عللها طلبه هذا بانه اهل لهذا المنصب لانه يملك المقومات التي تؤهله ان يكون نافعا للعامة اذا تولى هذا المنصب المتولي على خزائن الارض او المتولي على الوزارة المعينة ان لم تكن معه المؤهلات لادارة هذه الولاية فانه سيكون اثما في توليها ومن ولاه سيكون اثما بكل لكل متحملا لكل خطأ يقع في هذه الامانة ومن الادلة كذلك قال الله قول الله عز وجل عن ابنة عن ابنة الرجل الصالح عن ابنة الرجل الصالح انها قالت لما سقى لهما موسى يا ابتي استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين فانظر كيف عللت هذا العرض بالاستئجار ورغبت والدها فيه بان هذا رجل قوي امين الله اكبر القوة والامانة كما سيأتينا هي ركن الولاية كما سيأتي في قاعدة خاصة ان شاء الله وهكذا يقال لكل من يريد امير البلاد او ملك البلاد او سلطان البلاد توليته على امر من امور المسلمين. لابد ان يكون قويا امينا قويا في اداء رسالة هذه الولاية تحقيق اعباء وتحمل اعبائها وامينا على ما على على ما في هذه الولاية من الامور والمسائل فالقوة والامانة هما ركنا الولاية فاذا عرفت هذه البنت الصالحة من ظهر الرجل الصالح انه ليس كل احد يستطيع ان يتولى امرا من امور المسلمين الا اذا كانت فيه مؤهلات وصفات تؤهله للقيام بهذه الوظائف ومن الادلة كذلك ان تولية غير الاصلح واسناد الامر اليه افساد وسعي للفساد في الارض فاذا اسند فاذا اسند ولي الامر الولاية الى غير الاصلح او من دونه قليلا عند تعذره فان هذا من باب الفساد في الارض. والله عز وجل حرم الفساد في الارض. اذا كل اية تنهى عن الفساد في الارض فهي تنهى عن تولية غير الصلاح في شيء من الولايات كل اية تنهى عن الفساد والافساد في الارض فيدخل فيها ظمنا النهي عن تولي غير الاصلح بامر من الولايات ومن الادلة كذلك حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الخازن المسلم الامين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه الى من امر له به احد المتصدقين او قال المتصدقين او كما قال صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح هذا الخازن بهذه الصفات وكذلك ملك الدولة ومن يريد ان يولي ومن يريد توليته لاي منصب من المناصب فلابد ان يكون مسلما امينا على ما ائتمنه الله عز وجل عليه فالوظائف والمناصب الدينية والدنيوية لابد ان يتولاها المؤهلون لابد ان يتولاها المؤهلون الاكفاء حتى تبرأ ذمة ولي الامر من هذا الامر. ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر لانه رآه غير صالح لماذا؟ للولاية. فقال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانة. وانها يوم القيامة خزي وندامة الى اخر الى اخر ما قال ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ينظر في كل ينظر ما تميز به الصحابي الصحابة من حوله فيدل كل انسان على ولاية فيما تميز به مما يدل على ان الولاية لابد ان يتولاها المتميزون الاكفاء الراسخون ذوو الخبرة والامانة والدراية في هذا المجال في هذا المجال فكل صحابي تميز بميزة ليست في غيره فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يوليه الولاية التي تصلح لهذه الميزة لينفع المسلمين بهذه الميزة وان كان في الصحابة من هو اعظم منه دينا وايمانا كما ولى اسامة بن زيد نعم قيادة الجيش مع ان فيهم ابو بكر مع ان فيهم ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وكبار الصحابة. لميزة رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي لا بأس بسنده ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر واصدقهم حياء عثمان واعلمهم بالحلال والحرام معاذ وافرضهم زيد واقرأهم ابي ابن كعب ولكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة رواه الترمذي وغيره. وهذا يفيد ان كل ولاية من ولايات البلد لابد لولي الامر ان يجتهد الاجتهاد المطلق الكامل على ما يغلب على ظنه وينتهي اليه جهده وبحثه عن اهل السنة في ذلك قال الامام العلامة ابن القيم رحمه الله بالطرق الحكمية؟ قال واحمد يوجب تولية الاصلح فالاصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه فيقدم الادين الاعدل على الاعلم الفاجر ويقدم قضاة السنة على قضاة الجهمية وان كان الجهمي افقه ولما سأله المتوكل عن القضاة ارسل اليه درجا مع وزيره يذكره فيه تولية اناس يذكر فيه له تولية اناس وعزلا اناس وامسك اناس وقال لا اعرفهم يا امير المؤمنين وروجع في بعض من سمى لقلة علمه فقال لو لم يولوا فلانا لولوا فلانا اي الجهمي وفي توليته مضرة على المسلمين تعرفون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل من خالد بن الوليد ما حصل من قتله لبني جذيمة لما جاءوا وارادوا ان يقولوا اسلمنا اسلمنا فاخطأوا وقالوا صبأنا صبأنا وقع فيهم قتلا ولكن هل عزله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا ومن هنا اخذ اهل العلم رحمهم الله تعالى قاعدة في هذا المجال تقول لا يعزل الاكفأ في الولاية بمجرد خطأه اجتهادا لا يعزل الاكفأ من ولايته بمجرد خطئه اجتهادا. وهي قاعدة مندرجة تحت قاعدة يولى الاصلح. لاننا نرى ان بعض الولاة قد يعزل من هو اصلح لهذه الولاية بسبب خطأ وقع فيه او جناية جناها فيعاقبه بعزله. وهذا ليس بسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل خالد بني جذيمة ما فعل تركه في منصبه ولم يتعرض ولم يتعرض له ولكن برئ الى الله عز وجل مما فعل فاذا مسألة الاعفاءات للاكفاء في ولايات الدولة بسبب خطأ وقعوا فيه اجتهادا هذه ليست بسنة وان ما هي عادة مستوردة من دول الكفرة فان الكافر كلما وقع اي متى ما وقع في شيء ربما ينتحر او يقدم استقالته ونقول له اذا كان هو الاكفأ والاصلح فانه يبقى في ولايته وخطؤه لا يجني على الامة بتولية غيره طيب القاعدة السابعة او السادسة عقد الولاية لواحد من الامة فرض عقد الولاية لواحد من الامة فرض اقول اتفق المسلمون على وجوب عقد الولاية لواحد من هذه الامة فيكون هو الخليفة وامير المؤمنين وهو الحاكم الاعظم في البلد ان رد الله عز وجل الخلافة الاسلامية ونسأله عز وجل ان يردها عاجلا غير اجل وان تكون خلافة على منهاج النبوة فان الدول الاسلامية كلها تكون تحت ظل هذا الحاكم الواحد ولا يجوز مبايعة غيره هذا لما كانت الخلافة الاسلامية قائمة فلا يجوز ان يكون في عنق الفرد المسلم بيعتان لخليفتين مختلفين وانما خليفة واحد يحكم مشارق الارض ومغاربها من الدول الاسلامية ويكون هذا الوالي يعين عمالا وامراء له في كل منطقة من مناطق نفوذه كامراء فرعيين يوصلون له حاجات الناس والا فخليفة المسلمين واحد واما اذا كانت احوال الدول الاسلامية على وضعها اليوم فان احكام الخليفة الواحد المسلم اذ كانت الخلافة قائمة تنطبق على ولي امر كل بلاد اسلامية بحسبها على حسب حدودها الجغرافية مع اننا لا نريد هذا ونريدها ان تقوم خلافة اسلامية ولكن كما قلت لكم في السياسة الشرعية من قواعدها كما سيأتي ان تتعامل مع الواقع لا تتعامل مع الامر الخيالي والواقع عندنا انه ليس ثمة خليفة وانما هي دويلات متفرقة لها حدودها الجغرافية كل دولة لها نظامها وحكمها وحاكمها فيكون حاكم كل دولة بالنسبة لشعبه كخليفة المسلمين بالنسبة افراد الدولة الاسلامية فنحن مثلا عندنا في عنقنا لسلمان ابن عبد العزيز بيعة لكن ليس لنا في عنقنا في حاكم الامارات بيعة ولا في حاكم مصر بيعه اليس كذلك؟ واهل مصر لهم مثلا في حاكمهم بيعة ليست في اعناقهم لاهل ليبيا بيعة او اقصد لحاكم ليبيا مثلا بيعة وهكذا فتكون كل بلاد اسلامية لها حكمها الخاص. وعلى ذلك اتفق اهل السنة والجماعة في هذا الوقت على على العمل بهذا الامر الى ان تقوم الدولة والخلافة الاسلامية الراشدة على منهاج النبوة وتتحد دول المسلمين ويعينون خليفة فيجب على جميع من في مشارق الارض ومغاربها من الدول الاسلامية ان لا يعقد الخليفة الا الخلافة الا لهذا الرجل. افهمتم هذا فهمتم ماذا؟ لاننا نسمع من بعض من لا خلاق له ان نصوص السمع والطاعة انما تكون لخليفة المسلمين اذ كانت الخلافة قائمة واما في غير قيام الخلافة فلا سمع ولا طاعة لاي فرد من افراد هؤلاء الحكام لا حاكم المملكة ولا حاكم مصر ولا حاكم ليبيا ولا المغرب. هؤلاء ليسوا بهم ليسوا بالحكام الذين امرنا الكتاب والسنة. واهل السنة والطاعة لهم ومتى ما قبلنا هذه الدعوة فقد حكمنا على العالم الاسلامي بالتمزق والتشرذم والتفرق والهلاك لا يمكن ان يسع الناس الا العمل بما قرره اهل العلم. وذكروا الاجماع عليه. وقد حكى الاجماع عليه سبحان الله ابو العباس ابن تيمية مع انه في عصر كانت الخلافة فيه قائمة ولكنه ذكر ان امراء ان الامراء اذا اختلفوا ولم يطع بعضهم بعض فلا اقل من ان ندفع المفسدة الكبرى المفسدة الصغرافة يجب على اهل كل قطر ان يطيعوا امامهم الذي تغلب عليها هذول الذي يسع المسلمين العمل به الان فاذا نحن في المملكة في اعناقنا بيعة لملكنا ولكن لا يطالبنا اهل البلاد الاخرى بعقد البيعة لوليهم او ملكهم او سلطانهم او رئيسهم هذا هو الذي لا يسع المسلمين الا العمل به لو لم نقل ذلك لتشرذم العالم الاسلامي وقد حكى الاجماع عليه ابن تيمية رحمه الله فيما لو حصل ذلك مع انه قاله بزمن لم يحصل ذلك كانت الخلافة قائمة لكن سبحان من الهم هذا الرجل وقال هذا الحكم وحكى عليه الاتفاق وحكى الاتفاق على ذلك ايضا الامام محمد ابن الامير الصنعاني في كتبه وفي بعض كتبه وكذلك الامام الشوكاني رحمه رحم الله الجميع رحمة واسعة فاذا بالنسبة لتلك الدويلات الاسلامية المتفرقة في حدودها الجغرافية. فالواجب على كل اهل بلد لهم حدود خاصة ان يعقدوا في بلادهم والبيعة لواحد منهم لواحد منهم ويكون من الخيانة لولي امرك في بلدك ان تظهر انك مبايع له وانت في عنقك بيعة ايش يا جماعة؟ لرجل اخر في بلاد في بلاد اخرى فان هذا من الخيانة لولي لولي الامر فاذا عقد الخلافة او الحكم او الولاية لواحد من افراد البلد هذا من الواجبات المتحتمات والذي دلت عليه الادلة واتفق عليه اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى فان قلت ومتى تنعقد البيعة في عنقي لهذا الولي المعين فنقول ان القاعدة المتقررة في هذا تقول من تمت له البيعة عن طريق اهل الحل والعقد تمت البيعة في حق من يتبعهم من عامة الناس لان عامة الناس يتبعون اهل الحل والعقد والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع فمن عقد له العلماء والوجهاء والوزراء البيعة فان البيعة تنعقد وانت في بيت امك وابيك ولا يلزم ان تأخذ بيمين الحاكم او ان تصافحه او ان تعترف بين يديه مشافهة بانك مبايع له هذا ليس بلازم فيما نعلمه باتفاق اهل السنة والجماعة ولذلك قال امام الحرمين الجويني رحمه الله اعلموا انه لا يشترط في عقد الامامة الاجماع. بل تنعقد الامامة وان لم تجتمع الامة على عقدها لهذا لهذا الشخص. يقول فمن فمن اجتمع عليه اهل الحل والعقد وعقدوا له البيعة فان البيعة تلزم ومن ورائهم من عامة الناس من عامة الناس من استطاع ان يذهب الى الحاكم ويبايعه مشافهة فله ذلك. لكن ان لم يكن من اهل الحل والعقد فليدع المجال لاهل الحل والعقد. واذا قلنا اهل الحل والعقد نقصد بهم علية القوم منصبا ودينا وجاها. علية القوم منصبا وعلية القوم دينا وعلما وعلية القوم جاها هؤلاء هم اهل الحل والعقد. فمن عقد له هؤلاء البيعة فانه يكون حاكما لهذا الجزء من بلاد المسلمين ولا يجوز الخروج عليه. جميع ما نحكم به على الخليفة في صدر الدول الدولة الاسلامية نحكم به على الحاكم في هذه الدويلات الاسلامية المتفرقة في حدودها الجغرافية ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن وما المقصود بالاصل في كلامي؟ ما المقصود به الخلاف الخليفة العام الخليفة العام لجميع دول المسلمين. هذا تعذر فاذا تعذر هذا فاننا نصير الى بدله وهو حاكم من كل دولة اسلامية يدير شؤونها وينظم امورها هذا بالنسبة لشرح هذه القاعدة. فان قلت وما الادلة عليها؟ ما الادلة على انه يجب على المسلمين عقد الولاية لواحد منهم اقول الادلة على ذلك عدة امور الدليل الاول الاجماع فالامامة ثابتة بالاجماع وعقدها ثابت بالاجماع اي باجماع الصحابة اولا ثم باجماع الامة فالصحابة الكرام بمجرد علمهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لتداول هذا الامر وقد كرهوا ان يبيتوا ليلة واحدة وليس في عنقهم بيعة لولي من امور المسلمين ممن يختارونه بل ان العلماء يرحمك الله. بل ان العلماء عللوا تأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تتم امور الولاية واستفاد العلماء ان الجنازة يستحب الاسراع بها الا اذا مات الخليفة ولم يولى احد بعده. فيستحب الا يدفن الخليفة الا بعد تولية احد تحب الا يدفن الخليفة لا يدفن الخليفة الا اذا تولى غيره احدا احدا مكانه لابد بعد ذلك يدفن حتى لا تبقى الامة بلا خليفة حتى وان كان ميتا حتى وان كان ميتا هذا كله يدل على اهمية الامامة يقول ابن خلدون رحمه الله في المقدمة ثم ان نصب الامام واجب عرف وجوبه في الشرع باجماع الصحابة والتابعين لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا الى بيعة ابي بكر الصديق وتسليم النظر اليه في امورهم هكذا في كل عصر من بعد ذلك وهكذا انتهى كلامه رحمه الله تعالى وحكى هذا الاجماع ايضا من الائمة الامام الماوردي رحمه الله والامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله والامام البغوي رحمه الله وكذلك الامام القرطبي رحمه الله وكذلك ابن خلدون ايضا رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا دليل الاجماع ثابت فلا يجوز للامة ان تبيت ليلة وليس في عنقها بيعة لحاكم من حكام المسلمين ومن الادلة كذلك قول الله عز وجل واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قال القرطبي رحمه الله وهي من اللمسات الجميلة في تفسيره قال وهذه الاية اصل في نصب امام وخليفة يسمع له ويطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به احكام الخليفة ولا خلاف في ذلك في وجوب ذلك بين الامة. ولا بين الائمة الا ما روي عن الاصم حيث كان عن الشريعة اصلا اصما ان معتزلي هو ما لا يؤبه به لا يؤبه به لانه معتزل فهذه الاية اصل في وجوب نصب الخليفة ومن الادلة كذلك السنة الصحيحة فقد وردت احاديث بالامر بوجوب اقامة الامام والامر بمبايعته روى الامام احمد وغيره عن العرباظ بن سارية رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت لها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا او قالوا يا رسول الله كانها موعظة مودع فاوصنا. فقال اوصيكم بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي الى اخرها ومن الادلة كذلك ما رواه عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والمقصود بالبيعة اي بيعة الامام الاعظم. وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الامام لانه اذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم والبيعة لا تكون الا بتنصيب امام فيكون تنصيبه واجبا لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ومن الادلة كذلك ما قد تواتر عن الصحابة من امامة ابي من تولية ابي بكر انهم بايعوا ابا بكر رضي الله تعالى عنه بالخلافة بعد لحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى. ثم استخلف ابو بكر عمر رضي الله عنه. ثم جعل عمر الخلافة في للشورى الستة المعروفون في اهل الشورى الستة المعروفين ثم اختار المسلمون بعد عثمان رضي الله عنه اختاروا علي ابن ابي طالب واتفقت الامة على ذلك ولا تزال الامة على ذلك مذ يموت خليفة من خلفائها فانها تبادر في تنصيب امير يكون خليفة في تنصيب آآ امير للمؤمنين لها فان قلت وبم تنعقد الخلافة ما طرق عقد الخلافة ما طرق عقد الخلافة نقول لقد دلت الادلة على ان الخلافة تكون بعدة امور الامر الاول ان يستخلف الثاني الخليفة الاول كما استخلف ابو بكر عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فمتى ما استخلف الخليفة الاول خليفة اخر بعد موته فان الواجب على الامة ان تسمع وتطيع لهذا الخليفة الثاني ولا يجوز لاحد ان يعارض هذا الخليفة الثاني لان الخليفة الاول استعمله الطريق الثاني اتفاق اهل الحل والعقد على تنصيبه خليفة فمن اتفق عليه اهل الحل والعقد ونصبوه خليفة واجتمعت عليه الكلمة ودانت له الامة فانه يعتبر ولي امر للمسلمين يجب السمع والطاعة له في غير معصية الله فاذا بايعه المسلمون لا سيما اهل الحل والعقد فان البيعة تكون له كما حصل لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واجتماع الانصار والمهاجرين وعامة الصحابة على توليته خليفا خليفة الطريق الثالث الطريق الثالث ان يخرج ان يغلب الامة بسيفه وقوته وجنوده فيستتب له الامر وتكون قوته هي اقوى شيء في البلد فهذا يسميه العلماء الامام المتغلب وهنا يجب حينئذ على الجميع طاعته وعقد البيعة وعقد البيعة له وعقد البيعة له وان كان هذا الطريق قد خالف فيه بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى الا ان الصحيح ان الاجماع فيه قديم قبل خروج المخالف فيه فقد اجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. حكى هذا الاجماع الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وقال الامام الشافعي رحمه الله من غلب على الخلافة بالسيف من غلب على الخلافة بالسيف حتى سمي خليفة ويجمع عليه فهو خليفة تجب طاعته وقد نقل القاضي عن الامام احمد رحمه الله قوله ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة او تسمى باي اسم اخر وسمي امير المؤمنين فلا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الاخر ان يبيت ولا يراه اماما برا كان او فاجرا برا كان او فاجرا وهنا نقل عن الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تقرير هذا الطريق قال ومنها ان يتغلب مسلم بسيفه حتى يخضع له الناس ما عاد في قوة تجابهة ما في قوة في البلد تستطيع ان تبعده ان يتغلب مسلم بسيفه حتى يخضع له الناس. وينقادوا له فتلزم امامته لماذا؟ قال جمعا جمعا للكلمة وخروجا من الخلاف ويكون هو امام المسلمين كما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله فما حصل لعبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى ومن المسائل في هذه القاعدة ايضا من المسائل ما الشروط المعتبرة في الامام ما الشروط المعتبرة في الامام الذي تريد الامة ان تعقد له البيعة لابد فيه من شروط ما هي قال العلماء رحمهم الله ان الشروط في الامام تنقسم الى قسمين الى شروط متفق عليها والى شروط مختلف فيها فمن شروط الاسلام فلا تنعقد البيعة لكافر واي كافر عقدت له البيعة فهي بيعة باطلة والاسلام شرط متفق عليه بين العلماء فلا تصح ولاية الكافر على المسلمين مطلقا قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا والامامة كما يقول ابن حزم هي اعظم السبل فهي اولى بالنفي وعدم الجواز. الشرط الثاني التكليف وهو شرط متفق عليه بين العلماء ويشمل العقل والبلوغ فلا تصح امامة الصبي ولا امامة المجنون لانهما يحتاجان الى من يكون وليا عليهما بالاصالة فكيف يولان هما امور المسلمين فهذه شروط متفق عليه ومن الشروط كذلك الذكورية وهو شرط متفق عليه بين العلماء فلا تصح امامة النساء. امارة النساء ما تصح لحديث لن يفلح وقوم ولوا امرهم امرأة. رواه البخاري من حديث ابي بكرة رضي الله عنه ولان منصب الامامة منصب تناط به الاعمال الخطيرة والاعباء الجسيمة مما يتنافى مع طبيعة المرأة ورقتها وانوء ثتها فاقتضت حكمة الشرع صرفها عنها وعدم تكليفه بها رحمة واحسانا اليها وشفقة عليها وصونا لها ولان امام المسلمين من طبيعته الظهور والبروز امام الناس ومخاطبة الرجال والامر والنهي وان يخاف جنابه وهذا لا يكون من طبيعة النساء لا يكون من طبيعة النساء فالمرأة لا تحصل بها الكفاية ولا تحصل بها الجرأة ومن الشروط المتفق عليها الحرية هو شرط متفق عليه بين العلماء فلا يصح عقد الامامة لمن فيه رق قالوا لماذا؟ قالوا لان الرقيق مشغول بخدمة سيده مشغول بخدمة سيده فهذه الشروط هي هي الشروط المتفق عليها فان قلت وكيف لا يصح امامة العبد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وان تأمر عليكم عبد فاسمعوا له واطيعوا اجاب العلماء عن ذلك بعدة اجوبة الجواب الاول قالوا ان المقصود بامارة العبد اي الامارة الدنيا لا الامارة العظمى ما المقصود بالامارة الدنيا يعني امارة قطر من الاقطار ليس الخليفة الاعظم يكون عبدا فاذا كان الخليفة قد ولى على قطر من الاقطار عبدا من العبيد فانه يجب طاعته والسمع له انما الحرية مشترطة فيمن سيكون الامام الاعظم مثل الان الملك سلمان حفظه الله لو ولى عبدا من العبيد على منطقة من مناطق المملكة فهنا لا يكون فيه مخالفة شيء من الادلة الشرعية فهمتم ماذا اذا المقصود بقوله وان تأمر عليكم عبد. وفي رواية وان استعمل عليكم عبد لا يقصد به الامارة الكبرى وانما يقصد به عمارة الصغرى وهناك محمل اخر وهو طيب وهو ان هذا الامر في الحاكم المتغلب الذي لا اختيار للامة باختياره تنصيب الامامة تنصيب الامام اما ان يكون باختيار او باضطرار اذا كان باختيار فلا يجوز للامة ان تختار الا الحر لكن من غلب على الامة من العبيد بسيفه وقهرهم بسلطانه وهو عبد من العبيد وتغلب عليهم وصار هو اقوى قوة موجودة في البلد. فحينئذ تنصيبه تنصيب اختيار ولا اضطرار؟ اضطرار. فاذا قول النبي صلى الله وسلم وان تأمر عليكم عبد انما هي في تولية الاضطرار لا في تولية لا في تولية الاختيار. هل يبقى اشكال؟ الجواب ما عاد فيه اشكال ولله الحمد اما ان نحملها على الامامة الصغرى الولاية الصغرى واما ان نحملها على ولاية المتغلب الذي لا اختيار للامة في ترشيحه وهناك شروط مختلف فيها بين العلماء فمن الشروط المختلف فيها الاجتهاد والعدالة الاجتهاد والعدالة. هذه ليست شروطا متفقا عليها بين العلماء بل فيها خلاف فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى ان العدالة والاجتهاد شرط صحة فلا يجوز تقليد الامامة لرجل فاسق او مقلد يعني ليس بعالم ولا مجتهد الا عند فقد العدل والمجتهد بينما نرى ان الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا انها من شروط الكمال لا شروط لا شروط الصحة. فيصح تقليد الفاسق والعاصي ولو عند وجود العدل والمجتهد وان كان الاولى والافضل تقديم العدل المجتهد ومن الشروط المختلف فيها ايضا سلامة اليدين والرجلين والسمع والبصر وهو شرط مختلف فيه بينهم. فقد ذهب جمهور الفقهاء الى انها شروط صحة لا تنعقد الولاية الا بها فلا نعقد الولاية لاعمى ولا لمقطوع اليدين والرجلين يعني المشلول ولا لابكم لا يتكلم بينما نجد بعض اهل العلم رحمهم الله انهم يرون ان هذه تعتبر من شروط الكمال وليست من شروط وليست من شروط ومنها كذلك النسب وهي القرشية هل لابد ان يكون الامام قرشيا؟ هذا من الشروط التي اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد ذهب جمهور اهل العلم الى انه ان يكون قرشيا لحديث الائمة من قريش وهذا الحديث متفق عليه بل ان من اهل العلم من نقل الاجماع على هذا الشرط كالامام الماوردي. ولكن الحقيقة ان المسألة خلافية وليست اجماعية. فلقد ذهب جمع من اهل العلم الى ان النسب اي القرشية ليست بشرط صحة وانما شرط كمال فاذا وجدنا القرشي فالاكمل ان نوليه ولكن ان لم يكن قرشيا فان ولاية غير القرشي صحيحة. وهل يشترط ان يكون من بني هاشم هل يشترط ان يكون من بني هاشم؟ فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب ان شاء الله انه لا يشترط بما انه ينسب الى قريش لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش ولان الخلفاء الثلاثة الاول الذين هم ابو بكر وعمر وعثمان كانوا من قريش ولكن لم يكونوا من بني هاشم ومع ذلك دانت الامة لخلافتهم واختارتهم طولنا عليكم في هذا هل الامامة تورث هل الولاية تورث جاوبوا انتوا او بنته هل الامامة تورث الراجح الذي لا مرية فيه فيه ان الامامة لا مدخل لها في الميراث لا تورث وكذلك نقول ان القول الصحيح والراجح ان الغلبة على الامة بالسيف وان كان طريقا تعقد به الامامة الا انه يحرم ان يخرج على الناس على الامة احد بسيفه لا يجوز نحن وان حرمنا هذا الطريق لكن اذا تغلب علينا ولم نجد ممدوحة عن الاعتراف له حينئذ نعقد له الامام والا فقتل المسلمين واذائهم والعلو عليهم بالسيف ورفع السلاح عليهم. كل ذلك من الامور التي لا تجوز ولا تنبغي فاذا نحن وان قررنا ان القهر والغلبة من طرق انعقاد الامامة الا انها ليست من الطرق الشرعية وانما تنعقد الامامة بها نظرا لمصلحة المسلمين لما قد يجر معارضته ومعاندته لاراقة الدماء وتفرق ايه الكلمة طيب اذان ينبغي على الاذان ربع ساعة ومن القواعد كذلك قاعدة تركناها في الشرط الذي في القاعدة التي قبلها لكن اهل السنة يخصونها بالتأصيل لاهميتها وهي قاعدة تقول الائمة من قريش وهذه القاعدة اصلها نص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة اوجه فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كل من انس بن مالك وعلي بن ابي طالب وابو برزة الاسلمي وكذلك غيرهم من اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد حكم الائمة على هذه الاحاديث بانها احاديث بانها احاديث صحيحة وان كان في بعضها شيء من المقال الا ان اهل العلم رجحوها وصححوها وعملوا وعملوا بها ومن القواعد ايضا على هذه ومن القواعد كذلك لا جماعة الا بامامة ولا امامة الا بسمع وطاعة وهذا الامر متقرر باجماع اهل العلم رحمه اهل السنة والجماعة فمن مقاصد الدين ان تقوم ان يقوم امر الجماعة وان يكون المسلمون يدا واحدة وقوة واحدة وصفا واحدا وجماعة وجماعة واحدة ولكن لا يمكن ان يتحقق هذا الا اذا كان على هذه الجماعة امام فركن قيام الجماعة هو الامام فاي جماعة لا امير ولا امام لها فهي جماعة ستتفرق. ولا يمكن ان ينتظم امر الجماعة الا اذا كان عليها امام واحد من قوله وينظم شؤونها ويدير احوالها ولذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب تأمير الواحد في الجماعة في السفر بوجوب تأمين الواحد على اهل البلد. فاذا كانت جماعة وهي جماعة قليلة كثلاثة او اربعة. لا تقوم امورهم الا بتأمين واحد عليهم فكيف بجماعة المسلمين في البلد كله فلا يمكن ابدا ان تقوم امر الجماعة الا بامام ولا يمكن ان يقوم امر الامام الا اذا كانت الجماعة تسمع له وتطيع والا فما فائدة الجماعة؟ فاذا هما امران متلازمان لا يمكن ان تقوم الامامة الا بالسمع والطاعة. ولا يمكن ان ينتظم امر الجماعة الا بماذا؟ الا بامام فمن مقاصد الشرع ان نكون جماعة اذا من الوسائل التي تحقق قيام هذا المقصود ان نعقد الامامة ومن الوسائل التي تحقق ومقصود عقد الامامة السمع والطاعة فصار الامر دائرا على السمع والطاعة لامام المسلمين. لانه بالسمع والطاعة تقوم الجماعة وبقيام عفوا تقوم الامامة وبقيام الامامة تقوم الجماعة واذا كان المسلمون جماعة واحدة فاقسم بالله ان العدو الخارجي لن يستطيع اختراقهم ابدا لكن متى يخترقنا عدونا اذا كنا شذر مذر متفرقين متخاصمين. ومتى نكون شجر ومذر متخاصمين متنازعين؟ اذا لم يكن امر الجماعة يرجع الى امام. ومتى يكون الامامة قائما بالسمع والطاعة ولذلك تواترت الادلة على وجوب السمع والطاعة لم؟ لانها وسائل لقيام الامامة والتي هي وسيلة لقيام الجماعة يا ليت بني قومي يفهمون هذا نحن اذا صرخنا باعلى اصواتنا لوجوب السمع والطاعة. فلا نعني لسواد عين الامير ولا من اجل التودد الرغبة في ارضاءه. وانما لعلمنا بان امر الجماعة موقوف على الامامة. وامر الامامة موقوف على السمع والطاعة. وعلى ذلك قول الله عز وجل واولي يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم هذي ترى من اعظم القواعد في السياسة الشرعية لان لان من مقاصد السياسة الشرعية جمع الناس على كلمة واحدة هذي من مقاصدها ترى. من مقاصد السياسة الشرعية جمع الامة على كلمة واحدة. وكيف تجتمع الامة اذا لم يقم امام وكيف يقوم الامام اذا لم يكن ثمة سمع وطاعة ما تقوم ابدا فالنبي فالله عز وجل له الطاعة المطلقة والنبي صلى الله عليه وسلم له الطاعة المطلقة لانه لا يقوم امر الدين الا بالسمع والطاعة لله ولرسوله. طيب امور الدنيا لابد فيها من ولي امر يقيم للناس شؤونهم وينظم امورهم ويقيم حدود الله عز وجل في الارض وتأمن به السبل والاعراض وتحفظ به اموال والممتلكات كل ذلك لابد من قيامه ولا يمكن للامام ان يقوم الا اذا كان هناك سمع وطاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة. يا سلام وتلك الاحاديث اذا مرت على قلوب المعتزلة والخوارج فاذا هي كا ها الخناجر تطعن في هذه القلوب ما تقبلها قلوبهم مثل ايات الصفات اذا مرت على المعطلة قال الله عز وجل واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ايش تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر كل من لم يؤمن بعقيدة من العقائد او شكك في صحتها متى ما سمع نصوصها او كرهها وابغضها اي انسان صاحب عقيدة فاسدة اي انسان صاحب عقيدة فاسدة حتى اهل البدع يبغضون من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد انهم يعتقدون خلافه ولكن متى ما سمعت هذه الادلة ووجدتها كالماء السلسبيل العذب يسيل مع قلبك قبولا واذعانا وتسليما فاعلم انك ها مقر ومذعن لهذه الادلة وعارف حقيقتها ومدلولها ولذلك بعض الناس ما يبي يسمع هذه الادلة ابدا ويشكك في من يقولها في محاضراته او يطرقها في ندواته او مقالاته او في مقابلاته المرئية او المسموعة او غيرها متى ما سمع اسمعوا واطيعوا منافق هذا منبطح للحكام هذا يسوغ للطواغيت افعالهم مثل هذه العبارات اللي نسمعها من اخواننا الله يصلحهم وهي وهي ليست قضية انبطاح انما قضية قلبك غير مؤمن بهذه بهذه الادلة او انك مشكك في مسألة السمع والطاعة قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره فيما احب ما احتاج توصينا يا رسول الله لكن المشكلة في ماذا وكره هذا هو الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وهذا الحديث متفق عليه ومن الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكرم سلطان الله في ارضه اكرمه الله من اكرم سلطان الله في الارض اكرمه الله ومن اهان سلطان الله في الارض اهانه الله اخرجه الامام احمد والبيهقي بسند جيد ومن الادلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اطاع اميره فقد اطاعني ومن اطاعني فقد اطاع الله ومن عصى اميره فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كره من اميره شيئا فليصبر عليه فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهلية وهذا الحديث عند الامام البخاري رحمه الله. وفي حديث ابن مسعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون اثرة. اثرة يعني اناس من الحكام يستأثرون بالمال والدنيا دونكم يرونكم جوعى هل تموتون من الجوع؟ وهم قد امتلأت بطونهم بالطعام وبيوتهم بالخيرات وارصدتهم بالملايين والمليارات فماذا نفعل ستكون اثرة وامور تنكرونها اي باعتبار الدين يعني يعني يفسدون عليكم الدين وايش ويستأثرون بالدنيا فلا صفا لا دين ولا دنيا قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال عليكم بالمظاهرات ما تجيني ها طيب قال عليكم بالاعتصامات برضو خطأ قال عليكم الخروج عليه قال عليكم بفضيحته على المنابر عليكم باشاعة اخطائه عليكم بلعن ابي سلسفيله وراء المعرفات والتويتر هل قال هذا مهما كنت كل هذا ما قال عليه الصلاة والسلام قال ماذا قال ايش قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم تذهب لانه لا بد من فصل تلازم في عقول كثير من شبابنا هداهم الله وهي ان لنا حقوقا على الحاكم وله حقوق علينا. فيجعلون الحقوق حقوق معاوظة وهذا خطأ باجماع اهل السنة والجماعة فان الحقوق منفصلة فيجب على الامة ان تؤدي حق وليها حتى وان قصر وليها في حقوقها فالمسألة ليست مسألة معاوظة يعطينا نعطيه ما يعطينا ما نعطيه كذا تتدمر البلاد ويهلك الحرث والنسب ولذلك حقوق الحاكم عليك كحقوق والدك عليك فاذا قصر ابوك في بعض حقوقك هل يسوغ لك ذلك ان تقصر في بعض حقوقه؟ الجواب لا على مذهب الخوارج ولذلك ليست مظاهرة الكفار كفرا مطلقا لا. بعض صورها كفر وبعض صورها ليس بكفر والتفصيل له موضع اخر وليست كل موالاة الكفرة موالاة للكفرة تكون كفرا لا ولا ودنا نقول كحقوق الزوجة على زوجها لكنه واضح وكحقوق المعلم على تلاميذه فاذا قصر المعلم في بعظ حق تلاميذه افيسوغ للتلاميذ هذا ان يقصروا في حق معلمهم؟ الجواب لا. فكذلك الوالي مع شعبه فاذا قصر الوالي في بعض حقوق شعبه فلا يجوز ها للشعب ان يقصر في حق واليه فالذين يخرجون ممن ينتسبون للدعاة في الاعلام يفطرون عضلاتهم يقولون كيف نسمع نسمع نسمع؟ كيف نطيع نطيع؟ هو يسمع ويطيع انا اولا ثم نسمع له ونطيع ثانيا. من قال هذا من وين جبته هذا يا مبتدع هذي بدعة هذا هذا يسعى الى تقويظ بنيان المجتمع هذا يسعى الى هلاك الامة هذا يسعى الى تدمير بنيان المجتمع هذا يسعى الى تفريق لحمة المجتمع من حيث يشعر او لا يشعر بل يجب علينا ان نتواصى فيما بيننا بالسمع والطاعة وبالصبر على جوره وظلمه حتى وان قصر في شيء من حقوقنا. طيب ما طريق استخراج حقوقنا منه الله عز وجل قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه ومن الادلة كذلك حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشأ والمكره والا ننازع الامر اهله شف كيف قال في العسر واليسر. اما طاعة ولي الامر في اليسر فهذه ما فيها كلام. لكن المشكلة طاعته في ماذا؟ في العسر. هذا هو فيصل السمع والطاعة وكذلك قوله والمنشط والمكره. المنشط يعني ان يبشرنا ولي امرنا بشيء تحبه نفوسنا فتنشط لطاعته مثل ما قال ابا اعطيكم فلوس فكل بيطيعه محد قايل له شيء ابدا. لكن المشكلة في الثاني والمكره يعني ان يأتي بشيء تكرهه نفوسنا ومع ذلك نسمع له ونطيع وعلى اثرة علينا يعني ان يستأثر بالدنيا والمال والامور عنا وعلى الا ننازع الامر اهله وعلى ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقد اجمع اهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لولاة الامر. حكى ذلك الاجماع الامام احمد وغيره وغيره غيره من اهل السنة وكذلك الامام الطحاوي وكذلك ابو عثمان الصابوني وكذلك الامام النووي وكذلك ابن والطال وكذلك ابو الحسن الاشعري رحمهم الله. وكذلك ابو العباس ابن تيمية كلهم نقولهم موجودة عندي. تجدونها ان شاء الله في الاصل ولكننا من باب الاختصار فقط وكذلك الامام البربهاري رحمه الله كذلك الفضيل بن عياض وغيرهم من اهل السنة والجماعة. الى عصر الامام ابن عبد الوهاب وائمة الدعوة وكذلك حكاها حكى اجماع العلماء على ذلك شيخنا الشيخ عبدالعزيز رحمه الله الشيخ محمد وجمع من المعاصرين وبه افتت اللجنة الدائمة ولا تزال عقيدة يتوارثها اهل السنة والجماعة خالفا عن عن سالف غالفا عن سالف وكل ذلك لماذا؟ لتقوم الامامة ولماذا تقوم الامامة حتى تقوم الجماعة. ولماذا تقوم الجماعة حتى يكون الناس امة واحدة فنحقق قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقول الله عز وجل وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم التقوى القاعدة التي بعدها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كمل رقم القاعدة هل قاعدة التاسعة لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى ولذلك عندنا ضابط مهم يقول كل من امرك الله بطاعته فانما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة كل من امرك الله عز وجل بطاعته فانما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. مطلق الطاعة اي بعض الطاعة لا الطاعة المطلقة اي الطاعة والله عز وجل امر الاولاد ان يطيعوا والديهم طيب اذا الوالدان تجب طاعتهم في ماذا لماذا في المعروف فلا طاعة لهما في معصية الله. اذا لهم مطلق الطاعة وكذلك الزوجة امرها الله عز وجل ان تطيع زوجها ولكن زوجها له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. فاذا امر الزوج زوجته بشيء من الذنوب والمعاصي فلا سمع له ولا طاعة وكذلك الحاكم امر الله عز وجل الشعب ان يطيعه ان يطيع الحاكم ولكن طاعة الحاكم ليست الطاعة المطلقة وانما مطلق الطاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الطاعة في المعروف. وسبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية وامر عليهم رجلا وامرهم بالسمع له والطاعة فوجد عليهم في فوجد عليهم في نفسه. فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا حطبا وقال اوقدوا نارا فاوقدوها وقال ادخلوا فيها. اولم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لي؟ قالوا بلى قال ادخلوا فيها فنظر بعضهم الى بعض تشاورون فقالوا كيف ندخل فيها؟ ونحن انما امنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعنا شريعته فرارا منها. فلم يسمعوا له ويطيعوه فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اصابوا اما انهم لو دخلوا في هذا ما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف. وفي الحديث على المرء السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا فرقوا بين فعل الحاكم للمعصية وامره بالمعصية. ففعله بالمعصية ها؟ انما يوجب مناصحته لا ننزع يدا من طاعته حتى وان كنا نرى عليه شيئا من اثار الذنوب والمعاصي لكن كونه يأمرك بمعصية فحين اذ لا سمع ولا طاعة له في هذا الامر لا سمع له ولا طاعة في هذا الامر ثم اعلموا قاعدة عظيمة وهي ان فعله للمعاصي وامره بها وهي ان فعله للمعاصي وامره بها لا تسوغ قلع اليد من طاعته في غير ذلك ولا الخروج عليه وهذا باتفاق اهل السنة والجماعة فتقول له ايها الحاكم اعذرني جزاك الله خيرا عن طاعتك في هذه المسألة. لانها تخالف ديني وامر ربي مقدم على امرك وفقك الله واسأل الله ان يشرح صدرك وان يعني تقبل مني هذا العذر ولكن تبقى انت على طاعته حتى وان الح والزمك بذلك فانك لا تطيع ولا تسمع في هذا الامر بخصوصه. واما في غيره فتعتقد انه امامك وان له في عنقك بيعة ولا يجوز لك الخروج عليه فكونه يأمر شعبه بالذنوب والمعاصي لا لا يجوز للشعب ان يخرج عليه او ان ينقض بيعته. القاعدة التي بعدها الخروج على الحاكم محرم الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان مع القدرة بلا مفسدة راجحة الخروج على الحاكم محرم الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان مع القدرة بلا مفسدة راجحة ترى كل هذا يتعلق بقواعد السياسة الشرعية تعلقا دقيقا وهذا مجمع عليه بين اهل السنة والجماعة من بعد القرون التي حصل فيها شيء من الخروج لكن استقر امر اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على تقرير هذه العقيدة في كتبهم وقد دلت عليها الادلة الكثيرة فمنها ما اخرجه الامام البخاري ومسلم واللفظ له من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي وتسألون الحق الذي وتسألون الله الحق الذي لكم فلم يأمرهم بالخروج ومنها كذلك ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فان امر بمعصية سمعة ولا طاعة وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الذي كان يأخذه على بعض اصحابه. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بعسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا واثرة علينا. والا ننازع الامر اهله. ومعنى ننازع الامر اهله اي نخرج عليهم وننبذ طاعتهم لهذا طلبا لهذا الامر طلبا لهذا الامر ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم في صحيحه تسمع وتطيع للامير وان ظرب ظهرك واخذ ما لك فاسمع وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا يا رسول الله افلا ننابذهم بالسيف؟ يعني يخرج عليهم؟ قال لا ما اقاموا فيكم الصلاة. الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة والادلة على ذلك كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كره من اميره شيئا فليصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات فميتة جاهلية ونصوص اهل السنة والجماعة في ذلك لا تكاد تحصر. قال الامام الاجري رحمه الله من امر عليك من امر عليك من عربي او غيره او اسود او ابيض او اعجمي فاطعه فيما ليس لله عز وجل فيه معصية وان ظلمك حقا لك وان ضربك ظلما وانتهك عرضك واخذ مالك فلا يحملك ذلك على ان تخرج عليه بسيفك فتقاتله ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتل الامام. ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ولكن ان اصبر عليه هكذا قال الامام الاجري في الشريعة وقال الامام الطحاوي رحمه الله ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جار ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة ويقول الامام النووي رحمه الله واما الخروج عليهم اي على الائمة وقتالهم فحرام باجماع المسلمين فحرام باجماع المسلمين وان كانوا فسقة ظلمة والنصوص في ذلك كثيرة مثل هذه المسائل لو تعاملنا معها بشهوات قلوبنا وعواطف نفوسنا ما استقامت ابدا لكن لا لا يستقيم العمل بهذه المسائل الا اذا تعاملنا معها بالعقل المستضيء بنور النقل لان كونه يضربني ويظلم وينتهك عرضي وتقول لي بعد اسمع واطع ماني بمسامح ولا اطع متى ما تعاملت مع المسألة بشهوات نفسي يعني رغبات روحي وعاطفتي فان العاطفة تغضب ممن يضرب الظهر ويأخذ المال وينتهك العطر ولكن هذه المسائل احذروا يا طلبة العلم من ان تتعاملوا معها بالعواطف فانها متى ما تعامل معها احد بالعواطف ستكون عواصف وانا اكرر هذا الكلام كثيرا لان كثيرا من الناس اذا قلنا لهم اسمعوا واطيعوا بدأوا يتكلمون بعواطفهم. فحينئذ يختلف التقرير عما كان يقرره اهل السنة في مثل هذه الاقوال اسمع واطع وان ظرب وان جلد وان انتهك الله الله كيف هذا فبعض الناس يسمي هذا عبودية نسميه استدلال بينما نحن نسميه ايش عبادة نحن نتعبد لله عز وجل بهذه المسائل فنحن نسمع ونطيع في غير معصية الله تعبدا ونحن نصبر على اذى الحكام ونصبر على جورهم تعبدا لله تبارك وتعالى لان من امرنا بذلك من هو الله عز وجل فنحن نطيع امره ونمتثل امره. لكن متى ما تعامل تعامل الانسان بالعواطف مع هذه الامور والله لن يطيعها. والله لن اقسم بالله لن يطيعها ولا ننفذ شيئا منها ابدا لكن متى ما تعامل معها بالعقل المستضيئ بنور النقل المستنير بنور فهم اهل السنة والجماعة لهذه النقود فانه حينئذ سوف تخرج الامة من مآزق فان قلت كيف تدعي الاجماع على حرمة الخروج على الحاكم وقد اشكل على ذلك حكاية ابن الزبير لما خرج على معاوية رضي الله عنه وابن الزبير من السلف الصالح من السلف الصالح وكذلك خروج بعض السلف على بعض الائمة الظلمة وقد اجاب اهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذا بجواب عام وجواب خاص الجواب العام بان هذا قبل استقرار المسألة قبل تدوين المسائل المسألة يعني قبل استقرار هذه العقيدة في قلوب اهل السنة والجماعة وقبل حكاية الاجماع عليها فهذا خلاف كان اولا ثم استقر الامر على ترك ذلك. لما رأوه قد افضى الى اشد منه وحصلا الاجماع على منع الخروج عليهم. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا لا يجوز انكار المنكر بما هو انكر منه. ولهذا حرم الخروج على ولاة الامر بالسيف لاجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لان ما يحصل بذلك اي بالخروج من فعل المحرمات وترك الواجبات اعظم مما يحصل بفعله المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة او فجور ولونه عن ذلك وقع بسبب ذلك شر اعظم مما هم عليه من ذلك ولم يكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي هي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه. انتهى كلامه رحمه الله وقال رحمه الله ولهذا كان المشهور من مذهب اهل السنة انهم لا يرون الخروج على الائمة وقتالهم بالسيف وان كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا هذا كان خلاف قديما. واما واما الان فقد اتفقت كلمة اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على هذه المسألة. فان قلت اويمكن ان ينعقد اجماع بعد خلاف فالجواب نعم في مسائل عقدية وفي مسائل فقهية وهذا له صور كثيرة اولم يختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ان من جامع ولم ينزل هل يجب عليه الغسل او لا؟ ومع ذلك اتفقت العصور التي بعدهم على وجوب الغسل عليه وان لم ما في مشكلة اولم يختلف العلماء في مسألة التيمم هل ينفع في الجنابة او لا اليس كذلك؟ ومضى عصر الصحابة على ان على وجود الخلاف. فعمر رضي الله عنه وابن مسعود كانا لا يريان ان التيمم يرفع الجنابة ومع ذلك اتفقت الامة من بعدهم على ان التيمم ينفع في الجنابة اليس كذلك هذا واضح فهذه العقيدة كذلك حصل فيها شيء من الخلاف في الزمن السابق ولكن الامة من بعد ذلك اتفقت والعبرة بالاجتماع بالاجماع لا بالخلاف السابق العبرة بالاجماع لا بالخلاف السابق لا بالخلاف السابق فاذا لا يجوز الخروج على ولي الامر لمجرد المعاصي ولو اوجد معاصي في البلد فلا يجوز الخروج بمجردها ولا مقاتلتهم ولا تأليب الناس عليهم ولو كان الانسان مظلوما والحاكم ظالما لان هذا يترتب عليه مفاسد المفاسد كثيرة مفاسده كثيرة يترتب عليه مفاسد كثيرة وهذا هو ما ندين الله عز وجل به صلي ولا تنام من مسائل هذه القاعدة ما شروط الخروج ما شروط الخروج على الحاكم هما شرطان متفق عليهما بين اهل العلم رحمهم الله واذا قلت اهل العلم اعني بهم اهل السنة والجماعة الشرط الاول ان نراه من الحاكم كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فقوله كفرا يخرج المعاصي والذنوب فمجرد فعل الحاكم لشيء من الذنوب والمعاصي التي لا تخرجه عن دائرة الاسلام لا يجيز لنا الخروج عليه قوله بواح اي ظاهرا. فيخرج الكفر القلبي النفاقي. فاذا كان الحاكم في قلبه شيء من الكفر والنفاق لكنه لم يبده ولم يبح به فانه ليس من الكفر البواح. فنعامله بما يظهر منه. فلنا الظاهر والله يتولى السرائر شرعا ثم قال عندكم فيه من الله برهان. يعني ليس تكفيرا مبنيا على التشفي من الحاكم وعلى الغضب وعلى التسخط من الحاكم وعلى الهوى والشهوة بل هو بل هو تكفير مبني على ادلة صحيحة من على دليل من الكتاب او صحيح السنة فاذا يخرج تكفير الخوارج لان لان الخوارج يكفرون بالهوى ويكفرون بالظنة بل اننا لما دعونا في التويتر دعونا لبعض الحكام فقال لي احدهم انت كافر انت كافر. بمجرد اننا دعونا لهم فالخوارج يكفرون بالظنة فاذا لا يجوز للامة ان تخرج على هذا الحاكم الا اذا صدر منه انتبهوا كفرا واما المعاصي فلا بواحا واما الباطن فلا عندنا فيه من الله برهان. بل ان العلماء يقولون لا يجوز الخروج على الحاكم بمجرد وقوعه في الكفر المختلف في تكفير صاحبه فلو كان عندنا بعض الحكام يفعل بعض الاشياء يرى بعض العلماء انها كفر وبعض العلماء انها كفر فهذا ليس من الكفر ها الذي اتضحت دلالته وبانت حجته فلا نجعله سببا للخروج على الحاكم. لكن اذا فعل كفرا متفقا على تكفير صاحبه بين اهل العلم رحمهم الله حينئذ نقول بانه يجوز الخروج عليه يجوز الخروج عليه في هذه الحالة فلا يجوز لنا الخروج عليه بمجرد التكفير بالتأويل او بقول محتمل للكفر او غيره وان اعظم المسائل التي كفر بها حكام الزمان اعظم المسائل التي كفر بها حكام الزمان معاونة معاونة الكفرة والحكم بغير ما انزل الله هذي اعظم المسائل التي يقع الناس تكفيرا في في حكامهم بسببها اليس كذلك يعني هم ما يسألون عن صلاة الحاكم ولا شيء وانما يسألون فهذا الحاكم عنده حكم بغير ما انزل الله ومن حكم بغير ما انزل الله فقد كفر وعنده موالاة ومعاونة للكفار على المسلمين. ومن ظاهر الكفار واعانهم فقد كفر وكذلك الموالاة الاعانة والموالاة والمظاهرة كلها ولو قلنا للشباب ان في المسألة تفصيلا لرفضوا وانه ليس كل حكم بغير ما انزل الله يعتبر كفرا لرفظوا وليست كل موالاة او او مظاهرة للكفار تعتبر كفرا وانما المسألة فيها تفصيل وفيها تقييد لرفظوا لماذا لان اسماعهم وقلوبهم قد كرهت علماء اهل السنة. لان اهل الباطل قبل زرع هذه الشبه في عقولهم حاولوا ان يقطعوا عليهم خط الرجعة فكرهوهم في العلماء وشوهوا صورة العلماء في قلوبهم اولا حتى يقطعوا عليهم ايش؟ خط الرجعة فلا يجدوا هؤلاء الشباب ملاذا امنا يبوحون بما في صدورهم له ولذلك التكفير بهذه المسائل متى ما اخذ طابع الاجمال من غير تفصيل وطابع الاطلاق من غير تقييد فاعلم انه تكفير مبني صورة واحدة فقط تكون كفرا وبقية الصور تكون محرمة. بل بعض الموالاة تكون جائزة بل بعض صور الموالاة التي يقولها هؤلاء ليست بموالاة اصلا كاستقبال الكفار في المطار والضحك في وجوههم وتقديمهم في المجالس يجعلونها موالاة مع انها ليست بموالاة ليست بموالاة تحريم قتلهم في بلاد المسلمين يعتبروا هؤلاء الخوارج موالاة ودفاع عن الكفرة مع انها ليست بموالاة. فاذا يا شباب الامة مثل هذه المسائل يا اخواني نصيحة. مثل هذه المسائل لا تأخذوها من افواه الخوارج المتعجلين. سفهاء الاحلام حدثاء الاسماء خذوها من افواه العلماء الراسخين وهذه المسائل ليست صورة واحدة بل فيها صور متعددة منها كفر ومنها ما ليس بكفر. فالشاب يأتي ويجمل ولا يفصل. يقول كفر مطلقا ويعطي الحكم مطلقا من غير تقييد هذه اغلب المسائل التي كفر فيها الحكام الحكم بغير ما انزل الله ومعاونة الكفار وموالاتهم ومظاهراتهم فلو اننا استطعنا ان نقنع الشباب بالقول الصحيح فيها وفصلناها في عقولهم حينئذ يتبين لهم يتبين لهم الامر واذا شكوا في شيء فلا يبنون عليه فعلا ولا عملا الا بعد مراجعة من مراجعة من العلماء الراسخين العارفين بمثل هذه المسائل لكن اهل الباطل يقطعون خط الرجعة عليهم بتكريههم في العلماء. العلماء تراهم علماء سلاطين علماء مناصب علماء رشوة علماء كذبة. علماء يسوغون حتى اكرههم الشاب ولا يراهم شيئا فحينئذ يزرعون في قلبه هذه الشبه التي يكفر بها المسلمين ويكفر بها حكام المسلمين بل بعضهم ربما كفر امه واباه واخته واخاه واذا قيل له اسأل العالم الفلاني قال ابدا انا ارجع لهذا العالم هذا العالم الطاغوتي انا ارجع له ما يستطيع يرجع له لما؟ لان صورته شوهت بل وان من شبابنا من بلغ به الحمق والغباء درجة انزل من درجة البهائم وهي انه يأتمر في حاكم بلده وفي شعبه باحكام اناس تأتيه خلف معرفات باسماء مستعارة. ما يدري من يقف ورائها ما يدرى من يقف وراءها من وين جبته هذا يا حبيبي؟ قال من ابو قتادة؟ ايش ابو قتادة هذا؟ من هو ابو قتادة؟ رجل ولا امرأة؟ ما تدري انت اسمه قدامك ابو قتادة هل هو عالم ولا جاهل؟ هل هو من اهل السنة ولا خارجي؟ ما يدري لكنه وراء تلك المعرفات يلهث وراءها ها ويقبل ما فيها ويقبل اطروحاتها ويقبل تقريراتها وما يكون فيها واذا سألناه ممن هذه العقائد يقول من ابو البراء ابو قتادة من الكف الشرس ابو ناصر ما الكف الشرس من ذا الكف الشرس؟ من ذا ابو قتادة؟ ما ادري يومك ما تدري تبدأ تعمل تعمل في الامة تعمل في الامة الافعال التي تراق فيها الدماء ويخاف فيها ويتخوف فيها الامنين وتقتل فيها النفوس البريئة بس عشانك سمعتها هذا الكلام في معرفات وهمية المعرفات الوهمية هذه بلاء عظيم وشر مستطير فالواجب على شبابنا الحذر منها احذروا من هذه المعرفات لا سيما في المسائل والاحكام التي يتعلق بها مصير الامة لا تبرأ ذمة الانسان الا اذا اخذها من افواه الراسخين في العلم. واما ان يأخذها من وراء تلك المعرفات ذات الاسماء المجهولة او ذات الاسماء التي لا ندري من يقف ورائها فان هذا محرم لا يجوز. لا يجوز لا تبرأ ذمتك. لا تبرأ ذمتك ابدا. ان تعامل مجتمعك وتعامل حكامك وتعامل علمائك وتعامل اهل حيك وجيرانك بمقتضى تلك التقريرات التي تأتيك خلف وراءها المعرفات المجهولة التي لا ندري من يقف وراءها. بل قد اكتشف ان فكثيرا من وسائل الاستخبارات الغربية تقف وراءها وكذلك الرافضة يقفون وراءها والقافظة لهم دور كبير في مسألة معرفة هذه التقنيات وكيفية التعامل التعامل معها. نكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد