﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.400
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس الثاني من شرح كتاب الصيام من جامع ابي عيسى الترمذي لفضيلة الشيخ سليمان بالناصرة العنوان وموضوع هذا الدرس

2
00:00:20.650 --> 00:00:45.650
باب ما جاءنا تقدموا الشهر بصوم وباب ما جاء في كراهية الصوم يوم الشك وقد القي في اليوم الثاني من شهر شعبان من عام الف واربع مئة واربعة وعشرين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب

3
00:00:45.650 --> 00:01:07.600
صيام باب ما جاء لا تقدموا الشهر الصوم اي هذا باب يعرب خبرا بمبتدأ محذوف تقدير هذا باب ما جاء اي من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا

4
00:01:07.700 --> 00:01:33.200
بفتح التاء واصل هذا الفعل تتقدمون كجزم بلا الناهية وحذفت النون واضغمت احدى التائين للاخرى لا تقدموا الشهر بالصوم اي اذا كان بمعنى رمضان لان النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في هذا الامر

5
00:01:33.750 --> 00:01:54.150
وقال الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه من ذلك القضاء قضاء الفرض وقضاء النذر ذلك من له عبادة يصوم يوما ويفطر يوم غير ذلك مما يقرره ان شاء الله تعالى بعد قليل

6
00:01:54.400 --> 00:02:13.100
والمقصود بالشهر شهر رمضان بالاتفاق. حدثنا ابو هريرة قرن عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة  قواته ثقات ومحمد ابن عمرو الصدوق ما لم يخالف او يتفرد باصل

7
00:02:13.300 --> 00:02:32.750
لا يمكن ان يتفرد به مثله وهذا في الحقيقة ظابط لكل صدوق تكلم فيه جماعة من الائمة بالامس قول يحيى كان الناس يتقون حديث وقول يحيى بن سعيد لعلي بن مديني حين سأله عنه

8
00:02:32.850 --> 00:02:57.650
وقال تريد التشديد اجاب بنعم قال ليس هو ممن؟ يريد ووثقه جماعة وصحح له ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وليس ابو عيسى من المتساهلين كما يصوره الكثير انه رحمه الله تعالى يعتمد في كثير من احكامه على شيخه ابي عبد الله البخاري رحمه الله

9
00:02:57.850 --> 00:03:17.450
ومن حفظ جامع ابي عيسى وقرأ العلل المطبوع في اخر الجامع او درس جامع ابي عيسى دراسة دقيقة وعميقة لا اظنه يختلجه شك لان ابا عيسى ليس بمتساهل وكونه يصحح

10
00:03:17.500 --> 00:03:43.950
بعض الاحاديث الضعيفة او يوثق بعض الضعفاء هذا ليس بمسوغ لرميه بالتساهل والذين يسوونه للحاكم غير مصيبين العالم يصحح بعض الاحاديث الضعيفة لا يعني بانه متساهل لان هذا الوصف يصدق على البخاري وعلى احمد وعلى مسلم قد

11
00:03:43.950 --> 00:04:03.650
يصححون ما يختلف معهم الاخرون في التظعيف يأتي الذي يضعف الخبر يرى ان هذا الذي صحح قد تساهل وفي نفس الوقت الذين يصححون يرون ان الذي يضعف متشدد فان قلنا بعيسا قد يوثق

12
00:04:03.700 --> 00:04:30.950
بعض الرواة الذين يكاد يتفقوا الحفاظ على تظعيفهم الجواب ان هذا جدا في اثنين او ثلاثة في جامعه كثير ونحوه البقية مختلف فيهم وفي نفس الوقت هو قد يضاعف بعض الاحاديث التي جاءت في البخاري في حديث ابنه مسعود هل يعني هذا انه متشدد

13
00:04:31.100 --> 00:04:47.850
ابو عيسى رحمه الله تعالى ليس هو نعم بمنزلة البخاري وليس بمنزلة احمد وليس بمنزلة علي المديني و يحيى بن معين وفي نفس الوقت ليس هو ايضا بمنزلة آآ الحاكم او بمنزلة ابن

14
00:04:48.000 --> 00:05:11.350
او بمنزلة الخطيب ونحو هؤلاء هو رحمه الله تعالى من الطبقة الوسطى ومن الذين لا يرمون بالتشدد ولا يوصفون بالتساهل وكثيرا ما يورد الراوي وينقل كلام شيخه عنه في بعض الرواة الذين

15
00:05:11.450 --> 00:05:31.750
وصف ابو عيسى بالتساهل بسببهم كان يعتمد في ذلك على كلام شيخه ابي عبدالله البخاري رحمه الله تعالى فمحمد بن عمرو شأنه في ذلك شأن محمد ابن اسحاق وعبدالله بن محمد بن عقيل

16
00:05:32.050 --> 00:05:50.950
عاص ابن ابي النجود وامثال هؤلاء ممن تقبل احاديثهم ما لم يكن للواحد منهم مخالفة او تفرد باصل لا يمكن يروى عن مثله وهذا الخبر لم يتفرد به محمد ابن عمر

17
00:05:51.200 --> 00:06:12.850
فقد جاءت معانيه في احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما. من رواية ابي هريرة من رواية ابن عمر وغيرهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابو عيسى رحمه تعالى على هذا الخبر. هذا حديث حسن صحيح

18
00:06:13.600 --> 00:06:33.650
ومعنى قول ابي عيسى ومعنى قول ابي عيسى هذا حديث حسن صحيح حذفت اداة التردد. اي حسن او صحيح اذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولم يضف عبارة اخرى الى هذا فيعني به

19
00:06:33.850 --> 00:06:53.750
ما جاء من غير وجه ولم يكن فيه كذاب ولا متهم وانتفى عنه الشذوذ واذا اظاف الى لفظ الحسن الغرابة او الصحة فان هذا التعريف ينتفي عنه حين يقول ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرف الا من هذا الوجه

20
00:06:53.850 --> 00:07:11.650
لا ينافي كلام ابي عيسى بتعريف الحسن لانه عرف الحسن الى تجرد من لفظ اخر وقيل في معنى قول ابي عيسى حسن صحيح حسن المعنى الصحيح الاسناد حسن المعنى صحيح الاسناد

21
00:07:11.800 --> 00:07:30.350
وقيل حسن الصحيح حسن عند طائفة الصحيح عند طائفة اخرى المعاني متقاربة المهم ان نفهم ان قول ابي عيسى حسن صحيح لا نعرفه الا من هذا الوجه لا ينافي تعريف الحسن بانه يروى من غير وجه

22
00:07:30.500 --> 00:07:59.150
لانه اذا افرد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا اصل الفعل تتقدمون حذفت احدى التائين والفعل مجزوم بلا الناهية والاصل في النهي اي كيد التحريم وهذا قول الاكثر من الفقهاء والاصوليين

23
00:07:59.200 --> 00:08:14.150
اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعلوا كذا وكذا. فالاصل في هذا النهي الذي قد يكون صريحا قد يكون معروفا من الصيغة والسياق فانه يفيد التحريم ما لم

24
00:08:14.300 --> 00:08:35.350
يأتي صارخ لهذا جمهور وما لم يكن ادبا من الاداب لان الجمهور يرانا النهي في الاداب لا يفيد التحريم يفيد الكراهية. ومن ذلك الاوامر. الاوامر عند الجمهور تفيد الوجوب. ما لم يصرف ذلك صارف

25
00:08:35.450 --> 00:08:52.550
وما لم يكن الامر في الاداب ومختلفون في ضوابط الاداب ومنهم من عمم فقال واصف النهي التحريم مطلقا والاوصف الامر الوجوب مطلقا. ويعتبر في ذلك بالقرائن سواء كان ادبا او حكما

26
00:08:52.750 --> 00:09:22.250
الان متعلق بحكم من الاحكام وليس مرتبطا بادب من الاداب لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين فان المعنى في هذا اذا كان لمعنى رمضان اذا تقدم رمظان بيوم او يومين احتياطا لاحتمال ان يكون من رمظان فهذا هو الممنوع

27
00:09:22.450 --> 00:09:37.400
فان قيل جاء في جامع بعيسى وغيره من حديث على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولاهم عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:09:37.400 --> 00:09:55.750
وقال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد صححه جماعة ابو داوود وغيره الجواب عن هذا الخبر منهم من حمل اذا نصف شعبان فلا تصوموا

29
00:09:55.950 --> 00:10:12.000
اذا كان بقصد الاحتياط لرمضان هو الذي ذكره الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى حول هذا الخبر حين قال لمعنى رمضان واما اذا اراد يستكثر الصيام في شعبان او اراد ان يصوم يوما ويفطر يوما فلم ينهى عن ذلك احد

30
00:10:12.150 --> 00:10:33.850
ومنهم من قال بان هذا الخبر منكر و معلول بعلتين العلة الاولى مخالف من الاحاديث الواردة في الصحيحين في حديث ابي هريرة لا تقدم رمظان بيوم ولاء يومين الى الثانية ان العلاقة تفرد به واذا تنشر هذا الخبر يحيى ابن معين

31
00:10:34.100 --> 00:10:53.950
واحمد وابو حاتم وجماعة من الحفاظ لو طعن الامام ابو حاتم رحمه الله في العلاء لروايته هذا الخبر رحمه الله تعالى ثقة قد خرج له الامام مسلم رحمة تعالى في رواية عن ابيه عن ابي هريرة

32
00:10:54.300 --> 00:11:13.650
ما لا يقل عن خمسين  والحافظ لا يضعف لروايته ما ينكر من حديث ما لم يكثر ويكن الغالب عليه روايات المنكرات. ثم انه يتضح نادى ان التضعيف كان لمعنى المتن وهذا هو الذي اشار اليه الامام ابو داود رحمه الله تعالى في سننه

33
00:11:13.750 --> 00:11:31.950
حين ذكر هذا الخبر وقال وهذا عندي ليس بخلافه بخلاف حديثه تقدم رمظان بيوم ولا يومين يحمل هذا على معنى وذاك على المعنى بما يتوافقان ولا يتعارظان وان كان الاكثر من المحدثين يضاعفون حديث العلاء

34
00:11:32.150 --> 00:11:50.600
في هذا الباب ولا يضاعفونه مطلقا بل الاكثر يحتجون به باستثناء هذا الخبر في هذا الباب. ومفهوم هذا الحديث  انه يجوز تقدم رمظان بثلاثة ايام. وقال بعظ العلماء اي ولو كان لمعنى رمظان

35
00:11:50.700 --> 00:12:14.100
وهذا فيه نظر اذا وجدنا العلة حتى لو انتصر شعبان اذا لا مفهوم الليلة خبر مع وجود العلة. وما دامت العلة موجودة فسواء تقدم رمظان لاسبوع او باسبوعين ولكن الاكثرية قد يتقدمون رمظان اذا كان لمعنى رمظان بيوم او يومين تنبه على هذا الامر

36
00:12:14.250 --> 00:12:36.300
لانه قد يحصل الشك اليوم او يومين ذاك حصول الغيم ونحو ذلك. ومنهم من قال ان ذكر اليوم واليومين لان لا يختلط صوم الفرض لصوم النفل وقيل غير ذلك والصواب ما تقدم التعليل به

37
00:12:36.650 --> 00:12:58.750
تدني من هذا الحديث قوله ان لن يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم. اي كان يصوم يوما ويفطر يوما هذا افضل الصيام الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما. حديث الصحيح او اراد ان يصوم الفرض الواجب عليه

38
00:12:59.000 --> 00:13:20.050
لو كان هذا الصيام نذر وهذا الاستثناء قد يحتج به على منع تقدم الشهر بيوم او يومين ما عدا استثني اذا ما فائدة الاستثناء اذا كنا نظيف امرا اخر غير المذكور

39
00:13:20.250 --> 00:13:37.250
الجواب ان التعليل السابق لا ينافي هذا الاستثناء ان قول ان لن يوافق ذلك صوما علم انه ما لم يقصد بمعنى رمضان. فيلحق بما يوافق صوما ما كان في معناه

40
00:13:37.700 --> 00:13:58.950
والحق النظير بنظيره امر مطلوب وهذه حقيقة الفقه لا يمكن ان نغاير بين متماثلين والان نجمع بين متناقضين وقوله احدكم في جواز اطلاق احب الاثبات ان بعض العلماء يمنع من اطلاق

41
00:13:59.000 --> 00:14:12.850
احد اللي في السياق النفي او النهي فيقول لا تطلق الا على الله جل وعلا جاء في احاديث كثيرة اطلاق احد حتى في الاثبات وان كان قد يجيب المعارض انه الا اذا دلينه هنا دلت قرينه

42
00:14:12.950 --> 00:14:29.400
وذلك في قوله كان يصومه احدكم هؤلاء يمنعون تقول في البيت احد البيت احد ولكن لا يمنع ان تقول ليس في البيت احد لان في سياق النفي يفرقون بين الاثبات وبين النذر

43
00:14:29.600 --> 00:14:49.600
قال صلى الله عليه وسلم ان احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين بل الا احد  قوله قوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته قوموا لرؤيته. اي لاجل رؤية الهلال. اللام في قوله لرؤيته

44
00:14:49.700 --> 00:15:14.450
التعليم وافطروا لرؤيته اي لاجل رؤية الهلال اللام للتعليم وفي ان المعتبر في دخول الشهر وخروجه هو الرؤية وهذا قول الجمهور الا يعتبر في ذلك غير الرؤية وجزم بذلك الائمة الاربعة رحمهم الله

45
00:15:14.500 --> 00:15:33.000
على خلاف بينهم في تقدير الشهود في دخول الشهر وفي خروجه ومتفقون في وجوب تحديد الرؤية ويختلفون في عدد الشهود الذين تثبت به تثبت بهم الرؤيا اذا حال دون منظر

46
00:15:33.100 --> 00:15:51.750
الرؤيا غيم او غيره فهؤلاء يوجبون اكمال العدة ثلاثين يوما وذلك لرواية مالك عن ابن دينار عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنغم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين

47
00:15:51.900 --> 00:16:10.850
جاء نحوه في حديث ابي هريرة وكلاهما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى فهم بعض الائمة من قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ان كل بلد يستقل برؤيته

48
00:16:10.950 --> 00:16:35.000
ان من رأى الهلال لزمه ولزم اهل بلده الصيام. ولا يلزم هذا اهل البلاد الاخرى عكس هذا فهم اخرون اذا رؤي في بلد وجب على كل المسلمين الصوم. وهؤلاء كلهم يحتجون بحديث واحد. هذا يقصهم لرؤيتهم العطر في الرؤية

49
00:16:35.150 --> 00:16:48.650
كل ده رأوا شخص لزم الاخر صومه سواء كان قريبا او بعيدا. وهو يقول ان الحكم يتعلق باهل بلد وهذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله تعالى. وذلك على مذاهب

50
00:16:49.000 --> 00:17:09.850
قال الامام احمد رحمه الله تعالى تكفي رؤية اهل بلد عن اهل البلاد الاخرى. وحكي عن بعض المالكية انه يلزم  انكر هذا الامام ابن عبد البر رحمه تعالى وحكى الاجماع على خلافه. منهم من قال لكل بلد رؤيته. وهذه رواية

51
00:17:09.850 --> 00:17:29.800
الامام احمد وهو مذهب الجمهور. وهذا المحفوظ عن ابن عباس حين قيل له الا تعتد برؤية معاوية؟ قال لا مع ان معاوية كان هو الامام الاعظم انذاك. والخبر في صحيح مسلم فلم يأخذ ابن عباس رضي الله عنه برؤية معاوية. فكان يعتبر ان

52
00:17:29.800 --> 00:17:48.500
لكل بلد رؤيته وحكاه ابو عيسى عن اهل العلم ولم يحكي قولا غيره ومنهم من قال ان الرؤيا على حسب المطالع وهذا مذهب الشافعية. واهل الخبرة والمعرفة بمنازل القمر يعرفون هذا

53
00:17:48.750 --> 00:18:10.300
وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان قد يتحد المطلع ويختلف البلد وجهه حينئذ لنقول لهؤلاء يجب عليكم الصوم وهؤلاء لا يجب عليكم الصوم. المطلع واحد وكثير من العلماء ينادون في هذا العصر بتوحيد الرؤيا لاجل الانضباط

54
00:18:10.450 --> 00:18:28.400
لان الناس الان منهم من يصوم في هذا اليوم نصوم في الغد منهم يصوم في اليوم الثالث فاذا رؤية في بلد ان من جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم انهم يصومون معه. ولا سيما انه قد قال بهذا جماعة من الائمة المتقدمين

55
00:18:28.400 --> 00:18:42.850
منهم من قال يجب وهذا مأثور عن بعض المالكية. اما الامام احمد رحمه الله فقال ان الرؤيا تكفي لم يجبه ولكنه مذهب عنده. ومنهم من انكر هذا القول اخواننا لكل بلد رؤيته

56
00:18:43.050 --> 00:19:04.900
حيث اختلفت الان البلاد ولكل بلد امير المسؤول عنه فالنا الاحسان تتعلق بدون غيره وايضا فيه اشكالية ان البلاد قد تتحد طالعها تختلف رئاستها فكيف نربط الحكم بالرئاسة قال في نظر ايضا

57
00:19:05.050 --> 00:19:22.400
ومنهم من قال يجب توحيد الرؤيا بشرط ان يكون للمسلمين امام اعظم انه الذي يستطيع ان يوحد الرؤية ولأن امره هو النافذ ولا سيما في مثل هذه المسائل الاجتهادية. وليست قطعية ولا نصية

58
00:19:22.450 --> 00:19:37.750
اريد ان انبه اولا ان هذه المسألة من مسائل الاجتهاد فلا تثريبه على من قالت في شيء من هذه الاقوال فلم يكن او فلم يزل ائمة السلف يقولون فيما يعرضون من مسائل الاجتهاد كلامنا الصواب يحتمل الخطأ

59
00:19:37.750 --> 00:20:00.350
وكلام غيرنا خطأ يحتمل الصواب الأمر الآخر ان توحيد الرؤيا قد يكون متعذرا في هذا الوقت. لان كل بلد يريد ان تكون رؤيته هي المعتبرة. وحينئذ قد يتعذر لا يمكن ان نحيل الرؤيا الى من يرون الحساب ولا يرون الرؤيا

60
00:20:00.650 --> 00:20:22.250
في طائفة يعتمدون على الحساب ما يعتمدون على الرؤيا. فكل منا قد لا يرضى ان تحال الرؤيا الى الحساب وتعزل الرؤية جملة وتفصيلا فلذلك القول برؤية المطالع او باعتبار رؤيا بالمطالع هو قول قوي. لان هذا معروف لمن عنده معرفة

61
00:20:22.250 --> 00:20:39.150
راية في منازل القمر بولادة الهلال وما يتعلق به من الامور الفلكية اذا كان هذا البلد قريبا من هذا المطلع فانه يعتبر البلد الاخر الذي يعتبر او رأى الهلال. ولكن لو ان الناس كانوا متفقين على رؤية واحدة

62
00:20:39.150 --> 00:20:57.250
لم يكن في ذلك مخالفة للادلة الشرعية اذا وجد الى ذلك سبيل. وفي قوله فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم  اخذ من هذي الرواية الجمهور ابطال الحساب وان الحساب باطل جملة وتفصيلا

63
00:20:57.500 --> 00:21:13.800
ومنهم من شدد في امر الحساب جعلوه ضربة من التقول على الله بلا علم ومنهم من غلى فيه فجعله نوعا من انواع الشعوذة والكهانة ونحو ذلك صحيح ان الحساب الفلكي ليس من الكهانة في شيء

64
00:21:13.900 --> 00:21:32.450
وليس من الشعوذة شيء. هي امور معروفة بالدراسة والفهم والمعرفة ايضا على التجارب وغير ذلك من مما هو معروف عند اصحاب الخبرة ولكن الحديث يفيد ان الاعتبار بالرؤية لا الحساب

65
00:21:32.750 --> 00:21:47.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم اي حال دون رؤية الهلال غيم. فعدوا ثلاثين ثم افطروا ففي تحرير صوم يوم السبت وفينا العبرة بالرؤية لا بالحساب

66
00:21:47.650 --> 00:22:02.350
وقال جماعة من العلماء وهذا الحكم لا يختص بشعبان. بل هو عام في كل الشهور. اذا يجب التحري في كل الشهور الى ان يرى الهلال ليلة ثلاثين فانه يكون اليوم الذي

67
00:22:02.450 --> 00:22:25.350
تابع للشهر الذي قبله. وكذلك في رمضان اذا نكمل العدة في شعبان ونكمل العدة في رمضان حتى يرى هلال شوال وذهب طائفة من العلماء ومروي عن مطرف بن عبد الله وهو احد ائمة التابعين وابن قتيبة وابن سري من فقهاء الشافعية

68
00:22:25.400 --> 00:22:39.200
انه لا حرج من اعتبار الحساب اذا كان منضبطا وهؤلاء يعللون بان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن امة امة امية لا نكتب ولا نحسب فحين لم يكن عنده معرفة للحساب

69
00:22:39.550 --> 00:23:05.700
يعتبرون الرؤيا فاذا ظبط الحساب وعرفت مخارجه وكان القائمون عليه ثقات وموثوقا بهم انه لا حرج من اعتبار الحساب وذهب فريق ثالث في المسألة الحساب لا يعتبر الا اذا اتفق الفلكيون على ان الهلال لا يمكن ان يولدوا هذه الليلة فاخبر مخبر بانه قد رأى الهلال

70
00:23:05.850 --> 00:23:21.550
يعتبر كلام اهل الحساب في هذه الحالة في تكذيب الرأي وما عدا ذلك فلا يعتبر الحساب اي لا يمكن ان نكل الامر الى الحساب. الاصل في ذلك الرؤية في ذلك الرؤية. ولكن لو اتفق اهل الحساب

71
00:23:21.650 --> 00:23:36.550
اعلنا هذا المخبر غير مصيب. لان الهلال لا يمكن يولد هذه الليلة. فكيف يخبر بانه قد رأى الهلال؟ فنعتبر قولهم قرينا على تكذيب الراعي وفي غير هذا لا نعتبر كلام

72
00:23:36.800 --> 00:23:55.050
اهل الحساب في هذه المسائل انبه الى ان المقصود باهل الحساب ليس هم الذين يضعون التقاويم الهجرية الموجودة الان. الذين منهم من يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما يجعل ثلاثين يوما فيضطربون في ذلك اضطرابا كبيرا

73
00:23:55.250 --> 00:24:15.250
علم الحساب الذي يخبر عن ولادة الهلال هو ادق من علم الذي يخبر عن الشهور لمدة سنة او سنتين او ثلاثة اعوام فهذه مرة الفلكية توجد في حينها وفي وقتها فيخبرون عن الهلال هل ولد او ما ولد؟ ولا سيما بعد تطور الوسائل والاجهزة المعينة على رصد

74
00:24:15.250 --> 00:24:29.600
وضبط الاهلة وعلى كل ان الاصل في ذلك الرؤية ولكن اتفق الفلكيون على ان هذا المخبر قد غلط باعتبار ان الهلال لم يولد سيعتد بقولهم في هذه يعتد بقول في

75
00:24:29.600 --> 00:24:49.600
هذه القضية دون غيرها ولكن كثيرا ما يختلف ايضا الفلكين لان في العام الماضي منهم من اخبر ان لا يمكن يولد الليلة اه القادمة ثم بعد ذلك ناقضه اخر انه يمكن يولد واعلن لانه من آآ شوال فقد يختلف اذا اختلفوا فالاصل في ذلك

76
00:24:49.600 --> 00:25:06.450
الرؤية مطلقا اذا نعتمد في ذاك الاصل النص ولكن اذا اخبر هؤلاء الذين يمكن ينضبط كلامهم واتفقوا على شيء معين بان المخبر غلطان هذه الحياة نعتبره فلذلك نقول ان الرؤيا لا لا يلزم ان تكون بصرية

77
00:25:06.550 --> 00:25:19.250
ان الرؤية لا يجوز ان تكون بصرية. اذا روي الهلال عبر مكبرات او عبر مقربات ولا حرج من ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وانا قد رأيته

78
00:25:19.350 --> 00:25:33.600
من اراه في العين مجردة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته بالعين المجردة. اصوم لرؤيته وانا قد رأيته سواء بمكدرات او بغيرها. فتعميم النص يشمل كل ما يقرب للعين المجردة

79
00:25:33.750 --> 00:25:51.950
ومنهم من منع المكبرات والمراصد ولو كانت على وجه التقريب وهؤلاء يلزمهم بان تكون العين المجردة ما هناك نص يلزم بوجود العين المجردة. لان لفظه لرؤيته الرؤيا سواء كانت بالعين المجردة او بالمكبرات

80
00:25:52.200 --> 00:26:06.750
المقصود في ذلك الوصول الى رؤية الهلال قوله في الباب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرن منصور ابن معتمر عن ربع بن حراج عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو

81
00:26:06.750 --> 00:26:28.800
هذا رواه ابو داوود وجماعة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الشهر الى اخره ولعل الصواب في هذا الخبر وهو ما رواه ربعي ابن حراج عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:26:28.800 --> 00:26:51.250
الصحابي غير مؤثر من الصحابة كلهم عدول. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان لمعنى رمضان. وان كان رجل يصوم صوما

83
00:26:51.250 --> 00:27:14.650
توافق آآ صيامه ذلك اي اليوم فلا بأس به عندهم. او كان قد نذر او اراد ان يقضي  هذا كله لا حرج فيه حدثنا ان هذا اخبرنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله وسلم لا تقدم شهر رمضان بصيام قبله

84
00:27:14.700 --> 00:27:33.850
بيوم او يومين لن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا خبر متفق على صحته من رواية يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بصيام قبله بيوم او يومين

85
00:27:33.850 --> 00:27:52.950
الا يكون رجل كان يصوم يوما يصوم صوما هل يصمه؟ اي فلا حرج والامر هنا فليصمه ليس للاجابة ليس هو للايجاب. ذلك للقرينة المفيدة الى انه كان لخبر عن واقع الامر وانه لا حرج ان يصوم. وانه لا

86
00:27:52.950 --> 00:28:11.000
نعم لو سألك رجل قال ادخل تقول ادخل وانت لا تأمر ذلك لانه وقع عن سؤال ووقع عن جواب لسؤال هنا وقع عن اخبار لم يظن الامتناع؟ فجاء مانع ثم جاء ابنا فهذا الامر لا يفيد اه الايجاب

87
00:28:11.050 --> 00:28:27.050
ومن ذلك الامر بعد الحظر لا يفيد احللتم فاصطادوا. صوم يرجع الى ما كان عليه من قبل. لا نقول يرجع الى الاباحة ولا نقول بانه واجب نقول الى ما كان عليه من قبل

88
00:28:27.200 --> 00:28:41.650
الحديث هذا يفيد ما افاده الحديث المتقدم انه لا يجوز تقدم شهر رمظان بيوم ولا يومين اذا كان لمعنى رمظان. قال ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء في كراهية الصوم

89
00:28:41.650 --> 00:29:02.550
يوم الشك. هذا باب ما جاء اي من الاحاديث في كراهية. الكراهية عند السلف تطلق على نوعين النوع الاول كراهية تحريم وهذا الاصل في الكراهية عند ائمة السلف ومنه قوله جل وعلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وتطلق الكراهية

90
00:29:02.550 --> 00:29:23.750
على التنزيه وهذا الغالب في كلام المتأخرين المكروه وما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز حكمه تاركه ولا يعاقب  ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اني كرهت ان اذكر الله وانا على غيري طهر

91
00:29:24.050 --> 00:29:38.350
لشرعية تنزيه حديث صحيح باب ما جاء في كراهية الصوم يوم السبت وخلال مشهور بين الفقهاء منهم من كره صوم يوم حرم ونذكر ما فيه ان شاء الله من خلاف

92
00:29:38.550 --> 00:29:54.650
القول في كراهية صوم كراهية مضاف صوم مضاف اليه وصوم مضاف ويوم مضاف اليه ويوم مضاف والشك مضاف اليه. ويوم الشك هو يوم الثلاثين يحرم صومه في اصح قولي العلماء

93
00:29:54.900 --> 00:30:13.800
سواء حال دون منظره غيم ام لا؟ ولكن اذا لم يحل دون منظره غيم يكون الامر اشد قال ابو عيسى حدثنا ابو سعيد عن عبد الله ابن سعيد اخبرنا ابو خالد الاحمر عن عمرو ابن قيس عن ابي اسحاق عن صلة ابن زفر قال كنا عند عمار ابن ياسر

94
00:30:13.800 --> 00:30:30.300
بشاة مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال للصائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه وفي رواية الذي يشك فيه فقد عصى القاسم قال ابو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح. الحديث رواته ثقات

95
00:30:30.650 --> 00:30:45.700
وقد رواه ابن ابي شيبة بنحوه من طريق منصور عن ربعي عن عمار ولكن رواه عبد الرزاق عن منصور عن ربعي عن رجل عن عمار وهذا الخبر علقه البخاري رحمه تعالى في صحيحه

96
00:30:46.200 --> 00:31:04.500
عن صلة مجزوما بصحته وفي خلاف سماع اسحاق هذا الخبر من صلة ولكن البخاري حين علق الى صلة وحذر من قبله هذا يفيد انه يرى صحة الخبر الى صلة وهذا جزم به غير واحد

97
00:31:04.800 --> 00:31:24.450
اخواننا ابو اسحاق سمع هذا الخبر من صلة ان هذا هو الذي رواه غير واحد من الحفاظ انا اطيل بهذا في الخبر اه صحيح قول كنا عند عمار ابن ياسر والصحابي المشهور قتل مع علي رضي الله عنه بصفين سنة سبع وثلاثين وقوله

98
00:31:24.450 --> 00:31:50.750
اتي بشاة مصلية اي مشوية فقال كلوا في اكرام الضيف. وفي الاذن لهم بالاكل قال غير واحد بان هذا ليس بلازم ان تقديم الطعام مؤذن بجواز الاكل من الاداب ولا حرج منه. ولا حرج ان الانسان يتوقف عن الاكل حتى يؤذن لا ونسينا هذه عادة لكثير من القبائل والناس

99
00:31:50.750 --> 00:32:10.750
لم يرد نص صريح في المسألة من بعض الادلة ان تقديم الاكل يفيد الاذن بالاكل كما في قصة إبراهيم مع ضيوفه وقيل ان هذه كانت عادة لهم وليس هذا كالحكم الشرعي الملزم في هذه المسألة اذا كان

100
00:32:10.750 --> 00:32:30.550
القوم انهم لا يأكلون حتى يأذن لهم رب المنزل فلا حرج آآ من ذلك. فتنحى بعض القوم لان هذا اليوم كان يوم شك تنحى بعض القول انه كان صائما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دعي احدكم فليجب. فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما

101
00:32:30.850 --> 00:32:50.850
فليصلي اي فليدعو ان الصلاة في اللغة تطلق على الدعاء كقول الله جل وعلا وصلي عليه ان صلاتك سكن لهم. وكما قال اعلى حارس لا يبرح الدهر بيتا وان ذبحت صلى عليها وزمزما. صلى عليها اي دعا لها وزمزمة هنا اي بمعنى اه صور

102
00:32:50.850 --> 00:33:14.400
اذا سمي ماء زمزم وقيل ان من التصويت نبع او صوتا النبع. وقيل غير ذلك تسمية ماء زمزم بهذا الاسم قال ارى الرجل حين تنحى اني صائم فقال عمار من صام اليوم الذي شك فيه وفي رواية الذي يشك فيه. فقد عصى ابا القاسم

103
00:33:14.600 --> 00:33:33.000
صلى الله عليه وسلم اخذنا هذا الحديث غير واحد من العلماء بتحريم صوم يوم الشك قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم صوم يوم الشك منهم من قال انه محرم. هذا القول الاول في المسألة

104
00:33:33.050 --> 00:33:44.550
ومنهم من قال على قول ابي عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده ومن التابعين وضياء اخو سفيان الثوري ومالك ابن انس وعبدالله بن مبارك والشافعي واحمد

105
00:33:44.550 --> 00:33:59.250
واسحاق كرهوا ان يصوم الرجل يوم الا يشك فيهن هذه الكراهية كراهية تحريم لكن نقل عن هؤلاء من كره كراهية تنزيه ولكن المحشي عن الجمهور لانهم يحرمون صوم يوم الشك

106
00:33:59.400 --> 00:34:13.150
لكن ايضا نقل عن ابي حنيفة بانه قال لا يجوز صومه اي صوم يوم الشك عن فرض رمضان ويجوز عنا سوى ذلك واما الامام احمد رحمه الله تعالى فاختلف القول عنه في هذا

107
00:34:13.400 --> 00:34:27.550
ذلك بانه قال اذا حال دون مطلع الهلال غيب او غيره ليلة الثلاثين من شعبان فانه يجب صومه على انه من رمضان قال الذي نصر كثير من متأخري اصحاب الامام احمد

108
00:34:27.650 --> 00:34:39.100
ومنهم من ينكر ان تكون هذه الرواية عن احمد وانه قول الاصحاب وليست هي رواية هذا محشي عن الامام احمد رحمه الله والثاني عن احمد انه لا يجوز صوم يوم الشك

109
00:34:39.250 --> 00:35:01.850
حال دون منظري غيم ام؟ لا هذا موافق لقول الجمهور ومنهم من كره ذلك ومنهم من فصل فقال اذا حال دون منظره غيم فانه  كان يصنعه عبد الله ابن عمر. اذا لم يحرز ان منظره غيب ولا غيره. وكانت السماء صحوا

110
00:35:01.900 --> 00:35:15.600
فانه يجب الفطر. ظاهر اثر عمار انه يحرم صوم يوم السبت ان هذا هو الذي يصدق عليه بانه عصيان والعصيان لا يطلق الا على المحرم. اما على تركه واجب او على فعله حرام

111
00:35:15.850 --> 00:35:37.300
اعترض على هذا وقالوا ان هذا من قول عمار. وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال ابن عبد البر هو مسند عندهم. لا يختلفون في ذلك ان هناك خلافا في من قال بانه موقوف. هناك من يقول بانه وقوف يحتمل انه موقوف لفظا مرفوع حكما

112
00:35:37.400 --> 00:35:52.900
قال العراقي في الفيته وما اتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع ولهذا اثبت اذا هذا الخبر له حكم المرفوع

113
00:35:53.000 --> 00:36:18.650
وان كان موقوف اللفظ هو مرفوع حكم لماذا قال عمار فقد عصى ابا القاسم؟ ما قال فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابو القاسم هي كنيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل ان هذا التخصيص اشارة الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم الله به بين

114
00:36:18.650 --> 00:36:38.500
عبادة الاحكام سواء كان في الزمان او في المكان. وقلنا الكلمة كانت آآ عفوية لم تتم مقصودة لهذا المعنى. هذا مجرد تعليل لم يرد به نص قرينة تفيد هذا المعنى وهذا لا يهم الذي يهمنا الان

115
00:36:38.650 --> 00:36:52.700
انه لا يجوز صوم يوم السبت سواء حال دون منظر غيم ام لا ويتأيد هذا بالحديث السابق فعدوا ثلاثين. ولقوله صلى الله عليه وسلم غم عليك فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما

116
00:36:52.800 --> 00:37:05.150
يا هذا في حديث ابن عمر وجاء هذا في حديث ابي هريرة وفي حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. كان يفيد انه يمتنع صيام يوم الشك والحديث صريح بانه حتى ولو كان في غيب فان غم عليكم

117
00:37:05.350 --> 00:37:21.500
تعد ثلاثين يوما قال ابو عيسى في شرحه قال وراء اكثرهم ان تقدم القول الاول ان صام وكان من شهر رمضان ان يقضي يوما مكانه. اي ورأى اكثر العلماء  لانه ان صام يوم السبت

118
00:37:21.750 --> 00:37:36.500
على اعتبار انه يحتمل يكون من رمضان. فتبين فيما بعد انه من شهر رمضان انه يقضي يوما مكانه. ولا يجزئ عن صيام يوم رمضان سواء كان حال دون منظر غيب ام لا

119
00:37:36.700 --> 00:37:53.000
ومنهم من قال اذا حال دون منظره غيم فصام على انه من رمضان اجزى عن رمضان واذا لم يحل دون منظره غيب فصام فلا يجزئه. وقد يقال بانه لا يجزئ مطلقا. لانه عاص للرسول صلى الله عليه وسلم في صيامه. ولان النية تتبع

120
00:37:53.000 --> 00:38:09.600
العلم ولان النية تتبع العلم. وهذا لا يعلم انه من رمضان. وهذا ينعكس على ما اذا لم يأتي خبر من رمضان حين اصبح قيل بانه من رمضان. الائمة طبعا يقولون يمسكون

121
00:38:09.650 --> 00:38:31.250
والجمهور يفتون بوجوب القضاء. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية لا يرى القضاء. لان النية تتبع العلم. ولا يجب عليه عليك القضاء طبعا ان شاء الله نتحدث عنها ايضا في بابها بادلته باوسع من هذا. انما اشارة الى قول المؤلف رحمه الله تعالى ورأى اكثرهم من صام وكان في رمظان ان يقظي يوما مكانا

122
00:38:31.250 --> 00:38:49.800
ونقف على قول المؤلف باب ما جاء في احصاء احصاء هلال شعبان لرمضان ونجد المسألة ايضا حديثا للمؤلف رحمه الله تعالى اشار الى بعض الاحاديث اه متقدمة بتبويب اخر وهي بمعنى الاحاديث اه المتقدمة وتحدثوا عنها ان شاء الله تعالى

123
00:38:50.100 --> 00:39:06.200
هذي طبعا آآ الاخوة يشاركون في الاسئلة لكن هذه الاسئلة جاءت عبر البريد الالكتروني لان الاخوة ينقلون الدرس عبر الانترنت. هذا السائل من الكويت يسأل عن الصحة الحديثة وله رحمة ووسط مغفرة واخر عتق من النار وهذا خبر منكر

124
00:39:06.550 --> 00:39:27.200
ويكثر ذكره على السنة الخطباء نهاية رمضان ولا يصح الاسناد وفي الصحيح غنى عن الحديث الضعيف الاخ يقول اه ان احبكم في الله احبك الله الذي احببتني فيه من الرياض نشكر منعمق الدرس ثم قال الاخ هل توجد احاديث

125
00:39:27.350 --> 00:39:44.700
مخصصة لفظل شهر شعبان هل هناك امر او فظل معين للصيام في شهر شعبان شهر شعبان لم يرد به نص لان شهر شعبان افظل من غيره كالاشهر الحرم ولكن ورد تخصيص شهر شعبان للصيام

126
00:39:45.250 --> 00:40:04.750
وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا في الصحيح قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص شعبان بمزيد من الصيام وقد يقال بان هذا لفضل شعبان. ولم يقل لشعبان فظل ما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقال انه لا يدل على فضل شعبان بقدر ما هو يدل

127
00:40:04.750 --> 00:40:24.750
على فضل رمظان كالاستعداد لرمظان وانه يصوم ليس لمعنى رمظان ولكنه اه كالتغطية والصيام واعلام الناس بقدوم رمضان وغير ذلك من المعاني اه الاخرى فالذي يهمنا الان امرنا الامر الاول انه لم يثبت نص فيما احفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه اه

128
00:40:24.750 --> 00:40:42.400
فضى شعبان على غيره من الشهور. الامر الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله الا قليلا وانه يخص بمزيد من اه الصيام نعم هو حديث محمد ابن عمر انا اشرت الى انه لا يقول اذا تفرج

129
00:40:42.700 --> 00:40:59.700
وقوله فعدوا ثلاثين ثم افطروا قول فان غم عليكم عدوا ثلاثين ثم افطروا. هذي اللفظة شاذة هذه اللحظة شادة لان المحفوظ اه في حديث ابي هريرة في حديث ابن عمر فاكملوا عدة شعبان ثلاثين

130
00:40:59.800 --> 00:41:17.350
واضح من محمد بن عمرو بانه تفرد فنغم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا لانه يقصد رمظان انه يقصد اه رمضان وهذه الرواية الشادة وهذه الرواية شاذة ولذلك انا في الشهر لمتى علقت على حديث ابي هريرة وحديث

131
00:41:17.350 --> 00:41:37.350
ابن عمر بالكلام على شعبان لان هذه الرواية شاذة. والشاذ آآ منكر طبعا او ضعيف جدا عموما لا آآ يعتبر في هذا وهذه من تفردات محمد بن عمرو التي لا نقبلها. التي لا نقبلها لانه مخالف للروايات الاخرى في الاحاديث اه الصحيحة. اعود الى اه الاخت

132
00:41:37.350 --> 00:41:52.650
حضرت عندي خادمة منذ يومين وهي لا تصلي ولا تعرف كيف تصلي. متى يجب عليها الصلاة حتى تتعلم الفاتحة ولو استغرق الامر وقتا بسبب امنيتها؟ ام يجب عليها الصلاة على الفور

133
00:41:52.750 --> 00:42:13.200
يجب عليه الصلاة على الفور على قدر طاقتها ولا يلزم آآ ان لا تصلي حتى تتعلم الفاتحة اذا عجزت عن تعلم الفاتحة لا تقرأ لو اية من القرآن لو تقرأ الحمد لله رب العالمين تكررها في كل صلاة الا اجزأ هذا وجاء في حديث وفي كلام الذي لا يحسن قراءة الفاتحة

134
00:42:13.200 --> 00:42:33.200
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الزهاد عن اه القراءة ولكن يحسن اية او ايتين فليكرر هذه الاية او الايتين تعلم الاشياء التي تستطيع ان تعرفها. فسبحان ربي العظيم او اي تسبيح في الركوع. ولو عممت تسبيح في الركوع مانع من ذلك

135
00:42:33.350 --> 00:42:56.350
اودعت في الركوع في السجود لا مانع من آآ ذلك لان يقول في سبحانك اللهم ربنا هذا الخبر متفق عليه وبوب عليه البخاري باب الدعاء في آآ الركوع وعلى كلنا هذه المرأة تؤمر بالصلاة. سواء احسنت الفاتحة او لم تحسن الفاتحة. سواء احسنت بعض ايات القرآن

136
00:42:56.350 --> 00:43:16.350
الم تحسن بعض ايات القرآن. سواء قذرت على قول سبحان الله او لم تقدر. لو تومئ ايماء فتقوم وتركع وتسجد وتصلي اه خلف احد بدون اي ذكر هذا واجب عليها لقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولكن ما ليكن الواجب

137
00:43:16.350 --> 00:43:36.300
الا به فهو واجب. ما لا يتم اداء المطلوب حق رب العالمين. اذا الصلاة الا بتعلم الفاتحة وتعلم احكام الصلاة. اذا العلم في هذه الحالة يكون على هذه المرأة واجبا. ودور هذه الاخت السائلة ان تعلمها وان تفقهها. ولا مانع ان تجعلها في هذه الفترة تصلي خلفها

138
00:43:36.350 --> 00:43:56.350
حتى تتعلم احكام الصلاة ولا مانع من كون هذه الاخت تجهر بالقراءة. تتعلم هذه المرأة التي لا تحسن شيئا من الصلاة كيفية الصلاتين للحاجة يجوز. كما كان امير رضي الله عنه يجهر بالاستفتاح ليعلم آآ الصحابة. رواه مسلم في صحيحه وفيه علة الانقطاع ووصل الدرقطني

139
00:43:56.350 --> 00:44:19.500
جماعة وهو حديث صحيح والصحيح اه تحريم صوم شتم القرآن رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى الاصحاب بالذات المتأخرين منهم يقولون بانه اذا حال دون منظره فانه يصوم منهم من قال انه واجب

140
00:44:19.850 --> 00:44:36.200
ومنهم من قال بانه مستحب يقول الثالث لمن قال بانه اه يقرأ والقول الرابع بانه يحرم مطلقا ولاة المشهور عند المتأخرين بانه يجب صوم يوم الشك اذا حال دون منظره غيم

141
00:44:36.350 --> 00:44:51.050
هذا قول كثير من اصحاب الامام ومنهم من انكر الوجوب وقال بانه آآ يستحب على وجه آآ آآ الاحتياط. الاخ نود من فضيلة التوجيه نصيحة للمسلمين المقيمين في الغرب. بخصوص آآ

142
00:44:51.050 --> 00:45:05.050
بخصوص ثبوت شهر رمظان لانه في كل سنة يحصل خلاف عظيم الخلاف الحقيقة سوف يوجد والذي نتوجه بمخاطبة الاخوة في آآ المقيمين في الغرب وفي آآ البلاد الاخرى لانهم يتعاملون مع مسائل الخلاف

143
00:45:05.050 --> 00:45:25.050
تعامل الرحمة لان الله قدم الرحمة على العلم وقد واتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وانا قلت فيما سبق كان ائمة يقولون فيما يريدون مسائل الاجتهاد كلامنا صواب يحتمل الخطأ وكلام غيرنا خطأ يحتمل آآ الصواب لان بعض الناس

144
00:45:25.050 --> 00:45:45.050
يقول فيما يرد من مسائل الاجتهاد ان هذا هو الواجب ويحاول ان يصادر اراء الاخرين ولا يملك لا نصا لا من الكتاب ولا من السنة يملك مفهوم اه يملك مفهوم دل وغيره يملك اكثر من مفهوم لبعض اه الادب. فهذي من مسائل الاجتهاد. فالذي نصب الى الاخوة وغيرها

145
00:45:45.050 --> 00:46:05.050
ان يبتعدوا عن مسائل النزاع ومسائل آآ او الامور المثيرة للخلاف لا مانع ان اختلف انا وانت هذا لا حرج منه لان الام قد لا تتفق على الرمي ونشرت اليه انه يتعذر الان الحقيقة توحيد الامة في مثل هذه القضايا ولكن لا يتعذر وواجب علينا ان يحترم بعضنا بعضا فيما يقول

146
00:46:05.050 --> 00:46:25.050
المسائل اه الاجتهاد ولا سيما من المنتسبين لاهل السنة حين يختلفون في بعض المسائل يجب يرحم بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا لان الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاذا وجد في بلد من بلاد الغرب خلاف بين الاخوة آآ من الاخوة المقيمين ها هنا

147
00:46:25.050 --> 00:46:45.050
منهم من يقول نكون لجنة ونحن نعتبر الرؤية هذا امر جيد لا حرج من ذلك اعتبروا الرؤيا طائفة اخرى يقول لا نريد ان نكون لجنة نعتبر الرؤية باقرب بلد مجاور نقول لا حرج من هذا طائفة ثالثة يقول نعتبر رؤية اهل مكة كما قاله الامام احمد وجماعة في من يتعذر عليه الرؤيا يعتبر رؤية

148
00:46:45.050 --> 00:47:05.050
مكة هي قوية لاهل العلم ارى ان هؤلاء الاخوة يتفقون على رأي واحد يبحثون عن موضوع الاتفاق على لكن حين لا يتفقون على رأي واحد ارى انه يعذر وبعضهم بعضا لا داعي السبة بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا او يعادي بعضهم بعضا. او ان يصنف بعضهم بعضا هذا كله غلط. وليس من الشرع في شيء

149
00:47:05.050 --> 00:47:25.050
المسألة اجتهادية ولا يجوز الهجر ولا التغليظ ولا التبديح ولا التظليل في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها نص واضح ينكر اليه ونشرت فيما سبق ان الائمة اه مختلفون في هذه اه المسألة ناصح بها الاخوة هو المحاولة على قدر الطاقة في

150
00:47:25.050 --> 00:47:51.900
الصف ويصير في الظروف الحالية للمسلمين. فاذا عدنا الاخوة عن ذلك وعن توحيد رأي موحد في هذا البلد يعذر بعضهم بعضا ويرحم بعضهم بعضا لان هذا واجب آآ عليهم الاخ يقول السؤال طبعا المجيكا يقول ما الحكم آآ للنساء باستعمال الحبوب خاصة في رمضان لصيامه كاملا؟ الحبوب في الحقيقة آآ

151
00:47:51.900 --> 00:48:15.600
الشرع مربوط بوجود آآ المضرة اذا قرر الطبيب ان المرأة تتضرر باكل الحبوب فنقول يمتنع على المرأة اكل الحبوب سواء كان لمعنى رمضان لو كان لمعنى منع الحمل او منع الحيض. اذا قرر الطبيب او الطبيبة بان هذه الحبوب مضرة لهذه المرأة. فنقول ان الشرع يقول لا

152
00:48:15.600 --> 00:48:37.250
قرر ولا ضرار فلمع هذه المرأة من اكل اه الحبوب. واذا قرر الطبيب بان هذه حبوب غير مظرة لا تكن مضرة لامرأة لاسباب ولا تكن مضررا للمرأة الاخرى. فاذا قرر الطبيب هذه الحبوب لهذه المرأة غير مضرة. الصواب انه لا يجوز للمرأة ان تأكل الحبوب

153
00:48:37.300 --> 00:48:52.600
هناك نص يمنح من كون المرأة تأكل الحبوب. لان الحكم مربوط بوجود الظرر ام لا. اذا وجد الظرر فثم الحكم والمنع. واذا لم يوجد فتم الحكم الجواز ولكن هذا الجواز هل يعني انه افضل؟ لا

154
00:48:52.850 --> 00:49:11.350
نقولن الافضل للمرأة الا تأكل الحبوب. لان هذا امر كتبه الله على بنات ادم. وموانع اه الحيض كانت موجودة حتى في عصر الصحابة في عصر الائمة  وما كانت النساء مانع نعم قد لا تكون بالصورة الموجودة الان قد تكون موانع في عصر تكون مضرة اكثر هذا ممكن

155
00:49:11.450 --> 00:49:31.750
ولكن اقول ان الافضل للمرأة لا تأكل حبوبا لكن لو أكلت لا اقول لا انه يحرم ولا انه يكره ولكنه حرام فتقوى الله على بنات آآ ادم ما حكم تعجيل السحور؟ وهل يكفي ان نتجرع شربة ماء قبل الاذان فتكون سحورا؟ اه النبي صلى الله عليه وسلم شرع بتأخير

156
00:49:31.750 --> 00:49:51.750
ولم يشرع تعجيل السحور. وانما امر بالمبادرة بالفطور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا وهذا امر فان في السحور بركة والخبر متفق على آآ الصحة كيف؟ فالانسان اذا ما كان يعني له حاجة للطعام من الاكل فلا اقل من كونه يشرب شربة لبن لانه نوع

157
00:49:51.750 --> 00:50:09.250
انواع الطعام الى ما يريد ايضا اللبن فلا حرج ان يشرب شربة ماء كما قال آآ الاخظرين نعم وصام علينا يوم السبت يقضي يوما مثلا علينا ويوم السبت وقلنا بقول الجمهور

158
00:50:09.350 --> 00:50:20.900
من النية في هذا الموطن قد لا تتبع العلم من كل وجه بالتالي يقضي يوما وهذا قول الجمهور سواء صام او ما صام على رأي ابن تيمية فان النية تتبع العلم

159
00:50:21.250 --> 00:50:33.450
لانه لا يقضي ولو لم يصوم. وهذا رأي شيخ الاسلام ابن تيمية بمعنى آآ ان الانسان الناس يتحرون فنام ولا يدري ماذا صار عليهم ولم ينوي شيئا ثم اصبح مفطرا

160
00:50:33.750 --> 00:50:55.050
بقية يومه ولا يقضي على رأي ابن تيمية. ولكن الذي اراه احوط للاخوة الذين يتحروا رؤية الهلال. ثم صار الانسان شغل او في بر لا يدري لا ارى انه ينوي انه بقلبه طبعا النية محلها القلب تلفظ النية بدعة. ينوي بالقلب انه كان غدا من رمضان فانه صائم. حين النية تكون تابعة للعلم

161
00:50:55.050 --> 00:51:10.850
الذي ان كان من رمضان فاذا كان من رمضان لا يقضي يوما على قول آآ الجمعة ليس بمعنى ان يصوم يوم الشك لا بمعنى انه كان من رمضان الله اعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد