اشياء كثيرة من الزنا تجوز للمرأة. ولا حق لك ايها المسلم ان تمنع المرأة من اي زينة الا وعلى ذلك المنع دليل من الشر كزينة النمص لا الوصل لا التفليج هدية من؟ عن علي ابن ابي طالب لما روى الامام مسلم من حديث علي رضي الله عنه. انا ماذا قلت؟ لا مهوب جابر رضي الله عنه. جابر ما له شأن في مسعى الخفية. لا يحفظ القاعدة تقول سنن الفطرة توقيفية على النصوص فلا يجوز لك ان تدخل خصلة من خصال تحت هذا المسمى مسمى سنن الفطرة الا وعلى ذلك يا عبد الرحمن دليل من الشرع الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم طيب باب سنن الفطرة دعونا نأخذ قواعده على عجل على عجل القاعدة الاولى سنن الفطرة توقيفية على النص فمن قال ان هذا القول او هذا الفعل من جملة سنن الفطرة فهو مطالب بالدليل وقد دلت الادلة على ان ها تقليم الاظهار ونتف الابط وحلق العانة وقص الشارب والختان من جملة سنن الفطرة لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة بنفس هذا اللفظ. وكذلك في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رظي الله عنها الفطرة عشر وذكرت منها السواك مضى واعفاء اللحية والانتضاح وانتقاص الماء. يعني الاستنجاء لو جمعت هذه الخمسة مع تلك الخمسة السابقة صارت عشر من الفطرة هذه هي التي دلت الادلة عليها وان قلت وما المقصود بالفطرات؟ تقول هو كمال الباطن. الفطرة معناها كمال الباطن عشر من الفطرة يعني عشر من الاشياء التي توجب كمال الباطن والظاهر قصدي. من كمال الباطن والظاهر فلا حق لك ان تدخل شيئا من خصال الفطرة الا وعليك فيه دليل من الشرع. القاعدة الثانية الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الاصل استواء اجزاء الزمان في استحباب السواك الا ما خصه الدليل بفضل زائد الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل السواك الا ما خصه الدليل بفضل زائد فلا حق لك ان تقول ان السواك في هذا المكان افضل من السواك في هذا المكان او ان الاستياك في هذا الزمان افضل من في هذا الزمان او انه لا يجوز الاستياك لا في هذا المكان ولا في هذا الزمان الا وعلى ذلك دليل فالاصل جواز الاستياك في كل زمان الا ما خصه النص والاصل استواء اجزاء الزمان في فضل الاستياك فالاستياك بعد العصر ثوابه كالاستياك قبل الظهر. والاستياك في الليل ثوابه كالاستياك في النهار وهكذا فمن خص زمانا بفضل زائد او مكانا بفضل زائد فهذا الفضل الزائد يحتاج الى دليل زائد. وقد سبر العلماء ان هناك احوالا يستحب عندها السواك استحبابا زائدا. فنحن ننظر لها ان كان دليلها صحيحا فنقبل هذا الفضل الزائد لثبوته بالدليل وان لم يدل عليها دليل فالاصل عدمها فمنها يستحب العلماء السواك استحبابا زائدا عند الوضوء. هل ثبت له دليل؟ الجواب نعم. وهو ما في مسند الامام احمد وصححه ابن خزيمة البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء بهذا اللفظ ومنها عند الصلاة فرضا كانت او نفلا ولو ركعة واحدة. بل ولو بين ركعات صلاة التراويح فتستاك قبل كل تكبيرة الاحرام من باب الاستنان وليس وليس ثمة شيء واجب يشق عليك فعله. وبرهانهما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق لا امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا لفظ الصحيح. ومنها عند الاستيقاظ من النوم. فمتى ما استيقظ الانسان من النوم فيستحب له ان يشوص باه في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. ومنها كذلك مما ذكروه ايضا عند السكرات عند حلول السكرات. فاذا حلت عليك سكرات الموت يستحب لك ان تطلب السواك وتستاك. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري ومع عبدالرحمن سواك يستن به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار برأسه اي نعم. فاخذته فقظمته وطيبته ثم دفعته الى النبي وسلم فاستن به فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط احسن منه الى اخر الحديث. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه الى السماء فقال في الرفيق الاعلى قال ثم قضى صلى الله عليه وسلم. فاذا استحبابه عند السكرات. ومن استحبابه عند دخول المنزل. لما في صحيح الامام مسلم من حديث شريح من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال سألت عائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. طيب ومما قاله الفقهاء انه يستحب السواك عند دخول المسجد استحباب زائد ونحن نقول لهم اين الدليل؟ اين الدليل قالوا طيب اذا كان الانسان يستحب له ان يستاكع عند دخول بيته هو افلا يستحب عند دخول بيت الرحمن؟ نقول لا لأ عند الدخول المسجد لا. عند كل صلاة لكن استحباب خاص عند دخول المسجد هذا لا دليل عليه طيب وقياسه على الدخول في البيت قياسه مع الفارق وقياس في عبادة والقياس مع الفارق باطل والقياس في العبادات ممنوع في العبادات ممنوع. فاذا اي طيب مو من اهل العلم من قال يكره للصائم السواك بعد الزوال. ما رأيكم في هذا هذه كراهية لا دليل عليها الاصل استواء واجزاء الزمان في فضل السواك. ليش تكره في زمان دون زمان ليس هناك دليل يدل على ان الصائم ممنوع ولو منع كراهة من الاستياك بعد الزوال فالاصل ان الصائم كغيره يستحب له ان يستاك قبل الزوال بعده فاذا كل من استحب او كره الاستياك في زمان دون زمان او مكان دون مكان فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. ومن القواعد ايضا قص الشارب سنة على جميع وجوهه قص الشارب سنة على جميع وجوهه وذلك ان الاحاديث عندنا ايها الاخوان في سنة حث الشارب وردت على اربعة اوجه. فوردت سنة الحث حفوا الشوارب ووردت سنة القص وقص الشارب كما في الصحيح. وردت سنة الانهاك ووردت سنة الجز. جزوا الشوارب انهكوا الشوارب وهي الفاظ وان كانت يسيرة ومتقاربة الا انها سنن اربع فهي اربع سنن في مسألة سنية الاخذ من السالب. فالاخذ من الشارب ورد على اربع منها القص منها القص وهو اخذ شيء من شعرة الشارب ومنها الانهاك وهي المبالغة المبالغة في اخذ في اخذ الشارب. ومنها الجز وهو قطع اطراف قصص السي بالين هادي السي بالين اطراف الشارب ومنها الحث وهو جعل الشارب على الصفة العليا كالاطار ويأخذ فقط يأخذه كالاطار اللي يشوفه محدد من فوق ومحدد من تحت فان قلت واي سنة اطبق؟ فاقول كل السنن لكن في اخذ مختلف. لان المتقرر عند العلماء ان السنة او العبادة اذا وردت على مجيب وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة ففي هذا الشهر مثلا خذه على سنة الحث وفي الشهر الثاني خذه على سنة الجز ومن اهل العلم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بعبارات مختلفة وهي شيء واحد نقول لا لو رجعت الى اللغة العربية لوجدت ان القص غير الانهاك وان القسوة والانهاء غير الجز وغير الحث. كلها لها دلالاتها في اللغة العربية فاذا القول الصحيح هو هذي قاعدة. ان اخذ الشارب على جميع وجوهه سنة ومن القواعد ايضا كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة فكافل والاتباع اكمل. كل ما يتحقق كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة كاف والاتباع اكمل كل ما يتحقق به مقصود الازالة في خصال الفطرة فكاف والاتباع اكمل وذلك ان من خصال الفطرة ما فيه ازالة فما فيه ازالة مثل الختان في خصلة من خصال الفطرة فيها ازالة مثل قص الشارب خصرا من خصال الفطرة وفيها ازالة. مثل نتف الابط حلق العانة تقليم الاظفار. اذا هذي خصائص الفطرة فيها ازالة باي شيء ازلت وتحقق مقصود الشارع كفى حتى ولو خالفت الوسيلة التي دلك الشارع عليه. بمعنى قال نتف الابط اذا الالة ما هي النتف لكن لو حلقت حصل مقصود الشارع لو ازلته بالنوبرة ايضا حصل مقصود الشارع لكن قال والاتباع اكمل يعني ان استطعت ان تتابع الشارع في ازالة هذا الخصلة هذي بالوسيلة التي دلك عليها فهو اكمل ولا شك لكن متى ما ازلتها فقد تحقق مقصود الشارع وهو ابعاد الشعر عن هذا المكان فاذا لا بأس باستعمال جميع المزيلات التي خرجت لنا في هذا الزمان ولا حرج فيها وليس ولا تعتبر مخالفة للسنة لان المقصود العام هو الازالة. فباي وسيلة ازيلت فقد تحقق مقصود الشارع. لكن القاعدة ما هي؟ قال والاتباع اكمل اللي بيقدر ينتف بعض الناس ما يقدر اللي بيقدر ينتف طيب طيب ولو انك ازلت شعر العانة النتف مع انه قال والاستحداد يعني استعمال الحديد لكن ازلت بالنتف لا بأس بذلك لا حرج لان المقصود هو ازالة الشعر. فهمتم القاعدة؟ فهذا يدخل في التوسعة ولله الحمد والمنة الان في مزيلات حديثة طيبة وممتازة بل ربما بل لو سألك احد قال ما حكم استعمال الليزر بحيث نقتل بصيلات الشعر ما عاد يطلع وش تقول له جاهز ما في مشكلة لان المقصود ازالة الشعر من هذا المكان وليس المقصود ازالته الوقتية لو ازلته ازالة دائمة فجزاك الله خير. في امكانية هذي في امكانية تأخير تأخيره يمكن سنة لكنه يعود يطلع مرة ثانية لان البصيلات يغذي بعضها بعضا وتحيا. فالشاهد يا اخواني انه حتى في الليزر يجوز لا بأس بذلك. لو لو هناك في بعض الطب الشعبي مثل الاستعمالات الثلج الدائم او استعمالات حتى تتجمد او غيرها المهم متى ما ازلت ازل سواء ازالة وقتية او ازالة دائمة لان المقصود ازالة الشعر عن هذا المكان حتى يكون طاهرا من ريح الادران ومن القواعد ايضا اخذ ما يفحش تركه اخذ ما يفحص تركه بعد الاربعين واجب اخذ ما يفحص تركه بعد الاربعين واجب والمقصود بما يفحص تركه اي الاظفار والابط والعانة والشارب فان هذه شعور تطول حتى يكون الانسان كالوحش او الطير ذي المخالب اعرف ان هناك ان لك ان لك اربعين يوما بليلتهم لك الحق ان تبقي ما يفحش تركه لكن متى ما غابت عليك شمس اليوم الاربعين فلا يحل لك ان تبقي هذه الاشياء بدون اخذ. لابد يجب عليك لزاما ان تأخذها فقبل الاربعين جائز اخذها اما بعد الاربعين فواجب اخذها وبرهان ذلك ما في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال وقت لنا وفي رواية وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نتف الابط وتقليم الاظفار وقص الشارب وحلق العانة الا ترك اكثر من اربعين يوما ولانها غالبا بعد الاربعين تفحش من كل احد الا ان الامام النووي قال والمقصود فحشها لا قطع الايام اذ من الناس من دمه حار تطلع على طول في اسبوع يفحش شعر شاربه واظفاره في اسبوع. فنقول يجب عليه ولو قبل الاربعين. لان المقصود الا تفحص لكن عادة الناس يا شيخ عبد الرحمن والاخوان جميعا هو ان بعد الاربعين غالبا من الناس كلهم يعني فاذا ما قبل الاربعين جائز ما لم يفحص. واما بعد الاربعين فسواء فحص او لم يفحص يجب عليك ان تأخذه هذه قاعدة طيبة في خصال الفطرة ومنها ايضا التيامن في ازالة ما تشرع ازالته سنة التيامن في ازالة ما يشرع ازالته سنة يعني اذا جئت تحلق اباطك فابدأ بالابط اليمين قبل الشمال. واذا جئت تحلق عانتك فابدأ بجانبها الايمن قبل الايسر. واذا جئت تقلم اظفار يديك فابدأ بيمينك قبل شمالك واذا اردت ان تحف شاربك فابدأ بيمينك قبل شمالك. واذا اردت ان تسرح شعرك فابدأ بميامنك قبل مياسرك فان هذه من باب التكريم والتزيين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. وهذه الاشياء مما يتطهر به الانسان فهي داخلة في قوله وفي طهوره فيدخل الطهارة الصغرى والكبرى وهذه الاشياء ايضا داخلة في مسمى الطهر. فيستحب لك تنقية الاشياء اليمنى تكرمة لجانب اليمين اولا ثم بعد ذلك تنتقل الى اليسرى وفي صحيح مسلم من حديث جابر من حديث جابر او انس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة دعا بالحلاق اشار الى جانبه الايمن قال احلق فحلقه ثم اشار الى جانبه الايسر فقال احلق فهمتم؟ فهذا كله من باب التكريم والتزيين. كذلك النعل. يستحب لك ان تنتعل باليمنى قبل اليسرى لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة. اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. ولتكن اليمنى اولاهما انتعالا واخراهما خلعا او كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد ايضا كل كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فمحرم كل ما خالف مقصود الشارع في خصال الفطرة فمحرم فاطالة الاظافر فوق الاربعين محرم لان مخالف لمقصود الشارع في خصال الفطرة. وحلق اللحية محرم لانه مخالف لمقصود الشارع في الفطرة. ومن لم يأخذ من شاربه ماذا قال فيه رسول الله؟ من لم يأخذ من شاربه فليس منا. يعني بعد الاربعين انت منا وكل ذنب قيل ففيه ليس منا فهو كبيرة كل ذنب قيل فيه ليس منا فصاحبه مرتكب لكبيرة والعياذ بالله فانظر كيف خصال الفطرة توجب لا توجب الانسان موافقته ولا مخالفته. فان من النساء والرجال الله يهديهم. ما نشوف اظافره استغفر الله واصلت لها نص متر وليه طيب يا ولدي؟ ليه؟ قال الموضة طيب يا اخ وين الموضوع؟ طيب والنبي عليه الصلاة والسلام الادلة والسنة واتباع الخير وخير الهدي هدي رسول الله وسلم لا ما فكروا في هذا. وكذلك قال العلماء رحمهم الله اطالة الشوارب كما يفعله كثير من السفهاء والفسقة ايضا هذا محرم. فاذا كل شيء خالف مقصود الشارع في هذه الخصال ها فهو محرم طيب شعر الابط مقصود الشارع فيه ازالته. اذا اطالته مخالف للمقصود الشرعي في هذا المكان الشارب مقصود الشارع فيه الاخذ فاذا اطالته تركه مخالف للسارع في هذا المكان العانة مقصود الشارع فيها ازالتها وتنقية هذا المكان وتطهيره من الشعر. اذا تطويله وهكذا كل ما خالف مقصود الشارع فمحرم كل ما خالف مقصود الشارع فمحرم. انتم معي ولا انتم معي؟ وش انكم معي؟ وش ان اقول انا؟ اخر اخر قاعدة وش وش قلت فيها طيب ممتازين احسنتم. احسنتم. ومنها ايضا الاصل في الزينة الحل والاباحة الا بدليل يدل على التحريم الاصل في الزينة الحل والاباحة الا ما خصه النص بالتحريم قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله فالاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة فجميع الزينة التي اخرجها الله للمرأة مكياج مناكير اطياب ملابس حلي تشقير حواجب تقصير من الشعر ما لم تصل الى حد الرجال او تقصد به التشبه بالكافرة كل انواع الزينة البودوكير تحسبونا ما نعرف خمسين ذي الاشياء وعاجلينها يا حبيبي ها لا البشر تسوية الاسنان لا الوشم لا العمليات التجميلية التي داعيها كمال التحسين لا الاضطرار او الحاجة. ايضا نقول لا لماذا؟ لان هذه زينة قد نص الدليل على تحريمها بخصوصها وقد فتح الله عز وجل لها كل انواع الزينة فلها ان تتزين بما شاء ولي رسالة مختصرة في قاعدتين تجمع كل ما قيل في الاصل في زينة المرأة قاعدتين يبنى زينة المرأة تبنى على قاعدتين. القاعدة الاولى ان الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا بدليل. القاعدة الثانية الاصل وجوب ستر المرأة الا عن من استثناه النص ولا يبدين زينتهن الا لفلان وفلان وفلان وفلان. فاذا الاصل في زينة المرأة الحل والاباحة الا بدليل. والاصل وجوب ستر زينة المرأة الا من استثناه النص فلا حق لك ان تحرم لا على الرجال ولا على النساء شيئا من الزينة الملبوسة او المعلقة او المفروشة او المركوبة او المطعومة والمشروبة الا وعلى ذلك دليل من الشر. ان الله جميل يحب الجمال. قالوا يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا هذا من الكبر يعني قال ان ان الله جميل يحب الجمال. وكان للنبي وسلم جبة جميلة جدا يلبسها في الوفد وفدوى للوفد والجمعة. ومن القواعد ايضا كل ما كان من تعبدات الكفار وعاداتهم فلا يجوز التشبه بهم فيه كل ما كان من تعبدات الكفار او عاداتهم انتبه المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيه كل ما كان من تعبدات الكفار او عاداتهم المختصة بهم فلا يجوز التشبه بهم فيها وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حفظ القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظب لدخلتموه قالوا واليهود نصارى وفي رواية فارس والروم قال فمن القوم الا اولئك وفي حديث ابن عمر في مسند الامام احمد ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال خالفوا المجوس خالفوا اليهود خالفوا المشركين في في شعائر ايش كبيرة ولا لا؟ جزوا الشوارب وارخوا اللحاء. اللحى خالفوا المجوس اكرموا اللحى خالفوا المشركين فاذا كنا فاذا كان مطلوبا منا ان نخالفهم في شعيرات خفيفة ها فما فوقها من باب اولى فاذا يحرم عليك ان تتشبه بالكفار في شيئين فيما كان من عباداتهم هذه واحدة مثل لبس الصليب والسجود للقبور وغيرها او عاداتهم المختصة بهم التي لا الا من قبلهم هذه لا يجوز لك ان تتشبه بهم فيها واما ما كان اصله عادة لهم ثم انتقل للمسلمين وصار عرفا سائدا للمسلمين. مثل لبس البنطلون. هذي ما عاد فيها خلاص ما عاد فيها تشبه ذي. لانها صار عرفا سائدا عند كثير من المسلمين. لكن الاكل بالشمال نقول لا قلنا لا يا شيخ واضح؟ الاكل بالشمال نقول لا لثبوت النص بالنهي عنها فيها بالخصوص. ركوب السيارات كان عرفا سائدا لهم ثم انتقلت للمسلمين فصارت عرفا سائدا للمسلمين. لبس الساعات ايضا. فالمقصود العادة المختصة بهم هي التي لا يجوز لك ان تتشبه بها. ولذلك اذا سئلت عن تسريحة امرأة قل يجوز لها ان تسرح هذا النوع من التسريحات ما لم ايش يكن مقصود التشبه بالكافرات. اذا قيل لك والله موضة معينة قال يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات نوع زينة قل يجوز ما لم يكن فيها تشبه بالكافرات. فاذا الزينة تربط بعدم التشبه اي فتية لك في الزينة يا شيخي؟ اي فتية لك في الزينة فلابد ان تربطها اذا لم يكن المقصود منها التشبه بالكافرات انتم معي؟ عرفتم لماذا ادخلنا هذه القاعدة؟ فاذا كل لبسة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم ان يلبسها. كل تسريحة شعر اختص بها الكفار فلا الفساق فلا يجوز لهم للمسلم ان يفعلها. كل عادة اختص بها الكفار فلا يجوز للمسلم ان ينتهجها وبذلك نكون قد انتهينا من باب سنن الفطرة ولله الحمد. وننتقل بعده الى باب الوضوء باب الوضوء القاعدة الاولى مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفيا مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية فمن زعم وجوبا في الوضوء او استحبابا فكلامه هذا موقوف على ماذا؟ على الدليل. فان جاء بالدليل الذي يدل على الوجوب او في احباب قبلناه كلامه يا نايف ها. واما اذا لم يأتي بدليل فان قوله مردود عليه مضروب به في وجهه فلا حق لك ان ان تربط بالوضوء شيئا من الواجبات او الاركان الا وعليها دليل من الشرع. القاعدة الثانية الوضوء على جميع صفات الواردة السنة الوضوء على جميع صفاته الواردة السنة وقد ورد اربع صفات للوضوء ان تقتصر في الوضوء على واحدة واحدة في كل الاعضاء. ودليلها ما في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن عباس. ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة الصفة الثانية ان تتوضأ مرتين مرتين على كل الاعضاء. ودليلها ما في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم الانصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين الصفة الثالثة ان تتوضأ ثلاثا ثلاثا في كل الاعضاء وهو اغلب الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. ودليل ذلك ما في صحيح مسلم وفي الصحيحين ايضا من حديث حمران عن عثمان معروف الحديث. الرابعة ان يتوضأ ثلاثا في الاعضاء كلها الا اليدين الى المرفقين فيغسلوها مرتين مرتين فقط. ودليلها ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه. قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق ثلاثا يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا. هذه صفات الوضوء فان قلت وعلى اي صفة اتوضأ؟ فاقول خذ هذه القاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة وفي كل ذلك رسائل لتجدونها في صيد الفوائد. الزينة فيها رسالة تجدونها في صيد الفؤاد وشرح قاعدة العبادات الواردة تجدونها في صيد الفواد في مائة فرع. غالبا اشرح كتبي على مئة فرع. حتى يفهمها الطالب. ولانها اصل من اصول الفقه ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوه في اوقات مختلفة. ومن القواعد ايضا الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن وبين ما هو كالعظو الواحد سنة. الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن وبين ما هو العضو الواحد سنة الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن وبين ما هو كالعضو الواحد سنة. والمقصود بالاعضاء الاربعة اي الاعضاء المذكورة في القرآن. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا هذا الاول ثم وايديكم للمرافق اثنين وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ثلاثة اربعة. الترتيب بينها في الوضوء ركن. من قدم يدا على وجه او رأسا على يد او رجلا على رأس فوضوؤه باطل. فاذا الترتيب الذي هو فرض في الوضوء هو الترتيب بين الاعضاء الاربعة. لكن هناك ترتيب مندوب في الوضوء. وهو الترتيب فيما هو كالعضو الواحد فانه سنة اتفاقا الوجه فيه المضمضة والاستنشاق هما كالعضو الواحد ولا لا؟ فسواء قدمت المضمضة سواء الاستنشاق على غسل الوجه والسنة او غسلت الوجه ثم تمضمضت واستنشقت حديث المقدام من معد كذب لان الترتيب بينهما كالعضو الواحد. فالترتيب بينهما سنة. طيب وتقديم اليد اليسرى على اليد اليمنى لان هناك العضو الواحد فاذا اجمع العلماء على استحباب تقديم اليد اليمنى في الغسل على اليسرى ولو انه قدم اليسرى على اليمنى لصح وضوءه. وكذلك ها الرجلين فاذا الترتيب بين الاعضاء الاربعة ركن. والترتيب فيما هو كالعظو الواحد سنة فهمتوها ولا لا؟ وبينما هو كالعضو الواحد طيب ومنها ايضا لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة ولا بعده غير التشهد. لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة لا ذكر قبل الوضوء غير البسملة غير البسملة. ولا بعده الا التشهد فكل ذكر قبل الوضوء غير البسملة فانه بدعة. اذا اتخذه الانسان على وجه الديمومة والاستمرار. كمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوضوء انتبه. او بعده وكمن يقرأ شيئا من القرآن قبل الوضوء او بعده. وكمن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل الوضوء او بعده. كل ذلك لك مما لا دليل عليه والاستعاذة وقراءة اية والصلاة على النبي وان كانت مشروعة باصلها في اذكار اخرى لكن مشروعيتها باصلها لا تدل على مشروعيتها في هذا الوصف الخاص. فاذا قلنا بدعة فانما نحن نبدع الوصف لا اصل الذكر والمتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصف وليه فيها رسالة لعلكم تراجعونها وهي وجوب ورسالة في وجوب التفريق بين اصل العبادة ووصفها وهي اصل من اصول المبتدعة وهذه رسالة تكسر هذا هذه الشبهة عندهم ولو كان الوقت في الوقت متسع لشرحت ولاهميتها واي ذكر بعد الوضوء غير التشهد؟ الوارد في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر من حديث عمر او الوارد في جامع الترمذي من حديث ابي سعيد فغيرهما لا دليل عليه. اما الوارد في حديث عمر فهو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وفي رواية اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فقط هذا هو الوارد واما قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهي خطأ اما من الترمذي او من شيخ الترمذي. ومع ان الامام الالباني رحمه الله جمع كبير من اهل العلم حكم عليها بانها حسنة لكن الاقرب انها لعلها لعلكم تراجعونها فهي زيادة من ثقة وقد سألت عنها شيخنا الشيخ عبد الله السعد حفظه الله ووفقه وغفر الله له وعامة علماء اهل السنة والجماعة فحكم بشذورها وضعفها. فالشاهد ان انه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في من اذكار الوضوء الا البسملة قبله والتشهد بعده. واما ما ذهب اليه بعض الشافعية من احبابي من ذكري ذكر من استحباب قولي آآ اذكار على كل اعضاء الاعضاء فهذا ليس يغسل مثلا وجهه نقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه يغسل يديه ثم يقول اللهم اجعلني ممن يستلم صحيفته وهذا كله ها لا دليل عليه لان الاصل في عبادات الاطلاق عن الزمان والصفات. فمن قيدها بشيء معين فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك. فهمتم القاعدة؟ طيب لو جاك رجال وقال والله يا اخي انتم يا وهابية ها؟ تمنعونا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الوضوء ليه يا اخي؟ حتى رسول الله ما تحبون تسمعون ذكر اسمه فاذا قال لك حمار ذلك فماذا فكيف تجيب؟ تعرف ايش تقول؟ نعم انت تبي تصلي على النبي صلي عليه خارج العبادة ذي لا تعتقد افضلية الصلاة عليه في هذا الزمان او هذا المكان مخصوص الا بدليل. تبي تصلي عليه من باب الاطلاق صلي عليه محد يردك محد يردك لكننا نمنع الوصف لا نمنع الوصف فاغلب اهل البدع دخلت عليهم البدعة البدعة للخلط بين الاصل والوصف. ومن القواعد ايضا وين وصلنا يا جماعة الاصل حرمة الاعتداء في التطهر. او في الطهور الاصل حرمة الاعتداء في الطهور اي في فعل الطهارة. طيب وما دليل ذلك؟ قول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين اي من صفته الاعتداء فالله عز وجل لا يحبه سواء في الدعاء او غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ها سيأتي اقوام من امتي يعتدون في الطهور والدعاء ومر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يتوضأ فقال لا تسرف وان كنت على نهر جار وقد حسنه بعض اهل العلم وضعفه كثير منهم. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبذر تبذيرا. عفوا اه ولعموم قول الله عز وجل ولا تبذر وتبذيرا ويقول الله عز وجل ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فلا يجوز للانسان ان يسرف في صبه ماء الطهارة سواء لتنظيف نجاسة او لطهارة غسل او لطهارة وضوء. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر بالمد. في الماء في وضوءه ويقتصر بالغسل بالصاعي في غسله كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد بل وفي حديث عبد الله بن زيد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد. والمد هو ما يملأ كفي الرجل المعتدلة بثلثي مد فجعل يدرك ذراعيه اذا فتح البزبوز فتح الحنفيات لين يتوظا تملا لي تملأ لي تنكة وانت بتوظى مرة واحدة فالاقتصاد في صب الماء وتقوى الله عز وجل وعدم الاعتداء في ماء الطهارة هذا هو المطلوب الشرعي. كثير منا لا يخرج من وضوءه باجر بل يخرج باوزار كثيرة من كثرة ما يريقه من الماء وكثرة ما ما ها آآ لا لا لا بأس لا لا كونك مثلا تبعد الماء البارد هذا لا بأس لكن اذا استوى لك الماء فخذ منه بمقدار تكفيه اناء او في غفارة صغيرة او او تكسر على البزبوز شوي بحيث انه بحيث انه انه عندنا مثلا في نجد يقول اذا هوى القلب مشت الرجل اذا عرف الانسان ان هذا محرم فانه باذن الله سوف يجد الطريقة المثلى التي بها يقتصر على الماء الذي هو سنة. ومن القواعد ايضا اذان الان طيب ومنها ايضا يقول ما يستحب له الوضوء مبني على التوقيف ما يستحب له الوضوء مبناه على التوقيف ما يستحب له الوضوء مبناه على التوقيف. اي لا حق لك ان تقول ان هذا الفعل يستحب ان يتوضأ له الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع لان الاستحباب حكم شرعي. والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فاي حالة زعم بعض الفقهاء استحباب الوضوء قبلها. او بعدها فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك الاستحباب وقد سبر العلماء الاشياء التي يستحب عندها الوضوء فقالوا يستحب الوضوء للذكر لثبوته في حديث المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه ولرد السلام لثبوته في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه وللنوم لثبوته في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب اذا اذا اخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة وللجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ولمن جامع اهله اول مرة واراد ان يعود فيشرع ان يتوضأ بينهما وضوءا. لمن في صحيح مسلم من حديث ابيه سعيد الخضري رضي الله عنه وللطواف فان الطهارة الصغرى للطواف سنة وليست بواجب في الاصح. وانما الطهارة الواجبة لصحة الطواف هي الطهارة الكبرى دون الصغرى وهذا قول بين من اوجب الطهارتين جميعا وبين من لم يوجب. الطهارتين جميعا وللمسألة موضع اخر في بحثها لما في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف. وللتجديد للفرائض اذا كان الانسان على طهارة ودخل عليه تستحب فيستحب له التجديد فيستحب له التجديد لما في الصحيح من حديث انس قال كنا نصلي الصلوات بوضوء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة قيل انتم كيف كنتم تصنعون؟ قال كان يكفي احدنا الوضوء ما لم يحدث ما لم يحدث وكالوضوء مما مسته النار. لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار فهذا وان نسخ وجوبه. لكن بقي لان المتقرر ان الوجوب اذا نسخ بقي الاستحباب. الوجوب اذا نسخ بقي الاستحباب. وعلى كل حال لا يجوز لك ان تدعي استحباب الوضوء عند حالة معينة الا وعلى ذلك الاستحباب دليل من الشرع ومن القواعد ايضا كل مانع من وصول الماء الى البشرة فتجب ازالته قبل التطهر كل مانع من وصول الماء الى البشرة فيجب ازالته قبل التطهر وهذا لا نعلم فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله فيجب عليك ان تزيل كل موانع وصول الماء الى البشرة ولذلك يجب على المرأة ازالة المناكير ذات ذات الجرم قبل ان تتوضأ لان المناكير تمنع من وصول الماء الى البشرة. وكذلك اذا كان الانسان عامل بوية ووقع على جسده مما يجب غسله في الطهارة الصغرى شيء من البوية وكانت بقعة كبيرة عرفا فان الواجب عليه ازالتها اذا قدر واذا عجز فالواجبات تسقط بالعجز تسقط بالعجز عنها فلابد من ازالته. فان قلت وهل ما يسمى بالفازلين يمنع؟ الجواب لا ما يمنع لا يمنع الا اذا اعطيت الا اذا وضعت طبقة كثيبة جدا واما مجرد الدهن فانه لا يمنع. وكذلك زيت الزيتون في الاصح. ايضا لا يمنع من وصول الماء الى البشرة. اما الحناء فهو وينقسم الى قسمين فمن الحناء ما ينقصر ويكون له جرم ومن الحناء ما لا جرم له وانما يعطي العضو لونا فقط. فان كان من الحناء ذي الجرم مثل الدوج وغيرها. فهذه لابد من ازالتها قبل الوضوء لانها مانعة من وصول الماء الى البشرة. واما اذا كان مجرد لون فقط فانه لا يضر ان شاء الله. الا ان العلماء رحمهم الله قالوا الا بدليل فاذا اجاز الشارع وجود هذا العازل للعضو عن الماء وان تمسح عليه فهو عازل للماء ومع ذلك اجازه الشارع. قالوا مثل ماذا؟ قالوا مثل العمامة. فان العمامة تمنع من وصول الماء الى الرأس ومع ذلك اجازها الشارع مثل الخفين. الخف يمنع من وصول الماء الى بشرة القدم. فهذه موانع من وصول الماء ومع ذلك اجازها الشارع. لكن المانع الذي لا يجيز الشارع بقاءه فلابد من ازالته قبل التطهر. ومن القواعد ايضا الشعور الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط دون الخفيفة. الشعور الكثيفة يجب غسل ظاهرها فقط. دون الخفيفة دون الخفيف وذلك لان الشعور على وجهك تنقسم الى قسمين شعور كثيفة او شعور خفيف والشعر الكفيف هو ما لا يرى من دونه لون البشرة والشعر الخفيف هو ما يرام اللون من دونه لون البشرة فاذا كان الشعر كثيفا فلا يجب عليك غسل باطنه وانما يجب عليك غسل ظاهره فقط واما اذا كان الشعر خفيفا عرفا فيجب عليك غسل ظاهره وايضا باطنه فمثل اللحية الان مع العوارض هذي خفيفة يرى منها لون البشرة ولا لا؟ فاذا هنا يجب غسل ظاهرها وباطنها. واما هنا فهي كثيفة لا يرى منها لون البشرة فاذا كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا اخذ الخفيف حكم الخفيف والكثيف حكم الكفيف الكثير. ويوضح هذه القاعدة الاخيرة التي بعدها تقول التخليل سنة. التخليل سنة والمقصود بالتخليل هم اي تخليل الشعر والاصابع تخليل الشعر والاصابع اما تخليل الشعر فهو ان يأخذ كفا من ماء. صاحب اللحية الكثيفة اقصد. يأخذ كفا من ماء ثم يدخله تحت حنكه. ثم يخلله بمعنى انه يوصل الماء الى باطن الشعر. هذا ليس واجبا وانما سنة. ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل شعره ويقول بهذا امرني ربي وفي جامع الترمذي من حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. وهناك نوع من التخليل وهو تخليل اصابع اليدين والرجلين لما رضى الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وتخليل اصابع الرجلين يكون بالخنصر للحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل اصابع رجليه بخم بصره بخنصره فاذا التخليل في الطهارة الصغرى سنة وبهذا نكون قد انتهينا من باب الوضوء وصفته وقواعده القاعدة التي بعدها عفوا آآ الباب الذي بعده باب المسح على الخفين ايش باب المسألة الخفين ولا ايش المسعى ايش؟ ما فهمتش وش فيه؟ بيجيك لا تحرص عليه. عجل على الغسال. قبل الصلاة. امرني يا ربي وش صار؟ ايه صارف الاجماع. لا نعلم احدا غير الظاهرية قالوا بالوجوب. وانت تعرف ان الاجماع قبل الظاهرين نعام خلاص انتهينا ولا اعلق بعد شوي علق على التخليل ولا واضح؟ واضحة بالادلة طيب. ننتقل الى باب جديد من ابواب الطهارة باب المسح على الخفين وفيه قواعد. القاعدة الاولى المسح رخصة وهذه قاعدة واضحة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة كما في سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه والادلة الدالة على جواز المسح على الخفين كثيرة جدا بل ان هذا الفرع وهو المسعى الخفين من شدة توغله في مذهب اهل السنة عده بعض علماء الاعتقاد من جملة العقائد حتى ذكره الامام الطحاوي في عقيدته قال ونرى المسح على الخفين في الحظر والسفر على ما جاء في الاثر فادخلوه علماء العقائد. في عقائدهم قالوا لماذا؟ قالوا لان كل فرع فقهي عرفت مخالفته عن اهل البدع فيكون عقيدة كل فرع فقير عرفت او اشتهرت مخالفته من اهل البدع فهو فقهي باعتبار اصالته ولكنه عقدي باعتبار اشتهار مخالفة اهل البدع لهم فهمتم هذا؟ فاعظم من خالفنا في مسعى الخفين طائفتان بدعية الرافضة والخوارج. فهم لا يمسحون على خفافهم مع ان المسألة الخفين ورد من حديث علي رضي الله عنه. وهو امام من ائمة يعني يعتقدون امامته اثني عشرية ومع ذلك لا يقبلون. فسادا ان المسح رخصة طيب العجيب عند اهل العلم رحمهم الله انه اول ما شرع المسح على الخفين حصل فيه خلاف طويل وسبب الخلاف ان قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. هل نزلت بعد تلمس عالخفيف تكون ناسخة او ان المسح على الخفين جاء بعد سورة الاية المائدة فمن اهل العلم من قال بان المسعى الخفين منسوخ اصلا اما اسأل الخوفية منسوب خلاص انتهى باية الماء ومنهم من قال له وباقي ولذلك في الصحيحين من حديث جرير انه بال ثم توضأ ومسح على خفيه وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفه قال ابراهيم فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة. يقول ابن يعني هذا دليل على انه ليس منسوخا بل باقي ومحكم. يقول ابن تيمية رحمه الله وقد دل على جواز المسح على الخفين القرآن لاء لا يا ابن تيمية القرآن قال القرآن وين قال في قول الله عز وجل في القراءة السبعية وارجو ليكم بكسر الياء بكسر اللام فاما قراءة الفتح فهي دليل الغسل. واما قراءة الكسر فهي دليل المسح. فاذا الرجل تغسل وتمسح. لكن متى تغسل؟ ومتى تمسح؟ نرجع الى المبين شريعتنا صلى الله عليه وسلم فوجدناه يغسلها اذا لم تكون في خف يعني اذا كانت مكشوفة ويمسحها اذا كانت مستورة فاذا هو المبين لنا شريعتنا فاذا قراءة الكسر دليل المسح على الخفين فيكون المسح على الخفين على كلام ابن عباس ثابت بماذا بالقرآن ايضا بالقرآن ايضا اذا هو رخصة وهل هو رخصة في الحظر والسفر؟ الجواب في كليهما هل هو رخصة في الصيف والشتاء ولا في الشتاء بس؟ كليهما واضح؟ في كليهما. ومن القواعد ايضا وهي من اعظم القواعد في هذا الباب. الاصل في المسح الاطلاق عن الشروط كما اثبته النص الاصل في المسح اي على الخفين طبعا. الاطلاق عن الشروط الا ما اثبته النص الاصل في المسح على الخفين الاطلاق عن الشروط الا ما اثبته النص. فلا حق لك ان تقول لا يجوز المسح الا بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا. الا وعلى ذلك الاشتراط ايش؟ دليل من الشرع. لان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان المسح رخصة وتوسعة وكلما زدت ففي شروطه صار مضيقا لا تشترط ايها الفقيه واي شرط وتربط به جواز المسح الا وعلى ذلك دليل. وبناء على ذلك اشتراط التوقيت واختلافه بين المقيم والمسافر هل عليه دليل؟ الجواب نعم عليه دليل في صحيح الامام مسلم من حديث جابر جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين. ثبت دليله اذا نقول باشتراطه لثبوت الدليل. الحمد لله. طيب كون الخفين ها كون الخفين اه ليس ليسا بنجسين. يعني انهما طاهران هل ثبت عليه دليل؟ الجواب نعم. فاني ادخلتهما طاهرتين وكلمة ادخلتهما طاهرتين فسرت بطهارة ذات الخف وفسرت بطهارة القدم فهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر في القواعد ان اللفظة الشرعية اذا فسر بتفسيرين او اكثر لا تنافي بينهما حملت عليهما طيب اذا هذا اشتراط مقبول ان يلبسها الانسان على طهارة ان تكون طاهرة غير نجسة والتوقيت. طيب ان تكونا صفيقة بمعنى لا يرى منها لون البشرة الفقهاء يقولون لابد ان يكون الخف صفيقا. ثقيلا يعني ما ترى منه لان ليس شفافا هل اشتراط هذا عليه دليل ما في دليل اذا ما نقبل ولذلك فالقول الصحيح هو جواز المسألة الخف الشاف صافي ليش ابطلنا هذا؟ لعدم وجود الدين طيب ومنهم من قال الا يكون مخرقا. فالخف المخرق لا يجوز المسح عليه. طيب اشتراط عدم التفريق هل عليه دليل التوابل ما في ذل ما نقبله ولذلك في القول الصحيح جواز الخف على المخرق مالا ما دام يمكن متابعة المشي فيه. حتى لو طلعت اصابعك الخمسة ولا انشق من هنا هم وطمع طلع عقبك كله ما دام يمكن متابعة المشي فيه فلا بأس عليك يقول ابن تيمية وان اغلب الصحابة فقراء ولم يكن يملك الواحد منهم الا خفا واحدا وكانوا يقطعون المسافات الطويلة مشيا على اقدامهم فمن العادة ان يكون فيه فتق او خرق لكثرة المشي عليه وعدم تغييره وتبديله ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس على ولان المسح رخصة لان المسح رخصة فلا ينبغي تثقيل هذه الرخصة بكثرة الشروط التي لا داعي لها بل حتى لو لف الانسان على قدميه لفائف. الاذان الان طيب على قدميه لفائف لو لف عليها لفائف يجوز المسح على اللفائف واختاره شيخ الاسلام البسطار العسكري يجوز المسح عليه ومنهم من قال منهم من قال يشترط للمسح على الخفين ان يكونا ثابتين بنفسيهما لا بشدهما. من اين اتيت بهذا ليس هناك دليل عليه وانت اللي تبي تشغله الخارجي؟ لا اخشى ان يزعج الناس. اي والله هذا هذا من نيتك الطيبة لكن بعض الناس يبي يعني يبينون بعض الناس مريض فحتى لا نؤذي احدا لو اطفأت الخارجي يعني تفضلا طيب. طيب اللي تشوف اللي تشوفه حديثا رواه جابر في مسألة وماذا نقول؟ يا شيخ القطعة هذي تتعبني ابا اعود ارتب مرة ثانية ايش فاللفائف يجوز المسح عليها ولا بأس. لان المسح رخصة فالذي لا يجد خفا ولا جوربا ما يلقى الا الفافتن يلف على رجيلته هذا هذا هو حق بالرخصة هذي هذا احق بالرخصة على كل حال المسح الاصل فيه الاطلاق فمن قيده فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييد. ولذلك لو صبرت اكثر شروط الفقهاء في هذه القاعدة لا اسقطت كثيرا منها عند الحنفية يقولون ويشترط ان يكون الخف من جلد طيب يا ايها الحنفي اين اين الدليل؟ قالوا والله ناظر لك ولا اطلع برا. نقول طيب يا جلال نبي نطلع شرطكم برا. بنطلع شرطكم برا. ومن الشروط ايضا يقولون يشترط الا يتخلله الماء لان بعض الشراب وبعض الجوارب وبعض الخفاف تكون يعني فيها خروق او بعض الخروق فاذا كبيت الموية تخللها راح راحت الموية جوا نقول له ما ما له ما له دليل شرطكم هذا لا دليل عليه. شرطكم هذا لا دليل عليه. ومن القواعد ايضا المسح يتعلق باول مسحة بعد حدث المسح يبدأ من اول مسحة بعد حدث واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فاذا ليس من اول ما تلبس الخفين او الجوربين يبدأ المسح وانما ولكن اذا توضأت ولبستهما ثم احدثت ومسحت فحينئذ من اول مسحة بعد حدث يبدأ الطهارة. فمتى ما جاء وقتها من اليوم القابل او الليلة القابلة فان التوقيت ينتهي ومن القواعد ايضا كل ما وقع عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه كل ما وقع عليه اسم الخف فيجوز المسح عليه. هذا فيه رد على الحنفية الذين يشترطون الخف المجلد اي من جلد فكل ما وقع عليه اسم الخف سواء اكان خفا من بلاستيك او من خشب او من زجاج او من بلاستيك او من كتان او من قطن او من غيرها. ما دام وقع عليه اسم خف فانه يجوز لك ان تمسح عليه ولا مانع من ذلك. ومن القواعد ايضا خلع الخف وانقضاء مدة المسح تبطل المسح لا اصل الطهارة خلع الخف وانقضاء مدة المسح تبطل المسح لا اصل الطهارة فمتى ما انتهت المدة وانت متطهر فاصل طهارتك باقية لكن لا يجوز لك ان تمسح مدة جديدة الا بعد طهارة جديدة. ولو في اثناء الطهارة يا استاذ نايف. لو في اثناء الطهارة خلعت الخف طيب خلع الخف يبطل المسح بمعنى انك الا بستها فلا تمسح الا بعد طهارة جديدة لكن اصل طهارتك باقية فالناس يخلطون بين بطلان المسح وبطلان الطهارة فخلع الخف وانقضاء مدته لا يبطل اصل الطهارة. لان نواقض الوضوء توقيفية ولم يأتي دليل يدل على ان من نواقض الطهارة خلع الخف او انتهاء المدة. لكن دل الدليل على ان المسح هو الذي ينتقض. ولذلك لما جاء المغيرة يخلع خفية النبي قال دعهما دعهما فاني ادخلتهما طائرات. فلم يأمره بتركهما الا لان المسح يتأثر بخل بخلعهما انتو معي بهذا؟ فإذا الذي ينتهي بالخلع وانقضاء المدة انما هو المسح فقط. فلا تستأنف اربعة وعشرين ساعة الا بطهارة جديدة لكن يجوز لك ان تصلي بالطهارة السابقة ها ما شئت حتى تحدث ما شئت حتى تحدث ففرقوا وفقكم الله بين بطلان المسح بانقضاء المدة وخلع الخف وبين اصل الطهارة فالذي ينتقد ما هو يا شيخي ولا اصل الطهارة. ومن القواعد ايضا تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح يا سلام تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح ها من يشرح لي هذا اريد بطلا يشرح لي هذا. تتغير مدة المسح بتغير حال الماسح. اي بين اقامة وسفر. طيب ومن كان مقيما ثم سافر تتغير مدة المسح بتغير حاله. ومن كان مسافرا ثم اقام تتغير المدة بتغير حاله. فلا تحكم علي بالحالة السابقة وقد انتقلت الى حالتي اخرى فتتغير المدة بتغير الحال واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. بل انتبهوا بل يجوز للانسان ان يمسح جمعة كاملة اسبوعا كاملا. في حالة الاضطراب كالبريد المجهزة في مصالح المسلمين وليست عنده وليس عنده الوقت الكافي للوقوف والخلع. فحين اذ لا في حالة الاضطرار يجوز الزيادة عن ثلاثة ايام الى اسبوع كامل وقد جاء بريد الى عمر رضي الله عنه عليه خفان يبين منهما القدم. قال متى خلعت خفيت؟ قال من الجمعة الماضي. قال احسنت تلك السنة استعجالا لمصالح المسلمين ترى فهمت؟ فاذا صارت صار التوقيت في المسح توقيت اختياري واضطراري. التوقيت الاختياري يوم وليلة المقيم وثلاثة ايام ولياليها للمسافر لكن التوقيت الاضطراري على حسب الضرورة حتى وان وصل الى جمعة كاملة رحمة من الله وتخفيف يا شيخ عبد الرحمن. رحمة من الله وتخفيف. فاذا تتغير الحال بتغير عفوا يتغير تتغير المدة بتغير الحال. القاعدة اللي عقبها لا تكرار في الممسوحات الا بدليل يا سلام على هالقاعدة لا تكرار في الممسوحات الا بدليل متى ما جاء الاذان علموني ها لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. اه اسمع اي ممسوح فلا تكرار فيه واشرح بعد الاذان ان شاء الله. اكمل بعد الاذان نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فجميع ما طهارته طهارة مسح. فالسنة ان تقتصر فيه على مسحة واحدة لا تكرر وبناء على ذلك فالرأس في الوضوء طهارة غسل ولا مسح فلا تكرار في ممسوح يكفيك مسحة واحدة يكفيك مسحة واحدة. لما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فاقبل بيديه وادبر مرة واحدة وعند ثلاثة باسناد صحيح بل قال الترمذي هو اصح شيء في هذا الباب من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة مسح المرأة على خمارها. فيجوز للمرأة ان تمسح على خمارها. فاذا المسح على الخمار طهارة مسح فما مسحة واحدة. المسح على الجبيرة صارت مسح مسحة واحدة حتى ولو وضعت على عضو يغسل ثلاثا لو كان صحيحا فطهارة الغسل تختلف عن طهارة المسح. طيب التيمم طهارة المسح اليس كذلك؟ فاذا مرة واحدة لا تكرار فيه لا تكرار فيه. كذلك العمامة طهارة مسح ايضا مسحة واحدة. طيب والخفان؟ طهارة مسح. فاذا لا تكرار في ممسوح. ولا اعلم على حسب الاستقراء طهارة يشرع فيها التكرار وهي مسح الا طهارة واحدة الاستجمار يشرع فيه ثلاث مساحات بس فقط اما ما عداها من طهارات المسح اما ما عداها من طهارات المسح فان الاصل فيها الاقتصار على واحدة وهي من قواعد الفحم في جبر الدين ابي العباس ابن تيمية رحمه الله هم ومنها ايضا المسح على اللصوق يقوم مقام الغسل عند تعذر غسلها المسح على اللصوق. يقوم مقام الغسل عند تعذر غسلها وهذه قاعدة يحتاجها الناس لا سيما في الافتاء فيما يتعلق باللصوق احيانا يكون هناك لصق الظهر بسبب ملخ او شيء. واحيانا يكون عندك اه يعني لصقة طبية على جروح معينة او شيء معين. بل اللصوص التي تجعلها المرأة على ذراعيها او عضديها بسبب الحمل المؤخرة للحمل اليس كذلك فهذه النسوق كيف نفعل فيها اذا اذا حلت الطهارة؟ فنقول الاصل ابعاد اللصقة وغسل ما تحته. لكن اذا كان ابعادها وغسل ما تحتها يوجب تأخر البرء او زيادة الالم او ثبت منع منع الطبيب لذلك فحينئذ الاصل ان تبقيها ويقوم مسحها بالماء مقام غسلها. فيكتفى بمس عن غسلها. هذا حكم عام في اللصوص التي على بدن بني ادم. سواء كانت الطهارة صغرى او او كبرى ومن القواعد ايضا الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل. الله يا سلام الاصل في الممسوحة هذه كم قاعدة الان؟ في باب نعم الاصل الاصل في الممسوحات عدم التوقيت الا بدليل لا يجوز لك ان تقيد ممسوحا بيوم وليلة ولا بثلاثة ايام ولا بوقت معين ولا بزمان مخصوص الا وبعد ذلك التقييد ايش دليل من الشرع انتبه وقد اختلف العلماء من اجل ذلك اختلف العلماء في المسعى على العمامة هل هي في يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر عندك قاعدة الاصل عدم التوقيت في الممسوح الا بدليل ولذلك القول الصحيح في مسح العمامة انها لا تتوقت. بل يمسح عليها ما دامت على رأسه. حتى ولو بقيت على رأسه شهرين. يمسح عليه لم لا تتوقت لعدم وجود الدليل الدال على التوقيت والاصل في العبادات الاطلاق. اولا تقاس على الخفين؟ الجواب يا رجل خف من الله هذا قياس مع الفارق وقياس بين عبادتين والقياس بين العبادات ممنوع كذلك المرأة تمسح على خمارها ما شاءت من الاوقات من غير تحديد لا بسفر ولا باقامة المسألة الكبيرة يمشي عليها الى ان يحلها من غير توقيت وايضا اعطوني انما اي لا بأس تمسح عليه لا حرج عليه. اذا كان عازل لا بأس تمسح عليه اذا احتاجت له. اه لا لا ابد ما عليها تمشي على الحنة ولو كان ما عليها طرحة او شيلة. ففي الصحيحين من حديث من حديث ميمونة قالت قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم وانت لم تحمل من عمرتك. قال اني لبثت شعري لبثت رأسي. والتلبيد هو وضع العسل عليه. ومع ذلك كان يمسح عليه حتى يمنعه من الانتشار. اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر فتلك العوازل لا بأس بمسألة. اه بدون بدون مدة. فاذا اي ممسوح فاياك ان توقته بمدة الا في المسعى الخفي. هي التي ورد الدليل في توقيتها. واما ما عداه فتفضل بالدليل اعطنا عطني دليل. مطلقة. مصلحة لك ها؟ اي لا هذي الترسبات. هذي شف ليست اليست ادلة ترسبات فقهية حاول تتجاوزها ما في دليل والله لو فيه دليل لقلنا به لكن ما في دليل والقياس ممتنع. القياس ممنوع لان القياس بين العبادات ممنوع هم؟ التيمم فيه لا يتوقت بوقت؟ لا يتوقف اه طيب هذا دل الدليل على طهارة التيمم تنتقض اذا وجد الماء. لكن اقول اذا لم يوجد دليل فلذلك القواعد هذه هذه تمنعك من من العيبات بعض التقريرات اللي ما لها ما لها ما لها دليل. فان استطعت ايها الطالب ان تتجاوز تلك الترسبات الفقهية اللي درستها في الجامعة ودرستها في المدرسة وتعلمتها من بعض لانه ما عليها دليل فطيب تجاوز هذه تجاوزها. سم. هذا شفته؟ اعطني دليلا على شرطها. اعطني دليل. قال تكون دعاء محنكة او ذات ذبابة اعطني دليل على هالشروط يلا الاصل في المنفوح الاطلاق عن الشروط العمامة ما هي العمامة؟ اي عمامة؟ العمامة موضحة. هذي غترة مي بعمامة ذي ليس ثمة اكوار لها. الامامة ذات الاكوار فاي ملبوس على الرأس يشق نزعه فيصح المسألة لا بأس. سواء كان عمامة او غترة او غيره لا لا اتركوا الاسئلة اتركوا الاسئلة خلاص تقريرات واضحة وسهلة كون عندكم ترسبات فقهية من الماضي بتروح ان شاء الله مع كثرة تدريس القواعد باذن الله هذي اللي بوقت الاقامة الان طيب اعطونا قاعدة بس اعطونا قاعدة خلوا عنا الحسي اسألوني انتوا فاهمين بس انها مش مشاكل عندكم يعني ما تسألون ليه ان في مشكلة فعلا؟ لا تسألون لانها هي تتعارض القاعدة مع ايش مع اشياء سابقة وهذا ما يصلح ما يصلح طيب عندنا قاعدة الحكم للممسوح الاول الحكم للممسوح الاول يعني بمعنى انك اذا لبست خفا ثم ابتدأت المدة عليه ثم اردت ان تلبس اخر يتعلق المسح المسح بماذا؟ بالممسوح الاول. واذا ابتدأت المدة على الممسوح الثاني فيتعلق المسح باي شيء بالثاني فاذا لا نقول يتعلق المسح لا بالفوقان مطلقا ولا بالتحتاني مطلقا وانما يتعلق المسح بالخف ها بالمسح على الخف الذي ابتدأت المدة عليه فاذا ابتدأت المدة بالمسح على التحتاني فيتعلق المسح بالتحتاني متى ما خلعت التحتاني بطل المس. واذا ابتدأت المدة على الفوقاني تتعلق المدة بماذا؟ بالفوقاني. فمتى ما خلعت الفوقاني ها انتهت بعض الناس يمسح على الكندرة متبوعا اليها الخف. فمتى ما خلعت الخنادر انتهى المسح. طبعا اذا ابتدأت المدة المسح متعلق بالممسوح الذي ابتدأت عليه المدة هذا اصح الاقوال في هذه المسألة لان المسح يتعلق بابتداء المدة طيب وبذلك نكون قد انتهينا من قواعد المسح على الخفين الاقامة اه لا بعدين هين بعدين فاهمينها هذي ولا ما فهمتوها؟ طب باقي بعظ الاشكالات سجلوها ان شا الله في اخر الدورة ها ما ادري مدري انا قلتها انا شرحت القاعدة. هذي هذي القاعدة. هذي القاعدة. هذي القاعدة ولذلك ما ادري القاعدة واضحة المسح يتعلق بالخف او الجورب الذي ابتدأت المدة عليه بغض النظر عن كونه هو ايش؟ هو فوق ولا تحت ما له دخل لا في فوقاني ولا في تحتاني. المقصود وش الخف اللي ابتدأت عليه المدة؟ هو الفوقاني تتعلق المسح به هو التحتاني لا تمسح الفوقاني دخل يدك من تحت وامسح على التحتاني واضح الكلام واضح ومن القواعد ايضا من الابواب ايضا باب نواقض الوضوء وعندنا فيه قواعد طيبة جدا سم خلي يمشي عليهم فهمتي وعندنا في قواعد طيبة جدا القاعدة الاولى نواقض الوضوء توقيفية كم وصلنا يا سيد نواقض الوضوء توقيفية. من يشرح لي هالقاعدة عشان نمشي عنها بسرعة بسرعة. نواقض الوضوء توقيفية. نعم لا يجوز لك ان تنقض الطهارة المنعقدة بالدليل الا بدليل اخر. ما لك حق انك تقول هذا الفعل او هذا القول ناقض للطهارة الا بدليل. اذا كل من ادعى ناقضا فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. هل ثبت الدليل بانتقاظ الطهارة ما خرج من السبيلين؟ الجواب نعم. هل دل الدليل على انتقاض الطهارة باكل لحم الجزور؟ الجواب نعم. هل دل الدليل بانتقاظ الطهارة بالقيء اذا تقيأ الانسان الجواب لا. ما في دليل واما قول واما حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فهذه حكاية فعل فهي تفيد الاستحباب لكن لا تفيد ماذا؟ الوضوء اه عفوا لا تفيد الوجوب. طيب من من اهل العلم من قال بان مس المرأة ناقض للوضوء. هل في دليل؟ الجواب ما في دليل. واما قوله اولى مستم النساء فهي كناية عن الجماع. كما فسرها بذلك الحبر ابن عباس رضي الله عنهم. ولان الناس لا يزالون يتوضأون ويمسون نسائهم بشهوة ولا يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادة الوضوء. وروى الامام احمد في مسنده باسناد جيد من حديث ابن من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه في قبلته فاذا سجد غمزني غمزني اذا في مس ولا لا؟ غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما. ولا حديث في هذا المعنى متعددة فاذا مس المرأة القول الصحيح انه ما ينقض الوضوء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى طيب مسك لعورة الغير اينتقض وضوءك به الجواب لا لعدم وجود الدليل الدال على ذلك. مس الذكر الدليل قام على ان مس الذكر ناقض للوضوء لكن بمجموع الادلة ولا تطلبوني بكثرة التفاصيل لانه بطول الوقت علينا. مجموع الادلة يدل على ان انتقاض الوضوء بمس الذكر مشروط بشرطين. ان تباشر بشرة يدك الذكر من غير حائل لما في مسند الامام احمد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من افضى بيده الى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. طيب وان يكون بشهوة لحديث بسرة بنت صفوان قالت قال النبي وسلم من مس ذكره فليتوضأ. واشتراط الشهوة بين حديثها وحديث طلق ابن علي. لا انما هو بضعة منك. لان المس المسؤول عنه كان في الصلاة. والصلاة ليست محلا للمس المقرون بشهوة فاذا نحمل حديث طلق على المس بلا شهوة لانه في الصلاة ونحمل حديث بشرى على المس بشهوة فدل ذلك على ان مس الوضوء مس الذكر ينقض الوضوء بهذين الشرطين ان يكون بلا حائل وان يكون بشهوة نصلي توكلنا على الله بعد الصلاة تكمل ان شاء الله ها