﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:27.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. انتم تعرفون ان فهم العلم اول مرة لا يغني الطالب عن مراجعته عدة مرات

2
00:00:27.400 --> 00:00:47.400
فلابد من قراءة هذه الكليات مجردة عن شرحها ولو على مدار خمسة ايام بعد الدورة. تقرأها كتاب الطهارة تقرأه من اوله الى اخره ثم اذا انتهيت تقرأها مرة اخرى على مدار خمسة ايام حتى تستقر الكلية في ذهنك

3
00:00:47.400 --> 00:01:07.400
يكون ان شاء الله استحضارها بسيطا ويسيرا. فوصيتي لكم الا تقتصروا على فهم هذه الكليات او على يعني آآ اعتماد فهمكم من اول مرة بل لابد من مراجعتها والنظر فيها ولو على مدار خمسة ايام بعد الدورة ان شاء الله. نعم. كل في هذا

4
00:01:07.400 --> 00:01:37.400
لا انتظر انتظر شو كنا نقول انه ها؟ معي طيب الحمد لله اتماما للظابط الذي ذكرناه سابقا من ان كل اناء طاهر مباح فانه يجوز استعماله واتخاذه فالرعن انية الذهب والفضة ثم ذكرنا فرعا اخر وهي المضبب بهما ثم هذا هو الفرع الثالث وهو انية الكفار هل يجوز لي ان استعمل انية الكفار او لا

5
00:01:37.400 --> 00:02:07.400
الجواب الادلة في هذه المسألة وردت على قسمين. فادلة تحرم استعمال انية الكفار وادلة تجيز استعمالها. والجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنجمع بينها على هذا التفصيل فنقول انية الكفار لا تخلو من ثلاثة اقسام. انية علمنا او غلب على ظننا نجاستها وانية علمنا

6
00:02:07.400 --> 00:02:37.400
او غلب على ظننا طهارتها وانية لم يغلب على ظننا لا هذا ولا هذا انية علمنا او غلب على ظننا نجاستها. وانية علمنا او غلب على ظننا طهارتها وانية شككنا في طهارتها او نجاستها. فاما القسم الاول وهو الانية التي علمنا او غلب على

7
00:02:37.400 --> 00:02:57.400
ظننا نجاستها فانه لا يجوز استعمالها الا بعد غسلها ورحضها بالماء جيدا. وعلى ذلك نحمل حديث ابي ثعلبة الخشني في قال قلت يا رسول الله ان بارض اهل كتاب افنأكل في انيتهم

8
00:02:57.400 --> 00:03:17.400
قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. في رواية اخرى عند ابي داود قال وانهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فقوله يأكلون فيها الخنزير دليل

9
00:03:17.400 --> 00:03:37.400
على انها انية علمنا نجاستها. فيحمل هذا الدليل على الانية التي علمنا او غلب على ظننا نجاستها فان قلت ولم قلت غلب على ظننا نقول لان المتقرر في القواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. هذا القسم الاول وحكمه

10
00:03:37.400 --> 00:03:57.400
هو دليله. واما القسم الثاني فهي انية علمنا او غلب على ظننا طهارتها. فيجوز استعمالها مطلقا من غير غسل بدليل قول الله عز وجل مبيحا لنا طعام اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وانما طعامهم يقدم في

11
00:03:57.400 --> 00:04:27.400
انيتهم يقدم طعامهم في انيتهم. وفي الصحيحين وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه سلم واصحابه توضأوا من مزادة مشركة. وفي سنن ابي داوود من حديث جابر قال كنا نأكل في انية الكفار ونستمتع بها فلا ينكر

12
00:04:27.400 --> 00:04:47.400
علينا او قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقرنا او كما قال رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري من حديث سعد انه اخذ زقا فيه عسل. بعد غزوة غزوها وقال لا اعطي منه احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:04:47.400 --> 00:05:07.400
لم يقل فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم اي من فعله. فهذه ادلة تدل على جواز استعمال انية الكفار ولو بلا غسل فنحملها على الانية التي علمنا او غلب على ظننا طهارتها. طيب القسم الثالث انية لم يغلب على ظننا لا

14
00:05:07.400 --> 00:05:27.400
ولا نجاستها فنعتمد فيها هذه القاعدة وهي ردها الى اصل الطهارة ان كل اناء ان كل اناء فالاصل فيه انه طهور عفوا انه طاهر يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه واستعماله

15
00:05:27.400 --> 00:05:47.400
فانية الكفار التي لم نجزم بطهارتها ولم نجزم بنجاستها فاننا نرد الامر فيها الى الاصل وهو ان الاصل في الانية الطهارة واباحة الاتخاذ والاستعمال. ومن ومن المسائل ايضا هل يجوز استعماله

16
00:05:47.400 --> 00:06:07.400
انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب؟ هل يجوز استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب؟ الجواب في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم. وقد ادعى الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على حرمة سائر الاستعمالات

17
00:06:07.400 --> 00:06:27.400
ولكنه اجماع مخروق اذ وجد المخالف فيه مخالف. ولذلك فالقول الاقرب عندي والله اعلى واعلم هو ان انه يجوز للانسان ان يستعمل انية الذهب والفضة في غير الاستعمال المحرم. وهي لا تأكل ولا تشرب. الذي يشرب

18
00:06:27.400 --> 00:06:47.400
انما يجرجر فاذا لا اعلم دليلا يدل على حرمة استعمالها في غير هذين النوعين من تعمل وقد ذكر لك وقد ذكرت لنا هذه الكلية بان كل اناء فانه يجوز استعماله بسائر انواع الاستعمال

19
00:06:47.400 --> 00:07:07.400
ذلك الاستعمال الذي خصه النص. ولو قلبت النص الذي يحرم هذا انما تجد فيه التقييد بالاكل والشرب والشرب ولا اعلم دليلا مطلقا فان قلت قد يكون ذكر الاكل والشرب من باب التغليب

20
00:07:07.400 --> 00:07:27.400
اذا اعظم ما تحتاجه الناس للانية انما الاكل والشرب. فذكر الاكل والشرب قيد اغلبي. والمتقرر في قواعد الاصول ان القيود الاغلبية لا مفهوم مخالفة لها. يعني لا ينبغي ان نفهم منها مفهوم مخالف. مثل قول الله عز وجل

21
00:07:27.400 --> 00:07:47.400
اللاتي في حجوركم فهي محرمة بنت الزوجة من رجل اخر محرمة عليك سواء في حجرك ولا مي في حجرك. ولا تكن فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. مع ان الزنا حرام. سواء اردنا تحصنا او لم يردنا تحصنا. فهذه قيود اغلبية. فذكر

22
00:07:47.400 --> 00:08:07.400
الاكل والشرب قيد اغلبي نقول لا. ان الاصل في القيود المذكورة انها مرادة لذاتها. فمن ادعى في شيء منها انه قيد اغلبي فهو مخالف للاصل. ومخالف الاصل عليه الدليل. ولان انتبه

23
00:08:07.400 --> 00:08:37.400
المتقررة عند العلماء ان تفسير الراوي لما روى مقدم على تفسير غيره. وعندنا راويان لحديث النهي عن الاكل والشرب. اولهما حذيفة يا عبد الرحمن والثاني ميمونة. عفوا والثاني ام سلمة رضي الله تعالى عنها هذان الراويان فسرا بفعلهما مرويهما

24
00:08:37.400 --> 00:09:07.400
ان المحرم ليس سائر الاستعمالات. وانما الاكل والشرب فقط. والراوي ادرى بمرويه من غيره ففي صحيح الامام البخاري ان حذيفة قال لقهرمان اي خادم له اسقني ماء فجاء بالماء في اناء الذهب فاخذه حذيفة ورماه به فكادت تصيبه. فلما قلنا له في ذلك يعني قلنا يعني

25
00:09:07.400 --> 00:09:27.400
خادم مسكين كيف تسوي معه كذا؟ قال لو اني لم انههه مرة ولا مرتين يقول كل ما قلت له جيب لي موية جاب لي بهذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الان لو كانت انية الذهب محرمة في

26
00:09:27.400 --> 00:09:47.400
الاستعمالات. فلما يبقي حذيفة هذا الاناء عنده. فان الخمر محرمة بسائر الاستعمالات فلا يجوز للمسلم ان يبقيها في بيته عندنا قاعدة كل ما حرم التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذه. الات الملاهي الات الملاهي

27
00:09:47.400 --> 00:10:07.400
هذي محرمة تحريم المطلق فلا يجوز اتخاذها. ما يجوز اتخاذها. الدف حرام من وجه دون وجه يجوز اتخاذ الدف في البيت لاستعماله في الغرض الجائز كاعياد او اعراس لكن ما كان حراما التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذه

28
00:10:07.400 --> 00:10:27.400
فاذا حذيفة لو كان يفهم من مرويه التحريم المطلق في سائر الاستعمالات. فلم يتخذه؟ ويوضح هذا حديث البخاري عند ام سلمة رضي الله عنها اسمع اسمع في حديث عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن موهب رضي الله عنه

29
00:10:27.400 --> 00:10:47.400
قال بعثني اهلي الى ام سلمة باناء من ماء. اسمع فجاءت بجلجل وهو اناء صغير من فضة. فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فخبخضته في الاناء. خضخضته. اوليس اتخاذ

30
00:10:47.400 --> 00:11:07.400
للاناء دليلا على ان النهي مقيد لا مطلق؟ الجواب اوليس حفظ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاناء نوع اعمال له؟ الجواب؟ بلى. وهي التي روت الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر. فلو ان الراوي

31
00:11:07.400 --> 00:11:27.400
فهم ان التحريم هو هذا الاستعمال المذكور وكافة انواع الاستعمالات لكان اولى بالفهم هو من فلذلك لا ينبغي ان يؤخذ فهم حذيفة وفهم ام سلمة بمعزل عن قاعدة اصولية تقول

32
00:11:27.400 --> 00:11:47.400
تفسير الراوي لمرويه مقدم على على تفسير غيره. فمتى ما تعارض في مسألة تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمقدم الراوي فاتخاذ حذيفة لانية الذهب دليل على ان التحريم مقيد لا مطلق وكذا اتخاذ ام سلمة وحفظها لشعر رسول

33
00:11:47.400 --> 00:12:07.400
الله في هذا الاناء دليل على ان التحريم مخصوص بنوع من انواع الاستعمال. وبناء على ذلك فلو اتخذها الانسان ليحفظ فيها فلا بأس ولو انه توضأ او او اغتسل فيها فلا نرى في ذلك حرجا ما لم يخرجه

34
00:12:07.400 --> 00:12:27.400
استعمالهما الى السرف والتبذير او الخيلاء. لان الدليل نص على تحريم استعماله. ثم اننا قد علمنا جميعا ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي جوامع الكلم اليس كذلك؟ فايهما اخسر؟ لا تأكلوا لا تشربوا

35
00:12:27.400 --> 00:12:57.400
ولا لا تستعملوا؟ هذا اقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مجالا لم يترك العبارة العامة الى العبارات التفصيلية الا لحكمة. فلما ترك اختصار الى التطويل لحكمة التخصيص لحكمة التخصيص. انه ينهى فقط عن الاكل

36
00:12:57.400 --> 00:13:17.400
خاصة وعن الشرب خاصة. واضف الى هذا ان المتقرر في قواعد العلماء ان الجزاء من جنس العمل. وهناك قرين في حديث ميمونة تدل على تخصيص النهي بالشرب. وهي قولها الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر. والجرجرة

37
00:13:17.400 --> 00:13:47.400
صوت جري الماء في في الامعاء. انما يجرجر. طيب واللي يتوضأ من انذاب الفضة برضو يجرجر الذي يغتسل برضه يجرجر ولا تثبت عقوبات من عندك؟ فاذا قرن ما هي بعقوبة من جنسه دليل على تخصيصه. قرن النهي بعقوبة تليق به يعني

38
00:13:47.400 --> 00:14:17.400
دليل على تخصيصه بالنهي. انتم فهمتم هذا؟ ولذلك من يتوضأ ما عقوبته؟ يجرجر في في نار جهنم برضو وين المناسبة بين العقوبة والجرم؟ فهذا النهي مقيد بعقوبة تناسبه وتقييد الجرم بعقوبة تناسبه دليل على تخصيصه. دليل على تخصيصه. فالقول الاقرب عندي ان شاء الله ان المحرم فيه

39
00:14:17.400 --> 00:14:37.400
انما هو الاكل والشرب خاصة. لا سائر الاستعمالات ما لم يخرج ما لم تخرج بالانسان الى حد السرف والخيلاء والله اعلم. نعم اذا نخلص من هذا كل اناء في على وجه الدنيا فيجب ان نحكم عليه بثلاثة انواع. من الاحكام الاول انه طاهر

40
00:14:37.400 --> 00:14:57.400
الثاني انه مباح. الثالث انه يجوز استعماله في كل انواع الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه النص فقط. ان شاء الله كلامي واضح كلية عامة وطيبة جدا في باب الانية. نعم. كل منها كل كل بامر

41
00:14:57.400 --> 00:15:17.400
فهو طاهر من طاهر الحياة. نعم. هذه القاعدة في وسيلة من وسائل التطهير وهي الدباغ والدماغ عملية تطهير يعرفها العامة. وهي ضرب الجلد وغسله او دهنه بشيء من المطهرات المخصوصة

42
00:15:17.400 --> 00:15:47.400
به حتى تزول رطوباته النجسة. وتذهب رائحته. فالجلد او عفوا فالدماغ عبارة عن وسيلة لاعادة الجلد الى حكمه في الحياة. فهذا الجلد كان على الشاة وهي حية يوصف بانه طاهر اليس كذلك؟ فلما ماتت حتف انفها بلا ذكاة شرعية

43
00:15:47.400 --> 00:16:17.400
فان جلدها ينقلب الى كونه نجسا. وسبب نجاسته هذه الرطوبات فيه. فيأخذه الناس ويدبغونه حتى ينسفوا تلك الرطوبات بالماء والقرب يعود الجلد الى حالته في الحياة. انتم معي في هذا؟ هل الدبغ مطهر؟ الجواب نعم

44
00:16:17.400 --> 00:16:37.400
ما الدليل على انه مطهر؟ الدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الا ايهاب فقد طهر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما

45
00:16:37.400 --> 00:16:57.400
الا تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. وفي صحيح الامام البخاري من حديث سودة رضي الله قالت ماتت لنا شاة

46
00:16:57.400 --> 00:17:27.400
فدبغنا مسكها اي جلدها. جلد مسك ايهاب كلها اسماء لشيء واحد جلد مسك ايهاب. فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شندا. وفي سنن ابي باسناد صحيح لغيره من حديث عائشة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستمتع بجلود الميتة اذا دبغت. وفي

47
00:17:27.400 --> 00:17:47.400
وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره ايضا من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها وفي رواية من حديث ميمونة عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح لغيره قالت مر النبي صلى الله

48
00:17:47.400 --> 00:18:17.400
عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة قال يطهرها. الماء والقرظ والاحاديث هذا متعددة. واما قول من قال بان الدبغ ليس بمطهر للجلد وان تلك الاحاديث التي ذكرتها منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيم عند ابي داوود باسناد لا بأس به

49
00:18:17.400 --> 00:18:37.400
قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة باهانة ولا عصب. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالاهانة. فذهب بعض الحنابلة في الرواية المشهورة

50
00:18:37.400 --> 00:18:57.400
الى ان النهي بعد الجواز. فيكون حديث عبدالله بن عكيم ناسخا لتلك الاحاديث قلت وهذا فيه نظر. لان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله ودعوى النسخ تتضمن الاهمال

51
00:18:57.400 --> 00:19:17.400
ولان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. ولان الجمع بين الادلة واجب ما امكن ولان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز ولان النسخ كالتيمم فلا ننتقل اليه الا اذا عدمنا الطهارة المائية. فالجمع بين الدليلين مقدم على النسخ. فلاحق

52
00:19:17.400 --> 00:19:37.400
لاحد ان يقول بنسخ نص ما دام يمكن الجمع بينهما. فالجمع بينهما ان للجلد حكمين ان حكم قبل الدبغ وحكم بعده. فاما حديث عبدالله بن عكيم فيتكلم عن حكم الجلد قبل الدبغ. لقوله

53
00:19:37.400 --> 00:19:57.400
لا تنتفعوا من الميتة باناب ولا عصب. ونحن نقول بان الميتة نجسة بكل اجزائها. ونحمل احاديث التطهير بالدماغ على اثبات حكم الجلد بعد الدبغ. لا سيما وان العرب تقول ان الايهاب اسم للجلد قبل دبغه

54
00:19:57.400 --> 00:20:17.400
واما اذا دبغ فهو قربة او شن. لكن يوصف بانه ايهاب قبل الدبر. والحديث فيه لا تنتفع من الميتة فكأنها قرينة تشير الى ان الحديث انما يتكلم عن حكم الجلد قبل دبغه. وبهذا

55
00:20:17.400 --> 00:20:47.400
بالدليلين جميعا ولا حاجة الى القول بالنسخ. فان قلت وهل الدبغ يطهرني الجلود كلها؟ ام هناك جلود لا ينفع فيها الدبغ؟ الجواب انت ستجيب اذا ما اقوله لك الان. اقول لك ان الدبغ وسيلة. اليس كذلك؟ لاعادة الجلد الى حكمه

56
00:20:47.400 --> 00:21:17.400
في الحياة فاذا هو وسيلة من وسائل تطهير النجاسة العارضة. هو وسيلة من وسائل تطهير النجاسة العارضة انتم معي ولا لا؟ طيب واما النجاسة الذاتية لو انك جمعت وسائل التطهير في الدنيا لما طهرتها. فلو اننا غسلنا خنزيرا في في في محيطات

57
00:21:17.400 --> 00:21:37.400
لما طهر وبكل منظفات الدنيا لما طهوا. لان النجاسة الذاتية ليست لان النجاسة الذاتية لا تطهر وانما وسائل التطهير تنفع في النجاسة الحكمية العارضة لا النجاسة الاصلية الذاتية. فبما ان نجاسة

58
00:21:37.400 --> 00:21:57.400
الحيوان عارضة وليست اصلية لانه كان في الحياة طاهرا فحين اذ نقول انما الدبغ طهر جلد الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة. وبناء على ذلك فالحيوان الذي كان نجسا في

59
00:21:57.400 --> 00:22:17.400
ثم مات فهل الدبغ يطهر جلده؟ الجواب لا لان الجلد لان الدبغ وظيفته اعادة الجلد الى حكمه الاول وهذا الجلد كان نجسا. وبناء على ذلك فالدبغ لا ينفع في جلد الحمار. لان الحمار نجس

60
00:22:17.400 --> 00:22:37.400
ولا ينفع الدبغ في جلد الكلب لان الكلب نجس العين. نجاسة يا عبدالرحمن نجاسة عينية ما تطهر ولا ينفع الدبغ في جلد الخنزير لانه نجس في الحياة. وما كان نجسا في الحياة

61
00:22:37.400 --> 00:22:57.400
ولا ينفع فيه الدماغ اذ الدماغ وسيلة. والوسائل تنفع في تطهير النجاسات الحكمية العارظة لا النجاسة الاصلية عينية او الذاتية يا استاذ فلاح. احسنت. ها هذا. طيب هل ينفع الدماغ في تطهير جلد الاسد

62
00:22:57.400 --> 00:23:17.400
اسأل عن حكم الاسد في الحياة طاهر ولا نجس؟ نجس؟ ها نجلس ولا طاهر؟ على كل حال سيأتينا في كتاب النجاسات ان الاصل في الحيوانات برية او بحرية ها كل حيوان بري او بحري

63
00:23:17.400 --> 00:23:37.400
الاصل فيه الطهارة. القول الصحيح ان الاسد وسباع البغائم وسباع الطير طاهرة. فاذا ماتت ودبغ جلدها فيجوز استعماله لكن في غير افتراش وفي غير لبس لان هذين النوعين ها لا يجوز بالدليل. فقد نهى النبي صلى الله

64
00:23:37.400 --> 00:23:57.400
عليه وسلم عن لبس جلود السباع والجلوس عليها كما في سنن ابي داوود من حديث المقدام من بعد كلب باسناد صحيح لغيره واما ما عداها من الجنود فيطهر. فاذا اخرج لي هذه الحيوانات الثلاثة بس التي هي

65
00:23:57.400 --> 00:24:27.400
الكلب والحمار والخنزير فهي التي لا ينفع فيها الدماغ لما؟ لان عينية لا حكمية. اذا الدبغ ينفع فيما نجاسته حكمية لا عينية. والله اعلم. نعم. فان قلت وهل يجوز استعمال الجلد المدبوغ في السوائل فيما بعد احفظ فيه شيئا سائلا؟ ام انني استعمله في الجامدات اليابسات فقط

66
00:24:27.400 --> 00:24:57.400
فاقول كلا الامرين جائز. لانه عين طهرت والعين الطاهرة يجوز استعمالها في كل انواع الاستعماء لات سواء اكانت يابسة او سائلة. او سائلة نعم والله اعلم كل ما عادت الارض من الائمة او الحديدية او الخشبية او المطاطية فالاصل فيه ثقة

67
00:24:57.400 --> 00:25:17.400
هذه كأنها شرحناها او اخذنا شيئا منها في القاعدة الاولى فلا داعي لاعادتها. انتهينا منها نعم. كل جلد ظاهر في الحياة لا ينفع فيه تجارة. هذه ايضا مكررة ما ادري ترى انا ما قرأتها والله ما قرأت هذه. انا

68
00:25:17.400 --> 00:25:37.400
لم اقرأ هذه الكليات وانما كتبتها وسلمتها الاخوان ورتبوها. فهي في بعضها تكرار جيد. ما شاء الله. انتهينا من الانية؟ ما شاء الله ما شاء الله كم من رقم القاعدة؟ كل ما كان من باب التكريم

69
00:25:37.400 --> 00:25:57.400
تبدل فيه اليمين. يا سلام. واليسرى. الحمد لله. الاشياء والتصرفات التي نريدها لا تخلو من قسمين. اما ان نطلب فيها تكريما وتزينا واما ان نطلب فيها تخليا من اذى. الاشياء التي نفعلها والتصرفات التي نفعلها اما

70
00:25:57.400 --> 00:26:17.400
بها اما ان نطلب بها شيئا من التكريم والتزيين واما ان نطلب بها شيئا من مجانبة الاذى. فدائما في باب التكريم والتزيين قدم اليمين. وفيما عداه قدم الشمال. هذه كلية لا تنخرم ابدا. وذلك لان جهة اليمين

71
00:26:17.400 --> 00:26:47.400
فتقدم في كل مكان من من باب التكريم والتزيين. وعلى ذلك شهدت الادلة. فمن ذلك ان العلماء مجمعون على مشروعية الدخول للخلاء باليسرى والخروج باليمنى لم؟ لان الدخول اليه يراد به التخلي عن اذى. والخروج منه تكريم وتزيين. ومنها

72
00:26:47.400 --> 00:27:17.400
ان العلماء مجمعون على النهي النهي عن الاسلام باليد اليمنى لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء

73
00:27:17.400 --> 00:27:37.400
بيمينه لم؟ لان اليمين مكرمة. فلا ينبغي تقديمها في مثل ذلك. وفي سنن ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطعامه وطهوره. وكانت يده

74
00:27:37.400 --> 00:27:57.400
اسرة لخلائه وما كان من اذى. لم؟ لهذه القاعدة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى لما؟ لان الانتعال تكريم وتزيين. واذا خلع فليبدأ

75
00:27:57.400 --> 00:28:17.400
باليسرى ولتكن اليمنى اولاهما لبسا ها واليسرى اولاهما خلعا لانك بالخلع تخلع هذا التكريم والتزيين فتبدأ باليسار وفي حال اللبس تلبس هذا تكريما وتزينا فان العبد لا يزال راكبا من تعل. فهذا من باب التكريم والتزيين

76
00:28:17.400 --> 00:28:37.400
وفي اللباس ايضا في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بميامنكم

77
00:28:37.400 --> 00:28:57.400
في الطهارة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في لانه تكريم وترجله. لانه تكريم وطهوره. لانه تكريم. وفي شأنه

78
00:28:57.400 --> 00:29:17.400
اي اذا كان من شأن التكريم والتزيين. فكل ما كان من باب التكريم والتزيين فالمشروع للانسان فيه ان يقدم اليمين بل وحتى في الظيافة او الشراب. فان من السنة ان تبدأ بالايمن الايمن كما

79
00:29:17.400 --> 00:29:37.400
امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعطي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام قدحا وعن يمينه غلام وان وعن وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ. فالتفت للغلام وقال فيما معناه

80
00:29:37.400 --> 00:29:57.400
انت احق ولكن هل تأذن للاشياء؟ قال لا اوثر بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم احد. احدا الدخول للبيت من باب التكريم فتبدأ فيه باليمين. والخروج منه تبدأ فيه بالشمال. وليس هناك دليل في البيت بخصوصه ولكن عندنا

