﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:24.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فباسانينكم الى بعيس الترمذي رحمنا الله تعالى واياه قال

2
00:00:24.250 --> 00:00:34.250
باب ما جاء في التمتع حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ابن شهاب عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن ابي وقاص والضحاك

3
00:00:34.250 --> 00:00:48.200
كابن قيس وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخيه فقال الضحاك فان عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك

4
00:00:48.450 --> 00:01:06.350
فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه هذا حديث صحيح حدثنا عبد ابن حميد قال اخبرني يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح ابن كيسان علي ابن شهاب ان سالم ابن عبد الله حدثه انه سمع رجلا

5
00:01:06.350 --> 00:01:20.050
من اهل الشام وهو يسأل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع بالعمرة الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارأيت

6
00:01:20.050 --> 00:01:37.600
ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اامر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:01:37.700 --> 00:01:50.150
هذا حديث حسن صحيح حدثنا ابو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله ابن ابن ادريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه

8
00:01:50.150 --> 00:02:02.250
وسلم وابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنها معاوية رضي الله عنهم. وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد واسماء ابنة ابي ابي بكر وابن عمر رضي الله عنهم

9
00:02:02.400 --> 00:02:16.100
حديث ابن عباس رضي الله عنهم وحديث حسن وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة والتمتع ان يدخل الرجل ان يدخل

10
00:02:16.100 --> 00:02:29.000
الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي. فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله ويستحب

11
00:02:29.000 --> 00:02:46.550
متمتع اذا صام ثلاثة ايام في الحج ان يصوم في العشر ويكون اخرها يوم عرفة فان لم يصم في العشر صام ايام التشريق في قول بعض بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعائشة رضي الله عنهما. وبه

12
00:02:46.550 --> 00:03:10.150
قولوا مالك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم لا يصوم ايام التشريق وهو قول اهل الكوفة واهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في التلبية حدثنا احمد ابن ماديع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عناف عن ابن عمر رضي الله عنهما ان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت

13
00:03:10.250 --> 00:03:27.050
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اهل فانطلق يهل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك

14
00:03:27.500 --> 00:03:46.500
ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يزيد من عنده في اثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعدين والخير في يديك لبيك والرغباء اليك والعمل. هذا حديث صحيح

15
00:03:46.500 --> 00:04:02.900
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري

16
00:04:03.050 --> 00:04:17.500
والشافعي واحمد واسحاق. وقال الشافعي وان زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس ان شاء الله واحب الي ان يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:04:17.550 --> 00:04:32.900
قال الشافعي وانما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر. وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد ابن عمر رضي الله عنهما في تلبيته من قبله لبيك والرغباء اليك والعمل

18
00:04:34.100 --> 00:04:44.100
باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي كنحا وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابن ابي فديك عن الضحاك من عثمان

19
00:04:44.700 --> 00:05:04.750
عن محمد ابن المنكادر عن عبدالرحمن ابن ربوع عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الحج افضل قال العج والثج حدثنا هناد قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن عمارة ابن غزية عن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:05:04.900 --> 00:05:25.150
ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مدر. حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن الاسوء وعبد الرحمن بن الاسود ابو عمر البصري قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن عمارة ابن

21
00:05:25.150 --> 00:05:43.950
عن ابي حازم عن سعد بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث اسماعيل ابن عياش وفي الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنه حديث ابي بكر رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ابي فديك عن الضحاك ابن عثمان

22
00:05:43.950 --> 00:05:58.000
ومحمد بن منكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن منكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوعه عن ابيه غير هذا الحديث. وروى ابو نعيم الطحان ضرار من صورة هذا الحديث عن ابن ابي فديك

23
00:05:58.150 --> 00:06:09.700
عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن ابيه. عن ابي بكر رضي الله عنهما وعن النبي صلى الله عليه وسلم اخطأ فيه ضرار

24
00:06:09.800 --> 00:06:30.850
سمعت احمد بن الحسن يقول قال احمد بن حنبل من قال في هذا الحديث عن محمد بن منكدر عن ابن عبد الرحمن ابن يربوع عن ابيه فقد اخطأ وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضلال بن سرد عن ابن ابي فديك فقال هو خطأ. فقلت قد روى غيره عن ابن ابي فديك ايضا مثل

25
00:06:30.850 --> 00:06:43.500
غايته فقال لا شيء انما رواه عن ابن ابي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد ابن عبدالرحمن ورأيته يضعف ضرار ابن سرد والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن

26
00:06:44.700 --> 00:06:54.700
باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن ابي بكر وهو ابن وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن

27
00:06:54.700 --> 00:07:05.550
عبد الملك ابن ابي ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام عن خلاد بن السائب عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:07:05.750 --> 00:07:26.100
اتاني جبريل فامرني ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال والتلبية. حديث خلاد عن ابيه رضي الله عنه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن ابيه وهو

29
00:07:26.100 --> 00:07:44.450
وقلاد بن سعد بن خلاد بن سويد الانصاري وفي الباب عن زيد بن خالد وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنه باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام حدثنا عبد الله ابن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن خالدة بن

30
00:07:44.450 --> 00:07:58.250
بن زيد بن ثابت عن ابيه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل هذا حديث حسن غريب وقد استحب بعض اهل العلم الاغتسال عند الاحرام

31
00:07:58.600 --> 00:08:13.050
وهو قول الشافعي  باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال من

32
00:08:13.050 --> 00:08:31.450
انا نهل يا رسول الله؟ قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد من قرن قال واهل اليمن من يلملم وفي الباب عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عبد رضي الله عنهم حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم

33
00:08:31.500 --> 00:08:41.500
حدثنا ابو كريب قال حدثنا واكبنا عن سفيان عن يزيد ابن ابي زياد عن محمد ابن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل

34
00:08:41.500 --> 00:09:03.350
المشرق العتيق هذا حديث حسن باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ناف عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الحرم في الحرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا

35
00:09:03.350 --> 00:09:26.500
ولا العمائم ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلانفا يلبس الخفين وليقطعهما ما اسفل من الكعبين ولا تلمسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس الخفازين. هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند اهل العلم

36
00:09:27.600 --> 00:09:47.600
باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار والنعلين حدثنا احمد بن عبدة الضبي المصري قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمرو ابن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل واذا

37
00:09:47.600 --> 00:10:07.600
لم يجد النعلين فليلبس الخفيين. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو نحوه في الباب عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح. والعمل وعلى هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول احمد. وقال بعضهم وقال

38
00:10:07.600 --> 00:10:19.550
بعضهم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وهو قول طفي عن الثوري والشافعي

39
00:10:20.300 --> 00:10:30.300
باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص او جبة. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن يعلى بن امية

40
00:10:30.300 --> 00:10:43.400
قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا قد احرم وعليه جبة فامره ان ينزعها. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمر ابن دينار عن اطعنا صفا نبني على

41
00:10:43.450 --> 00:11:00.350
عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هو هذا اصح وفي الحديث في الصح وهكذا روى قتادة والحجاج بن ارطات وغير واحد عن عطاء عن على ابن امية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن

42
00:11:00.350 --> 00:11:14.350
طوفان ابن يعن عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد ابن زرع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عراة عن عائشة رضي الله عنها قالت

43
00:11:15.000 --> 00:11:34.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدياء والكلب العطور. وفي عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح

44
00:11:34.450 --> 00:11:44.450
حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

45
00:11:45.200 --> 00:12:05.850
يقتل يقتل المحرم السبع العادي. يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحداءة والغراب هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم. قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب وهو قول سفيان الثوري والشافعي قال الشافعي كل

46
00:12:05.850 --> 00:12:29.600
تبع عدا على الناس او على دوابهم. فللمحرم قتله نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم احمده جل وعلا واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

47
00:12:29.800 --> 00:12:48.950
اما بعد فاسأله لي ولكم التوفيق والتشديد والهداية وورشاد والاعانة. وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وان يستعملنا في طاعته. وان لا يكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك

48
00:12:50.850 --> 00:13:13.950
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التمتع قال حدثنا قتيبة بن سعيد وقد تقدم لنا في الدرس الماظي وانه ثقة ثبت موكس من الحديث وله بعظ الاوهام اليسيرة

49
00:13:14.850 --> 00:13:34.600
وتقدم الاشارة الى بعضها قال عن مالك بن انس وهو ابن ابي عامر الاصبحي الامام المعروف المشهور والامام ما لك قد توفي عام تسعة وسبعين ومئة فوج له الجماعة وكذا قتيبة كما تقدم وتوفي مئتين واربعين

50
00:13:35.400 --> 00:13:57.750
والعن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الامام وقد توفي عام اربعة وعشرين ومئة وخرج له الجماعة وهو امام مشهور والاحاديث الصحيحة تدور عليه رحمه الله تعالى

51
00:13:59.350 --> 00:14:19.600
ولذا اعتنى اهل العلم بحديثه وقد الف اكثر من واحد من الحفاظ في حديث الزهري ومنهم محمد ابن يحيى الذهني وكتاب الذهل بعضه موجود وقد طبع فيما اظن هو اخذ رسالة ظاهر

52
00:14:21.700 --> 00:14:50.800
نعم قال عن محمد بن عبدالله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المدني ومحمد هذا ليس بالمشهور في باب الرواية  وهو مقل ليس له عند ابي داوود ليس عفوا عند ليس له عند الترمذي ولا عند النسائي

53
00:14:51.100 --> 00:15:16.850
سوى هذا الحديث الذي معنا نعم في الكتب الستة ليس له الا هذا الحديث وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر مقبول وواضح انه ثقة وذلك ان الزهر قد روى عنه. والزهر لا يروي

54
00:15:17.000 --> 00:15:40.050
الا عن من هو ثقة عنده. هذا اذا سماه واما اذا لم يسمه فهذا في الغالب لا يحتج به وهنا قد سمى محمد بن بن عبدالله بن الحارث بل ذكر ان عمر ابن عبد العزيز ايضا ممن روى عنه وهذا مما يقويه

55
00:15:42.600 --> 00:16:04.400
ثم انه ايضا اما من كبار التابعين او من الطبقة الوسطى من التابعين واسم العدالة والستر في التابعين اكثر ممن اتى من بعدهم اي من اتباع التابعين وقد ذكر ذلك الذهبي او ذكر نحو ذلك الذهبي وهذا معروف

56
00:16:06.550 --> 00:16:24.500
والامر الثالث ان الحديث الذي رواه حديث مستقيم وله شواهد وقد جاء بمعناه من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه ولذا قد حكم ابو عيسى على هذا الحديث بالصحة

57
00:16:26.600 --> 00:16:45.850
وايضا قد صححه ابن حبان. وقبل ذلك الامام ما لك قد رواه في الموطأ واسنده ولا يسند الامام مالك الا ما كان صحيحا المغطاة تعلمون فيه البلاغات والمراسيل وفيه المسندات المسانيد

58
00:16:46.400 --> 00:17:05.600
فما كان مسندا من الحديث فهذا صحيح الضعف اما في البلاغات او في المراسيل اذا لم تتصل بالاسانيد المقبولة والا فان كل حديث هو مسند في الموطأ او قد اسنده الامام مالك فهو حديث صحيح

59
00:17:06.150 --> 00:17:27.900
نعم طبعا هناك اشياء تسند عن الامام مالك لكن لا تصح هذه الاحاديث والشأن طبعا في من رواه عن ما لك او من رواه عمن رواه عن مالك كما هو معلوم لكن المقصود ما ثبت الى الامام مالك

60
00:17:27.900 --> 00:17:52.150
اه ثم اسند فلا شك ان هذا صحيح نعم فهذا الخبر خبر صحيح انه سمع سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك الزهو وهو من العشوة معروف اخ من توفي من العشرة. توفي عام خمسة وخمسين

61
00:17:53.300 --> 00:18:21.400
وهل والضحاك ابن قيس رضي الله تعالى عنه وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك بن قيس لا يصنع ذلك الا من جهل امر الله  فالضاحات بن قيس انكر الاتيان بالتمتع يعني ان الانسان يأتي بالعمرة في اشهر الحج

62
00:18:21.700 --> 00:18:53.900
ثم يحج من عامه ولا يسافر بينهما فكان المشوكون في الجاهلية ينكرون العمرة في اشهر الحج فخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا بقي بعض الصحابة ينكر ذلك وممن جاء عنه ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه

63
00:18:54.900 --> 00:19:15.200
وجاء عن عمر ايضا الجمع بين العمرة والحج ايضا وهذا ثابت عنه في حديث الصبي بن معبد وايضا ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه كان ينهى عن ذلك

64
00:19:16.150 --> 00:19:35.050
وقال انما فعلنا ذلك ونحن خائفون وجاء ايضا هذا عن ابي ذو رضي الله تعالى عنهم وخالفهم غيرهم من الصحابة وبينوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك بل

65
00:19:35.150 --> 00:19:56.450
ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد سئل من قبل سراقة بن مالك هذا لعامنا ام للابد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لابد الابد دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم

66
00:19:58.650 --> 00:20:18.450
فالصحابة رضي الله عنهم ممن انكر ذلك اما انه خفي عليه واما انه تعوذ وذهب الى ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه كما هو بالنسبة لعثمان وابي داوود رضي الله تعالى عنهما

67
00:20:18.750 --> 00:20:47.550
واما كما قال الامام ابن تيمية انهم ارادوا الاكسار ارادوا الا يخلو البيت من حجاج او معتمدين وآآ ذهب الامام ابن تيمية الى ان الاتيان بالعمرة في سفرة لوحدها والاتيان بالحج في سفرة ايضا لوحدها

68
00:20:49.300 --> 00:21:09.600
او لوحده ان هذا هو الافضل. وقال ان هذا مذهب الائمة الاربعة قال ان هذا مذهب الائمة الاربعة وحكى هذا عن الصحابة عن الصديق وعمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهما

69
00:21:11.550 --> 00:21:34.450
وذهب غيرهم من اهل العلم ومنهم تلميذه الامام ابن القيم الى خلاف ذلك والله اعلم يعني الله كما سوف يأتي ان التمتع هو الافضل نعم فقال له سعد رضي الله عنه بئس ما قلت يا ابن اخي

70
00:21:34.800 --> 00:21:54.300
فقال الضحاك فان عمر ابن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعناها او قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه وقد جاء في اكثر من حديث ان سعد كان ينكض

71
00:21:54.400 --> 00:22:15.650
من انكر التمتع وايضا سوف يأتي ان آآ عبد الله بن عمر ايضا انكر على من انكر التمتع وايضا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه نعم قال ابو عيسى هذا حديث صحيح

72
00:22:16.250 --> 00:22:40.650
وكما ذكرت هذا المعنى قد جاء عن سعد في مسلم وفي غيره نعم ثم قال ابو عيسى حدثنا عبد بن حميد وعبد بن حميد هو ابن نصر الكشي وهو ثقة من الحفاظ توفي عام تسعة واربعين ومائتين له مسند معروف والمطبوح والمنتقم من مسنده

73
00:22:40.950 --> 00:23:05.050
المطبوع والمنتقم من مسنده وله التفسير ايضا قال اخبرني يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري ويعقوب ثقة جليل توفي عام ثماني ومئتين

74
00:23:05.600 --> 00:23:24.350
قال حدثني ابي وهو ابراهيم بن سعد الزهري وهو ايضا ثقة جليل شوف في عام خمسة وثمانين ومئة  قد خرج له الجماعة قال عن صالح بن كيسان وهو المدني وهو ايضا ثقة جليل ثقة ثبت

75
00:23:26.200 --> 00:23:40.550
وتوفي بعد الثلاثين او الاربعين وكان مؤدبا لولد عمر ابن عبد العزيز. وهو مكثم من الرواية وهو اكبر من ابن شهاب في السن ولكنه يروي عن ابن شهاب لجلالة ابن شهاب واكثاره

76
00:23:41.550 --> 00:23:57.600
قال عن ابن شهاب ان سالم بن عبدالله اي بن عمر بن الخطاب وقد مر علينا سالم فردوس الماظي وهو امام جليل احد الفقهاء السبعة وهو اجل اولاد عبد الله بن عمر

77
00:23:59.350 --> 00:24:17.750
حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عبد الله ابن عمر عن التمتع بالعمرة الى الحج. فقال عبدالله بن عمر هي حلال وقال الشامي ان اباك قد نهى عنها

78
00:24:19.200 --> 00:24:38.000
فقال عبد الله ابن عمر ارأيت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم اامر ابي؟ يتبع ام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم

79
00:24:38.050 --> 00:25:03.400
فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا ايضا سوف يأتي ان ابن عباس ايضا كان يقول بذلك وينكر على من كان ينهى عن التمتع وهذا من اهل الشام لان معاوية رضي الله عنه كما سوف يأتي كان كان ينهى عنها

80
00:25:04.100 --> 00:25:23.700
يعني متابعة لما جاء عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ولذا في الصحيحين ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لبى بحضرة عثمان بالحج والعمرة وقال كيف تخالفني

81
00:25:23.900 --> 00:25:40.700
فقال ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل ذلك  لبى بهما ولم يلتفت الى نهي عثمان رضي الله تعالى عنه وقال ما كنت لادعى امر رسول الله صلى الله عليه

82
00:25:40.700 --> 00:26:04.250
وسلم لامرك او لامر احد فلا شك ان اه التمتع آآ قد حث عليه صلى الله عليه وسلم والمقصود ان الرسول فعله عليه الصلاة والسلام طبعا المتعة تطلق على القران. المتعة تطلق على القران. ايضا عندما الانسان يجمع بين الحج والعمرة

83
00:26:04.650 --> 00:26:29.950
في نسك واحد كما انها تطلق في الغالب ويراد بها الاتيان بالعمرة ثم التحلل منها ثم اه التلبية بالحج في اليوم الثامن كما كما امر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم لمن لم يسق الهدي

84
00:26:32.000 --> 00:27:00.700
نعم هذا السناب طبعا سناد صحيح وقد خرجه الشيخان او خرجه البخاري رحمه الله تعالى ورواه الامام احمد بهذا الاسناد ورواه البخاري من طريق اخر. البخاري رواه من طريق اخر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح

85
00:27:01.350 --> 00:27:22.150
نعم وقد تقدم لنا ان الحديث الثابت عند ابي عيسى يقول عنه حسن صحيح سواء كان ثابتا باصح اسناد او جمع ادنى شروط القبول. يقول عنه حديث حسن صحيح والصحيح يستعمله اما

86
00:27:23.050 --> 00:27:42.150
يكون قصده انه اصح من الحسن الصحيح في بعض الحالات وهذا قليل واما ان يستعمل الصحيح لوحده في الحديث الذي وقع فيه اختلاف او شيء. ويرى ابو عيسى صحته وان هذا الاختلاف غير مؤثر

87
00:27:42.250 --> 00:28:05.200
فيؤكد ذلك بقوله صحيح نعم وكثيرا ما يعني النسخ تختلف تجد في بعض النسخ صحيح وفي بعضها حسن صحيح المهم الحديث الثابت عنده يقول حسن صحيح هذا هو الغالب قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى وهو العنزي

88
00:28:05.750 --> 00:28:20.700
الحافظ شوف في عام ميتين وخمسين ومئتين. خرج له الجماعة قال حدثنا عبد الله بن ادريس وهو الاودي الكوفي وهو ثقة ثبت جليل فرج له الجماعة قال عليث هو ابن ابي سليم

89
00:28:20.850 --> 00:28:50.150
القرشي مولاهم توفي بعد الاربعين ومئة وقد علق له البخاري وخرج له مسلم ولكن لم يحتج به واصحاب السنن وليث ابن ابي سليم كان من اهل العبادة والفضل والصلاح كما وصفه ابن سعد بذلك

90
00:28:50.650 --> 00:29:13.450
وابن حبان كما انه كان فيما يظهر من اهل العلم لان الفضيل بن عياض قال عنه كان اعلم اهل الكوفة بالمناسك كان يعلم اهل الكوفة بالمناسك فهذا يدل على انه كان من اهل العلم

91
00:29:14.250 --> 00:29:39.800
واما ما يتعلق بظبطه فهو ليس بالظابط رحمه الله وقد بين ذلك اهل العلم ولذا قال آآ الحاكم الكبير ليس بالقوي عندهم نعم ونقل ابن حبان نحو هالعبارة نعم فاكثر الحفاظ على على

92
00:29:39.900 --> 00:30:00.800
عدم الاحتجاج به وانه ليس بالقوي فيما يتعلق بحفظه وظبطه وقد قواه الدار قطني يعني هناك من اهل العلم ممن قواك الدار قطني فعندما سألوا عنه البوقاني قال يخوج له

93
00:30:01.150 --> 00:30:30.650
والبوقاني يعني يخرج له في الصحيح. المستخرج على الصحيح فقالوا خوجله انما انما انكروا عليه الجمع بين شيوخه بين طاووس ومجاهد وعطاء انكر عليه ذلك ووجه الاستنكار هنا يعني احيانا يكونون شيوخا قد اختلفوا. اما في فتوى اما في فتوى واما في رواية

94
00:30:30.900 --> 00:30:53.250
و يجمعهم في الرواية ولا يبين والسبب في ذلك لعدم اتقانه وهناك جمع طبعا هناك جمع من الرواة ممن تكلم فيهم في هذا الجانب لان الجمع بين قواة وعدم التمييز بين رواية هذا عن ذاك

95
00:30:53.650 --> 00:31:14.850
هذا لا يفعله الا المتقنين والحفاظ كالزهوي وقتادة وامثال هؤلاء والداتكن في حماد بن سلمة وهو امام في هذا الجانب وتكلم في محمد ابن اسحاق وهو رائس بين المغازي والشيب

96
00:31:16.400 --> 00:31:39.400
فهناك جمع من القوات تكلم فيهم في هذا الجانب ومنهم ليث ولذا وطبعا يعني حديثة على اقسام وقبل ان اذكر هذه الاقسام هو قد اختلط ايضا رحمه الله قيل ليونس قيل لعيسى بن يونس. لماذا لم تروي عن ليث

97
00:31:39.550 --> 00:32:00.200
قال رأيته يصعد على المنارة في منتصف النهار ويؤذن يعني لو كان قد اختلط رحمه الله تعالى وذكر ذلك البزار ايضا قد اختلط فاضطرب عليه حديثه فحديثه على اقسام القسم الاول

98
00:32:00.450 --> 00:32:20.750
من حديثه اذا وروح عن طاووس مثلا ولم يعني يضم اليه شيخا اخر من شيوخه وكان ذلك فيما حدث به قديما وبالذات اذا كان في المناسك مثل الحديث الذي معنا

99
00:32:21.450 --> 00:32:46.450
فهذا اقوى ما يكون حديثه. وهذا يكتب لا يحتج به ولكن يكتب والقسم الثاني اذا جمع اكثر من شيخ ولم يبين فهذا مما استنكر عليه فما تقدم ويزداد ظعفا اذا كان هذا بعد الاختلاط

100
00:32:46.650 --> 00:33:03.800
هذا القسم الثالث يزداد ضعفا اذا كان هذا بعد الاختلاط في حديثه الاخير المتأخر نعم قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تمتع عفوا قال عن طاووس وهو ابن كيسان اليماني

101
00:33:05.600 --> 00:33:25.050
رحمه الله تعالى وهو من ادلة التابعين توفي عام ستة ومئة وهو من تلاميذ ابن عباس وهو ابناوي من الابناء الذين ابناء الفوز الذين ولدوا في اليمن وهو امام وكان من كبار اهل العلم في زمانه

102
00:33:25.300 --> 00:33:40.550
رحمه الله خرج له الجماعة. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان واول من نهى عنها معاوية

103
00:33:43.600 --> 00:34:10.600
نعم طبعا هذا لا يصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث وايضا المتن نعم اما من حيث الاسناد فتقدم في فيه الليث ابن ابي شعيب واما من حيث المتن فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان ينهى عن ذلك وجاء عنه خلاف ذلك ايضا. لكن المشهور عنه النهي

104
00:34:11.200 --> 00:34:37.200
وجاء ايضا عن عثمان هذا ثابت فليس اول من نهى عنها معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا قال وفي الباب عن علي وعثمان اجاذب وسعد واسماء ابنة ابي بكر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال حديث ابن عباس حديث حسن

105
00:34:38.100 --> 00:35:02.800
هو ابو عيسى لا يستخدم الحسن الا في الحديث الذي لا يصح يعني اما ان يكون معلول عنده واما ان يكون فيه ضعف لكن ليس بالشديد الضعف نعم واما على خلف نفسه شيء تردد في الحكم عليه. يعني احيانا ادنى شيء. يقول حديث حسن

106
00:35:06.150 --> 00:35:32.300
وطبعا اه ليس عند ابي عيسى التقمدي هو نقل في العلل الكبير عن محمد اي بن اسماعيل البخاري عن الامام احمد انه قال ليث لا يفرح به قال البخاري وليس صدوق يهم

107
00:35:32.700 --> 00:35:53.650
قال البخاري ليس صدوق يهم وهذي صدوق يهم هادي هي على قسمين اما ان تكون الاوهام يسيرة فهذا الاصل في حديثه القبول واما ان تكثر الاوهام فيكون الاصل في حديثه غد

108
00:35:54.850 --> 00:36:14.700
وانا اظن البخاري يذهب الى القسم الثاني ولعله ايضا يعني يتتبع حكم ابي عيسى الترمذي على الاسانيد التي فيها ليث. انا لا اذكر الان ما ادري كان ذكرت شيء قديما في التغمدي

109
00:36:14.850 --> 00:36:39.100
فيما سبق فالمهم هذي ينبغي ان تتبع وهنا ابو عيسى ما صحح الحديث وطبعا حسن اقوى من الحسن الخبيث حسن اقوى من حسن خبيب من يتتبعها ابو عبد الرحمن تتبع نعم جزاك الله خير

110
00:36:41.250 --> 00:37:02.600
نعم. قال وقد اختار قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التمتع بالعمرة هنا قال من قوم من اهل العلم من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعضهم متقدم على رأسهم

111
00:37:02.800 --> 00:37:22.100
علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سعد ابن ابي وقاص وابن عباس وعبدالله بن عمر وغيرهم قال والتمتع ان يدخل الرجل بعمرة ان عفوا ان يدخل الرجل بعمرة في اشهر الحج ثم يقيم حتى يحج

112
00:37:23.150 --> 00:37:46.400
فهو متمتع طبعا اختلف اهل العلم فيما لو سافر بينهم بين العمرة والحج بينهما فبعض اهل العلم قال ينقطع تمتعه بشرط ان يسافر الى بلده وبعض اهل العلم وقال لا ينقطع تمتعه

113
00:37:47.600 --> 00:38:00.900
يعني لو سافر الى على القول الاول لو سافر بعضها لم يقل اي سفر ينقطع التمتع لبلدها او لغير بلدها وبعض اهل العلم يخص ذلك ببلده اذا رجع الى بلده

114
00:38:01.150 --> 00:38:21.450
فاذا رجع الى بلده هذا نعم قد انقطع تمتعه واما اذا لم يسافر الى بلده فهذا والله اعلم لا يظهر الانقطاع انقطاع التمتع هنا لان طبعا التمتع هو كونه اتى بنسكين في سفرة واحدة

115
00:38:22.200 --> 00:38:45.600
كونه واتى بن سكين في سفرة واحدة اذا سافر وجا الى بلده فهنا قد اتى بهذين النسكين في سفرتين نعم ويطلق التمتع على القران ايضا وهذا ما جاء في قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

116
00:38:45.800 --> 00:39:06.150
نعم قال فهو متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله كما ذكر الله عز وجل قال ويستحب للمتمتع اذا صام ثلاثة ايام في الحج ان يصوم

117
00:39:06.300 --> 00:39:27.500
العشو ويكون اخرها يوم عرفة لان يوم النحو لا يجوز صومه نعم وقال الامام ابن تيمية انه يشفع له الصيام من حين يحرم بالعمرة من حين يحرم بالعمرة يشرع له الصيام

118
00:39:27.750 --> 00:39:44.650
وعلى هذا لو حتى كان ذلك في يعني ذي القعدة مثلا نعم والسبب في ذلك يقول نعم لقول الله عز وجل سبعة في الحج عفوا ثلاث في الحج وسبعة اذا رجعتم

119
00:39:46.050 --> 00:40:06.900
فهو من حين يشرع فهو في الحج نعم قال فان لم يصم في العشر هو ما احرم الا في اليوم مثلا التاسع  نعم او احرم ولم يصم قبل ذلك صام ايام التشريق

120
00:40:07.700 --> 00:40:23.200
في قول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وهذا عنهما في صحيح البخاري انه لم يرخص في صيام ايام تشويق الا لمن تمتع ولم

121
00:40:23.600 --> 00:40:50.900
ولم يجد الهدي ولا صام قبل فهنا يصوم في ايام التشويق فهذه رخصة والا فانها صيام فان ايام التشريق لا يجوز صيامها لانها عيد فهذا مقيد هذا مثل الجمعة وهي عيد ولكن ليس بالعيد المطلق كالفطر والاضحى

122
00:40:51.050 --> 00:41:12.100
فيجوز صومها بالتقييد. اذا صمت يوما قبلها او يوما بعدها وبعض اهل العلم قال ان السبت ايضا مثل ذلك وهذا فيه بعض النظر نعم قال وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق

123
00:41:12.550 --> 00:41:32.200
نعم وقال بعضهم لا يصوم ايام التشويق وهو قول اهل الكوفة واهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. نعم طبعا افضل الانساك هو التمتع لمن لم يسق الهدي

124
00:41:32.400 --> 00:41:58.500
واما اذا ساق الهدي فهنا اه عليه القران اما وجوبا كما يذهب الى هذا ابن عباس وغيره واما تأكيدا انه يقظن وتقدم كلام ابن القيم يعني هل الافضل ان الانسان يسوق الهدي ويكظن يكون هذا افظل من

125
00:41:58.650 --> 00:42:21.050
لا يسوق الهدي ويتمتع ابن القيم تقدم كلامه فردوس الماظي وانه قال انه ان الله عز وجل لا يختار لرسوله الا الافضل نعم والمسألة محل محل يعني يعني بحث نعم

126
00:42:23.600 --> 00:42:43.500
قال باب ما جاء في التلبية نعم قال حدثنا احمد بن منيع وهو ابن عبد الرحمن البغوي ابو جعفر وهو ثقة ثبت له المسند توفي عام اربعة واربعين ومئتين قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو ابن علية

127
00:42:44.850 --> 00:43:00.950
اسماعيل ابن ابراهيم بن مقسم الاسدي البصمي المعروف بابن عدية وهو من كبار الحفاظ توفي سنة ثلاث وتسعين ومئة خرج له الجماعة قال عن ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان

128
00:43:01.750 --> 00:43:22.150
وهو من الائمة قال الحسن البصري كان سيد شباب اهل البصرة توفي واحد وثلاثين ومئة نافع وتوفي عام سبعة عشر ومئة ونافع طبعا ثقة فقيه وجليل مشهور نعم وهو اكثر الناس غاية عن ابن عمر

129
00:43:22.300 --> 00:43:39.750
قال عن ابن عمر ان نعم رضي الله عنهما ان تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

130
00:43:42.750 --> 00:44:09.650
نعم حديث آآ بن عمر متفق عليه ومعنى التلبية الاقامة يعني انا مقيم على طاعتك يا ربي اقامة بعد اقامة او معناها التلج معناها المحبة انا مقيم على محبتك وقيل امرأة لبى اي محبة

131
00:44:11.400 --> 00:44:29.950
نعم وهي شاملة لذلك نعم وقيل ايضا ان معناها الاخلاص فهي شاملة لذلك فلبيك اللهم لبيك اي انا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة وانا مخلص في عملي هذا لك

132
00:44:30.150 --> 00:44:53.500
ومحب لك ولا شريك لك في ذلك والحمد والنعمة لك على ان وفقتني لاداء هذا النسك وغيره من الاعمال وغيرهم من اعمال الطاعة وكل ما في الكون فهو لك الملك لك

133
00:44:53.650 --> 00:45:17.000
ولا شريك لك في ذلك فهذه التلبية جامعة بين توحيد الربوبية وتوحيد الالوهية وبين ايضا توحيد الاسماء والصفات وذلك في اثبات الحمد لله جل وعلا والحمد هو اثبات صفات الكمال

134
00:45:17.150 --> 00:45:45.750
الحمد هو اثبات صفات الكمال للمحمود ولذا فان هذه التلبية هي شعاوي الحج وهي عبارة عن الاخلاص والانقياد لامر الله جل وعلا ولعله والله اعلم من الحكمة بهذا الشعار العظيم وترديده

135
00:45:45.800 --> 00:46:08.700
وان الانسان كما تعلمون يردد هذا الشعار وسوف يأتينا فظل تجديد هذا الشعار ورفع الصوت به ان الحج مع الاسف يكثر فيه الاعمال الشوكية المبتدعة من تبوق وتمسح وقد يحصل دعاء غير الله والعياذ بالله

136
00:46:09.350 --> 00:46:42.900
واذا اردت ان تعرف يعني مدى استقامة الناس فانظر الى حجهم لان الحج يجمع المسلمين من كل مكان كما تعلمون ويتبين من خلاله مدى استقامة الناس او عدم ذلك  الذين يأتون كما تعلمون الاصل هم من افضل الناس. الذين يأتون هم من افظل الناس في في الاماكن التي جاءوا منها

137
00:46:43.700 --> 00:46:59.350
وخاصة الذين يأتون من الاماكن البعيدة وخاصة هذا كان فيما سبق وحتى ان الناس كانوا فيما سبق اذا خرج احدهم للحج يودع اهله قد لا يعود يعني خاصة في الاماكن البعيدة

138
00:46:59.800 --> 00:47:19.050
وخاصة عند عدم الامن وكثيرا ما يقتل الحجاج او تسلب اموالهم وهذا كان فيما سبق الان يسر الله عز وجل الامر وصار الانسان يأتي في ظرف ساعات من المكان البعيد ويصل الى مكة وهذا من فضل الله عز وجل

139
00:47:21.200 --> 00:47:35.300
نعم فهل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي المصري تقدم لنا في الدوسة الماظي من كبار الائمته في عام خمسة وسبعين ومئة عن نافع عن ابن عمر

140
00:47:35.650 --> 00:47:55.150
انه احل فانطلق يهل يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبدالله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

141
00:47:55.500 --> 00:48:19.950
وكان يزيد من عنده في اثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك ووغباء اليك والعمل طبعا هذا صحيح كما قال ابو عيسى ورجاله من كما تقدم

142
00:48:20.000 --> 00:48:36.550
من السقات المشاهير والائمة وفي هذا مشروعية الزيادة على التلبية مما فيه تعظيم لله جل وعلا واخلاص وقد جاء هذا ايضا في حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر الذي اخرجه مسلم في الصحيح

143
00:48:36.600 --> 00:48:58.250
كان الصحابة يزيدون نعم قال وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وعائشة وابن عباس وابي هريرة. رضي الله عنهم. طبعا حديث جابر وعائشة كلاهما في الصحيح نعم قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وتقدم انه قال صحيح

144
00:49:00.200 --> 00:49:17.000
فاحيانا يأتي بمعنى الصحيح نعم واحيانا يكون كما تقدم يعني له مقصد قال والعمل عليه عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق

145
00:49:17.350 --> 00:49:33.700
وقال الشافعي وان زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس ان شاء الله واحب الي ان يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لا شك خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم

146
00:49:34.050 --> 00:49:50.500
قال الشافعي وانما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وهو حفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زاد ابن عمر في تلبية من في تلبيته من قبله من قبله

147
00:49:50.500 --> 00:50:13.050
لبيك ووغضب اليك والعمل. نعم ثم قال المصنف باب ما جاء في فضل التلبية والنحو قال حدثهم محمد ابن ظافر وهو القشيري النيسابوبي وهو ثقة عابد نعم توفي عام خمسة واربعين ومئتين من شيوخ مسلم

148
00:50:13.650 --> 00:50:32.800
قال حدثنا ابن ابي فديك وهو محمد ابن اسماعيل ابن مسلم المدني المعروف بابن ابي فديك. خرج له الجماعة في عام ميتين او مئة وتسعة وتسعين. وواضح انه ثقة الراجح في ابن ابي فدي كانه ثقة طبعا قد وثقوه

149
00:50:33.650 --> 00:50:56.250
لكن ابن سعد قال لا يحتج به وبن سعد رحمه الله يتشدد يتشدد في بعض الاحيان ومن امثلة من تشدد بهم حمران مولى عثمان. ظعفه وحمران قد خرج له الشيطان وهو ثقة

150
00:50:56.900 --> 00:51:13.250
حتى ان ابن حجر لم يذكر حمران مولى عثمان في من تكلم فيهم مقدار البخاري مع ان بن سعد قد تكلم فيه فهناك جمع مرجال الصحيحين قد تكلم فيهم ابن سعد

151
00:51:15.450 --> 00:51:39.850
فهو يتشدد رحمه الله فواجع في ابن ابي فهد كأنه ثقة. ولم يعني ما وصف بانه يهم ويخطئ نعم والذي يظهر لي ان الغالب على حديثه الاستقامة والحاء وحدثنا اسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج

152
00:51:39.950 --> 00:52:00.100
وهو ثقة تبدو في عام واحد وخمسين ومئتين مر علينا فردوس الماضي قال اخبرنا ابن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان وهو الحزام الاسد الحزام والضحاك مختلف فيه قوجله مسلم واصحاب السنن

153
00:52:00.650 --> 00:52:27.050
وواجه انه حسن الحديث لا بأس به له اوهام قال عن محمد بن المنكدر هو القرشي التيمي وهو ثقة جليل اوعد له الجماعة من الطبقة الوسطى من التابعين قال عن عبدالرحمن ابن يربوع وهو عبدالرحمن ابن سعيد ابن يربوع المخزومي

154
00:52:29.350 --> 00:52:49.200
وعبد الرحمن هذا قد وثقه بن سعد وتوفي عام ثمانية ومئة قال عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الحج افضل؟ قال الحج والسج

155
00:52:51.800 --> 00:53:10.050
طبعا هذا الاسناد لا يصح وهيأتي كلام ابي عيسى على هذا الحديث طبعا قال ان محمد ابن المنكر لم يسمعه من عبد الرحمن ابن يربوع وعبد الرحمن ايضا لم يسمع من ابي بكر الصديق

156
00:53:11.850 --> 00:53:32.700
نعم وافضل الحج العج والسج العج ورفع الصوت بالتلبية وسوف يأتي ما يدل على ذلك والسج هو نحو البدن وهذا ايضا طبعا يعني الحج كما تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام نحر

157
00:53:33.400 --> 00:53:49.600
ثلاث وستين عليه الصلاة والسلام نحر طبعا بيده الشريفة ثلاثة وستين. هو قد تقرب الى الله عز وجل بمائة من البدن واشرك علي معه فمعنى الخبر صحيح لكن الاسناد هذا لا يصح

158
00:53:49.700 --> 00:54:04.750
قال حدثنا هناد هو ابن السقي ابو السقي التميمي وهو من الثقات المشهورين ومن العباد له كتاب الزهد توفي عام ثلاثة واربعين ومئة من شيوخ مسلم اكسر عنه ابو عيسى

159
00:54:05.100 --> 00:54:30.050
قال حدثنا اسماعيل ابن عياش وهو الشامي واسماعيل حديثه على قسمين ما رواه عن اهل الشام فالاصل فيه الاستقامة وما رواه عن غيرهم كاهل المدينة هذا لا يحتج به وهنا وان كان شيخه مدنيا ولكنه قد توبع اسماعيل

160
00:54:30.750 --> 00:54:46.000
وله طبعا اوهام فيما رواه عن الشاميين ايضا لكن الاصل في حديثه الاستقامة الامام احمد انكر عليه حتى يعني بعظ هويت عن الشعبية قال عن عمارة بن غزية وهو الانصاري

161
00:54:46.900 --> 00:55:11.550
وهو ثقة انا بحازم وهو سلمة ابن دينار ابو حازم الاعوج المدني وهو ثقة جليل وكان من الزهاد رحمه الله خرج له الجماعة وهو غير ابو حازم مولى ابو حازم الاعوج نعم هو غير عفوا ابو حازم سلمان

162
00:55:11.900 --> 00:55:32.250
الاشجع مولاهم الذي يروي عن ابي هريرة مر علينا الفردوس الماضي هذا بو حازم الاعرج درك سلمان الاشجعي الغطفان مولاه عن سهل بن سعد الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى

163
00:55:32.500 --> 00:55:54.400
من عن يمينه وشماله من حجر او شجر او بدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا وهذا فيه فضل التلبية وان الانسان عندما يلبي فان من عن يمينه وشماله حتى تنقطع الارض

164
00:55:54.450 --> 00:56:17.850
من الحجر والشجر والمدو الذي هو الطين كلها تلبي فهذا فيه فضل التلبية وان يعني ينبغي للحاج والمعتمر ان يديم التلبية ويرفع صوته بها الى ان طبعا في المكان الذي تقطع فيه التلبية

165
00:56:18.150 --> 00:56:39.550
نعم وهذا الاسناد طبعا رجال وموسيقات لكن اسماعيل كما تقدم رايتها المدنيين فيها نظر لكن سوف يأتي من طريق اخر فقال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو ثقة مشهور وكان فصيحا

166
00:56:40.350 --> 00:57:03.100
وتوفي عام تسعة وخمسين ومئتين نسبة الى الزعفرانية لا زالت معروفة قرية في بغداد قال وعبد الرحمن بن الاسود ابو عمرو البصري وعبدالرحمن صدوق لا بأس به قد روى عنه ابو عيسى وغيره من الحفاظ

167
00:57:04.100 --> 00:57:20.850
وهو ليس بالمكسب. طبعا ابن حجر قال مقبول وبعده انه صدوق قال حدثنا عبيد بن حميد وهو ابن مؤتب الضبي وهو صدوق. خرج له البخاري. توفي عام تسعين ومئة عن عمر ابن غزية به

168
00:57:22.500 --> 00:57:46.300
فهذا فيه متابعة الى رواية إسماعيل بن عياش نعم وهذا الحديث قد صححه ابن خزيمة وهو حديث صحيح قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر حديث ابي بكر حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابن ابي فدير

169
00:57:46.450 --> 00:57:58.800
عن الضحاك ابن عثمان ومحمد ابن المنكدي لم يسمع من عبد الرحمن ابن يقبوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن ابيه غير هذا الحديث

170
00:57:59.450 --> 00:58:14.950
وروى ابو نعيم الطحان ضرار بن سرد ابو نعيم الطحان الكوفي طبعا فيه ضعف. هذا الحديث عن ابن ابي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبدالرحمن عن ابيه

171
00:58:15.650 --> 00:58:32.350
انا ابي بكر واخطأ فيه ضراو والصواب انه عن عبدالرحمن بن يربوع ليس بينهما سعيد قال سمعت احمد بن الحسن الترمذي وهو من الثقات الاثبات يقول قال احمد بن حنبل

172
00:58:32.700 --> 00:58:50.000
من قال في هذا الحديث عن ابن المنكدر عن ابن عبد الرحمن ابن يربوع عن ابيه فقد اخطأ يعني الصواب عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع وهذا وسمعت محمدا يقول وذكرت له حديث ضرار ابن ضرار ابن صغد

173
00:58:50.350 --> 00:59:02.800
عن ابن ابي فديك فقال هو خطأ. فقلت قد روى غيره عن ابن ابي فديك ايضا مثل روايته فقال لا شيء انما رووه عن ابن ابي فديك ولم يذكروا فيه عن سعيد

174
00:59:02.900 --> 00:59:27.800
ورأيته يضاعف ضرار ابن سرد وزرار قد اتهم بالتشيع وكان عالما بالفرائض واما في الظبط فقد تكون لما فيه. قال والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثلج هو نحو البدن نعم قال باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. قال حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة

175
00:59:28.050 --> 00:59:44.650
وهو الهلالي مولاهم الكوفي ثم المكي تقدم امام عن عبدالله بن ابي بكر وهو ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاري المدني. وهو ثقة فقيه كان قاضيا من صغار التابعين

176
00:59:44.700 --> 01:00:13.700
عن عبدو مالك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة بن هشام المخزومي نعم. قال عن خلاد ابن السائب ابن خلاد الانصاري عن ابيه الشاب بن خلاد الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل

177
01:00:13.900 --> 01:00:32.400
فامرني ان امر اصحابي ان ارفع اصواتهم بالاهلال والتلبية قال ابو عيسى حديث خلاد عن ابيه حديث حسن صحيح وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم

178
01:00:32.750 --> 01:00:50.500
يعني جعلوه عن زيد بن خالد الجهني وليس عن الشائب قال ولا يصح والصحيح هو عن خلاد بن السائب عن ابيه وهو خلاد ابن الساب ابن خلاد ابن سويد الانصابي

179
01:00:52.050 --> 01:01:15.350
طبعا خلاد ابن السائب صحابي ابوه وخلاد عشت انما اشتهر بهذا الحديث نعم ولكن هذا الحديث صححه ابو عيسى وابن خزيمة وابن حبان وابن الجاؤود خرج في منتقاه فالحديث ثابت ولا اعلم ان احدا

180
01:01:15.650 --> 01:01:42.400
وودع هذا الحديث من السابقين وهناك ما يشهد له من حيث المعنى كما تقدم فهذا الحديث فيه اولا الامر بالتلبية والامر برفع الصوت بها وابو محمد ابن حزم يشترط ذلك

181
01:01:42.550 --> 01:02:05.950
ويقول من لم يلبي فقد بطل حجه والجمهور على ان هذا الامر على الاستحباب. اهل العلم يقولون لو انه حج ولم يلبي حجه صحيح نعم المهم هذا الحديث فيه فضل ايضا ذلك لان

182
01:02:06.150 --> 01:02:32.300
الامر بها ورفع الصوت بها هذا يدل على فضلها ويكفي في فضلها المعنى العظيم الذي تضمنته التلبية فهي شعار الحج وهي شعار التوحيد والعبودية لله جل وعلا قال باب ما جاء في الاغتسال عند الاحرام. قال حدثنا عبدالله بن ابي زياد

183
01:02:32.600 --> 01:02:51.250
وقد تقدم فردوس الماظي هو عبد الله بن الحكم نبي زياد القطواني البصري وهو ثقة طبعا قال ابو حاتم صدوق وقال ابنه ثقة وابو حاتم عنده تشدد رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يعقوب

184
01:02:51.950 --> 01:03:19.850
المدني وهو لا يعرف عن ابن ابي الزناد وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان القرشي مولاهم نزيل بغداد مدني الاصل نزيل بغداد وعبدالرحمن مشهور حديثه مشهور ايضا وكثير وهو ليس بالمتقن له اوهام بعض الاوهام ولذا حديث على اقسام

185
01:03:20.400 --> 01:03:50.000
وليس على قسم واحد. وقد تقدم ذكر حديث حديثهن على ثلاثة اقسام تقدم فيما سبق  عبدالرحمن  عن عبدالله عفوك بارك الله فيك  الكلام هذا ابو الجناد آآ عبد الله بن ذكوان. ايه ايه عبد الرحمن المقصود عبد الرحمن المقصود عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الله

186
01:03:50.250 --> 01:04:06.900
ابن ذكوان القرشي مولاهم المدني. نعم. واما ابو الزناد فهو امام. ابو الزناد عبد الله بن ذكوان ثقة فقيه سبت خرج له الجماعة ثقة فقيه ثبت الاب ثقة فقيه ثبت

187
01:04:07.100 --> 01:04:23.750
نعم عن خارجة بن زيد بن ثابت الانصاري وخارجة ثقة فقيه توفي عام تسعة وتسعين عن ابيه زيد ابن ثابت انه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجود لاهلاله واغتسل

188
01:04:24.050 --> 01:04:43.150
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب طبعا هذا الحديث لا يصح من حيث الاسناد فيه ضعف لما تقدم وجاءت احاديث بها المعنى انه عليه الصلاة والسلام واغتسل وجاء عن ابن عمر ان من السنة الاغتسال

189
01:04:43.200 --> 01:04:58.800
طب ان الاحاديث التي فيها انه اغتسل صلى الله عليه وسلم لا تصح لكن جائنا ابن عمرنا من السنة الاغتسال واصح من ذلك كله ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر اسماء بنت عبيس بالاغتسال

190
01:05:00.350 --> 01:05:20.650
مع انها كانت رضي الله عنها نفساء الطاحون من باب اولى فمن السنة الاغتسال وعليه الصلاة والسلام قد اغتسل عند دخوله لمكة هذا ثابت في الصحيح فالاغتسال عند الميقات اولى

191
01:05:21.950 --> 01:05:40.700
نعم بالاضافة الى الاحاديث التي جاءت الكثيرة يعني وان كان هي لا تصح لكن عن ابن عمر قال من السنة نعم ولذا بعيسى قال حسن غريب ولم يصححه. قال وقد استحب بعض اهل العلم الاغتسال عند الاحرام وهو قول الشافعي. نعم وهذا هو

192
01:05:41.600 --> 01:06:00.450
الذي دلت عليه الادلة كما تقدمت باب ما جاء في مواقيت الاحرام لاهل الافاق اهل الافاق هم الذين خارج مكة خارج المواقيت وهل حدثنا احمد بن منيع؟ قال حدث اسماعيل ابن ابراهيم هذا ابن علي الحافظ

193
01:06:00.600 --> 01:06:21.750
عن ايوب عن نافع عن ابن عمر كلهم قد تقدموا ان رجلا قال من اين نهل يا رسول الله قال يهل اهل المدينة منذ الحليفة والان تعلمون ان ذي الحليفة داخلة داخل المدينة والتي تسمى باب علي واهل الشام من الجحفة

194
01:06:23.750 --> 01:06:49.200
والان الظاهر وجددوها قال واهل نجد من قرن المنازل. قال واهل اليمن من يلملم وبين ابن عمر ان يا لم لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمى السعدية والان الظاهر يجددوها يريدون اظن جددوها الان

195
01:06:50.100 --> 01:07:12.750
ها بو سعيد ما احرمت منها نعم الان جددوها نعم مثل ايضا بالنسبة لاهل العراق ذات عوق لان جددت ذات عرق نعم طبعا هذه فيه المواقيت الاربعة بقي ذات عرق التي جاءت في حديث جابر عند مسلم

196
01:07:13.050 --> 01:07:32.700
وقد اختلف في حديث جابر في رفعه ووقفه والصواب انه مرفوع نعم الصواب الاقرب والله اعلم انه مرفوع فهذه المواقيت الخمسة هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة

197
01:07:33.350 --> 01:07:55.100
فكل شخص يأتي من خارج المواقيت عليه ان يحرم باحد هذه المواقيت. فان الاحرام من الميقات واجب فرض وقد اختلف اهل العلم في الاحرام قبل الميقات فذهب بعض اهل العلم

198
01:07:55.400 --> 01:08:14.650
الى ان الاحرام قبل الميقات لا يجوز. وبعضهم استحب. وبعضهم قال يعني مباح او مشروع والاقرب انه لا يجوز خلاف السنة والى هذا ذهب البخاري في الصحيح بوب على النميقات اهل المدينة منذ الحليفة ولا يحرمون قبلها

199
01:08:15.450 --> 01:08:34.100
وبعض المواقيت مثلها البخاري يستدل بانه عندما سئل ابن عمر من اين فرضها رسول الله؟ قال فرضها لاهل المدينة منذ الحليفة ولذا معروف وقصة الامام مالك مع الرجل الذي اراد ان يحرم من

200
01:08:34.350 --> 01:08:55.600
المسجد النبوي فقال لا ارى لك ذلك. وانكر عليه وقال يعني تظن انك سبقت الى شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الاهلال من قبل المواقيت وانما من الميقات

201
01:08:58.350 --> 01:09:15.950
واما اذا تجاوز الميقات فانه يكون قد ترك واجبا من الواجبات وذهب ابو محمد ابن حزم الى ان حجه يبطل. والصواب ان حجه لا ليس بباطل بدليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام

202
01:09:17.150 --> 01:09:32.300
قال الحج عرفة ولو كان يبطل ما قال الحج عرفة وقال من وقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه نعم فحج صحيح ولكنه قد

203
01:09:32.400 --> 01:09:56.250
ترك واجبا يجب عليه وطبعا جاء عن ابن عباس بان من ترك واجبا فعليه دم الحج كما تعلمون له مواقيت مكانية وزمانية. هذه المواقيت المكانية والزمانية هي شوال ذو القعدة وذو الحجة او عشر ذي الحجة

204
01:09:57.450 --> 01:10:16.000
نعم والناس في المواقيت المكانية اما ان يكونوا من قبل الميقات او من الميقات او يكون بعد الميقات فان كانوا من الميقات او قبله الاحرام من الميقات واما دون الميقات

205
01:10:16.250 --> 01:10:39.750
يعني يقع الى الحرم فمن حيث انشأ الاحرام. حتى اهل مكة من مكة وبالنسبة لاهل مكة في العمرة طبعا لابد ان الى الحل. في قول جمهور اهل العلم نعم. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم

206
01:10:40.250 --> 01:10:59.800
قال حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلا الحمداني وهو ثقة حافظ توفي عام مئتين وتسعة واربعين. خرج له الجماعة قال حدثنا وكيل ابن الجواح ابن عاش الامام في عام سبعة وتسعين ومئة عن سفيان هو ابن سعيد ابن مسعود الثوري ايضا الامام

207
01:10:59.900 --> 01:11:15.450
عن يزيد ابن ابي زياد وهو الهاشم مولاهم لا يحتج به سيء الحفظ عن محمد بن علي بن عبد الله ابن عباس ومحمد بن علي لم يسمع من جده ابن عباس

208
01:11:16.100 --> 01:11:43.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق قال ابو عيسى هذا حديث حسن طبعا هذا العقيق عند المدينة هذا طبعا لا يصح هذا لا يصح لا اسنادا ولا مثنى اما الاسناد فتقدم به يزيد ابن ابي زياد والانقطاع. واما جهة المتن فاهل المشرق كاهل العراق

209
01:11:44.750 --> 01:12:11.600
يهلون من ذات عرق وتسمى الضريبة نعم والان جددوه كما تقدم واهل نجد من اه ميقات السيل نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولم يصححه وهذا تضعيف عند ابو عيسى كما تقدم

210
01:12:13.500 --> 01:12:35.700
ولا يمكن ان يصحح هذا ابو عيسى نعم قال باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر كلهم قد تقدموا انه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا ان نلبس من الثياب في الحرم؟ اي عند الاحرام

211
01:12:35.900 --> 01:13:01.000
فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا السراويلات وهي كلها معلومة ولا البرانس والبقدس والثوب يكون يعني يغطي الرأس والجسم عند اهل المغرب لا زالوا يلبسونه ويشبه البشت

212
01:13:01.350 --> 01:13:25.550
العباءة قال ولا العمائم ولا الخفاف الا ان يكون احد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطعهما ما اسفل من الكعبين وهذا قد نسخ هذا كان في المدينة ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام في المشاعر

213
01:13:26.400 --> 01:13:44.300
في حديث ابن عباس ولم يأمر بالقطع فهذا منسوخ قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورش. طبعا الزعفران جاء النهي عنه مطلقا في حديث انس في الصحيحين ولا يتزعفر الرجل

214
01:13:46.700 --> 01:14:11.450
فعلى الانسان وان يحرم ولا يطيب ثيابه وانما يكون الطيب بدون الزعفران في بدنه ببدنه وشعره ولحيته قال ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب

215
01:14:11.800 --> 01:14:31.400
والقفازين فقط فما عدا النقاب كالغطاء فنعم اذا كان هناك رجال يجب عليها وان تغطت بدون ان يكون رجال فلا بأس الممنوعة الممنوع منه هو النقاب. والنقاب ما يشد على الوجه

216
01:14:31.500 --> 01:14:54.900
لو كان الغطاء ممنوع مطلقا كان قال عليه الصلاة والسلام ولا تغطي وجهها فهنا ذكروا شيء اخص  فدل هذا على ان ما عداه لا بأس به لو كان الغطاء هو الممنوع بعض الناس يظن غطاء الوجه ممنوع للمرأة. في حال الاحرام. لا

217
01:14:55.250 --> 01:15:12.950
الممنوع هو النقاب الذي يشد على الوجه هذا هو الممنوع لو كان الغطاء وهو اعمم النقاب كم منع منه؟ لانه افصح الناس عليه الصلاة والسلام. ومطلوب منه البيان ولو واحد من الناس يعني فعل ذلك

218
01:15:13.100 --> 01:15:36.400
لابد ان هذا خلاف البلاغة فكيف سيد البشر عليه الصلاة والسلام الذي اه ميز بالبلاغة واختصر له الكلام اختصارا نعم وقد نص على هذا بعض اهل العلم بينوا ذلك نعم

219
01:15:38.200 --> 01:16:03.250
وفي حديث اسماء طبعا موقوف عليها قالت كان اذا حازنا الرجال تقول فاطمة كنا مع اسماء نحج فاذا حاضنا بجهل فاطمة بنت المنذر ارسلت احدانا جلبابها على وجهها واما حديث عائشة المرفوع فلا يصح ولكن ثبت عن عائشة الفتوى بذلك. ثبت ان عائشة الفتوى بذلك

220
01:16:04.400 --> 01:16:20.000
نعم مع القفازين ايضا تمنع منهما المرأة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح طبعا آآ بين البخاري الاختلاف الذي وقع في النقاب هل هو موقوف على ابن عمر ولا مرفوع

221
01:16:20.150 --> 01:16:37.450
بين ذلك البخاري وانا تكلمت عليه هذا الموضع وهنا طبعا غاية الليث من فوق كما هنا قال والعمل عليه عند اهل العلم فهذه الاشياء ممنوع منها وجاء فليحرم في ازار وغداء. نعم

222
01:16:37.750 --> 01:16:53.100
قال باب ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم اذا لم يجد الازار والنعلين قال حدثنا احمد بن عبده الظب البصري وهو ثقة ثبت في عام خمسة واربعين ومائتين تكلم فيه

223
01:16:53.900 --> 01:17:21.050
ابن خواش وابن خواش يعني عندما يخالف الائمة لا يعتد بكلامه ووصفه بالنصب وبانخراش متهم بالرفض لكن هذا غالب احكام ابن خواش مستقيمة انا تتبعت غالب احكامه مستقيمة والغالب انه يستعمل صدوق ويكون بمعنى ثقة عند غيره. نادر ما يستعمل ثقة

224
01:17:21.600 --> 01:17:36.300
وعلى حدنا يزيد ابن زريع وهو البصمي وهو ثقة ثبت فوج له الجماعة احمد بن عبده مسلم والعقبة قال حدثنا ايوب قال حدثنا عمو بن دينار وهو الجمحي مولاهم ابو بكر الاسوم

225
01:17:37.150 --> 01:17:59.250
وهو امام توفي عام ستة وعشرين ومئة وقيل غير ذلك. خرج له الجماعة عن جابر ابن زيد وهو ابو الشعثاء الازدي البصري وهو ثقة فقيه جليل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

226
01:18:00.000 --> 01:18:26.750
طبعا جابر بن زيد الخوارج يتولونه وهو بريء من مذهبهم. هو بريء من مذهبهم والمسند المزعوم يبون فيه كثيرا عن جابر بن زيد وهو مسند موظوع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المحرم اذا لم يجد الازار فليلبس السراويل

227
01:18:26.950 --> 01:18:48.250
واذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذي هذا الخطبة كانت في عرفة فاذا حديث ابن عمر في القطع منسوخ نعم وهذا الحديث حديث صحيح وهو مخرج في الصحيح نعم اخرجه الشيخان

228
01:18:48.600 --> 01:19:10.250
وهل حدثنا قتيبة؟ قال حدثنا حماد بن زيد هو الازد الجهظمي الامام تقدم عن عمرو بن دينار نحوه قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا لم يجد المحرم الازار لبس السراويل واذا لم يجد النعلين لبس الخفين وهو قول احمد

229
01:19:10.550 --> 01:19:23.100
وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين هو قول سفيان الثور كافري طبعا ولا كوب انه منسوخ

230
01:19:23.550 --> 01:19:38.150
قال باب ما جاء في الذي يحرم عليه قميص او جبة. قال حدثنا كتيبة بن سعيد. قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك بن ابي سليمان العوزم البصر وهو صدوق عن عطاء بن ابي رباح وهو الامام

231
01:19:38.300 --> 01:20:00.050
يقول ابن تيمية يعلم التابعين بالمناسك عن يعلى ابن امية رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا قد احرم وعليه جبة فامره ان ينزعها نعم طبعا هذا منقطع قال حدثنا ابن ابي عمر هو العدني تقدم لنا نزيل مكة

232
01:20:00.500 --> 01:20:16.900
ثقة قال حدنا سفيان هو ابن عيينة عن عمو بن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى وهو ثقة عن ابيه يعلم بن امية هذا الذي خرجه الشيطان وهذا هو الاصح كما قال ابو عيسى

233
01:20:17.350 --> 01:20:34.150
قال نحوه بمعناه وهذا اصح وفي الباء وفي الحديث قصة الحديث اطول من هذا اختصره ابو عيسى قال وهكذا وهو قتادة والحجاج بن ارطاد وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن امية

234
01:20:34.550 --> 01:20:51.450
والصحيح ما روى عمرو بن دينار وبن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابيه. نعم هذا هو الصحيح لان هذه زيادة من حفاظ وهذولي اهل مكة عموما دينار وبن جويد وهم اثبت الناس في عطاء

235
01:20:52.150 --> 01:21:10.200
نعم قال طبعا لان هذا لابس جبة وكما تقدم ان هذا ممنوع منه المحرم قال باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. قال حدثه محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب وهو ثقة

236
01:21:10.450 --> 01:21:25.100
قال حدثنا يزيد ابن زريع تقدم عن معمر قال حدثنا معمر وهو ابو راشد البصري الامام عنزوه عن عضوة عن عائشة ما عمره ابو راشد توفي عام اربعة وخمسين ومئة نزيل اليمن بصوي

237
01:21:25.550 --> 01:21:50.700
واصح اصح ما يكون حديثه اذا كان عن الزهو وواو عنه من اهل اليمن كعبد الرزاق. هنا طبعا يزيد ابن زبير  ولكن هذا يعني مما استقام من حديث معبر قال عن الزهب عن عوة ابن الزبير القرشي الاسدي الامام. توفي عام اربعة وتسعين

238
01:21:51.550 --> 01:22:09.200
احد الفقهاء السبعة عن عائشة وهي خالته رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس خمس فواسق يقتلن في الحرم الفعوة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقوب. هذه كلها معروفة

239
01:22:09.400 --> 01:22:40.650
والعقوق ما عقل الناس فيدخل فيه المفتوشة الحيوانات المفترض يسمى كالاسد والنمر والذئب نعم وسماها فواشقنا عليه الصلاة والسلام وانها تقتل في الحرم مستثناة طبعا الذي تقدم لنا ان الذي نهي عنه فيما يتعلق بالحرم

240
01:22:41.100 --> 01:23:03.650
اربعة اشياء نهي عن قتل الصيد ويستثنى من ذلك هذه لانها فيها ضرر والامر الثاني الذي نهي عنه هو قطع الاشجار. وان لا يقتل خلاها لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. الاذخر هذا مستثنى

241
01:23:03.650 --> 01:23:35.450
الامر الثاني والامر الثالث النهي عن لقطة الحرم لقطة الحج التي تكون في الحرم الا لمنشدي فهي يعني يطوب عليها وينشد عن صاحبها مدى عمره بخلاف لقطة غير الحرم والامر الرابع هو النهي عن القتال فيها

242
01:23:37.050 --> 01:23:56.150
كما تقدم لنا في الدوس الماظي فهذه الاربعة منهي عنها  قال وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس حديث عائشة حديث حسن صحيح نعم

243
01:23:57.350 --> 01:24:20.700
وقد حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت مكسب حافظ خرج له الجماعة قال اخبرنا يزيد ابن ابي زياد وهو الهاشمي لا يحتج به تقدم عن ابن ابي نعم وهو ثقة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم

244
01:24:21.350 --> 01:24:47.250
نبي نعم عبد الرحمن قال يقتل يقتل المحرم السبع العادي السبع العادي والكلب العقوب والفأر والعقرب والحدعة والغراب طبعا وجاء في الصحيح الحية نعم  ولخبثها. قال هذا حديث حسن ولم يصححه ابو عيسى

245
01:24:47.600 --> 01:25:03.300
قال والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا المحرم يقتل السبع العادي والكلب وهو قول سفيان الثوب والشافعي قال قال الشافعي كل كل سبع عدا على الناس او على دوابهم

246
01:25:03.350 --> 01:25:24.150
فللمحرم قتله. لان هذه تعدو على الناس وعلى حيواناتهم فضرورها لابد ان يدفع اذا كان الصائل وهو انسان اذا صال يدفع فكيف بالحيوان فهذه نعم مستثناة هذا وبالله تعالى التوفيق

247
01:25:24.250 --> 01:25:46.900
ولعلي اقف عند هنا  لا باش اللهم امين. لا عليك السب وين ابوه؟ هلا يسبون الاخوان. ذكره. ايه. التعليق على الحديث. ايه اذا جاء مثلا في تقريب يومين ثم يرمى له في

248
01:25:47.500 --> 01:26:27.600
والله ما يغمز له يكون في الاسناد؟ في الاسناد نعم نعود ان يكون في الاسناد نعم بعد حديث واحد ايه ايه حياك الله قال نعم    اختلف  نعم   والله جزاك الله خير

249
01:26:27.950 --> 01:26:51.250
وابو عيسى يعني طبعا هو يتفنن في احكامه رحمه الله. فلذا ينبغي دراسة يعني مقصودة ومعرفة ايه مصطلحاته هذا مهم جدا    كيف ابا عبد الرحمن؟ لا ما يغني الله يهدينا واياه

250
01:26:51.450 --> 01:27:23.600
هادوك هادو غادي انتهينا خلص حنسكر الصحيح وعفوا الجامع وخلاص بسم الله هذا شي يعني    يزيد ابن ابي زياد يزيد ابن ابي زياد  نبيل جناد عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان

251
01:27:24.050 --> 01:27:48.150
لا لا مو بطايق حديث على اقسام بارك الله فيك يعني هو في بغداد تغير بعض الشيء حديثه حديث القديم اقوى ثم رواه عن ابيه ايضا اقوى  نعم  من وضع الخير

252
01:27:49.350 --> 01:28:04.250
بس جزاك الله خير هذا طرف السيل هذا هو السيل. هذا طرف السيل الثاني. ولا يا رادس وين ابو عبد الله السبيتي؟ هذا طرف شيل. محاذي. لا مو محاذي. هذا ميقات

253
01:28:04.350 --> 01:28:18.400
هو نفس الشيء هذا طرفه نعم هذا الطرف الاخر يعني بعض الناس يظن ان محاذي لا مو محاذي هذا هو نفس نفس السيل هذا بس طرفه الاخر هذا هو نفس السير ليس محاذيا

254
01:28:18.600 --> 01:28:42.150
فالذي يحرم من منه قد احرم من السيف احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هنا بعض الاسئلة من الشبكة هذا يقول ماذا نجيب من يسأل هل كل ما في البخاري ومسلم صحيح؟ واذا كانت هنالك بعض الاحاديث المتكلم فيها فكم عددها؟ وهل هناك

255
01:28:42.150 --> 01:28:59.050
كتاب يحصرها نعم طبعا كل ما في الصحيح صحيح كل ما في البخاري ومسلم فهو صحيح. بين هذا العلماء وليرجع الى كلام ابن حجر وغيره نعم. احسن الله اليكم وهذا يقول لمن يصح تقديم

256
01:28:59.200 --> 01:29:22.600
سعي الحج قبل عرفة   والله بالنسبة لتقديم السعي على الطواف هذا فيه خلاف خل ابو ابو يوسف يصب ما يخالف يكمل. هم هذا فيه خلاف بين اهل العلم والجمهور على انه لا يقدم

257
01:29:23.350 --> 01:29:35.900
السعي على الطواف ان السعي لا يكون الا بعد الطواف. في حديث عند ابي داوود من طريق جرير عن زياد ابن علاقة قال سعيت قبل ان اطوف لكن هذه شادة

258
01:29:36.250 --> 01:29:54.700
هذه شادة احسن الله اليك وهذا يسأل عن صحة حديث الصلاة في الفلات تعدل خمسين صلاة. بارك الله فيك هذا رواه ابو داوود وصححه بعض اهل العلم لكن حديث ابي سعيد في البخاري ما فيه خمسين صلاة

259
01:29:54.950 --> 01:30:11.400
وانما فيه صلاة الجماعة فقط فهو وين كان رجال وثيقات لكن ما في البخاري اصح البخاري اصح احسن الله اليكم وهذا يسأل عن صحة حديث الشاب الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا

260
01:30:11.450 --> 01:30:32.450
صحته. نعم. رواه احمد واسناده جيد رواه احمد فالامام احمد في مسنده واسناده جيد والشسمه حديث خمسين صلاة اللي في الفلات يعني لقوا بانها شاذة والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم

261
01:30:32.850 --> 01:30:51.750
وهذا يسأل ما الصحيح في اسم الكتاب؟ سنن الترمذي ام جامع الترمذي؟ لقب جامع وطبعا لانه قد جمع يعني اولا جمع من حيث الابواب يعني لم يقتصر على الاحكام فقط مثل ابي داود سنن

262
01:30:53.000 --> 01:31:15.300
جمع التفسير والزهد فلم يقتصر على الاحكام والفضائل كما انه ايضا يعني جامع للفقه والحديث وايضا كتاب شيخه اسمه الجامع نعم وانا تكلمت على هذا في موضع اخر. الراجح ان تسميته بالجامع

263
01:31:17.350 --> 01:31:33.700
نعم احسن الله اليك. وهذا يسأل يقول هل يصح حديث في النهي عن النوم على البطن اي نعم حديث تخفى بن قيس لا بأس باسناده النهي عن ذلك وانه لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم

264
01:31:34.100 --> 01:31:54.700
وهذا يسأل يقول ما هو منهج ابن كثير في مروياته في البداية والنهاية فهل ما يورده فيه يعني تصحيحه اياه كقصة العباسة وسبب نكبة البرامكة وغيرها لا لا ليس كل ما يذكر ابن كثير فهو صحيح. لم يلتزم هو الصح لكن لا شك من

265
01:31:55.000 --> 01:32:13.050
يعني من احسن التوابيخ من احسن التوابير وهو كثير ما يبين يعني خاصة الاحاديث كثير ما يبين صحتها من ضعفها وعلى الاشياء المستنكرة يبينها لكن لا يعني هذا كل ما يذكره فهو صحيح خاصة من الاخبار التي

266
01:32:13.350 --> 01:32:33.900
يعني آآ تتعلق بالملوك والحكام الذين جاؤوا يعني بعد ذلك فليس كل ما يذكره صحيح. نعم. احسن الله اليكم يقول اذا كان العرف في بس بس احد البلاد الاسلامية ان تكشف المرأة وجهها

267
01:32:34.650 --> 01:32:51.250
فهل ينكر عليها ام لا؟ لا شك ينكر عليها المسألة لا تتعلق بالعنف المسألة هنا تتعلق بالشرع والشرع قد جاء بالامر بتغطية المرأة لوجهها. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب

268
01:32:52.950 --> 01:33:11.050
فهذا لنساء رسول الله عليه الصلاة والسلام ونساء المؤمنين  واذا كان المرأة منهية ان تضرب برجلها لان لا تعلم الزينة المخفية. فما بالك بالزينة الظاهرة زينة الوجه؟ لا شك هي منهية عن الكشف

269
01:33:11.300 --> 01:33:32.400
لا يجوز ان تفشل المرأة وجه الحجاب ما يكون حجابا. لا لغة ولا عرفا الا بان تحتجب في وجهها من كلمك مباشرة هل تقول احتجب عني اذا كنت ترى ما تقول احتجب. نعم. وانما احتجب اذا تخطى

270
01:33:32.550 --> 01:33:49.850
او احتجب بحائط وجدار انا قلت تقول نعم احتجب. واما اذا كان يعني تراه فالمرأة كاشف والوجه ما احتجبت اذا غطت وجهه نعم تقول محتجبة. نعم احسن الله اليكم وهذا يسأل عن صحة حديث

271
01:33:49.950 --> 01:34:11.700
تكون فيكم النبوة ما شاء الله ان تكون وماذا يستفاد منه عليكم السلام هذا فيه فيه ضعف هذا فيه ضعف نعم احسن الله اليكم نختم بهذا السؤال هوايات السود لا يصح حديث روايات السود لا يصح

272
01:34:12.250 --> 01:34:32.400
هذه توعيات السود لا يصح نختم بهذا السؤال يطلب منكم نصيحة في الفتور عن طلب العلم والله الانسان يعني اولا ينبغي له ان يجالس اهل العلم ويحضر جزاك الله خير في مجالس اهل العلم لان مجالسة اهل العلم مما

273
01:34:33.650 --> 01:34:55.300
يعني يجدد النية ويقوي الهمة ويزيد في العزيمة لا يجاز اهل العلم ويسأل الله عز وجل ان يعينه ويحبب اليه العلم وكان اهل الحديث يعني يخشون الناس في طلبهم للحديث ان لا يثابوا لانها شهوة

274
01:34:56.050 --> 01:35:22.650
غلبة الشهوة على على الطلب فيخشون انهم لا يثابون لانه صار شهوة ما صار يعني اللي يحرقهم فقط يعني معرفة السنة والتفقه فيها حتى قال سفيان بن عيينة يصاحب بالله قال ما ارى فيك عيب الا انك تطلب الحديث. مم. قال وانت ماذا تفعل يا ابا محمد غير طلب الحديث

275
01:35:23.350 --> 01:35:46.550
فهو يقصد يعني يعني يكون شهوة ما يكون يعني مجالسة اهل العلم وسؤال الله عز وجل ذلك والعلم لا شك من اعظم اللذات الفكرية نعم وهذا من نعمة الله يعني اذا حبب الله عز وجل العبد

276
01:35:47.150 --> 01:35:54.550
العلم والفقه هذا اراد به خيرا كما في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم