﻿1
00:00:15.450 --> 00:00:33.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم وعلى جودة الاجابات نبدأ في الدرس الثاني واذا لم تكونوا مجيبين جيدا فلعل هناك طائرة تذهب الى الرياض الان

2
00:00:34.650 --> 00:00:55.600
لان لان الانسان ما يقطع وقته مع اناس ما يهتمون بالعلم الشريعة مبنية على ركنين ما هما الاخ الاخلاص والمتابعة من يعطيني دليلا على الاخلاص الاخ والله موجود اقسام الناس في الاخلاص

3
00:00:56.350 --> 00:01:30.050
من يذكر لي قسمين  اعطني قسمين فقط فاتح الدفتر طيب الانسان يمر في يومه بين امرين ما هما؟ وما القاعدة فيهما بندر نعم انا قلت الاصل في العبادات بكل متعلقاتها. ايش المتعلقات هذي

4
00:01:32.250 --> 00:01:53.650
اللي هي الشيخ اصل العبادة جنسها سببها لا واحد واحد بس ها فهمت مكانها زمانها مقدارها احسنتم مقدارها طيب اذا وردت العبادة على صفتين فهل نختار واحدة ونهمل الاخرى ام ماذا

5
00:01:55.300 --> 00:02:10.750
مع ضرب مثال واحد طاحت الايدي اول كانوا رافعينها قلت مع ضرب من هم ترى يطلب من القريب ما يطلب من البعيد ويضرب القريب اكثر من ضرب البعيد القريب عندي. هم

6
00:02:14.350 --> 00:02:45.950
وش تقول القاعدة العبادات كلها ات ات ات العبادات الواردات على صفات متنوعات تفعل على جميعها في اوقات مختلفات هم انه في ايش  ماشي تداخل مثال اخر انا قلنا تتداخلان ولا العبادات واردات

7
00:02:47.200 --> 00:03:12.350
لخبطت بين التفريعات التفت الاصبع في التشهد وايضا وحدة بس صفات الوتر احسنت طيب اذا اجتمع عبادتان فانهما يتداخلان بشروط ما هذه الشروط شرطين ذكرنا ان يكون احداهما صغرى والثانية كبرى هذا شرط واحد الثاني

8
00:03:13.650 --> 00:03:36.200
ان تكون من جنس واحد والثالث اجتماعهما في وقت واحد. مثال مثال شيخ غسل الجمعة وغسل الجنابة  ننويهما او ننوي الجنابة فتدخل الصغرى مع الكبرى تبعا. صح اه اذا سألك سؤال

9
00:03:36.650 --> 00:04:01.800
اذا سألك رجل سؤال ما الفعل الفاضل وما الفعل المفضول؟ ماذا تقل؟ اجابة عامة ما صاحبته المصلحة والمفضول طيب ايهما افضل للافاق ان يتنفل بالطواف ولا بالصلاة نعم طيب ايهما افضل لاهل مكة؟ ان يطلق زوجته الاولى ولا يطلق زوجته الثانية

10
00:04:07.100 --> 00:04:35.200
فكر فيه الاولى الاولى قال مبطية شوي  بكر تفكر جاد ولا تمزح؟ لا ما ما تجي هذي ما ما بحثنا في الطلاق النا بحثنا في الطواف والصلاة لا تفكر طيب

11
00:04:35.500 --> 00:04:54.750
العدل واجب مع مع المؤلف والمخالف كذا ولا لا من يعطيني اية تدل على وجوب العدل مع مع المخالف احسنت ومع الموافق واذا قلتم فاعدلوا طيب العدل واجب في العقائد وواجب في الشرائع

12
00:04:55.500 --> 00:05:18.350
احد يحفظ لي دليل على وجوب العدل في الامور الفقهية العبادية  المرأة التي كانت قد ربطت حبلا بين ساريتين وغيره هذي في العقائد النفر الثلاثة الذين قالوا وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي احدكم نشاطه فاذا عجز او فتر فليقعد

13
00:05:18.600 --> 00:05:54.350
ثم بحثنا بعدها قاعدة الان الحصيلة جميلة الحصيلة جميلة. اذا نبدأ في الدرس الثاني نعم توكل على الله الله تعالى  شوفوا يا جماعة انتظروا او نصيحة لكم اذا جئتم تدرسون طلابكم فيما بعد هذه القواعد ان شاء الله

14
00:05:54.800 --> 00:06:11.300
وكانت القاعدة صعبة الالفاظ فاشرح القاعدة لهم بضرب المثال قبل شرح المعنى تجد الطالب بعد فهم المثال يفهم القاعدة. انتبهوا الان الله عز وجل اوجب على كل من حلف وخالف يمينه كفارة ولا لا

15
00:06:12.200 --> 00:06:34.300
فعندنا يمين وعندنا مخالفة عندنا يمين وعندنا مخالفة ثمن عندنا عقب المخالفة كفارة الان السؤال الكفارة يخرجها الانسان تعبدا لله وتخلصا من الاثم ولا لا محل الكفارة هو المحل الثالث يمين مخالفة كفارة

16
00:06:34.450 --> 00:06:52.150
طيب واحد جا وقال ابنقل محل الكفارة قبل اليمين فابخرج كفارة هالحين يمكن بكرة احلف ولا انفذ اصير ايش كفارتها خالصين منها من امس فهذا يريد ان يخرج العبادة قبل سبب وجوبها وهو اليمين

17
00:06:52.450 --> 00:07:10.950
وكل من فعل العبادة قبل سبب وجوبها فعبادته باطل. هذي تصير صدقة. ما تصير كفارات ما فهمتوها طيب اذا الكفارة في المحل الاول قبل اليمين يعني قبل سبب وجوبها نقول لا. واحد ثاني اعقل شوي قال لا انا بشيل الكفارة من الاول وبخليها في الوسط

18
00:07:11.800 --> 00:07:31.750
يعني بعد اليمين وقبل المخالفة حلفت وبكفر قبل ما اخالف محل الكفارة هنا يجوز لانها فعل عبادة بعد انعقاد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها وفعل العبادة بعد السبب وقبل شرط الوجوب جائزة

19
00:07:32.000 --> 00:07:54.600
فاذا هذي قاعدتنا تقول قاعدة فعل العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها جائزة. اذا طيب واحد عاقل مرة عاد قال باخذ الكفارة واخليها في الاخير صارت واجبة صارت الكفارة واجبة. فصارت الكفارة لها ثلاث محال. في كل محل حكم. اما قبل سبب وجوبها فلا تصح

20
00:07:54.650 --> 00:08:12.650
قصدي لا تصح كفارة يعني بعد سبب وجوبها وقبل شرط وجوبها جائزة وعليها قول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت

21
00:08:12.650 --> 00:08:28.650
هو خير. فجعل الكفارة في الاول ولا في المنتصف ولا في الاخير؟ في المنتصف. اذا جائز واما اذا خالفت فان اخراج الكفارة بعد المخالفة واجب. قالوا العلماء طيب وش فايدة الكفارة تصير في الوسط؟ قالوا

22
00:08:28.650 --> 00:08:49.800
التكفير قبل المخالفة حل لليمين. والتكفير بعد المخالفة رفع للمخالفة رفع للاثم اللي حصل يعني الكفارة ترفع اللي قبل فاذا اخرجتها بعد اليمين فهي حل لها. واذا اخرجتها بعد المخالفة والوقوع في الحرام فهي ترفع الاثم

23
00:08:50.300 --> 00:09:11.200
فاذا هذه الكفارة عبادة لا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها ويجب فعلها بعد شرط وجوبها فهمتم القاعدة؟ قالوا عطنا مثال ثاني لا تقعد تتعبنا في المثال الاول خذ مثال الدية ان عندنا قتل وعندنا خروج رح وعندنا دية

24
00:09:12.100 --> 00:09:34.550
عندنا قتل وخروج رح ودية. الدية محلها الثالث ولا لا؟ جاء واحد وقال انا رجال ضياق واخاف اني اذبح احد  جزء كبير خل نخرج الدية من الحين اطلع الدية من الحين عشان اخاف اني الاقي احد يضيق صدري واطعنه كذا ويموت اقول حبيبي يموت على كيفه كنا مخرجين

25
00:09:34.800 --> 00:09:51.700
مخرجين الدية ومخرجين الكفارة من اول ومرتاحين. قصدي مو بالديا مخرجين الكفارة كفارة القتل اقصد الذية لازم لها اولياء دم. اقصد اقصد الكفارة كفارة صوم شهرين رجال صام شهرين وقال احتياط سبحان الله الدنيا ما تؤمن

26
00:09:52.050 --> 00:10:09.800
الدنيا ما لها امان ان نصوم شهرين من الحين حتى اذا قتلنا احد ولا شي خطأ نصير ايوا يصير مكفرين. اخرج الكفارة قبل انعقاد سبب وجوبها وهو وجود الجرح. ما بعد الان وجد القتل. ما بعد وجد القتل ما بعد

27
00:10:09.800 --> 00:10:26.250
يوجد الجرح القاتل تخرج العبادة قبل سبب وجوبها اه في واحد اعقل شوي قال صف جرح رجل رجلا جرحا موحدا طبعا خطأ واشرف هذا الرجل على الهلاك لكن لم يهلك بعد. فالجرح موجود

28
00:10:26.650 --> 00:10:41.000
ونزع الروح ما بعد ما بعد خروج الروح ما بعد ما جاء الموت انعقد سبب وجوب الكفارة في في ذمة الجارح. بمجرد الجرح الموحد موحي يعني القاتل. يقول ابن رجل في القواعد قال وان جرحه جرحا موحيا

29
00:10:41.000 --> 00:10:59.400
جاز اخراج الكفارة او الابتداء فيها قبل انتزاع الروح تعز لان لان الكفارة لها سبب وجوب وشرط وجوب. سبب وجوبها وجود الجرح القاتل. شرط وجوبها خروج الروح. فاخراج الكفارة قبل سبب وجوبها ما ينفع

30
00:10:59.750 --> 00:11:15.550
واخراجها بعد وجود الجرح وقبل انتزاع الروح يعني توه في الانعاش بس الاطبا قالوا ترى الرجال مودع خالص مطفي بس انه ينتظر ايام خل نبدا من الحين تيصوم نقول جائز

31
00:11:16.250 --> 00:11:40.200
واما التكفير بعد فواجب فاذا الكفارة ها لا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها ويجب فعلها بعد اذا هذه القاعدة في العبادات التي لها سبب وجوب وشرط وجوب. فلا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها

32
00:11:40.700 --> 00:12:06.150
لا موب يجب امش معي ويجوز فعلها بعد سبب وجوبها قبل شرط وجوبها  ويجب فعلها بعد شرط وجوبه اوف فهمتوا فهمت فهمت ان شاء الله ما جت ان شاء الله الا في الاخير ليه

33
00:12:06.300 --> 00:12:28.200
اول فهمت بدون ان شاء الله عطني دلني فهمت انت اذا ان شاء الله تحقيقا ولا تعليقا تحقيقا طيب متى املأ الفراغ التالي. اخراج العبادة قبل سبب وجوبها واجب نعم احسنت

34
00:12:31.900 --> 00:12:48.800
ما يصح ساكت صح ولا ما يصح ما تصح طيب واخراجها بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب جائز انت تنتظر لين يجاوبونهم على طول خلك عندك سبق واخراجها قبل سبب وجوبها

35
00:12:49.550 --> 00:13:16.150
لا تصح احسنت فمشت معك طيب واخراج ما بعد واجب والله اعلم. نعم  هل النهي يقتضي الفساد ولا ما يقتضي الفساد قالوا يقتضي الفساد في صورتين كل شيء نهى الشارع عنه فانه يقتضي الفساد في صورتين ولا يقتضي الفساد في صورة واحدة

36
00:13:16.150 --> 00:13:34.250
هي ان النهي اذا عاد الى ذات العبادة اصلا يعني ان هذه العبادة الله لا يحب وجود ذاتها في ارضه. ذات هذه العبادة اذكروها لله. الله نهى عنها لذاتها. لا يريد الله وجودها شرعا في في ارضه. لكنها وجدت

37
00:13:34.300 --> 00:13:54.300
فاذا نقول هي منهي عنها وفاسدة لان النهي يعود الى ذاتها. قال مثل ماذا؟ قال مثل الشرك. الله نهى عن الشرك لذات الشرك. فاي صورة تدخل تحت دائرة الشرك فهي منهي عنها وفاسدة. الطواف حول القبور منهي وفاسد. الذبح للقبور منهي والذبيحة فاسدة. النذر للقبور من

38
00:13:54.300 --> 00:14:16.600
اي والنذر فاسد فاذا واليمين سيد البدوي ولا الست زينب ولا العيدروس؟ هذا منهي عنها وفاسدة اليمين. فاذا ما نهي عنه ذاته فهو يدل على فساده. احيانا لا الذات تكون الله يحب الذات. لكنه شرط لهذه الذات شروط صحة

39
00:14:16.600 --> 00:14:39.800
المكلف لم يخالف في الذات خالف في شرط الصحة فهنا عاد النهي الى فوات شرط الصحة فكل عبادة عاد النهي فيها الى فوات شرط الصحة فهي فاسدة ايضا مثل انسان صلى ولم يستقبل القبلة. اذا ذات الصلاة مكروهة لله ولا محبوبة؟ الذات الذات محبوبة لكنه خالف شرط صحتها. فتكون

40
00:14:39.800 --> 00:14:59.550
فاسد صلى بلا ستر عورة. صلاة فاسدة لان الشرط شرط صحة. صلى بلا بلا طهارة صام بلا نية. اذا الذات مطلوبة لكن المخالفة وقعت في ماذا؟ اذا النهي يدل على الفساد اذا

41
00:14:59.550 --> 00:15:13.450
عاد الى ذات العبادة او شرط صحتها بقينا في شيء اخر وهو ان يعود النهي الى امر خارج عن الذات والشر. فهنا الفعل صحيح ولكن العبادة ناقصة الاجر بسبب هذا الحرام

42
00:15:13.600 --> 00:15:27.000
مثل رجل صلى وعليه عمامة حرير. من هي عنها؟ لكن ان لا يعود النهي لا الى ذات الصلاة ولا الى فوات شرط من شروط صحتها فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الاجر

43
00:15:27.400 --> 00:15:47.400
صلى وعلبة الدخان في في اكرمكم الله في جيبه. فذات الصلاة مأمور بها ولم يخالف هو شرطا من شروط الصحة. لكن كونه يقابل الله بهذا الحرام اذا صلاته ناقصة الاجر. صلى وعليه آآ جورب مغصوب. صلاته صحيحة لكن صلى وهو مسبل

44
00:15:47.400 --> 00:16:00.200
ثيابه صلاة المسبل صحيحة لان النهي لا يعود الى ذات العبادة ولا الى شرط صحتها وانما يعود الى امر خارج والحديث الذي يخبر لان صلاته غير مقبولة وضعيف لا يصح يعني

45
00:16:00.250 --> 00:16:13.450
فاذا هذي قاعدة عندك اذا نهى الشارع عن شيء واردت ان تراه هل هو للفساد ولا لا؟ انظر الى مرجع النهي. ان كان مرجع النهي هو ذات العبادة فاعرف انه منهي عنها وهي فاسدة

46
00:16:13.500 --> 00:16:30.700
وان كان مرجع النهي شرط صحتها فهي فاسدة. وان كان النهي يرجع الى امر خارج عن ذاتها و شرط صحتها فقل هي صحيحة لا لكنها ناقصة الاجر. فهمتم فهمتم فهمتم

47
00:16:31.850 --> 00:16:56.150
طيب اجب عن اللي بقوله لك الان. رجل صلى وعليه خاتم ذهب. ايش حكم صلاته؟ ولكنها ناقصة الاجر اكيد يعني هذا اللي فهمته كل شرحي هذا وهذا اللي فهمته كل شرحي الان من اول وانت هذا اللي فهمته؟ اعيد السؤال مرة اخرى

48
00:16:56.750 --> 00:17:10.500
رجل صلى وعليه خاتم ذهب. ايش حكم صلاته؟ احسنت ممتاز ما تغير ممتاز يدلك على انه فاهم فعلا لان بعض الناس اذا سويت به كذا قال ها اجل صلاته صحيحة

49
00:17:10.600 --> 00:17:44.000
غريب انت ممتاز صلاته صحيحة لكنها ناقصة الاجر ممتاز   وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى الامور بمقاصدها والاعمال بنياتها. فالاعمال تختلف صحة وبطلانا وكمالا ونقصانا باختلاف ما يقوم في قلب صاحبها والباعث له ولا لا؟ فقد يصلي رجلان بجوار بعض احدهما ترفع صلاته كشعاع الشمس

50
00:17:44.000 --> 00:18:04.000
حتى تكون عند العرش والاخر تلف كما يلف الثوب الخلق وترمى في وجهه. مع ان الافعال في الظاهر واحدة والصلاة واحدة اذا ما الذي جعل هذا صلاته ترفع وهذا صلاته تسفل؟ وهذا صلاته تكمل وهذا صلاته تنقص النية. اذا الاعمال الظاهرية مناط نقص مناطها كما

51
00:18:04.000 --> 00:18:25.950
ونقصا وقبولا وردا على ما يقوم في القلوب من المقاصد. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله الباطن ميزان لاعمال الظاهر الباطن ميزان لاعمال الظاهر فلا يقبل الله عز وجل من الاعمال ظاهرا الا ما كان مبنيا على نية صحيحة سليمة باطنا

52
00:18:26.250 --> 00:18:46.250
والعبد مأمور بامرين ان يصلح باطنه وان يصلح اعماله الظاهرية فاصلاح الباطن هو الاخلاص واصلاح الظاهر هو المتابعة فعدنا الى قضية الاخلاص والمتابعة فما قلناه في شرط الاخلاص نقوله في هذه القاعدة. الاعمال بنياتها. اذا دخل الرياء في العمل فهل يبطله

53
00:18:46.250 --> 00:19:08.300
هو ولا لا نقول انتبه هذا فيه التفصيل. اما ان يكون داخلا في من اول العمل. يعني اصل الباعث له على هذا العمل هو الرياء فهذا عمله حابط ولا يتصور وجوده من مسلم والعياذ بالله. عملك كله حابط. لفوات نية التعبد لله عز وجل

54
00:19:08.300 --> 00:19:28.300
والاخلاص لكن احيانا يكون الرياء طارئا على الاخلاص. يعني بمعنى ان اصل العمل كان لله. لكن الاخلاص طرأ عليه طروءا فهل يفسد عمله ولا لا؟ نقول ننظر فيها تفصيل. اذا دافعه وجاهده وحاول اخراجه

55
00:19:28.300 --> 00:19:48.300
من قلبه ولم يسترسل معه فهو مأجور وليس بمأجور وعمله صحيح. يدخل في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. واما ان رضي به استرسل معه وبدأ يعمل بمقتضاه. فهل يبطل العمل كله ولا الجزء الذي حصل فيه الرياء؟ فيها

56
00:19:48.300 --> 00:20:24.450
بها تفصيل   حتى واحد يعرفه ها لا ليس هذا من اول وارتاح  اه يعني يعني حوله بس يبغى له سمكرة شوي ان كان العمل يتجزأ برضو ممتاز الو لا ما ني مثال

57
00:20:24.700 --> 00:20:42.050
اخوي بندر مطروقة القواعد في ذهنك دايم اه اذا كانت صحة العمل اول العمل تتعلق بصحة اخره فاذا العبادة كلها جزء واحد فمثل الصلاة ما تصح الركعة الاولى الا اذا خرجت من الصلاة صحيح

58
00:20:42.100 --> 00:20:58.400
لكن لو صلى الواحد الركعة الاولى سليم والثانية سليم والثالثة سليم ويوم التشهد اتصل عليه محصل بطلت الركعة الاولى ولا لا؟ فاذا لو وقع الرياء في جزء التشهد الاخير قبل السلام

59
00:20:58.800 --> 00:21:13.750
باربع ثواني بطلت الصلاة كلها طبعا اذا اذا رضي معهم واسترسل بهم واما اذا كان اول الصلاة اول العبادة لا يتعلق باخره فلا يبطل الا الجزء الذي وقع فيه الرياء مثاله لو ان انسانا قرأ قرآنا

60
00:21:13.750 --> 00:21:26.950
فقرأ صفحتين ثلاث صفحات اربع صفحات وهو مخلص لكن دخل عليه بعض الناس وبدأ يرائي لا يبطل القراءة كلها انما يبطل القراءة التي وقع اجر القراءة التي وقع فيها الرياء. لو انا معي عشرة ريال

61
00:21:27.300 --> 00:21:40.400
في فقيرين عند بابي هالمسجد الفقير الاول ما كان باهل والله ما ما بعثني الا الاخلاص. صحيح والله طيب رحت له لوجه الله اه في اثنين قالوا يا اخي هذا دايم تصدق

62
00:21:42.250 --> 00:21:57.600
قلت في نفسي لا اصبر شوية بعد في خمسة ثانية وطلعته واعطيته الفقير الثاني. اي صدقة تحبط لماذا لم تحبط الاولى لان الصدقة الثانية لا لان الصدقة الاولى لا تتعلق صحتها بالثانية

63
00:21:58.150 --> 00:22:22.400
فهمتم هذا؟ طيب لو ان الانسان صام اليوم الاول من رمضان سليم والثاني سلم يوم جاء الثالث لعب فيه رأى رأى بصيامه وش اللي يبطل وهذا هو الذي يجعلنا ان كل نجعل لكل يوم نيته الخاصة لان كل يوم من ايام رمضان عبارة عن عبادة مستقلة لعدم تعلق صحة اوله باخره. فهمتم

64
00:22:22.400 --> 00:22:42.400
اذا اذا دخل الرياء اذا كان الرياء من مبدأ العمل بطل العمل كله. واذا كان طارئا على العمل فلا يخلو. ان استرسل معه عفوا ان لم يسترسل معه فعمله صحيح. ان استرسل معه فلا يخلو. اما ان يكون اول العمل يتعلق باخره فالعمل كله حابط. الجزء اللي وقع فيه الرياء واللي قبله واللي بعده

65
00:22:42.400 --> 00:23:09.050
وان كان اوله لا يتعلق باخره فانه لا يحبط الا العمل الذي وقع فيه الرياء. واظحة ما يحتاج يا شيخ ما عاد فيها يا شيخ اقرأ وهذه قاعدة ثانية من قواعد الفقه الكبرى. العادة محكمة يعني ان هناك بعض الاحكام فتح الله فيها المجال ولم يحددها بحد

66
00:23:09.050 --> 00:23:29.050
وجعل تحديدها مرده العرف مرده العرف. فما اعتاده الناس في هذا الحكم الشرعي يكون محكما. فيدخل في مسافة السفر اختار ابو العباس ابن تيمية ان ان ما عده الناس في عادتهم وعرفهم سفرا فانه السفر الذي تترتب عليه الاحكام

67
00:23:29.050 --> 00:23:49.050
الشرعية وما لا فلا وكذلك زينة الصلاة الزائدة على ستر العورة تختلف باختلاف البلاد والاعراق والبلدان ولا لا؟ هل العمامة من الزينة في عرف السعوديين؟ الجواب لا. اللي في عرف السعوديين والغترة. فاذا تكون الغترة داخلة في قول الله خذوا زينتكم عند كل مسجد. لكن لكن العمامة في عرف

68
00:23:49.050 --> 00:24:09.050
داخلة في الاية الطربوشة المزركشة في عرف الباكستانيين داخلة فيها. عدم تغطية الرأس في في عرف بعض البلاد اصلا هو هو العرف الدارج وهكذا. فاذا كل قوم يأخذون في صلاتهم اجمل لباسهم الذي اعتادوه. لان العادة

69
00:24:09.050 --> 00:24:29.050
وكذلك لو اختلف البائع والمشتري فيما يتعلق بالسلعة فان مردها الى عادة التجار وما يعدونه عيب مما لا يعدونه عيبا. بل لو ان انسانا شاكل زوجته وتطل وتفارقا وقال يلا خذي عفشتس من البيت وانا باخذ عفشي خلاص انا ما عاد ما عاد

70
00:24:29.200 --> 00:24:48.300
قالت طيب وراحت المرأة وخذت عفش الرجل خذت الطراحات اللي في المجلس وخذت عفش واجد. اختلف قال هذا عفشي انا اللي جايبه. قالت لا هذا عفشي انا وراح هو وخذ الاشياء الخاصة بها اخذ المكياجات قال هذا قالت هذا عفشي قال هذا عفشي انا

71
00:24:48.350 --> 00:25:08.350
فاذا اختلف الزوج والزوجة بعد طلاقهما في عفش من البيت وليس مع احدهما بينة انه يملكه فالعرف والعادة محكمة. فما جرى به العرف باستعمال النسالة تخلي الزوجة تاخذه وما جرى العرف باستعمال الرجال له نخلي زوجته بل تعال الان اذا بعت بيت هل المكيفات تدخل في البيع ولا ما تدخل المكيفات؟ وش اللي اخرج

72
00:25:08.350 --> 00:25:20.400
المكيفات العرف الناس يبيعون بدون مكيفات. طيب الفرشات اللي في وسط البيت تدخل في البيع؟ ما تدخل وش اللي اخرجها؟ العرف طيب الابواب حقت الدار تدخل ولا ما تدخل؟ تدخل وش اللي ادخلها؟ العرف

73
00:25:20.900 --> 00:25:36.400
باب السحب يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل وش اللي دخله؟ وش اللي العرف؟ طيب اواني المطبخ تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل تدخلوا امام المطبخ جزاكم الله خير عطونا واحد يدخل اواني المطبخ

74
00:25:36.750 --> 00:25:59.150
نروح نشتري قفل المفتاح يدخل ولا ما يفتح؟ الانوار تدخل ولا ما الدرايش النوافل قصدي الدرايش اللي عندنا في الرياض النوافذ الانوار اسلاك اللي في الجدران. مرة تقولون تدخل مرة تقول ما تدخل. وش القاعدة التي نرد ما نعرف ما يدخل مما العرف. العادة محكمة

75
00:25:59.150 --> 00:26:13.000
لذلك يقول من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه العرف من باع دارا دخل في البيع ما هو من ضروراتها وما اقتضاه له. اذا هذا عظيم. فان قلت وهل حكم الله بالعقل؟ نقول نعم. قال الله عز وجل وامر بالعرف

76
00:26:13.200 --> 00:26:26.900
وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما النفقة التي تجب للزوجة على زوجها؟ ما النفقة؟ ايش مقدارها؟ مئة ريال يوميا خمس مئة ريال يوميا العرف

77
00:26:27.450 --> 00:26:46.000
طيب وتحديد الفقهاء انه بكسرة خبز يوميا وكسوة في السنة. يقول هذا تحديد بالنسبة لماذا؟ بالعرف في زمانه كنا عندنا كسوة سنوية دي كسوة سانوية نقها كل اسبوع ثوب كل اسبوع ثوب وانت ما تشوف الجادة

78
00:26:46.900 --> 00:27:10.650
معك فلوس ولا تدين  قليل من النساء يرحمن ازواجهن في مسائل النفقات  تفضل  هذي قاعدة الظرر يزال وهي القاعدة الثالثة من قواعد الفقه الكبرى قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

79
00:27:10.700 --> 00:27:30.700
وقال الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقال الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وروى الامام احمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا احسن

80
00:27:30.700 --> 00:27:48.100
التعبير بقولنا الضرر يزال لان المتقرر عند العلماء ان التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص اولى. احسن من لفظك انت ولا لا؟ لفظ الشارع احسن. ابعد عن المداخلات. ولذلك التعبير بالاعمال بنياته

81
00:27:48.100 --> 00:28:06.300
من تعبير الامور بمقاصدها لموافقة الاول للفظ النصوص. والتعبير عن تحريف الاشاعرة بالتحريف احسن من تعبير بالتأويل لان الله قال يحرفون الكلمة من بعد مواضع. والتعبير عما فعله الجهمية بالتمثيل احسن من التعبير بالتشبيه. تقول

82
00:28:06.300 --> 00:28:26.300
الممثلة مثلوا صفات الله بخلقه احسن ما تقول الممثلة شبهوا. لان الله قال ليس كمثله فلا تضربوا لله الامثال. فكلما كان تعبيرك عن المعاني الشرعية عقيدة شريعة متفقا مع الفاظ النصوص كلما كان اولى. وهذا هو الذي جعل ابا العباس الفحل يبدأ عقيدته الواسطية بذكر الصفات بالفاظ النصوص

83
00:28:26.300 --> 00:28:36.300
قال ان لله يدين بل قال بل يداه مبسوطتان. ما قال ان لله وجها بل قال ويبقى وجه ربك. ما قال ان الله ينزل بل قال ينزل ربنا. جاب الفاظ النصوص التي تعبر عن

84
00:28:36.300 --> 00:28:56.150
قائد القاعدة هذي قاعدة من القواعد الكبرى في الشريعة. التعبير عن الفاظ النصوص التعبير عن المعاني الشرعية بالفاظ النصوص او لا فاي شيء حصل منه الضرر فالواجب ازالته. فلا يجوز لك ان يصدر منك ضرر على غيرك. ولا يجوز لغيرك

85
00:28:56.150 --> 00:29:18.000
ان يصدر ضرر منه عليك فلا ضرر يصدر منك على غيرك ولا ضرار يصدر من غيرك عليك انت فلا ضرر ولا ضرار فما حل ضرر فالواجب علينا ان نرفعه. انتبه وطريقة رفعه ان ان نطلب رفعه اولا بلا ضرر مقابل

86
00:29:18.000 --> 00:29:36.250
فاذا امكننا ان نرفع هذا الضرر بلا ضرر مقابل فهذا هو الواجب. هذه الحالة الاولى وهي اكمل الحالة طيب ان كان لا بد من ضرر مقابل فننظر الى اخف الضررين فنرفع الضرر اثقل بارتكاب الضرر

87
00:29:36.250 --> 00:29:55.350
الاخف فاذا تعارض ظرران روعي اشدهما بارتكاب بارتكاب ماذا؟ اخفهما لو ان انسانا اكرهك على النطق بكلمة الكفر والا قتلك. فلا جرم ان فوات النفس بلا مسوغ شرعي اعظم من

88
00:29:55.350 --> 00:30:15.000
الدين ظاهرا مع اطمئنان القلب بالايمان. ولذلك قال الله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فرجح مصلحة حفظ النفس انتبه لكن مصلحة العرض والمال لو ان انسانا قال لك اكرهك اعطني ما في جيبك والا زنيت بحريمك

89
00:30:15.600 --> 00:30:35.600
قدم مصلحة العرض لان المال اذا فات فيفوته الى بدنه. لكن العرض اذا فات يفوت الى غير بدل. فاذا تعارض ظرران في حقك فقدم اخفهما بارتكاب فقدم اشدهما بارتكاب اخفهما وعلى ذلك قول الله عز وجل ولا تسبوا

90
00:30:35.600 --> 00:31:02.350
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني عندنا ضرران ترك سبنا لالهة المشركين ضرر. كنا نترك الهتهم كذا بس هذا ظرر وسبهم لالهنا ضرر فنقف عن سبهم ونرتكب الضرر الاخف حتى يقفوا هم عن سب الهنا وهو الضرر الاشد. فهمتم ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا ان قومك

91
00:31:02.350 --> 00:31:22.350
ذو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد ابراهيم. ولجعلت لها بابين باب يدخل الناس منه وباب يخرج الناس منه هذه الصفة هي الشرعية التي يحب النبي بناء الكعبة عليه. ترك بناء الكعبة على هذه الصفات ضرر. هدمها ضرر

92
00:31:22.350 --> 00:31:44.950
ايهم اي الضررين رجح؟ الضرر الاعظم وهو هدمها لانه سيكون فتنة لهؤلاء الحديث عهد باسلام. يعني توهم داخلين في الاسلام وتهدم الكعبة التي هي قبلتهم تدعوهم لها وللايمان بربها الذي نصبها للناس. دين يهدم مقدساته. هذا موب دين فيكفرون. لانهم توهم حدثاء عهد باسلام

93
00:31:45.050 --> 00:32:05.050
بل اسمع اكثر من هذا اهل السنة والجماعة قدموا طاعة الحاكم الفاجر الظالم والبقاء على والبقاء تحت سلطانه على الخروج عليه مع ان ظالم وفي ظرر بقاءه. لكنهم نظروا الى ماذا؟ الى الضرر الاعظم من بسبب الخروج

94
00:32:05.050 --> 00:32:25.050
فعند اهل السنة مفسدتان وضرران بقاء هذا ظرر والخروج عليه ظرر فلما نظروا الى اثار الظررين وجدوا ان بقاءه اخف ظررا من الخروج عليه فاوجبوا طاعته في غير معصية الله وحرموا الخروج عليه الا بشرطين معلومين

95
00:32:25.050 --> 00:32:42.900
عند اهل السنة والجماعة واللي ما واللي ما يحكمون الناس الا شرط واحد بس ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان بس لا هذا شرط شرط ثاني وهو ان تكون عندنا القدرة على ازاحته وتنصيب من هو افضل بلا اراقة دماء. الثاني ذا ما يبونه

96
00:32:43.050 --> 00:32:57.150
يقول ذاك الاول بس الثانية كفهم عن شهواتهم ما في ما في ثاني ما في ثاني جاهز بنعود لصناديق الاقتراع مثل ما قلنا ما في ثاني جاهز يستاهل اه ولا ما في

97
00:32:58.600 --> 00:33:26.650
ما تدري وانت عندي فرقة تعزيز اللي لازم  فتعارض مفسدتان او ضرران قدمنا الاعلى بارتكابا. ليه يا جماعة؟ قالوا لان الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها انتبه وجاءت بترجيح اعلى الصلاحين على ادناهما وجاءت بتقديم اعلى الفسادين على ادناهما. هالثلاثة ذي بتجينا قواعد

98
00:33:26.650 --> 00:33:47.550
باذن الله الواحد الاحد اذا كان اثنين نفس الضرر مم مثال انكرت على راعي بقالة انه يبيع دخان ماربورو بكرة راح وجاب دخان ثاني ولا وشلون؟ الا الا الا صح

99
00:33:48.900 --> 00:34:05.300
يعني انه دخان ودخان فهنا انت مخير بين الانكار والسكوت انت مخير بل حتى باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ترى مفر على قاعدة الابرار. لان من الناس من ينكر منكرا لازالة ضرره فيوقعه انكاره في

100
00:34:05.300 --> 00:34:23.200
ضرر اعظم. فهنا شرعا يحرم عليك انكار هذا الظرر الاخف تحرم حرام في اللي يرى ان باب المنكر مخرجا على هذه القاعدة فسترى انه يسكت عن كثير من المنكرات لانه يرى ان في انكارها

101
00:34:23.200 --> 00:34:40.150
اعظم اعظم منه. لو انك مررت على اناس من الجنود الظلمة وهم سكارى خلهم سكرانين لانهم لا سكروا ارجنوا في الخد. راجمين في الخد خلوا. لين صحوا راحوا يقتلون المسلمين ويؤذون المسلمين مثل ما نقل عن ابن تيمية وغيره

102
00:34:41.350 --> 00:35:01.350
وهذا فيه كثير جدا. الانكار هجر المبتدع. هجر المبتدع. في من الناس من اذا هجرناه زاد في بدعته. فاذا التواصل معه ضرر وتواصله هو مع اهل البدع انطراحه في احضانهم بسبب هجرنا له ضرر اعظم

103
00:35:01.350 --> 00:35:15.350
فحينئذ نتواصل معه بالقدر الذي لا يوجب عليه ضررا ولا يوجب علينا في مخالطته ضرر فاذا شوفوا يا جماعة اتقوا الله يا اخوان العلم لا يؤخذ مجردا عن النظر في المصالح والمفاسد. انتبه

104
00:35:15.650 --> 00:35:35.400
طاعة الحاكم لا تؤخذ مجردة عن النظر في المصالح والمفاسد. الخروج على الحاكم لا يؤخذ مجردا عن النظر في المصالح والمفاسد. انتبهوا بكمل انكار المنكرات او الامر بالمعروف لا يؤخذ مجردا عن النظر في المصالح والمفاسد. اذا صار مبنى الشريعة كله على تحقيق مصلحة او دفع

105
00:35:35.550 --> 00:35:58.050
مفسد هذا الدين كله امر بالتوحيد لجلب المصالح نهى عن الشرك لدفع المفاسد. امر بالسنة والاتباع لجلب المصالح نهى عن السنة نهى عن البدعة والاحداث لدفع المفاسد ولا لا؟ امر بالصدق لجلب المصالح. نهى عن الكذب لدفع المفاسد. امر بالزواج لجلب المصالح. نهى عن الزنا لدفع المباني

106
00:35:58.050 --> 00:36:14.600
امر بالسعي والكسب لجلب المصالح نهى عن السرقة والغش والظلم واكل ما لدفع المفاسد. امر بالعدل لجلب المصالح. نهى عن اذا الشريعة كلها ترجع الى كلمتين ما هما ديال المصلحة ديال المجتمع

107
00:36:16.400 --> 00:36:33.250
هذه العز بن عبد السلام الف لك فيها كتاب عشان يقنعك بهالنتيجة هذي العز بن عبد السلام الف كتابه المعروف في مصالح الانام حتى يقنعك بهالنتيجة ان الدين كله عقائده وشرائعه كله ترجع الى يا يحقق

108
00:36:33.250 --> 00:36:53.000
مصلحة قال ابن القيم قال انتبه انتبه قال وبناء على ذلك فمن فعل ما يثير المفاسد ويقتل المصالح فهو على غير الشرع كثرة القتل بلا حق الان هل هو تحقيق مصلحة ولا ولا في

109
00:36:53.100 --> 00:37:13.100
اقرار مفسدة. فكثير من الطوائف الان تدعونا الى ان نبعث في الامة المفاسد ونقتل المصالح في حقيقة دعوتنا ان على غير الهدى والملة حتى ولو استدلوا بادلة من القرآن والسنة وفهموها على فهمهم الفاسد في النتائج. انتم تبون مصالح وتقتلون مفاسد انا معكم

110
00:37:13.100 --> 00:37:28.950
لكن اما والله تبون تنشرون المفاسد في الارض وتقتلون المصالح وتسدون ابواب الصلاة على الناس انا ماني بمعكم حتى لو ربوا لحاهم حتى لو خرجوا في وسائل الاعلام حتى لو مجدهم الاعلام مالي دخل فيهم. حتى لو كان متابعيهم في تويتر

111
00:37:29.150 --> 00:37:49.150
ملايين ما له دخل فيهم. المهم شف دعوتهم هل هي تبعث المصالح وتقتل المفاسد ولا لا؟ اللي يأمرك بقتل ابنك او بقتل اباك او بقتل ابيك او بقتل ابن عمك هذا محقق لك مصلحة ذا؟ هذا يدفع هذا هذا يقتل المصالح ويدفع المفاسد. اللي يأمرك بان تفجر في بلادك هذا هذا وش يسوي هذا؟ في بلادي اللي يأمرك

112
00:37:49.150 --> 00:38:15.950
قتل المسلمين في المساجد اللي يأمرك بان تبدأ باقرب الناس اليك فتؤذيه وتقتله وتكفره. وتسعد جاهدا بالتخطيط له وتفجيره. هل هذا يبعث مصالح ويقتل مبازل الجواب لا والله العظيم ولذلك الخوارج دعوتهم مبنية على قتل المصالح وانبعاث المفاسد. المعتزلة دعوته مبنية على قتل المصالح وانبعاث المثل. الا اهل السنة والجماعة

113
00:38:16.500 --> 00:38:33.350
الا هالطائفة ذي اسأل الله ان يرفع قدرهم هالطائفة بس بالهذا هي التي تسعى جاهدة على تحقيق المصالح وتكميلها وعلى قتل المفاسد وتقليلها ما استطعنا. فاذا كنا نستطيع ان ندفع الضرر بلا ضرر مقابل فهو الواجب. وان لم نستطع فندفعه على الاقل

114
00:38:33.350 --> 00:39:00.000
بالاخص لكن اياك ان تزيل ضررا اخف بضرر اقوى بظرر اقوى والامثلة كثيرة والله في رسالة لي ما شرح قاعدة المصالح والمفاسد في الشريعة طرحت فيها اربع قواعد الشريعة القاعدة الاولى ان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. القاعدة الثانية اذا تعارض اذا تزاحم المصلحتان وعي اعلاهما بتفويت

115
00:39:00.000 --> 00:39:13.400
القاعدة اذا تعارض مفسدتان رؤية اشدهما بارتكاب اخفيهما. القاعدة الرابعة درء المفاسد مقدم على جلب المصائب. اللي بيفهم القواعد الاربعة ان شاء الله انه فهم الدين  اللي بيفهم ها القواعد الارضية ان شاء الله انه فاهم الدين كله

116
00:39:13.450 --> 00:39:37.750
ان الدين كله اصولا وفروعا عقائد وشراعي يرجع الى تحقيق مصلحة ودفع مفسدة  رسالة في شرح القواعد قاعدة المصلحة والمفسد المصالح والمفاسد نعم انتم انتم فاهمين كلامي ولا لا؟ واضح؟ اذا الدين كله كله يرجع الى تحقيق مصلحة ومدافع مفسدة. يقول ابن القيم يقول ابن تيمية يقول الله يهديك

117
00:39:37.750 --> 00:39:55.150
العز بن عبد السلام طولت على الناس والدين في كلمتين وشو له وشو له ترك مفاسد وشو له خلاص خلوا الدين مبني على جلب المصالح لان ترك المفسدة يبنى على جلب مصلحة انا بترك مفسدة عشان احقق اذا صار الدين كله مبني على تحقيق مصالح بس

118
00:39:56.100 --> 00:40:12.650
تحقيق مصالح الامر بالتوحيد مصلحة النهي عن الشرك مصلحة لا تقول والله دفع مفسدة لا قل مصلحة اذا صار هذا مصلحة وهذا الامر بهذا مصلحة والنهي عن هذا مصلحة. فاذا صار الدين كله مبني على جلب المصالح. ولذلك قال الشيخ محمد بن عثيمين في اول منظومته

119
00:40:12.650 --> 00:40:48.050
الدين جاء لمصالح البشر هذا هو نعم تم تقدم شرحها. نعم واصحى انتم تعرفون ان الحرام يجوز للضرورة. فاذا حل بالانسان ضرورة فيجوز ان يفعل حراما. ان يفعل الحرام. لكن

120
00:40:48.050 --> 00:41:08.050
لكن الناظم الان قال وقدرن ما يجوز للضرر بقدره. يعني ان الانسان اذا جاز له اذا جاز له شيء من المحرمات فانها فان هذا التحريم يكون على قدر ارتفاع ضرورته. يعني مثلا يجوز للجائع الذي بلغ

121
00:41:08.050 --> 00:41:29.350
الهلاك ان يأكل من الميتة. لكن هل له ان يأكل كاملا؟ الجواب يجوز له ان يأكل منها المقدار الذي تندفع به ضرورته فقط  وكذلك اذا غص ولم يجد الا خمرا فله ان يشرب منها بالقدر الذي تندفع به ضرورته فقط وهكذا. فاذا الضرورات تقدر بقدرها

122
00:41:29.350 --> 00:41:47.900
الضرورات تقدر بقدرها. المرأة اذا جاز لها كشف وجهها لمداواة سنها. فما لها داعي تطرح اه هذا ليش هذا قضية قضية قضينا كشف الوجه كاملا لماذا؟ طرح الشعر لماذا؟ طرح الطرحة بعضهم يفسخ البشت

123
00:41:49.550 --> 00:42:06.250
البشت اذا هؤلاء ما يجوز التجاوز. الشريعة اجازت لك ان تكشفي له مقدار ايش؟ مقدار الظرورة فقط مقدار الظرورة فقط نعم نعم وكل فعل علق بشرطه فهو على ما علق. اسمعوا يا جماعة

124
00:42:06.300 --> 00:42:28.100
الشروط الشرعية يجب اعمالها لا اهمالها كقول الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم الامر في كاتبوهم مطلق ولا معلق بشرط؟ معلق بشرط وهو قوله ان علمتم فيهم خيرا. وكل خير في القرآن فهو المال

125
00:42:28.100 --> 00:42:44.500
يعني ان علمتم فيهم قدرة على اكتساب المال. فاذا الله لم يأمر بمكاتبة العباد العبيد مطلقا. بل امر بمكاتبة العبيد تعليقا على شرط  ان علمتم فاذا لا يجوز لنا ان نفرد الاحكام عما علقت عليه

126
00:42:45.200 --> 00:43:08.050
مثل بعض الناس التمثيل جائز بثلاثة شروط خذوا جائز وتركوا ثلاثة شروط طيب لعب المرأة للرياضة جائز بسبعة شروط خذوا جائز تركوا سبعة شروط فهم يأخذون الكلام ويتركون ما علق الكلام عليه. فهذا تحايل واذا علم المفتي ان السامع او السائل يريد ان يتحايل فليخرج الحكم بلا تعليق

127
00:43:08.950 --> 00:43:28.350
وهذا هو الذي جعل بعض اهل العلم يترك التعليقات والشروط لعلمه بان السامع لا يريد الشروط وانما يريد الكلمة الاولى وهي يجوز هل للمرأة السفر؟ الجواب في الطائرة يعني يودعها محرمها من المطار ويستقبلها يجوز بشروط وظوابط ولا لا؟ هذا ويجوز

128
00:43:28.350 --> 00:43:46.700
التصوير الفوتوغرافي يجوز بشروط اخذه يجوز وتركوا شروط. ما نتعامل به مع بعضنا في كلامنا نتعامل به في كلام في الشارع اجاز اشياء بايش؟ بشروط فاياك ان تأخذ الجواز بلا بدون بدون ما علق الكلام عليه

129
00:43:47.600 --> 00:44:00.650
فاذا خذ الحكم بما علق عليه ان كنت تريد ان تبرأ ذمتك. هذا قصده يقول كل فعل علق بشرطه فهو على ما علق. فاياك ان تأخذ الفعل وتترك وتتركي الشرط وتتركي الشرط

130
00:44:02.650 --> 00:44:24.000
نعم نعم اليقين لا يزول بالشك قاعدة من قواعد الفقه الكبرى معروفة اصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف او لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحه

131
00:44:24.000 --> 00:44:34.000
وحديث ابي سعيد في صحيح الامام مسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى اثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على وليست سجدتين قبل ان يسلم فان كان

132
00:44:34.000 --> 00:44:52.250
لا تماما شفعنا له صلاته وان كان خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان فكل فرع يتجاذبه يقين وشك فتلغي الشك وتعمل باليقين. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على يقين طهارته. ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على يقين

133
00:44:52.250 --> 00:45:12.250
حدثه ومن تيقنا اسلامه وشككنا في كفره فهو على يقين اسلامه ومن تيقنا كفره وشككنا في سبب اسلامه فهو على يقين كفره ومن تيقن الطلاق وشك في الرجعة فهو على يقين طلاقه ومن تيقن النكاح وشك في سبب الطلاق وهم موسوسين بعض الموسوسين يشكون في الطلاق

134
00:45:12.250 --> 00:45:39.800
فهو على يقين نكاح وهذه قاعدة عظيمة جدا. قاعدة من قواعد الفقه الكبرى نعم ان اقت  العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفواتها الا من عذر. فمن اخرج الفريضة عن وقتها فننظر ان كان بعذر فيصوغ له قضاؤها

135
00:45:40.050 --> 00:45:55.850
من نام او نسي فليصلي اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا ذلك ولكن اذا كان قد اخرج الفريضة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فلا يسوغ له قضاؤها في اصح القولين واختاره شيخ الاسلام ابن حزم. شيخ الاسلام وابن حزم وجمع

136
00:45:56.250 --> 00:46:18.700
خلافا للجماهير وكذلك النافلة القبلية والبعدية لها وقت عبادة مؤقتة بوقت ابتداء وانتهي. فاذا اخرجتها عن وقتها فننظر الى سبب الاخراج. ان كان بعذر فيمديك تتداركها فيما بعد. وان كان بدون عذر ما تتداركه. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر البعدية بعد ان صلى العصر كما في الصحيحين من حديث

137
00:46:18.700 --> 00:46:37.150
رضي الله عنها وام سلمة ايضا واما قوله افنقضيهما اذا فاتتا؟ قال لا فهذه الزيادة الشهادة ضعيفة كذلك زكاة الفطر لها عبادة ذات وقت ابتداء وانتهاء. فمن نام ذاك اليوم وما استيقظ الا الساعة تسع في يوم العيد؟ اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها

138
00:46:37.150 --> 00:46:50.800
عذر فيصوغ له اخراجها على انها زكاة والله يغفر له واما اذا اخرجها عن وقتها عمدا فلا يصوغ له قضاء ولو اخرجها مئة الف مرة انما هي صدقة من الصدقات. ما تصير انها ما تصير على انها زكاة. وهكذا دواليك في كل

139
00:46:50.800 --> 00:47:10.800
عبادات اي عبادة اقتها الشارع بوقت ابتداء وانتهاء؟ فاحكم بفواتها لفوات وقتها الا الا من عذر فالشارع انما عذر بالتدارك من له عذر واما من لا عذر له فانه يحرم من فعل هذه العبادة. وانما توبته التوبة يتوب الى الله عز وجل

140
00:47:10.800 --> 00:47:37.200
من الترك والاستكثار من النوافل لعل ذلك يسد ذلك النقص الحاصل عنده. نعم نعم اي كلام يمكننا اعماله فلا يجوز لنا اهماله لو انك قلت حكما ثم اهملته ولم اعمل به لكنت مجانبا للحق معك لان الله يقول اعطوا كل ذي حق الشارع يقول فاعطوا كل ذي حق حقه

141
00:47:37.900 --> 00:47:57.900
ومن حق كلام المخلوقين ان نعمله. ولذلك في الوصايا عند القاضي اي شرط من شروط الموصي يمكن اعماله فلا يجوز اهماله وكذلك شروط الواقفين. اي شرط من شروط الواقفين يمكن اعماله فلا يجوز اهماله. فاذا كان كلام المخلوقين يجب اعماله

142
00:47:57.900 --> 00:48:11.500
مع الإمكان فكيف بكلام الله ورسوله فاذا لا يجوز لنا ان نلغي شيئا من كلام الله ورسوله ما دام يمكن اعماله. ولذلك لا حق للائمة الحنفية الا يعملوا بحديث بشرى

143
00:48:11.500 --> 00:48:30.600
لانه اهمال له واعمال الكلام اولى من اهماله. اعمال الكلام اولى من اهماله ولا حق للحنفية ايضا الا يعملوا بحديث لا نكاح الا بولي. لان اعماله اولى من اهماله وانا خصصت هذين المثالين لانني ذكرته

144
00:48:30.600 --> 00:48:53.500
ذكرتهما قبل قليل ولا حق للائمة الحنفية الا يعملوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. فان قراءة الفاتحة الكتاب ليست من من اركان الصلاة عندهم لقاعدة باطلة عند الحنفية. لان اعمال الكلام اولى من اهماله. وهكذا دواليك. فاي شيء يمكن اعماله من كلام الله ورسوله فلا

145
00:48:53.500 --> 00:49:13.500
يجوز اهمال تقول طيب اضرب لنا امثلة غير الحلال. خذوا مثال واحد فقط او مثالين. انتبهوا. يقول العلماء رحمهم الله لا يجوز ان ندعي نسخا في نص اذا كان يمكن اعماله لان نسخه يؤدي الى ابطاله واعمال الكلام او لا اولى من اهماله. ولذلك

146
00:49:13.500 --> 00:49:33.500
لا يجوز لنا ان نعتقد في قول الله عز وجل ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئة يغلب الفا من الذين كفروا وبانهم قوم لا يفقهون. لا يجوز ان نعتقد انه منسوخ بقوله بعده الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. اغلب كتب الاصوليين تقول الاية الثانية ناسخة للاولى

147
00:49:33.500 --> 00:49:55.700
فاهملوا العمل بالاولى نقول لا اعمال الكلام اولى من اهماله. نعمل بالاولى في حال ضعف المسلمين وقلة عددهم ونعمل بالاية الثانية في حال كثرة المسلمين وفرعت في مشكلة صح ولا لا؟ عملنا واذا امكن الاعمال فلا يجوز الاهمال. واذا امكن الجمع فلا يجوز القول فلا يجوز القول فلا يجوز القول بالنسخ. فهمتم هذا

148
00:49:55.700 --> 00:50:27.050
ولا من غير واظح ها اي نعم نعم صح انا ارفض نسخه اي نعم في الظعف نعمل بالاول مثل فاعرظ عنهم فاعرظ عن الجاهلين لا تقاتلهم اتركهم هذي في العهد المكي طيب في العهد المدني؟ قاتلهم

149
00:50:27.250 --> 00:50:40.150
اه اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بعضهم يقولون اية السيف فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم نسخت مئة وعشرين اية من القرآن التي تأمر بالعفو والصبر هل هذا صحيح؟ جاوب لا هي حالتان

150
00:50:40.250 --> 00:50:55.350
ان كنا في حالة ضعف فنعمل بالعهد المكي وان كنا في حالة القوة والنشاط والكثرة نعمل بالعهد المدني هذا في رسالة لي اسمها الابطال لكثير من دعاوى النسخ بالاحتمال بمجلدين

151
00:50:55.500 --> 00:51:10.000
وبحثت ما قيل فيه انه منسوخ من اول القرآن الى اخره. ومن اول السنة الى اخرها فانتج فصارت امثلة كثيرة يدعي فيها بعض الناس بانها منسوخة وفي الحقيقة انها بيان او تخصيص عموم او تقييد اطلاق

152
00:51:10.100 --> 00:51:25.450
فلعلكم ترجعون الان. نعم. واصل الابطال لكثير من دعاوى النسخ والاهتمام. نعم ارفعوها يا بندر ارفعوها اللي على الانترنت اه ارفعوها هم الاخ بندر هو اللي مسؤول عن مكتبي وعن كتبي جزاه الله خير

153
00:51:27.400 --> 00:51:49.500
ولو جلست اشكره من هنا الى ان تقوم الساعة ما وفيت ولا عشر معشار حقها علينا جزاه الله خير فضله علي اعظم من فضلي عليه نعم تفضل اقرأ  اه اذا امرتك وقلت قم فهذا نهي عن الجلوس. اذا الامر بالشيء نهي عن ظده

154
00:51:49.900 --> 00:52:03.900
اذا قال الشارع صلي هذا الوقت اذا كانه قال لا تترك الصلاة فاذا الامر بالشيء نهي عن ظده. اذا قال الشارع ربي لحيتك اذا هو نهي عن الحق ولا لا؟ ما يجي واحد يقول والله الشارع قال اعفوا اللحى لكن ما قال لا تحلقوا اللحى

155
00:52:04.750 --> 00:52:19.200
يقول الامر بالشيء نهي عنه ظده وكذا ولا لا الشارع امرك تقصير الثوب فهو نهي عن الاسبال. نهاك عن الاسبال فهو امر بتقصير الثوب. فاذا النهي عن الشيء امر بظده

156
00:52:19.200 --> 00:52:36.250
والامر بالشيء نهي عن ضده. نعم واضح واضح الكلام ولا لا؟ من يعطيني امثلة غيرها الامر بالصيام نهي عنه افطار يوم من ايام رمضان. طيب الامر بالزكاة نهي عن تركها او الاهمال فيها

157
00:52:37.400 --> 00:52:47.850
النهي عن لبس الحرير امر بواحد من اضداده وهو ان يلبس ثوبا اخر من اي نوع كان بس المهم انه يترك هذا النوع يعني امر بان يستر عورته بشيء اخر

158
00:52:47.950 --> 00:53:18.700
نعم كمل الرقم لا انتظر لا انتظر كم القاعدة؟ كم رقمها ثلاثة وثلاثين باقي لنا شوي اه اش نقول؟ اي نعم. العام يبنى على الخاص فاذا ورد اللفظ عاما في مكان وورد في لفظ في مكان اخر خاصا فليس هناك تعارض بين عام وخاص وانما تقول العام يبنى على الخاص مثاله

159
00:53:18.700 --> 00:53:38.700
مثال قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اي حيض. قال المطلقات هذا لفظ لانه جمع دخلت عليه الالف واللام. والجمع اذا دخلت عليه الالف واللام افاد العمر. اذا هذا النص العام يقضي بان كل من طلقت فعدتها

160
00:53:38.700 --> 00:53:56.450
كل من طلقت بدون استثناء. لكن وجدنا ادلة اخرى تخرج بعض المطلقات فلا نجعل الادلة معارظة لهذا بل نقول مخصصة للنص العام. مثل من طلقت وليست بذات حيظ. فعدتها اشهر

161
00:53:56.600 --> 00:54:16.600
اما لصغر او لاياس. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم مرتبة فعدتهن ثلاثة اشهر. هذه مخصوصة هذه واحدة. مش معي. اذا طلقت وهي حامل عدتها ثلاث قروء بعد لا حتى تظع حملها وولاة الاحمال اجلهن اذا هالثنتين الان خصصنا. باقي ثالثة اذا طلقت قبل الدخول بها

162
00:54:16.600 --> 00:54:38.850
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الله! اذا خص ثلاث من النص العمد هل بين هذه الايات الثلاثة وبين النص العام تعارض الجواب لا وانما ويحمل العام على ما خص في تعارض بالاتفاق يعني اتفق العلماء على تقرير هذه القاعدة

163
00:54:38.850 --> 00:55:00.250
ترى هذه القاعدة من قواعد الاصول الكبرى لان قواعد الاصول هي الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولي فيها رسالة تجدونها موجودة في مئة فرع القاعدة الثانية وهي مهمة جدا الامر يقتضي الوجوب وهي مشروعة في مئة فرع عندكم. والنهي يقتضي التحريم مشروعة في مئة فرع. المطلق يبنى

164
00:55:00.250 --> 00:55:13.000
على المقيد مشروعة في مئة فرع العام يبنى على الخاص مشروعة في مئة فرع. هذي القواعد الخمس اللي بيلم بها ان شا الله بيفهم الاصول. القواعد الخمسة اللي بيلم بها ان شاء الله باذن الله سيفهم الاصول باذن الله عز وجل

165
00:55:13.400 --> 00:55:27.700
مثال ثاني تبون نضرب مثال ثاني ولا يكفي المطلقات؟ مثال ثاني. طيب قال الله قال النبي صلى قال جابر قال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ضربنا مثال من القرآن نبي مثال

166
00:55:27.700 --> 00:55:38.950
من السنة يعني اي شي ينطبخ على الظو كان في اول الاسلام يتوظون منه. توضؤوا مما مست النار. اي شي ينطبخ على الظوء. كان في اول الاسلام يجب ان يتوظأ الانسان

167
00:55:38.950 --> 00:55:57.000
انتبه فاخر الامرين النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل ولا يتوضأ طيب كيف نجمع مع هذا؟ هذا النص العام مع الامر بالوضوء من لحم الابل لحم الابل يطبخ على النار. اختلف العلماء بسبب النظر في هذين الحديثين

168
00:55:57.350 --> 00:56:12.100
فذهب اهل العلم بعضهم الى كذا وبعضهم ايش القول الصحيح انه لا تعارض بين عام وخاص فنقول اذا لا يجب الوضوء من كل شيء مسته النار الا الا الا ايش؟ لحم الابل خاصة وما عداه

169
00:56:12.250 --> 00:56:33.200
مثال ثالث قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم اولاد جمع كن مضاف اليه ولا لا مضاف مضاف اليه والجمع اذا اضيف افاد العمق. اذا يدخل جميع اولادنا ولا لا؟ المسلمون والكفار

170
00:56:33.350 --> 00:56:48.450
ها الآية يدخل فيها اولادك يرثونك المسلمين والكفار لكن في نص اخر من السنة قال لا يرث المسلم الكافر. اذا الولد الكافر مخصوص بالعموم يوصيكم الله في اولادكم طب وولد النبي ايضا نحن معاشر الانبياء لا نورث

171
00:56:49.200 --> 00:57:09.200
ولذلك لم يورث ابو بكر فاطمة. صح ولا لا؟ فاذا اولاد الانبياء والاولاد الكفار لا يدخلون في في عموم قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم وهذه قاعدة كبيرة جدا اذا رأيت النص عاما في مكان وقد خص منه بعض الافراد فان العام يبنى على الخاص. تنبيه لطيف

172
00:57:09.200 --> 00:57:33.700
جدا وهي انه ليس كل قاعدة من هذا الصدد نفهمها على انها عامة وخاصة. ما في سبورة طيب انتبهوا انتبهوا لي انتبهوا لي اشارة يدي  من شروط العمل بقاعدة العام والخاص ان يكون حكم الخاص متعارضا مع حكم العام

173
00:57:33.950 --> 00:57:52.850
لازم يعني العام توضؤوا لا تتوضأوا مما مست النار. الخاص توضأوا من لحوم الابل. اذا الخاص يعارض العام. فهنا نجعل العمل بهذه القاعدة حتى نفك التعارض لكن احيانا يجيك عام وخاص لا نعمل بهذه القاعدة فيه

174
00:57:52.900 --> 00:58:08.150
بل نقول ان هذا ذكر للعامي ببعض افراده. مثال انتبهوا مثال قال النبي صلى الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الارض كلها مسجدا. وش تفهم من هذا الحكم؟ انه يجوز التيمم بكل اجزاء

175
00:58:08.150 --> 00:58:28.150
الارض مسجدا وطهورا وطهورا. تيمم بكل اجزاء الارض. عندنا ادلة خاصة قالت وجعل التراب لي طهورا. اذا الدليل العام ان الارض كلها طهور. الدليل الخاص ان التراب طهور. هل هل الدليل الخاص يتعارض مع العام؟ الجواب حكمه هو هو. هنا ما تقول والله

176
00:58:28.150 --> 00:58:41.250
لا يجوز ان يتيمم الا بالتراب. لا تعمل بقاعدة العمل الخاص في هذا الفرع؟ لا. بل هذا ذكر للعامي ببعض افراده. وذكر العام ببعض افراده يستفاد منه التنصيص والاهتمام بهذا الفرد. لكن مع

177
00:58:41.250 --> 00:58:52.950
بقية الافراد. وبناء على ذلك والقول الصحيح انه يجوز لك ان تتيمم على التراب وعلى الرمل وعلى الصبغة وعلى الحجر وعلى الشجرة. وعلى كل ما علا على وجه الارض اذا كان من جنس التراب

178
00:58:53.700 --> 00:59:07.550
والذين اشترطوا التراب عملوا بقاعدة العموم والخصوص وهذا خطأ بل هذا ذكر للعام بعض الافراد. مثال اخر قل من كان عدوا لله وايش؟ وملائكته. طيب الملائكة ما يدخل فيهم جبريل وميكال ولا لا

179
00:59:07.550 --> 00:59:22.200
طيب هذا عام عام ثم قال وجبريل وميكائيل ها هذا ذكر للعامي ببعض افراده من باب الاهتمام بهم. والتنبيه على شرفهم على سائر الملائكة. ما يصير تخصيص لا تعمل بها لا تعمل بالخصوص

180
00:59:22.200 --> 00:59:36.800
ما فهمتم. مثال ثالث. مثال ثالث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب اي الجلد فقد طهوا. فهذا نص على ان كل ما يدبغ من الجلود فانه يكون طاهرا

181
00:59:37.550 --> 00:59:57.550
طيب فيه عندنا احاديث تخص جلد الشاة. جلد الشاة قال دماغها طهورها. هل هذا يخصص؟ فلا يطر الا جلد الشاة او جلد الحيوان المأكول فقط هذا ذكر للعامي ببعض افراده لان النص العام ان الدماغ يطهر الجلود كله والنص الخاص ان الدماغ يطهر جلد الشاة طيب وجلد الشاة

182
00:59:57.550 --> 01:00:17.550
من نفس الجلود؟ فاذا لا نعمل بقاعدة العامة والخاص الا اذا كان حكم الخاص يتعارض مع حكم العام مثل ما ذكرت لكم قبل قليل لا تتوضأوا مما مست النار. توضأوا من لحوم الابل. لا هذا في تعارض هنا نعمل بالخاص والعام. اما اذا كان الخاص هم متفق

183
01:00:17.550 --> 01:00:36.800
مع العام فهذا من باب ذكر العام ببعض افراده وهو تنصيص على الاهتمام بهذا الفرض. لكن ليس تخصيصا يهمل بقية الافراد ما فهمته مين اللي فاهم مين اللي فهم هم

184
01:00:39.350 --> 01:01:00.300
الحديث الثاني ما تحتاج الى بيان لانها وضحت الدلالة ما في بدل ولا ليش انت تروح تعسل على نفسك لا تعسل على نفسك ليس هناك لفظ يحتاج الى بيان وليس هناك لفظ يحتاج الى تخصيص وليس هناك لفظ يحتاج الى تقييد وانما الشارع اراد ان يبين لنا ان افضل ما تيممتم عليه

185
01:01:01.400 --> 01:01:32.900
هو التراب بس من باب التخصيص والتنصيص فقط اكيد فهمتوا فهمتم ولا لا؟ من يعيد متى نعمل بقاعدة العموم والخصوص؟ ها  كيف متى نعمل بقاعدة العموم والخصوص واذا كان بينهما تعارض. طيب ومتى نعمل بقاعدة ان هذا ذكر للعامة ببعض افراده

186
01:01:35.350 --> 01:02:11.100
ها متشابهة ايه بس اللهم فقط ان حكم الخاص بالاولى متعارض وحكم الخاص بالمسألة الثانية غير متعارظ هذه تفرقة اصولية خفيفة اذان  ها لكل لكل شيء اوانه ولا لا؟ فاذا استعجل الانسان الشيء قبل اوانه فان على وجه محرم فان الشريعة تعاقبه بحرمانه من

187
01:02:11.100 --> 01:02:35.250
هذا الشيء الذي حمله على فعل الحرام فاذا اوصى لك انسان وصية واستبطأت موته تريد الوصية فانك تسعى الى قتله استعجالا للوصية فتحرمك الشريعة من هذه الوصية ان وقتها لم يحن وانت استعجلت وقتها فتعاقب بحرمانها من استعجل الشيء قبل اواني عوقب بحرمانه. وكذلك اذا استبطأ

188
01:02:35.250 --> 01:02:54.700
الورثة موت مورثهم. يعني شيبة عنده عشرة ملايين. والاولاد ضعفاء ما يملكون شيء  قالوا ذا الشايب ما به اصح منه شايب صحيح ما مات ولا جاه امراض ولا شي قال واحد من الورثة انا اكفيكم

189
01:02:55.200 --> 01:03:11.350
جهزوا اعماركم بس يلا افتحوا حساب بكرة بتجيكم الارث فقام وقتل مورثه فالقاتل ليس له من الميراث شيء لانه استعجل الشيء قبل قبل اوانه وكذلك كل من احتال على تحصيل الحرام قبل فانه يعاقب بحرمان

190
01:03:11.550 --> 01:03:33.300
من اخذ الرشوة فقد استعجل كسب المال قبل حلول او انه فيكون معاقبا بمصادرة هذا المال منه ولا يجوز ان نبقيه معه فانا اخذوها منه اي انسان تعجل حكما شرعيا قبل حلول او انه يعاقب بحرمانه. نعم

191
01:03:33.650 --> 01:03:53.750
نعم متى ما تقرر لك اصل فقهي في باب فقهي في باب شرعي فالواجب عليك ان تبقى على هذا الاصل ولا تتعداه الا بناقل. فالاصل في باب العبادات الحضر. فاذا نبقى على هذا

192
01:03:53.750 --> 01:04:13.750
حتى يرد الدليل بجواز العبادة. الاصل في في العادات الحل. اذا نبقى على هذا الاصل حتى يرد الدليل المحرم لهذه العادة الاصل في الاوامر الوجوب. اذا نبقى على هذا الاصل في جميع اوامر الشرع. حتى يرد الدليل الذي يصرفها من الوجوب الى الندب. الاصل في النواة

193
01:04:13.750 --> 01:04:33.750
التحريم. اذا نبقى على التحريم في كل نهي شرعي كتابا وسنة حتى يرد الدليل الدال للمخرج النهي من الى الكراهة. الاصل في المياه الطهورية. فكل ماء على وجه الارض. بل لو وجدنا مياه في المريخ او في اي كوكب. الاصل فيها الحل

194
01:04:33.750 --> 01:04:53.750
نحو الطواف ولا يجوز ان نخرج عن مقتضى الطهارة الا بناقل ينقلنا. الاصل في الانية الحل. فلا يجوز ان نحكم بمنع استعمال اناء الا اناء الا بدليل. الاصل في المعاملات الحل. اذا كل شيء قيل فيه الاصل كذا وكذا فالواجب عليك ان

195
01:04:53.750 --> 01:05:12.750
تبقى على هذا الاصل ولا تنتقل عنه الا بدليل. صح ولا لا؟ واثبت على الاصل ايش واستصحب واستصحب الاصل في كل ما يقال الاصل فيه هكذا عند العمل. يعني اي باب تقرر فيه اصل

196
01:05:12.750 --> 01:05:31.100
واجب عليك ان تبقى على هذا الاصل ولا تتعداه الا بدنك. وهذا يثمر لك ثمرتين عظيمتين. الثمرة الاولى عدم كثرة التنقل بلا ادلة  هذا ممتاز هذا يوجب لك انضباط العمل. انا باقي على هذا الاصل الا بدليل

197
01:05:31.150 --> 01:05:42.450
اختلف العلماء في الماء المشمس انا باقي على اصل الطهوري. اختلف العلماء في ماء البئر بالمقبرة انا باقي على اصل الطهورية اختلف العلماء فيما تغير بما يشق صون الماء عن انا باقي على اصل الطهورية

198
01:05:42.500 --> 01:05:52.500
اختلف العلماء في الماء الذي مسته امرأة انا باقي على اصل الطهورية. اختلف العلماء في الماء الذي استعمل به طهارة واجبة انا باقي على اصل الطهورية. خلاص انت انت تبقى على اصل الطهورية حتى يأتيك الدليل

199
01:05:52.500 --> 01:06:09.600
الصحيح الصريح في الانتقال انتقل اذا هذا يوجب لك الانضباط في الفتوى والعمل طب الشيء الثاني فائدة جميلة انك تعلم ممن تطلب الدليل امن الثابت على الاصل ام من الناقل عنه؟ فالدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. مثاله

200
01:06:09.600 --> 01:06:24.450
لو جاءنا رجلان وقال احدهما هذا الماء طهور بينما الثاني قال هذا الماء نجس ممن نطلب الدليل كيف عرفنا ممن يطلب الدليل؟ لما عرفنا الاصل. فاذا معرفة الاصل تجعلوني اعرف ممن يطلب الدليل

201
01:06:25.500 --> 01:06:42.050
صح ولا لا؟ الدليل يطلب من الناقل عن الاصل. اي انسان ينقلك عن الاصل هو الذي يطالب بالدليل. من افتاك بمقتضى الاصل فلا تطلب منه دليلا. دليل الاصل لكن من اراد ان ينقلك عن ها؟ طيب لو مثال اخر لو جاءنا رجلا وقال

202
01:06:42.600 --> 01:07:02.600
يجوز للناس ان يتعبدوا بهذه العبادة. والاخر قال لا ما يجوز لهم ان يتعبدوا بهذه العبادة. اطلب دليلا من من؟ من من؟ ممن ممن اثبت جواز التعبد لان الاصل هو المنع. طيب لو جاءنا احد وقال والله معاملة التأجيل المنتهي بالتمليك محرم والاخر قال جائزة. ممن نطلب الدليل؟ ممن قال انها محرمة. لو

203
01:07:02.600 --> 01:07:19.450
قال انسان هذا الكوت حرام والثاني قال هذا الكوت جائز. انت كوتك حرام انا كوتي جائز بس  يعني كوتي انا الحرام وكوتك اللي جائز ولا كلكوتتنا حرام ها ممن تطلب الدليل

204
01:07:19.750 --> 01:07:32.700
ممن قال انت لماذا؟ لانه خالفنا فاذا اذا عرفت الاصل في الباب الفقهي فان هاتان الفائدتان واضحة. انك تثبت على هذا الاصل ولا تتعداه الا فيما استثنى الادلة في مسائل يمكن ما جعل عدد الاصابع

205
01:07:32.750 --> 01:07:52.750
والشيء الثاني انك تعلم ممن تطالب بالدليل. ولذلك اعلموا ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. وللعبد الضعيف رسالة مختصرة شرح قاعدة الاصول. الاصول في الابواب. شرح قاعدة الاصول في الابواب

206
01:07:52.750 --> 01:08:20.600
نعم هذي من قاعدة الاصول. كل قاعدة تبدأ بكلمة الاصل فهي من قواعد الاصول في الابواب. الاصل في الكلام ما هو؟ الاهمال ولا الاهمال؟ الحقيقة ولا مجاز نعم مم  هذا هو

207
01:08:21.350 --> 01:08:40.250
كل كلام تجاذبه ان يحمل على حقيقته او مجازه فالواجب علينا ان نحمله على حقيقته ولا ننتقل من حقيقة الكلام الى مجازه الا بناقد وهذه القاعدة قررها اهل السنة باتفاقهم في باب الاسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الصحابة وفي باب اسماء الاحكام والدين

208
01:08:40.550 --> 01:08:59.800
ويبقى وجه ربك ما حقيقتها؟ اثبات صفة الوجه لله. ما مجازها؟ الذات بل اهل البدع عملوا بالمجاز واهل السنة عملوا بالحقيقة طيب بل يداه مبسوطتان ما حقيقتها؟ اثبات اليدين الذاتيتين اللائقتين بجلال الله وعظمته صح؟ طيب اهل البدع النعمة والقدرة اذا حملوها على مجازيها

209
01:08:59.900 --> 01:09:18.400
وهكذا دواليك في سائر نصوص الصفات. اهل البدع يحملونها على مجازاتها. كل الصفات يحملونها على مجازاته. اهل السنة يحملون على حقيقتها. فهدى الله اهل السنة بسبب تقرير هذا الاصل قال الله عز عز وجل آآ ورحمتي وسعت كل شيء ها

210
01:09:18.700 --> 01:09:32.950
اهل السنة حملوها على اثبات صفة الرحمة اللائقة بجلال اهل البدع حملوه على ارادة الثواب ينزل ربنا الى السماء الدنيا اهل السنة حملوها على ان الله هو الذي ينزل. هو الذي ينزل. ينزل ولم ينزل هذه

211
01:09:33.350 --> 01:09:50.000
والذي ينزل نعم واهل البدع قالوا لا الله ما ينزل. تعالى الله ان ينزل وانما الذي ينزل رحمته او ملك من ملائكته او ينزل امره. وجاء ربك ها اهل السنة وش قالوا

212
01:09:50.250 --> 01:10:09.450
يجيء حقيقته مجيء حقيقي كما على الصفة التي يريدها الله. اهل البدع قالوا لا مجيء مجاز. الذي يجيء امره او ملك من ملائكته او رحمته هذا هو الفيصل بين اهل السنة واهل البدع ان اهل السنة يحملون الكلام على حقيقته فلا يصيرون الى المجاز الا بقرينه واهل البدع يحملونه على مجازه

213
01:10:09.450 --> 01:10:33.300
يصيرون الى حقيقته الا بقليل. واي المذهبين اصح؟ ما في كلام. لكن لو جيتك وقلت دخلت الفصل فرأيت حمارا نائما بين الطلاب مجاز لان في قرينة الان وهي بين الطلاب ما ابغى ما بعد خبر ان الحمار يمشي بين الطلاب. يعني تارك البرية وتارك جاية باذنيه ينوم بين الطلاب. فانا اقصد ولو قلت مثلا

214
01:10:33.300 --> 01:10:58.950
دخلت المسجد فاذا اسد قد امتطى صهوة المنبر يهز اعواده اسد وش تفهمون من هذا خطيب محد يفهم الحيوان المفترس اذا الاصل حمل الكلام على حقيقته الا اذا وردت قرينة تصرفه الى مجازها. هنا ما الملمح بسيط؟ وهي اننا لماذا لا ننتقل من حقائق الصفات

215
01:10:58.950 --> 01:11:17.050
الله الى مجازاتها. لماذا لا ننتقل اللي بيفهم هذا وقد لا تقرأونه في كتاب الا نادرا لكن افهموه لا لا ما قلت اكتبوه افهموه. وهي ان الانتقال من حقيقة الكلام الى مجازه. فرع عن معرفة الصفة

216
01:11:17.050 --> 01:11:36.250
في الحقيقة انت عرفت صفة الحقيقة وكيفيتها ثم ابى عقلك حمل الكلام على هذه الحقيقة المعلومة لك انت فانتقلت الى المجال. يعني لما كانت صفة صورة الاسد عندك اللي في الغابة متصورة امتنع حمل الكلام هذا على الاسد اللي امتطى صوت

217
01:11:36.250 --> 01:11:58.000
لكن ما الذي يجعلك لا تحمل الكلام على حقيقته في قوله بل يداه مبسوطة؟ هل انت تعرف كيفية حقيقة يدي الله حتى تنتقل من الكلام من الحقيقة الى  انت ما تعرف حقيقة صفة اليد. كيفية صفة اليد مجهولة لك. فانت تفر من شيء تجهله. الى شيء اخر

218
01:11:58.300 --> 01:12:14.900
اذا قال والله لا يراد بها حقيقتها يراد بها طيب ايش حقيقة صفة يدي الله؟ ايش حقيقة صفة يد الله؟ عطني ابينها تعرفه انت ولذلك الحقائق التي يفهمها اهل البدع من نصوص الصفات هي ايش؟ هي صفات المخلوقين

219
01:12:15.100 --> 01:12:35.100
هم يفهمون يدا كيد المخلوق فارادوا ان يفروا من مماثلة الله بخلقه. فالحقيقة التي يفرون منها انما هي تلك الحقيقة التي فرضتها واقحمتها في نصوص الصفات. اما اهل السنة فهموا حقيقة مجهولة. قالوا حقيقة يد الله التي لا ندري عن كيفية

220
01:12:35.100 --> 01:12:48.750
فلم يكن ثمة شيء يجعل اهل السنة يفرون عن تلك الحقيقة. فهمتوا هذه يا شيخ عماد؟ فاذا اذا قال اذا قال لك المبتدع لا يراد ما حقيقتها بل يراد بها مجازك قل ايش حقيقتها طيب

221
01:12:49.250 --> 01:13:09.250
قال له يا اخي وحقيقة يبي يتنحش. وش حقيقته؟ قال والله مثل يد المخلوق. اذا اذا العلة عندك هي التمثيل التي جعلتك تعطل هي انك ايش مثلت فمثلت اولا وعطلت ثانيا فصدق قولنا ان كل معطل فهو ممثل لانه لم يصل الى درجة التعطيل الا بعد ان قام في ذهنه محظور

222
01:13:09.250 --> 01:13:26.250
التمثيل فلو سلم عقله من قذارة التمثيل لما وصل الى مرتبة التأطير فهمتم هذا؟ فاذا نحن لما كانت يد الله غير معروفة الحقيقة عندنا فنحن نبقى على الحقيقة لان الانتقال فرع عن معرفة الكيفية. فاذا كنا نجهل الكيفية فلا ننتقل

223
01:13:26.250 --> 01:13:41.550
معنى الحقيقة نزول الله الى السماء الدنيا ما نعرف حقيقته ولا لا؟ فكيف نفر منه؟ فاذا يراد به حقيقته. لماذا لا ننتقل من الحقيقة الى المجاز؟ لان انتقال فرع عن معرفة الحقيقة وكيفيتها اصلا

224
01:13:42.000 --> 01:13:56.600
ما فهمتم هذا هذا هو الذي جعل اهل السنة يبقون على الحقيقة وتلك هي التي جعلت اهل البدع يفرون عن الحقيقة. فهم فروا عن حقيقة التمثيل التي وضعوها. واهل السنة لم يفروا عن الحقيقة الصحيحة التي فرضوها

225
01:13:56.750 --> 01:14:26.950
نعم  يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يتوسع في البقاء ما لا يتوسع في الابتداء. قاعدة صعبة. اسمع امثلتها اول. نصيحتي لكم ترى اذا اذا صارت الفاظ القاعدة صعبة اظرب مثالا يفهم الطلاب. هل اللي فهمته هو القاعدة؟ مثال الان احرمت انا قلت اللهم لبيك عمرة

226
01:14:26.950 --> 01:14:42.000
ماشي ومعي طيب وتطيبت بعد الاحرام ابتدأت الطيب بعد الاحرام. هل يغتفل الشارع لي هذا؟ ما يغتفره ابتداء الطيب بعد الاحرام ما يغتفل لكن طيب قبل ما اقول اللهم لبيك عمرة طيبت بدني

227
01:14:42.850 --> 01:15:03.750
وبقيت رائحة الطيب بعد بعد الاحرام يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء صح ولا لا؟ خذ مثال ثاني لو قلت اللهم لبيك عمرة ثمن شفت حرمة طيبة فقلت ما وليد وليها زوجنيها فقال ابشر والله. انت شيخ وطيب

228
01:15:03.900 --> 01:15:22.250
لحية غانمة زوجتك يجوز هذا ابتداء النكاح وانا انا محرم ما قلت له ناويين مشيط ما قلتوا لها  يجوز يا منذر ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن لو ان محرما طلق زوجته قبل عقد الاحرام طلقها

229
01:15:22.400 --> 01:15:44.750
يوم عقد الاحرام استخار الله شاروا عليه الصالحين وراجعها. المراجعة تجوز للمحرم ولا لا لان المراجعة ليست ابتداء نكاح جديد بل هي بقاء للنكاح الاول ويغتفر في البقاء ها فهمتم ماذا؟ خذوا مثال ثلاثة عشان نختم عليها بختم الفهم ان شاء الله

230
01:15:45.350 --> 01:16:00.050
ما حكم ابتداء النافلة في وقت النهي؟ ابتداء النافلة في وقت النهي؟ لا يجوز صح طيب ما رأيكم في انسان بدأ النافلة كم يدن الظهر عندكم انتم اثنعشر وعشرين دقيقة ها

231
01:16:00.100 --> 01:16:15.700
طيب لا لا اثنعشر وعشرين دقيقة اذن عندكم ها؟ ها ستة وعشرين قبلها بعشر دقائق هو وقت الزواج اللي قبل الزوال وقت نهي ولا لا؟ انسان افتتح النافلة بعد ابتداء وقت الزوال صلاته باطل. لكن لو انه

232
01:16:15.700 --> 01:16:36.150
افتتحها قبل الزوال ثم مد قراءتها الى ان دخل عليه وقت الزوال لا لا لا انت شفتها انت بتدخلني في تفاصيل انا ابغى افهمه من مثال الان اترك المتعلقات يجوز هذا الابتداء البقاء ولا لا؟ طب اوليس وقت نهي؟ وقت النهي يحرم عليه ابتداء النافلة لكن بقاء النافلة

233
01:16:38.000 --> 01:16:58.000
جائز ولا لا طيب في واحد يوم سمع هذه القاعدة وهي تدل على غبائه قال كويس اذا نبدأ الجماع مع الزوجة في قبل الفجر ويستمر لان البقاء يغتفر ما لا يغتفر في الابتدائي. يقول انا ما ابتدأت نكاح جديد وانما استمريت في نكاح

234
01:16:58.400 --> 01:17:15.200
في نكاح ابتدأ قبل الفجر لا هذي خطأ هذه خطأ هذا لا يغتفر ابتداؤها ولا ها ولا بقاؤها لا يغتفر ابتداؤها ولا بقاؤها والفر على ذلك كثيرة. وقت الاقامة بقي

235
01:17:15.600 --> 01:17:40.400
المؤذن اشر لي على طول اشارة حتى لا نحبس الناس لان ممكن لما يجون يسمعون الدرس لا نثقل على الناس متى ما جاء وقت الاقامة اخبروني على طول. نعم نعم ان هناك احكام مبنية على الاعراف وهناك احكام قد مبنية على بيان الله عز وجل لها اصولا وفروعا

236
01:17:41.350 --> 01:18:04.650
فالصلاة بين الله عز وجل اصلها وهو اقيموا الصلاة وبين فروعها ومتعلقاتها من صفة وعدد وكيفية. اذا الصلاة من الاحكام الاصلية التي بين اصلها وفرعها  فلا تدخلوا الصلاة تحت تغير الازمان والاحكام. الصلاة صلاة العصر اربع في الزمن الاول ولين يقوم الساعة ما تتغير بتغير الزمان والمكان. وصلاة الفجر

237
01:18:04.650 --> 01:18:24.650
ركعتين في المملكة وركعتين في المغرب وركعتين في ها مصر وركعتين في الجزائر وركعتين في امريكا ما تتغير بتغير الزمان والمكان احكامه التي بينت اصولها وبينت تفاصيلها ودقائقها شرعا فهذه يسمونها الاحكام الاصلية. لكن هناك احكام بينت اصولها وتركت تفاصيلها

238
01:18:24.650 --> 01:18:46.550
العرف مثل الله عز وجل قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. فعلمنا انه يطلب منا اصل الزينة. لكن تفاصيل هذه الزينة وكيفية هذه الزينة تركها لنا فالاحكام التي بينت اصولها وترك بيان فرعها للاعراف هي الاحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان. فالحرز

239
01:18:46.550 --> 01:19:04.150
فالحرز بين اصله وترك نوعه. فما كان حرزا في الزمن الماضي فلا يلزم ان يكون حرزا في الزمن. الحاضر. اول كان القضاة يفتون بقطع يد السارق اذا سرق السيارة وهي عند الباب. الان يمكن لا يفتي

240
01:19:04.350 --> 01:19:23.600
القاضي بهذه الفتية لانها صارت السيارة حرزها داخل البيت ومقفلة بعد لكثرة السراق وضعف السلطان مثلا فاذا ليس الحرز الذي يكون في الزمن الماظي لا بد ان يكون حرزا في الزمن الحاظر. واكمل هذه القاعدة بعد الاقامة ان شاء الله بعد الصلاة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم

241
01:19:23.600 --> 01:19:24.967