81
00:29:57.400 --> 00:30:17.400
كلية عامة ان كل ما كان من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين وكل ما كان من باب الاذى فتقدم او كان غير ذلك فتقدم فيه الاسر. وكذلك المع ايش؟ الشمال. وكذلك الدخول للمسجد. فمن المشروع لك ان تدخل

82
00:30:17.400 --> 00:30:47.400
باليمين لانه تكريم وتزيين. واما الخروج منه الى هذه الدنيا بقظها وقضيظها فهذا خلع لهذا التكريم والتزيين فتخرج باليسار. فان قلت والسواك او استاك بيدي اليمنى ام بيدي اليسرى فاقول اذا اشكل عليك الشيء فرده الى اصله. اذا اشكل عليك الشيء فرده الى اصله. والاصل في

83
00:30:47.400 --> 00:31:07.400
انه تكريم وتزيين ولا انه الة لتطهير الفم؟ اجيبوا انه الة فالحكمة من مشروعية السواك انه مطهرة. اذا وسيلة التطهير هي اليمين ولا اليسار؟ اليسار. ولذلك في سنن ابي دا عفوا في مسند الامام احمد

84
00:31:07.400 --> 00:31:27.400
سنن النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة مطهرة فاذا هو وسيلة من وسائل التطهير. وازالة ما يعلق بالفم من القاذورات والاوساخ. فاذا لا تستخدم فيه

85
00:31:27.400 --> 00:31:47.400
وانما تستخدم فيه السماء. قال الامام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الحادي والعشرين صفحة مئة وثمانة ولعلكم تراجعونها ان لم اكن مخطئا والعهد بها قريب ليس حفظا وانما العهد بها قريب. عشان ما والعهد بها قليل. قال لما سئل هل الافضل ان يستاك الانسان بيده اليمنى

86
00:31:47.400 --> 00:32:07.400
او اليسرى انتبهوا لما قال. قال الافضل ان يستاك بيده اليسرى ما علمت اماما خالف فيه. ما علمت اماما خالف فيه فاذا نقول الافضل ان يستاك الانسان بيده اليسرى لامره. لقوله ما علمت اماما خالف فيه ولانها وسيلة من وسائل التطهير ووسائل

87
00:32:07.400 --> 00:32:27.400
التطهير يقدم فيها اليمين وسائل التطهير تقدم فيها الشمال. فان قلت ولبس الساعة فاقول اما لبس الساعة يخرج على اصله اما ان نقيسها على الخاتم وقد ثبت تختم النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين تارة وفي الشمال تارة وهو قياس

88
00:32:27.400 --> 00:32:47.400
صحيح فمن السنة ان تلبسها في ساعة في عن في يمينك اياما وتلبسها في شمالك احيانا وهكذا. واما ان نخرجها على هذه القاعدة وهي ان لبس الساعة من باب التكريم والتزيين فالمشروع فيها اليمين. فان المقصود بالساعة ليس هو مجرد حفظ

89
00:32:47.400 --> 00:33:07.400
الوقت والا لاعتاظ لاكتفى الانسان بساعة لا تساوي عشرين ريالا او خمسين ريالا تحقق له حفظ الوقت. لكننا نعمد الى الساعات ذات المئات بل بعضنا يعمد الى ساعات ذات الاف. لوجود نظرة الجمال فيها. فاذا هي تكريم فاجعلها في اليمين. ولانها احفظ

90
00:33:07.400 --> 00:33:27.400
الساعة من مخالطة شيء من النجاسات او تسرب شيء من النجاسات. ولانه ابعد عن مسابقة الكفار في لبسها في الشمال مع ان هذه العلة الثالثة عليلة اذ لبسها في الشمال لم يعد عادة مختصة وانما انتقل الى عادة

91
00:33:27.400 --> 00:33:47.400
والعادة اذا كان اصلها من الكفار ثم انتشرت في بلاد المسلمين حتى صارت عرفا عاما مجتمعيا فان ها انتشارها يفك اختصاصها انتشارها يفك اختصاصها فيجوز لنا فعلها ولا يجوز لاحد ان يمنعنا لان نظرا الى اصلها

92
00:33:47.400 --> 00:34:07.400
فعلى كل حال الاقرب عندي في هذه المسألة ان تخرج الساعة على مسألة الخاتم. فان الخاتم ايضا يلبس من باب التكريم والتزيين ومع ذلك كان يضع وفي يمينه تارة وفي شماله تارة والامر في ذلك واسع. المهم انا ما اريد الاطالة في هذا انك عندك كلية كل ما كان من باب التكريم

93
00:34:07.400 --> 00:34:27.400
قدم فيه اليمين وما عدا ذلك فقدم فيه الشمال والله اعلم. ها يا جماعة ازالة الاباط تقدم اي ابط اليسار تنظف اليسار قبل اليمين. اين ازالته بيدك اليسار. لكن اه تبدأ بايش

94
00:34:27.400 --> 00:34:47.400
بالجهة اليمنى بالجهة اليمنى طيب والحلق في النسك؟ تبدأ باليمنى لوجود النص ولهذه القاعدة. فقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بجانبه الايمن كما في الصحيحين من حديث انس. هذي قاعدة عامة ولها ادلة كثيرة كثيرة جدا. ما اجمل هذه القاعدة. احفظوها كل ما كان من باب

95
00:34:47.400 --> 00:35:17.400
والتزيين فتقدم فيه اليمين واليسرى فيما عداه. واليسرى فيما عداه. نعم. الاستثمار به. نعم اخرقة كان او ورقة او حصاة او خشبة او مناديل او مياه او ماء فما يحمل فاي مزيل يحمل هذه الخاصيات الثلاث فيجوز لك ان تستجبر به. الخاصية الاولى ان يكون

96
00:35:17.400 --> 00:35:37.400
وضد الطاهر النجس. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز لك ان تستنجي بشيء نجس ودليله الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه

97
00:35:37.400 --> 00:35:57.400
قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمس ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة. انت زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار. اذا هي روثة نجسة لانها من حيوان غير مأكول

98
00:35:57.400 --> 00:36:17.400
النبي صلى الله عليه وسلم والقى الروثة وقال هذه ريكس. فعلل العدم الاستجمار بها بانها ريكس والركس النجس. فاشترط العلماء في الشيء المستجمر به ان يكون طاهرا. اثنين ان يكون مباحا وضد المباح المحرم. والمحرم ينقسم الى قسمين

99
00:36:17.400 --> 00:36:37.400
محرم لحق من؟ لحق الله ومحرم لحق الادميين. فلا يجوز لك ان تستجمر بشيء محرم لحق الله او لحق الادميين اما ما حرم لحق الله فكالاستجمار بورقة عليها اسم الله او الاستجمار بكتب العلم. واما المحرم لحق الغير

100
00:36:37.400 --> 00:37:07.400
فكلاستجمال بالمقصود او الاستجمار بالمسروق او الاستجمار بثوب ادمي اخر. فكل ذلك يجوز ان تجعله محلا للاستجمار. لم؟ لانه غير مباح. ودليله ودليله ما في جامع الامام الترمذي وسنن الامام النسائي باسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:37:07.400 --> 00:37:27.400
لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. ليه يا رسول الله؟ فانها زاد اخوانكم من الجن. اي حرمت عليكم بحق غيركم فلا يجوز الاستجمار بها لانها تتضمن انتهاك حق الغير وهم الجن. فاذا كان طعام الجن يحرم

102
00:37:27.400 --> 00:37:47.400
الاستجمار به مراعاة لحقهم فطعام الانس من باب اولى لان الله شرفنا وكرمنا عليه. واذا كان طعام بهائمهم وهي الارواف لا يجوز الاستجمار بها لمراعاة حق البهيمة فطعام بهائمنا من باب اولى والمتقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حد

103
00:37:47.400 --> 00:38:17.400
بسرعة طلعوها. حد. القياس الاولوي حد. شفيك صوت جحة جحة يعني جحة حبحب. القياس الاولوي صوت. حجة. القياس الاولي حجة الشرط الثالث قوله منقن. يعني ان تكون من خاصيته التنقية. فلا يجوز الاستجمار بالنحاس

104
00:38:17.400 --> 00:38:37.400
لان النحاس ان فرقت به المحل ما زاده الا تلويثا اذ ليس فيه غضون غضون توجب التطهير. ولا يجوز الاستجمار بالزجاج ولا يجوز الاستجمار بالشيء الاملس كالحديد ونحوه. كل هذا لا ينفع ان تستجمر به. اذ ليس فيه

105
00:38:37.400 --> 00:38:57.400
غضون تمسح النجاسة وتزيلها عن وتطهرها عن هذا المكان. فمتى ما توفر في الشيء المستنجى به انه طاهر ليس تبي نجس مباح ليس بمحرم لا تحريما لحق الله ولا تحريما لحق المخلوق وكونه منقيا فهذا يجوز

106
00:38:57.400 --> 00:39:27.400
الاستجمار به. واما ذكر الحجارة واما ذكر الحجارة واما ذكر الحجارة. فهذا من باب بذكر العامي ها ببعض افراده والمتقرر في قواعد الاصول ان ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخصيص. فافضل ما يستجمر به الحجارة ولكن لا يمنع من ذلك ان نستجبر بغيره

107
00:39:27.400 --> 00:39:57.400
كل فوز ظاهر لا يجوز الاستثمار بها نعم كل ما كان طعاما فلا يجوز الاستجمار به. كل ما كان داخلا في باب الطعام فلا يجوز الاستجمار به سواء اكان روثة او غيرها. فما يدخل في مسمى طعام الادميين او شرابهم

108
00:39:57.400 --> 00:40:17.400
الا يجوز لك ان تستجمر به؟ اقصد شرابهم غير الماء طبعا. الماء لابد ان افضل ما يستنجى به الماء. وكل ما يدخل في طعام الجن فانه لا يجوز لك ان تستجمر به. وكل ما يدخل في طعام دواب بني ادم

109
00:40:17.400 --> 00:40:37.400
لا يجوز الاستجمار به فلا يجوز الاستجمار بالتبن. ولا يجوز الاستجمار بالجت العلف. اذا كان معدا لي بهيمة يعني طعامي بهيمة. فما كان من طعام الانس وطعام دوابهم فلا يجوز الاستجمار به. وما كان من

110
00:40:37.400 --> 00:40:57.400
طعام الانس وطعام دوابهم فلا يجوز الاستجمار به. والدليل على ذلك ذكرته قبل قليل. وهو ان الحديث دلت على حرمة الاستجمار لانه طعام الجن. وعلى حرمة الاستجمار بالروث لانه طعام دوابهم. وطعام الانس وطعام دوابهم اولى

111
00:40:57.400 --> 00:41:17.400
التحريم الى القياس الاولوي. ولان الواجب شكر النعمة. وجعل الطعام محلا هذا فيه كفر لهذه النعمة بل هو من اعظم انواع الكفر والعياذ بالله. ان تجعل اقصد كفر النعمة من اعظم انواع كفر النعمة. ان

112
00:41:17.400 --> 00:41:37.400
على ما يتمناه غيرك ويبحثون عنه في في جحر نملة تجعله انت بسبب كثرته وكفر نعمة من انعم عليك به. مجالا للاستجمار به وازالة النجاسة. فهذا والله من كفر النعمة العظيمة. فما

113
00:41:37.400 --> 00:41:57.400
طعاما فلا يجوز الاستجمار به. الروثة تنقسم عندنا الى قسمين. روثة حيوان مأكول وروثة حيوان غير مأكول والاستجمار بالروثة مطلقا لا يجوز. فاما ان كانت روثة حيوان مأكول فلا يجوز الاستجمار بها

114
00:41:57.400 --> 00:42:17.400
مراعاة حقي بهائم الانس. الجن. وان كانت روثة من حيوان غير مأكول فلا لا يجوز الاستجمار بها لانها نجسة. فاذا الروث مطلقا لا يجوز الاستجمار به. لانه ان كان طاهرا فلانه طعام دواب بالجن

115
00:42:17.400 --> 00:42:37.400
وان كان نجسا فلان من شروط الشيء المستجمر به ان يكون طاهرا. والله اعلم. الحمد لله على الهم. واضح كلامي ولا كلامي واضح ولا لا؟ لا اله الا الله. كلامي واضح ولا لا يا جماعة؟ صوتوا واضح ولا تجاملوني

116
00:42:37.400 --> 00:42:57.400
اعيد مرة اخرى الحمد لله ها. كل غرفة نجسة فلا يجوز الاستثمار فيها. نعم. ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار ذكرت هذا ولا لا؟ ذكرته في رواية

117
00:42:57.400 --> 00:43:17.400
الشاهد منه في رواية ابن خزيمة قال وهي روثة حمار فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس زاد احمد في مسنده قطني في سننه ائتني بغيرها. يعني ائتني بحجر. وفي سنن الدارقطني باسناد جيد من حديث ابي هريرة

118
00:43:17.400 --> 00:43:37.400
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بالروث والعظام قال انهما لا يطهران. انهما لا يطهران فلا يجوز للانسان ان يستثمر بروثة نجسة لانها لا تزيد المحل الا الا تلويثا ونجاسة. نعم

119
00:43:37.400 --> 00:44:07.400
كل ما يتعلق بإزالة الأذى انما يكون جميع ما يتعلق بازالة الأذى سواء اكان استنثارا في وضوء. استنثارا في وضوء. فالمشروع فيه الشمال. لما في سنن ابي داوود لما في اه لما في سنن الدارمي من حديث عبد خير. قال نحن ننظر الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه

120
00:44:07.400 --> 00:44:27.400
يتوضأ فملأ كفه فملأ فمه بالماء ثم تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. لان هذا من باب الادوية تقول كل ما كان من باب ازالة الاذى او من باب ايش؟ كل ما يتعلق بازالة الاذى. الاذى تقدم فيه الشمال

121
00:44:27.400 --> 00:44:47.400
انتبه او كان الاذى استجمارا. او استنجاء فلا يجوز ان يستعمل فيه الانسان يمينه لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال واذا اتى الخلاء ولا فلا يمس ذكره بيمينه

122
00:44:47.400 --> 00:45:07.400
دينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه. وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح لغيره من

123
00:45:07.400 --> 00:45:27.400
حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد لولده اعلمكم. فاذا اتيتم الغائطة فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. قال وامر بثلاثة احجار ونهى ان يستطيب الرجل من الخلاء بيمينه

124
00:45:27.400 --> 00:45:47.400
والاصل في النهي التحريم فلا يجوز للانسان ان يباشر بيمينه شيئا من هذا الاذى. وانما ما الة ازالة الاذى هي اليسرى؟ وكذلك اذا ارادت المرأة ان تنجي ولدها. فانه من باب ازالة الاذى

125
00:45:47.400 --> 00:46:07.400
لها ان يكون بيده بيدها اليسرى. وكذلك اذا اراد الانسان ان يغسل نجاسة من الارض او من الثياب او من وقت صلاته فهذا من باب ازالة الاذى فتقدم فيه اليسرى. افهمتم؟ فاذا ما كان من باب ازالة

126
00:46:07.400 --> 00:46:47.400
فالته فالته ايش؟ فالته اليد اليسرى. فالته اليد اليسرى. نعم. كل طعام ابسأل ليه من البطل اللي بجاوبني ويتحمل عقوبة خطأه في الجوال ها اعد الكلية مرة اخرى. كل طالب بني ادم او

127
00:46:47.400 --> 00:47:17.400
فانه حرام. طيب ذكرت انا دليلا قياسيا اولويا وتعليلا. قياس اولوا على ايش؟ دكتور فلاح. نعم على ايه. فاذا كان طعام الجن وطعام بهائمهم يحرم الاستجمار به فطعامنا من باب اولى. والتعليل تال زنبينا. ايش اسم هذا؟ جبال. الله

128
00:47:17.400 --> 00:47:47.400
سلام ايه ولان هذا من باب ماذا يا شيخ فلاح؟ كفران النعمة اذا القاعدة كل ما يدخل في مسمى طعام الادميين فلا يجوز او طعام بهائمهم فلا يجوز للانسان ان يستجمر به. ماشي. كل مجتمعات الناس

129
00:47:47.400 --> 00:48:07.400
ديني اول يومي. يا سلام! يا سلام! لا يجوز للانسان ان يتبول فيها موتها. احفظوا هذه الكلية كلية عظيمة كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز تقديره كل مكان للناس فيه منفعة

130
00:48:07.400 --> 00:48:27.400
مباحة سواء اكانت هذه المنفعة من منافع الدين كالمساجد او منافع الدنيا كالاسواق او متشمسات الناس في زمن او مستظلاتهم في زمن الصيف. كل مكان للناس فيه انتفاع مباح دنيويا كان او دينيا فلا

131
00:48:27.400 --> 00:48:47.400
لاحد ان يلوثه لا حق لاحد ان يلوثه. وبناء على ذلك فلا يجوز التغوط في المسجد. او البول في مسجد باجماع العلماء لهذه القاعدة ولما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد

132
00:48:47.400 --> 00:49:07.400
زجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الاذى او القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. الناس للناس في مساجدهم منافع مباحة. وكذلك قارعة الطريق

133
00:49:07.400 --> 00:49:27.400
لا يجوز للانسان ان يستجمر عفوا ان يتغوط او يبول فيها. وكذلك مستظل الناس. كالاشجار العامة ترى بالظل النافع او متشمسات الناس في زمن الشتاء. فما يقال في مستظلاتهم في زمن الصيف يقال في متشمساتهم

134
00:49:27.400 --> 00:49:47.400
في زمن الشتاء لانه يؤذي الناس بهذا التخلي. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم

135
00:49:47.400 --> 00:50:07.400
لما نهي عنها؟ لان للناس فيها منفعة مباحة وكل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه عبدالرحمن ما مش قضاء الحاجة فيه. سواء ورد بعينه النص او لم يرد. المهم العلة. وهي ان تكون المنفعة مباحة. دينا كانت او دنيا. وكذلك

136
00:50:07.400 --> 00:50:27.400
موارد الناس ومياههم لا يجوز ان يتغوط او يبول الانسان فيها. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولون احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد وفي

137
00:50:27.400 --> 00:50:47.400
سنن ابي داود باسناد حسن لغيره من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فيما في موارد الناس يعني والمقصود بمواردهم اي مياههم. فلا يجوز للانسان ان يبول في شيء من

138
00:50:47.400 --> 00:51:17.400
المياه الراكدة او البرك او المستنقعات الصغيرة حتى لا يلوث على الناس اماكن بولهم. عفوا الى مجتمعاتهم وكذلك ملاعب الكرة. وين هيئة الرياضة عني ها؟ وكذلك ملاعب الكرة ايضا الملاعب لا يجوز ان يبول الانسان فيها او يتغوط لان للناس فيها منفعة مباحة. كذلك حدائق الناس

139
00:51:17.400 --> 00:51:37.400
العامة لا يجوز للانسان بها او يقذرها. يا اخي الدين الاسلامي يدعو الى كل الى كل كمال وينهى عن كل قبيح وينهى ان تكون سببا في ايذاء غيرك. وفي ايذاء مكانه. وفي وفي تقدير

140
00:51:37.400 --> 00:51:57.400
الامر الذي ينتفع به عليه فلا يجوز لك شرعا ان تكون سببا في ايذاء اخوانك المسلمين بتقدير بمثل هذا البول او القدر. وكذلك المقبرة لا يجوز قضاء الحاجة فيها اجماعا. افيجوز للانسان ان يدخل بيت

141
00:51:57.400 --> 00:52:17.400
غيره امامه ويبول في الصالة او يتغوط في الصالة او في غرف نومه؟ الجواب لا. فقبور الاموات بمنزلة بيوت الاحياء. لا يجوز ان يتغوط الانسان بين القبور. فاذا كان مجرد المشي بالنعي بالنعل. منهيا عنه. فكيف بقضاء الحاجة

142
00:52:17.400 --> 00:52:37.400
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قضاء الحاجة بين القبور. لان في هذا ازدراء واحتقارا لهؤلاء الاموات من المسلمين وهلم جرا حتى اخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري ولكن

143
00:52:37.400 --> 00:52:57.400
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما باسناد فيه شيء من الضعف. فالشاهد اننا نأخذ هذه الكلية ونحفظها. ودليلها واضح. كل مكان فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. واما اذا كان للناس فيه منفعة محرمة فلله دره. والله اعلم

144
00:52:57.400 --> 00:53:37.400
والله اعلم. باب السواق والنور. ايه. انتهينا من باب الاستنجاء تفضل فيستحب السواك ما شاء الله. متى ما قامت بك حالة اوجبت تغير رائحة فمك؟ وصدور الشيء الكريه منه عندها السواك سواء اكان قد نص على استحبابه عندها بخصوصها او لا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك

145
00:53:37.400 --> 00:53:57.400
مطهرة للفم. فمتى ما حل في فمك شيء يوجب التطهير فيستحب عنده السواك. حتى قال العلماء يستحب سواك عند مع كثرة الكلام لان من اسباب تغير رائحة الفم كثرة الكلام. احنا لا احتسي من العصر لو تقرب

146
00:53:57.400 --> 00:54:27.400
تلطمته. جرب يا عبد الرحمن. او اطالة السكوت. او النوم او اكل شيء تنقلب رائحته او تكون رائحته كريهة في ذاتها كالثوم و البصل فاي شيء يوجب تغير رائحة الفم فيستحب بعده السواك. هذه كلية احفظها

147
00:54:27.400 --> 00:54:47.400
متى ما رأيت ان رائحة فمك تغيرت او ان اصفرار الاسنان قد علا او صارت تصدر من فمك بعض روائح فان المشروع لك في هذه الحالة ان تستاك. ولذلك شرع السواك بعد الاستيقاظ من النوم لما في الصحيحين

148
00:54:47.400 --> 00:55:07.400
من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك ولمسلم اذا قام من الليل للتهجد يشو صفاه بالسواك. وشرع السواك عند مبتدأ دخول بيتك. لا سيما للانسان

149
00:55:07.400 --> 00:55:27.400
اللي عنده مشاعر يقابلك طفل صغير تقبله تقابلك الزوجة تقبلها فمن المستحب لك ان يكون اول عمل تعمله ها بعد الذكر ان تستاك. ففي صحيح مسلم من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال سألت

150
00:55:27.400 --> 00:55:47.400
وعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. واستحب العلماء وقبل تكبيرة الاحرام ان يستاك الانسان. لان حتى حتى يطهر يطهر مجاري القرآن. حتى يطهر مجاري

151
00:55:47.400 --> 00:56:07.400
ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ايش عند كل صلاة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا عندك كلية اي حالة توجب تغير رائحة الفم

152
00:56:07.400 --> 00:56:37.400
عندها الاستيك والله اعلم. كل ما خرج عقول من دود او دم نحن نستطيع ان هذه كلية وشرح ما شاء الله هذه نية وشرح. نختصر الكلية في قولي كل ما خرج من السبيلين فناقظ. كل ما خرج

153
00:56:37.400 --> 00:56:57.400
من السبيلين على وجه العادة فناقض. جميع ما خرج من السبيلين على وجه العادة اي الصحة لا المرض. فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. سواء اكان الخارج خارجا معتادا كالبول والغائط. والمني

154
00:56:57.400 --> 00:57:27.400
والمذي والودي او كان خارجا على سبيل المرض كالاستحاضة او غيرها. او الدود يخرج من الدبر او الريح تخرج من فرج المرأة او من قبل الرجل. خارج غير معتاد ولا لا؟ او الحصى او شيء ابتلعته فخرج ناشفا. فبمجرد كونه موصوفا بانه خارج من السبيل

155
00:57:27.400 --> 00:57:47.400
يعتبر ناقضا. لعموم قول الله عز وجل او جاء احد منكم من ايش؟ من الغائط ولما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احد

156
00:57:47.400 --> 00:58:07.400
اذا احدث حتى يتوضأ. قيل وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد العلماء على ان خروج الغائط ناقض للوضوء. واجمع العلماء على ان خروج البول ناقض للوضوء

157
00:58:07.400 --> 00:58:27.400
واجمع العلماء على ان خروج المذي ناقض للوضوء. واجمع العلماء على ان خروج الودي ناقض الوضوء كل ذلك مما ينقض الوضوء اجماعا. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا

158
00:58:27.400 --> 00:58:47.400
والمذي شيء خارج من السبيلين. يعني من الذكر. فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال يغسل ذكره وياء توضأ

159
00:58:47.400 --> 00:59:07.400
يغسل ذكره ويتوضأ. فمجموع هذه الادلة عرفنا بها هذه الكلية. ان الشارع كل شيئا ان ان الشارع يحكم على كل خارج من السبيل انه ناقض للوضوء. اذا اخذنا ان كل خارج من السبيلين فانه ناقض

160
00:59:07.400 --> 00:59:27.400
فان قلت حتى وان كان الخارج طاهرا فاقول حتى لان العلة ليست في كونه نجسا او طاهرا انما العلة في كونه خارجا من السبيل والا فالريح طاهرة. في قول عامة اهل العلم ومع ذلك ناقضة للوضوء. والمني طاهر

161
00:59:27.400 --> 00:59:57.400
في اصح قولي اهل العلم ومع ذلك فخروجه ناقض للوضوء ودم الاستحاضة طاهر في اصح القولين طاهر في اصح القول وخروجه ناقض للوضوء. فاذا انتقاض الوضوء انما يعلل بكونه خارجا من السبيل لا بكونه طاهرا او نجسا فانتبهوا لهذا. كل خارج احفظوها. كل خارج

162
00:59:57.400 --> 01:00:27.400
من السبيلين فناقض للوضوء سواء اكان معتادا او لا يخرج الا نادرا بسبب المرض او لعلة اخرى. هم كل ما فيه نعم كالصلاة فانها لا تصح الا بتقديم الطهارة فلا بد من تقديم الطهارة كلها على تكبيرة الاحرام. فلا يجوز ان يتطهر في بعض

163
01:00:27.400 --> 01:00:57.400
اعضاء وضوئه ثم يكمل بعد تكبيرة الاحرام نقول لا. لان الصلاة عبادة سلطت الطهارة لها وكل ما شرطت الطهارة فيه فيشترط تقديمها كلها عليه. وكذلك الغسل. وكذلك ايضا الغسل فانه الغسل من الجنابة فانه شرط لصحة الطواف. الطواف فلا يجوز للانسان ان يطوف الا بعد كمال

164
01:00:57.400 --> 01:01:27.400
الاغتسال وكذلك ايضا يجب على الانسان ان يستجمر قبل ان يتوضأ. فلو توضأ ولم لما صح وضوءه لان الوضوء عبادة يشترط لها تقدم الاستجمار. فاذا بلت او تغوطت فاياك ان تشرع في الوضوء قبل الاستجمار. بل لابد ان تستجمر اولا لانه شرط لصحة الوضوء. وما كان شرطا

165
01:01:27.400 --> 01:01:57.400
فمن طبيعته تقدمه بكليته على المشروط. تقدمه بكليته على المشروط. فمن توضأ قبل ان يستنجي فعند الحنابلة رحمهم الله ان وضوءه باطل بل لابد من تقدم الطهارة على على نعم

166
01:01:57.400 --> 01:02:17.400
هناك اعمال نص الشارع على انها مكفرات اليس كذلك؟ فكل عمل نص الشارع على انه مكفر فانما يراد به تكفير الصغيرات لا الموبقات. فالصلاة مكفرة اليس كذلك؟ لكن دل الدليل على انها انما تكفر الصغائر

167
01:02:17.400 --> 01:02:47.400
بشرط اجتناب الكبائر. كما في الصحيحين نقول كل عمل اخبر الشارع انه من جملة المكفرات فانما يكفر صغائر الذنوب واللمم لا الموبقات والكبائر. قلنا كما في الصلاة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة

168
01:02:47.400 --> 01:03:17.400
كالفرات لما بينهن. ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فهذا دليل على انه انما يكفر ايش؟ الصغائر. بل وتكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر بمعنى ان من كان من كان يصلي ولا يزال مصرا على الكبائر فصغائره باقية. لانه لم يأتي بشرط

169
01:03:17.400 --> 01:03:37.400
المتقرر عند العلماء ان فوات الشرط يوجب فوات المشروط. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها

170
01:03:37.400 --> 01:03:57.400
الا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤتى كبيرة. وذلك الدهر كله. اي تكفير الصغائر؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه

171
01:03:57.400 --> 01:04:17.400
خرج من عينيه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع مع اخر قطر الماء. يقصد بها الصغائر فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرج من رجليه كل

172
01:04:17.400 --> 01:04:37.400
بطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب اي الصغائر. اي الصغائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يصخب خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه المقصود الصغائر. فاذا كانت الصلاة التي هي اعظم من

173
01:04:37.400 --> 01:04:57.400
فاذا كانت الصلاة التي هي اعظم من الحج اجماعا انما تكفر الصغائر فكيف بالحج الذي هو اقل منها شأنا ورتبة يجعل مكفرا للكبائر والصغائر. فاذا اخذنا من ذلك كلية عامة ان كل عمل اخبر النص بانه يكفر الخطايا

174
01:04:57.400 --> 01:05:27.400
فانما هو تكفير الصغائر واللمم. واما موبقات الذنوب والاثام فانما تكفرها التوبة. فانما التوبة الا عملين. الا عملين. فان الدليل اخبر انهما تكفر ما قبلها وهي محمولة على التكفير المطلق. اولها الاسلام من كفر. فاذا اسلم الانسان وحسن اسلامه

175
01:05:27.400 --> 01:05:47.400
فان اسلامه حسنة تحبط ما قبلها صغيرا كان او كبيرا. لعموم قول النبي لعموم قول الله عز قل للذين كفروا ان ينتهوا ايش؟ يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف. وفي

176
01:05:47.400 --> 01:06:07.400
مسلم من حديث ابي هريرة من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه. وان الاسلام يهدم ما كان قبله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر

177
01:06:07.400 --> 01:06:27.400
بامثالها الى سبعمائة ضعف وكل شيء وسيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقال العلماء العمل الثاني التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. فان الدليل دل على ان التائب

178
01:06:27.400 --> 01:06:47.400
من الذنب كمن لا ذنب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول الله عز وجل قبل ذلك ان الله يغفر الذنوب جميعا اي بالتوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم وان التوبة تجب ما كان قبلها او تهدم ما كان قبلها

179
01:06:47.400 --> 01:07:07.400
وقال الله عز وجل بعد ذكر الذنوب العظيمة قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال الله عز وجل عن ذنوب النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ثم قال

180
01:07:07.400 --> 01:07:27.400
فلا يتوبون التوبة تكفر الكبائر. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وما عدا هذين العملين وما ما عدا هذين العملين فان محط تكفيرها الصغائر دون الكبائر والله اعلم. من الكبائر والله اعلم. هم. كل ما

181
01:07:27.400 --> 01:07:47.400
يلزمه هذا ضابط في الوجه المأمور بغسله انا دخلنا في الوضوء الوضوء والسواك قل اذا قال الانسان ما الوجه ما الاجزاء من وجه اذا قال لنا قائل ما الاجزاء من

182
01:07:47.400 --> 01:08:07.400
الوجه التي يجب علي ان اغسلها. الجواب ما تحصل به المواجهة. فكل شيء تحصل به المواجهة فانه من الوجه بغسله شرعا. ولذلك حدده الفقهاء بقولهم من منابت من منابت شعر الرأس. المعتاد

183
01:08:07.400 --> 01:08:37.400
غالبا الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا مع ما فيها من شعر خفيف وظاهر الكفيف مع ما استرسل منها حتى وان طالت اللحية واسترسلت فان من المشروع ان تغسلها لانها تحصل بها المواجهة فكل

184
01:08:37.400 --> 01:08:57.400
كل جزء من اجزاء الوجه تحصل به المواجهة فانه الوجه الذي يدخل في الامر بغسله في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم والله اعلم نعم. كل ما اوجب زوال العقل ففيه الوضوء. نعم

185
01:08:57.400 --> 01:09:27.400
هذه كلية صحيحة. لان مناط صحة الطهارة وجود العقل. لان من شرط صحة الطهارة وجود العقل. فمن ارتفع عقله فقد زالت طهارته. وموجب زوال العقل قسمان. زوال اصلي وزوال عرضي. اي مغطيات العقل تنقسم الى قسمين

186
01:09:27.400 --> 01:09:57.400
عارضة واصلية. اما الاصلية فكالجنون. فلا جرم ان المجنون قد انتقض وضوءه واذا رد الله عز وجل عليه عقله فلا يجوز له ان ها يصلي الا بعد ان يتوضأ وبعض اهل العلم يوجب عليه الاغتسال ولكن بما اننا في الوضوء الان نقول يجب عليه ان يتوضأ باتفاقنا واتفاقهم

187
01:09:57.400 --> 01:10:27.400
لوجود ما لوجود مزيل العقل الاصلي وهو الجنون. واما المزيل العرضي تنقسم الى قسمين. انتبه. المزيل المزيل العرظي او المغطي العرضي ينقسم الى قسمين ثقيل وخفيف. اما الثقيل فهو الاغماء. فاذا اغمي على الانسان فان هذا العارظ

188
01:10:27.400 --> 01:10:47.400
العربي يوجب انتقاض طهارته. فلا يقبل الله عز وجل صلاة المغمى عليه اذا استيقظ الا بعد ان يتوضأ والافضل له ان يغتسل لما في الصحيحين من حديث عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة وهو معروف لديكم

189
01:10:47.400 --> 01:11:17.400
قال ضعوا لي ماء في المخبض ففعلنا فاغتسل ثم ذهب اليو فاغمي عليه. الحديث معروف واما العارض الطبعي انتبه الخفيف فهو النوم. فصارت موجبات زوال العقل ثلاثة جنون واغماء ونوم. واما دليل النوم فهو

190
01:11:17.400 --> 01:11:37.400
في سننه فهو حديث عائشة رضي الله عنها عفوا فهو حديث صفوان بن عساف رضي الله تعالى عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام

191
01:11:37.400 --> 01:11:57.400
الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. وفي سنن ابي داوود باسناد حسن من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ

192
01:11:57.400 --> 01:12:17.400
وفي مسند الامام احمد باسناد عفوا باسناد حسن لغيره. انتبهوا باسناد حسن لغيره من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما وكاء السهي السهي يعني فتحة الدبر

193
01:12:17.400 --> 01:12:47.400
فتحة الدبر انما وكاء السهي يعني يغلق بماذا؟ بالعينين انما وكاء مستغل عينان فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء. فاذا كان النوم ناقضا للوضوء لازالته للشعور. انتبه الان. هذا دليل الثلاثة كله. اذا كان النوم

194
01:12:47.400 --> 01:13:07.400
ناقضا للوضوء لعلة ماذا؟ ما العلة؟ لزوال الشعور. فلو احدث وهو نائم لم يشعر. فاذا زال عقله عارض خفيف. فلا ان ينتقض وضوءه بالاغماء من باب اولى. واذا كانت العوام

195
01:13:07.400 --> 01:13:37.400
تنقض الوضوء وهي عوارض خفيفة. عوارض فاذا المزيل الاصلي الذي يرفع العقل اساسا منفذي اولى والقياس الاولوي حجة. اذا اخذنا من هذه الادلة قاعدة ان ما اوجب العقل فناقض لم؟ لما لما؟ لانقطاع اشتراط شرط صحة الطهارة وهو العقل. فمناط الاحكام العقل. ثم اعلم

196
01:13:37.400 --> 01:13:57.400
انتبه انتبه لما اقول ان النوم ليس بناقض في ذاته وانما جعل ناقضا لانه ومظنة خروج الخارج في حال لا يشعر بها صاحبها. والمتقرر عند العلماء ان الحكمة اذا كانت خفية انيط

197
01:13:57.400 --> 01:14:17.400
بالوصف الظاهر فلو اننا جعلنا علة الوضوء هي الخارج نفسه. لسألنا كل انسان استيقظ اانت ام لا؟ فان الناس لا يستطيعون الجواب. لانهم لا يدرون عن انفسهم. فلما كان الامر مختلفا وغير منضبط انيط

198
01:14:17.400 --> 01:14:47.400
وصف الظاهر وهو زوال الشعور بالنوم او بالاغماء او بالجنون. انتبه انتبه لما اقول وقد قسم العلماء النوم الى اربعة اقسام. نوم طويل مستغرق. فهذا ناقض للوضوء ونوم طويل غير مستغرق فهو ناقض للوضوء ايضا. ونوم

199
01:14:47.400 --> 01:15:07.400
قصير مستغرق فهو ناقض للوضوء ايضا. بقينا في الحالة الرابعة التي هي ماء ما هي يوم قصير غير مستغرق فهذا هو الذي دل الدليل على انه غير ناقض. لما في سنن ابي داوود من

200
01:15:07.400 --> 01:15:27.400
حديث انس رضي الله تعالى انتهى الوقت ايه من حديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم والخفقة هي النعسة وهي شيء يسير غير مستغرق

201
01:15:27.400 --> 01:15:47.400
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. فالعلة هي ذهاب الشعور من عدمه. ولذلك جعل نوم النبي صلى الله عليه وسلم غير ناقض لان عينه تنام وقلبه لا يزال يشعر. فان عيني تنامان ولا ينام

202
01:15:47.400 --> 01:16:07.400
قلبي ولذلك كان يتوضأ ويصلي الليل ثم ينام حتى ينفخ وكان اذا نام نفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ لم؟ لان شعوره مع انه نائم لم يختفي بل لا يزال قلبه صاحيا واعيا. واما نحن فتنام

203
01:16:07.400 --> 01:16:27.400
وقلوبنا. فجعل نومنا قاطعا لشعورنا وناقضا لوضوئنا. واما هو فانما تنام عينه لا قل به. لما في الصحيحين يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام

204
01:16:27.400 --> 01:16:57.400
قلبي. فان قلت وكيف يقول لا لا ينام قلبي وقد نام عن صلاة الفجر في السفر حتى خرج وقتها الجواب المدركات تنقسم الى قسمين مدركات متصلة مدركات منفصلة فلا ينام قلبي عن المدرك المتصل واما المنفصل الافاق فلا شعور له به ولا لا؟ طلوع

205
01:16:57.400 --> 01:17:17.400
الفجر هل هو علامة متصلة ولا علامة ام منفصلة افاقية؟ فيحمل هذا على عدم ادراكه للعلامات المنفصلة او الافاقية المنفصلة المنفصلة عنه واما ما يتصل به من حدث او غيره وما يدور بجواره من كلام او شيء فانه يعلم به. فاذا هو لا ينام قلبه عن الشيء المتصل

206
01:17:17.400 --> 01:17:37.400
قريب لها عن الشيء المنفصل البعيد. اربع دقايق ؟ والله يا اخي انتو وقتكم فيه بركة. مم. عطنا وحدة وشنا نقول؟ وش هذي وش جابها؟ اي نعم فاذا كل ما ازال العقل فناقظ طيب السكر الطافح

207
01:17:37.400 --> 01:17:57.400
هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض لان السكر من شأنه ان يغطي العقل. وقولنا الطافح يعني اللي مخلص خلص اخر حد بمعنى انه لا يدري عن تصرفاته كالبهيم. فاذا السكر الطافح ينقض الوضوء والجنون ين

208
01:17:57.400 --> 01:18:17.400
قضوا الوضوء والاغماء ينقض الوضوء. والنوم ها المستغرق بانواعه طويلا او قصيرا. ها ينقض الوضوء والله اعلم. وكلها علتها هي هذه الكلية. لانها ازال العقل. نعم. كل ما ابطل الطهارة

209
01:18:17.400 --> 01:18:37.400
الى الصلاة وهذه كلية صحيحة. فلو انك احدثت خارج الصلاة نساء او ضراط اكرمكم الله لانتقض وضوءك فكذلك لو فعلتها داخل الصلاة. فما نقض الطهارة خارجها فانه ينقض فيما لو وقع

210
01:18:37.400 --> 01:18:57.400
داخلها. ولماذا قررنا هذه الكلية؟ قررنا هذه الكلية للرد على من تيمم لعدم الماء ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء اثناء الصلاة. افيكمل صلاته؟ لانه دخلها على الوجه المأمور به شرعا. ام يجب عليه ان يخرج

211
01:18:57.400 --> 01:19:17.400
الطهارة بالماء وتكون طهارة تيممه قد انتقضت. الجواب تأتي هذه القاعدة كل كل ناقض ها خارج الصلاة فيعتبر ناقضا داخلها. وانا اسألك سؤالا لو انك تيممت وقبل تكبيرة الاحرام لو انك تيممت

212
01:19:17.400 --> 01:19:37.400
وقبل تكبيرة الاحرام وجدت الماء فما حكم تيممك؟ اجيبوا ينقظ ينتقظ ويجب علي استعمال الماء فاذا وجود الماء لمن تيمم ناقض فاذا كان هو من النواقض قبل الصلاة فيكون من النواقض داخلها اذ ليس ثمة ناقض في الدنيا ليست

213
01:19:37.400 --> 01:19:57.400
ثمة ناقض في الدنيا وصف بانه مبطل للطهارة خارجها ولا يبطلها داخلها. فاذا كان التيمم يبطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل بوجودها في اثناء الصلاة وهو اصح القولين. فمن تيمم

214
01:19:57.400 --> 01:20:17.400
بعدم وكبر ثم وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة فتيممه باطل وصلاته تبطل بطلان طهارتها يخرج ويتوضأ بالماء ثم يستأنف الصلاة من تكبيرة الاحرام. فان قلت ولم تقول هذا والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم

215
01:20:17.400 --> 01:20:36.995
فنقول وهل انت من ابطل عملك او الشارع الذي ابطلها؟ الشارع الذي ابطل عمله. حكم الشارع ببطلان تيممك اذا وجدت الماء حكم الشارع ببطلان تيممك اذا وجدت الماء ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد