فتسقط عنه سقوطا كاملا وان كان هو مطلق العجز الوقتي الذي يرجى بعده سعة فتسقط عنه مطلق السقوط ايش معناها يعني اذا كان الرجل جاء مع زوجته في اول الشهر تبرع اذا هو اولى بالحكم اولى بالحكم طيب اذا اصيب انسان بمرض واحتاج الى متبرع ولم توجد فصيلة دم المتبرعين الا هذا الصائم. نطبق عليه قاعدة ماذا كل من احتاج لا لا لا كل شهرين مستقلة يصوم الشهرين ويفصل له ثمن يصوم وان جاء بها كلها طيب ابرأ للذمة يعني هذا نوصيه ان يذهب بزوجته الى بيت اهلها من اول يوم ما يقعد مع زوجته هذا ان المتقرر عند العلماء ان كل اجتماع يفضي الى مفسدة فالحق تفريقه هذا ابتلى يا شباب هذا مثل سلمة بن صخر قال دخل علي رمضان فخفت ان اقع على امرأتي فظاهرت منها فبدا لي منها شيء في ضوء القمر رجل فهم فبدا لي منها شيء في ضوء القمر فوقعت اطار النوم يا خالد عن كبش الثنود فبدأ لي منها شيء في ضوء القمر فوقعت عليها فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرر رقبة قلت والذي نفسي بيده لا املك الا رقبتي يا رسول الله خذوا يا فقهاء ترى هذي مسائل تمر علينا في الفتاوى كثيرة ما الحكم لو جامع ولم ينزل عليه الكفارة لان الكفارة لا شأن لها بالانزال من عدمه وانما لها شأن فوجدوا تلك المفسدات تنقسم الى ثلاثة اقسام الى مفسدات بالاجماع والى مفسدات في الاصح والى ما ليس بمفسد اصلا ولكن بعض الفقهاء ادخلوه وليس هناك دليل يدل على كونه مفسدا فصارت المفسدات التي تمر عليها في كتب الفقهاء تنقسم الى كم الى ثلاثة اقسام مفسدات هي مفسدات بالاجماع ومفسدات هي مفسدات في الاصح. يعني فيها خلاف لكن الاصح انها مفسدة هل لازم تقول قل احلف بالله انك ما كنت تقصد الا هذا؟ احلف بالله قل قسم لا لا لا هذا شيء لا يعرف الا من جهته وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص احفظوا ها القاعدة طيبة قد شرحت في موضع اخر. كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه فاذا متى ما اخبرك من وجبت عليه هذه الكفارة بانه عاجز لانه عاجز فانك تقبل كلامه وتنتقل من برهانك ومستندك فان جئت به صحيحا صريحا فعلى العلم والرأس والا فلا حق لك ان تفسد صيامي بلا برهان اذا علم هذا فليعلم ان الفقهاء قد تتبعوا ما دلت الادلة عليه بانه مفسد للصوم ما خرج من الدم من الصائم في نهار الصوم اضطرارا فلا يعتبر مفسدا لصومه مطلقا ولو ملأ ولو ملأ ولو ملأ الوعاء لا شأن لنا بقليله وكثيره هذا متى اذا خرج اضطرارا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة الثالثة مفسدات الصوم توقيفية على النص مفسدات الصوم توقيفية على النص فان قلت وما معنى توقيفية معنى قولنا توقيفية يعني ان مبنى اثباتها على وجود الدليل فلا حق لك ان تقول ان هذا القول او هذا الفعل يفسد الصوم الا وعلى ذلك دليل من الشرع ولا تقبل في افساد الصيام الا ما ثبتت به البراهين والادلة لان الصوم عبادة انعقدت بالدليل الشرعي والمتقرر في قواعد الاصوليين ان من عقد بالدليل الشرعي فلا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا الا بالدليل الشرعي ولان الاصل في الصيام الصحة فمن قطع هذا الاصل بشيء من المفسدات فهو مخالف للاصل والمتقرر في قواعد العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه فلا يجوز لاحد ان يفسد صيام احد الا بدليل ولان الحكم على الصوم بالافساد والبطلان هذا حكم شرعي فالافساد والبطلان والصحة والعزيمة والرخصة هذه احكام شرعية والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فمن قال صومك يا هذا فسد فقل له قبل ان اقبل قولك فسد فلابد ان انظر الى ومفسدات ستمر عليها لا دليل على كونها مفسدة اصلا واكثر الطوائف تفسد صيام اتباعها الرافضة اكثر الطوائف تزعم فسادا للصيام الرافضة حتى جعلوا شم الورود والروائح الزكية من جملة مفسدات الصوم فاذا خذ هذه قاعدة عندك ان مفسدات الصوم توقيفية على ايش على النص ايش معنى توقيفية؟ يعني دليل اذا علمت هذا فلنبدأ بها واحد واحد. نبدأ اولا بما اجمعوا عليه ثم بعدها بما اختلفوا فيه ثم نتكلم عن تلك المفسدات التي قالوا بانها مفسدة وفي الحقيقة انها ما هي مفسدة من هذه المفسدات وهي اخطرها الجماع بشرطه وسوف تسمعون مني كلمة بشرطه كثيرا ولن افصل في الشروط لان كلمة بشرط ستأتينا فيها بعد قليل قاعدة خاصة متى تترتب على هذه المفسدات اثارها هي التي اعنيها بقولي بشرطه. فما في احد يسألني يقول اش معنى ما هي الشروط؟ نقول لا انتظر قاعدتها اذا اول مفسد واخطر مفسد هو الجماع بشرطه فمن جامع زوجته عالما عامدا ذاكرا مختارا فسد صومه بدليل الاجماع والاثر اما من الاثر فقول الله عز وجل ولا تباشروهن وعفوا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان اي في الليل باشروهن الى ان قال ثم اتموا الصيام اي بترك المباشرة الى الليل وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت واهلكت قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم الحديث بتمامه فاوجب عليه الكفارة والكفارة انما تجب على الامر المحرم عرظا لا اصلا تلقى كفارات الشريعة على امور محرمة ولا لا؟ لكن على المحرمات تبعا لا اصل. يعني ما الزنا ما في كفارة لان تحريمه اصلي. السرقة ما في كفارة لان تحريمها اصلي لكن تقليم الاظفار فيه كفارة لان تحريمه طارئ. فالكفارات ما ليست في المحرمات الاصلية. وانما الكفارات في المحرمات العرضية كنا نعم فاذا الدليل اوجب الكفارة والكفارة لا تجب الا على فعل محرم. فلما فلما رتب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا رجل الكفارة علمنا انه جاء بامر حرام. واما الاجماع فقد حكاه جمع كبير من اهل العلم كالامام ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة شيخ الاسلام ابن تيمية والامام النووي وغيرهم كثير من من الامة اجمعت الامة اجمع المسلمون المسلمون كلهم على ان الجماع في نهار رمضان محرم فان قلت وما كفارة من وقع الجواب كفارته كفارة الظهار المغلظة فان قلت وما كفارة الظهار؟ فاقول هي كفارة من ثلاث خصال فان قلت هذه الخصال على الترتيب ولا على التخيير؟ نقول على الترتيب وما هي؟ نقول اول شيء يقال لمن جامع حرر رقبة ان وجدت فان لم تجد رقبة فصم شهرين متتابعين فان لم تستطع فاطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد فاذا لم يستطع شيئا من ذلك فستأتينا مسألة العاجز عن الكفارات هل تسقط عنها ويبقى دينا في ذمته الى ان يوسر المهم اجمع العلماء على ان الرجل اي الزوج عليه الكفارة فان قلت وهل تجب كفارة اخرى على امرأته ايضا الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح متفرع على قاعدة احفظوها وهي ان كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس اشمعنى والعكس بالعكس انت يا شيخ فهد انت يا شيخ فهد اذا اذا جيت بتنمص حواجبك هل يجوز لك قطع الحاجب عطني دليل يدل على التحريم النامصة انت منت بنامصة هذا دليل في النساء فما نسألك عن الرجال شفته؟ فهذا حكم للرجال جعلته تابعا للنساء فالرجل يحرم عليه النمص مع ان الدليل ورد خطابا للنساء. لكن هذه لان الاصل ان النساء شقائق الرجال في الاحكام والرجال شقائق النساء في الاحكام لان الاصل في التشريع التعميم فلا يجوز لنا ان نخص جنسا دون جنس بحكم الا وعلى ذلك التخصيص دليل من الشرع. احفظوها القواعد كل القواعد هذي كل حكم ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق واحد من الامة فيثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الذكور فيثبت في حق الاناث الا بدليل الاختصاص والعكس بالعكس وكل حكم ثبت في حق الاحرار فيثبت في حق العبيد والعكس بالعكس الا بدليل الاختصاص وكل حكم ثبت في حق الانس كل حكم ثبت في حق الانس ويثبت في حق ما يجينا واحد يقول ما الذي يجب على الجن من العبادات؟ نقول لابد. كل عبادة تجب على الانس فيجب مثلها على الجن سواء بسواء وكل حرام يحرم على الانس ويحرم على الجن. فهمتم؟ هذا يسمونه قواعد العموم. وكلها تدخل تحت اصل عظيم وهو الاصل في التشريع التعميم الاصل في التشريع التعميم وبناء على ذلك فما الراجح عندكم ان المرأة يجب عليها كفارة مستقلة نفس كفارة الرجل لان وجوب الكفارة له علة لماذا وجبت الكفارة على الزوج؟ لانه جامع في نهار رمضان فاذا من جمعت في نهار رمضان ثبتت فيها نفس العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما ان قلت ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بان الكفارة واجبة على زوجته نقول ولقد جرت عادة الشارع الا يخبر بالحكم الا من سأل عنه واما من لم يأت ولم يسأل فلا يخبر بالحكم. الا ترى ان ماعز بن مالك زنا بامرأة فهل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة حتى يقيم الحد عليها؟ الجواب لا وانما اعطى الحكم لماعز لان ماعز جاء وسأل ولم يقل ومن زنيت به يا ماعز حتى نقيم عليها الحد فسأل ما سأل لانها ما جاءت تسأل فاللي ما يجي يسأل مالك فيه شأن انت اللي ما يجي يسأل ما لك شأن فيه انت وربما ان تكون مكرهة ربما لها عذرها. اذا تبقى معذورة حتى تسأل فاذا انعدموا فاذا انعدموا اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحكم المرأة ليس دليلا على اسقاط الكفارة عنها وانما لانها لم تسأل وكذلك الغامدية لما جاءت وقالت اني حبلى من الزنا. طب اكيد اللي زنى بها رجل ولا لا هل سأل النبي عنه جاوبنا ما سأل لانه ما جاء ما جاء يسأله وليس هو ماعز ما جاء يسأل فاذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة الزوجة لانه سأل وسكت عن كفارة زوجته لانه لم يسأل فان قلت وهل هذه الكفارة تجب على الفور ولا على التراخي؟ الجواب. الكفارات مبناها على الفورية الكفارات مبناها على الفورية لان الشارع امر بها. وكل ما امر به الشرع فان الواجب فيه اخراجه فورا لان المتقرر في قواعد الاصوليين ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية فلا حق لك ان تتأخر باخراجها اذا كنت موسرا قادرا على اداء شيء من هذه الخصال فان قلت وهل يوجد في الدنيا رقبة اعتقها؟ اقول لا. غير موجود ولا يلعبون عليك انتبه لان من الناس من يقول انا اعرف رقبة وياخذ اثنعشر الف ريال ثم يدخرها في مخباه لا الحين ما في رقاب الان. النظام العالمي يمنع يمنع الرقيق اغلبها كلها دجل وكذب يتفق واحد وواحد على انه عبد ثم اذا اخذوا الدراهم يقسمونها فيما بينهم فيستعبده حتى يأخذ الدراهم طيب فان قلت انا موظف ولا استطيع ان اصوم الشهرين متتابعين بسبب الوظيفة نقول لا بأس عليك لا تصوم الشهرين متتابعين انتقل انتقل للستين هل يجب ان نتأكد من عدم استطاعته؟ الجواب لا فإن قلتها يقبل فيها خبره فأقول نعم لأن المتقرر عند العلماء ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فلا يستحلف في خبره فيه كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن. كون احاضت لطهرت خبر لا يعرف الا من جهتها فيقبل قولها بلا استهلاك. كونه يستطيع ما يستطيع هذا خبر لا يعرف الا من جهته. ما هو لازم تقول يا اخي اتق الله ان كنت تستطيع بصوم ما له داعي انك تنبهه انت تستطيع تصوم الشهرين ولا لا؟ لا والله ما استطيع يا شيخ. اذا اطعم ستين مسكين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل استحدث هذا الاعرابي لما قال لا استطيع؟ الجواب ما استحلفوا لان هذا خبر لا يعرف الا من جهته. وكل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه بلا استحلاف. لو جاءك رجل وقال يا شيخ انا قلت لزوجتي ان ذهبت الى اهلك فانت طالق وش حكمها عند العلماء؟ تفصيل ولا مبني على نية على نية من على نية الشيخ ولا على نية الزوج؟ الشيخ هل هو يطلق وانا ابتلش هيرثه فانت تقول وش تقول؟ تقول له ماذا كنت تقصد اذا قال له انا كنت والله اقصد ابي اخوفها بس فنقول اذا هذي يمين مكفرة ما ما في طلاق الخصلة الاولى الى الثانية الى الثالثة. فان قلت وما الحكم لو عجز عنها عجزا مطلقا؟ ما عنده شيء من هذه الخصال لا عندك رقبة يعتقها ولا يستطيع ان يصوم شهرين شهرين متتابعين ولا عنده فلوس يطعم بها الفقراء والمساكين في هالحالة وش نسوي؟ هل تسقط عنه ولا ما تسقط الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال طرفين ووسط وخير الامور منهم من قالوا تبقى في دينه في ذمته دينا مطلقا بمعنى متى ما ايسر في يوم من الايام يخرجها يخرجه وهذا قول اكثر اهل العلم. ومنهم من قال لا يقال فيها كما يقال في بقية الواجبات التي تسقط بالعكس هي واجبة عليه ما دامه قادر لكن اذا اخبر بعجزه فانه لا واجب مع العجز فتسقط عنه ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو الثالث وهو يختلف باختلاف عجزه ان كان هو العجز المطلق الكامل ولا عندها الان دراهم يطعم ستين مسكين لكنه بيستلم الراتب اخر الشهر فهل تسقط عنه السقوط الكامل ولا مطلق السقوط؟ يعني انه يعذر في تأخير اخراجها الى ان يسر. لان عجزه عجز قريب لكن اذا كان ما عنده دخل مطلقا ولا يرجى ان يتصدق عليه احد. فهذا هو العجز المطلق الكامل فحينئذ تسقط عنه. فمن كان عنده مطلق العدل فلا تسقط عن ذمته ومن كان عنده العجز المطلق فتسقط عنه السقوط الكامل. هذا قول مزيج بين ماذا بين القولين فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فاذا كان الفقير يرجو يوما من الايام يوما قريبا انه يوسع عليه لربح تجارة ينتظر او راتب او احد وعده بالصدقة فما تسقط عنه. واما اذا اقفلت الابواب في وجهك كهذا الرجل. قال والذي نفسي بيده يا رسول الله فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه مني يعني ما عندنا اي شيء اي سبيل من سبل انكشاف هذه الكربة يوم من الايام هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله. فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع الله يستر شو نقول هذا التكرار لا يخلو من حالتين اما ان يكون تكرارا في نفس اليوم الذي افسده من يأتيني بالحالة الثانية او انه يكرر الجماع في ايام مختلفة يعني يوم جا يوم واحد جامع الصباح وجا الظهر وجامع وجاء العصر وجامع في يوم واحد فهذا له حكم والحالة الثانية ان يجامع في اليوم الاول ثم لما جاء اليوم الثاني جامع ثم لما جاء اليوم الثالث برضه تاء فالاول له حكما والثاني له حكم اما الاول فلا تجب عليه في الاصح الا كفارة واحدة. لان الجماع الثاني والثالث لم يوافق يوما صحيحا. وانما وافق صياما فاسدا والجماع انما تجب كفارته اذا افسد صياما صحيحا فهمتم هذا لكن هل يأثم بالجماع الثاني والثالث؟ فنقول نعم يأثم فان قلت ولم يأثم؟ نقول يأثم لانه كان يجب عليه ان يمسك بعد الجماع الاول. لان ستأتينا قاعدة ان من افطر في رمظان بغير عذر شرعي فلا يجوز له ان يستمر في فطره الى غروب الشمس. بل يجب عليه ان يمسك. وهل هذا امسك او افسد مرة اخرى؟ افسد. فاذا هذا عنده عناد فهو اثم ولكن لا تجب عليه كفارة اخرى واما الثاني فان جماعه الاول وافق صوما صحيحا فافسده فاستقلت به كفارته. انتهينا من اليوم الاول طيب وافسد اليوم الثاني واليوم الثاني عبارة عن عبادة جديدة غير متعلقة بما قبلها وما بعدها فجماعه الثاني افسد صيام يوم صحيح ولا صيام يوم فاسد اذا عليه كفارة الثانية طيب وجماعه الثالث برضو نفس الشيء اذا كم عليها من كفارة؟ ثلاث كفارات فيجب عليه ان يحرر ثلاث رقاب عن كل يوم رقبة واذا عجز عن الرقبة يصوم ماذا ها شهرين عن اليوم الاول وشهراء وشهرين عن اليوم الثاني وشهرين عن اليوم يعني بيقعد طول عمره ويصوم كم عليه من يوم يصير؟ ستين وستين وستين مئة وثمانون يوم ومتتابعة كل شهرين ترى متتابعة يعني ما يفصل ها الا عيد الفطر ايه منطقة استراحة او اذا كانت حائضا قطعها الحيض اي على ستة اشهر قال صم شهرين متتابعين قال وهل وقعت فيما وقعت فيه الا خوفا من الصيام طيب بالصيام قال فصم شهرين متتابعين فمثل هذا اذا رأى ان بقاء زوجته معه يخشى عليه من الوقوع عليها بشدة شهوته فهذا يذهب بها الى اهله. في النهار على الاقل ومن الفروع ايضا على هذا قضية الجماع. قضية الجماع. ما الحكم لو جاء مع زوجته في السفر الجواب عندنا قاعدة تقول من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء من جاز له الفطر والصوم افطر على ما شاء بمعنى انه ان اراد ان يفطر على الجماع افطر وان اراد ان يفطر على الاكل افطر وان اراد ان يفطر على الشرب افطر فلاحق لاحد ان يمنع المسافر ان يجامع زوجته المسافرة لكن ما الحكم لو سافر ليجامع هذا مسوي نفسه فقيه يقول لا لو كذا وجبت علينا الكفارة لكن اركبي يا ام محمد اركبي ويروح يتجاوزون لهم محطة بثمانين كيلو يقول الان دخلنا في حكم السفر على قول الشيخ ابن باز في الجامعة هل يجوز هذا وش القاعدة اللي تقول يا جماعة؟ اي نعم كل من استحل حراما فانه يعامل بنقيض قصده ومن استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب يعاقب بحرمانه فمن سافر ليستحل بسفره الجماع طيب ما الحكم لو ظم وقبل وباشر ولم يولد فانزل جاهز انا اقول لك انت انت عليك علامات استفهام كثيرة ما جامع الجواب حرام عليه ان يتسبب في الانزال وصومه يعتبر فاسدا بخروج منيه لكن هل تجب عليه الكفارة بمجرد خروج المني بلا علاج؟ الجواب لا تجب عليه الكفارة في الاصح. لان الكفارة مرتبطة مسمى الجماع طيب ما الحكم لو ان انسانا قبل زوجته فما حكم القبلة للانسان؟ الجواب لا بأس بها ولا تبطل صيامه لعدم وجود الدليل الدال على تحريم القبلة على الصائم وفي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم لاربه الا في حق من تثور شهوته بمجرد القبلة فيكون الحلال حراما عليه لانه اذا سلكه وقع فيما هو حرام. والوسائل لها احكام المقاصد وما لا يتم ترك الحرام الا به فتركه واجب وما افظى الى الحرام فهو حرام. فاذا كانت القبلة لا تفظي الى الحرام فلا بأس واما اذا كان الانسان لا يستطيع بعد القبلة ان يتحكم في اعصابه وشهوته فنقول ان القبلة في حقك تحرم مع انها في الاصل جائزة لكن لما كانت طريقا لك الى الحرام صارت حراما والمباح ينقلب حراما اذا كان وسيلة للحرام فان قلت وما الحكم لو افسد صيامه بالاكل والشرب؟ فهل تجب الكفارة عليه ايضا الجواب هنا خلاف بين هنا خلاف بين العلماء بعض اهل العلم قالوا وتجب كفارة الجماع في حق من افسد صومه باي مفسد. لانهم جعلوا العلة في الكفارة هي تعمد الافساد فمن تعمد افساد صيامه باي نوع من انواع المفسدات فانه تجب عليه الكفارة. لكن هل هذه هي العلة الصحيحة؟ الجواب لا. بل العلة الصحيحة هي تعمد الافساد بالجماع فاذا كلمة بالجماع وصف في العلة مهم جدا. فاذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على الرجل لكونه افسد صيامه فقط لا وانما لانه افسد صيامه بالجماع. فالعلة مركبة من كم وصف من ثلاثة اوصاف انه جامع انه جامع عالما في نهار رمضان. لو اختل واحد من هذه الصفات فتكون العلة قد اختلت بمعنى انه لو جامع في غير نهار رمضان في يوم قضى اراد ان يجامع في يوم القضاء في يوم شوال هل الجماع في يوم القضاء يوجب الكفارة؟ الجواب لا. يفسد الصوم ولا كفارة؟ لم؟ لانه ليس في نهار رمضان اذا لابد من كلمة نهار رمضان. طيب افسد صيامه في نهار رمضان بالاكل والشرب ليس بالجماع هل تجب عليه الكفارة؟ الجواب لا. لفوات وصف العلة وهو الجماع طيب افسد صيامه بالجماع ناسيا ليس بعامد الجو معليش فاذا لا بد من هذه الاوصاف مجتمعة متى ما اجتمعت هذه الاوصاف وجبت الكفارة الكبرى المغلظة. ومتى ما انعدم وصف منها فانها لا تجب وبناء على ذلك فلو انه انزل بغير الجماع هل فيه كفارة؟ ما تجب كفارة. لو انه جامع في غير نهار رمضان هل تجب الكفارة؟ هل الجواب؟ لا طيب قوله وقعت على اهلي كلمة اهلي هل هو وصف في العلة ولا وصف كاشف؟ بمعنى لو وقع على امرأة اجنبية زنا ما وقع على اهله ما جامع اهله في نهار رمضان جامع امرأة اجنبية هل كلمة وقعت على اهلي وانا صائم؟ له اثر في ترتيب الكفارة؟ ولا من باب الاوصاف الكاشفة معنى من باب الاوصاف الكاشفة يعني الاوصاف التي لا اثر لها في ثبوت الحكم او عدمه. مثل قولهم جاء رجل الى النبي فقال اخبرني ما الاسلام؟ طب لو جاءت امرأة برضو الاسلام نفس الاسلام فاذا كلمة رجل جاءت امرأة جاء رجل كلها اوصاف كاشفة. يعني لبيان من الذي اتى فقط فاذا ليست قضية الذكورة والانوثة ذكرها في الادلة له اثر الا بدليل جاء اعرابي نفس الشيء جاء حظري فاذا قضية الاعرابي اوصاف كاشفة. فالاوصاف الكاشفة هي الاوصاف التي ليس لها مفهوم مخالفة فاذا قوله وقعت على اهلي هل يفهم منه انه لو سأله وقعت على امرأة الجار انه يرتب عليه الكفارة ولا ما يرتب؟ الجواب وصف الاهل هنا وصف كاشف. فلو زنا الانسان في نهار رمضان فوجب عليه الكفارة والحج الحد والكفارة كلها واجبة علي فالحد من ثبوت الزنا والكفارة لوجود الجماع في نهار رمضان طيب لو جامع زوجته في ليل رمضان ليس في نهار رمضان برضو ما تجب عليه. لفوات وصف العلة اذا العلة لها ثلاثة اوصاف وهي وهي جامع في نهار رمضان عامدا او ان نقول عالم فمتى ما اختل واحد من هذه الاوصاف فلا تجب عليه فلا تجب عليه الكفارة في الاصح لا تجب عليه الكفارة في الاصح هل يجوز للزوجة ان تطاوعه؟ ولا يجب عليها ان تدافعه؟ يجب عليها ان تدافعه لانه يأمرها بالحرام ولا طاعة لمخلوق في معصية الخال. طيب وهل تطاوعه حتى ولو هددها بالطلاق؟ يقول يا ترضين والا انت طالق؟ تطاوعه الان ايش رايكم يا جماعة؟ لا السؤال واضح ما يحتاج تطاوعه ولا ما تطاوعه انت جالس عند القهوة وتظحك ومبسوط ها وش رايك اطاوعه لن يجيب الانسان اذا استشعر انه هو الزوجة لا استشعر انه يستشعر مشاعر اختك اختك المسلمة الان عندك اطفال وقد يعزم هذا الرجل ويطلق وتتفرق الاسرة وفي هذه الحالة ماذا نفعل اخف الضررين يعني انها تطاوع ها والله انا ما ادري عن الجواب الحقيقة لكن ما ادري اصل انها ما تطاوع ومجرد التهديد بالطلاق ليس من جملة المسوغات التي تجعل الحرام حلالا في حقها وليس من جملة الامور التي تدخلها في حيز الاكراه بعض الازواج يهدد بالطلاق لا توافقين ولا ولا ولا انت طالق بالثلاث فتضطر المسكينة ان توافق انا اقول لا يجوز لها الموافقة حتى ولو هددها بالطلاق حتى ولو هددها بالطلاق. ما الحكم لو وقع الجماع في صوم نافلة الجواب لا كفارة عليه لان الكفارة لا تجب الا اذا قطعت صوما واجبا في نهار رمضان طيب لو كان صيام النافلة في رمضان ما شاء الله عليكم والاخوان ساكتين ترى ترى ماشي عليهم السؤال هذا مثل واحد نقول طيب ويجوز ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين اذا كان الايام البيض لان الايام البيض من عادته ان يصومها قال نعم هذا المثال اللي في ذهني يا شيخ هي في الايام البيض تيجي في اول رمضان وبعض الناس اه اصلاح الفرائض يوم من الايام وقلت اذا اذا توفي وله ام فلها كذا. قال طيب اذا اذا تعددت الامهات اذا كانت يعني يحسبها مثل الاخوات اذا اخت واحدة لها النصف واذا كانت اختي لها ثلثين. طيب اذا كانت ام هل يختلف يعني بتعدد الام تعدد الامة الايش يا اخ يعني يطلع من رحم امرأة ثم يدخل في رحم امرأة تصير له امين يعني ولا كيف يعني الواحد له ام واحدة واب واحد فالشاهد ان بعض الناس قد يسأل سؤالا ليس له حقيقة من الواقع فيجيب من باب ايش من باب عدم الانتباه لحقيقة السؤال. ما الحكم لو واقع امرأته في دبرها لا في قبلها فلتجب الكفارة؟ الجواب ها كل فاحشة توجب الحد فتوجب الافساد لو جاء مع امرأة اجنبية في دبرها وجب عليها الحد الجواب نعم فاذا خلاص لو جامعها في دبرها وجبت عليه الكفارة وافساد الصوم فسواء جامع امرأته في قبلها او جامعها في دبرها واجب عليه الكفارة في هذه الحالة. هنا مسألة هي واجب عليكم. بحثها الفقهاء وهي ما الحكم لو جامع بهيمة فانا ابحثوها انتم انا ما ما وجدت بهيمة اسألها مسألة ما الحكم لو جامع ولم ينزل بالايلاج من عدمه ما الحكم لو ان الرجل اكره المرأة على الجماع فوقع عليها مكرهة غير راضية فهل تجب عليها الكفارة يقول الفقهاء في هالحالة كلام جميل قالوا لا تجب عليها الكفارة في ذاتها وما وجب عليها فيخرجه هو اذا كم تجب عليه من كفارة كفارتان كفارة عنه بالاصالة وكفارة عن ما وجب على زوجته. وهذه قالوها تعزيرا والا فهي خاضعة للاجتهاد. مسألة هل يجب عليه ان يقضي هذا اليوم الذي افسده بعد صيام الشهرين المتتابعين الان هو افسد هذا اليوم واوجبنا عليه بافساده صيام شهرين متتابعين فهل يجب عليه مع ذلك قضاء هذا اليوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم ومبنى خلافهم على زيادة وردت في حديث ابي هريرة هذا برضو ما تفطر فبرجل هندي يعني بتقعد صايم والرجال يغرق ولا تجي المسألة عشان تقول صلاة الجنازة المغرب ان شاء الله لا يا ذاكر لا يا شيخ لا يا ذاكر لا لا لا وين انت رايح انت؟ ولكن هذه الزيادة في غير الصحيحين وهي قوله وصم يوما مكانه وصم يوما مكانه. فالذين قبلوا هذه الزيادة اوجبوا عليه صيام يوم مكانه وجعلوا هذا الصيام من تمام كفارته والذين قالوا لا يجب عليه ذلك ابطل هذه الزيادة والقول الصحيح عندي انها زيادة شاذة ضعيفة لعدول البخاري ومسلم عنها فليس فلا يجوز تمكينه من قضاء هذا اليوم اصلا لان عندنا قاعدة تقول من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فلا يصوغ له قضاؤها حرمانا لا رحمة فالذي يترك صلاة العصر تعمدا حتى يخرج وقتها ثم يتوب ما يسوغ له ان يصلي العصر خلاص فاتتك يا حبيبي. طيب تبت. التوبة بينك وبين الله لكن ما تقضي العصر. حتى ولو صليت العصر في هذا اليوم الف مرة. ما لا تجزئك عن صلاة العصر في هذا لكن لعل الله يغفر لك هذا الذنب العظيم بالتوبة فاذا العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر. الدليل دل على المعذور انه يقضي. اما من اخرج العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر فانه لا يقضي فاسقاط القضاء لهذا اليوم الذي افسده عنه ليس اسقاط رحمة وتخفيف وانما اسقاط فوات مصلحة وقد عدل البخاري ومسلم عن هذه الزيادة فلم ترد هذه الزيادة من طريق صحيح. واكثر الرواة لهذا الحديث وهم الثقات العدول الاثبات لم يذكروا هذه الزيادة فهي زيادة من كرة وقد فصلت ذلك في غير هذا الموضع فهذه الزيادة انما وردت من طريق الثقة الذي عارض بروايته الثقات وزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف ما لم يخالف الثقات. واختار هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هذا بالنسبة للمفسد الاول وما يتعلق به المفسد الثاني بالاجماع الان والمفسدات بالاجماع الاكل والشرب بشرطه فمن اكل او شرب بشرطه في نهار رمضان عامدا عالما ذاكرا مختارا فقد فسد صومه باجماع اهل العلم لقوله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اذان ثم اتموا الصيام الى الليل وفي الحديث المتفق عليه كل عمل ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الا الصوم. فانه لي وانا اجزي به يدع ايش طعامه وشرابه وشهوته من اجل من اجلي وهذا واضح وقد اجمع العلماء على ان من اكل او شرب في نهار رمضان عالما عامدا ذاكرا فقد فسد صومه حكى هذا الاجماع جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله فان قلت وهل يفسد صومه بمجرد ابتلاع ما بقي بين اسنانه من طعام السحور ان نقول هذه مسألة بحثها الفقهاء فمن اهل العلم من قال يبطل صيامه ومنهم من قال لا يبطل ومنهم من فرق بين اليسير والكثير وهذا هو الاقرب عندي ان شاء الله وهو الفرق وهو الفرق بين اليسير والكثير فان كان يسيرا عرفا وازدرده فلا بأس عليه لان المتقرر في قواعد الشرع ان اليسير لا حكم له اليسير معفوعا في الشريعة واما اذا كان كثيرا عرفا فانه حينئذ يعتبر مفسدا للصوم كقطع اللحم الكبيرة التي تبقى في محل ضرس قد سقط فانه يبقى فيه قطعة كبيرة فاذا اخرجها وابتلعها فكأنه اكل واما ما يبقى بين الاسنان من تلك القطع الصغيرة فلا حرج فلا حرج ولا بأس فيها ان شاء الله تعالى. وسيأتي الكلام على ذلك اكثر في الظابط الذي بعده وهي الاشياء التي تدخل من منافذ معتادة او منافذ غير معتادة. ومن جملة المفسدات بالاجماع ايضا الحيض والنفاس فهذا مما اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى بانه من جملة المفسدات ومستند هذا الاجماع ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وما في الصحيحين من حديث معاذ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي؟ الصلاة قالت احد رية انت قلت لست بحرورية ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي سلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة خلص الصوم من الحائض والنفساء لا يجوز ومن مفسدات الصوم بالاجماع ايضا. الردة والكفر في اثناء نهار رمضان والعياذ بالله فمن كفر في اثناء النهار باي نوع من انواع المكفرات فقد فسد ايمانه وفساد ايمانه موجب لفساد صيامه فالاسلام شرط صحة والمتقرر في القواعد ان الشرط لا بد من دوامه اثناء فعل العبادة مثل الطهارة متى ما احدثت في اثناء الصلاة فسدت طهارتك فتفسد صلاتك في الصوم من شرطه الاسلام متى ما افسدت اسلامك في اثناء الصوم فسد فسد صيامك وقد وقع الإجماع على ذلك لعموم قول الله عز وجل وما قدمنا الى ما عملوا اي الكفار من عمل فجعلناه هباء منثورا فان قلت وما الحكم لو وقع في الكفر جاهلا هل يفسد صيامه ولا لا الجواب الجاهل في الشرع معذور اذا كان مثله يجهل فاذا وقع الانسان في شيء من المكفرات جاهلا فصومه صحيح. لانه معذور مرفوع عنه حكم فعله بماذا بسبب جهله الذي يعذر فيه فلا يفسد صيامه الا اذا انطبق عليه حكم فعله. وحكم فعله لا ينطبق عليه الا بالعلم الا بالعلم وهو غير عالم فاذا يبقى صومه صحيحا لبقاء اسلامه لبقاء اسلامه والفعل كفر لكن الفاعل لم لم يكفر لم يكفر مسألة ما الحكم لو لم يرتد عن الاسلام الا في الليل؟ لا في النهار فهل يبطل صوم يومه هذا ولا ما يبطل فهمتم السؤال ايها الفقهاء اصبر اصبر لحظة شوي لا تستعجل هل يبطل ولا ما يبطل يا اخوي لا تسألني انا اطلب منك الجواب يبطل ولا ما يبطل ما يبطل تقول ما يبطل وش تقولون انتم؟ انا اقول فيه خلاف بين اهل العلم وهذا الخلاف مبني على ان الردة تحبط العمل بمجرد السابق تحبط العمل السابق بمجرد الوقوع فيها ام انها لا تحبط العمل السابق الا اذا مات صاحبها مصرا عليها كيف فالذين قالوا بانه متى ما وقعت الانسان في الردة حبطت اعماله السابقة كلها فبناء على ذلك ان صومه اليوم فاسد وحجها العام الماضي فاسد وصلواته من يوم كلف فاسد وعمرته فاسدة تبطل اعماله السابقة كلها بمجرد وقوعه في الردة وعلى ذلك قول الله عز وجل لئن اشركت ليحبطن فعلق الحبوط على مجرد الشرك هذا هو القول الاول ودليله القول الثاني قالوا لا ليس مجرد الوقوع محبطا بل لابد من شرط زائد وهو ان يموت مصرا ومرتدا فنقول لهم ما دليل هذا الشرط الزائد قالوا دليله قول الله عز وجل من يرتدد منكم عن دينه هذا الشرط الاول فيمت وهو كافر فاولئك حبطته. فعلق الحبوط على شرط الردة ولا على شرط الموت على الردة علقها على الشرطين جميعا. وهذا القول هو الصحيح طيب بناء على ذلك فحج المرتد اذا رجع الى الاسلام صحيح وصلاته وصيامه صحيح لكن الذين قالوا باطل قالوا يجب عليه حج اخر ان حج سابق ابطلته الرد واختار هذا القول ابو العباس اي قول القول الثاني وهو ان ان الاعمال المرتد موقوفة على موته على الردة. فاذا مات مرتدا حبط كل عمله السابق واذا رجع الى الاسلام رجع على ما عمله من الصالحات فلا يجب عليه اعادة شيء منها انتم فاهميني ولا ما فهمتوني طيب هنا انتهت المفسدات المتفق عليها بقينا في المفسدات المختلف فيها. اولها القيء وقد ذهب جماهير العلماء بل حكي اجماعا انتبهوا فذهب جماهير العلماء بل وحكي اجماعا على ان من تعمد القيئ فان صومه يعتبر فاسدا وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الذي رواه الخمسة باسناد صحيح من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي وقد حكى ابن قدامة انتبهوا الاجماع على ذلك. لكن هناك ثمة خلاف هناك ثمة خلاف فهو من جملة المفسدات المختلف فيها فان قلت وما الحكم لو احتاج الصائم للتقيؤ هو مضطر الان نقول لا بأس يتقيأ ويقضي يتعمد القيء ويقضى لا حرج عليه لان تقيؤه الان تقيؤ استطباب فهوطأ من باب الطب فلا حرج عليه ان يتقيأ من باب الحاجة والضرورة ولكن يجب عليه ان ام ماذا ان يقضي هذا اليوم كالطبيب يحتاج الى اجراء عملية ولكنه جائع والعملية بيطول زمنها. فهل تجيزون لها ان يفطر حتى يتقوى على التفكير والتركيز والجواب؟ نعم ما رأيك يا اسمك ذاكرة ما رأيك يا ذاكر لو انك خرجت من المسجد فرأيت امرأة تغرق او نخشى ان ما دام مثال خله ايش ورأيت رجلا يغرق رأيت فهد فهد يغرق وانت صائم فتعلم من نفسك انك مع معالجة الامواج وكثرة الحركة سوف تخور قواك بسبب الصوم فهل يجوز لك ان تفطر ما يجوز يعني تخلي رفيقنا يروح فيها يعني ما يجوز تفطر ذاكر انت متوقف صحيح يعني ولا تنتظر الجواب مني ادبا واحتراما يعني ذاكر اتسمعني ها ما تفطر تخلي الرجال يغرق ليش عشان انا من اهل الدلم يعني طب لو رأيت رجلا من اهل الخبر يغرق طيب الان عندك مصلحتان يا ذاكر مصلحة تمام صومك ومصلحة انقاذ النفس البشرية لو اتممت صومك ماتت النفس ولو انقذت النفس افسدت صومك فاذا ما تستطيع ان تجمع بين مصلحتين اذا اذا تعارضت مصلحتان ولم تستطع ان تجمع بينهما ايش العمل في هذه الحالة نقدم الاعلى اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت بتفويت ادناهما الان اي المصلحتين اعظم ان انقذ النفس البشرية ولا اتم الصوم ايش لا نقول في حال ما اذا لم تستطع ان تجمع بين المصلحتين ننقذ النفس البشرية وتفسد صيامك في هذه الحالة وتفسده افسادا مأجورا فيه. انت مأجور على هذا الافساد وتقضي يوما مكانه. الشاهد ان عندنا قاعدة كل من احتاج الى فطر العذر الشرعي افطر وقضى. كل من احتاج الفطر للعذر الشرعي افطر وقضى. ابا اعيدها اربع مرات. كل من احتاج الفطرة لعذر شرعي افطر وقضى طيب افطر وهو اثم؟ الجواب لا. لان فطره كان للعذر الشرعي لم يتجانب فيه لاثم. افهمت الجواب يا شيخ؟ هذا هو الجواب في هذه الحالة. كل من احتاج الفطر افطر وقظى كل من احتاج الفطر للعذر الشرعي افطر وقضى. اعدها افطر وقضى افطر وقضى مسألة وما الحكم فيما تدفعه المعدة من التجشؤ الذي يكون مصحوبا بشيء من القلص ثم يرجع او يتفله لا يسمى قيئا هذا يحصل للذين يصابون بتخمة في الطعام احيانا يسمونها العلماء القلس وهو الدفعة من القيء ليس قيئا ولكنه دفعة من المعدة من الطعام المهضوم هل يفسد ولا ما يفسد؟ الجواب لا يعتبر مفسدا في اصح القولين لانه ليس بقي ليس بقيء لا عرفا ولا ولا لغة فلا يكون اي ان شرعا لا بأس بهذا التجسؤ الذي يخرج من المعدة ويكون مصحوبا بشيء يسير من الطعام لا يعتبر مفسدا للصوم لا يعتبر مفسدا للصوم ومن المفسدات ايضا المختلف فيها الاستمناء عمدا الاستمناء عمدا فمن تعمد اخراج منيه باي سبب سواء بمباشرة يده او بناء او او بكثرة التفكير او برؤية المقاطع الجنسية الفاضحة اي سبب نزل به منيه تعمدا فانه يعتبر مفسدا لصيامه. وبرهانه قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه وشهوته وقد سمى الشارع نزول المني شهوة في قول في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم يدع في قوله عليه الصلاة والسلام ايأتي احدنا شهوته احسنت. ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال ارأيت ان وضعها في حلال فاذا المقصود بالشهوة هنا هي ايش الان المني المني المني سماه الشارع شهوة. فقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته شهوته ايمنية واي نزول منيه والا فالقبلة من الشهوة ومع ذلك جائزة في الصيام اذا لم تحرك ساكنا فمن تعمد نزول منيه فقد فسد صيامه. لماذا قلت تعمد حتى يخرج نزوله بالاحتلام. فان المحتلم لا يفسد صومه اجماعا فاذا احتلم الانسان في في نهار رمضان فصومه صحيح لان خروجا من شهوته ليس عن اختيار منه ليس عن اختيار منه. مسألة ما الحكم لو خرج المذي فقط نظر الى مقطع اثار شهوته لكن لم يخرج منيه وانما خرج منه المذي فهل المذي مفسد ولا لا؟ الجواب ليس بمفسد لعدم وجود الدليل الدال على كونه مفسدا ومفسدات الصوم توقيفية فان قلت اولا يقاس على المني؟ نقول لا لان القياس يشترط فيه الاتفاق وهنا المذي يختلف في احكامه عن المني فالمذي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل الذي يخرج من مخرج البول والمني يخرج من مخرج الولد فاذا هذا يختلف عن هذا في احكامه ومخارجه والقياس لا بد فيه من الاتفاق لان العلماء متفقون على ان القياس مع الفارق باطل. انتم معي ولا لا؟ فلعدم وجود الدليل الدال على فساد بالمذي لا نقول بانه مفسد ومن جملة المفسدات المختلف فيها الحجامة وقد اختلف فيها اهل العلم اختلافا طويلا والراجح عندي في هذا الخلاف هو ان الحجامة تفسد الصوم وهذا القول من مفردات الامام احمد خلافا للمالكية والشافعية والحنفية وهم الجمهور واختاره ابو العباس ابن تيمية وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وقال به جماعات كثيرة من السلف والخلف ابن المنذر وابن خزيمة والامام الدارمي والاوزاعي الى الفطر للعذر الشرعي جاز وقضى جاهزة وقضى طيب ما حكم اخذ الدم للتحليل خروج الدم من الصائم اصلا ما حكمه؟ اسمعوا يا جماعة خروج الدم من الصائم ينقسم الى قسمين والامام اسحاق بن راهويه وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وبعض المجامع الفقهية في العالم الاسلامي فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول حديث متواتر في قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم. فقد رواه من الصحابة نحو بضعة عشر صحابيا. يعني اكثر من سبعة عشر صحابي من طرق متعددة يشد بعضها بعضا بل هي مفيدة للقطع عند جماعة من المحققين فهي فهي من جملة المتواترات. افطر الحاجم والمحجوم وهذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم طويل ولكن هذا هو خلاصتها. فالقول الصحيح انها مفسدة للصوم فان قلته ما العلة في فساد صوم الحاجم وما العلة في فساد صوم المحجوم نبدأ بماذا بالحاجب طيب العلة في ذلك متفرعة على قاعدة اصولية افهموا هالقاعدة ثمن نرجع للعلم قاعدة ماذا تقول؟ القاعدة ستقول ان الحكمة اذا كانت خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر. انيط يعني علق اذا كانت الحكمة خفية انيط الحكم بالوصف الظاهر اضرب لكم مثالين ثم ارجع للمثال الثالث في فرعنا. الثاني الاول النوم ينقض الوضوء ولا لا النوم المستغرق ينقض هل النوم ناقض في ذاته؟ ولا لانه مظنة خروج الخارج شفته؟ لكن كونه اذا نام وسألناه هل وانت في نومك خرج منك شيء ولا لا هل سيستطيع ان يجيبنا؟ اذا كونه خرج ولا ما خرج هذا شيء خفي فاذا لم تعلق الشريعة حكمها وهو انتقاض الوضوء بالشيء الخفي. علقته بالوصف الظاهر وهو النوم المستغرق فلما كانت الحكمة خفية علق الحكم بالوصف الظاهر الذي يعرفه كل احد وهو النوم فالنوم ليس ناقضا في ذاته ولكن جعل ناقضا لانه مظنة النقض في حال كون الانسان لا يشعر. فلماذا تعلق الشريعة حكمها باشياء؟ لا يشعر الانسان فيها بحاله علقتها بالنوم اللي يعرف كل واحد منا انه استغرق نومه ولا ما استغرق. هذا وصف تعرفه انت ما تحتاج تسأل اللي عندك والله انا نومي مستغرق ولا لا يا جماعة؟ ما يحتاج هذا وصف تعرفه انت مدري فهمتوها ولا لا ها طيب المثال الثاني المثال الثاني ذهب بعض اهل العلم الى ان مس المرأة ينقض الوضوء هل لانه مس الجواب لا لانه مظنة خروج الشيء في حال لا يشعر الانسان بان قطرة مذي خرجت فانتقض وضوءه بها. اذا مس المرأة على قول من قال به ليس ناقضا لذات المس وانما جعل علامة على النقض. طيب لماذا لا نجعل النقض في مس المرأة معلقا بخروج الشيء؟ نقول لا لان كونه خرج ولا ما خرج موب قاعد كل واحد بمسة يقعد يتفقد فاناطت الحكم الشريعة الحكم بوصف ظاهر. وهو انك لمست بشهوة خلاص لا تقعد تتفقد تقول ما خرج ولا خرج لا علق الحكم بالوصف الظاهر فهمتم هذا واضح كلامي طيب الان مثال الثالث عندنا الان الحاجم في الزمن الماضي اوليس يمس القارورة طيب يمص القارورة يمص الدم يعني طبعا الدم لا يتطاير الى لكن قد يتطاير وقد لا يتطاير فاذا الوصف خفي كون التطاير ولا ما تطاير اجزاء يسيرة من الدم بسبب قوة المص هذا وصف خفي والشريعة لا تعلق احكامها باوصاف خفية. فبمجرد مص القارورة افسدت صيامك لان مص القارورة هو الوصف الواضح الذي يعلق به الحكم فهمتم القاعدة؟ اذا الحكمة في افساد صوم الحاجم لانه قد يتطاير الى حلقه شيء من الدم طيب وقد لا يتطاير صح صح ولكن كونه يتطاير او لا يتطاير شيء مختلف ومضطرب غير غير منضبط والشريعة ما تعلق احكامها بماذا بالشيء الخفي المضطرب الذي لا الذي لا ينضبط بارك الله فيك. الذي لا ينضبط فانيط الحكم بوصف ظاهر يعلمه الجميع وهو مص القارورة. بناء على ذلك الحجامة الحديثة التي لا تتضمن مس القارورة الجواب ما تفسد الصوم ما تفسدوا لعدم وجود العلة فهمتم هذا طيب ايش قالو للحاج لا لا الحاجم الحاكم الان انا اتكلم عن الحاجم الحاجب الحاجم. الحاجم الان بالطريق الحديث الان الذي لا يمص القارورة وانما بالهواء الصناعي هذا الحاجم الان نحن نتكلم عن الحاجم بقي المحجوم له علة اخرى الان ما علة افساد الصوم في الحاجب نقول تعليقا للحكم بالوصف الظاهر وهو مص القارورة واضح طيب الاذان؟ تفضل الحمد لله اذا نخلص من هذا ان الحجامة على الطريقة الحديثة التي لا تتضمن مص الحاجب لشيء من الدم لا تفسدوا صيامه. طيب اوليس يدخل في مسمى الحاجم نقول الحكم الشرعي ماذا دخل بالمسميات وان من له دخل بالعلل فالحكم يدور مع علتي وجودا وادما فاذا وجد مص القارورة وجد الفساد ما وجد مص القارورة ما يوجد الفساد طيب عرفناها في الحاجب بقي المحجوم اي المحجوم لا شأن له بقضية مص القارورة ولا غيرها. وانما له دخل بانه تسبب في اخراج مبدأ قوته والصائم مأمور بالمحافظة في اثناء النهار على مصادر القوة ولذلك نهي عن الجماع لان الجماع يضعفه ونهي عن الاستمناء لان الاستمناء يضعفه ونهي كذلك عن سبب من اسباب الضعف والوهن وهو الحجامة لان الحجامة يتضمن خروج الدم فسدا لزريعة وهنه ومشقة الصيام عليه بسبب خروج هذا منه لان من الناس من يدوخ بسبب ومن الناس من لا يدوخ لكن الشريعة علقت الحكم بالوصف الظاهر وهو كونه محجوما ليس كل محجوم يتضرر وليس كل محجوم لا يتضرر لكن الحكم ليس في قضية التضرر من عدمه لان الحكم خفي وصف مختلف ومضطرب. والحكم اذا كان مختلفا انيط بالاوصاف الظاهرة. كما قلناه تماما في الحاجب مثل السفر لماذا خففت الشريعة صلاة رباعية الى ركعتين لماذا لمراعاة المشقة. طيب هل هل القصر مربوط بالمشقة ولا مربوط بالسفر حتى ولو بدون مشقة فلماذا؟ لان المشقة من عدمها متفاوتة قد هذا يشق وهذا ما يشق وذاك يشق كثير وهذا يشق فاذا ما ربطت الشريعة احكام السفر بالمشقة المختلفة المتفاوتة وانما ربطتها بمسمى وصف يعرفه الجميع وهو مسمى السفر هذي قاعدة الشريعة الكبرى. وقد شرحت في رسالة مستقلة وهي ان الحكم اذا ها الحكمة الحكمة اذا كانت خفية علق الحكم باوصاف ظاهر اضرب لكم امثلة اكثر على هذه القاعدة ولا واضح لعلكم ترجعون لها. ظربنا الان اربعة امثلة خذوا بعد عالخامس. الخامس لقد امرت الشريعة باراقة الخليطين بعد ثلاث ليال لو خلطت تفاح مع تمر او بتمر مع ماء او خلطت عصير برتقال مع موز هذي بعد ثلاث ليال ترميها الا اذا كانت هناك وسائل تحفظها وتبعد الفساد عنها مثل الثلاجات الان او المواد الحافظة لكن في السابق ما كان عندهم لا مواد حافظة ولا ثلاجات فكان الخليطين يسرع الفساد اليهما فهمتها طيب فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الماء التمر في الماء فيشربه اليوم وغدا وبعد الغد فاذا جاء الليلة يا يعطيه الخادم او يهرق يعني اما ان يعطيه يعلفه يعلفه اه بهيمة او او يعطيه الخادم يكمل بقية اليوم الثالث او يهرق طيب هل نحن نتأكد انه صار خمرا بعد ثلاث ليال؟ ربما بعض الخليطين تبغى لها ستة ايام او سبعة ايام حتى تتخمر لكن كونها تخمرت او ما تخمرت هذا وصف خفي والشريعة ما تنيط احكامها باوصاف خفية فقال خلاص ثلاثة ايام وصف ظاهر ثلاثة ايام ترميها عاد تخمرت ما تخمرت خلاص المهم مرت الثلاثة ولا لا فاذا هذي قاعدة عظيمة عند اهل العلم وهي ان الحكمة اذا صارت خفية منيط الحكم بالوصف بالوصف الظاهر بالوصف الضاغط. فهنا مسألة ايضا وهي اذا كان الدم الذي يخرج من الحجامة بالحجامة. دم يفسد الصوم مع قلته فما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان اصلا ما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان الجواب لا يجوز للصائم ان يتبرع بالدم في نهار رمضان ولا جرم عندنا انه مفسد للصوم وذلك للقياس الاولوي على الحجامة للقياس الاولوي على الحجامة للقياس الاولوية على الحجامة فالاصل هو الحجامة والفرع هو التبرع بالدم والعلة وجود الضعف في كل الحجامة توجب الضعف والتبرع يوجب الضعف والحكم كما ان الحجامة افسدت الصوم لوجود الضعف فكذلك التبرع يوجب فساد الصوم لوجود نفس العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما وجودا وعدما فاذا التبرع بالدم محرم لما يوجبه من وهن الجسد والمتقرر في القواعد ان القياس الاولوي حجة. ولو سألتك ايهما اضعف للجسد الحجامة ولا التبرع ايهما اشد اضعافا للجسد الى خروج اضطراري قهري والى خروج اختياري خروج اضطراري وخروج اختياري من يمثل لي على خروج الاكراه والاضطرار؟ كان يصاب الانسان بحادث عافانا الله واياكم وينزف منه دم كثير هل خروجه باختياره ولا افترارا كالرعاف وغيره طيب اذا تعمد الصائم اخراجه متعمد هنا نفرق بين قليله وكثيره. فاذا كان ما خرج يسيرا فاذا كان ما خرج يسيرا فانه لا يعتبر مفسدا للصوم لان اليسير لا حكم له واما اذا كان الخارج كثيرا عرفا فانه مفسد للصوم. طيب ما الفرق بين اليسير والكثير في هالحالة؟ نقول العرف. فما فما عده اهل العرف كثيرا فهو كثير وما عدوه يسيرا فهو يسير. وانتم ترون ان الدم التحليل دم التحليل كثير ولا يسير يسير اذا لا بأس بالتحليل في نهار رمضان انبوبة انبوبتين هذه لا بأس بها كذلك من فيه سكر تخرج نقطة نقطتين الامر فيها واضح لا بأس به لا حرج فيه لكن اذا تعمد اخراج الدم وكان كثيرا بالتبرع التبرع يملأ له ايش يملأ لك كيسين او ثلاثة اكياس لهذا كثير وانت متعمد اخراجه فيعتبر صومك فاسدا فان قلت وهل يفسد الصوم بالغيبة والنميمة واللعن والسب وسوء النطق؟ المنطق الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم لكن عندنا قاعدة قاعدة تقول ماذا ان مفسدات الصوم توقيفية وليس هناك دليل يدل على ان فحش الاقوال يفسد الصوم لكن هناك دليل يدل على انه ينقص اجر الصائم وربما لا يكتب لك من صيامك شيء. فالواجب عليك ايها الصائم ان تحفظ لسانك وان تصون منطقك عن الوقوع في الحرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به وفي رواية والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. الذاهب هنا اصل الصحة ولا الثواب والاجر الثواب والاجر فاذا مهما وقع الصائم فيه من الغيبة فصومه صحيح او النميمة فصومه صحيح او السب والشتم واللعن فصومه صحيح فسوء المنطق لا يفسد الصوم الا بكلمة الكفر والردة والعياذ بالله. واما اللعن والسب والشتم فلا تفسد الصوم. وقت الاقامة باقي شوي اذا جا وقت الاقامة اخبرنا ها ومنها ومنها ايضا اقصد من المفطرات الان انتهينا ولله الحمد من المفطرات المتفق عليها والمختلف فيها سنتكلم عن المفطرات التي ليس عليها دليل اصلا ولا برهان ولا برهان وهي ما حكم شم الروائح الزكية للصائم الجواب مذهب اهل العلم بل حكي اجماعا انه لا يفسد الصوم خلافا لفقه الجعفري الرافض. الذين يفسدون الصوم بمثل بمثل ذلك يفسدون الصوم بمثل ذلك ولعلنا نكتفي بهذا القدر وتراجعون الاشياء التي قيل فيها انها مفسدة وليست بمفسدة في كتاب لي اسمه فقه الدليل والتعليل والتأصيل اختصارا للوقت ننتقل بعدها الى قاعدة اذا هذه المفسدات خلاص غيرها ما في مفسد ساعدوني فيها ساعدوني فيها جماع الاكل والشرب ار الردة الحيض والنفاس انتهينا من الاجماعات يلا القيء الحجامة الاستمناء ها لأ احنا قلنا القارس ما يفسد يا شيخ كان الكاتب يفسد فصحح القلق ما يفسد والغيبة والنميمة لا تفسد كذلك في اصح القولين. طيب قبل الاقامة قبل استماع الاسئلة خذوا الضابط الرابع لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة. هذا ما وعدتكم به في قوله الجماع بشرطه الاكل بشرطه الحجامة بشرطه هي هذه القاعدة التي تقول لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة. وشرحها غدا ولا بعد الصلاة بعد الصلاة ان شاء الله ولا غدا الجدول غدا. اذا شرحها غدا ان شاء الله بعد صلاة العصر باذن الله نجتمع لنشرح بقي عندنا ثلاث ظوابط او