﻿1
00:00:45.650 --> 00:01:03.550
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه ثم اما بعد انتهينا ولله الحمد والمنة من بابين باب المياه وباب الانية ونبدأ ان شاء الله في باب اداب الخلايا والاستنجاء. نعم

2
00:01:03.800 --> 00:01:33.800
الله اليكم قال رحمه الله نعم ودليل هذا الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا الخلاء ان يقول بسم الله. وهذا ايها الاخوان لان هذه الكنف والحشوش محتضرة. اي تحضرها الشياطين وتجتمع فيها

3
00:01:33.800 --> 00:01:55.350
وتكثر فيها والحماية من الشياطين ان يستعيذ العبد بربه منها واي بسمل فانها مهما بلغت قوتها ومهما بلغت عظمتها عند نفسها لا يمكن ابدا ان تقاوم عظمة الله وقوة الله. فاعظم علاج نعالج به انفسنا من استيلاء

4
00:01:55.350 --> 00:02:15.350
علينا ان نسلك تجاهها الطرق الشرعية والسبل المرعية التي قررها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه الكنف وهذه الحمامات ودورات المياه هذه محتضرة. فاذا تقول بسم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الحشوش محتضرة

5
00:02:15.350 --> 00:02:35.350
فاذا دخل احدكم الكنيفة او كما قال عليه الصلاة والسلام فليقل بسم الله. فليقل بسم الله. نعم. احسن الله اليكم رحمه الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي

6
00:02:35.350 --> 00:03:05.350
الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث خبثوا بالظم المراد بها ذكران الشياطين واناثهم. واما بالتسكين فالمراد بها الشر والمحفوظ هو رواية الظم فيما اعلم والله تعالى اعلى واعلم. وفي رواية اعوذ بالله من الخبث

7
00:03:05.350 --> 00:03:25.350
والخبائث بدون لفظ اللهم فيكون هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فتفعل على جميع وجوهها فتقول اللهم تارة وتترك هذا القول تارة اخرى. هل يكتفى بقول بسم الله؟ الجواب نعم يكتفى ببسم الله. نقول

8
00:03:25.350 --> 00:03:45.350
بمشروعية الجمع بينهما. طيب فان قلت ظاهر حديث انس كان اذا دخل الخلاء قال فاذا هذا ذكر مشروع عند دخوله للخلاء. طيب كيف نجمع بين هذا وبين الادلة الدالة على كراهية ذكر اسم الله عز وجل في الخلاء؟ نقول ان خير

9
00:03:45.350 --> 00:04:06.850
افسرت به السنة هو السنة وقد ورد في رواية صحيحة كان اذا اراد ان يدخل الخلاء فهذاك قول الله عز وجل واذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالمراد به اذا اردت وعزمت على القراءة. فهذه اذكار يطلب قولها قبل الدخول في الخلاء حتى

10
00:04:06.850 --> 00:04:24.350
يحصل للعبد كمال الحفظ قبل قبل دخوله في هذه المواضع. نعم مسألة مهمة جدا وهي ان ان ان الاذكار التي قبل الدخول انما هي هذان الذكران فقط. البسملة والاستعاذة ولا

11
00:04:24.350 --> 00:04:47.500
حديثا صحيحا يثبت شيئا غيرها يثبت شيئا غيرها. كقول بعض الناس اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذا قول لا دليل عليه الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ونكتفي فنكتفي في آآ بالسنة الواردة الصحيحة في هذا المقام والله اعلم. نعم

12
00:04:47.500 --> 00:05:08.200
قال رحمه الله وعند القلوب وعند الخروج منكم والله وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره في نعلم وبرهان هذا ما في السنن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء

13
00:05:08.200 --> 00:05:23.800
قال غفرانك. اي اسألك يا ربي مغفرتك وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلة من من هذا القول في هذا الموضع المخصوص. ونقول العلة الثانوية والله تعالى اعلى واعلم ان العبد

14
00:05:23.800 --> 00:05:37.050
لما يسر الله له التخفف من الاذى الحسي الذي يكون في بقائه عطبه وهلاكه سأل ربه ان يخفف عنه الذنوب التي هي الاذى المعنوي والتي يكون في بقائها عطبه عطبه وهلاكه

15
00:05:37.650 --> 00:05:58.900
فكما ان الانسان تخفف من هذا الاذى فاراد ان يتخفف من الاذى الذي سيوجب له النار والعياذ بالله. حتى يكون الانسان قد تخفف من نوعي الاذى من الاذى تحسي بخروج هذا الخارج القذر من من بدنه وكذلك من الاذى المعنوي بقول غفرانك فهي من جملة المواضع المناسبة لتذكر العبد ذنوبه

16
00:05:58.900 --> 00:06:18.900
حتى يحدث منها استغفارا ويحدث منها توبة. وفي هذا فائدة وهي استغلال الشارع استغلال الشارع للمناسبات. فينبغي للداعية ان يكون على هذه السنة وهذا المنهج فيستغل المناسبات في ابداء دعوته. مناسبة العيد مناسبة اجتماع الاقارب. مناسبات

17
00:06:18.900 --> 00:06:38.900
الكسوف والخسوف فهذه المناسبات تكون قلوب الناس فيها حاضرة. ربما لا يتسنى للداعية ان ان يقول شيئا من المواعظ او يقول شيئا من من الخير او تعليم الناس الخير الا في مثل هذه المواضيع فاستغلال المواقف في تذكير الناس بالاخرة مطلوب

18
00:06:38.900 --> 00:06:55.800
فانظر كيف جعل الشارع استغفارا عند الخروج من الخلاء ها استغلالا واستهباء واهتبالا لهذا الموقف حتى لا يفوت على الانسان ولما رأى النبي صلى الله لما رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام حلة

19
00:06:56.050 --> 00:07:11.150
واعجبوا بها فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها. فيستغل هذا الموقف في تذكير الناس بهذا الامر. فاذا هذه قاعدة من قواعد الدعوة وهي اغتنام الفرص المتاحة للدعوة مطلب في

20
00:07:11.300 --> 00:07:28.500
الدعوة واما الاذكار الاخرى فاننا لا نعلمها ثابتة عن عن النبي عليه الصلاة والسلام. اذا الاذكار قبل الدخول ذكران وبعد الدخول ذكر واحد فان قلت وكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:07:28.750 --> 00:07:48.750
غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. فنقول هذا حديث ضعيف. لان فيه رجلا يقال له اسماعيل المكي اسماعيل ابن ابراهيم المكي وهو ضعيف الحديث لا يصح في الدخول الا الذكران السابقان ولا يصح في الخروج الا

22
00:07:48.750 --> 00:08:12.500
الا هذا الذكر فقط نعم  اللهم وهذا مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله تعالى مع اننا لا نعلم سنة عينية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. ولكن متفق عليه بين العلماء. فقد اجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى

23
00:08:12.500 --> 00:08:33.850
على ان السنة للداخل للخلاء ان يقدم رجله اليسرى والخارج يقدم رجله اليمنى. وهنا قاعدة لا بد ان ابوها تقول اذا انتقل العبد من المكان المفضول الى الفاضل يقدم اليمين. واذا انتقل من المكان المفضول الى الفاضل عفوا من الفاضل الى المفضول قدم الشمال

24
00:08:33.850 --> 00:08:50.900
فاذا اراد الانسان ان يدخل الخلاء فلا جرم انه سيدخل من مكان فاضل الى مفضول فيقدم رجله اليسار. ولعموم قول الفقهاء رحمهم الله تعالى اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عدا

25
00:08:51.550 --> 00:09:12.900
نعم احسن الله اليكم وبارك الله عكس المسلمين عكس مسجد ونعل. يعني ان المسجد ها الدخول فيه عكس الدخول في الخلاء والخروج من المسجد عكس الخروج من الخلاء. فالانتقال من بقعة الشارع الى المسجد. هذا انتقال من مكان مفظول

26
00:09:12.900 --> 00:09:32.900
الى فاضل فتقدم فيه اليمين والخروج من المسجد الى الشارع مكان تنتقل فيه من فاضل الى مفضول فتقدم فيه الشمال. فتقدم وفيه الشمال ولا اعلم في ذلك خلاف خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. قوله ونعل ونعل يعني يستحب للانسان اذا

27
00:09:32.900 --> 00:09:52.900
ان يبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تعل احدكم ليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى. يعني ان تكون اليمنى اولاهما لبسا واليسرى واخراهما خلعا. اليمنى اولاهما لبسا

28
00:09:52.900 --> 00:10:12.100
واخراهما خلعا. قالوا لماذا؟ قالوا لان اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين. ولا جرم اننا نتزين بلبس النعل فمن السنة ان تزين رجلك اليمين باللبس قبل الشمال. واذا خلعت هذه الزينة من السنة ان تبدأ بخلع زينة الرجل اليسرى

29
00:10:12.150 --> 00:10:37.750
ها قبل زينة الرجل اليمنى نعم اقول ايها الاخوان لقد تقرر عند العلماء ان اداب الخلاء توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من اداب الخلاء الا وعلى اثباته دليل من الشرع. لانها اداب نتعبد لله عز

30
00:10:37.750 --> 00:10:54.550
وجل بها والعبادات توقيفية على النص كما قال ذلك اهل العلم رحمهم الله. وبناء على ذلك فلا يجوز لاحد ان يثبت شيئا من اداب الخلائق قبلية كان او بعديا او اثنائيا الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع

31
00:10:54.700 --> 00:11:17.550
فهمتم هذه القاعدة؟ طيب اذا قول المصنف رحمه الله واعتماده على رجله اليسرى هذا يستدل عليه المصنف بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان اذا دخل الخلاء جلس على رجله اليسرى ونصبا الاخرى وهو حديث سراقة ولكنه حديث ضعيف لا يثبت اهل الحديث

32
00:11:17.550 --> 00:11:34.850
مثله فبما انه ضعيف فلا نجعل هذا من جملة اداب الخلاء فيجلس الانسان كيفما اتفق على على الصفة التي آآ على الصفة التي تتوافق مع راحته وتتفق مع فطرته يجلس الانسان كيفما اتفق

33
00:11:35.150 --> 00:11:51.250
فالقول الصحيح انه ليس هذا من السنة. لان اعتماد كونه سنة حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة صريحة فالقول الصحيح اخراج هذا الادب من جملة اداب الخلاء لعدم ورود ما يدل عليه

34
00:11:51.350 --> 00:12:20.000
نعم الله اليهم قال رحمه الله وقلته وهذا ادب صحيح وهذا اذا وهذا الادب يعمل يعمل به الانسان فيما اذا اراد قضاء حاجته في الصحراء في الفضاء واعلم رحمك الله تعالى ان قضاء الحاجة لا يخلو من حالتين. اما ان يكون بولا او غائطا. فالمطلوب في البعد ليس هو البول

35
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
وانما هو الغائط. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. فربما ابعد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ميلا او اكثر. يعني كيلو وزيادة

36
00:12:40.000 --> 00:13:01.350
يبعد عن اصحابه حتى يقضي حاجته حتى لا يسمع له صوت ولا يشم منه ريح وهذا من باب كمال آآ تحقيق الامر بستر العورة فان قلت وهل يكفي عن البعد الدخول في الخلاء؟ فاقول نعم هذا فيما فيما اذا كان الانسان في البنيان. فدخول الكنيف

37
00:13:01.350 --> 00:13:23.950
قولوا دورات المياه يكفي عن البعد لان البعد انما يطلب اذا كان الانسان في الخلاء. واما اذا كان بين البيوتات فانه يكتفي دخول الكنيف كما نص على اهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في البيوت في السطح احيانا. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر قال ارتقيت على

38
00:13:23.950 --> 00:13:41.200
حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة مستدبر الكعبة. فان قلت والبول او يطلب فيه البعد؟ فاقول لا. اذا تحقق من مع القرب ستر العورة

39
00:13:41.200 --> 00:13:55.050
ولذلك في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنهما حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قالا اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما فلا يطلب في البول البعد

40
00:13:55.100 --> 00:14:11.850
لخفة الحدث ولعدم وجود الرائحة المنتنة التي تنفر الناس وتسيء اليهم. فاذا بال الانسان قريبا من الناس ولكن مع كمال ستر العورة فلا حرج واما الغائط فهو يطلب فيه البعد ان كان في فضاء او دخول الكنيف ان كان

41
00:14:11.950 --> 00:14:34.600
ان كان في البيوتات نعم وهذا امر واجب يجب على الانسان حال قضاء الحاجة ان يستتر لعموم الادلة الدالة على وجوب ستر العورة فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته كاشفا عن عورته. اخرج ابن السكن وغيره

42
00:14:34.600 --> 00:15:01.800
من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تغوطا لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتيهما يتحدثان. فان الله يمقت على ذلك. وفي الحديث الاخر اذا تغوط الرجل ان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فان الله يمقت على ذلك

43
00:15:01.800 --> 00:15:30.600
فعموم الادلة الدالة على وجوب ستر العورة توجب استتار الانسان حال قضاء الحاجة نعم. فان قلت وهل هذا الاستتار واجب او سنة؟ فاقول واجب ان كان من ينظره وسنة ان لم يكن ثم من ينظره. واجب ان كان ثم من ينظره. وسنة اذا لم يكن ثم من

44
00:15:30.600 --> 00:15:57.400
ينظره  نعم. نعم وبرهان هذا حديث ابي موسى ان النبي حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاد لبوله مكان الرخوة. او قال اتى دمثا في اصل حائط فبال

45
00:15:57.400 --> 00:16:18.950
وهذا يطلب والحديث والحديث ان شاء الله حسن لغيره هذا الحديث حديث حسن لغيره. طيب اه فان قلت وهل ثمة علة عقلية نظرية؟ فاقول نعم. لان الانسان لو لعلى محل قاسي كحجر او زجاج او حديد او غير او ارض صلبة

46
00:16:19.050 --> 00:16:39.050
بلاط او سيراميك او شي فلربما تناثر شيء من البول وعاد على ساقيه وقدميه. فيستحب للانسان حال البول ان يبحث عن الرخم كرمل او ارض ينكتها بعود او حصاة او غير ذلك. حتى اذا وقع واصطدم البول بالارض لا يرجع عليه على قدميه او

47
00:16:39.050 --> 00:16:57.450
ساقيه شيء من رشاشي. ويستدل على هذا بادلة عامة وهي الادلة الدالة على وجوب التوقي من النجاسات ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال اما انهما لا يعذبان وما يعذبان في

48
00:16:57.450 --> 00:17:20.050
كبير ثم قال بلى انه لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول. وفي رواية لا يستتر من البول. وفي رواية لا يستبرئ من البول. فهذا دليل على ان انسان ينبغي له ان يتنزه وان يتحفظ من عود رشاش البول عليه. فهذه الادلة وغيرها تدل على ان الانسان يستحب له حال البول ان يبحث لبوله

49
00:17:20.050 --> 00:17:43.100
كان الرخوا اي دامي فن اي دمي فن نعم ولذلك استحب جمع من الفقهاء الا يبول الانسان مقابل الريح الشديدة. لم لانه ربما ردت الريح عليه بوله. وهذا وان لم يكن فيه دليل خاص الا انه يستدل عليه بالادلة العامة الامرة بالتوقي

50
00:17:43.100 --> 00:18:15.200
والتحفظ من النجاسات نعم  قال رحمه الله ومسحه بيده اليسرى الى قرر من بوله من قصد ذكره نعم. هذان ادبان لا اعلم لهما دليلا من السنة الصحيحة بل ولا اعلم لهما ايضا دليلا من قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. اما الادب الاول فقالوا يستحب للانسان اذا فرغ

51
00:18:15.200 --> 00:18:40.550
من بوله ان يضع يده ان يضع اصبعه او يده على مقدم فتحة شرجه ثم يمرها الى اصل ذكره. فهذا هو العرق الذي يخرج منه البول فيقولون حتى يخرج ما كان متبقيا في العروق. ونقول هذا لا اصل له. لان العبد انما يحاسب على ما خرج

52
00:18:40.550 --> 00:18:58.950
واما ما استتر وبقي فانه لا حكم له. لان القاعدة المتقررة عندنا انه لا حكم للنجاسة في الباطن فانا والله اعلم ارى ان هذا من التنطع الذي لا ينبغي ان يقال به وربما يكون فاتحا لباب الوساوس على الناس وهو

53
00:18:58.950 --> 00:19:14.550
باب اذا فتح اوله فلا يكاد يغلق اخره الا بكلفة شديدة ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ان بقية البول في الذكر كبقية اللبن في الضرع. ان تركته قر وان حركته در

54
00:19:14.550 --> 00:19:34.550
يعني كلما حركت هذا البول فانه سوف يخرج. ولكن ان تركته فانه يقر. فحتى لا يدخل العبد في مثل هذه الاوهام والخيالات والوساوس هذا لا نجعل هذا من جملة اداب الخلاء لعدم وجود الدليل. ومثله الادب الذي بعده. قال ونتره ثلاثا. والنتر هو امساك الذكر

55
00:19:34.550 --> 00:19:50.650
من من رأسه او من جذره ثم جذبه جذبه بقوة ثلاث مرات وهذا لا نعلم له دليلا صحيحا. وانما يروى فيه حديث عن عيسى ابن يزداد عن ابيه. قال قال النبي صلى الله عليه

56
00:19:50.650 --> 00:20:10.650
وسلم اذا بال احدكم فلينثر ذكره ثلاثا. ولكنه حديث ضعيف لوجود مجهولين فيه. فان عيسى ابن يزداد مجهول وابوه واباه كذلك مجهول والمتقرر في قواعد التحديث ان الجهالة في الراوي سبب لرد مرويه. فاذا لا نجعل هذا من جملة المستحبات لان الاستحباب حكم

57
00:20:10.650 --> 00:20:30.650
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة والله اعلم. فضلا عن كون الاطباء اثبتوا ان جذب دائما مما يوجب تفلت اعصابه فلا يستمسك البول فيه. نعم. احسن الله اليكم. قال

58
00:20:30.650 --> 00:20:50.650
رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجي الاقامة له. في في نسخة ليستنجي في غيره. وهذا ادب مطلوب فيما اذا اذا كان الانسان قد ملأ البقعة بالبول. فيستحب له حال الاستنجاء الا يستنجي في نفس البقعة التي تغوط او بال فيها

59
00:20:50.650 --> 00:21:10.650
خوفا من وقوع الماء ها على شيء من البول او الغائط فيتلوث بدنه او او تتلوث ثيابه فهو من باب كماله التطهير فهو من باب كمال التطهير. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فان

60
00:21:10.650 --> 00:21:26.600
ان عامة الوسواس منه حديث جيد. لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فان عامة الوسواس منه. فقطعا لدابر التلوث بالنجاسات. ومن باب كمال التوقي منها والتحفظ عنها. ومن باب قطع دابر

61
00:21:26.600 --> 00:21:54.050
والاوهام الابليسية نقول استنجي في غير موضعك الذي تغوطت فيه والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وهذا يستدل عليه بحديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وفي الحديث مقال عريض عند اهله

62
00:21:54.050 --> 00:22:17.450
العلم رحمهم الله فان قلت ولماذا ينزع خاتمه؟ فاقول لان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ذكر الله فقد كتب ثلاثة اسطر محمد رسول الله كما ثبت ذلك في الصحيح وغيره. ولان المطلوب تعظيم ذكر الله عز وجل. فان تعظيم

63
00:22:17.450 --> 00:22:37.450
فان تعظيم ذكره من تعظيم حرماته وشعائره. الدالة على وجود التقوى في القلب. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فمن باب تعظيم ذكر الله

64
00:22:37.450 --> 00:22:54.900
عز وجل يتنزه الانسان من اي شيء فيه ذكر الله من الاوراق او الخاتم او او شيء عليه فيه ذكر الله ينبغي له ان يتنزه عنه. ويجعله خارجا من باب احترام اسماء الله عز وجل. فان اسماؤه حقها فان اسماؤه عز وجل. حقها ان

65
00:22:54.900 --> 00:23:11.700
تعظم وان تجل وان ترفع جنابها وان تقدس ويعرف قدرها. وليس من تعظيمها ان يدخل بها العبد دورة المياه المخصصة لقضاء الحاجات فان قلت وهل هذا مطلقا؟ الجواب لا ليس مطلقا. وانما قيده المصنف بقوله الا

66
00:23:11.850 --> 00:23:31.850
لحاجة فاذا خاف الانسان من وضع هذه الاوراق التي تشتمل على شيء من ذكر الله. خارج الخلاء ان تسرق او تضيع او تتلف او تطيرها الريح فحين اذ لا بأس بذلك لان المتقرر ان الكراهة ترفعها الحاجة. فقصار الامر انه مكروه. واذا احتجت ارتفعت الكراهة كما قال العلماء رحمهم الله

67
00:23:31.850 --> 00:23:55.300
الله تعالى نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وهذا يستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وغيره وهو حديث حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى الغائط لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض او كما قال رضي الله عنه وارضاه

68
00:23:55.300 --> 00:24:09.650
ولان هذا ادخل في باب ستر العورة حتى لا ينظر اليها لا قريب ولا بعيد. فان الانسان لا ينبغي له ان يرفع ثوبه ويجعله في رقبته وهو لا يزال قائما. وانما يرفع

69
00:24:09.650 --> 00:24:26.950
ثوبه شيئا وشيئا فشيئا حتى يتكامل رفع ثوبه آآ عند استقراره جالسا على الارض لقضاء حاجته. فهذا يستدل عليه بالدليل الخاص وبالدليل العام الامر بوجوب ستر العورات وبالنظر وبالنظر ايضا لان هذا ادعى

70
00:24:27.450 --> 00:24:51.050
استتار عورته وعدم انكشافها عند الغير. نعم السلام عليكم ورحمة الله وكلامه فيه. طبعا هذا الادب وهو رفع ثوبه قبل دنوه من الارض انما يطلب اذا كان الانسان يخشى من نظر غيره. واما اذا دخل دورة المياه لوحده فانه فاننا نجزم انه ليس ثمة من ينظره فليتصرف كيفما شاء

71
00:24:51.050 --> 00:25:15.550
ثم قال رحمه الله اقرأ قال رحمه الله وكلامه فيه. وكلامه فيه. القول الصحيح ان الكلام ثلاثة اقسام. كلام مباح وكلام بذكر انا قلت ثلاث اقسام ولا قسمان؟ لا قسمان تؤول الى ثلاثة اقسام. الاول الكلام المباح. فاعط

72
00:25:15.550 --> 00:25:35.550
هذا ابعد عني هذا اعطوني الثوب اعطوني السراويلات اعطوني الفوطة. ونحوي هذه الكلمات. هذه كلمات مباحة لا بأس بها في اصح قولي اهل العلم. لاننا لا نعلم دليلا يمنع الكلام المباح في الخلاء. واما

73
00:25:35.550 --> 00:25:54.650
احاديث ابي سعيد لا يخرج الرجلان كاشفين عن عورتهما يتحدثان يقصد النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يجوز لاحدهما ها ان يكشف عورته امام الرجل الاخر. واما كلمة يتحدثان فانها كالوصف الكاشف. بمعنى انهم يعني يكشف عورتهما. يكشف كل

74
00:25:54.650 --> 00:26:13.250
احد منهما عورته عند الاخر وكأن وهو يتحدث وكأن الامر عايدي ولا يعنيه وكأن الامر ليس بشيء فليس هناك دليل فيما اعلم يمنع الكلام المباح. فللإنسان ان يتكلم بالكلام المباح في الخلاء

75
00:26:13.250 --> 00:26:33.250
القسم الثاني ان يكون الكلام ذكرا. والذكر ينقسم الى قسمين. الذكر العام كالتسبيح والتهليل وغيره. والذكر وهو القرآن. الذكر العام وهو التسبيح والتهليل وغيره. والذكر الخاص وهو القرآن. فاما قراءة القرآن

76
00:26:33.250 --> 00:27:00.500
في الخلاء فهي حرام قولا واحدا فهي حرام قولا واحدا انتم معي ولا لا؟ ماشي معي؟ طيب نروح للقسم الثاني؟ طيب الذكر العام كالتسبيح والتهليل واجابة المؤذن وتشميت عطس وغيرها هذه تنقسم الى قسمين. اذكار مطلقة واذكار مقيدة

77
00:27:00.750 --> 00:27:32.500
ضعتها اذكار مطلقة واذكار مقيدة. فاما التسبيح المطلق او الذكر العام المطلق الذي لا سبب له انه لا يقال مطلقا في الخلاء لا سرا ولا جهرا ما له داعي واما الاذكار المقيدة باسباب معينة فهل تقال ولا لا؟ هي على قسمين ايضا

78
00:27:32.500 --> 00:27:57.800
في سبورة لحظة لحظة في السبورة طيب اثنين من اللي ورا يروحون يجيبون سبورة سووا خير او ثلاثة ولا ولا فاهمين بدون سبورة واضحة بدون طيب ياللا. طيب انتبهوا. لا لا خلاص. يقولون فاهمين. يقولون فاهمين خلاص. الاذكار

79
00:27:57.800 --> 00:28:17.800
قيدت تنقسم الى قسمين اما ان تتحقق مصالحها الشرعية بقولها سرا في الخلاء فيما بينك وبين نفسك ما الا تتحقق مصالحها الشرعية الا بقولها جهرا. فما تحققت مصلحته بقوله سرا فانه يقال

80
00:28:17.800 --> 00:28:33.550
فيما بينك وبين نفسك من غير جهر. حرك به شفتيك فقط لكن من غير جهر. واما ما لا تتحقق المصلحة ترعية منه الا بقوله جهرا فانه لا يقال. في الخلاء

81
00:28:33.700 --> 00:28:53.700
فانه لا يقال في الخلاء. ولذلك اذا عطس الانسان هل يحمد في الخلاء او يا احمد الجواب يحمد. في الخلاء ايوا. في الخلاء يا احمد. لان الحمد فيما بينه وبين نفسه ذكر له

82
00:28:53.700 --> 00:29:10.250
سبب ولا لا؟ فهو من الاذكار المقيدة لا المطلقة في هذا الموضع. وتتحقق المصلحة الشرعية منه بقوله سرا بقوله سرا. طيب ولو سمع اذانا يؤذن وهو في بيت الخلاء هل يردد وراءه ولا ما يردد

83
00:29:10.450 --> 00:29:34.250
الجواب نعم يردد وراءه لانه ذكر مقيد تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك. بل قال صاحب الزاد نفسه ويسن لسامعه متابعته سرا طيب فيما لو سمعت احدا خارج بيت الخلاء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم او يشرع لك وانت في بيت الخلاء ان تصلي على النبي

84
00:29:34.250 --> 00:29:55.350
الصلاة والسلام الجواب نعم لا بأس بذلك. لانه ذكر مقيد بسبب وتتحقق المصلحة منه بقوله سرا في  تقول فيما بينك وبين نفسك وبدون ما تسمع احد ولا بجهر. المنكر ان تذكر جهرا واما سرا فيما بينك وبين نفسك لا حرج عليك. طيب لو ان احدا

85
00:29:55.350 --> 00:30:25.350
سمعك تعطس فقال يرحمك الله هل يشرع لك ان تقول يهديكم الله ويصلح بالكم الجواب لا يعني يمكن الحاضر حول خمسين ولا اجاوب الا اثنين. لم الجواب لا صح لا لك لماذا؟ لان مصلحته شرعا لا تتحقق الا بالجهر. يسمع من

86
00:30:25.350 --> 00:30:45.200
يسمع ردك واما ان تقوله سرا فيما بينك وبين نفسك فلا تتحقق المصلحة الشرعية منه. طيب سؤالا خطير وعظيم. سؤال طير وعظيم. لو ان الانسان اراد ان يتوضأ داخل بيت الخلاء. ومن المشروع قبل الوضوء التسمية فهل يسمي ولا لا

87
00:30:45.300 --> 00:31:05.300
سؤال خطير هذا ايش تقول يا ابو عبد الله ابو سعد؟ يسمي في بيت الخلا؟ في بيت الخلا يسمي ليه ؟ لانه ذكر مقيد بسبب تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء. طيب لو انك سمعت احدا

88
00:31:05.300 --> 00:31:28.050
اعطس خارج بيت الخلاء فهل من السنة ان تقول له يرحمك الله؟ الجواب لا لم؟ لانه لا تتحقق منه المصلحة الشرعية الا بقوله جهرا. فهنا تترك طيب سؤال عظيم وخطير لك يا خالد. لو

89
00:31:28.050 --> 00:31:48.050
سلم عليك احد وانت في بيت الخلاء. اترد عليه؟ الجواب نعم. ولا لا؟ لا؟ لما صح؟ لان المصلحة الشرعية لا تتحقق بقوله سرا بل لا بد ان نجهر به. اذا

90
00:31:48.050 --> 00:32:08.050
ام نعيد مرة اخرى المسألة. الكلام اما ان يكون كلاما مباحا واما ان يكون بذكر. احسن شيء التسجيل. التسجيل هذا استفدنا منه في وقت الطلب كثيرا جدا تسجيل المسألة ذات الاقسام المتعددة حتى تثبت في ذهنك. وانت اشرحها ثابت ان تسجيلها في ذهنك. انتبهوا له يا اخي التسجيل ثلاثة

91
00:32:08.050 --> 00:32:21.800
استفاد منه الكثير بل فيه يسمونه الفقه التشجيري الان الفقه التشجيري وهي ان يشرح لك الابواب بايش بتشجير ترى ان جميع هذه المسائل ستة اسطر كلها منبثقة من هذه الشجرة

92
00:32:22.100 --> 00:32:45.500
شنو نقول اي نعم. الكلام اما ان يكون مباحا واما ان يكون بذكر. اما الكلام المباح فمباح واما الذكر فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون بقرآن او بذكر عام من تسبيح او تهليل وتشميت عطس او غيره. اما القرآن

93
00:32:45.500 --> 00:33:05.500
في حرم قراءة القرآن في الخلاء قولا واحدا. واما الذكر فانه ينقسم الى قسمين. ذكر مطلق لا سبب له وذكر مقيد. اما الذكر المطلق فانه لا يقال لا سرا ولا جهرا. يؤخر الى الى ان

94
00:33:05.500 --> 00:33:30.250
واما المقيد فينقسم الى قسمين مقيد تتحقق منه المصلحة بقوله سرا ومقيد لا تتحقق ومنه المصلحة بقوله سرا فما الذي يذكر في الخلاء؟  ما يذكر شي مرة مرة   انت معي قبل شوي ولا مسمعين

95
00:33:30.600 --> 00:33:51.100
ما كنت معي ها انتبه الذكر المقيد ينقسم الى قسمين. ذكر تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء. وذكر لا تتحقق منه المصلحة الشرعية بقوله سرا في الخلاء فما الذي يقال في الخلاء يا ابو منصور؟ ما الذي لا يقال

96
00:33:52.200 --> 00:34:08.700
صوت شوي اي نعم تتحقق نعم. واما ما لا تتحقق منه المصلحة الشرعية فلا يقال في الخلاء. ولذلك في حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه ان رجلا مر على

97
00:34:08.700 --> 00:34:28.700
صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى اتى الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر او قال وانا على طهارة. فينبغي

98
00:34:28.700 --> 00:34:58.150
الانسان ان يعظم ذكر الله عز وجل في هذه المواضع الا فيما استثني. نعم  الله اليكم قال رحمه الله وقومه في شرق ونحن. المراد بالشق طبعا الشق مثلثة. شق قوى شق وشق كلها واحدة صحيحة. والمراد به الجحر الذي تحفره السباع والبهائم للاكتنان به

99
00:34:58.150 --> 00:35:14.250
فان قلت وما حكم البول فيه؟ فاقول على قول المصنف انه مكروه. يكره للانسان ان يأتي الى جحر نملة او جحر عقرب او جحر ضب او جحر شيء من السباع او البهائم

100
00:35:14.350 --> 00:35:31.700
ثم يبول فيه قالوا لماذا؟ قالوا للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري ففي حديث عبد ففي حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر

101
00:35:32.250 --> 00:35:52.250
فقيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال انها مساكن الجن. يقال انها مساكن الجن والحديث حسنه جمع من المحدثين كالامام الالباني وغيره رحم الله الجميع رحمة واسعة. واما من النظر فلان

102
00:35:52.250 --> 00:36:13.300
قرر عند العلماء رحمهم الله ان كل موضع يحصل بقضاء الحاجة فيه ضرر عليك فيمنع قضاء من قضاء الحاجة به لان الانسان لا يجوز له ان يلقي بيده للتهلكة. وكل سبب فيه عطبك وهلاكك او آآ تلفك او ضررك او امراضك

103
00:36:13.300 --> 00:36:27.350
الا يجوز لك ان تعرض نفسك للخطر بالبول فيه فهذا الجحر لا يخلو اما ان يكون من مساكن الجن. فكونك تأتي الى مسكن من مساكن الجن فتبول عليهم فربما دخلوا في جسدك واذوك

104
00:36:27.350 --> 00:36:50.400
كما حصل لكثير من الناس والعياذ بالله فهذا اذى لاخوانك من الجن. والجن لا يجوز ان ان يتسلط عليهم احد بالاذى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانها زاد اخوانكم من الجن. او كما قال صلى الله عليه وسلم

105
00:36:50.400 --> 00:37:16.700
والامر الثاني ان هذا الجحر ربما يكون جحر دويبة او هامة سامة فاذا احست بقطرات البول خرجت ولدغتك. لا انتقاما وانما فرارا. وانما فرارا ربما يكون جحر حية فيخرج ويؤذيك. والامر الثالث ان لم يكن لا مساكن جن ولا جحر شيء سام فانه لا يخلو ان يكون جحر

106
00:37:16.700 --> 00:37:36.700
مخلوق من مخلوقات الله الضعيف الذي لا يجوز ان تصله بالاذى. او تترك البسيطة كلها وتترك تلك الصحراء ولا يعجبك البول الا في هذا الشق فان الاذى لا للمخلوقات الاصل فيه المنع. لا يجوز للانسان ان يؤذي شيئا من المخلوقات حتى ولو كانت البهائم الا بالمسوغ الشرعي

107
00:37:36.700 --> 00:37:54.200
ولذلك حرم علينا الشارع ان نشحذ السكين والبهيمة تنظر لان هذا فيه اذى لمشاعرها. صحيح؟ وكذلك حرم علينا النبي عليه الصلاة والسلام ان نقتل ان نذبح البهيمة واختها تنظر لها حتى لا تموت موتات قبل موتها الفعلي الحقيقي

108
00:37:54.300 --> 00:38:08.300
وكذلك حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتخذ ظهور الدواب بمجالس اذا كانت الدابة واقفة. انزل من على ظهرها الارض هي مجلسك. اما ان يجلس الناس كظهور الدوا بيسولفوا فيما بينهم والدابة واقفة فهذا يؤذيها

109
00:38:08.350 --> 00:38:24.250
فكذلك ايضا لا يجوز لك ان تتسلط على هذه الهامة او هذه الدويبة الصغيرة التي ارادت ان تستكن وان تستجن من اعدائها بهذا الجحر ان تأتي انت وتبول عليها هذا فيه اذى لها في الحقيقة والاذى الاصل فيه التحريم والمنع

110
00:38:24.450 --> 00:38:46.700
انتوا معي ولا لا؟ فاذا كلام المصنف صحيح ولكني اقول والله اعلم ان القضية ليست قضية كراهة بل قضية تحريم فنحن لا نوافق المصنف فقط في مسألة الكراهة فالصحيح ان هذا محرم ولا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وحقيقة النهي المطلق يفيد

111
00:38:47.000 --> 00:39:03.600
التحريم ولا دليل او لا قرينة نعلمها تصرف هذا الامر عن بابه والله اعلم نعم احسن الله اليك ومس خاطره اليمين. ومس فرجه بيمينه. اي من جملة مكروهات اداء من مكروهات الخلاء

112
00:39:03.600 --> 00:39:23.400
ان يمس الانسان فرجه بيمينه من باب الاستنجاء فلا يجوز للانسان حال البول ان يمس فرجه بيمينه لا فرجا ولا دبرا فان قلت وما برهان هذا؟ فاقول له ادلة كثيرة منها ما في الصحيحين من حديث عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال النبي

113
00:39:23.400 --> 00:39:39.950
صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وفي صحيح الامام مسلم رحمه الله من حديث سلمان رضي الله عنه

114
00:39:40.150 --> 00:40:00.150
قال نهانا يعني النبي صلى الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي اليمين او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او عظم او كما قال رضي الله عنه وارضاه. وفي سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة

115
00:40:00.150 --> 00:40:14.800
هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم بمنزلة الوالد اعلمكم فاذا اتى احدكم الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولا يستطب بيمينه

116
00:40:14.850 --> 00:40:34.150
ولا يستطب بيمينه فهذه الادلة تدل على هذه الكراهة. لكننا نخالف المصنف في حكم في الحكم عليها بالكراهة بل القول الصحيح هو التحريم. يحرم على الانسان ان يمس ذكره بيمينه وهو يبول. ويحرم على الانسان ان يجعل

117
00:40:34.150 --> 00:40:59.200
يمينه هي الة الاستنجاء بولا كانت او غائطا فان قلت ولماذا حكمت بالتحريم؟ فاقول لان الاحاديث الواردة في النهي انما تدل عليه لان حقيقة نهي التحريم الا بصارف فان قيل اوليس مذهب الجمهور بالقول بالكراهة يعتبر صارفا فاقول لا لان الصارف للادلة الشرعية لابد ان يكون دليلا

118
00:40:59.200 --> 00:41:17.950
عيا وقول الجمهور يستدل له لا يستدل به ولا يعتبر صارفا للوجوب من الوجوب الى الندب ولا يعتبر ولا يعتبر صارفا كذلك من التحريم الى الكراهة. فاصح الاقوال انه منع كراهة انه منع تحريم

119
00:41:17.950 --> 00:41:40.000
لا منع كراهة. نعم قال العلماء الا اذا كان في اليد اليسرى خلل او جبيرة او شلل او مرض او حرق يمنع وصول الماء اليه فاذا كان ثمة عذر وحاجة وضرورة فلا جرم ان الضرورات تبيح المحظورات فله الاستنجاء بيده اليمنى لوجود الضرورة الملحة

120
00:41:40.000 --> 00:42:11.300
والحاجة القصوى والله اعلم مم تقدم الدليل وتقدم الكلام عليها احسن الله اليكم المراد بالنيرين اي الشمس والقمر. فالمصنف رحمه الله تعالى حكم على انه لا ينبغي ويمنع منع كراهة لمن اراد ان يقضي حاجته بولا وغوائطا ان يستقبل شمسا او يستدبرها او يستقبل قمرا او يستدبره

121
00:42:11.650 --> 00:42:25.750
وهذه الكراهة لا اصل لها لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم ولا في كلام احد من الصحابة ولا نعلمها ثابتة ولو باحاديث ضعيفة

122
00:42:25.900 --> 00:42:46.000
حتى الاحاديث الضعيفة لا نعلم هذه الكراهة موجودة فيها. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح جواز استقبال النيرين بولا او غائطا ما لم يفضي استقبالها او استدبارها الى استقبال البيت الحرام او استدباره. بل ووجدنا في السنة ما يدل على

123
00:42:46.000 --> 00:43:04.050
جواز استقبال النيرين واستدبارهما. فان قلت واين؟ فاقول كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ولكن

124
00:43:04.200 --> 00:43:32.650
شرقوا او غربوا والشمس والقمر كلاهما او احدهما لابد ان يكونا في المشرق او المغرب. فان قلت ان الاصحاب لا يثبتون كراهة بلا دليل. فاقول والله بعد البحث والتحري وجدنا لهم اقوالا تنسب الى الشارع وهو منها براء. كلها مرويات موضوعة مكذوبة مختلقة. فمنها

125
00:43:32.650 --> 00:43:52.000
مثلا قولهم ان الشمس والقمر كتب عليهما اسماء الله عز وجل. وهذا لا دليل عليه لابد له من دليل لان الامر امر غيبي وامور الغيب توقيفية على النص ولا نعلم دليلا يثبت ذلك. ومنهم من قال ان معهما ملائكة تسيرها فنقول نعم. وهذا الكون كله

126
00:43:52.000 --> 00:44:08.100
بامر الله ولا لا يا جماعة والملائكة من الملائكة من تسير السحاب اذا لا تستقبل سحابا ولا ها وتستدبره وهناك ملائكة للجبال اذا لا تستقبل الجبال ولا تستدبرها. وهناك ملائكة

127
00:44:08.200 --> 00:44:27.450
تقبض الارواح اذا الميت لا تستقبله ولا تستدبره. وهناك ملائكة على الارض سيارة في حلق الذكر وغيرها. اذا لا تستقبل ولا تستدبر. قال الشوكاني فعلى هذا القول لو طردناه فان قاضي الحاجة يحتاج الى ان يخرج من هذا العالم اصلا حتى يقضي حاجته ثم يرجع الينا

128
00:44:27.600 --> 00:44:40.850
فالملائكة قد ما ملأوا الارض والملائكة قد ملأوا السماء ولا لا يا جماعة؟ فاذا يا ينبغي اعتماد هذا القول مطلقا. ومنهم من قال ان ان العلة في ذلك ان ان الشمس والقمر يلعنان

129
00:44:40.850 --> 00:45:00.850
به ونقول ان لعنتهما ها امر غيبي لابد في اثباته من دليل. لابد في اثباته من دليل. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله وليس لهذه المسألة اصل في الشرع. هذه المسألة كراهة استقبال النيرين ليس لها اصل في الشرع فالقول الصحيح جواز استقباله

130
00:45:00.850 --> 00:45:23.150
واستدبارهما بس بشرط ما هو الشرط ما لم يفضي استقبالهما واستدبارهما الى استقبال البيت او استدباره. مثل عندنا في عندنا في المملكة الان في الصحناء مثلا اراد الانسان ان يستدبر الشمس في حال الغروب. وقال انا درست من الشمس يجوز استدبارها. نقول لا لا تستدبر الشمس في هذه الحالة. لم

131
00:45:23.300 --> 00:45:46.800
لانك اذا استدبرت الشمس سوف تستدبر جهة الصلاة. لكن في المدينة وما جاء وما وما كان على سمتها لا بأس بالتشريق او التغريب. والله اعلم. نعم اما اما حرمة استقبالها

132
00:45:46.800 --> 00:46:06.400
استدبارها فنحن نوافق المصنف عليه. موافقة كاملة. والادلة على ذلك كثيرة تربو على التسعة عشر دليلا بل اكثر ففي الصحيح فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم

133
00:46:06.400 --> 00:46:26.400
الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدنا الشام فوجدنا مراحيض فقد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. وكذلك ثبت النهي عنها عن استقبالها واستدبارها في صحيح الامام

134
00:46:26.400 --> 00:46:41.450
من حديث سلمان رضي الله عنه وفي السنن كذلك من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وادلة كثيرة تثبت هذا وحقيقة النهي لان المتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم

135
00:46:41.850 --> 00:46:57.300
فان قلت هل هو التحريم المطلق ام التحريم المقيد فقولوا هنا نختلف مع المصنف رحمه الله تعالى. فالمصنف جنح الى ان التحريم هو التحريم المقيد. ولذلك قال في غير بنيان

136
00:46:57.350 --> 00:47:17.350
وبناء على ذلك ففي البنيان يجوز لك ان تستقبل او تستدبر لوجود الساتر. واما في الفضاء فلا يجوز لك لا ان تستقبل ولا ان تستدبر. وهذا قول مرجوح في الحقيقة مع ان له ادلته لكنه قول مرجوح. فالراجح في هذه المسألة هو ان التحريم مطلق في البنيان والصحراء

137
00:47:17.350 --> 00:47:37.350
يقول الناظم واذا قعدت فلا تكن مستقبلا ايظا ولا مستدبرا سيان جهة الصلاة وحضروا هذا مطلق فالمنع في الصحراء والبنيان. والدليل على ذلك اطلاق الادلة وعدم تفصيلها. فالادلة التي نهت عن استقبال القبلة واستدبارها

138
00:47:37.350 --> 00:48:02.200
هي ادلة عامة مطلقة. والاصل بقاء المطلق على اطلاقه حتى يرد المقيد. والعموم على عمومه حتى يرد المخصص فان قلت عندنا ادلة تدل على الجواز فاقول اعطنا ثم ننظر في الاستدلال بها. قال خذ اولا وهو اقواها على الاطلاق. ما في الصحيحين من حديث ابن عمر

139
00:48:02.200 --> 00:48:24.000
رضي الله عنهما قال ارتقيت على ظهر بيت اختي حفصة. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة اذا خلص استدباره للكعبة دليل على ان النهي السابق مخصوص بالبنيان

140
00:48:24.150 --> 00:48:42.300
اجاب العلماء والمحرمون تحريم المطلق عن ذلك بقولهم. ان هذا الفعل وهو استدبار النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة هنا انما هو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. وما كان من خصوصياته فلا تشركه امته فيه

141
00:48:43.200 --> 00:49:03.200
فان قلت او لم تقرر لنا سابقا ان الاصل في الخصائص المنع الا بدليل؟ واين الدليل الذي يدل على ان ففعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا خاص به. اقول الدليل على ذلك استخفاؤه به وعدم اظهاره للناس

142
00:49:03.200 --> 00:49:26.300
فانه لو كان من الافعال التشريعية التي يطلب فيها اقتداء غيره بها فلابد ان يظهره عند جماعة تحصل باظهار عندهم الكفاية في التبليغ فان النبي صلى الله عليه وسلم استخفى بهذا الاستدبار فوق ظهر بيت حفصة. ومن الذي ينظره فوق بيت حفصة؟ حتى نجعل فعله هذا فعلا

143
00:49:26.300 --> 00:49:37.650
فعلى هذا لا يكون قد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. فان قلت او لم يره ابن عمر؟ فنقول نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم

144
00:49:37.650 --> 00:49:52.600
وبصعود ابن عمر لانه لا يمكن ان يشرع لامته شيئا يقتضي كشف عورته. فانه كان اذا ذهب المذهب ابعد استخفاء على الناس. استخفاء عن الناس فكيف يكشف عورته لابن عمر

145
00:49:52.800 --> 00:50:12.800
حتى يعلم ابن عمر ان النهي السابق كان في غير البنيان. هذا لا يظن به رب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اننا لا نعلم عن احد من الصحابة رضي الله عنهم انه كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في حال غفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ارادته

146
00:50:12.800 --> 00:50:30.850
قضاء الحاجة. لانه انما كان يبعد عنهم من باب كمال الاستتار. فكيف يتبعونه في حال هو يريد الانفراد بها واضح هذا ولا لا؟ فاذا ابن عمر صعد من باب الموافقة ونظر من باب الموافقة لا من باب قصد التتبع. واضح هذا ولا لا؟ ثم اضف

147
00:50:30.850 --> 00:50:45.300
الى هذا اننا نجزم ان ابن عمر لم يطل النظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لان النظر الى العورة محرم سواء في ذلك عورة النبي عليه الصلاة والسلام او عورة غيره من الناس. فابن عمر انما لمح لمحة

148
00:50:45.600 --> 00:50:59.050
وعرف الصورة الاجمالية فقط. فربما لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته. وانما كان قد فرغ من قضاء الحاجة وانما هو يستجمر. والاستجمار تجاه القبلة فلا بأس به انما المحرم هو قضاء الحاجة

149
00:50:59.350 --> 00:51:16.950
وخلاصة هذا ان هذا النص يرد عليه احتمالات قوية ولا لا؟ والمتقرر عند العلماء ان الدليل اذا له الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال اذا تطرق له الاحتمال القوي يسقط به الاستدلال

150
00:51:17.050 --> 00:51:37.050
فان قلت طيب. ماذا تفعل بفعل ابن عمر؟ في في سنن ابي داوود من حديث مروان ابن الاصفر. قال اصحبت ابن عمر في السفر فاراد ان يبول فاناخ راحلته فبال. فقلت يا ابن عمر او لم ينه عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء

151
00:51:37.050 --> 00:51:56.350
فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس فنقول هذا موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا ننتبه ومن اين استفاد هذا ابن عمر؟ من اين استفاده؟ من الحديث السابق الذي نحن جعلنا عليه احتمالات

152
00:51:56.350 --> 00:52:22.850
قوية ومقبولة عند الخصم الا اذا عانت. بدأ يرد علينا ايرادات يعني غير واردة. فابن عمر انما فعل ذلك اجتهادا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدمرا الكعبة ثم اضف الى هذا ان العلة من حرمة استقبال القبلة واستدبارها ليس لوجود الساتر وعدمه. فان بيننا

153
00:52:22.850 --> 00:52:38.000
بين الكعبة الان سواتر كثيرة جدا. ستار المسجد وستار البيت اللي ورا المسجد والبيت اللي ورا بيت المسجد والبيت اللي ورا بيت بيت المسجد والجبال التي وراء البيوت والجبال التي ورى الجبال فبيننا وبينها سواة كثيرة

154
00:52:38.450 --> 00:52:59.750
انت معي ولا لا؟ فاذا ليست القضية قضية وجود الساتر او عدمه. وانما القضية احترام الجهة التي يستقبلها المسلمون بوجوههم فلا يجوز انتهاكها. ولذلك في الحديث الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم البصاق تجاه القبلة. مجرد القبلة

155
00:52:59.750 --> 00:53:14.350
لا يجوز لك ان تبصق تجاه القبلة. اذا اردت ان تبصق ادر وجهك الى الشرق او الغرب او الجنوب المؤمن انك لا تستقبل القبلة في وجه البساط. جهة المسلمون بوجوههم. انت تبصق تجاهها؟ هذا استخفاف بهذا الجهة

156
00:53:14.450 --> 00:53:39.150
فاذا كان البصاق منهيا عنه مع طهارته وخفة امره فكيف بالبول والغائط مع غلظ حدثه والاتفاق على نجاسته؟ اذا هذا امر معلوم. ثم اضف الى هذا ان ابن عمر لما اناخ راحلته انا والله ما ودي اطول بس لعلكم تستفيدون منها ان شاء الله. ان ابن عمر لما اناخ راحلته انما فعله اجتهاد

157
00:53:39.150 --> 00:53:59.150
فهو قول له قول صحابي. وقد اجمع العلماء على ان قول الصحابي ليس بحجة اذا عارضه صحابي اخر فان قلت وهل عارض ابن عمر هنا احد؟ فاقول نعم. عارضه ابو ايوب الانصاري. ففي حديث ابي ايوب لا

158
00:53:59.150 --> 00:54:16.000
القبلة قال في اخره قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض هذي المراحيض وانا فيه في البيوت يعني في ساتر بينهم وبين القبلة. فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز

159
00:54:16.000 --> 00:54:30.550
وجل اذا قول ابن عمر معارض بقول ابي ايوب وان جئنا الى مجال الترجيح بين القولين فان قول ابن ابي ايوب عندي ارجح من قول ابن عمر. لم؟ لان ابا

160
00:54:30.550 --> 00:54:46.550
ايوب بنى انحرافه هذا على قول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والقول لا يدخله الاحتمال واما ابن عمر فان فعله بناه على ايش فعل رآه من النبي صلى الله عليه وسلم والفعل يدخله

161
00:54:46.700 --> 00:55:09.350
الاحتمال  فان قالوا لنا وماذا تقول في حديث عائشة؟ ان قوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم. قالوا اوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي الى القبلة

162
00:55:10.000 --> 00:55:30.000
الجواب هذا حديث منكر. ضعيف في اسناده منكر في متنه. اما في اسناده ففيه فيه عدة ضعفاء. واما في متنه فكيف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يكرهون استقبال القبلة

163
00:55:30.000 --> 00:55:54.600
بفروجهم امتثالا لامره انما كرهوا استقبال القبلة امتثالا لامر من؟ لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف ينكر عليهم هذه الكراهة وهو الذي امرهم بها اذا هذا منكر في متنه ضعيف في اسناده. قالوا طيب عندنا حديث اخر. عند النسائي وهو حديث جابر رضي الله عنه

164
00:55:54.600 --> 00:56:16.650
ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نستقبل القبلة ببول. فرأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها فنقول قد اجاب العلماء عن ذلك باجوبة ثلاثة اصحها عندي انه حديث ضعيف. انه حديث ضعيف

165
00:56:16.700 --> 00:56:36.700
والجواب الثاني قالوا انه من الافعال المخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب الثالث قالوا ان هذه حكاية فعل لا لها فلعله كان في مكان ضيق لا يستطيع الا على هذه الصورة. والجواب الاول يكفينا. اذا تبقى عندنا الاحاديث الناهية

166
00:56:36.700 --> 00:56:53.050
ان عن الاستقبال والاستدبار النهي المطلق العام صريحة في ان النهي محرم مطلقا سواء في البنيان او الصحراء واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة الامام ابن القيم رحمه الله

167
00:56:53.050 --> 00:57:13.050
تعالى والامام المحدث محدث العصر الامام الالباني رحمه الله تعالى والشوكاني وغيرهم من اهل العلم رحم الله الجميع رحمة واسعة. نعم احسن الله اليكم. بارك الله فيكم. يعني من جملة المحرمات في في في الخلاء ان

168
00:57:13.050 --> 00:57:32.900
اطيل اللبث فوق حاجتك اذا لم يكن ثمة حاجة. وهذا تحريم يعني فيه نظر لعدم وجود الدليل الدال على لكننا نكتفي بقولنا ان هذا اقل احواله الكراهة. لماذا؟ لان الادلة امرت بستر العورة حتى ولو كان الانسان

169
00:57:33.500 --> 00:57:49.800
لوحده منفردا. فاذا قضيت حاجتك وانتهى امرك. فلماذا يبقى تبقى عورتك مكشوفة وانت لابس فوق حاجتك. فاذا اقل احوال هذا الامر ان نقول ان ان نقول انه مكروه او انه خلاف الاولى

170
00:57:49.800 --> 00:58:06.500
اما ان نقول انه حرام فان فيه ما فيه. والله اعلم. انتبهوا! انتبهوا لامر وهو اه ان بعض الفقهاء يعلل هذا يعلل كراهيته طول لبسه فوق حاجته يعلله بانه يدمي

171
00:58:06.550 --> 00:58:26.150
الكبد يدمي الكبد وهذه مسألة طبية آآ يرجع فيها الى الاطباء يدمي الكبد يعني لكثرة لطول جلوسه اه ربما ادمى كبده وانا لا اعلم في ذلك الحقيقة نصا على الاطباء معلوما. فاقل احوالها عندي والله اعلم انها مكروهة

172
00:58:26.150 --> 00:58:52.100
وهو انها خلاف الاولى وانها مما لا ينبغي يقتصر على هذا الحكم والله اعلم. يلا رحمه الله هذه المسائل يجمعها قاعدة تقول القاعدة يجوز قضاء الحاجة في كل اجزاء الارض الا ما استثناه النص. يجوز قضاء الحاجة في

173
00:58:52.100 --> 00:59:07.300
لكل اجزاء الارض الا ما استثناه الدليل. يعني لك ان تقضي حاجتك في كل موضع الا المواضع التي حرمها النص عليك الناظم لا تقضي حاجتك التي ترمي لها في الموضع المحذور بالبرهان

174
00:59:07.450 --> 00:59:27.450
وقد دلت الادلة على تحريم قضاء الحاجة في جمل من المواضع. قال المصنف في اولها طريق آآ لابد ان تكون الطريق طريقا مسلوكة عامرة. ليست طريقة قديمة في بيوتات قديمة قد هجرها الناس. فالطريق المسلوكة لا يجوز

175
00:59:27.450 --> 00:59:47.450
تاني ان يقضي فيها حاجته لان للناس فيها منفعة مباحة. وبرهانها ذا ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظله

176
00:59:47.450 --> 01:00:08.400
الموضع الثاني قال ظل النافع. ظل النافع. وتقييد هذا الظل بكونه نافعا يخرج الظل الذي لا ينتفع به الناس. فالظل الذي للناس فيه منفعة مباحة لا يجوز لك ان تفسد على الناس الانتفاع بالاستظلال به

177
01:00:08.400 --> 01:00:30.300
قضاء حاجتك فيه ويقاس على الظل المتشمس بزمن الشتاء. فكما ان الناس ينتفعون بالاستظلال في زمن الصيف. فكذلك ينتفعون التشمس في زمن الشتاء فاذا تعود الناس على التشمس في موضع معين فلا يجوز لك ان تقضي حاجتك فيه. وبرهان هذا المنع قول النبي صلى الله

178
01:00:30.300 --> 01:00:56.250
الله عليه وسلم في الحديث السابق في او او ظلهم او ظلهم الموضع الثالث قال وتحت شجرة عليها ثمرة. يعني عليها ثمرة للاكل تقصد. واما الشجر التي عليها ثمار لا تؤكل كالشري مثلا او الاثل فهذه شجر يثمر ولكنها ثمار لا تؤكل

179
01:00:56.350 --> 01:01:16.350
الشجرة التي ينهى عن قضاء الحاجة تحتها هي الشجرة المثمرة ثمرا يأكله الناس ينتفعون به اما هم او بهائمهم اما هم او بهائمهم. فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته تحت شجرة عليها ثمرة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال نهى النبي

180
01:01:16.350 --> 01:01:39.250
صلى الله عليه وسلم عن البرازي في الموارد التي يردها الناس سواء كانت ظلا او او مياه. وعن القضاء عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق والظل وكل هذه الاماكن يجمعها ان للناس فيها منفعة مباحة. اذا نأخذ قاعدة تقول كل مكان للناس فيه منفعة مباحة

181
01:01:39.250 --> 01:01:56.750
فلا يجوز قضاء الحاجة فيه كل مكان للناس فيه منفعة مباحة فلا يجوز قضاء الحاجة فيه. واما اذا كان للناس في مكان من الامكنة منفعة ولكن منفعة محرمة فلله در من يقضي الحاجة فيها

182
01:01:56.850 --> 01:02:12.850
ما لم يكن ثمة مفسدة اعظم من المصلحة المرجو. كمكان يجتمع الناس فيه للشرك والبدعة وعبادة غير الله عز وجل او يجتمعون في لشرب الخمر ولم يتحقق ولم يمكن الانكار عليهم الا بمثل هذا الفعل

183
01:02:13.000 --> 01:02:35.350
فلله در من يفعله طيب ومن الاماكن التي نص الدليل على حرمة المكان فيها ايضا؟ المساجد فان للناس فيها منفعة مباحة وهي منفعة الصلاة والاجتماع على ذكر الله وقراءة القرآن وذكر والاعتكاف. فلا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في المساجد

184
01:02:35.350 --> 01:02:55.350
ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال جاء اعرابي فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد الاعرابي بال. قال فقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مه مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه

185
01:02:55.350 --> 01:03:15.350
حتى بال. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقال ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر. انما هي بذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وقد اجمع العلماء على حرمة قضاء الحاجة في المسجد. لكن اختلفوا هل يجوز البول في المسجد

186
01:03:15.450 --> 01:03:33.250
هل يجوز البول في المسجد؟ قال بعض اهل العلم بالمنع المطلق وقال بعضهم بالمنع المقيد ومنهم ابو العباس قال ان بال في المسجد في قارورة حفظها والقاها خارجا فلا حرج فلا حرج عليه. ولكن سد الذريعة في مثل هذا هو المطلوب والله اعلم

187
01:03:34.200 --> 01:04:02.400
اعلم رحمك الله تعالى ان الخارج يزال باحد طريقين اما بالماء او الاستجمار بالحجر. فاما اذا ازلته بالماء فلا نطلبك عددا معينا. بل الواجب عليك في هذه الحالة ان المحل بالماء حتى تعود خشونته كما كانت. وتزول عين النجاسة وجميع اوصافها من غير تحديد بعدد

188
01:04:02.900 --> 01:04:17.500
فان قلت وهل ازالته بالماء جائزة؟ فاقول نعم جائزة وكراهة من كرهها لا وجه له. لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه

189
01:04:17.500 --> 01:04:31.950
قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي معي عداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. فيستنجي بالماء

190
01:04:32.700 --> 01:04:56.250
واضح؟ لما رأى بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بالماء قال انظروا هذا الذي يفعل كما تفعل المرأة يعني ان العادة عندهم ان الرجال بالحجر وان النساء بالماء. فهذا فعل غريب يعني. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهم قصة الرجل الذي كان من

191
01:04:56.250 --> 01:05:18.000
موسى وكانت شريعة موسى ان النجاسة اذا وقعت على ثوب احدهم لو غسلها بمياه الدنيا لم تطهر. بل لابد ان يقرض هذا الموضع يقصه بالمقص قال فانكر عليهم رجل وهذه شريعتهم. قال فانكر عليهم فعذب في قبره. يعني يقول انتبهوا لا تنكروا شيئا مشروعا فان

192
01:05:18.000 --> 01:05:35.150
من انكر شيئا مشروعا فانه يعذب في قبره. واما اذا اردت ان ان تزيله بالحجر فيجوز لك ان تزيله بالحجر وبكل شيء طاهر مباح منق. كالمناديل والخشب والتراب والحصى والخرق

193
01:05:35.250 --> 01:05:54.650
وغير ذلك من الامور التي تجمع هذه الشروط الثلاثة. ان تكون طاهرة غير نجسة  انتبه غير نجسة لماذا؟ لما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله

194
01:05:54.650 --> 01:06:16.150
عليه وسلم الغائط. فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فوجدت حجرين والتمست ثالثا فلم اجد. فاتته بروثة. زاد ابن خزيمة وهي موثة حمار وانتم تعرفون ان القاعدة ان روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس. ولا لا؟ قال فالقاها فاخذ الحجرين والقى

195
01:06:16.150 --> 01:06:42.650
فتى وقال هذه رجس او رجس زاد احمد والدار قطني ائتني بغيرها وفي رواية ائتني بحجر فاذا الموضع الشيء النجس لا يجوز الاستجمار به. لان المقصود بالاستنجاء ازالة النجاسة فكيف تزيل النجاسة بما يزيدها تلويثا وقذارة؟ الشيء الثاني ان يكون مباحا وضد المباح المحرم والمحرم

196
01:06:42.650 --> 01:07:03.300
قسمان اما محرم لحق الله واما محرم لحق المخلوقين. اما المحرم لحق الله فكاوراق المصحف. لا يجوز الاستجمار بها وهو كفر كما يفعله السحرة وغيرهم او الاوراق التي فيها ذكر الله عز وجل او كتب العلم هذه الاستجمار بها لحق الله عز وجل

197
01:07:03.300 --> 01:07:23.300
اما المحرم لحق المخلوقين فمثاله الاستنجاء بالعظم والروث الطاهر. لا يجوز الاستجمار به لحق المخلوقين وهم الجن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نستجمر بهما لما في صحيح الامام مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه قال والا نستنجي برجيع

198
01:07:23.300 --> 01:07:45.300
او عظم. وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان ايضا قال والا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع. ليس فيها رجيع والرجيع هو في ذي الحافر المأكول وقال النبي صلى الله عليه وسلم وانه اتاني وفد جن نصيبين فسألوني الزاد. فقلت لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه

199
01:07:45.300 --> 01:08:04.750
تجدونه اوفر ما يكون لحما وكل بعرة على كل دوابكم. فلا يجوز للانسان ان يستجمر بالعظم او الروث الطاهر كروث الابل او روث الغنم او روث البقر او او روث الحصان او روث النعام اي شيء يؤكل لا يجوز لك ان تستجمر بروثه لانه طعام دواب

200
01:08:04.750 --> 01:08:32.550
في بهائم الجن. وقاس العلماء على ذلك من باب اولى طعام الادميين وطعام بهائمهم. لان الله عز وجل كرم بني ادم فالانس اكرم وارفع منزلة من الجن. باعتبار الاصالة قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم. فاذا كان طعام الجن ينهى عن الاستنجاء به فطعام الانس من باب اولى. واذا كان طعام

201
01:08:32.550 --> 01:08:48.150
الجن ينهى عن الاستنجاء به فطعام بهائمنا من باب من باب اولى. فاذا ما تطعمه البهائم لا يجوز الاستجمار به. الشرط الثالث مما تستجمر به ان يكون منقيا اي فيه حروش

202
01:08:48.150 --> 01:09:08.150
او حراشيف او نتوء او يكون فيه خاصية ازالة النجاسة. فلا يجوز لك ان تستجمر لان الحديدة ليس فيها نتوءات تزيل النجاسة. ولا ان تستثمر بنحاس ولا ان تستجمر بذهب. او فضة ولا ان تستجمر

203
01:09:08.150 --> 01:09:28.150
بزجاجة لان هذه الاشياء اذا مرت على النجاسة ليس ثمة حراشيف تذهب النجاسة. لكن كونك تستنجي بمناديل او بخرق او بخشب او بتراب او بحصى او او بغير او ببليك مثلا او جص او غير ذلك كل هذا يجوز الاستجمار به. فما توفرت فيه الشروط الثلاثة فيجوز الاستجمار به

204
01:09:28.150 --> 01:09:48.150
وما لا فلا مسألة ما الحكم لو استجمر الانسان بشيء محرم؟ الجواب اثم والمحل طاهر. فان قلت وهل يلزمه اعادة الإستجمار فأقول لا لزوال العلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهناك شرط في الاستجمار لابد من تحقيق

205
01:09:48.150 --> 01:10:08.150
به ايضا وهو الانقاء واستيفاء ثلاث مسحات. لا بد من ثلاث مسحات مع الانقاء في الاستجمار. ففي الصحيحين من ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر

206
01:10:08.150 --> 01:10:28.150
ومن استجمر فليوتر. وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان والا نكتفي بدون ثلاثة احجار ليس فيها رجيع ولا عظم. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار فانها تجزئ عنه فاذا لا يجوز للانسان ان يقتصر على ما دون الثلاثة

207
01:10:28.300 --> 01:10:49.650
وهذا قول الجمهور. فان قلت وكيف نقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة. القى الحجرين عفوا القى الروثة واخذ الحجرين ولذلك ذهب الائمة الحنفية رحمهم الله الى جواز الاقتصار على الحجرين او الحجر اذا حصل الانقاء

208
01:10:50.000 --> 01:11:06.250
فنقول هذا يرد عليه بالرواية الاخرى التي امر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ان يأتيه بحجر. وهي عند الامام احمد والدار بسند او البيرقي بسند جيد قال ائتني بغيرها. وفي رواية ائتني بحجر

209
01:11:06.400 --> 01:11:26.400
وخير ما فسرت به السنة هي السنة والزيادة من الثقة مقبولة عند علماء الحديث. والشرط والامر الثاني الانقاء. فاذا حصل الانقاء بما دون الثلاث فيجب عليك ان تزيد حتى تصل الى الثلاث. واذا حصل الثلاث

210
01:11:26.400 --> 01:11:45.500
قبل الانقاء فيجب عليك ان تزيد رابعة. فاذا حصل الانقاء بها فيستحب لك ان تقطع على خامسة. فاذا الوتر في الاستجمار قسمان وتر واجب لا يجوز الاخلال به ووتر مستحب. اما الوتر الواجب فهو استيفاء ثلاث مسحات. واما الوتر المستحب

211
01:11:46.250 --> 01:12:03.750
ها فهو ما زاد على ذلك ان انقطع على على شفع فيستحب ان يزيد على وتر وهكذا. هذا هو ملخص ما ذكره المصنف. قال رحمه الله ويستنجر ويستجمر ثم يستنجي بالماء

212
01:12:03.750 --> 01:12:20.850
اعلموا رحمكم الله تعالى انني بحثت كثيرا عن مسألة الجمع بين الاحجار والماء في الاستجمار في الاستنجاء فلم اجد له دليلا صحيحا يصح الاعتماد عليه. ولا اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين الحجر والماء في حديث صحيح

213
01:12:20.850 --> 01:12:40.850
ولذلك السنة الثابتة عنه انه اذا استعمل الحجر لم يستعمل الماء. واذا استعمل الماء لم يستعمل الحجر فالجمع بينهم ليس هو الافضل لان الافضل انما يقال فيه اذا كان هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالسنة هو هي الاقتصار على احدهم

214
01:12:40.850 --> 01:13:00.850
واما ان قلت انه ابلغ في التنظيف فان الموسوسين الذين يفعلون افعالا لا تليق وهي بدعة انما يحتجون على هذه الافعال بان لها اكمل للتنظيف. فان قلت وقد ثبت بها الدليل فنقول لا ليس هناك دليل. واما حديث عائشة مرنا ازواجكن ان يتبعوا الحجارة الماء فهو حديث

215
01:13:00.850 --> 01:13:20.500
ضعيف وانما قالت مرن ازواجكن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. واما حديث ابن عباس في قول الله عز عز وجل فيه رجال يحبون ان يتطهروا فقال ان الله يثني عليكم فقالوا انا نتبع الحجارة الماء فان هذه الرواية رواية ضعيفة

216
01:13:20.650 --> 01:13:40.650
والمحفوظ منها انهم يستطيبون بالماء فقط. فاذا ليس هناك دليل يدل على استحباب الجمع بين الاحجار والماء. فالسنة ايها الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المتواترة. عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الاقتصار على احدهما. واختار هذا القول آآ محدث عصر الامام

217
01:13:40.650 --> 01:14:00.650
الالباني رحمه الله تعالى وهو الحق الذي تؤيده الادلة. قال ويجزئه الاستجمار ان لم يعدو الخارج موضع العادة. الانسان اذا بال ايها الاخوان فانه هناك بقعات حول الذكر على فوهة الذكر ينتشر لها البول ولا لا؟ هذا انتشاره عادة. لكن كون الذكر كون البول يقطر على على اسفل ذكر

218
01:14:00.650 --> 01:14:20.650
او على خصيتي هذا انتقال للنجاسة وانتشار لها على غير العادة. والانسان اذا تغوط فانما يتلوث ما حول فوهة الفرج فقط اما ان ينتقل الى صفحتيه ويسيل على اليتيه هذا غير العادة. يقول العلماء رحمهم الله يقول الاستجمار يجوز اذا لم يعدو الخارج

219
01:14:20.650 --> 01:14:35.000
موضع العادة واضح؟ ولكن ابا العباس ابن تيمية رحمه الله خالفهم في ذلك وقوله هو القول الصحيح وهي ان الاستجمار جائز مطلقا سواء تعدى موضع العادة او لم يتعدى لانه

220
01:14:35.200 --> 01:14:55.200
لم يرد دليل يدل على المنع من الاستجمار اذا تجاوز الخارج موضع العادة وحيث لا فنبقى على اطلاق الادلة وعمومها. فقول ابي العباس هو القول الصحيح ان شاء الله. نعم ويشترط للاستجمار باحجار

221
01:14:55.200 --> 01:15:25.200
طيب طاهرا بحثناها ولا لا؟ نعم. منقية قيم آآ واضح بحثناها ايضا. ايضا بحثناها. ويشترط ثلاث مساحات وهذه بحثناها ايضا. ولو بحجر ذي شعر. ذي شعب. يعني اذا كان الحجر كبيرا فاستجمرت

222
01:15:25.200 --> 01:15:55.200
اول مرة باحد جوانبه ثم استجمرت الثانية باحد بالجانب الاخر ثم استجمرت الثالثة بالجانب الثالث اجزأ لان المقصود ليس كثلاثة احجار وانما ثلاث مسحات. نعم. احسن الله اليكم قال وقد بينت لكم ان الوتر على قسمين. نعم. اصبر. يجب الاستنجاء لكل خارج لان النبي امرنا

223
01:15:55.200 --> 01:16:15.200
بقطع الخارج ولا لا؟ بالماء او بماء او بالاحجار وما يقوم مقامها. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان عدم اجمالي من البول من اسباب عذاب القبر والعياذ بالله. كما في الصحيحين من حديث ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما

224
01:16:15.200 --> 01:16:35.200
الا يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. قال فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فغرز على كل قبر منهما واحدة. فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله ان يخفف عنهما مالا ييبس

225
01:16:35.200 --> 01:16:58.050
او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا يجب على الانسان الا يتساهل في مثل ذلك. وان التساهل فيه من عادة الكفرة القذرين الذين لا للطهارة طريقا. تجد احدهم يبول او يتغوط ثم يرفع سراويلاته مباشرة من غير استجمار ولا استنجاء. وهذا لان دينهم مبني على القذارة وعدم الطهارة وعدم الترغيب في مثل ذلك

226
01:16:58.050 --> 01:17:16.350
واما شريعتنا فانها مبنية على التطهير باطنا وظاهرا وعلى الفطرة فاذا يجب على الانسان ان يستجمر لكل خارج. لكن هل الاستجمار لكل خارج مطلقة؟ الجواب لا قال الا الريح. فالريح لا يستجمر منها اذا لم يخرج معها بلة

227
01:17:16.700 --> 01:17:36.700
والريح معروفة لديكم ولا داعي الى ان نضرب مثالا عليها. هم. واما حديث من استنجى من فليس منا فلا يصح، لكن لا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله ان الريح لا يجب الاستجمار منها لانها طاهرة. وكذلك يقول وقد

228
01:17:36.700 --> 01:17:54.350
تود الناشف او كالحصاة الناشفة. وقد كنا في السابق ربما ازدرد الواحد منا ريالا او نصف ريال او قرش ثم يخرج من اسفله سليما معافى. يعني يخرج من غير بلة فهذا لا يجب الاستجمار له

229
01:17:54.350 --> 01:18:14.350
وكذلك المني لا يجب الاستجمار لان المني طاهر. وكذلك الولد لو ولدت امرأة ولادة عارية عن الدم لم يخرج معها دم نفاس قد قد يحصل في بعض النساء بامر الله فانه لا يجب عليها ان تستنجي من خروج الولد لان الولد طاهر. فاذا الاستنجاء واجب لكل خارج اذا كان

230
01:18:14.350 --> 01:18:31.150
نجسا فقط واما الطاهرات فانه لا يجب الاستنجاء منها. قال الشيخ قال رحمه الله لا يصلح قلبه الوضوء. يعني ان الانسان لا يجوز له ان يشرع في الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء او

231
01:18:31.150 --> 01:18:47.450
حتى يزيلا هذه الاشياء قبل ان يبدأ في الوضوء وهذا امر معلوم. وهذا امر معلوم. والله اعلم جزاكم الله خيرا واجزى لكم الاجر والمثوبة ونكمل بعد الصلاة ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد