ظننا نجاستها فانه لا يجوز استعمالها الا بعد غسلها ورحضها بالماء جيدا. وعلى ذلك نحمل حديث ابي ثعلبة الخشني في قال قلت يا رسول الله ان بارض اهل كتاب افنأكل في انيتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. انتم تعرفون ان فهم العلم اول مرة لا يغني الطالب عن مراجعته عدة مرات فلابد من قراءة هذه الكليات مجردة عن شرحها ولو على مدار خمسة ايام بعد الدورة. تقرأها كتاب الطهارة تقرأه من اوله الى اخره ثم اذا انتهيت تقرأها مرة اخرى على مدار خمسة ايام حتى تستقر الكلية في ذهنك يكون ان شاء الله استحضارها بسيطا ويسيرا. فوصيتي لكم الا تقتصروا على فهم هذه الكليات او على يعني آآ اعتماد فهمكم من اول مرة بل لابد من مراجعتها والنظر فيها ولو على مدار خمسة ايام بعد الدورة ان شاء الله. نعم. كل في هذا لا انتظر انتظر شو كنا نقول انه ها؟ معي طيب الحمد لله اتماما للظابط الذي ذكرناه سابقا من ان كل اناء طاهر مباح فانه يجوز استعماله واتخاذه فالرعن انية الذهب والفضة ثم ذكرنا فرعا اخر وهي المضبب بهما ثم هذا هو الفرع الثالث وهو انية الكفار هل يجوز لي ان استعمل انية الكفار او لا الجواب الادلة في هذه المسألة وردت على قسمين. فادلة تحرم استعمال انية الكفار وادلة تجيز استعمالها. والجمع بين الادلة واجب ما امكن. فنجمع بينها على هذا التفصيل فنقول انية الكفار لا تخلو من ثلاثة اقسام. انية علمنا او غلب على ظننا نجاستها وانية علمنا او غلب على ظننا طهارتها وانية لم يغلب على ظننا لا هذا ولا هذا انية علمنا او غلب على ظننا نجاستها. وانية علمنا او غلب على ظننا طهارتها وانية شككنا في طهارتها او نجاستها. فاما القسم الاول وهو الانية التي علمنا او غلب على قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. في رواية اخرى عند ابي داود قال وانهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. فقوله يأكلون فيها الخنزير دليل على انها انية علمنا نجاستها. فيحمل هذا الدليل على الانية التي علمنا او غلب على ظننا نجاستها فان قلت ولم قلت غلب على ظننا نقول لان المتقرر في القواعد ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. هذا القسم الاول وحكمه هو دليله. واما القسم الثاني فهي انية علمنا او غلب على ظننا طهارتها. فيجوز استعمالها مطلقا من غير غسل بدليل قول الله عز وجل مبيحا لنا طعام اهل الكتاب وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وانما طعامهم يقدم في انيتهم يقدم طعامهم في انيتهم. وفي الصحيحين وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه سلم واصحابه توضأوا من مزادة مشركة. وفي سنن ابي داوود من حديث جابر قال كنا نأكل في انية الكفار ونستمتع بها فلا ينكر علينا او قال والنبي صلى الله عليه وسلم يقرنا او كما قال رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري من حديث سعد انه اخذ زقا فيه عسل. بعد غزوة غزوها وقال لا اعطي منه احدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم اي من فعله. فهذه ادلة تدل على جواز استعمال انية الكفار ولو بلا غسل فنحملها على الانية التي علمنا او غلب على ظننا طهارتها. طيب القسم الثالث انية لم يغلب على ظننا لا ولا نجاستها فنعتمد فيها هذه القاعدة وهي ردها الى اصل الطهارة ان كل اناء ان كل اناء فالاصل فيه انه طهور عفوا انه طاهر يباح اتخاذه واستعماله. يباح اتخاذه واستعماله فانية الكفار التي لم نجزم بطهارتها ولم نجزم بنجاستها فاننا نرد الامر فيها الى الاصل وهو ان الاصل في الانية الطهارة واباحة الاتخاذ والاستعمال. ومن ومن المسائل ايضا هل يجوز استعماله انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب؟ هل يجوز استعمال انية الذهب والفضة في غير الاكل والشرب؟ الجواب في ذلك خلاف طويل بين اهل العلم. وقد ادعى الامام النووي رحمه الله تعالى اجماع العلماء على حرمة سائر الاستعمالات ولكنه اجماع مخروق اذ وجد المخالف فيه مخالف. ولذلك فالقول الاقرب عندي والله اعلى واعلم هو ان انه يجوز للانسان ان يستعمل انية الذهب والفضة في غير الاستعمال المحرم. وهي لا تأكل ولا تشرب. الذي يشرب انما يجرجر فاذا لا اعلم دليلا يدل على حرمة استعمالها في غير هذين النوعين من تعمل وقد ذكر لك وقد ذكرت لنا هذه الكلية بان كل اناء فانه يجوز استعماله بسائر انواع الاستعمال ذلك الاستعمال الذي خصه النص. ولو قلبت النص الذي يحرم هذا انما تجد فيه التقييد بالاكل والشرب والشرب ولا اعلم دليلا مطلقا فان قلت قد يكون ذكر الاكل والشرب من باب التغليب اذا اعظم ما تحتاجه الناس للانية انما الاكل والشرب. فذكر الاكل والشرب قيد اغلبي. والمتقرر في قواعد الاصول ان القيود الاغلبية لا مفهوم مخالفة لها. يعني لا ينبغي ان نفهم منها مفهوم مخالف. مثل قول الله عز وجل اللاتي في حجوركم فهي محرمة بنت الزوجة من رجل اخر محرمة عليك سواء في حجرك ولا مي في حجرك. ولا تكن فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا. مع ان الزنا حرام. سواء اردنا تحصنا او لم يردنا تحصنا. فهذه قيود اغلبية. فذكر الاكل والشرب قيد اغلبي نقول لا. ان الاصل في القيود المذكورة انها مرادة لذاتها. فمن ادعى في شيء منها انه قيد اغلبي فهو مخالف للاصل. ومخالف الاصل عليه الدليل. ولان انتبه المتقررة عند العلماء ان تفسير الراوي لما روى مقدم على تفسير غيره. وعندنا راويان لحديث النهي عن الاكل والشرب. اولهما حذيفة يا عبد الرحمن والثاني ميمونة. عفوا والثاني ام سلمة رضي الله تعالى عنها هذان الراويان فسرا بفعلهما مرويهما ان المحرم ليس سائر الاستعمالات. وانما الاكل والشرب فقط. والراوي ادرى بمرويه من غيره ففي صحيح الامام البخاري ان حذيفة قال لقهرمان اي خادم له اسقني ماء فجاء بالماء في اناء الذهب فاخذه حذيفة ورماه به فكادت تصيبه. فلما قلنا له في ذلك يعني قلنا يعني خادم مسكين كيف تسوي معه كذا؟ قال لو اني لم انههه مرة ولا مرتين يقول كل ما قلت له جيب لي موية جاب لي بهذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الان لو كانت انية الذهب محرمة في الاستعمالات. فلما يبقي حذيفة هذا الاناء عنده. فان الخمر محرمة بسائر الاستعمالات فلا يجوز للمسلم ان يبقيها في بيته عندنا قاعدة كل ما حرم التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذه. الات الملاهي الات الملاهي هذي محرمة تحريم المطلق فلا يجوز اتخاذها. ما يجوز اتخاذها. الدف حرام من وجه دون وجه يجوز اتخاذ الدف في البيت لاستعماله في الغرض الجائز كاعياد او اعراس لكن ما كان حراما التحريم المطلق فلا يجوز اتخاذه فاذا حذيفة لو كان يفهم من مرويه التحريم المطلق في سائر الاستعمالات. فلم يتخذه؟ ويوضح هذا حديث البخاري عند ام سلمة رضي الله عنها اسمع اسمع في حديث عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن موهب رضي الله عنه قال بعثني اهلي الى ام سلمة باناء من ماء. اسمع فجاءت بجلجل وهو اناء صغير من فضة. فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. فخبخضته في الاناء. خضخضته. اوليس اتخاذ للاناء دليلا على ان النهي مقيد لا مطلق؟ الجواب اوليس حفظ شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاناء نوع اعمال له؟ الجواب؟ بلى. وهي التي روت الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر. فلو ان الراوي فهم ان التحريم هو هذا الاستعمال المذكور وكافة انواع الاستعمالات لكان اولى بالفهم هو من فلذلك لا ينبغي ان يؤخذ فهم حذيفة وفهم ام سلمة بمعزل عن قاعدة اصولية تقول تفسير الراوي لمرويه مقدم على على تفسير غيره. فمتى ما تعارض في مسألة تفسير الراوي مع تفسير غيره فالمقدم الراوي فاتخاذ حذيفة لانية الذهب دليل على ان التحريم مقيد لا مطلق وكذا اتخاذ ام سلمة وحفظها لشعر رسول الله في هذا الاناء دليل على ان التحريم مخصوص بنوع من انواع الاستعمال. وبناء على ذلك فلو اتخذها الانسان ليحفظ فيها فلا بأس ولو انه توضأ او او اغتسل فيها فلا نرى في ذلك حرجا ما لم يخرجه استعمالهما الى السرف والتبذير او الخيلاء. لان الدليل نص على تحريم استعماله. ثم اننا قد علمنا جميعا ان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتي جوامع الكلم اليس كذلك؟ فايهما اخسر؟ لا تأكلوا لا تشربوا ولا لا تستعملوا؟ هذا اقصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك مجالا لم يترك العبارة العامة الى العبارات التفصيلية الا لحكمة. فلما ترك اختصار الى التطويل لحكمة التخصيص لحكمة التخصيص. انه ينهى فقط عن الاكل خاصة وعن الشرب خاصة. واضف الى هذا ان المتقرر في قواعد العلماء ان الجزاء من جنس العمل. وهناك قرين في حديث ميمونة تدل على تخصيص النهي بالشرب. وهي قولها الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر. والجرجرة صوت جري الماء في في الامعاء. انما يجرجر. طيب واللي يتوضأ من انذاب الفضة برضو يجرجر الذي يغتسل برضه يجرجر ولا تثبت عقوبات من عندك؟ فاذا قرن ما هي بعقوبة من جنسه دليل على تخصيصه. قرن النهي بعقوبة تليق به يعني دليل على تخصيصه بالنهي. انتم فهمتم هذا؟ ولذلك من يتوضأ ما عقوبته؟ يجرجر في في نار جهنم برضو وين المناسبة بين العقوبة والجرم؟ فهذا النهي مقيد بعقوبة تناسبه وتقييد الجرم بعقوبة تناسبه دليل على تخصيصه. دليل على تخصيصه. فالقول الاقرب عندي ان شاء الله ان المحرم فيه انما هو الاكل والشرب خاصة. لا سائر الاستعمالات ما لم يخرج ما لم تخرج بالانسان الى حد السرف والخيلاء والله اعلم. نعم اذا نخلص من هذا كل اناء في على وجه الدنيا فيجب ان نحكم عليه بثلاثة انواع. من الاحكام الاول انه طاهر الثاني انه مباح. الثالث انه يجوز استعماله في كل انواع الاستعمال الا الاستعمال الذي خصه النص فقط. ان شاء الله كلامي واضح كلية عامة وطيبة جدا في باب الانية. نعم. كل منها كل كل بامر فهو طاهر من طاهر الحياة. نعم. هذه القاعدة في وسيلة من وسائل التطهير وهي الدباغ والدماغ عملية تطهير يعرفها العامة. وهي ضرب الجلد وغسله او دهنه بشيء من المطهرات المخصوصة به حتى تزول رطوباته النجسة. وتذهب رائحته. فالجلد او عفوا فالدماغ عبارة عن وسيلة لاعادة الجلد الى حكمه في الحياة. فهذا الجلد كان على الشاة وهي حية يوصف بانه طاهر اليس كذلك؟ فلما ماتت حتف انفها بلا ذكاة شرعية فان جلدها ينقلب الى كونه نجسا. وسبب نجاسته هذه الرطوبات فيه. فيأخذه الناس ويدبغونه حتى ينسفوا تلك الرطوبات بالماء والقرب يعود الجلد الى حالته في الحياة. انتم معي في هذا؟ هل الدبغ مطهر؟ الجواب نعم ما الدليل على انه مطهر؟ الدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الا ايهاب فقد طهر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما الا تصدق على مولاة لميمونة بشاة فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها. وفي صحيح الامام البخاري من حديث سودة رضي الله قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها اي جلدها. جلد مسك ايهاب كلها اسماء لشيء واحد جلد مسك ايهاب. فدبغنا مسكها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شندا. وفي سنن ابي باسناد صحيح لغيره من حديث عائشة قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستمتع بجلود الميتة اذا دبغت. وفي وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره ايضا من حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها وفي رواية من حديث ميمونة عند ابي داود والنسائي باسناد صحيح لغيره قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة قال يطهرها. الماء والقرظ والاحاديث هذا متعددة. واما قول من قال بان الدبغ ليس بمطهر للجلد وان تلك الاحاديث التي ذكرتها منسوخة بحديث عبد الله ابن عكيم عند ابي داوود باسناد لا بأس به قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا تنتفعوا من الميتة باهانة ولا عصب. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتفاع بالاهانة. فذهب بعض الحنابلة في الرواية المشهورة الى ان النهي بعد الجواز. فيكون حديث عبدالله بن عكيم ناسخا لتلك الاحاديث قلت وهذا فيه نظر. لان المتقرر عند العلماء ان اعمال الكلام اولى من اهماله ودعوى النسخ تتضمن الاهمال ولان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. ولان الجمع بين الادلة واجب ما امكن ولان دعوى النسخ بالاحتمال لا تجوز ولان النسخ كالتيمم فلا ننتقل اليه الا اذا عدمنا الطهارة المائية. فالجمع بين الدليلين مقدم على النسخ. فلاحق لاحد ان يقول بنسخ نص ما دام يمكن الجمع بينهما. فالجمع بينهما ان للجلد حكمين ان حكم قبل الدبغ وحكم بعده. فاما حديث عبدالله بن عكيم فيتكلم عن حكم الجلد قبل الدبغ. لقوله لا تنتفعوا من الميتة باناب ولا عصب. ونحن نقول بان الميتة نجسة بكل اجزائها. ونحمل احاديث التطهير بالدماغ على اثبات حكم الجلد بعد الدبغ. لا سيما وان العرب تقول ان الايهاب اسم للجلد قبل دبغه واما اذا دبغ فهو قربة او شن. لكن يوصف بانه ايهاب قبل الدبر. والحديث فيه لا تنتفع من الميتة فكأنها قرينة تشير الى ان الحديث انما يتكلم عن حكم الجلد قبل دبغه. وبهذا بالدليلين جميعا ولا حاجة الى القول بالنسخ. فان قلت وهل الدبغ يطهرني الجلود كلها؟ ام هناك جلود لا ينفع فيها الدبغ؟ الجواب انت ستجيب اذا ما اقوله لك الان. اقول لك ان الدبغ وسيلة. اليس كذلك؟ لاعادة الجلد الى حكمه في الحياة فاذا هو وسيلة من وسائل تطهير النجاسة العارضة. هو وسيلة من وسائل تطهير النجاسة العارضة انتم معي ولا لا؟ طيب واما النجاسة الذاتية لو انك جمعت وسائل التطهير في الدنيا لما طهرتها. فلو اننا غسلنا خنزيرا في في في محيطات لما طهر وبكل منظفات الدنيا لما طهوا. لان النجاسة الذاتية ليست لان النجاسة الذاتية لا تطهر وانما وسائل التطهير تنفع في النجاسة الحكمية العارضة لا النجاسة الاصلية الذاتية. فبما ان نجاسة الحيوان عارضة وليست اصلية لانه كان في الحياة طاهرا فحين اذ نقول انما الدبغ طهر جلد الحيوان الذي كان طاهرا في الحياة. وبناء على ذلك فالحيوان الذي كان نجسا في ثم مات فهل الدبغ يطهر جلده؟ الجواب لا لان الجلد لان الدبغ وظيفته اعادة الجلد الى حكمه الاول وهذا الجلد كان نجسا. وبناء على ذلك فالدبغ لا ينفع في جلد الحمار. لان الحمار نجس ولا ينفع الدبغ في جلد الكلب لان الكلب نجس العين. نجاسة يا عبدالرحمن نجاسة عينية ما تطهر ولا ينفع الدبغ في جلد الخنزير لانه نجس في الحياة. وما كان نجسا في الحياة ولا ينفع فيه الدماغ اذ الدماغ وسيلة. والوسائل تنفع في تطهير النجاسات الحكمية العارظة لا النجاسة الاصلية عينية او الذاتية يا استاذ فلاح. احسنت. ها هذا. طيب هل ينفع الدماغ في تطهير جلد الاسد اسأل عن حكم الاسد في الحياة طاهر ولا نجس؟ نجس؟ ها نجلس ولا طاهر؟ على كل حال سيأتينا في كتاب النجاسات ان الاصل في الحيوانات برية او بحرية ها كل حيوان بري او بحري الاصل فيه الطهارة. القول الصحيح ان الاسد وسباع البغائم وسباع الطير طاهرة. فاذا ماتت ودبغ جلدها فيجوز استعماله لكن في غير افتراش وفي غير لبس لان هذين النوعين ها لا يجوز بالدليل. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والجلوس عليها كما في سنن ابي داوود من حديث المقدام من بعد كلب باسناد صحيح لغيره واما ما عداها من الجنود فيطهر. فاذا اخرج لي هذه الحيوانات الثلاثة بس التي هي الكلب والحمار والخنزير فهي التي لا ينفع فيها الدماغ لما؟ لان عينية لا حكمية. اذا الدبغ ينفع فيما نجاسته حكمية لا عينية. والله اعلم. نعم. فان قلت وهل يجوز استعمال الجلد المدبوغ في السوائل فيما بعد احفظ فيه شيئا سائلا؟ ام انني استعمله في الجامدات اليابسات فقط فاقول كلا الامرين جائز. لانه عين طهرت والعين الطاهرة يجوز استعمالها في كل انواع الاستعماء لات سواء اكانت يابسة او سائلة. او سائلة نعم والله اعلم كل ما عادت الارض من الائمة او الحديدية او الخشبية او المطاطية فالاصل فيه ثقة هذه كأنها شرحناها او اخذنا شيئا منها في القاعدة الاولى فلا داعي لاعادتها. انتهينا منها نعم. كل جلد ظاهر في الحياة لا ينفع فيه تجارة. هذه ايضا مكررة ما ادري ترى انا ما قرأتها والله ما قرأت هذه. انا لم اقرأ هذه الكليات وانما كتبتها وسلمتها الاخوان ورتبوها. فهي في بعضها تكرار جيد. ما شاء الله. انتهينا من الانية؟ ما شاء الله ما شاء الله كم من رقم القاعدة؟ كل ما كان من باب التكريم تبدل فيه اليمين. يا سلام. واليسرى. الحمد لله. الاشياء والتصرفات التي نريدها لا تخلو من قسمين. اما ان نطلب فيها تكريما وتزينا واما ان نطلب فيها تخليا من اذى. الاشياء التي نفعلها والتصرفات التي نفعلها اما بها اما ان نطلب بها شيئا من التكريم والتزيين واما ان نطلب بها شيئا من مجانبة الاذى. فدائما في باب التكريم والتزيين قدم اليمين. وفيما عداه قدم الشمال. هذه كلية لا تنخرم ابدا. وذلك لان جهة اليمين فتقدم في كل مكان من من باب التكريم والتزيين. وعلى ذلك شهدت الادلة. فمن ذلك ان العلماء مجمعون على مشروعية الدخول للخلاء باليسرى والخروج باليمنى لم؟ لان الدخول اليه يراد به التخلي عن اذى. والخروج منه تكريم وتزيين. ومنها ان العلماء مجمعون على النهي النهي عن الاسلام باليد اليمنى لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه لم؟ لان اليمين مكرمة. فلا ينبغي تقديمها في مثل ذلك. وفي سنن ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطعامه وطهوره. وكانت يده اسرة لخلائه وما كان من اذى. لم؟ لهذه القاعدة. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى لما؟ لان الانتعال تكريم وتزيين. واذا خلع فليبدأ باليسرى ولتكن اليمنى اولاهما لبسا ها واليسرى اولاهما خلعا لانك بالخلع تخلع هذا التكريم والتزيين فتبدأ باليسار وفي حال اللبس تلبس هذا تكريما وتزينا فان العبد لا يزال راكبا من تعل. فهذا من باب التكريم والتزيين وفي اللباس ايضا في سنن ابي داود باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بميامنكم في الطهارة ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في لانه تكريم وترجله. لانه تكريم وطهوره. لانه تكريم. وفي شأنه اي اذا كان من شأن التكريم والتزيين. فكل ما كان من باب التكريم والتزيين فالمشروع للانسان فيه ان يقدم اليمين بل وحتى في الظيافة او الشراب. فان من السنة ان تبدأ بالايمن الايمن كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعطي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام قدحا وعن يمينه غلام وان وعن وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ. فالتفت للغلام وقال فيما معناه انت احق ولكن هل تأذن للاشياء؟ قال لا اوثر بفضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم احد. احدا الدخول للبيت من باب التكريم فتبدأ فيه باليمين. والخروج منه تبدأ فيه بالشمال. وليس هناك دليل في البيت بخصوصه ولكن عندنا كلية عامة ان كل ما كان من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين وكل ما كان من باب الاذى فتقدم او كان غير ذلك فتقدم فيه الاسر. وكذلك المع ايش؟ الشمال. وكذلك الدخول للمسجد. فمن المشروع لك ان تدخل باليمين لانه تكريم وتزيين. واما الخروج منه الى هذه الدنيا بقظها وقضيظها فهذا خلع لهذا التكريم والتزيين فتخرج باليسار. فان قلت والسواك او استاك بيدي اليمنى ام بيدي اليسرى فاقول اذا اشكل عليك الشيء فرده الى اصله. اذا اشكل عليك الشيء فرده الى اصله. والاصل في انه تكريم وتزيين ولا انه الة لتطهير الفم؟ اجيبوا انه الة فالحكمة من مشروعية السواك انه مطهرة. اذا وسيلة التطهير هي اليمين ولا اليسار؟ اليسار. ولذلك في سنن ابي دا عفوا في مسند الامام احمد سنن النسائي باسناد صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة مطهرة فاذا هو وسيلة من وسائل التطهير. وازالة ما يعلق بالفم من القاذورات والاوساخ. فاذا لا تستخدم فيه وانما تستخدم فيه السماء. قال الامام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الحادي والعشرين صفحة مئة وثمانة ولعلكم تراجعونها ان لم اكن مخطئا والعهد بها قريب ليس حفظا وانما العهد بها قريب. عشان ما والعهد بها قليل. قال لما سئل هل الافضل ان يستاك الانسان بيده اليمنى او اليسرى انتبهوا لما قال. قال الافضل ان يستاك بيده اليسرى ما علمت اماما خالف فيه. ما علمت اماما خالف فيه فاذا نقول الافضل ان يستاك الانسان بيده اليسرى لامره. لقوله ما علمت اماما خالف فيه ولانها وسيلة من وسائل التطهير ووسائل التطهير يقدم فيها اليمين وسائل التطهير تقدم فيها الشمال. فان قلت ولبس الساعة فاقول اما لبس الساعة يخرج على اصله اما ان نقيسها على الخاتم وقد ثبت تختم النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين تارة وفي الشمال تارة وهو قياس صحيح فمن السنة ان تلبسها في ساعة في عن في يمينك اياما وتلبسها في شمالك احيانا وهكذا. واما ان نخرجها على هذه القاعدة وهي ان لبس الساعة من باب التكريم والتزيين فالمشروع فيها اليمين. فان المقصود بالساعة ليس هو مجرد حفظ الوقت والا لاعتاظ لاكتفى الانسان بساعة لا تساوي عشرين ريالا او خمسين ريالا تحقق له حفظ الوقت. لكننا نعمد الى الساعات ذات المئات بل بعضنا يعمد الى ساعات ذات الاف. لوجود نظرة الجمال فيها. فاذا هي تكريم فاجعلها في اليمين. ولانها احفظ الساعة من مخالطة شيء من النجاسات او تسرب شيء من النجاسات. ولانه ابعد عن مسابقة الكفار في لبسها في الشمال مع ان هذه العلة الثالثة عليلة اذ لبسها في الشمال لم يعد عادة مختصة وانما انتقل الى عادة والعادة اذا كان اصلها من الكفار ثم انتشرت في بلاد المسلمين حتى صارت عرفا عاما مجتمعيا فان ها انتشارها يفك اختصاصها انتشارها يفك اختصاصها فيجوز لنا فعلها ولا يجوز لاحد ان يمنعنا لان نظرا الى اصلها فعلى كل حال الاقرب عندي في هذه المسألة ان تخرج الساعة على مسألة الخاتم. فان الخاتم ايضا يلبس من باب التكريم والتزيين ومع ذلك كان يضع وفي يمينه تارة وفي شماله تارة والامر في ذلك واسع. المهم انا ما اريد الاطالة في هذا انك عندك كلية كل ما كان من باب التكريم قدم فيه اليمين وما عدا ذلك فقدم فيه الشمال والله اعلم. ها يا جماعة ازالة الاباط تقدم اي ابط اليسار تنظف اليسار قبل اليمين. اين ازالته بيدك اليسار. لكن اه تبدأ بايش بالجهة اليمنى بالجهة اليمنى طيب والحلق في النسك؟ تبدأ باليمنى لوجود النص ولهذه القاعدة. فقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم مبتدئا بجانبه الايمن كما في الصحيحين من حديث انس. هذي قاعدة عامة ولها ادلة كثيرة كثيرة جدا. ما اجمل هذه القاعدة. احفظوها كل ما كان من باب والتزيين فتقدم فيه اليمين واليسرى فيما عداه. واليسرى فيما عداه. نعم. الاستثمار به. نعم اخرقة كان او ورقة او حصاة او خشبة او مناديل او مياه او ماء فما يحمل فاي مزيل يحمل هذه الخاصيات الثلاث فيجوز لك ان تستجبر به. الخاصية الاولى ان يكون وضد الطاهر النجس. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يجوز لك ان تستنجي بشيء نجس ودليله الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة فامرني ان اتيه بثلاثة احجار فوجدت حجرين والتمس ثالثا فلم اجد فاتيته بروثة. انت زاد ابن خزيمة وهي روثة حمار. اذا هي روثة نجسة لانها من حيوان غير مأكول النبي صلى الله عليه وسلم والقى الروثة وقال هذه ريكس. فعلل العدم الاستجمار بها بانها ريكس والركس النجس. فاشترط العلماء في الشيء المستجمر به ان يكون طاهرا. اثنين ان يكون مباحا وضد المباح المحرم. والمحرم ينقسم الى قسمين محرم لحق من؟ لحق الله ومحرم لحق الادميين. فلا يجوز لك ان تستجمر بشيء محرم لحق الله او لحق الادميين اما ما حرم لحق الله فكالاستجمار بورقة عليها اسم الله او الاستجمار بكتب العلم. واما المحرم لحق الغير فكلاستجمال بالمقصود او الاستجمار بالمسروق او الاستجمار بثوب ادمي اخر. فكل ذلك يجوز ان تجعله محلا للاستجمار. لم؟ لانه غير مباح. ودليله ودليله ما في جامع الامام الترمذي وسنن الامام النسائي باسناد صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. ليه يا رسول الله؟ فانها زاد اخوانكم من الجن. اي حرمت عليكم بحق غيركم فلا يجوز الاستجمار بها لانها تتضمن انتهاك حق الغير وهم الجن. فاذا كان طعام الجن يحرم الاستجمار به مراعاة لحقهم فطعام الانس من باب اولى لان الله شرفنا وكرمنا عليه. واذا كان طعام بهائمهم وهي الارواف لا يجوز الاستجمار بها لمراعاة حق البهيمة فطعام بهائمنا من باب اولى والمتقرر عند العلماء ان القياس الاولوي حد بسرعة طلعوها. حد. القياس الاولوي حد. شفيك صوت جحة جحة يعني جحة حبحب. القياس الاولوي صوت. حجة. القياس الاولي حجة الشرط الثالث قوله منقن. يعني ان تكون من خاصيته التنقية. فلا يجوز الاستجمار بالنحاس لان النحاس ان فرقت به المحل ما زاده الا تلويثا اذ ليس فيه غضون غضون توجب التطهير. ولا يجوز الاستجمار بالزجاج ولا يجوز الاستجمار بالشيء الاملس كالحديد ونحوه. كل هذا لا ينفع ان تستجمر به. اذ ليس فيه غضون تمسح النجاسة وتزيلها عن وتطهرها عن هذا المكان. فمتى ما توفر في الشيء المستنجى به انه طاهر ليس تبي نجس مباح ليس بمحرم لا تحريما لحق الله ولا تحريما لحق المخلوق وكونه منقيا فهذا يجوز الاستجمار به. واما ذكر الحجارة واما ذكر الحجارة واما ذكر الحجارة. فهذا من باب بذكر العامي ها ببعض افراده والمتقرر في قواعد الاصول ان ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخصيص. فافضل ما يستجمر به الحجارة ولكن لا يمنع من ذلك ان نستجبر بغيره كل فوز ظاهر لا يجوز الاستثمار بها نعم كل ما كان طعاما فلا يجوز الاستجمار به. كل ما كان داخلا في باب الطعام فلا يجوز الاستجمار به سواء اكان روثة او غيرها. فما يدخل في مسمى طعام الادميين او شرابهم الا يجوز لك ان تستجمر به؟ اقصد شرابهم غير الماء طبعا. الماء لابد ان افضل ما يستنجى به الماء. وكل ما يدخل في طعام الجن فانه لا يجوز لك ان تستجمر به. وكل ما يدخل في طعام دواب بني ادم لا يجوز الاستجمار به فلا يجوز الاستجمار بالتبن. ولا يجوز الاستجمار بالجت العلف. اذا كان معدا لي بهيمة يعني طعامي بهيمة. فما كان من طعام الانس وطعام دوابهم فلا يجوز الاستجمار به. وما كان من طعام الانس وطعام دوابهم فلا يجوز الاستجمار به. والدليل على ذلك ذكرته قبل قليل. وهو ان الحديث دلت على حرمة الاستجمار لانه طعام الجن. وعلى حرمة الاستجمار بالروث لانه طعام دوابهم. وطعام الانس وطعام دوابهم اولى التحريم الى القياس الاولوي. ولان الواجب شكر النعمة. وجعل الطعام محلا هذا فيه كفر لهذه النعمة بل هو من اعظم انواع الكفر والعياذ بالله. ان تجعل اقصد كفر النعمة من اعظم انواع كفر النعمة. ان على ما يتمناه غيرك ويبحثون عنه في في جحر نملة تجعله انت بسبب كثرته وكفر نعمة من انعم عليك به. مجالا للاستجمار به وازالة النجاسة. فهذا والله من كفر النعمة العظيمة. فما طعاما فلا يجوز الاستجمار به. الروثة تنقسم عندنا الى قسمين. روثة حيوان مأكول وروثة حيوان غير مأكول والاستجمار بالروثة مطلقا لا يجوز. فاما ان كانت روثة حيوان مأكول فلا يجوز الاستجمار بها مراعاة حقي بهائم الانس. الجن. وان كانت روثة من حيوان غير مأكول فلا لا يجوز الاستجمار بها لانها نجسة. فاذا الروث مطلقا لا يجوز الاستجمار به. لانه ان كان طاهرا فلانه طعام دواب بالجن وان كان نجسا فلان من شروط الشيء المستجمر به ان يكون طاهرا. والله اعلم. الحمد لله على الهم. واضح كلامي ولا كلامي واضح ولا لا؟ لا اله الا الله. كلامي واضح ولا لا يا جماعة؟ صوتوا واضح ولا تجاملوني اعيد مرة اخرى الحمد لله ها. كل غرفة نجسة فلا يجوز الاستثمار فيها. نعم. ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار ذكرت هذا ولا لا؟ ذكرته في رواية الشاهد منه في رواية ابن خزيمة قال وهي روثة حمار فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس زاد احمد في مسنده قطني في سننه ائتني بغيرها. يعني ائتني بحجر. وفي سنن الدارقطني باسناد جيد من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بالروث والعظام قال انهما لا يطهران. انهما لا يطهران فلا يجوز للانسان ان يستثمر بروثة نجسة لانها لا تزيد المحل الا الا تلويثا ونجاسة. نعم كل ما يتعلق بإزالة الأذى انما يكون جميع ما يتعلق بازالة الأذى سواء اكان استنثارا في وضوء. استنثارا في وضوء. فالمشروع فيه الشمال. لما في سنن ابي داوود لما في اه لما في سنن الدارمي من حديث عبد خير. قال نحن ننظر الى علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه يتوضأ فملأ كفه فملأ فمه بالماء ثم تمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. لان هذا من باب الادوية تقول كل ما كان من باب ازالة الاذى او من باب ايش؟ كل ما يتعلق بازالة الاذى. الاذى تقدم فيه الشمال انتبه او كان الاذى استجمارا. او استنجاء فلا يجوز ان يستعمل فيه الانسان يمينه لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال واذا اتى الخلاء ولا فلا يمس ذكره بيمينه دينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وفي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطب بيمينه. وفي سنن ابن ماجة باسناد صحيح لغيره من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد لولده اعلمكم. فاذا اتيتم الغائطة فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. قال وامر بثلاثة احجار ونهى ان يستطيب الرجل من الخلاء بيمينه والاصل في النهي التحريم فلا يجوز للانسان ان يباشر بيمينه شيئا من هذا الاذى. وانما ما الة ازالة الاذى هي اليسرى؟ وكذلك اذا ارادت المرأة ان تنجي ولدها. فانه من باب ازالة الاذى لها ان يكون بيده بيدها اليسرى. وكذلك اذا اراد الانسان ان يغسل نجاسة من الارض او من الثياب او من وقت صلاته فهذا من باب ازالة الاذى فتقدم فيه اليسرى. افهمتم؟ فاذا ما كان من باب ازالة فالته فالته ايش؟ فالته اليد اليسرى. فالته اليد اليسرى. نعم. كل طعام ابسأل ليه من البطل اللي بجاوبني ويتحمل عقوبة خطأه في الجوال ها اعد الكلية مرة اخرى. كل طالب بني ادم او فانه حرام. طيب ذكرت انا دليلا قياسيا اولويا وتعليلا. قياس اولوا على ايش؟ دكتور فلاح. نعم على ايه. فاذا كان طعام الجن وطعام بهائمهم يحرم الاستجمار به فطعامنا من باب اولى. والتعليل تال زنبينا. ايش اسم هذا؟ جبال. الله سلام ايه ولان هذا من باب ماذا يا شيخ فلاح؟ كفران النعمة اذا القاعدة كل ما يدخل في مسمى طعام الادميين فلا يجوز او طعام بهائمهم فلا يجوز للانسان ان يستجمر به. ماشي. كل مجتمعات الناس ديني اول يومي. يا سلام! يا سلام! لا يجوز للانسان ان يتبول فيها موتها. احفظوا هذه الكلية كلية عظيمة كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز تقديره كل مكان للناس فيه منفعة مباحة سواء اكانت هذه المنفعة من منافع الدين كالمساجد او منافع الدنيا كالاسواق او متشمسات الناس في زمن او مستظلاتهم في زمن الصيف. كل مكان للناس فيه انتفاع مباح دنيويا كان او دينيا فلا لاحد ان يلوثه لا حق لاحد ان يلوثه. وبناء على ذلك فلا يجوز التغوط في المسجد. او البول في مسجد باجماع العلماء لهذه القاعدة ولما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد زجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الاذى او القدر انما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. الناس للناس في مساجدهم منافع مباحة. وكذلك قارعة الطريق لا يجوز للانسان ان يستجمر عفوا ان يتغوط او يبول فيها. وكذلك مستظل الناس. كالاشجار العامة ترى بالظل النافع او متشمسات الناس في زمن الشتاء. فما يقال في مستظلاتهم في زمن الصيف يقال في متشمساتهم في زمن الشتاء لانه يؤذي الناس بهذا التخلي. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم لما نهي عنها؟ لان للناس فيها منفعة مباحة وكل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه عبدالرحمن ما مش قضاء الحاجة فيه. سواء ورد بعينه النص او لم يرد. المهم العلة. وهي ان تكون المنفعة مباحة. دينا كانت او دنيا. وكذلك موارد الناس ومياههم لا يجوز ان يتغوط او يبول الانسان فيها. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولون احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الراكد وفي سنن ابي داود باسناد حسن لغيره من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فيما في موارد الناس يعني والمقصود بمواردهم اي مياههم. فلا يجوز للانسان ان يبول في شيء من المياه الراكدة او البرك او المستنقعات الصغيرة حتى لا يلوث على الناس اماكن بولهم. عفوا الى مجتمعاتهم وكذلك ملاعب الكرة. وين هيئة الرياضة عني ها؟ وكذلك ملاعب الكرة ايضا الملاعب لا يجوز ان يبول الانسان فيها او يتغوط لان للناس فيها منفعة مباحة. كذلك حدائق الناس العامة لا يجوز للانسان بها او يقذرها. يا اخي الدين الاسلامي يدعو الى كل الى كل كمال وينهى عن كل قبيح وينهى ان تكون سببا في ايذاء غيرك. وفي ايذاء مكانه. وفي وفي تقدير الامر الذي ينتفع به عليه فلا يجوز لك شرعا ان تكون سببا في ايذاء اخوانك المسلمين بتقدير بمثل هذا البول او القدر. وكذلك المقبرة لا يجوز قضاء الحاجة فيها اجماعا. افيجوز للانسان ان يدخل بيت غيره امامه ويبول في الصالة او يتغوط في الصالة او في غرف نومه؟ الجواب لا. فقبور الاموات بمنزلة بيوت الاحياء. لا يجوز ان يتغوط الانسان بين القبور. فاذا كان مجرد المشي بالنعي بالنعل. منهيا عنه. فكيف بقضاء الحاجة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قضاء الحاجة بين القبور. لان في هذا ازدراء واحتقارا لهؤلاء الاموات من المسلمين وهلم جرا حتى اخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري ولكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما باسناد فيه شيء من الضعف. فالشاهد اننا نأخذ هذه الكلية ونحفظها. ودليلها واضح. كل مكان فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. واما اذا كان للناس فيه منفعة محرمة فلله دره. والله اعلم من السبيلين فناقض للوضوء سواء اكان معتادا او لا يخرج الا نادرا بسبب المرض او لعلة اخرى. هم كل ما فيه نعم كالصلاة فانها لا تصح الا بتقديم الطهارة فلا بد من تقديم الطهارة كلها على تكبيرة الاحرام. فلا يجوز ان يتطهر في بعض والله اعلم. باب السواق والنور. ايه. انتهينا من باب الاستنجاء تفضل فيستحب السواك ما شاء الله. متى ما قامت بك حالة اوجبت تغير رائحة فمك؟ وصدور الشيء الكريه منه عندها السواك سواء اكان قد نص على استحبابه عندها بخصوصها او لا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم. فمتى ما حل في فمك شيء يوجب التطهير فيستحب عنده السواك. حتى قال العلماء يستحب سواك عند مع كثرة الكلام لان من اسباب تغير رائحة الفم كثرة الكلام. احنا لا احتسي من العصر لو تقرب تلطمته. جرب يا عبد الرحمن. او اطالة السكوت. او النوم او اكل شيء تنقلب رائحته او تكون رائحته كريهة في ذاتها كالثوم و البصل فاي شيء يوجب تغير رائحة الفم فيستحب بعده السواك. هذه كلية احفظها متى ما رأيت ان رائحة فمك تغيرت او ان اصفرار الاسنان قد علا او صارت تصدر من فمك بعض روائح فان المشروع لك في هذه الحالة ان تستاك. ولذلك شرع السواك بعد الاستيقاظ من النوم لما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك ولمسلم اذا قام من الليل للتهجد يشو صفاه بالسواك. وشرع السواك عند مبتدأ دخول بيتك. لا سيما للانسان اللي عنده مشاعر يقابلك طفل صغير تقبله تقابلك الزوجة تقبلها فمن المستحب لك ان يكون اول عمل تعمله ها بعد الذكر ان تستاك. ففي صحيح مسلم من حديث المقدام بن شريح بن هانئ عن ابيه قال سألت وعائشة رضي الله عنها باي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت بالسواك. واستحب العلماء وقبل تكبيرة الاحرام ان يستاك الانسان. لان حتى حتى يطهر يطهر مجاري القرآن. حتى يطهر مجاري ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك ايش عند كل صلاة او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا عندك كلية اي حالة توجب تغير رائحة الفم عندها الاستيك والله اعلم. كل ما خرج عقول من دود او دم نحن نستطيع ان هذه كلية وشرح ما شاء الله هذه نية وشرح. نختصر الكلية في قولي كل ما خرج من السبيلين فناقظ. كل ما خرج من السبيلين على وجه العادة فناقض. جميع ما خرج من السبيلين على وجه العادة اي الصحة لا المرض. فانه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. سواء اكان الخارج خارجا معتادا كالبول والغائط. والمني والمذي والودي او كان خارجا على سبيل المرض كالاستحاضة او غيرها. او الدود يخرج من الدبر او الريح تخرج من فرج المرأة او من قبل الرجل. خارج غير معتاد ولا لا؟ او الحصى او شيء ابتلعته فخرج ناشفا. فبمجرد كونه موصوفا بانه خارج من السبيل يعتبر ناقضا. لعموم قول الله عز وجل او جاء احد منكم من ايش؟ من الغائط ولما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احد اذا احدث حتى يتوضأ. قيل وما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد العلماء على ان خروج الغائط ناقض للوضوء. واجمع العلماء على ان خروج البول ناقض للوضوء واجمع العلماء على ان خروج المذي ناقض للوضوء. واجمع العلماء على ان خروج الودي ناقض الوضوء كل ذلك مما ينقض الوضوء اجماعا. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال كنت رجلا والمذي شيء خارج من السبيلين. يعني من الذكر. فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته مني فامرت المقداد من الاسود فسأله فقال يغسل ذكره وياء توضأ يغسل ذكره ويتوضأ. فمجموع هذه الادلة عرفنا بها هذه الكلية. ان الشارع كل شيئا ان ان الشارع يحكم على كل خارج من السبيل انه ناقض للوضوء. اذا اخذنا ان كل خارج من السبيلين فانه ناقض فان قلت حتى وان كان الخارج طاهرا فاقول حتى لان العلة ليست في كونه نجسا او طاهرا انما العلة في كونه خارجا من السبيل والا فالريح طاهرة. في قول عامة اهل العلم ومع ذلك ناقضة للوضوء. والمني طاهر في اصح قولي اهل العلم ومع ذلك فخروجه ناقض للوضوء ودم الاستحاضة طاهر في اصح القولين طاهر في اصح القول وخروجه ناقض للوضوء. فاذا انتقاض الوضوء انما يعلل بكونه خارجا من السبيل لا بكونه طاهرا او نجسا فانتبهوا لهذا. كل خارج احفظوها. كل خارج اعضاء وضوئه ثم يكمل بعد تكبيرة الاحرام نقول لا. لان الصلاة عبادة سلطت الطهارة لها وكل ما شرطت الطهارة فيه فيشترط تقديمها كلها عليه. وكذلك الغسل. وكذلك ايضا الغسل فانه الغسل من الجنابة فانه شرط لصحة الطواف. الطواف فلا يجوز للانسان ان يطوف الا بعد كمال الاغتسال وكذلك ايضا يجب على الانسان ان يستجمر قبل ان يتوضأ. فلو توضأ ولم لما صح وضوءه لان الوضوء عبادة يشترط لها تقدم الاستجمار. فاذا بلت او تغوطت فاياك ان تشرع في الوضوء قبل الاستجمار. بل لابد ان تستجمر اولا لانه شرط لصحة الوضوء. وما كان شرطا فمن طبيعته تقدمه بكليته على المشروط. تقدمه بكليته على المشروط. فمن توضأ قبل ان يستنجي فعند الحنابلة رحمهم الله ان وضوءه باطل بل لابد من تقدم الطهارة على على نعم هناك اعمال نص الشارع على انها مكفرات اليس كذلك؟ فكل عمل نص الشارع على انه مكفر فانما يراد به تكفير الصغيرات لا الموبقات. فالصلاة مكفرة اليس كذلك؟ لكن دل الدليل على انها انما تكفر الصغائر بشرط اجتناب الكبائر. كما في الصحيحين نقول كل عمل اخبر الشارع انه من جملة المكفرات فانما يكفر صغائر الذنوب واللمم لا الموبقات والكبائر. قلنا كما في الصلاة ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كالفرات لما بينهن. ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. فهذا دليل على انه انما يكفر ايش؟ الصغائر. بل وتكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر بمعنى ان من كان من كان يصلي ولا يزال مصرا على الكبائر فصغائره باقية. لانه لم يأتي بشرط المتقرر عند العلماء ان فوات الشرط يوجب فوات المشروط. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لما قبلها ما لم تؤتى كبيرة. وذلك الدهر كله. اي تكفير الصغائر؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من عينيه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع مع اخر قطر الماء. يقصد بها الصغائر فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل رجليه خرج من رجليه كل بطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب اي الصغائر. اي الصغائر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يصخب خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه المقصود الصغائر. فاذا كانت الصلاة التي هي اعظم من فاذا كانت الصلاة التي هي اعظم من الحج اجماعا انما تكفر الصغائر فكيف بالحج الذي هو اقل منها شأنا ورتبة يجعل مكفرا للكبائر والصغائر. فاذا اخذنا من ذلك كلية عامة ان كل عمل اخبر النص بانه يكفر الخطايا فانما هو تكفير الصغائر واللمم. واما موبقات الذنوب والاثام فانما تكفرها التوبة. فانما التوبة الا عملين. الا عملين. فان الدليل اخبر انهما تكفر ما قبلها وهي محمولة على التكفير المطلق. اولها الاسلام من كفر. فاذا اسلم الانسان وحسن اسلامه فان اسلامه حسنة تحبط ما قبلها صغيرا كان او كبيرا. لعموم قول النبي لعموم قول الله عز قل للذين كفروا ان ينتهوا ايش؟ يغفر لهم ما قد سلف. يغفر لهم ما قد سلف. وفي مسلم من حديث ابي هريرة من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابيه. وان الاسلام يهدم ما كان قبله. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر بامثالها الى سبعمائة ضعف وكل شيء وسيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. وقال العلماء العمل الثاني التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها. فان الدليل دل على ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول الله عز وجل قبل ذلك ان الله يغفر الذنوب جميعا اي بالتوبة. ويقول صلى الله عليه وسلم وان التوبة تجب ما كان قبلها او تهدم ما كان قبلها انتبه انتبه لما اقول ان النوم ليس بناقض في ذاته وانما جعل ناقضا لانه ومظنة خروج الخارج في حال لا يشعر بها صاحبها. والمتقرر عند العلماء ان الحكمة اذا كانت خفية انيط وقال الله عز وجل بعد ذكر الذنوب العظيمة قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وقال الله عز وجل عن ذنوب النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ثم قال فلا يتوبون التوبة تكفر الكبائر. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وما عدا هذين العملين وما ما عدا هذين العملين فان محط تكفيرها الصغائر دون الكبائر والله اعلم. من الكبائر والله اعلم. هم. كل ما يلزمه هذا ضابط في الوجه المأمور بغسله انا دخلنا في الوضوء الوضوء والسواك قل اذا قال الانسان ما الوجه ما الاجزاء من وجه اذا قال لنا قائل ما الاجزاء من الوجه التي يجب علي ان اغسلها. الجواب ما تحصل به المواجهة. فكل شيء تحصل به المواجهة فانه من الوجه بغسله شرعا. ولذلك حدده الفقهاء بقولهم من منابت من منابت شعر الرأس. المعتاد غالبا الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا مع ما فيها من شعر خفيف وظاهر الكفيف مع ما استرسل منها حتى وان طالت اللحية واسترسلت فان من المشروع ان تغسلها لانها تحصل بها المواجهة فكل كل جزء من اجزاء الوجه تحصل به المواجهة فانه الوجه الذي يدخل في الامر بغسله في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم والله اعلم نعم. كل ما اوجب زوال العقل ففيه الوضوء. نعم هذه كلية صحيحة. لان مناط صحة الطهارة وجود العقل. لان من شرط صحة الطهارة وجود العقل. فمن ارتفع عقله فقد زالت طهارته. وموجب زوال العقل قسمان. زوال اصلي وزوال عرضي. اي مغطيات العقل تنقسم الى قسمين عارضة واصلية. اما الاصلية فكالجنون. فلا جرم ان المجنون قد انتقض وضوءه واذا رد الله عز وجل عليه عقله فلا يجوز له ان ها يصلي الا بعد ان يتوضأ وبعض اهل العلم يوجب عليه الاغتسال ولكن بما اننا في الوضوء الان نقول يجب عليه ان يتوضأ باتفاقنا واتفاقهم لوجود ما لوجود مزيل العقل الاصلي وهو الجنون. واما المزيل العرضي تنقسم الى قسمين. انتبه. المزيل المزيل العرظي او المغطي العرضي ينقسم الى قسمين ثقيل وخفيف. اما الثقيل فهو الاغماء. فاذا اغمي على الانسان فان هذا العارظ العربي يوجب انتقاض طهارته. فلا يقبل الله عز وجل صلاة المغمى عليه اذا استيقظ الا بعد ان يتوضأ والافضل له ان يغتسل لما في الصحيحين من حديث عبيد الله ابن عبد الله عن عائشة وهو معروف لديكم قال ضعوا لي ماء في المخبض ففعلنا فاغتسل ثم ذهب اليو فاغمي عليه. الحديث معروف واما العارض الطبعي انتبه الخفيف فهو النوم. فصارت موجبات زوال العقل ثلاثة جنون واغماء ونوم. واما دليل النوم فهو في سننه فهو حديث عائشة رضي الله عنها عفوا فهو حديث صفوان بن عساف رضي الله تعالى عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. وفي سنن ابي داوود باسناد حسن من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وكاء السهي العينان فمن نام فليتوضأ وفي مسند الامام احمد باسناد عفوا باسناد حسن لغيره. انتبهوا باسناد حسن لغيره من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما وكاء السهي السهي يعني فتحة الدبر فتحة الدبر انما وكاء السهي يعني يغلق بماذا؟ بالعينين انما وكاء مستغل عينان فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء. فاذا كان النوم ناقضا للوضوء لازالته للشعور. انتبه الان. هذا دليل الثلاثة كله. اذا كان النوم ناقضا للوضوء لعلة ماذا؟ ما العلة؟ لزوال الشعور. فلو احدث وهو نائم لم يشعر. فاذا زال عقله عارض خفيف. فلا ان ينتقض وضوءه بالاغماء من باب اولى. واذا كانت العوام تنقض الوضوء وهي عوارض خفيفة. عوارض فاذا المزيل الاصلي الذي يرفع العقل اساسا منفذي اولى والقياس الاولوي حجة. اذا اخذنا من هذه الادلة قاعدة ان ما اوجب العقل فناقض لم؟ لما لما؟ لانقطاع اشتراط شرط صحة الطهارة وهو العقل. فمناط الاحكام العقل. ثم اعلم بالوصف الظاهر فلو اننا جعلنا علة الوضوء هي الخارج نفسه. لسألنا كل انسان استيقظ اانت ام لا؟ فان الناس لا يستطيعون الجواب. لانهم لا يدرون عن انفسهم. فلما كان الامر مختلفا وغير منضبط انيط وصف الظاهر وهو زوال الشعور بالنوم او بالاغماء او بالجنون. انتبه انتبه لما اقول وقد قسم العلماء النوم الى اربعة اقسام. نوم طويل مستغرق. فهذا ناقض للوضوء ونوم طويل غير مستغرق فهو ناقض للوضوء ايضا. ونوم قصير مستغرق فهو ناقض للوضوء ايضا. بقينا في الحالة الرابعة التي هي ماء ما هي يوم قصير غير مستغرق فهذا هو الذي دل الدليل على انه غير ناقض. لما في سنن ابي داوود من حديث انس رضي الله تعالى انتهى الوقت ايه من حديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم والخفقة هي النعسة وهي شيء يسير غير مستغرق تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. فالعلة هي ذهاب الشعور من عدمه. ولذلك جعل نوم النبي صلى الله عليه وسلم غير ناقض لان عينه تنام وقلبه لا يزال يشعر. فان عيني تنامان ولا ينام قلبي ولذلك كان يتوضأ ويصلي الليل ثم ينام حتى ينفخ وكان اذا نام نفخ ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ لم؟ لان شعوره مع انه نائم لم يختفي بل لا يزال قلبه صاحيا واعيا. واما نحن فتنام وقلوبنا. فجعل نومنا قاطعا لشعورنا وناقضا لوضوئنا. واما هو فانما تنام عينه لا قل به. لما في الصحيحين يا رسول الله اتنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشة ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. فان قلت وكيف يقول لا لا ينام قلبي وقد نام عن صلاة الفجر في السفر حتى خرج وقتها الجواب المدركات تنقسم الى قسمين مدركات متصلة مدركات منفصلة فلا ينام قلبي عن المدرك المتصل واما المنفصل الافاق فلا شعور له به ولا لا؟ طلوع الفجر هل هو علامة متصلة ولا علامة ام منفصلة افاقية؟ فيحمل هذا على عدم ادراكه للعلامات المنفصلة او الافاقية المنفصلة المنفصلة عنه واما ما يتصل به من حدث او غيره وما يدور بجواره من كلام او شيء فانه يعلم به. فاذا هو لا ينام قلبه عن الشيء المتصل قريب لها عن الشيء المنفصل البعيد. اربع دقايق ؟ والله يا اخي انتو وقتكم فيه بركة. مم. عطنا وحدة وشنا نقول؟ وش هذي وش جابها؟ اي نعم فاذا كل ما ازال العقل فناقظ طيب السكر الطافح هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض لان السكر من شأنه ان يغطي العقل. وقولنا الطافح يعني اللي مخلص خلص اخر حد بمعنى انه لا يدري عن تصرفاته كالبهيم. فاذا السكر الطافح ينقض الوضوء والجنون ين قضوا الوضوء والاغماء ينقض الوضوء. والنوم ها المستغرق بانواعه طويلا او قصيرا. ها ينقض الوضوء والله اعلم. وكلها علتها هي هذه الكلية. لانها ازال العقل. نعم. كل ما ابطل الطهارة الى الصلاة وهذه كلية صحيحة. فلو انك احدثت خارج الصلاة نساء او ضراط اكرمكم الله لانتقض وضوءك فكذلك لو فعلتها داخل الصلاة. فما نقض الطهارة خارجها فانه ينقض فيما لو وقع داخلها. ولماذا قررنا هذه الكلية؟ قررنا هذه الكلية للرد على من تيمم لعدم الماء ثم دخل في الصلاة ثم وجد الماء اثناء الصلاة. افيكمل صلاته؟ لانه دخلها على الوجه المأمور به شرعا. ام يجب عليه ان يخرج الطهارة بالماء وتكون طهارة تيممه قد انتقضت. الجواب تأتي هذه القاعدة كل كل ناقض ها خارج الصلاة فيعتبر ناقضا داخلها. وانا اسألك سؤالا لو انك تيممت وقبل تكبيرة الاحرام لو انك تيممت وقبل تكبيرة الاحرام وجدت الماء فما حكم تيممك؟ اجيبوا ينقظ ينتقظ ويجب علي استعمال الماء فاذا وجود الماء لمن تيمم ناقض فاذا كان هو من النواقض قبل الصلاة فيكون من النواقض داخلها اذ ليس ثمة ناقض في الدنيا ليست ثمة ناقض في الدنيا وصف بانه مبطل للطهارة خارجها ولا يبطلها داخلها. فاذا كان التيمم يبطل بوجود الماء قبل الصلاة فكذلك يبطل بوجودها في اثناء الصلاة وهو اصح القولين. فمن تيمم بعدم وكبر ثم وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة فتيممه باطل وصلاته تبطل بطلان طهارتها يخرج ويتوضأ بالماء ثم يستأنف الصلاة من تكبيرة الاحرام. فان قلت ولم تقول هذا والله عز وجل يقول ولا تبطلوا اعمالكم فنقول وهل انت من ابطل عملك او الشارع الذي ابطلها؟ الشارع الذي ابطل عمله. حكم الشارع ببطلان تيممك اذا وجدت الماء حكم الشارع ببطلان تيممك اذا وجدت الماء ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد