﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو درسنا الثاني في شرح كتاب العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه. الاصول من علم

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
اصول مضى في درسنا الاول وفقني الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح مقدمة الشيخ رحمة الله عليه والحديث عن ما اورده ابتداء من تعريف علم اصول الفقه. وفي ضمنه تعريف الفقه. ثم كان الحديث عن ما تفرع عن هذا التعريف

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
لانه لما عرف اصول الفقه فالفقه من بعده تناول ذلك الحديث عن الاحكام الشرعية فطفق رحمه الله تعالى يتناول الحديث عن تعريف الحكم الشرعي واقسامه ومنه وقفنا عند الحديث عن انقسام الحكم الشرعي الى حكم تكليفي

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
واخر وضعي وربطا لما سنستأنفه الليلة عندما وقفنا عنده الدرس الماضي فان اخر ما ورد في درس الاسبوع المنصرم هو تعريفه رحمه الله تعالى للحكم الشرعي. وتذكيرا بما سبق نقول الحكم الشرعي هو مقتضى

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
خطاب الشرع هو اثر خطاب الشارع ما ترتب على خطابات الشرع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من احكام تتعلق بالمكلفين. كل نص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى

6
00:01:40.050 --> 00:02:10.050
خطاب الشارع كل نص في الكتاب والسنة هو خطاب للشارع. هذه الخطابات الشرعية اعني الايات والاحاديث. هذه الخطابات الشرعية منها ما يتعلق بافعال المكلفين ومنها ما يتعلق باخبار الامم السابقة ومنها ما يتعلق باخبار الغيب اليوم الاخر الجنة والنار. الوعد

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
وما الى ذلك هي انواع الذي يخص علم الفقه واصول الفقه من هذه الخطابات الشرعية هو ما يتعلق بافعال المكلفين. فما يتعلق بافعال المكلفين ينقسم الى اقسام. اما ان يطلب من المكلف

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
عملا يعمله فيسمى طلبا. واما ان يطلب منه ان يكف عن العمل ويسمى طلب الكف او النهي. واما ان يخيره وكل ذلك يسمى تكليفا. لان الشرع كلفه. كلفه اي طلب منه تكليفا

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
الم يقوموا به اما امرا واما نهيا والامر اما جازم فيكون واجبا او غير جازم فيكون مستحبا والنهي اما ان يكون جازما فيكون حراما او غير جازما فيكون مكروها. او يكون تخييرا فهو اباحة

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
لما كان هذا النوع من خطابات الشريعة يتوجه الى المكلف بطلب فعل او ترك او تخيير سمي تخليفا لان الشرع كلفه فهذا النوع يسمى احكاما شرعية تكليفية. كل هذا الخمسة الانواع الاحكام التكليفية تسمى

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
الحكم الشرعي التكليفي. القسم الثاني من الاحكام الشرعية الذي يتعلق بافعال المكلفين ما لا تكليف فيه. لكنه متعلق بافعال المكلفين. ليس لان فيه تكليفا بل لان فيه بيانا لما هو بصدده من قيام العمل به. هو مكلف بالصلاة

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
مكلف بالزكاة فوضعت الشريعة احكاما اخرى نوعا اخر من الاحكام. فيه سبع اسباب وفيه شروط وفيه موانع وفيه بيان لعلامات الصحة والاجزاء والفساد والالغاء. تلك الاخرى ايضا احكام شرعية لان الذي وضعها من؟ لانها جاءت ايضا في خطابات

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
الشارع فاذا هي خطابات شرعية متعلقة بافعال المكلفين. ما وجه تعلقها بافعال المكلفين؟ هل لان فيها طلب هل لان فيها نهي؟ ما هو اذا؟ لان فيه بيان للاسباب والشروط والموانع وعلامات الصحة والفساد وتلك مهمة

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
في بيان ما يمكن ان يمتثل به المكلف. وتسمى الاحكام الشرعية الوضعية. اي التي وضعها الشارع علامات المكلفين على هيئة اسباب او شروط او موانع. فاذا هي تتمة وتكملة للحكم التكليفي

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
اله ما يسمى حكما شرعيا. فخلاصة الكلام ان الحكم الشرعي بين قوسين بين قوسين ما تضمنته خطاب الشريعة المتعلقة بافعال المكلفين تنقسم الى قسمين تكليفي ووضعي. التكليف فيه تكليف للمكلف والوضع وضعت فيه

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
علامات تعين المكلف على التكليف. كل منهما يسمى حكما شرعيا. او خطابا شرعيا متعلق بافعال المكلفين لكن التعلق هذا كما قلنا اما ان يكون تكليفا واما ان يكون وضعا وكلاهما يسمى حكما شرعيا. انتهينا في

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
الماضي عند النصف الاول او القسم الاول من قسمي الحكم الشرعي وهو الحكم الشرعي. التكليفي. ضربنا له امثلة وعددنا انواعه الوجوب والتحريم والاباحة والكراهة والاستحباب وامثلة لها وتعريفات موجزة لها. ننتقل الليلة الى القسم الثاني والحكم

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
الشرعي الوضعي وقد فهمتم الان انها احكام شرعية اي وضعها الشارع علامات قبل ان نقرأ سأوضح ذلك بجملة من الامثلة اوجب الشرع علينا صلاة الظهر. وجعل ذلك متعلقا بجملة من العلامات. منها زوال الشمس فاذا جالت الشمس زالت الشمس فقد

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
دخل وقت الظهر واذا دخل وقت الظهر وجب في حق المكلف اداء الصلاة. اذا الحكم الشرعي التكليفي في هذا المثال ما هو لما اقول حكم شرعي عبري بواحد من الخمسة وجوب تحريم اباحة استحباب كراهة. وجوب وجوب الصلاة. اذا حكم

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
الشرع التكليفي في المثال هو وجوب صلاة الظهر. الحكم الشرعي الوضعي في هذا المثال ما هو؟ كون زوال الشمس للوجوب بمعنى انك الى الساعة الحادية عشرة الحادية عشرة والنصف الحادي عشر والخمسين دقيقة الى ما قبل اذان الظهر هل وجب في حقك حكم وجوب

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
صلاة الظهر ما وجب لماذا لم يجد؟ لان السبب لم ينعقد بعد. من الذي جعل زوال الشمس سببا لان يكون الحكم واجبا في ذمتك. اذا هو حكم شرعي. هل هو تكليفي؟ لا هو وضعي. لكنه متعلق بالتكليف لا يمكن

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
الحكم التكليفي ان يتحقق الا بوجود هذا الحكم الوضعي. هذا مثال. طيب زالت الشمس. حتى تؤدي الواجب الذي تعلق بذمتك وهو صلاة الظهر ثمة اشتراطات عليك ان تكون طاهرا مستقبلا القبلة ساترا العورة مزيلا النجاسة وجملة

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
الشروط التي تتوقف عليها صحة الصلاة. من الذي جعل هذه الاشياء شروطا حتى تكون الصلاة صحيحة اذا هي احكام وضعية في هذا المثال هي وضعية لاداء وجوب الصلاة لكن الطهارة في ذاتها حكم

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
تكليفه وستر العورة في ذاته حكم تكليفي. وازالة النجاسة حكم تكليفي. لكنه بالنسبة للصلاة هو حكم اذا لا تصح صلاتك حتى تتطهر حتى تستقبل القبلة حتى تزيل النجاسة هذه شروط. مثال لدينا امرأة دخل عليها وقت صلاة

25
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
الظهر وانعقد السبب والمفترض ان يتوجه الوجوب اليها واستقبلت القبلة وسترت العورة وارادت ان تصلي لكن مع ذلك صلاتها غير صحيحة لانها حائض. اذا ها هنا مانع من صحة الصلاة. من الذي جعل الحيض مانعا من صحة الصلاة في حق

26
00:08:30.050 --> 00:08:50.050
المرأة اذا هو حكم شرعي. هل هو تكليفي؟ لا هو وضعي الشارع جعل الحيض علامة على منع الصلاة في حقها والصوم كذلك. اذا هذا حكم شرعي وضعي. اذا كل ما كان في الفقه سببا او شرطا او

27
00:08:50.050 --> 00:09:10.050
مانعا فهو حكم شرعي وضعي. بمعنى ان الشارع جعله علامات للاحكام التكليفية يتبين بها للمكلف الحكم الذي يحتاج الى امتثاله. الى هنا واضح؟ هذه احكام وضعية. الآن سيمر بها الشيخ رحمه الله. وسيذكر ما تعريفها ما

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
ثم ينتقل الى بيان الصحة والفساد. اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله الاحكام الوضعية الاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء

29
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
او نفوذ او الغاء. ومنها الصحة والفساد. قال رحمه الله الاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات. ما معنى امارات علامات مثل ماذا؟ مثل ان تكون الشمس اذا زالت علامة على وجوب صلاة الظهر

30
00:09:50.050 --> 00:10:10.050
ومثل ان يكون الحيض علامة على عدم صحة صلاة المرأة ومثل ان يكون ملك المال نصابا وحولان الحول عليه سببا لوجوب الزكاة في المال. ومثل ان يكون عدد الغنم التي يمتلكها الانسان او عدد الابل او عدد البقر

31
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
او يبلغ نصابا ان يكون سببا لوجوب الزكاة فيها وهكذا. الذي جعل هذه الاشياء علامات هو الشارع. ولذلك هي احكام شرعية وتسمى احكاما وضعية. قال رحمه الله ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء

32
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
لثبوت ان يثبت الحكم به كالسبب والشر. او انتفاء كالمانع. يعني اذا وجد انتفى الحكم الشرعي وهو المانع. قال او نفوذ او والغاء يعني ما يترتب عليه نفاذ الحكم وصحته واجزاؤه او العكس. فساده بطلانه عدم الاعتداد به الغاؤه

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
كل ذلك جاءت الشريعة ببيانه. اذا تأملوا معي في شريعة ربكم عز وجل. الله تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاطب امة الاسلام المكلفة باحكام شرعية متعددة ابواب عبادات ومعاملات وما يتعلق بها. في كل باب

34
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ثمة احكام تكليفية تتعلق بالمكلف. الشرع ما قال الصلاة واجبة وتركنا. ولا قال تجب عليكم الزكاة وتركنا. ولا قال يجب الحج وتركنا في كل عبادة في كل تكليف في كل تكليف سواء كان في العبادات او في المعاملات او في العقود او في الانكحة او في غيرها في

35
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
كل تكليف جعل الشارع لنا احكاما تضبط ذلك التكليف. هذا الضبط جاء عن طريق علامات وامارات التي اصطلح الفقهاء وهاء على تسميتها بالاسباب والشروط والموانع. دراستها مهمة لطالب العلم. والفقيه لما يدرس هذه الاحكام لا بد ان

36
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
محيط بهذه الاحكام الوضعية لان هذا من تمام العلم. من تمام الدراية في الحكم الشرعي. ولذلك ياتي الاصوليون فيقولون الحكم الشرعي اما تكليفي واما وضربوا له الامثلة. لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا. فيه حكم تكليفي وهو

37
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
قطع يد السارق وفيه حكم الوضعي. وهو ان السرقة سبب من اين فهمنا السببية؟ قال الاصوليون من ترتيب حكم عقب الوصف مرتبا بالفاء. قال الله والسارق والسارقة. صيغة اسم الفاعل هذه اشتقاق تتضمن وصفا وصف السرقة

38
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
قال فاقطعوا والمعنى ان امرأ اذا سرق او امرأة اذا سرقت اليس يسمى سارقا وسارقة؟ اذا تحقق الوصف به ووصف بانه سارق فاقطعوا ايديهما. اذا الحكم التكليفي الذي هو القطع متوقف على ماذا؟ على وجود

39
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
الحكم الوضعي على وجود السبب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. في الآية حكم تكليفي وآخر وضعي التكليفي هو فاجلدوا وجوب الجلد اقامة الحد. والحكم الوضعي فيه ذكر السبب وهو الوصف بالزنا

40
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
اذا وقع الرجل في الزنا او المرأة في الزنا صدق عليهما انه يوصف او يسمى زان وزانية. فاذا وصف وصف بذلك وتحقق ترتب عليه الحكم وهو فاجلدوا. ولهذا يقولون ترتب الحكم عقب الوصف بالفائ السببية يدل على التعليل

41
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اصلا الفهد تسمى الفاء السببية. اذا يدل على ان ما ذكر قبله سبب لما بعده. وسيأتي امثلة هذا ان شاء الله. فهذه امثلة تدلك على على ان اقتران الحكم الوضعي بالحكم التكليفي كثير جدا بل لا يخلو حكم شرعي تكليفي من ارتباطه بحكم وضعي فدراسته

42
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
والاهتمام به ومعرفته مهمة ولهذا جاؤوا بتعريفه في كتب الاصول. قال رحمه الله ومنها الصحة والفساد الظمير في قوله ومنها يعود الى ماذا؟ من احكام الوضعية. هو عرفها. قال ما جعله الشارع امارات. قال ومنها

43
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
اذا هو ما اراد حصرها لاحظ معي ان الشيخ رحمه الله ما ذكر السبب ولا الشرط ولا المانع. تجاوز كل هذا هو اراد الاختصار ولم يرد ان يكون كتابه مستوعبا قال ومنها الصحة والفساد اي من الاحكام الشرعية الوضعية جعل

44
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
الشيء صحيحا او فاسدا. من الذي يحكم في العبادات والمعاملات بانها صحيحة او فاسدة؟ الشارع. اليس هو الشارع الذي قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ؟ من الذي حكم ببطلان الصلاة من غير طهارة؟ الشارع هكذا اذا جعلوا الشيء صحيحا او

45
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
هو حكم شرعي الحكم فيه للشرع وليس لاحد. حتى المفتي لما نستفتيه فيقول لنا هذا صحيح وهذا غير صحيح. هل هو من تلقاء نفسه لا هو يخبرنا عن ماذا؟ عن حكم الشارع. هو يعلمنا ما الذي حكم به الشرع؟ ولا لا يخبرنا عن رأيه. ولا يفتينا بما

46
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
هو جائز او غير جائز. هو دليلنا فقط الى حكم الشريعة. ما الذي تقول فيه الشريعة؟ فاذا قالت الشريعة هذا صحيح افتانا بالصحة. واذا قالت هو باطل افتانا بالبطلان قال رحمه الله ومنها الصحة والفساد. انا فقط انبه ان الشيخ رحمه الله لما قال الاحكام الوضعية ما وضعه الشارع من امارات. لا

47
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
لم يرد الشيخ رحمه الله ان يتخذ طريقة المناطق في صناعة الحدود والتعريفات. وهم ينتقدون مثل هذا الاسلوب يعني لا تعرف لي الحكم الوضعي تقل ما وضعه الحكم الوضعي ما وضعه الشارع. هم ينتقدون ويعيبون في التعريفات ان تستخدم في التعريف لفظ المعرف او جزءا

48
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
منه اقول لك احكام وضعية تقول ما وضعه الشارع اقول لك احكام تكليفية تقول ما كلف به الشارع يعتبرون هذا انتقادا انا انا اريد ان افهم ما معنى حكم تقول ما وضعه على كل هو احد علامات صناعة الحدود عند المناطق الشيخ رحمه الله كما سيأتيكم كثيرا في كتابه ما اراد

49
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
الالتزام بتلك المنهجية بقدر ما اراد تبسيط العبارة وتيسيرها لطلبة العلم والدارسين. نعم. فالصحيح لغة السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت اثار فعله عليه عبادة كان ام عقدا. فالصحيح من العبادات

50
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده. كترتب الملك على عقد البيت مثلا كترتب كترتب الملك على عقد البيع مثلا. الملك ان تكون ملكا. والملك بكسر الميم ان

51
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
كون مالكا للشيء فانتم ملوك او ملاك؟ ها؟ اذا انتم موصوفون بالملك او الملك لذلك تقول تركت بالملك. طيب هو عرف الصحة رحمه الله فقال الصحيح لغة السليم من المرض. واصطلاحا وهو الذي يهم

52
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
الصحة حكم شرعي ها وضعي. نريد ان نعرف ما معنى ان يحكم الشارع على الشيء بانه ما معنى ان تقول الصلاة صحيحة؟ ما معنى ان تقول هذا البيع صحيح؟ ايش معنى صحيح؟ قال ما ترتبت آثار فعله

53
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
عليه ترتب اثار الشيء على فعله يجعله صحيحا. طيب تأمل في العبارة كيف تترتب اثار الشيء طيب انت ستصلي ما معنى ان تترتب اثر الصلاة حتى تكون صحيحا؟ متى يعني اذا قلت الصلاة صحيحة؟ ايش يترتب عليه

54
00:17:50.050 --> 00:18:20.050
ان ذمتك برئت واديت الواجب ولا تطالب ولا تطالب باعادة ولا تطالب بقضاء ولا مطالب بشيء ذمتك بريئة في العبادات ترتب الاثر هو براءة الذمة وسقوط التكليف. اما اذا كنت ساقول عليك ان تعيد الصلاة. فاذا الزمتك بالاعادة. هل هذا يدل على ان صلاتك الاولى صحيحة؟ اذا الفاسد من

55
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
عبادات ما هو؟ ما لا يترتب اثره عليه. اثر الصلاة اذا كانت صحيحة ان تبرأ الذمة. هذا في العبادات. ماذا عن المعاملات عقد بيع ايضا طبق نفس التعريف ما ترتب اثره عليه ان يكون البيع صحيحا اشتريت بيتا او سيارة او طعاما

56
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
متى يكون بيعك وشرائك هذا صحيحا؟ ام انك المشتري؟ اشتريت سيارة او بيتا او طعاما؟ ما معنى ان يكون بيعك هذا صحيحا حل الانتفاع بما اشتريت. سيارة تستعملها تركبها بيت تسكنه. طعام تأكله. فاما اذا كان الحكم الذي قيل

57
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
انه لا يجوز لك ان تنتفع بما اشتريت. ولا يباح لك استعماله. هذا دل على ماذا؟ على عدم صحة ذلك العقد. سمه فسادا اذا عدم الصحة هو الفساد والفساد هو الا يترتب اثر العقد عليه. اشتريت واديت ودفعت مال

58
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
استلمت السلعة قالوا عفوا البيع هذا غير صحيح. غير صحيح اذا لا يحل لك الانتفاع بما اخذت. كما لا يحل للبالع التصرف بالمال لانه لا وجه له. هذا اذا كان البيع غير صحيحا النكاح نفس الكلام تزوج امرأة لما جاء وسأل قيل له النكاح صحيح اذا ترتب اثره عليه ما ترتب اثره

59
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
حل الاستمتاع والانتفاع بالبضع وحل الوتر. هذا اثر النكاح. فاذا قلت هو صحيح جاز ان يستمتع بكل ما رتب شرع من احكام النكاح عليه. اذا قلت له النكاح غير صحيح تبينت انه اخته بالرضاعة تبين انه نكاح شغار اي صورة من صور البطلان او الفساد. قلت له

60
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
هذا غير صحيح. لما قلت غير صحيح او فاسد ما الذي ترتب عليه؟ عدم جواز الانتفاع عدم ترتب الاثر. اذا في اي في شيء من احكام الشريعة عندما نصفه بانه صحيح او نحكم عليه بانه صحيح هو يعود الى هذا الوصف المشترك ما هو؟ قال

61
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
ما ترتبت اثار فعله عليه. قال رحمه الله عبادة كان او عقدا. العبادات معلومة والعقد يقصد به المعاملات او العادات هي عقود. فالبيع عقد والنكاح عقد والاجارة عقد. والرهن عقد. هذه تترتب اثارها عليه

62
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
كانت صحيحة. بقي ان تضيف في التعريف كلمة شرعا ما ترتبت اثار فعله عليه شرعا. ليش نقول شرعا فنخرج الترتب اثره الحسي فانه لا عبرة به. يعني انسان باع بيعا فاسدا او باطلا او تعامل بربا وهو غير صحيح وباطل في الشريعة

63
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
قال لك لكني انتفعت وركبت السيارة وسكنت البيت واكلت الطعام. هل هذا ترتب اثر شرعي؟ لا هذا اثر حسي يعني هو ركب هواه وانتفع به فلا يعترض عليك فيقول انت عرفت بتعريف لكنه ما انطبق علي. قل له وانا اقصد في التعريف ترتب الاثر اي اثر

64
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
الاثر الشرعي الذي حكم الشرع به. اما الاثر الحسي لا عبرة به نتكلم عن الحكم الشرعي اذا فالاثر المقصود هو الاثر الشرعي. قال رحمه الله فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب وبينا ما معناه. صومك صحيح حجك صحيح عمرتك صحيحة بمعنى ان

65
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
ذمتك بريئة ولا تطالب بالاعادة ولهذا قال سقط به سقط به الطلب اي طلب طلب الاعادة او قال والصحيح من العقود ما ترتبت اثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع. ترتب ملك المنفعة على عقد

66
00:22:00.050 --> 00:22:30.050
الاجارة ترتب حل الوقع على النكاح الصحيح. كل ذلك من ترتب الاثار الشرعية على العقود صحيحة اكمل ولا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروط وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات. ان يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها واركانها وواجباتها

67
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
ومثال ذلك في العقود ما معنى عقود؟ المعاملات عقود بيع عقود انكحة وما شابه ومثال ذلك في العقود ان يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة. مع انتفاء موانعه. طيب نضرب مثالا. عقد بيع تام

68
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
شروط منتفي الموانع تام الشروط ان يكون البائع مالكا لما يبيع ان يكون مختارا ان يكون رشيدا ان غير مكره ان يكون مكلفا تحقق كل الشروط التي يصح بها البيع ان يبيع ما يملك ان يكون البيع مباحا وفيه منفعة

69
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
ليكون قادرا على التسليم ان يكون المبيع معلوما لدى المشتري بوصف او برؤية تقوم مقام الى اخره. فتحقق كل الشروط التي يذكرها الفقهاء في والفقهاء هل هل ابتكروا وابتدعوا هذه الشروط هو الواحد يأتي يشتد ما يريد؟ لا من اين جاءوا بها؟ هي شروط شرعية

70
00:23:30.050 --> 00:23:40.050
الشرع هو الذي قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم قالوا لابد ان يكون رشيدا. الشرع هو الذي قال لا تبع ما ليس عندك فقالوا لابد ان يكون مالكا لما يبيع. الشرع نهى

71
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
عن بيع الغرر فقالوا لابد ان يكون المبيع معلوما برؤية او بوصف يقوم مقام الرؤيا. هذه الشروط التي ينص عليها الفقهاء مستنبطة من من الشريعة لذلك نقول هي شروط شرعية. البيع صحيح اذا اذا استوفوا الشروط وانتفت الموانع من الموانع

72
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
الا يكون من الموانع ان يكون المبيع مجهولا. ان يكون المبيع غير مقدور على تسميمه. انتفاء الشروط مثلا. هذه كلها تجعل البيع غير صحيح فاذا وجد مانع او انخرمت الشروط لم يصل البيع صحيحا. هذا مثال كما قال فان فقد شرط

73
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
فان فقد شرط من الشروط او وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرق في العبادة ان يصلي بلا طهارة ومثال فقد الشرط لان الطهارة شرط فمن صلى بلا طهارة صلاته ليش

74
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
لانها فقدت شرطا ونحن عندنا قاعدة ان العبادة لا تكون صحيحة الا الا اذا اكتملت شروطها وانتفت فلما نظرنا فالى هنا شرط غير موجود اخر صلى غير مستقبل القبلة. ثالث صلى على نجاسة رابع خامس كلما فقد شرطا اعتبرنا الصلاة غير

75
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
صحيحة لان الصحيح عندنا هو ما اكتملت فيه الشروط وانتفت الموانع. نعم. ومثال فقد الشرط في العقد ان يبيع ما لا يملك اين الشرط؟ ان يكون البائع مالكا لما يبيع. فاذا باع ما لا يملك فالبيع غير صحيح. ما

76
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
سبب انتفاء الصحة فقدان شرط من الشروط المصححة. نعم. ومثال وجود المانع في العبادة ان بنفل مطلق في وقت النهي. ما المانع هنا؟ المانع قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر

77
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
حتى تطلع الشمس ولا صلاة لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالشرع هو الذي منع. فالصلاة في هذا الوقت ممنوعة اذا هي غير صحيحة. مثال اخر لمانع من العبادة. وجود الحيض او النفاس للمرأة في

78
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
الصلاة وفي الصيام طيب ومثال ومثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. مثال وجود المانع في العقد ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني. من الذي تلزمه الجمعة

79
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
ها؟ البالغ العاقل مكلف المستوطن ببناء. اذا خرجت شروط فلا العبد ولا الصبي ولا المرأة ولا المسافر على قول بعض الفقهاء لا تلزمهم الجمعة. هو يقول ان يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني. ليش قال بعد ندائه الثاني

80
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
الله قال يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. فمن باع فقد خالف صح؟ فاذا قال ففقد ارتكب نهيا والبيع غير صحيح. قال الشيخ رحمه الله على وجه لا يباح. السؤال هل هناك وجه مباح للبيع

81
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
بعد النداء الثاني يوم الجمعة لو ما كان فيه ما قيده الشيخ والكلام كلام فقهاء قال الشيخ ان يبيع من تلزمه شيئا بعد ندائها الثاني لو سكت هنا لظربنا المثال بما قلناه وانتهينا. قال الشيخ على وجه لا يباح. اذا نفهم منه ان

82
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
وجها مباحا لبيع بعد النداء ثاني يوم الجمعة ممن تلزمه الجمعة؟ يعني رجل عاقل بالغ حر مكلف مقيم مستوطن ويشتري شيء بعد الثاني وتقول البيع صحيح. لا لا بعد النداء الثاني. في الضرورة. اشتري ماء

83
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
الطهارة طب هو اشترى مال الطهارة محتاج والبائع طيب اللي باعه؟ ها انا اقرب لك الجواب. لان العقود ما تصح لا هو المشتري محتاج للطهارة ومحتاج للماء. والبائع لا تلزمه الجمعة. كان يشتري من صبي

84
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
او امرأة او عبد مملوك فالبائع لا تلزمه الجمعة فبيعه صحيح والمشتري محتاج للطهارة فلهذا مثل هذه الصور يقولون على وجه لا يباح ليخرج الصورة المباحة ان كما قلت اذا احتاج الماء لطهارته واشتراه من صبي او امرأة او عبد لا تلزمه الجمعة اكمل والفاسد

85
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. واصطلاحا ما لا تترتب اثار فعله عليه. عبادة كان ام عقدا قلنا نضيف كلمة ما هي؟ شرعا ما لا تترتب اثار فعله شرعا عليه. لنخرج الاثر الحسي

86
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
فانه غير معتبر. نعم. فالفاسد فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب. كالصلاة قبل وقتها اعطوني مثالا اخر. صوم يوم العيد. صوم يوم العيد. ما المشكلة فيه

87
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
فقد شرط لا وجود مانع. ما المانع؟ النهي عن صوم يوم العيد. فاذا صام قظاء من رمظان في يوم العيد لم يصح ليش قلنا لم يصح؟ لاحظ هذا تعبير شرعي لا يصح. ولو سألك انسان وقال لك صمت قل له صومك غير صحيح وتعيد القضاء في يوم اخر. لماذا حكمت

88
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
بعدم الصحة لوجود مانع الصوم في يوم العيد لا يصحح الصيام. قلتم قبل قليل الصلاة الى غير القبلة الصلاة بغير طهارة. هذه امثلة جعلت العبادة ها فاسدا وسبب الفساد ما هو؟ القاعدة اما فقدان شرط او وجود مانع نعم

89
00:29:50.050 --> 00:30:20.050
والفاسد من العقول ما لا تترتب اثاره عليه. كبيع المجهول. بل المجهود ما مشكلته؟ فقد شرطا وهو ان يكون المبيع معلوما. مثال اخر في الانكحة نكاح المحرمات نكاح اخت بالرضاعة نكاح بنت الاخت نكاح اخت الزوجة ومثل نكاح الشغار في العقود في البيوع الربا

90
00:30:20.050 --> 00:30:40.050
البيع آآ بيع الرجل على بيع اخيه وامثلة كثيرة جاءت الشريعة بالنهي عنها كالنجش وامثلته متعددة جاءت الشريعة بالنهي عنها نعم وكل فاسد وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. هذه قاعدة لطيفة. الآن فرقنا بين

91
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
الفاسد وعرفنا ما هو ماشي وعرفنا ما الصحيح متى يكون صحيحا وما الفاسد ولم يكون فاسدا؟ وعرفنا انه حكم شرعي لان هي التي جعلت هذا الشيء صحيحا وجعلت ذاك فاسدا. هي احكام شرعية. القاعدة الان تقول اي شيء عرفت انت في

92
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
شريعة انه فاسد سواء كان عبادة او معاملة فحكمه التكليفي انه حرام. اذا كل صلاة نهت عنها الشريعة الصلاة في اوقات النهي كالصلاة في الاماكن المنهي عنها هي صلاة محرمة. الصوم الذي نهى عنه الشارع كصوم يوم العيد هو صوم محرم

93
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
العقود التي نهت عنها الشريعة كعقود الغرر وكعقود الجهالة كبيع الرجل على بيع اخيه محرما. قال رحمه الله كل فاسد من العبادات والشروط فانه محرم. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة. هذه في مثال الشروط. لما جاءت

94
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
اطلب من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان تشتريها وتعتقها فاشترط اهلها ان يكون لهم الولاء. يعني عائشة رضي الله عنها تدفع المال وتعتقها يريدون الولاء لانفسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب فصعد المنبر بعدما حمد الله واثنى عليه قال اما بعد فما بال اقوام يشترطون لشروط

95
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط. فنهى عليه الصلاة والسلام واعتبر الشروط رقى باطلة. وعندئذ نقول كل عقد كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم. نعم

96
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
لان ذلك لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ اياته هزوا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. طيب اه قال كل فاسد فهو حرام في العبادات والعقود

97
00:32:40.050 --> 00:33:00.050
حرام ماذا؟ قال الفقهاء حرام ابتداؤه وحرام استمراره. يعني ابتداء شخص محدث على الطهارة هل يجوز له ان يصلي؟ فاذا صلى عامدا عالما فقد اثم لانه اتى حراما. قال لان ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ ايات

98
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
يعرف الحكم ويفعل هذا عمدا؟ اليس سخرية واستهزاء بشريعة الله وبدين الله؟ وهذا وجه التحريم. كذلك الاستمرار شخص صلى مبتدأ على طهارة احدث في صلاته. هل يجوز الاستمرار في صلاته على غير الطهارة على الحدث؟ فاذا فعل واتم واستمر عالما عامدا لا عذر له فهو

99
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
اذا التحريم ها هنا الابتداء والاستمرار فيه. يختم الشيخ رحمه الله هذا الفصل الان بتقسيم لطيف او بتفريق اللطيف بين المصطلح الفاسد ومصطلح الباطن. في التعريف قبل قليل قال الفاسد من العقود هو كذا. الفاسد والباطل عند جمهور

100
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
الفقهاء مترادفان. واقصد بالجمهور من عدا الحنفية. يعني المالكية والشافعية والحنابلة يجعلون مصطلح الفساد والبطلان مترادفا الا في موضعين اثنين سيذكرهما الشيخ. وانا اقول الجمهور لان الحنفية يفرقون. ومصطلح الفاسد

101
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
يختلف عن مصطلح الباطل نأتي على مصطلح الجمهور ثم نعقب على موقف الحنفية رحم الله الجميع. نعم. والفاسد هو الباطل بمعنى واحد الا في موضعين. الاول في الاحرام فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل

102
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
الاول والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام. طيب في النهاية كلاهما حجه غير صحيح. ما الفرق؟ لا في فرق في الاحكام المترتبة. الحج الفاسد عند الجمهور ما هو؟ ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الاول. قبل

103
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
الاول فاذا جامع زوجته فنكاحه فاسد. واذا ارتد والعياذ بالله فعفو فحجه فاسد. واذا ارتد والعياذ بالله اف حجه باطل. في النهاية كلاهما حجه غير مجزئ. ما الفرق؟ الفرق في الاثار

104
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
فاسد الفاسد يلزمه المضي في حجه الفاسد والاستمرار فيه مع وجوب القضاء مع الكفارة والتوبة والاستغفار. هذا حجه فاسد صحيح انه غير مجزئ ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط به التكليف. لكن اثار

105
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
المترتبة تختلف عن الحج الباطل. فالذي ارتد والعياذ بالله ما الذي يلزمه من احكام؟ ما يلزمه شيء يلزمه ان يعود الى الله عز وجل ويجدد اسلامه ثم يدخل في الدين من جديد ويشرع في حج جديد. لانه اعظم واشد من الفاسد. هذا التفريق هو الذي جعلهم يفرقون بين الفاسد والباطل في الحج

106
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ما عداه من العقود تقول بيع فاسد او بيع باطل هما بمعنى واحد تقول هذا عقد فاسد عقد باطل هما بمعنى واحد تقول هذه مصطلحات اذا هذا الموضع الاول عند الجمهور الذي يفرقون فيه بين الفاسد والباطل ومحله في الحج. الثاني

107
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
في النكاح فرقوا بينهما بان الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح في المتعة المعتدة. المعتدة هي المرأة التي لا تزال في عدتها من زوجها الاول الذي فارقها اما بوفاة او بطلاق

108
00:36:20.050 --> 00:36:40.050
قال رحمه الله الفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده والباطل ما اجمعوا على بطلانه. مثلني الاول بالنكاح بلا ولي لان ائمة الحنفية يصححون النكاح بلا ولي بشروط معتبرة عندهم وليس على اطلاقه كما يظنه بعض طلبة العلم

109
00:36:40.050 --> 00:37:00.050
الجمهور يرون عدم الصحة لا بضوابط ولا بغيرها عدم صحة النكاح بلا وريد. المسألة محل خلاف. ولانها محل خلاف فيرى الجمهور ان النكاح بلا ولي نكاح نحو فاسد. اما الباطل فما اتفق الفقهاء على عدم صحته مثل نكاح

110
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
اعتد مثل نكاح المحرمات نكاح الام نكاح الاخت نكاح الاخت بالرضاع هذا متفق على عدم صحته فلو وقع شيء من النكاح في الصور مجمع عليها فهذا يسمى نكاحا. طيب ما الفرق؟ ان ينكح الرجل اخته بالرضاع او ان ينكح زوجة بلا ولي. قلت

111
00:37:20.050 --> 00:37:50.050
هذا فاسد وهذا باطل ها؟ كيف يمكن ان يصحح نكحبي لا وليد طيب ها لكن في النهاية انت لا تصحح هذا العقد عند الجمهور تقول هذا النكاح غير صحيح وهذا النكاح غير صحيح عندك

112
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
رجلان احدهما نكح بلا ولي والثاني نكح امرأة معتدة في عدتها. قلت لهذا نكاحك غير صحيح؟ وقلت لهذا ايضا نكاحك غير صحيح. لكن لم ما جئت تدقق قلت لهذا نكاحك فاسد وقلت لهذا نكاحك باطل. السؤال ما الذي يترتب على هذا التفريق؟ يعني هذا ماذا سيفعل؟ وهذا ماذا سيفعل

113
00:38:10.050 --> 00:38:40.050
ها؟ ايهما الذي يمكن تصحيحه؟ الفاسد. اسمع جواب من هناك الضفة الغربية ها الفاسد طيب هي ركز معي. يفرقون رحمه الله ان الفاسد تجب فيه العدة والميراث ويقع فيه الطلاق

114
00:38:40.050 --> 00:39:00.050
الفاسد تجد فيه العدة يعني لو طلقها يصح الطلاق وتترتب العدة عليه ويترتب الميراث بين الزوجين مع انك تقول انه فاسد لكن ثمة متعلق ببعض الاثار الشرعية تبقى. لانه ليس باطلا

115
00:39:00.050 --> 00:39:20.050
ليس كالمجمع على عدم صحته. اما النكاح الباطل كنكاح المعتدة فلا شيء من هذه الاثار. هذه امثلة تضرب تبين لك ان التفريق عندهم يترتب عليه جملة من الاحكام يعني مثلا نكاح المجوسية محل خلاف حتى بين الصحابة

116
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
النص جاء في الوثنية وجاء في الكتابية. اليهوديات والنصرانيات جاء فيهن النص. آآ يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم طيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. وجاء النص بالوثنية

117
00:39:40.050 --> 00:40:00.050
ولا تنجحوا المشركات حتى يؤمنوا. المجوسية وقع فيها الخلاف. هل تصح؟ تلحق بالكتابيات او لا تصح وتلحق بالوثنيات هذا محل خلاف ولانه محل خلاف. هل هو فاسد او باطل؟ فاسد. نكاح ام المرأة المزني بها. رجل زنا بامرأة ثم تاب

118
00:40:00.050 --> 00:40:20.050
اراد ان ينكح ما نكحها لان نكاح المرأة بعد الزنا بها والعياذ بالله حتى بعد التوبة محل خلاف. لكن هذا جاء وينكح امها فهل يعتبر وطؤه ومحرما لامها كالوطء الصحيح. يعني الرجل اذا تزوج امرأة حرمت امها عليه تحريما ابديا. واضح؟ وامهات نسائكم

119
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
فهل الوطء الحرام يترتب عليه من اثر كالوطء الحلال وتصبح امها ايضا حراما؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فلو وقع وانه وتزوج ام امرأة قد وقع بينه وبينها الفاحشة فهذا نكاح فاسد. فالمقصود ان ما اختلف فيه الفقهاء يصفه الجمهور بانه فاسد

120
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
وما اجمعوا على عدم صحته فهو طيب. لم لم يشر الشيخ رحمه الله الى مصطلح الحنفية. وهم وهم يطردون في التفريق بين الفاسق والباطل في كل من العبادات والمعاملات. عنده في المعاملات الفاسد ما شرع باصله دون وصفه. الاصل مشروع والوصف مخالف

121
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
يعني عقد البيع صحيح لكن اذا وقع فيه زيادة احد الطرفين وهما جنسان ربويان فهو ربا باع تمرا بتمر مع المفاضلة اصله عقد بيع. مبادلة مال بمال لكن الوصف غير شرعي الذي هو الزيادة في احد الطرفين والمال ربوي

122
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
فيكون هذا مال هذا عقد ربا يسمونه فاسد لانه يمكن تصحيحه بمعنى ارد الزيادة وصح العقد. ازل القدر الزائدة في احد عوضين ويتحقق التماثل وينتفي التفاضل فيصح العقد. لكن الباطل عندهم ما لم يشرع باصله ولا بوصفه مثل بيع

123
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
مجهول لا يمكن تصحيحه. اما اذا قلت قد علمه بعد الشراء فهنا لم يتحقق الشرط المذكور. الربا كذلك عند من العقود الفاسدة التي يمكن تصحيحها. الباطل لا يملك بالقبض بخلاف الفاسد فانه يمكن ان يتملك لا يمكن تصحيحه في الربا كما قلت

124
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
رد الزائد هذا اصطلاح فقط الفصل التالي هو تعريفات ليست من صلب الموضوع سنمر عليها مرورا لن نقف الا بمقدار شرح العبارة واردة لانه يورد الاصوليون عادة تعريف العلم استفرادا من تعريفهم للفقه. وهذا التسلسل والاستطراد ليس مهما لنا في صلب

125
00:42:20.050 --> 00:42:40.050
دراستنا ولذلك لن نطيل الوقوف عنده. لما عرفنا العلم بانه معرفة الاحكام الشرعية. عرف الحكم الشرعي لا بأس الحكم الشرعي نحن بحاجة لان الدرس وينبغي ان يفهم الطالب ما معنى الاحكام الشرعية وما انواعها وما حدودها وامثلتها؟ لكن لن نقال معرفة فرقنا بين المعرفة والعلم العلم لابد

126
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
كن قطعي ويقيني والمعرفة اوسع تشمل الظن شاء يعرف العلم وتعريفات العلم واقسام العلم كل ذلك سنمر به مرورا عاجلا. اقرأ العلم تعريفه العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. في تعريف اقصر منه واقصر الادراك الجازم

127
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
مطابق تعريف العلم الادراك الجازم المطابق ان تدرك الشيء ادراكا جازما مطابقا يعني موافقا لما الامر في الواقع هذا يسمى علما. لانه سيأتي الان باستدراكات واحترازات التعريف. يعني كل لفظة في التعريف هي قيد

128
00:43:20.050 --> 00:43:40.050
يخرج بها شيء لا يراد ادخاله في التعريف. نعم كادراك كادراك ان الكل اكبر من الجزء وان النية شرط في العبادة هذا يسمى علما لانه وقع فيه ادراك جازم. ادراك ان الكل اكبر من الجزء. هذه مسألة بديهية

129
00:43:40.050 --> 00:44:00.050
يدركها كل من له وعي وعقل يفهم به. هذا الادراك يسمى علما ان الكل اكبر من الجزء او الجزء اصغر من الكل هذه مسألة بديهية ادراك وجود الله عز وجل وتوحيده ادراك نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا علم لانه مدرك عند العقول

130
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
ادراكا جازما لاحظ قال ادراك جازما وسيأتيك بالقيود فاذا لم يدرك فليس علما بل هو جهل اذا ادرك ادراكا غير جازم ليس علما يسمى ظنا اذا كان هناك احتمال مرجوح. اذا ادرك ادراكا جازما لكن بالخطأ مخالف

131
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
هذا هذا جهل مركب يعني هو يظن الشيء على خلاف ما هو ثم يحسب انه هو الصواب. هذه كلها قيود. اذا العلم هو الادراك الجازم المطابق فان لم لم يكن ادراكا او كان ادراكا غير جاز او ادراكا جازما غير مطابق فكل الثلاثة ليست ليست علما نعم فخرج بقولنا

132
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
فخرج بقولنا ادراك الشيء عدم الادراك بالكلية ويسمى الجهل البسيط. مثل مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول لا ادري. وخرج بقولنا على ما هو عليه ادراكه على وجه يخالف ما هو عليه

133
00:45:00.050 --> 00:45:30.050
ويسمى الجهل المركب مثل ان يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول في السنة الثالثة من الهجرة لماذا يسمونه سهلا مركبا لانه مركب من شيئين. الاول عدم العلم. والثاني ان يظن جهله علما ومركب من شيئين انه يجهل الصواب والشيء الثاني

134
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
ان يظن خطأه صوابا. ولهذا يسمونه جهل المركب. ايهما اشد؟ طيب قولنا هذا اشد هذا اخف يعني شدة وخفة من اي ناحية؟ يعني ان تقول هذا جهله بسيط واخر جهله مركب

135
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
قلت لك ايهما اسوأ؟ قلت الذي صاحب جهل مركب اسوأ. يعني لماذا حكمت بانه اشد واسوأ واصعب؟ ما وجه ذلك ان علاجه اسهل صاحب الجهل البسيط كيف يعالج؟ يعلم تعطيه المعلومة فهي ما انتهى لكن صح

136
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
جهة المركب يحتاج خطوتين. الخطوة الاولى ان تقنعه بخطأ ما في رأسه. وتقول له هذا غير صحيح وتقنعه وتقيم الادلة. يعني ان تخرج الخطأ الذي عنده ثم تعطيه الصواب الذي تراه. فهو ايضا يحتاج الى عمل اكبر وجهد اطول. نعم وخرج بقولنا وخرج

137
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
ولقولنا ادراكا جازما ادراك الشيء ادراكا غير جاز. التردد عدم القطع عدم الجزم. لا يسمى صاحبه لا يسمى الادراك به علما اذا ادرك الشيء مع تردد اذا ادرك الشيء من غير جزم فلا يسمى علما. نعم. بحيث

138
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
بحيث يحتمل يحتمل عنده ان يكون على غير الوجه الذي ادركه. فلا يسمى ذلك علما. ثم ان ترجح عنده احد احتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم. وان تساوى الامران فهو شك. اذا القسمة كم؟ ثلاثة

139
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
ادراك الشيء من غير جزم ادراك الشيء من غير جزم يجعل عندك احتمالا اخر يعني انت ادركت الشيء على وجه ما لكن بقي عندك احتمال في نفسك هذا الاحتمال اما ان يكون اضعف من الادراك الذي عندك او يكون اقوى

140
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
منه او يكون في قسمة رابعة عقليا؟ هل هناك قسم رابع عقلا؟ يعني في رأسك شيء وفي احتمال اخر غير الذي في رأسك. اذا وزنت بين الامر الذي في رأسك واعتقدته او ادركته وبين الاحتمال الاخر القائم

141
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
المحتمل فيه ثلاثة انواع اما ان يكون مساويا له او ارجح او اقل. قال رحمه الله ان كان ادراكك اقوى من الاحتمال فهو ظن. وان كان اضعف من الاحتمال فهو وهم. وان كان مساويا فهو شك

142
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
مثال انت ادركت ادركت وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال عند النساء مسألة خلافية بلاش ناخذ مثال اسهل ادركت وجوب الوضوء من اكل لحم الابل. ادركتها يعني درست المسألة ومرت بك الادلة

143
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
فرأيت هذا وادركته وانت ترى وجوب الصلاة عفوا وجوب الوضوء او الحكم بنقضه من اكل لحم الابل. في احتمال اخر في الحكم في احتمال في احتمال الا يكون الاكل ناقضا هذا الاحتمال عندك راجح او مرجوح؟ اذا كان الاحتمال هذا عندك مرجوحا فادراكك انت

144
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
يسمى ظنا او ظنا غالبا. يعني هو اقوى عندك وارجح. وان كان الاحتمال الاخر هو ارجح. لكنك تعتقد الاحتمال المرجوح فاعتقادك يسمى وهما ليش يسمى وهم؟ لانك تركت الاقوى والارجح عندك انت تركته وبقيت على المرجوح اذا هذا وهم

145
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
وما كان ينبغي لك ان تبقى عليه. ان تساوى الامران ولا زلت محتارا ولم يترجح عندك شيء فهذا ناخذ مثال ايسر من ذلك كله وانت تطوف وقع عندك شيء من الخلط في عدد الاشواط التي طفتها انت في الثالث ثم طرأ عليك لو الرابعة

146
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
انت في الرابع قلت هو الخامس او الرابع؟ الاحتمال الذي ورد عليك. انت تقول انا اظن انه الثالث. ما معنى انا اظن يغلب على ظني انه ثالث مع احتمال ان يكون الرابع. هذا الاحتمال ارجح او اعتقادك ارجح

147
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
اعتقادك ارجح اذا انت على ظن. خلاص؟ ولو كان العكس يعني غلب على ظنك انك في الثالث فبنيت على انه الرابع ماذا فعلت؟ انت عملت بالوهم. ان تساوى الامران عندك ولم يترجح لك شيء فهو شك. طبعا

148
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
لكل منها حكم شرعي. فالظن يجب العمل به. يجب بمعنى انه اذا غلب على على ظنك امر وجب عليك العمل بما غلب على ظنك طيب وفي الوهم يحرم عليك العمل به. يعني غلب على ظنك الاحتمال الاخر فبقيت على احتمال

149
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
المرجوح اذا انت تعمل بالوهم ولا يجوز لك ان تفعله. وفي حال الشك ما في يقين قاعدين نقول شك. ما عنده في الشك ماذا يفعل؟ يرجح يرجح في الشك يحاول ان يرجح احد الاحتمالين. ضربنا مثالا بالطواف يرجح

150
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
معنى ان يستخدم بعض المرجحات مثال كان يطوف معه رفيق او معه زوجته من المرجحات ان يسألها يقول كم طفنا وكانت تحصد اما بصبحة او بعقد اصابعها او كان معها العداد فقالت نحن في الشوط الثالث. هذا مرجح عمل به. لكن مع ذلك

151
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
لا يزال وهي تقول ثلاثة ويقول اربعة واختلفا. ولم يجعل قولها مرجحا وصار يظن ان قوله ارجح. يبحث عن مرجح اخر بمعنى ان ان يتذكر كم مرة مر بالحجر الاسود؟ كم مرة جاور المقام في اثناء طوافه؟ ما لم يترجح عنده شيء عندئذ يبني على غالب الظن

152
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
ودائما غلبة الظن في العدد تكون هي الاقل وفي الافعال هو العدم. يعني شككت طفت ثلاثة او اربعة الذي يخرجك من هذا هو العمل بالاقل تجعلها ثلاثا. في الصلاة نفس الكلام شككت ولم تدري. قال عليه الصلاة والسلام فليبني على ما استيقن. واليقين في العدد هو الاقل

153
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
وفي الافعال هو العدم. شك فعل ام لم يفعل؟ يبني على انه لم يفعل. لانه هو المتيقن ثم يأتي بالعمل بعده حتى يصيب جزما نعم وبهذا تبين وبهذا تبين ان تعلق الادراك بالاشياء كالاتي. واحد علم

154
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
وهو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما. اثنين جهل بسيط وهو عدم الادراك بالكلية ثلاثة جهل مركب وهو ادراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ظن وهو ادراك الشيء مع احتماله

155
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
مع احتمال ضد مرجوح وهم وهو ادراك شيء مع احتمال ضد راجح. شك وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مساو طيب هي دي ستة ثلاثة منها الادراك مع احتمال ظن وشك ووهم. وواحد منها ادراك جازم مطابق

156
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
والثاني عدم ادراك والثالث ادراك جازم غير مطابق. فالمجموع ستة اذا كل ادراكات البشر لا تخرج عن هذه الستة اما ادراك جازم مطابق فهو العلم او ادراك جازم غير مطابق فهو الجهل المركب او عدم ادراك فهو الجهل البسيط او

157
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
ادراك من غير جزم وهو ثلاثة انواع مع احتمال راجح مع احتمال مرجوح مع احتمال متساو فلا تخرج القسمة عن هذه الستة. نعم اقسام العلم اقسام العلم ينقسم العلم الى قسمين. ينقسم الى قسمين والست اللي جات قبل قليل ما هي

158
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
الادراك والعلم واحد من الستة اليس العلم هو القسم الاول؟ بما عرفناه؟ الادراك الجازم هذا الادراك الجازم المطابق ينقسم الى قسمين. اذا اعلى درجات الادراك وهو العلم. الادراك الجازم المطابق ينقسم الى قسمين. علم

159
00:53:50.050 --> 00:54:10.050
ضروري وعلم النظر او يقولون علم يقيني وعلم استدلالي. اذا ادراكك الجازم المطابق ضربنا مثال في اول الكلام ادراك ان الجزء اكبر من الكل صح؟ لا غير صحيح. كيف الجزء اكبر من الكل؟ ادراك ان الجزء اصغر من الكل والعكس صحيح. ادراك

160
00:54:10.050 --> 00:54:30.050
وجود الله عز وجل. ادراك نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه امثلة لادراكات جازمة. الا ترى انها ادراك جازم مطابق هو علم علمك بهذه الاشياء على وجه الجزم واليقين تحصيله عندك يقع باحد طريقين اما ان تجد

161
00:54:30.050 --> 00:54:50.050
نفسك مضطرة الى قبوله وتصديقه من غير نظر ولا استدلال ولا اثبات ولا برهان هذا علم ضروري. وجود الله عز وجل هذا لا نحتاج فيه الى اثباتات ولا ادلة ولا براهين. المسائل البديهية ان النار محرقة. وان الماء مرو وان البحر مغرق. وان الشمس حارة

162
00:54:50.050 --> 00:55:10.050
وان الظل بارد وان النوم مريح وامثال هذا يعني ادراكات حسية حتى الاطفال يعرفونها هذه تسمى يسمى ادراكها ضروريا يقولون ذلك لانهم يقولون ان النفس تجد نفسها مضطرة الى قبوله وتصديقه وادراكه

163
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
هذا النوع يسمى العلم الضروري. الذي لا يتوقف عن الاستدلال. ان الواحد نصف الاثنين. هذا لا يتوقف على ان الكل اكبر ان الغرفة اصغر من البناء. ونحو هذا. هذه كلها يسمى ادراكها علما. وهو من النوع الاول الذي

164
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
سميناه العلم الضروري. لماذا هو علم ضروري؟ لا يحتاج الى نظر لا الى استدلال لا الى ادلة لا براهين النفس تجد نفسها مضطرة مرة الى التصديق به. القسم الثاني نظري لانه يتوقف على نظر مو استدلال بمعنى انه يحتاج الى اثبات. يحتاج الى شيء من التأمل

165
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
نحن قلنا قبل قليل في المثال ادراك ان الواحد نصف الاثنين. هذا سميناه ضروري ليش؟ لانه ما يحتاج الى تأمل. لكن لو قلت لك ادراك ادراك ان العشرة عشر المئة. هذا نظري ولا ضروري

166
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
تابعين مدرسين الرياضيات هذي ضرورية لانه محسوبة عقلا. ناخذ مسألة ادق قليلا لما اقول لك الثلاثة نصف سدس الستة والثلاثين حتى مدرس الرياضيات هذي عنده نظري. الثلاثة نصف سدس الستة وثلاثين. خذها واحدة واحدة. الستة وثلاثين. كم سدسها

167
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ستة كم نصف الستة؟ اذا صدق قولنا ان الثلاثة نصف سدس الستة وثلاثين صح؟ طب لو قلت لك الاثنين ثلث سد اس ستة وثلاثين نفسها ستة وثلاثين سدسها ستة والستة كم ثلثها؟ اثنين فالاثنان

168
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
هي ثلث سدس الستة وثلاثين. هذه المعلومات لاحظ مع انها يعني يسيرة جدا في التوضيح والتمثيل توقفك على ان العقل العقل البشري لما يحاول ادراك بعض المعلومات تارة يجد نفسه مصدق مباشرة ويقبل ويدرك هذا النوع من الادراك ماذا يسمى

169
00:57:10.050 --> 00:57:30.050
ضروري وتارة يتوقف يحتاج تأمل يحتاج بناء مقدمات يحتاج اثباتات هذا يسمى نظري. الفرق في هذا عند او عند المناطق او هم يقسمون هذا التقسيم يقولون العلم الظروري لا يحتاج الى ادلة واتيان الادلة به او عليهم هي للدعم والتأكيد

170
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
والتأييد. لكن العلم النظري هو الذي يحتاج الى نظر واستدلال. حتى في الامور الشرعية اخي الكريم. ضربنا امثلة الان. في الامور الشرعية قلنا وجود الله قلنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه احكام شرعية. فادراكها وجوب الصلوات الخمس. ولذلك لا يعذر فيها مسلم بالجهل

171
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
الامور الضرورية ويعنون لها الفقهاء بقولهم المعلوم من الدين ليش قالوا ضرورة؟ يقصدون هذا القسم من النوع من العلم العلم الادراك الجازم الذي لا يتوقف على نظر. هذا لا يعذر صاحبه بالجهل. لكن الاخر الذي يحتاج الى نظر واستدلال وتتوقع ان مسلما جاء ولا يعرف

172
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
والحكم هذا وارد كان يأتي انسان مثلا فلا يرى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل كما قلت او يرى جواز النكاح بلا ولي. هذه مسائل تحتاج الى نظر واستدلال وعدم ادراكها معذور فيه صاحبه او يحتاج الى اقامة الادلة والبراهين عليه. الفصل الاتي وانا ساخذ مقدمته لاقف

173
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
عنده يبدأ فيه الشيخ رحمه الله بتقسيم الكلام. ايضا هذا التقسيم لغوي. لا حاجة للاصوليين به الا من ناحية واحدة. ان بعض التقسيمات هي مداخل لانواع الدلالات الاتية. ولذلك حتى التعريفات فيه بعض العموم والاطلاق والخصوص سنمر عليه فقط لمعرفة القسمة. واما تعريفها

174
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
واحكامها فتأتي في فصولها مستقلة اقرأ الكلام تعريفه الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا. صلى الله واقل ما يتألف منه الكلام اسمان او فعل

175
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
واسم مثال الاول محمد رسول الله. ومثال الثاني استقام محمد. طيب هذا تاريخ لغوي كلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان فعلا او اسما او حرفا او جملة فخرج الصوت المطلق صوت البهيمة صوت الآلة اشارة اخرس هذه لا تسمى كلاما. وان

176
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
فادت معناه الصوت. فاذا كان اصطلاحك على انك اذا صوتت بطريقة معينة يفهم منها بعض الناس شيئا ما تريده فان هذا لا يسمى كلاما. كان يشير بعض الناس بالاصوات بنعم او بلا واصطلح على نبرة من الصوت. يفهم منها السامع انه يقصد كذا

177
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
الاشارة لما تشير برأسك هكذا يعني لا هكذا يعني نعم هل يسمى هذا كلاما؟ اذا الاشارة والاصوات التي لا كلام فيها لا تسمى كلاما قال اللفظ الموضوع لمعنى اللفظ المفيد. فخرج ما لم يفد الكلام غير المفيد. فانت بالتالي ستقول الكلام

178
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
ينقسم الى قسمين مفيد وغير مفيد. المفيد اما ان يكون مفيدا بنفسه او مفيدا بغيره. المفيد بنفسه هو الاسم والمفيد بغيره والحرث. ولهذا قالوا الكلام المفيد اسم او فعل او حرف. ووجه القسمة ما ذكرته قبل قليل. قال واقل ما

179
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
منه الكلام اسمان او اسم وفعل. ضرب مثالا فقال اسم وفعل مثل قولك استقام محمد هذا فعل وفاعل. قال ومثال الاسمين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظ الجلالة

180
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
الخطأ في بعض النسخ والصواب محمد رسول لانه يتكلم عن مثال يضرب فيه كلاما صحيحا بكلمتين او باسمين فاذا اضفت لفظ الجلالة صار كم اسم؟ صار ثلاثة هو يريد ان يضرب مثالا باقل ما يتكون منه الكلام. في المثال الصواب ان يقول محمد

181
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
محمد رسول صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة تامة وكلام افاد معنى. وتكون من كم؟ كون من كلمتين فقط من اسمين والثاني اسم وفعل. طيب وواحد الكلام واحد الكلام كلمة. وهي اللفظ الموضوع

182
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
معنى المفرد وهي اما اسم او فعل او حرف. نعم. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن. وهو ثلاثة انواع انا لن اقف عند هذه التعريفات الا تعريفات لغوية والتقسيم فيها واضح. هو يقول وهو ثلاثة انواع. ما هو الذي ينقسم الى ثلاثة انواع

183
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
طيب التقسيم هذا باي اعتبار؟ قال ما يفيد العموم؟ ما يفيد الاطلاق ما يفيد الخصوص؟ هو الان يتكلم على تقسيم ينفعك في دراسة الاصول والا تقسيم الاسماء ممكن تقول اسماء بشر واسماء حيوانات واسماء جمادات تقسيمات كثيرة للاسماء هو يريد التقسيم الذي ينفعك في دراستك

184
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
الاصول اذا يتكلم على تقسيم الاسم باعتبار دلالته وهو الذي يهمنا في الاصول. الاسماء من حيث الدلالة هي التي تهمنا دون دون ان ممكن تقول اليس يقول النحات والاسم منه معرب وببري؟ يعني هذا تقسيم اخر للاسماء اما معرب واما هذا شغل النحويين

185
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
فيأتون بالتقسيم بذلك الاعتبار في الاصول نقول من حيث الدلالة ينقسم الى عام ومطلق وخاص وعرف كل واحد قال ما افاد العموم ما افاد اطلاق ما افاد الخصوص اذا الاسماء من حيث الدلالة عند الاصوليين ثلاثة انواع. نعم الاول ما يفيد

186
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
العمال كالاسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الاطلاق كالنكرة في سياق الاثبات. الثالث ما الثالث ما يفيد الخصوص كالاعلام. الاعلام يعني اسم العلم. ثلاث اقسام لن اقف عند تعريفاتي لان كل واحدة ستأتي في درس. العام له درس مستقل. المطلق له درس

187
01:03:10.050 --> 01:03:30.050
والخاص له درس مستقل فلن نقف عنده فقط يفيدك الان ان هذا التقسيم هو مدخل لما سيأتي من فصول وما سيأتي من دروس وان تقسيم للكلام اذا لماذا يهتم الاصوليون بهذا الباب؟ الكلام وانواعه واقسامه والحقيقة والمجاز؟ الجواب لانها مدخل

188
01:03:30.050 --> 01:03:50.050
للدلالات اللفظية التي هي صلب احد محوري علم الاصول. دلالات الالفاظ. لما يتكلمون على عام وخاص وامر ونهي ومطلق ومقيد كل هذه دلالات لفظية لغوية. فيجعلون هذا كالمدخل ان تفهم ابتداء تقسيم الكلام وانواع الكلام ودلالاته. ثم يأتيك التفصيل لاحقا

189
01:03:50.050 --> 01:04:20.050
نعم والفعل والفعل ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته باحد الازمنة الثلاثة. وهو واما ماض ففهم او مضارع او مضارع فيفهم او امر كافهم فافهم تفهم نعم. والفعل باقسامه يفيد الاطلاق. فلا عموم له. نعم. الفعل لا يفيد العموم. ولانه مطلق

190
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
ينطبق عليه احكام المطلق الفعل لا عموم له. لكن اذا وقع الفعل في سياق النهي او سياق النفي او الشرط افاد العموم كما سيأتيك ان شاء ما في درسهم يعني قوله تعالى فاعتزلوا النساء هذا امر فعل امر فاعتزلوا هذا امر مطلق الامر بالاعتزال قال ولا تقربوهن

191
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
هذا نهي وقوع الفعل في سياق النهي يفيد العموم فيدل على عدم جواز قربان المرأة الحائض بأي وجه من وجوه الاقتراب. ولذلك احتجنا الى تخصيص حديث عائشة رضي الله عنها انه كان يباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض فيما دون المئزر فدل على شيء من وجوه الاقتراب دل

192
01:05:00.050 --> 01:05:20.050
لا على جوازه ولولاه لوقفنا عند عموم عدم الاقتراب بكل صوره من اين جاء العموم؟ واللفظ لا عموم له قال من وقوعه في سياق النفي سيأتيكم تفصيلا فلا تعجلوا عليه. نعم. والحرف ما دل على معنى في غيره. ومنه الواو. وتأتي عاطفة

193
01:05:20.050 --> 01:05:40.050
ستفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه الا بدليل. الاواء العاطفة. وهي اشهر الحروف عند الاصوليين وبالمناسبة في الاصوليين يفردون بابا عندهم في الدلالات يسمونه باب الحروف او باب معاني الحروف او باب حروف المعاني

194
01:05:40.050 --> 01:06:00.050
تنمو ببعض الحروف اشهرها الواو والفاء وثم والى وعلا لان لها احكام شرعية تتعلق بها والباء كذلك فلها دلالات رحمه الله على سبيل الاختصار جاء باربعة حروف الواو والفاء واللام الجارة وعلى الجارة. قال الواو العاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في

195
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه. ولهذا يقولون الواو لا تقتضي الترتيبات. الا بدليل. يعني لما تقرأ اية اية فيها متعاطفات بالواو فانها لا تدل على الترتيب. ولهذا ليس من الصحيح ان تقول ان الاية في الوضوء في سورة المائدة فاغسلوا

196
01:06:20.050 --> 01:06:40.050
وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. من يقول ان الترتيب من واجبات الوضوء هو قول بعض الفقهاء ومنه مذهب الحنابلة ان الترتيب واجب. فلو نكس وخالف ما صح وضوءه. ما دليل الترتيب؟ من اراد ان يقول الدليل هو الاية

197
01:06:40.050 --> 01:07:00.050
ترتيبها ما صحت دلالته لان الاية جاءت بالعطف بالواو والقاعدة ان الواو لو في ايده الترتيب قال الا بدليل فيأتي الفقهاء يقولون الدليل ها هنا ان الله عز وجل ذكر الممسوح بين المغسولات. فاغسلوا وجوهكم وايديكم. ثم قال وامسحوا بروجكم برؤوسكم

198
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
ثم عاد فقالوا ارجلكم فعطف الارجل على الوجوه والايدي وهو مغسول. فادخال الممسوح بين المغسولات يدل على قصد فهذه قرينة ولولاه لو قلنا بعدم الوجوب او يستخدم دليلا اخر وهو استمرار ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من صفات الوضوء المتعدد

199
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
على وجه واحد بهذا الترتيب لم يخالفه. فعندنا دليل اخر والا فالواو وحدها لا تدل على الترتيب ولا تنافيه. لا لا لا على الاثبات ولا على النفي. والآيات كثيرة في كتاب الله وفي السنة. التي تدل التي استخدمت فيها الواو. يعني مثلا آية الأحزاب ان المسلمين والمسلمات

200
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
والمؤمنين والمؤمنات فيها حوالي عشرين معطوفا بالواو في الاية الواحدة. كل ذلك لا يدل على ترتيب ولا ينافيه. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله هذه متعاطفات فعند

201
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
لك ها هنا مثال على انها لا تدل على شيء في المعنى. نعم. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب وتأتي سببية فتفيد التعليم. قال الفاء تأتي عاطفة وتأتي سببية. العاطفة ما دلالتها

202
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
تدل على الترتيب مع التعقيب. والسببية تدل على قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا. هذي سببية ولا عاطفة؟ عاطفة. يدل على الترتيب. اذهبوا فألقوه. قوله

203
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا. هذه عاطفة او سببية؟ طيب. قوله صلى الله الله عليه وسلم في في الحديث اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا

204
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
اللي يقول عاطفة يرفع يده. اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه. وليقول سببية يرفع يده وثمة اناس مذبذبون لا الى هؤلاء والى هؤلاء. طيب اسمع معي. اللي يقول عاطفة معناها ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد

205
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
يعلمنا انه اول ما نستيقظ اول شي تفتح عينك وبعدين تروح تغسل يديك هو اراد الترتيب فهو ما اراد الترتيب هو اراد ان يعلمنا حكما اذا استيقظ احدكم من قومه فليغسل هو ما اراد الترتيب انه اول شيء تستيقظ بعد ان تغسل يعني ممكن تغسل قبل لا تستيقظ هو ما يدل اذا لا دلالة للترتيب هنا ليست للترتيب

206
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
اذا هي ليست عاطفة هي سببية والمعنى والمعنى افهم. المعنى ان الامر بغسل اليد سببه القيام من نوم ولهذا فاذا سئلت ما السبب ما الحكمة؟ يقولون اشار النص اشارة الى السببية وهو ان سبب غسل

207
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
اليدين وهي ليست جزءا من عمل الوضوء في الاية في الحديث. هي مقدمة على الوضوء. ثم عل القلب فان احدكم لا يدري اين باتت يده. اذا غسل اليدين هو النوم الذي ينامه صاحبه في الليل كما يقول الفقهاء. في حديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم

208
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
فبال وتوضأ ومسح على خفيه قال فجئت انزعهما فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين مسح توضأ ولما جاء لغسل الرجلين اكتفى بالمسح. قال الفقهاء الفاء ها هنا سببية. فاشار صلى الله عليه وسلم

209
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
بمسحه بعد قوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح اشار الى التعديل ان الذي حمله على الاكتفاء بالمسح ها كونه لبسهما على طهارة. فكان ها هنا تعليم يسم الاصوليين هذا التعليل غير صريح غير مباشر. ما قال لاني ما استخدم اداة التعريف

210
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
لكن استخدام الفاء السببية هو اشارة الى التعليم. نعم. اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والاباحة. لما اقول احببتك لحفظك القرآن. اللام ها هنا اللام الجارة. ما معناها هنا

211
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
وفي هذه الجملة تعليم يعني احببتك لانك تحفظ القرآن. التمليك تقول هذا الكتاب لك وهذه السيارة لفلان ما دلالة اللام هنا؟ التمليك. الاباحة انا اقول لك ان تأكل. لك ان تنصرف. اللام ها هنا ما هي؟ اذا

212
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
اللام الجارة تأتي تعليلية وتمليكية واباحية. طيب قول الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اي لام هذه؟ لام تعليلية معنى ليست جارة هي داخلة على الفعل. لما يقول الله تعالى والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع

213
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
لكم فيها جمال اللام ها هنا تمليك لان الانعام كل هذه ملك لك؟ لا هي للاباحة. اراد الله عز وجل ان اذن لنا بالانتفاع في هذه الاباحة. اذا اللام الجارة تأتي للتعليم تأتي للتمليك تأتي للاباحة. شوف هذا التقسيم على ايجاز واختصار يا شيخ فقط يشير

214
01:12:20.050 --> 01:12:40.050
تارة عاجلة الى ان هذا الباب ثري عند الفقهاء والاصوليين. وفيه بحث واسع. والكتب الموسعة في الاصول تفرد لهذا اقساما اصول مستقلة يدرسون فيه هذه المعاني. ولهم فيها خلاف يترتب عليه احكام فقهية. نعم الرابع على الجارة

215
01:12:40.050 --> 01:13:00.050
ولها معاني منها الوجوب. منها الوجوب ومنها الاستعلاء. الاستعلاء مثل قوله الرحمن على العرش استوى. على ها هنا جارة واستخدمت في هذا السياق ودلت على معنى الاستعلام. على التي تدل على الوجوب مثل قوله تعالى ولله على الناس

216
01:13:00.050 --> 01:13:20.050
حج البيت اي يجب عليهم. فعلى ها هنا دلت على الوجوب. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هي ايضا تدل على الوجوب. نقف عند هذا ولنا تتمة في الدرس المقبل ان شاء الله تعالى في تتمة اقسام الكلام والحديث فيه عن تقسيم

217
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
الى خبر وانشاء وحقيقة ومجاز يبدأ درسنا بعده مباشرة ان شاء الله في اول دلالات الالفاظ الشرعية وهو الامر. ويتلوه النهي ستكون طريقتنا ان شاء الله تعالى ان نورد في الدرس بعض الامثلة والنصوص على غرار ما ورد الليلة. نحاول ان نجرب فيه افهامنا. ثم سيكون في نهاية

218
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
في كل درس تكليف بالرجوع الى اية او حديث او سورة قصيرة من السور المطلوب منها تطبيق بعض ما درسناه يعني ندرس الامر فنكلف باية بصورة نقول استخرج فيها صياغ امر واول ما نبدأ في الدرس الذي يليه هو مناقشة ما كلفنا به محاولة لاختبار الفهم والتطبيق والتمرين لان علم الاصول ملكة

219
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
كما قلت ويحتاج الى ممارسة يقول رحمه الله يقول السائل اليس الشيخ رحمه الله اولى به ذكر السبب والشرط والمانع لان توفرها وامتثال مانع يؤدي الى الصحة وانتفاء السبب ووجوده يؤدي طيب هو كما قلت يعني غالب الاصوليين يعمدون الى هذا يركزون على ايراد السبب والشرط والمانع لكن الشيخ

220
01:14:20.050 --> 01:14:40.050
رحمه الله رأى ان ايراده الصحة والفساد وفي ظنه اورد ما كيف يكون الشيء صحيحا بذكر السبب والشرط والمانع ارى انه جامع لذلك كله مسألة محل اجتهاد بعضهم يورد خمسة اقسام سبب شرط ومانع صحة وفساد. بعضهم يزيد عليها الرخصة والعزيمة وبعضهم يتوسع وبعضهم يختصر

221
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
امر واسع وقلت سابقا الكتاب اصلا هو على هيئة الايجاز والابتداء فلا يراد ولا يطلب فيه الاستيعاب والشمول لكل ما يتعلق بطالب دراسته اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا اليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله

222
01:15:00.050 --> 01:15:01.490
وصحبه اجمعين