الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يا طالب العلم ان هناك قاعدة دعوية لابد من الاهتمام بها والنظر لها بعين الاعتبار وهي ان الداعية لا ينبغي ان ينقطع عطاؤه باي ظرف من ظروف هذه الدهر. هذا الدهر ففي اي حالة يكون عليها الداعية ينبغي له ان يقدم وان يخدم الدين بما هو مقدور عليه وداخل تحت طاقته لا ينبغي يا ايها الداعية ان يقطعك ان تقطعك ظروف الحياة عن نفع الناس فان الناس الان لا سيما في هذا الزمن محتاجون الحاجة العظمى لكلمة لكلمة حق يسمعها الناس منك فلا تبخل على الناس بكلمة تقولها ولا يشغلنك عن الناس لا وظيفة ولا اهل ولا زوجة ولا اولاد ولا اشغال ولا سفر فالناس يحتاجون الينا معاشر الدعاة يحتاجون الينا حاجة عظيمة بل نخالط الناس في افراحهم وفي اتراحهم ولنذهب اليهم ولنصل الى منتدياتهم ولنجلس معهم ولنعلمهم ولنتذاكر واياهم ونأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر لا ينبغي ان يشغلنا اي شاغل من ظروف هذه الدنيا فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن وهو في السجن وهو بعيد عن بلده مأخوذ من حضن ابويه ومسون ظلما وفي ديار الاغراب البعداء الاعداء ومع ذلك يدعو الى التوحيد وهو في داخل السجن هكذا ينبغي ان يكون الداعي لا يشغلنه عن مقصود دعوته شيء من الامور ولا ظرف من الظروف صغيرا كان او كبيرا. ما استطاع الى ذلك سبيلا فيستمر عطاء الداعية وهذا يعقوبه في سكرات الموت وهو في سكرات الموت يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك اه الاية بتمامها فعلى الداعية في ان يكون دائما في ليله ونهاره داعية الى الله عز وجل باقواله واعماله لا ينقطع عطاء الداعية الا بالموت. بل ان الداعية الحصيف العاقل ينبغي له ان يبقي في الناس له ذكرا حتى يدعوهم وهو في قبره واني لاغبط الشيخ محمد بن عثيمين غبطة عظيمة لا احسده ولكن اغبطه والله غبطة عظيمة على مدار خمسة عشر اربعة عشر او خمسة عشر عاما الان بعد وفاته رحمه الله تعالى ولا يزال يدرس الناس ولا يزال يعلم الناس ولا يزال فقه الناس ما بين قنوات ما بين قناة فضائية وما بين كتب لا تزال القلوب تفرح بها بين الفينة والاخرى في المكتبات وما بين اناس ينقلون منه ويرجحون اختياراته ويذكرون اسمه بالخير يتبعون اسمه بالمغفرة والرحمة والرضوان هكذا والله ينبغي ان نكون معاشر الدعاة. وهذا لن نصل اليه الا اذا تركنا المهاترات وتركنا الكلام الجانبي الذي يشغلنا وليس لنا بل هو يفسد اكثر مما يصلح ويهدم اكثر مما يبني وان كثيرا من الاعداء هم هم الاول والاخير ان يشغلوا الدعاة عن هذا المقصود فلا تفتحن لهم بابا من ابوابك ولا ثغرة من ثغراتك فتلتفت اليهم وتجادلهم وتكثر الكلام والقول والقيل معهم والمهاترات الكلامية معهم فيشغلونك عن مقصودك وهو التعلم لتنفع نفسك وتنفع امتك برفع الجهل عنها اثرت ان يكون بداية كل درس خمس دقائق او الى اربع دقائق شيء من التوجيهات الدعوية حتى نستفيد جميعا فقها ودعوة نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهو خمس عشرة اي الاذان قوله خمس عشرة جملة اذا هو يتكلم عن اذان ابي محذورة ام اذان بلال على اذان بلال. وقد بينا سابقا ان الاذان مشروع على صفتين وبينا القاعدة التي يخرج عليها ذلك. ولله الحمد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يرتلها نعم. يرتلها الترتيل هو تجويد الصوت في الاخراج وحسن الاداء وهو التغني وهو التغني فترتيل الاذان اداؤه بصوت هادئ وبتلحين لا يخرجه عن طبيعة عن طبيعته الشرعية الى طبيعة الحان الغناء وترتيله ادعى لاستماع القلوب له وهو من نداوة الصوت وحسن الاداء المأمور به شرعا لكن لا ينبغي ان يتكلف الانسان في ترتيله تكلفا يخرجه الى الحان الغناء وايقاعات اهل الموسيقى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله على علو على علو لانه ادعى لاستماع الصوت فان الانسان كلما كان صوته يسمعه الناس من علو كلما كان ابعد مداه وهذه الاجهزة الحديثة التي يؤذن فيها المؤذنون في مساجد المسلمين تكفي عن ذلك فلا يحتاج المؤذن الان فلا يحتاج المؤذن الان ان يرتفع على منارة لان هذه الاجهزة تقضي بان الناس يستمعون الاذان من هذه المكبرات التي تصل الى اطراف البلد من ها هنا وها هنا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله متطهرا. اي من الحدث الاكبر والاصغر وهو سنة وليس بواجب فيستحب ان لا يؤذن الانسان الا على طهارة كاملة من الحدثين وبرهان هذا ان الاذان ذكر لله عز وجل ويستحب للانسان الا يذكر الله الا على طهارة كاملة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع عن رد السلام لمن سلم عليه وهو يبول قال اني كرهت ان اذكر الله الا وانا على طهارة ولكن الطهارة في بالنسبة للمؤذن ليست بشرط فلو صلى فلو اذن احد من الناس وهو جنب لصح اذانه الا انه مكروه على المذهب ولكن لا يجوز له ان يصلي الا بطهارة كما هو معلوم واما ما رواه الترمذي في جامعه من حديث ابي هريرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤذن الا متوضأ فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة لكننا نستدل على مشروعية الطهارة للاذان تشريع ندب واستحباب لا تحطم ووجوب بالادلة العامة الدالة على استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل ولانه من تعظيم القلوب لهذه الشعيرة. وقد قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وحتى لا يضطر بعد الاذان ان يخرج من المسجد لانه لو كان محدثا لا ادى ذلك الى خروجه فحتى لا يخرج من المسجد بعد الاذان يكون على اهبة الاستعداد بالطهارة الكاملة لاذانه فالمراتب اذا ثلاث ايها الاخوان اكملها ان يكون متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر ثم بعد ذلك تأتي المرتبة الثانية وهي ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر ولكن عليه شيء من الحدث الاصغر وادنى هذه المراتب ان يكون عليه الحدثان الاصغر والاكبر واذانه في كل هذه الحالات صحيح جائز لكنه يكره في الحالة الثالثة لانه يفضي الى دخول الجنب للمسجد كما نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. فاذا اول سنة ينبغي للمؤذن ان يحرص عليها ان يكون اذانه من علو والثانية ان يكون متطهرا ثم قال قال رحمه الله مستقبل القبلة اي يسن ان يكون مستقبل الاذان حال المستقبل القبلة حال اذانه وهذه لا اعلم لها دليلا بعينه الا ما في حديث عبد الله ابن زيد رضي الله عنه في قصة الرؤيا قال قال فقام على ربوة فاستقبل القبلة فقال الله اكبر الله اكبر ولان المؤذنين في عهده كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة ولكن لو اذن المؤذن الى اي جهة كان فانه لا حرج عليه واذانه صحيح. لان اشتراط القبلة ليس شرط صحة وانما هو شرط كمالي. فهو صفة مستحبة في الاذان ان المؤذن فهو مأجور وان لم يحققها فليس على فواتها بمأزور نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله جاعلا اصبعيه في اذنيه المقصود بالاصبعين يعني السباحتين او السبابتين والمقصود في اذنيه اي في صماخي اذنيه وهذا دليله الاثر والنظر اما من الاثر ففي حديث ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع فاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. حديث صحيح واصل الحديث في الصحيحين دون وضع الاصابع واما من النظر فلانه جرت العادة ان الانسان اذا اغلق اذنيه ارتفع صوته انه اذا اغلق اذنيه ارتفع صوته ومن المطلوب في المؤذن ان يكون صيتا اي رفيع الصوت. فكل وسيلة تفضي الى ارتفاع صوته فهي مطلوبة شرعا ومنها اغلاق اذنيه ولان هناك حكمة اخرى وهي لانه قد يراه البعيد الذي لا يسمع صوته فيعرف انه الان قد دخل الوقت لانه على صفة التأبين والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله غير مستدير غير مستدير اي لا يستدير على المنارة بمعنى انه لا يجعل كل جملة من جمل الاذان في جهة من جهات البلد فيكبر الى جهة القبلة ثم يلتفت باستدارة وجهه وصدره الى ان يساره ثم يجعل بعض الفاظ الاذان عن يساره ثم يستدير بصدره ووجهه الى الخلف ويؤذن بعض الاذان ثم الى جهة اليمين فيؤذن بعض الاذان هذا بدعة باتفاق العلماء فيما نعلم لانها صفة محدثة فقد كان المؤذن وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما يستقبل القبلة ويلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا فقط وقدماه ثابتة على الارض وصدره الى جهة القبلة وانما يلتفت وجهه من ها هنا وها هنا. كما سيأتي بعد قليل دليله ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. الحيعلة اي قول الحي على الصلاة حي على الفلاح وبرهان هذا الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيح من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن واتتبع ها هنا وها هنا. يمينا وشمالا. وفي رواية ابي داوود يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح وفي رواية ولم يستدر وهذا الالتفات المقصود به الالتفات الكامل عن يمينه والالتفات الكامل عن شماله فان قلت وهل يلتفت في الحيعلة للصلاة عن يمينه للثنتين جميعا وللحيعلة للفلاح عن يساره جميعا ام يجعل احدى الحيعلتين في الصلاة عن اليمين والاخرى عن الشمال نقول في ذلك خلاف بين اهل العلم ولا اعلم سنة مرفوعة تثبت شيئا من ذلك فالقول الصحيح عندي ان الامر في ذلك واسع فان قال حي على الصلاة عن يمينه ثم التفت عن شماله وقال حي على الصلاة ثم التفت عن عن يمينه وقال حي على الفلاح ثم التفت عن شماله وقال حي على الفلاح فقد احسن. حتى يعطي كل جهة من الجهات حظها من النداء بالصلاة والفلاح وان جعل الحيعلتين للصلاة عن يمينه كلها والحيعلتين للفلاح عن يساره كلها فلا حرج. فالامر في ذلك واسع ولله الحمد والمنة فان قلت وهل يلتفتوا في هذا الزمان اذا اذن في الميكروفون الان فاقول اعلم ان ما ثبت من السنة فانه لا يسقط فعلى الانسان ان يستجمع بين المصلحتين ان يلتفت بالحيعلتين حتى وان كان امام هذه اللواقط. ولكن اذا التفت يمينا فليحرص على ان على الا تخرج فمه الى الجهاز لانه حينئذ سيضعف صوته فيلتفت ويحرص على مساماته على مسامتة فمه لجهاز الميكروفون حتى لا يذهب صوته فلا يسمع الناس اذا واما من النظر فلان حي على الفلاح حي على الصلاة هي دعاء لاهل البلد للمجيء الى المسجد واطراف البلد امامه وعن يمينه وشماله. فناسب ان يلتفت في ندائهم يمينا وشمالا فان قلت حتى حتى تتم دعوتهم بذلك وتقوم عليهم الحجة ويتحقق اسماعهم فان قلت وهذا هذا يفضي الى ان يلتفت في كل الفاظ الاذان لانهم مدعوون بالفاظه جميعا فنقول ان الفاظ الاذان ثناء ودعاء فاما الثناء فيستقبل بها القبلة لانها ثناء على الله عز وجل واينما تولوا فثم وجه الله واما قوله حي على الصلاة حي على الفلاح فهو دعاء للمخلوقين وهم منتشرون عن يمينه وشماله فناسب ان يلتفت منها هنا وها هنا حتى تأخذ كل جهة حظها من الدعاء بالامرين جميعا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قائلا بعده ما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. قوله بعدهما اي بعد الحيعلتين قوله في اذان الصبح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل المقصود به اذان الصبح الاول ام اذان الصبح الثاني والمشهور انه اذان الصبح الثاني واما وروده بلفظ الاول في بعض روايات ابي محذورة فانما يقصدون به الاذان والاقامة لانهم يجعلون الاقامة اذانا قال فاذا كان في الاذان الاول من الصبح فقل حي على الصلاة عفوا الصلاة خير من النوم مرتين فالمقصود به الاول اي باعتبار الاقامة لان الاذان المعرف بدخول الوقت هو الاول والاقامة هي الاذان الثاني فهي اذان باعتبار المعنى اللغوي. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذى نين صلاة. فسمى الاقامة اذانا. فاذا يعنون بالاول اي الاذان ويعنون بالثاني الاقامة اي الاقامة ولا يقصدون به الاذان الاول الذي يكون قبل دخول الوقت بوقت يسير فالقول الارجح على ظاهر المذهب على ظاهر المذهب انه الاذان الذي يكون مع طلوع الفجر والذي يدعى به الانسان لحضور المسجد قوله الصلاة خير من النوم برهانها ما في مسند الامام احمد من حديث عبدالله بن زيد وصححه ابن خزيمة وفيه فقل الصلاة خير من النوم مرتين وفي صحيح ابن خزيمة من حديث انس قال من السنة اذا قال المؤذن في الصبح حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم وقد تقرر في قواعد الاصول ان الراوي ان الصحابي اذا قال من السنة كذا ان له حكم الرفع وقد اجمع عليها المسلمون ولله الحمد والمنة. وانما اختلفوا هل تقال في الاذان الاول ام في الاذان الثاني وقد بينت لكم انها قالوا في الاذان الثاني وهو الاول باعتبار الاقامة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي احدى عشرة وهي اي الاقامة احدى عشرة يتكلم عن اقامة من يتكلم عن عن اقامة بلال. واما اقامة ابي محذورة فقد قلنا انها سبع عشرة جملة. كما ان اذان ابي كما ان ان اذان بلال خمس عشرة جملة واذان ابي محذورة تسع عشرة جملة وكلا الاذان الاذانين صحيح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يحضرها اي يسرع فيها فلا يرتلها اي لا يقطعها جملة جملة اي لا يقطعها جملة جملة فان قلت وهل السنة في الاذان ان نقول التكبيرات جملة جملة ام نجمع التكبيرتين في نفس واحد اقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب عندي ان السنة ظاهرها جمع التكبيرتين في نفس واحد لما في صحيح الامام مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة قال فاذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله واكبر واختار ذلك الامام النووي وجمع من اهل العلم رحمهم الله. وان فصل التكبيرات فلا حرج عليه لان القضية قضية سنة يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها واما الاقامة فالمشروع فيها الحذر فان قلت ولم؟ نقول لانها ليست اعلاما للبعيدين من اهل البلد. وانما هي اعلام لمن حضر في المسجد فهم قريبون فلا لا نحتاج الى تمطيطها ولا الى ترثيلها واطالتها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويقيم من اذن ان يتولى الاقامة من يتولى الاذان فالمؤذن هو الاحق بالاقامة اما اذا كان هو مؤذن المسجد فلا جرم انه الاحق بهما من جهة الوزارة ومن جهة الدولة لان الدولة هي اللي وظفته فلا يجوز لاحد ان يفتات عليه فيسابقه لا في اذان ولا في اقامة وكذلك لو لم يكن موظفا وتولى الاذان هو ولم يحصل في اذانه افتئات على احد احق منه فانه الاحق بالاقامة فان قلت وما برهان هذا فاقول برهانه ان وان المؤذنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتولون الاذان والاقامة. وهذا معروف عنهم بالتواتر المعلوم من الدين بالظرورة واما حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه عند الترمذي في جامعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اذن فهو يقيم فهو حديث ضعيف ولذلك لم اذكره في سياق الاستدلال وانما بفعلي مؤذني النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. انت نائم انت نائم انتبه بمؤذن بفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم ولو اقام غيره فلا حرج ولا بأس والاقامة صحيحة ولا ولا نحتاج الى اعادتها لكن لا ينبغي ان يفتأت احد على احد في مثل هذه الوظائف نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في مكانه ان سهل. يعني من السنة للمؤذن اذا جاء وقت الاقامة ان يقيم في مكان اذانه ان سهل عليه ذلك فاذا كان اذانه في المنارة فلينتظر لا ينزل من المنارة حتى يحل وقت الاقامة فيقيم فيها واذا اذن في موضع من المسجد فمن السنة له اذا اراد ان يقيم ان يرجع الى هذا الموضع يؤذن فيه فيقيم فيه ولكن المصنف قال ان سهل يعني اذا لم يكن ثمة مشقة عليه واما اذا حصل مشقة بان يكون قد نزل من المنارة او خرج من غرفة متأخرة اذن فيها في الجامع الى مقدمه يشق عليه ويعصر ان يرجع للاقامة فيها فان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا. ورفع الحرج اصل من اصول هذه الشريعة ولله الحمد والمنة لما في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يصح الا مرتبا. يعني لا يصح الاذان والاقامة الا مرتبة والترتيب ان يبدأ بالتكبير الاربع اولا ثم بالتشهد ثم بالحيعلة ثم التكبير ثم التوحيد فان قلت وما الحكم لو نكس فاقول لا يعتبر قد اذن الاذان الشرعي المأمور به من الله عز وجل وقوله لا يصح الا مرتبا او مرتبا يفيد انه لا يصح الا بهذه الالفاظ فلو انه استبدل التكبير بقوله الله الاكبر لما صح اذانه ولو قال الله الاجل الاعظم الاقدس المهيمن الكبير المتعال كل ذلك لا يعتبر انه قد اذن الاذان الشرعي الذي تبرأ به ذمة اخوانه ويسقط به فرض الكفاية عنهم لان الاذان ذكر شرع على الفاظ معينة. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في صفة العبادة التوقيف. فلا يجوز الزيادة في اذان ولا النقص منه ولا اخراج شيء من الفاظه عن وجهها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله متواليا التوالي هو ان يتبع بعض الفاظه ببعض بحيث لا يفصل بعضه عن بعض فانفصل بعض الفاظ الاذان عن بعض بزمن طويل بزمن طويل لم يجزئ ان يبني على اذانه الاول بل يعتبر ما مضى من اذانه باطلا لطول الفصل وعليه ان يستأنف الاذان من جديد فان حصل له عذر مثل ان اصابه عطاس او سعال فانه يبني على ما سبق وبناء على ذلك فاعطيكم قسمة اصولية حتى تحفظوا هذه المسألة وهي ان الفصل لا يخلو من حالتين اما ان يكون فصلا يسيرا عرفا او فصلا طويلا عرفا فاما الفصل اليسير عرفا فانه لا يضر موالاة الاذان ولا يقطعها واما الفصل الطويل فلا يخلو من حالتين اما ان يكون فصل اضطرار واما ان يكون فصل اختيار فان كان فصل اضطرار فيبني على ما مضى ولا يضره كالذي توالى عليه العطاس او اصابه دوار واستمر معه دقيقة لم يستطع ان يكمل الفاظ الاذان او رأى امامه اعمى وسلكا كهربائيا عاريا فاراد ان يحذره فلم ينتبه الاعمى فدله على الطريق الصحيح ثم رجع الى اذانه فاذا كان الفصل طويلا وهو فصل اضطرار ففصل الاضطرار وجوده كعدمه فيبني على ما مضى من اذانه واما الفصل الطويل اذا كان فصل اختيار فان هذا الفصل الطويل الاختياري يعتبر مبطلا لما مضى من اذانه وعليه ان يبني عفوا وعليه ان يستأنف الاذان من اوله فلا يبني وبرهان هذا ان المؤذنين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انما كانوا يؤذنون بالتوالي فالاذان عبادة مشروعة متوالية فلو انك فصلت بين ابعاضه فقد ادخلت في هذه العبادة صفة جديدة غريبة والاصل في صفة العبادة التوحيد. التوقيف لا يجوز تغييرها عن وجهها الشرعي. والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله من عدل. من عدل هذه صفة لموصوف محذوف كانه قال من رجل عدل من رجل عدل والمقصود بالعدل اي الاستقامة والمروءة فعدالة الانسان تتضمن امرين استقامته ومروءته وكيف تعرف استقامة الانسان على دينه الجواب الاستقامة على الدين قسمان استقامة واجبة واستقامة مستحبة اما الاستقامة الواجبة فهي فعل المأمورات فلا يترك منها مأمورا وترك المنهيات فلا يفعل منها محظورا فهو بناء على ذلك فلو ان الانسان ترك مأمورا فلا يسمى عدلا بل يسمى فاسقا والفسق ضد العدل واذا فعل محظورا فانه لا يوصف بانه عدل فينخرم من عدالته بقدر انخرام فعل المأمورات فعله للمأمورات او تركه المحظورات واما الاستقامة المندوبة فلا شأن لها بقضية صحة الاذان من عدمه وهي فعل المندوبات وترك المكروهات وهذه استقامة العارفين بالله عز وجل فاذا كان المؤذن في الظاهر قائما بالمأمورات تاركا للمحظورات لا نرى عليه شيئا من اثار المعاصي والمخالفات ولا نراه يقع في شيء من الذنوب ويتقحم في شيء من المعاصي فهو عدل فاذانه حينئذ يعتبر اذانا صحيحا مستقيما وبناء على اشتراط العدالة فنعرف حينئذ عدم صحة اذان الكافر فلو ان الكافر تولى الاذان فان اذانه باطل قالوا لماذا؟ قالوا لان من شروط صحة الاذان ان يكون عدلا وهذا كافر. والكافر ليس بعدل باتفاق العلماء ولان الاذان خبر عن امر ديني وهو خبر عن دخول وقت الصلاة ومثل هذه الاخبار الدينية لا تقبل من الكفرة وخذوها مني قاعدة كل خبر يتعلق به امر ديني فلا يقبل من كافر كل خبر يتعلق به امر ديني فلا يقبل من كافر حتى لو اخبرك الكافر بجهة القبلة فان اخباره يتعلق به امر ديني فلا يقبل منه. ولو اخبرنا كافر بانه رأى هلال رمضان او هلال شوال فلا نعمل برؤيته لا دخولا ولا خروجا. لماذا؟ لانه كافر. والكافر اذا اخبرنا بشيء من الاخبار الدينية فان او يعتبر لاغيا باطلا وقوله عدل يخرج الفاسق والفاسق هو الذي اخل ببعض المأمورات او تقحم بعضا المنهيات والفسق قد يكون فسقا اعتقاديا كالبدعة الاعتقادية وغيرها وقد يكون فسقا عمليا كاسبال الثياب او شرب الدخان او اللعن والسب والشتم يعني او الغيبة والنميمة او نراه يزني او يقع في شيء من معاكسات النساء او يسرق او نحو ذلك مما يوجب فسقه فما حكم اذان الفاسق اختلف العلماء رحمهم الله تعالى والقول الصحيح عندي ان من كان فاسقا فلا يجوز لولي الامر ان ينصبه موظفا في هذه الوظيفة لا يجوز بالنسبة لتوظيفه مؤذنا راتبا هذا محرم. لكن لو انه اذن فاذانه يعتبر صحيحا فاذانه يعتبر صحيحا اذا العدالة تعتبر شرط صحة احيانا وتعتبر شرط كمال احيانا فتعتبر شرط صحة بالنسبة للكافر لان الكافر مسلوب العدالة مطلقا وتعتبر شرط كمال بالنسبة للفاسق. فلا ينبغي ان يتولى الاذان للناس ولا ان يوظف ولي الامر في هذه الوظيفة الدينية الشرعية عظيمة الا اهل العدل لكن لو ان فاسقا اذن في وقت من الاوقات فان اذانه في هذه الحالة يعتبر صحيحا لكن لا ينبغي تنصيبه ولا تقديمه ولا اختياره او تفضيله على غيره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو ملحنا قوله ولو ملحنا الملحن اي المطرب يعني ان يؤذن على سبيل التطريب به كما يجر الفاظه باغنية فانه حينئذ يجزئ لكن ان بالغ في هذا التطريب والتلحين حتى اخرجه الى دائرة ايقاعات الموسيقى وقوانين اهل الطرب فانه حينئذ يحرم عليه او يكره له كراهة شديدة بل ان من اهل العلم من قال لا يصح اذانه في هذه الحالة فنحن وان اجزنا الترتيل والتلحين في الاذان الا انه ينبغي ان يكون تطريبا وتلحينا معتدلا بعيدا عن انغام اهل الفسق خناء الغنى وهنا تنبيه وهو ان هناك دعوات تدعو الى توحيد الاذان في المساجد بالمسجلات فهل هذه الدعوة تقبل او لا تقبل؟ الجواب الاذان عبر وسيلة الكترونية كالمسجل او غيره اذان باطل لا تبرأ به ذمة المكلفين ولا يسقط به فرض الكفاية عنه ولا ينبغي قبول هذه الدعوة الفاجرة لان الاذان من اعظم شعائر الاسلام وقد امر الشارع ان يتولاه الاكفاء المكلفون من الرجال ولان الاذان عبادة والعبادة لابد فيها من النية. والمسجل لا يتصور منه نية يصدرها حتى يصح اذانه فلا ينبغي اعتماد هذه الدعوة بحجة ان المؤذنين يتفاوتون في الاذان بل لا بد من تنبيه المؤذنين على توحيد وقت الاذان ولا ينبغي ان نعالج خطأهم بخطأ اخر ومن عرف عنه عدم الاهتمام بالاذان في اول الوقت فيعزل يعزله ولي الامر عن منصبه ويوظف من هو امين على هذه الوظيفة واما ان نستعيظ عن ذلك الخطأ بخطأ اعظم منه وببدعة محدثة من كرة في دين الله وهو توحيد الاذان جهاز المسجل فان هذا من البدع المنكرة التي ما انزل الله بها من سلطان وهذا يقع في المطارات احيانا فانهم يخبرون من في المطار بالاذان المسجل وهذا لا تبرأ به ذمة هؤلاء بل لابد ان يتولى الاذان واحد مكلف تصدر منه نية قلبية في اعلان شعيرة من شعائر الله عز وجل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله او ملحونا. الملحون هو الذي يقع فيه اللحن. والمقصود باللحن اي الخطأ اي مخالفة القواعد العربية ولكن اللحن في الاذان ينقسم الى قسمين لحن لا يصح معه الاذان اي خطأ اذا وقع من المؤذن فيعتبر اذانه باطلا وهو اللحن الذي يخرج المعنى اللفظ عن معناه يحيل المعنى احالة مطلقة وقسم يصح به الاذان لكن يكره وهو اللحن الذي لا يحيل المعنى فلو قال المؤذن مثلا الله اكبر فمدها فمد الباء حتى صارت همزته حتى صارت الفا فان هذا لحن يحيل المعنى لان اكبر جمع كبر والكبر هو الطبل فكأنه قال كلمة خبيثة وكذلك لو قال المؤذن الله اكبر هذا لحن يحيل المعنى لان كلمة الله خرجت من كونها اخبارا الى كونها استفهاما. استفهاما لكنه لو قال الله اكبر فهذا لحم ولكنه لحن خفي لا يخرج المعنى لا يخرج اللفظ عن معناه فاللحن الذي يحيل المعنى يبطل به الاذان ولا يجوز اقرار المؤذن الذي يلحن اللحن الذي يحيل المعنى في وظيفة المؤذن. لا مجاملة ولا غيرها واما اذا لحن لحنا لا يحيل المعنى اذانه صحيح ولكنه مكروه نعم تنى الله اليكم قال رحمه الله ويجزئ من مميز. المميز هو من بلغ سبعا الى البلوغ وسمي مميزا لانه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب واصح الاقوال عند العلماء ان التمييز يعرف بالعد لا بالحد بالعد اي سبع سنين كما قال صلى الله عليه وسلم مروء ابناءكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين فلو اذن المميز فلو اذن المميز لعد اذانه صحيحا وبناء على ذلك فلو اذن طفل صغير عمره ثلاث سنوات فما حكم اذانه؟ اذانه يعتبر باطلا وخذوها مني قاعدة حتى لا نطيل التمييز شرط لصحة العبادات كل غاء الله في النسكين الحج والعمرة التمييز شرط لصحة العبادات كلها الا في النسكين. الحج والعمرة ولكن انتبهوا لا ينبغي ان يتولى الاذان الذي يسقط به فرض الكفاية عن البلد الا الرجال البالغون لا يتولاه المميزون لكن لو ان مؤذنا اذن وسقط فرض الكفاية وفي المسجد المجاور صبي اذن فان اذانه يعتبر صحيحا ولذلك يقول العلماء كل من صحت صلاته صح اذانه كل ما صحت صلاته صح اذانه وينبني على الا بدليل طبعا وينبني على ذلك الا ان من لم تصح صلاته فان اذانه لا يصح فصلاة المجنون ما حكمها؟ باطلة اذا اذانه لا يصح صلاة غير المميز باطلة فاذانه لا يصح صلاة الكافر باطلة. اذا اذانه لا يصح صلاة المرأة صحيحة. اذا اذانها يصح لفيما لو اذنت فيما بينها وبنات جنسها لصح ذلك ولكن ليس ثمة شيء من يجب عليهن فنحن ننفي صفة الوجوب لا صحة الاذان في حقهن نعم الله اليكم قال رحمه الله ويبطلهما فصل كثير. الظمير يرجع على الاذان والاقامة. والفصل الطويل هو الطويل عرفا وهو الفصل الذي ها يكون داعيه الاضطرار لا لا يكون داعيه الاضطرار وانما فصل طويل اختياري لا داعي له فاذا فصل المؤذن والمقيم الفاظ الاذان والاقامة بفاصل طويل اختياري فانه لا بد من استئنافهما من جديد لابد من ان يبتدئهما من جديد كما بينا لكم القسمة الاصولية سابقا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسير محرم ما رأيكم لو ان مؤذنا اذن ثم اغتاب او سب او شتم ظلما وعدوانا فهنا هناك فاصل بين ابعاد الاذان. لكنه فصل محرم. محرم فالمصنف جرى على ان الفصل بين ابعاض الاذان بشيء محرم بالفاظ محرمة تعتبر مبطلة للاذان ولو كان الفاصل يسيرا. ولو كان الفصل يسر وذلك لانه في عبادة وارتكاب المحرم ينافي هذه العبادة وارتكاب المحرم ينهى في هذه العبادة فنقول له في هذه الحالة لابد ان تعيد الاذان لانه قد بطل وهذا ربما يقع من بعض المؤذنين في سب العامل او في شتمه ظلما وعدوانا ربما يؤذن ويقول للعالم ولع اللمبات مثلا فيلتفت فاذا العامل لم يمتثل امره ففي الفاظ الاذان يلعنه او يسبه بصوت منخفض لكنه كلام فهذا لا بد ان يعيد الاذان من اوله لانه ارتكب محرما منافيا لهذه العبادة. وعلم من قوله يسير محرم انه اذا كان كلاما يسيرا مباحا انه لا بأس به كقول المؤذن الله اكبر الله اكبر ثم يلتفت من على يمينه يقول قرب الموية شوي لو سمحت الله اكبر فهنا يبني على اذانه ولا حرج عليه. لان الفصل يسير والكلام الذي حصل في هذا الفصل مباح ليس بمحرم اذا خلاصة الفصل هنا ان كان فصلك لا الفصل اما ان يكون فصل كلام او فصل سكوت ان كان فصل كلام فلا يخلو اما ان يكون فصل كلام فصلا بكلام محرم او فصلا بكلام مباح فان كان فصلا بكلام محرم فيبطله ولو كان الفصل يسيرا وان كان الفصل بكلام مباح فلا يخلو من حالتين اما ان يكون فصلا يسيرا او كثيرا. فان كان كثيرا فلا بد من استئناف الاذان من جديد وان كان يسيرا فيبني على ما سبق من اذانه. اذا نحن نفصل في ماذا؟ في الفصل الكلام ها في الفصل اذا كان الكلام فيه مباحا لا في الفصل اذا كان الكلام فيه محرما واما فصل السكوت فبيناه سابقا اعيدها لكم مرة ثانية ها؟ واضحة واضحة الفصل اما ان يكون فصل كلام او فصل سكوت فصل الكلام لا يخلو من حالة اما يكون كلاما محرما او مباحا ان كان محرما فيبطل اذانه مطلقا قليلا كان او كثيرا واما اذا كان فصل مباح فان كان كثيرا فيبطل وان كان قليلا فلا يبطل. نرجع للقسمة الثانية اما فصل السكوت فلا يخلو من حالتين اما ان يكون سكوتا يسيرا واما ان يكون سكوتا طويلا. ان كان سكوتا يسيرا فلا بأس وان كان سكوتا طويلا فلا يخلو من حالتين. ان كان سكوتا طويلا مبناه الاضطرار فلا بأس وان كان سكوتا مبناه على الاختيار فائق عد ان كان فصل سكوت طويل مبناه على الاختيار فهو يضر ويبطل اذانه وان كان فصل سكوت مبناه على الاضطرار فانه لا يبطل اذانه وضحت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا يجزئ قبل الوقت نعم. فلو اذن احد المؤذنين قبل الوقت جاهلا قلنا له لا تعتد باذانك هذا وعليك اذا دخل الوقت وتيقنت او غلب على ظنك دخوله ان تعيد الاذان مرة مرة اخرى وهذا يقع احيانا فيما اذا كانت ساعة الانسان مقدمة قليلا او مؤخرة قليلا او بسبب غيم في السماء لا يستطيع الانسان ان يرى غروب الشمس او طلوع الفجر فقد يؤذن الانسان احيانا قبل او بعد عفوا قبل الاذان احيانا وهذا يوجب على المؤذن ان يجعل وسيلته وسيلة متقنة مضبوطة وان يختبرها فيما بين الفينة والاخرى والا يغفل عنها ساعة كانت او جوالا او شيئا من المنبهات الاخرى لابد ان يراقبها دائما وابدا واذا اذن الانسان قبل الوقت فان الناس قد فان الناس قد سمعوه فلا بد ان يتبع اذانه بجملة وهي قوله الا ان العبد اخطأ او قوله الا ان العبد نام. فيما لو كان الفجر وهذه يقولها بعض العلماء استنادا لما في سنن ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان بلالا اذن بليل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع في نادي الا ان العبد نام ولكن الحديث في اسناده ضعف فان رأى المؤذن ان ان يقول كلمة في مكان اذانه الذي اذن فيه حتى يخبر الناس عدم اعتمادهم على هذا الاذان لانه قبل الوقت فلا حرج. باي لفظة وان سكت فلا حرج عليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا فان قلت وهل هذا في الفروض كلها فاقول قد استثنى المصنف واحدة من هذه الفروض وهي الا لفجر بعد نصف الليل. استثنى المؤلف من شرط دخول الوقت اذان الفجر فقال الا الفجر بعد نصف الليل اذا فيصح الاذان للفجر اذا انخرم نصف الليل واقبلنا على نصفه الثاني يعني لو اذن المؤذن للفجر في هذه الساعة الساعة الثالثة مثلا فيكون اذانه صحيحا ولكن هذا القول ضعيف جدا فاننا نقول في اذان الفجر كما نقوله في سائر الاذان للصلوات المفروضة الاخرى فلا يجوز للانسان في الفجر ولا في غيرها ان يؤذن قبل دخول وقتها ولكن الفجر اختصت باذانين اذان قابل دخول وقتها واذان بعد دخول وقتها وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال كان بلالا يؤذن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فعلق الاحكام الشرعية من وجوب الحضور للمسجد والانقطاع عن الاكل والشرب. لمن اراد الصيام باذان ابن ام مكتوم لا باذان بلال فان قلت وما الحكمة من هذا الاذان الذي يكون قبل طلوع الفجر بنصف ساعة الى ساعة الى ربع ساعة فاقول لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة منه كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال لا يمنعنكم من سحوركم من سحوركم اذان بلال فانه يؤذن ليرجع قائمكم ويستيقظ نائمكم فاذا المقصود من الاذان قبل الفجر انما هو لايقاظ النائم ليستعد ومن كان مستيقظا ينبه بقرب الوقت حتى لا تأخذه الغفوة هذا هو المقصود من الاذان الاول فهو اذان للاستعداد لصلاة الفجر وليس اذانا معلنا دخول وقت الفجر ولذلك هذا الاذان لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية مطلقا حتى الوتر ما ينقطع به ولا قيام الليل ما ينقطع به. ولا الاكل والشرب في ليلة الصيام ما ينقطع به ومن علق طلاق زوجته على اذان الفجر واذا اذن الفجر انت طالق. فانها تسلم بعد الاذان الاول من الطلاق. وتنتظر حتى الاذان الثاني فالاذان الاول لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية انما هو رحمة من الله اراد الله عز وجل به ان يستيقظ من كان نائما وينتبه من كان قائما بقرب دخول الوقت حتى لا ينام فتأخذه الغفوة فتفوته الصلاة فاذا استثناء المصنف غير مسلم به فهذا الاذان الذي ثبت قبل الفجر ليس هو لصلاة الفجر. وانما له مقصود بينته لكم قبل قليل. فاذا يقال في اذان الفجر كما يقال في سائر الاذان للفرائض الخمس انه لا يجوز ان يؤذن قبل الفجر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. هنا امران اولا جلوسه والثاني يسيرا ففيه سنتان الاولى ان يجلس بحيث يفصل بين الاذان والاقامة وبرهانها ما في جامع الامام الترمذي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك مقدار ما يفرغ الاكل من اكله ما يفرغ الاكل من اكله ولانه يشرع شرعا مؤكدا تشريعا قوليا وعمليا واقراريا فيما بين اذان المغرب واقامتها ان يصلوا ركعتين كما سيأتينا في باب التطوع ان شاء الله تعالى واما قوله يسيرا انما قال المؤلف ذلك لان من العلماء من يرى ان السنة في صلاة المغرب ان تقرن بالاذان مباشرة. فمن حين بما يفرغ المؤذن من اذانه وهو قائم يقيم صلاة المغرب مباشرة كما يفعله بعض اهل المذاهب في البلاد المجاورة وهذا خطأ فلابد من فصل الاقامة عن الاذان بزمن يسير ولكن قوله في المغرب في المغرب تخصيصه بالمغرب لا اعرف له وجها لان المشروع هو فصل الاذان عن الاقامة في سائر الصلوات الا اذا كان المقصود بقوله يسيرا فان الفاصل بين اذان المغرب واقامتها لابد ان يكون يسيرا لقصر وقت المغرب لقصر وقت المغرب. واما الفاصل بين الاذان والاقامة بالنسبة للعشاء والظهر والعصر والفجر فان الوقت ممتد متسع حتى ولو طال الفصل بينهما فلا حرج فالتنبيه هنا ليس على الفصل لان الفصل مطلوب في كل الفرائض لكن التنبيه على قوله يسيرا فلا بد من فصل ولابد في المغرب خاصة ان يكون يسيرا تداركا للوقت قبل خروجه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة وهذا معروف واظح وبرهانه ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رظي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين وكذا في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عفوا في صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة بعد ان خطب الناس قال ثم امر بلالا ثم اذن فاقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ولم يسبح بينهما شيئا فاذا فاذا اراد الانسان ان يجمع بين صلاتين او يقضي فوائت فانه يؤذن للاولى ويكرر الاقامة لكل صلاة. فان قلت وما الدليل النظري على توحيد الاذان وتكرير الاقامة؟ فنقول لان الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بالصلاة والفرائض المقضية اذا اردت ان تقضيها في وقت واحد فيعتبر وقت قظائها واحدا. فبما ان الوقت واحد يكون الاذان واحدة لكنها اربع فرائض مثلا فاتتك وكل فريضة سوف تقوم لها والاقامة متعلقة بالقيام للصلاة. فيتكرر الاقامة لتكرر علتها وهي للفريضة واما الاذان فلا يتكرر لعدم تكرر علته. افهمتم هذا؟ نعم فهمتم هذا ولا لا؟ نعم. اعد ماذا فهمت نعم نعم لان الاذان متعلق بالوقت والاقامة متعلقة بماذا احسنت نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن لسامعه متابعته سرا اما قوله يسن لسامعه متابعته فلما في صحيح الامام فلما في صحيح فلما في صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله. قال اشهد ان محمدا رسول الله. ثم قال حي على الصلاة. قال حي على الصلاة ثم قال حي على الفلاح قال حي على الفلاح ثم قال الله اكبر الله اكبر فقال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن مثلما يقول المؤذن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن واما قوله سرا فلان المتقرر في قواعد الاذكار ان الاصل في الاذكار الاسرار. والمخافة الا بدليل يدل على تشريع الجهر بها لانه ادعى للاخلاص وادعى لعدم دخول الرياء على القلب وادعى لعدم تشويش المرددين بعضهم على بعض. بعض فان قلت وما الحكم لو سمعته وانا في دورة الخلاء لقضاء الحاجة فاقول فيه خلاف بين اهل العلم واختار ابو العباس ابن تيمية انه يردد فيما بينه وبين نفسه لان المتقرر عند العلماء ان ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا فان قلت ولماذا قال يسن ولم يقل ويجب مع ان النبي صلى الله عليه وسلم امر به فقال فقولوا وهذا امر والامر يفيد الوجوب فاقول نعم الامر يفيد الوجوب الا لصارف. وقد ورد الصارف عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فيما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير الا اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة. ولم ينقل الراوي انه ردد وراءه ثم قال اي المؤذن اشهد ان لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعي معزا. انتهى الحديث ووجه الشاهد منه ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع الفاظ الاذان ولم يردد خلفه مما يدل على ان الترديد من باب السنن المتأكدة ليس من باب الواجبات المتحتمة فان قلت ولو سمع مؤذنين؟ الجواب حيث قلنا يسن فيسن له ان يجيب مؤذنا وثانيا وثالثا واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وان سمعت الاذان من المسجل افاردد وراءه؟ فاقول اذا كان الاذان في المسجل هو مؤذن الوقت اصلا ولكن نقل اذانه في الوقت عبر هذه الالة فلا بأس بالترديد وراءه. واما اذا كان الاذان مسجلا لرجل ميت وليس هو المؤذن في الوقت فانه لا يشرع الترديد وراءه قلت وما الحكم لو رددت وراء المؤذن وجئت وراء وجئت للمسجد وصليت ثم خرجت من المسجد فسمعت رجلا يؤذن للصلاة متأخر فهل اردد وراءه او لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الاقرب انك لا تردد وراءه لانك لست مدعوا بهذا الاذان. والله اعلم احسن الله اليكم قال رحمه الله وحوقلته في الحيعلة واما قوله وحوقلته اي قوله لا حول ولا قوة الا بالله وقوله في الحيعلة اي عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا دليلها الاثر والنظر. فاما من الاثر فلحديث عمر السابق ذكره. واذا قال حي على الصلاة قال احدكم لا حول ولا قوة الا بالله واما من النظر فلان المؤذن اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فهو دعاء لك ان تأتي انت وهذا المجيء يحتاج الى حول والى قوة فناسب ان يعلنها العبد امام ربه انه لا حول له ولا قوة في امتثال امره والمجيء الى مسجد الى بيته لاداء هذه الفريضة الا بالله عز وجل اي لا حول لي ولا قوة يا رب على اجابة هذا المؤذن وحضور المسجد والصلاة الا اذا قدرت لي واعنتني ويسرتها اللي فالفضل كله لك وحتى لا تقول حي على الفلاح فكأنك تقول انت تنادينا ايها المؤذن ونحن نناديك ايضا فان قلت وكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول؟ الجواب لا تعارض في هذا لان الدليلين عام والاخر خاص. والمتقرر في القواعد انه لا تعارض بين عام وخاص لان العام يبنى على الخاص والله اعلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقوله بعد فراغه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الاتي محمدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته نعم وبرهان هذا ما في صحيح الامام البخاري من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي واعلم ان السنن في الاذان خمس السنة الاولى الترديد خلفه السنة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الاذان فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا الثالثة ان نقول هذا الذكر الواردة في حديث جابر للمذكور انفا اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخر ما قال الرابعة ان نقول ما ورد في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن اذا اذا فرغت اذا فرغ المؤذن تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فان من قالها غفر له ذنبه والحديث في صحيح الامام مسلم كما بينت الخامسة ان تدعو بين الاذان والاقامة ففي السنن وصححه ابن خزيمة من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة فعليك في كل اذان وفقك الله ان تحرص على هذه المسائل كلها فان قلت وما حكم قولي في اخر الترديد؟ انك لا تخلف الميعاد. فاقول لا اعرف هذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجه يصح فان قيل احيانا بالاعتقاد فضيلة بخصوصها فلا حرج. ولكن ان يقال على وجه الديمومة والاستمرار فانه لا بد حينئذ من دليل خاص يدل على لان المتقرر ان الاصل في في الاذكار الاطلاق عن الزمان والمكان والصفة. فمن قيد اذكارا بزمان دون زمان او مكان دون مكان يعتقد فضيلتها فيه بخصوصه دون غيره فهو مطالب بالدليل الدال على هذا وليس يشفع له صحته الذكر في ذاته لان المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه فان قلت وما حكم ادخال لفظ سيدنا في الترديد فاقول اما باعتبار صحتها في ذاتها فلا حرج. لا جرم انه سيدنا صلى الله عليه وسلم كما قال انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر. ولكن ليس كل لفظة صحت في ذاتها تدخل بين الفاظ الاذكار اذا لم يكن عليها دليل خاص لان المتقرر عند العلماء ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزموا مشروعيته بوصفه فان قلت وهل نردد وراء الاقامة فاقول لا اعلم في السنة دليلا يصح في الترديد وراء الاقامة. فما ورد فيها من الادلة ان اما صحيح غير صريح كقوله اذا اذن اذا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول فهذا وان كان صحيحا لكنه غير صريح واما صحيح واما صريح ولكن غير صريح كالحديث الذي رواه محمد ابن ثابت العبدي عن رجل من اهل الشام من حديث بلال رضي الله عنه ان النبي ردد وراء المقيم حتى اذا بلغ قد قامت الصلاة قال اقامها الله وادامها فان هذا حديث ضعيف. لان في اسناده رجلا مجهولا والمتقرب في قواعد التحديث ان الجهالة في الرواية سب سبب لرد المروي ولان فيه رجلا يقال له شهر بن حوشب وهو متكلم فيه فلا اعلم دليلا يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم حتى وان قالها بعض كبار اهل العلم لان اقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها فالمشروع السكوت عند الاقامة والسعي في تسوية الصفوف وتراصها وسد خللها وانا عندنا بدعة جديدة لا اعلم احدا من اهل العلم قال بها وهو ان المأمومين لا يرددون وراء المقيم ولا لفظة الا بقوله لا اله الا الله فيضج المسجد كله بقوله لا اله الا الله فلا هم رددوا وراء المقيم كل الاذان حتى يوافقوا من قال بالترديد ولا هم تركوا الترديد مطلقا وانما خص الترديد بالجملة الاخيرة وهذا لا اعلم احدا من اهل العلم قال به. فان قلت او تنكر علينا اننا ننطق بكلمة التوحيد فنقول ان الكلمة باعتبار ذاتها لا نقاش لنا فيها. ولكننا ولكننا ننكرها باعتبار وصفها يعني زمانها والمشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. وبالمناسبة هذه قاعدة عظيمة لي فيها رسالة سوف تطبع ان شاء الله في دار اشبيلية. وهي وجوب التفريق بين اصل العبادة ووصفها ووصفها لان لان اكثر اهل البدع انما وقعوا في بدعهم بسبب عدم التفريق بين اصل العبادة ووصفها احسن الله اليكم قال رحمه الله باب شروط الصلاة الشرط في اللغة هو العلامة واما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة فانه اذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة فلزم من عدمها العدم ولكن قد توجد الطهارة ولا توجد الصلاة فقد يتطهر الانسان لقراءة القرآن او لطواف او لذكر الله عز وجل او لغير ذلك فاذا لزم من عدمها العدم ولم يلزم من وجودها وجود ولا عدم وهذا هو الشرط وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الصلاة لها شروط ومن علامات الشروط انه لا بد ان تحقق قابل تكبيرة الاحرام ويلزم استمرارها. ويلزم استمرار حكمها الى الفراغ من الصلاة وهذا هو الفرق بينها وبين الاركان فالركن لا يطلب تحقيقه قبل الدخول في هيئة الصلاة فالاركان افعال واجبة يطلب تحقيقها داخل العبادة واما الشروط فهي افعال يطلب تحقيقها قبل العبادة فجميع ما سيتكلم عنه المصنف الان انما هي تلك الافعال التي يطلب من المكلف ان يفعلها قبل قبل ماذا قبل الصلاة قبل الصلاة وقد قسم العلماء شروط الصلاة الى قسمين الى شروط مأمور بايجادها والى شروط مأمور بتركها فالشروط المأمور بايجادها هي الاسلام وانتبهوا والطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك والشروط المأمور بتركها ومجانبتها هي ازالة النجاسة فلا بد ان نفرق بين الشروط التي تدخل تحت دائرة المأمورات والشروط التي تدخل تحت دائرة التروك لما؟ لم؟ لان المتقرر عند العلماء ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان فيما لو تركها المكلف واما الشروط في باب الطروق فتسقط بهما كما سيأتي تفصيله وبيانه ان شاء الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله شروطها قبلها. شروطها قبلها. يعني ان من شأن الشروط ان تطلب ان يطلب تحقيقها قبل الصلاة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله منها الوقت والوقت اكد شرائط الصلاة في قول عامة اهل العلم رحمهم الله فهو سيد الشروط المبحوثة هنا ولا يجوز ان نخل به لمراعاة شروط اخرى بل علينا ان نخل بالشروط الاخرى اذا كان اذا ادت مراعاتنا لها للاخلال بشرط الوقت كما بينت لكم قبل قليل واجمع اهل العلم على ان الصلوات الخمس المفروضة ومنها الجمعة ايضا لها وقت ابتداء ووقت انتهاء سوف يأتينا تفاصيل ذلك كله باذن الله عز وجل مقرونا بادلته نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والطهارة انتبه سوف يأتينا بعد ذلك. واما الطهارة من واما قوله الطهارة من الحدث والنجس اي من شروط الصلاة الطهارة من الحدث والنجس فاما من الحدث فلما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فقوله لا يقبل اي لا تصح لان نفي القبول اذا علق بترك مأمور ما المقصود به نفي قبول الصحة. واذا علق نفي القبول على فعل محظور. فالمقصود به نفي الثواب لا اصل الصحة كما قررناه في قواعد الاصول على منهج اهل الحديث ولله الحمد والمنة واما قوله الطهارة من النجس فسيأتينا الكلام عليه بالتفصيل لو سألني سائل وقال لماذا لم يفصل في الكلام على طهارة الحدث لانها قبل باب الصلاة كتاب كامل اسمه طهارة. كتاب الطهارة فصل فيها وبين الحدث الاصغر والاكبر والطهارة الاصلية والبدنية وغير ذلك ذلك فلا نحتاج فيها الى التفصيل الزائد الوقت معنا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيئ الزوال نعم اعلم رحمك الله تعالى ان الشمس اول ما تخرج من المشرق فاننا فان ظل كل شيء يكون طويلا الى جهة المغرب ثم لا يزال الشمس ترتفع الى كبد السماء قليلا قليلا وكلما ارتفعت كلما ضعف مقدار الظل وقصر حتى تتعامد الشمس على الشاخص فحين اذ لا يبقى ظل لهذا الشاخص وقد يكون في بعض اوقات السنة يبقى ظل لا سيما في الشتاء. لكنه ظل يبقى مدة من الزمان مقدرة بعشر دقائق او اثنى عشر دقيقة لا تحرك لا يتحرك فهنا الشمس لم تقف بكبد السماء. هي تتحرك ولكن حركتها تكون قليلة يسيرة فهي في عين رائقة وقفت رويدا وهذا الوقت هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ثم تتحرك الشمس قليلا فبعد ان تتحرك ينتقل ظل الشاخص من جهة المغرب الى جهة فمن حين ما يبدأ الظل في الظهور ولو بقدر امي له ام له فهذا هو فيء الزوال بدأ وقت الظهر الان دخل وقت الظهر الان فهمتم هذا ويستمر وقت الظهر حتى يكون ظل الشاخص فهو بمعنى ان هذا ثلاثة متر فيكون ظله ثلاثة متر مخصوما منه الانملة التي فاء عليها زوال. فيع الزوال لا تحسبه من الثلاثة من الثلاثة سنتيمتر من الثلاثة متر. فهمتم هذا ولذلك يقولون حتى يصير ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال. هذا الفيء الصغير المقدر بانملة مقدر بمليات هذا احذفه من الثلاثة متر احسب مما بعده وبرهان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجماع العلماء قال الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس والمقصود بالشمس ما المقصود بالدلوك اي الزوال اي الزوال. وقد اجمع العلماء على ذلك وفي حديث بريدة في صحيح الامام مسلم قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة قال صل معنا هذين اليومين قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم فاذن للظهر ثم امره فاقام فصلى هذا اول يوم صلى الظهر في اول وقتها واليوم الثاني اخر الظهر حتى صار ظل كل شيء مثله او قريبا منه ثم امر بلالا فاذن فقام فاقام فصلى الظهر. وفي اخر الحديث قال وقت ما بين هذين وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله. وفي الصحيحين من حديث ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر الهجيرة كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس جحوظ الشمس وزوالها ودلوكها كله بمعنى كله بمعنى واحد. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وتعجيلها افضل اعلم ان القاعدة تقول فعل الواجب الموسع في اول وقته افضل الا بدليل فعل الواجب الموسع في وقته افضل الا بدليل وفي الصحيحين من حديث ابي برزة الذي ذكرته قبل قليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تذهب الشمس وكان وفي حديث جابر في صحيح الامام مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر اذا زالت الشمس وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والهاجر اسم لما بعد الزوال نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله الا في شدة حر الا هذه اداة استثناء تبين لنا المصنف رحمه الله ان الظهر يستحب تعجيلها في زمن البرد وفي زمن اعتدال الجو فتصلى في اول وقتها من باب الاستباق بالخيرات والمسارعة والمنافسة فيها وحتى لا يعرض للمكلف بسبب التأخير شيء يمنعه من فعلها ولكن في شدة حر القيظ ولهيب ولكن في شدة حر القيظ ولهيب سموم الصيف. فيستحب تأخيرها وتأخيرها دليله الاثر والنظر. اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد فابردوا بالظهر فابردو بالظهر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال زالت الشمس فاراد المؤذن ان يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابرد ابرد ثم اراد ان يؤذن فقال له ابرد ابرد حتى رأينا في التلول حتى رأينا فيئة تلول فان قلت ونؤخرها الى متى نقول حتى تسقط الشمس عن عن الرؤوس وليس المقصود حتى تبرد الارض فان الارض قد تكون ساخنة حتى بعد دخول وقت العصر لكن المقصود ان تنكسر اشعة الشمس عن الرؤوس متجهة الى جهة الى جهة المغرب فان قلت حتى لو صلى الانسان الظهر في بيته كالمرأة؟ فاقول نعم حتى المرأة يستحب لها في شدة الحر ان تؤخر الظهر عن اول وقتها في شدة الحر فان قلت اويجوز لي ان اتخلف عن الجماعة لانهم يخالفون هذه السنة فاقول لا يجوز لان صلاة الجماعة واجبة. وتأخير الظهر في اشتداد الحر سنة ومراعاتك للسنة ان ادى الى تفويت الواجب فلا يجوز لان مصلحة الواجب مقدمة على مصلحة مراعاة السنة فان قلت اويقال ذلك في صلاة الجمعة ايضا فاقول في ذلك خلاف بين اهل العلم ولكن لا اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يؤخر الجمعة في شدة الحر وانما المعروف عنه انه كان يصلي الجمعة في اول وقتها عند الزوال سواء في الصيف او في الشتاء فهذا يقال به في صلاة الظهر خاصة ولا يقال به في صلاة في صلاة الجمعة واما من النظر واما من النظر فلان المقصود بالصلاة هو خشوعها وحضور القلب فيها ومن المعلوم ان اشتداد الحر على الرؤوس مما يذهب خشوع القلب لمراعاة شدة الحر نعوذ بالله من جهنم ولان هذه النفحة الحارة والقيظ والسموم الذي يصيب رؤوسنا وابداننا انما هو من فيح جهنم. وزفر من زفراتها. لما في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اشتكت النار والجنة الى ربها. فقالت النار يا ربي اكل بعضي بعضا وفي اخر الحديث قال فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير وفي رواية فاشد ما تجدون من الزمهرير فمن فاشد ما تجدون من البرد فمن زمارير جهنم واشد ما تجدون من الحر فمن فيح جهنم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ولو صلى وحده تقدم الكلام او مع غيم او مع غيم لان المقصود هو ان نبتعد عن زفرة جهنم في هذا في هذا الوقت حتى لا يصيبنا شيء من لفحها. وهذا واقع واقع ان اصلي الانسان في بيته او في جماعة وسواء اكان في غيم او غير غيم فتلك النفحة لابد ان تصيبه. فحينئذ لابد ان يؤخر الصلاة استحبابا مؤكدا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله لمن يصلي جماعة؟ نعم ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. اي يلي وقت الظهر وقت العصر واستفدنا من قول المؤلف ويليه انه من حين ما يخرج وقت الظهر يدخل مباشرة وقت العصر بلا فصل بينهما خلافا لما قاله بعض اهل العلم بان بينهما فصلا يسيرا لا يسمى لا بوقت ظهر ولا بوقت عصر وهذا خطأ. فالقول الصحيح انه مباشرة مما من الوقت الذي يخرج فيه. وقت العصر فيدخل وقت الظهر مباشرة عفوا من حين ما يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة من غير فصل ولا تداخل من غير فصل بينهما ولا تداخل بينهما نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والضرورة الى غروبها لوقت العصر وقتان وقت اضطرار ووقت اختيار كما بينته لكم فاما وقت العصر الاختياري فينتهي الى مصير ظل كل شيء مثليه اي الى اصفرار الشمس. لما في صحيح الامام مسلم من حديث عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. وقت صلاة العصر الى ان تصفر الشمس. الى ان تصفر الشمس. وفي حديث جابر اقصد حديث ابي موسى حتى صار ظل كل شيء مثل ايه وهنا يخرج وقت العصر الاختياري الذي لا يجوز للمكلف القادر تأخير الصلاة اليه. ويبقى وقت العصر الاضطراري الى غروبها ويبقى وقت العصر الاضطرار الى غروبها فلا يجوز فلا يجوز للانسان ان يؤخر العصر الى هذا الوقت الاضطرار الا لحاجة ملحة انتهى الوقت ناخذ شوي بعد احسن الله اليكم قال رحمه الله ويسن تعجيلها اي يسن تعجيل صلاة العصر للدليل الاثري والنظري اما من الاثر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم بكروا بالصلاة في يوم الغيم فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والمقصود بالصلاة هنا اي صلاة العصر واما من النظر فلان وقت العصر موسع فهي واجب موسع. والمتقرر عند العلماء ان فعل الواجب الموسع في اول وقته افضل الا بدليل. ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد