﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:28.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

2
00:00:28.300 --> 00:00:53.150
وقفنا عند باب قضاء الحاجة قال رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة القاعدة هنا هنا قواعد لابد من فهمها. القاعدة الاولى اداب الخلاء توقيفية على النص اداب الخلاء توقيفية على النص

3
00:00:53.400 --> 00:01:11.000
سواء اكان هذا الادب من الاداب القبلية او الاداب الاثنائية او الاداب البعدية فلا حق لاحد ان يثبت شيئا من اداب الخلاء الا وعلى ذلك الاثبات دليل من الشرع. لان هذه الاداب من جملة ما

4
00:01:11.000 --> 00:01:31.000
بها لله والاصل في العبادات التوقيف. فمن قال ان من الاداب القبلية كذا وكذا فطالبه بالدليل. ومن قال ان من الاداب البعدية كذا وكذا فطالبه بالدليل. ومن قال من الاداب الاثنائية. تعرفون ما معنى الاثنائية

5
00:01:31.000 --> 00:02:00.150
يعني اثناء قضاء الحاجة فطالبه بالدليل. فاذا هذا الباب مبناه على اثبات الدليل القاعدة الثانية يجوز الاستجمار بكل مزيل مباح طاهر. يجوز الاستجمار بكل مباح مزيل طاهر. فما توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فانه

6
00:02:00.150 --> 00:02:22.300
يجوز لك ان تستجمر به لان ازالة الخارج اما ان تكون بالماء واما بالاحجار او ما يقوم مقامها فاذا كان الذي ستزيل به هذا الخارج فيه خاصية الازالة وكان مباحا في ذاته وطاهرا فانه يجوز لك ان تزيل

7
00:02:22.300 --> 00:02:48.400
به. فهمتم هذا؟ القاعدة الثالثة لا يجوز قضاء الحاجة عفوا. الاصل جواز قضاء الحاجة في كل موضع الا فيما منعه النص الاصل جواز قضاء الحاجة في كل موضع الا فيما منع منه النص. يعني الا بدليل

8
00:02:48.400 --> 00:03:06.350
فلا حق لك ان تمنع احدا من قضاء حاجة في مكان الا وعلى ذلك المنع دليل من الشرع. لان المنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

9
00:03:06.950 --> 00:03:26.950
فالمساجد لا يجوز قضاء الحاجة فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر ما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. والمقابر لا يجوز قضاء الحاجة فيها. لثبوت نهي

10
00:03:26.950 --> 00:03:46.950
صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك طرق الناس المسلوكة وظل الناس الذي ينتفعون به لا يجوز قضاء الحاجة فيه. لما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا

11
00:03:46.950 --> 00:04:06.950
قل لا عينين قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظله. انتم معي في هذا؟ فاذا لا يجوز قضاء الحاجة في الموضع الذي ثبت النص بتحريم قضاء الحاجة فيه. ومن القواعد تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه

12
00:04:06.950 --> 00:04:42.050
تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين اسرة فيما عداه  تقدم اليمين في كل مكان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. فانت تدخل الخلاء  بالرجل اليسار وتخرج منها منه باليمين. وتستنجي باي يد باليسار. فاذا كان الشيء الذي تريده

13
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
فعله من باب التكريم والتزيين فقدم فيه اليمين يدا او رجلا او جهة. واذا كان الشيء الذي تريد فعله من باب ما فتقدم فيه اليسار. هذه القواعد التي يبنى عليها هذا الباب. ثم نقول وبالله التوفيق نعم

14
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله الان سوف يذكر لك جملا من الاداب. سوف نحدده هل هي ادب قبلي او بعدي او اثنائي ثم نذكر دليل اتفقنا؟ بسم الله. احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتانة

15
00:05:22.050 --> 00:05:42.050
نعم هذا اول ادب. وهو من الاداب الاثنائية. يعني انك اذا جئت تقضي حاجتك فيجب عليك ان تقضيها في مكان يستر عورتك فلا يحل لانسان ان يكشف عورته لقضاء حاجة امام الناس. فان قلت وما دليل ذلك؟ فاقول دليله

16
00:05:42.050 --> 00:06:02.050
ما في سنن ابي داود من من حديث ابي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من اتى الغائط فليستتر من اتى الغائط فليستتر ولعموم الادلة الدالة على وجوب ستر العورة. نعم. احسن الله اليكم

17
00:06:02.050 --> 00:06:24.600
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الارض. وذلك لانه ادعى لستر عورته بمعنى ان الانسان لا ينبغي له ان يكشف عورته الا اذا دنا من الارض. واما اذا كان قائما فانه لو رفع ثيابه وخلع سراويله وهو قائم لادى

18
00:06:24.600 --> 00:06:44.600
ذلك الى انكشاف عورته. وكلامه رحمه الله يكون في المكان الذي يمكن ان يراك فيه احد. كبرية او نحوها. واما اذا كان في دورة الخلاء فيما بينه وبين نفسه في جدران قد اغلقت عليه وسترته فلا يأتي مثل هذا الكلام

19
00:06:44.600 --> 00:07:12.200
احسن الله اليكم والبعد او دخول الكنيف. اما البعد فهو من الاداب القبلية ايضا. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا مغيرة خذي الاداوة. فاخذتها فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجتي

20
00:07:12.200 --> 00:07:32.200
وفي سنن ابي داود يقول النبي صلى الله يقول ابو هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذا ذهب المذهب ابعد وفي الحديث الاخر كان اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. ولان هذا واجب

21
00:07:32.200 --> 00:07:52.200
تحقيقه واجب ستر العورة والمتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن اذا لم يستطع البعد لوجوده في بيته فاعطاك الشيخ بديلا عنه. فقال او دخول الكنيف. الكنيف هو المرحاض الذي

22
00:07:52.200 --> 00:08:12.200
يقضي الناس فيه حاجاتهم. فاذا كان ثمة جدر تسترك في بيتك فان سترك بالاستتارة بالجدر منزل منزلة البعد. البعد لانه يحقق الغاية من البعد وهي وهي استتار وهي ستر عورتك عن الناس. فاذا دخول المراحيض في بيوت الناس الان في هذا الزمان تقوم مقام

23
00:08:12.200 --> 00:08:32.200
البعد. نعم. احسن الله اليكم. وترك الكلام. هذا من الاداب. الاثنائية يعني انك اذا بدأت في قضاء حاجتك فالمشروع لك الا تتكلم. وكلام الانسان لا يخلو من عدة احوال. اما كلامه

24
00:08:32.200 --> 00:08:52.200
وبالقرآن فهو محرم قولا واحدا. فلا يجوز قراءة شيء من القرآن حال قضاء الحاجة بولا كان او غائطا. القسم ان يكون من جملة الاذكار وليس قرآنا. فهذه الاذكار لا يجوز قولها جهرا

25
00:08:52.200 --> 00:09:22.200
فلا يجوز الجهر بشيء من الاذكار من تسبيح او تهليل او تكبير او حوقلة. انتبه والاذكار تنقسم الى قسمين الى اذكار مطلقة والى اذكار لها سبب اما الاذكار المطلقة فهي التسبيح والتهليل والتكبيرة ونحوها. فهذه مكروهة. اما التي لها سبب

26
00:09:22.200 --> 00:09:47.950
فالترديد وراء المؤذن. وتشميت العاطس. والحمد اذا عطست. والتسمية اذا اردت ان توضأ داخل دورة المياه يعني بيت الخلاء والصلاة والسلام على النبي اذا سمعت ذكره من احد خارج دورة المياه. فهذه وان كانت اذكارا الا ان لها

27
00:09:47.950 --> 00:10:07.950
سبب الا ان لها سببا عفوا. ان الا ان لها سببا. عندنا قاعدة في الاذكار ذات الاسباب. احفظوها قاعدة احفظوها تبين لك ما يقال وما لا يقال. ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما

28
00:10:07.950 --> 00:10:41.450
ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل الا فلا فاذا تحقق سبب من اسباب الاذكار فانت تنظر هل تتحقق مصلحة الذكر شرعا بقوله سرا فيما بينك وبين نفسك من غير جهر فان كانت المصلحة الشرعية تتحقق من قوله سرا فقله ولا حرج عليك

29
00:10:41.450 --> 00:11:01.450
لان المنهي عنه هو رفع الصوت وانت لن ترفع صوتك ولن تجهر به. لكن هناك من الاذكار ما لا تتحقق مصلحته شرعا الا بالجهر فهنا لا تقوله. وبناء على ذلك فلا بد من التفريق. فاذا سمعت المؤذن يؤذن هل تردد في

30
00:11:01.450 --> 00:11:21.450
ولا ما تردد؟ تردد لان مصلحة الترديد تتحقق سرا. طيب اذا عطست او تحمد او لا تحمد تحمد لما لا تحمد؟ لو انك عطست لوحدك؟ العطاة اقصد الحمد تحمد لماذا؟ لان الحمد بعد

31
00:11:21.450 --> 00:11:46.850
العطاس تتحقق مصلحته سرا لو ان احدا سمعك تعطس فقال يرحمك الله اوتشمت؟ لا. اجيبوا. لا ما اشمت. اسكت. لم؟ لان مصلحة التشميت شرعا لا تتحقق الا بالجهل. بالجهر. فلا اقوله

32
00:11:47.200 --> 00:12:07.200
لو ان احدا سلم عليك قال السلام عليك يا محمد. سلام عليك يا عبد المجيد وانت في الخلا. لا ارد. اوترد عليه سلامه او لا الجواب لا ارد. فان قلت ولم لا ترد؟ نقول لان مصلحة الرد لا تتحقق شرعا الا

33
00:12:07.200 --> 00:12:29.150
الجهر فهمتها؟ طيب ودليل ذلك ان رجلا جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول. فهل رد عليه ولا ما قال ايه ؟ ما رد عليه السلام حتى اقبل على حتى انتهى من بوله واقبل على الجدار فتيمم ثم رد عليه السلام. وهذا

34
00:12:29.150 --> 00:12:49.150
في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث المهاجر بن قنفذ ايضا لكنه نبه المسلم قال اذا رأيتني على هذه الحالة لا تسلم فاني كرهت ان اذكر الله الا وعلا الا وانا على طهارة. او كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب في سؤال صعب. لو انك سمعت

35
00:12:49.150 --> 00:13:11.150
احدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اولا تصلي عليه ولا ما تصلي؟ اصلي. ارأيتم بركة القواعد والله بركة عظيمة ولذلك تجد الفقهاء يقولون ويرد سلاما ولا يشمت عاطفا اه اجازوا له بعض الاذكار ولم

36
00:13:11.150 --> 00:13:31.150
له بعض الاذكار فاذا لم يتعرف الانسان على المأخذ والقاعدة فانه سيبقى مترددا حائرا في كلام الفقهاء وفهمه. فاذا قاعدتنا تقول ما تحققت مصلحته بقوله سرا في الخلاء قيل وما لا فلا. طيب هذه القاعدة في الاذكار

37
00:13:31.150 --> 00:13:51.150
دار المقيدة ام الاذكار المطلقة؟ المقيدة. اما الاذكار المطلقة فلا تقلها. لا سرا ولا جهرا اذا عرفنا حكم الكلام بالقرآن وبالاذكار بنوعيها اليس كذلك؟ طيب ما حكم كلام الانسان في الخلاء بسائر كلام الناس

38
00:13:51.150 --> 00:14:21.050
نقول هذا له احوال ان كان داعيه الضرورة فلا بأس به وان كان داعيه الحاجة فلا بأس به. وان كان لا داعي له لا ضروريا ولا حاجيا فالاولى تركه فان قلت ولم قلت ان الاولى تركه. فاقول لما ثبت في السنن الاربعة وصححه ابن السكري وابن القطان

39
00:14:21.050 --> 00:14:41.050
من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغوط الرجل ان كاشف عن عورتيهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. فاذا الاولى للانسان ان يترك الكلام اذا لم يكن. اي كلام

40
00:14:41.050 --> 00:15:11.050
اقصد الكلام كلام الناس العام. فاذا صارت الاحكام ثلاثة يحرم الكلام تارة ويكره تارة اخرى ويباح مع افضلية الترك تارة ثالثة. فما الكلام الذي يحرم؟ الله اكبر القرآن. وما الكلام الذي يكره؟ بسائر الاذكار. انتم معي ولا لا؟ لكن يجوز الذكر السببي اذا تحققت مصلحته بقوله

41
00:15:11.050 --> 00:15:31.050
سرا وما الكلام الذي يباح مع ان الاولى تركه؟ هو كلام سائر الناس. نعم. احسن الله اليكم وترك الكلام والملابسة لما له حرمة. نعم. وهذا من الاداب القبلية. يستحب لك قبل ان تدخل الخلاء ان تتخلى عن الشيء الذي فيه

42
00:15:31.050 --> 00:15:51.050
فاذا كان خاتمك عليه فيه ذكر الله فهذا شيء له حرمة فلا تلابسه حال قضاء الحاجة. يكره لك ملابسة الشيء له حرمة واذا كان معك اوراق فيها شيء من ذكر الله فتخلى عنها واتركها. وحتى الدراهم التي كتب فيها ذكر الله

43
00:15:51.050 --> 00:16:08.850
فاتركها خارج دورة المياه ان لم تخف عليها ضياعا او سرقة وكذلك المصحف لا يجوز ان تدخله معك الى دورة المياه او بيت الخلاء اذا لم تخف عليه ضياعا او سرقة

44
00:16:08.850 --> 00:16:30.100
فان قلت وما برهان هذا؟ اقول برهانه ما في السنن الاربعة باسناد لا بأس به من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. لم؟ لان على خاتمه اه كتابه فيها

45
00:16:30.100 --> 00:16:50.100
شيء من ذكر الله محمد صفر ورسول صفر ولفظ والاسم الاحسن الله سطر اخر. فكان اذا جاء الخلاء نزع خاتمه ولان ذلك ادخل في تعظيم ذكر في تعظيم الله وذكره. فلا ينبغي لك ان تدخل شيئا من

46
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
من الاوراق التي عليها شيء من ذكر الله عز وجل. نعم. احسن الله اليكم وتجنب الامكنة التي منع التي منع عن التخلي فيها شرع او عرف. هذه ذكرناها سابقا وهي انه لا يجوز للانسان ان يقضي حاجته في المكان

47
00:17:10.100 --> 00:17:30.100
الذي دل الدليل الشرعي على النهي عن القضاء فيه. ففي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او ظلهم

48
00:17:30.100 --> 00:17:50.100
وفي سنن ابي داود من حديث معاذ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. وزاد الامام احمد او نقع الماء. واخرج الطبراني باسناد فيه ضعف ان من حديث ابن عمر النهي عن

49
00:17:50.100 --> 00:18:10.100
قضاء الحاجة تحت الاشجار المثمرة وضفة النهر الجاري. قال او عرف يعني اذا صارت عادة الناس وهنا قضاء الحاجة في هذا الموضع فلا يجوز لك ان تعمد ان تقضي حاجتك فيه. لما؟ ليس المانع شرعا وانما المانع عرفا وعادة

50
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
وذلك لان المتقرر عند العلماء ان العادة محكمة. كقضاء الحاجة في مجالس الناس دخلت مجلسا فقضيت حاجتك هذا منع عنها ماذا؟ منع العرف يمنع منها. وكذلك قضاء الحاجة في بعض المواضع التي تكون في البلد مما

51
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
يستقبل الناس قضاء الحاجة فيها. فمتى ما دل الدليل الشرعي او الدليل العرفي على المنع من قضاء الحاجة في هذا الموضع المعين فيكون محرما قضاء الحاجة فيه شرعا. نعم. احسن الله اليكم. وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وهذه

52
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
مسألة طويلة الذيول كثيرة الاقوال ولكن القول الصحيح عندي فيها هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا لا في البنيان ولا في الصحراء وهو ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى ورواية في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

53
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو الذي رجحه الامام الالباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. وذلك لان الادلة الكثيرة الوفيرة متواترة دلت على النهي واطلقت. كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه

54
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي صحيح مسلم من حديث انس من حديث

55
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. والادلة في هذا شهيرة. فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابن عمر

56
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
قال ارتقيت يوما على ظهر بيتي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة فنقول لقد اجاب العلماء عن ذلك باجوبة اصحها عندي انه ليس من الافعال التشريعية العامة وانما من الفعل التشريعي الخاص به صلى الله

57
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
الله عليه وسلم. فاستقبال القبلة واستدبارها يحرم في حق امته. واما هو بخصوصه صلى الله عليه وسلم فيجوز له ذلك. فان قلت اولم تدعي سابقا انه لا تثبت شيء من الخصائص الا بدليل. وان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا

58
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
اقول نعم لكن اذا تبينت القرائن اذا تبينا من القرائن انه اراد التشريع بهذا الفعل. لكن القرائن في حديث ابن عمر تدل على انه لا يريد به التشريع وانما الخصوصية. وذلك في عدة قرائن. القرينة الاولى استخفاؤه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. فلو كان يريد منه التشريع

59
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
وجب عليه اظهاره لا اخفاؤه. اذ كيف تتعرف الامة على التشريع في فعل قد استخفى به فوق ظهر بيت حفصة فان قلت او لم يره ابن عمر فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بصعود ابن عمر. وهل استخفى فوق ظهر بيت حفصة الا

60
00:21:30.100 --> 00:21:49.600
يستخفي عن اعين الناس جميعا. فاذا صعود ابن عمر ليس من باب تتبعه صلى الله عليه وسلم ولا من باب استكشاف حاله وانما من باب الموافقة. صعد ابن عمر موافقة فرأى رسول الله فرأى رسول الله فقتل

61
00:21:50.250 --> 00:22:16.050
فلو كان فعلا تشريعيا لاظهره كما اظهر النهي قولا والقرينة الثانية انه لا يمكن ان يتصور في العقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لامته بانكشاف عورته لا يمكن ابدا ان يشرع لامته بكشف عورته. وهذا فعل تظمن كشف العورة. فلا يمكن ان نجعله فعلا تشريعيا

62
00:22:16.050 --> 00:22:37.300
صيانة لجنابه لجنابه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلتلك القرائن قلنا بانه فعل مبني على الخصوصية. فان قلت انا لم اقتنع بهذه الاحتمالات فنقول حتى وان لم تقتنع اوليست احتمالات واردة على الدليل؟ الجواب نعم. والمتقرر عند العلماء ان

63
00:22:37.300 --> 00:22:58.950
كل دليل تطرق له الاحتمال القوي فيسقط به الاستدلال فاذا يبقى مشكوكا فيه وادلة النهي محكمة قطعية صريحة والمتقرر عند العلماء ان المتشابه يحمل على المحكم ان المحتمل يرد الى الصريح

64
00:22:59.500 --> 00:23:23.950
فان قلت وماذا تفعل بما في سنن ابي داوود من آآ حديث مروان الاصفر انه رأى ابن عمر اناخ راحلته فاستقبل مستقبل القبلة فبال فقلت قلت او لم ينه عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فنقول

65
00:23:23.950 --> 00:23:50.750
الاجابة عن ذلك من عدة اوجه. الاول ان في اسناد الحديث ضعفا فان سلمنا حسنه فيجاب عنه بالجواب الثاني ان هذا يعتبر مذهبا لابن عمر. انتبه هذا رأي ابن عمر لانه استند في فعله هذا الى ذاك المشهد الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم والذي رجحنا بانه من باب الخصوصية. فاذا

66
00:23:50.750 --> 00:24:10.750
اجتهد ابن عمر ورأى انه فعل تشريعي تشريعي ففعله. فاذا هو اجتهاد صحابي. واجتهاد الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا عارضه صحابي اخر ومن الصحابي الذي عارض ابن عمر؟ ابو ايوب لان ابا ايوب قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض

67
00:24:10.750 --> 00:24:30.750
من بينهم وبين القبلة شي يسترهم. قال فننحرف عنها ونستغفر الله. فكان ابو ايوب لا يرى جواز الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان فاذا عندنا صحابيا احدهما يجيز والاخر لا يجيز اذا ليس قول احدهما بحجة على الاخر اجماعا. ولو اننا جئنا في

68
00:24:30.750 --> 00:24:50.750
للترجيح لرجحنا مذهب ابي ايوب لم؟ لان ابن عمر بنى مذهبه على فعل والفعل يحتمل. وابو ايوب بنى مذهبه على او قول والقول لا يحتمل. ومن المعلوم ان بناء الاقوال على ما لا احتمال فيه مقدم على بناء الاقوال على ما فيه احتمال

69
00:24:51.200 --> 00:25:05.950
انتم معي ولا لا؟ ولذلك فالقول الصحيح الذي يعني لا شك فيه عندي والله اعلم هو تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا. وان كانت القضية قضية ساتر من غيره. فاننا نجزم بان

70
00:25:05.950 --> 00:25:25.950
بيننا وبين مكة من الجبال والتلال والجدر والاشجار والاحجار ما يسترنا عنها. قالوا لا يشترط ان يكون الساتر قريبا فنقول ما حد هذا القرب؟ فاذا فاذا ندخل في مناقشات نحن في غنى عنها. فالقول الصحيح

71
00:25:25.950 --> 00:25:45.950
هو الرأي الراجح المليح والتحريم مطلقا. وانا قلت لن اطيل ولكنني اطلت. اطلب. احسن الله اليكم. وقال رحمه الله وعليه الاستجمام او بثلاثة وعليه الاستجمار اجمع العلماء على وجوب ازالة النجاسة عن المخرجين. اجمع العلماء على وجوب ازالة النجاسة

72
00:25:45.950 --> 00:26:05.950
المخرجين وطريق الازالة احد طريقين لابد من واحد منهما وهما من الواجب المخير الذي لو تركتهما لاثمت ولو فعلت واحدا منهما لبرئت ذمتك. فانت مخير بين احد هذين الواجبين. اما ان

73
00:26:05.950 --> 00:26:25.950
بالاستنجاء اي اي استعمال الماء وهذا افضل ما يستعمل ودليلهما في الصحيحين من حديث المغيرة قال يا غيرة اعطني الاداوة اعطيته الاداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وما في الصحيحين من حديث انس

74
00:26:25.950 --> 00:26:45.950
كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوي معي اداوة من ماء وعنزت فيستنجي بالماء. والطريق الثاني ازالته بالحجر او ما يقوم مقامه وقد اخذنا فيه قاعدة يجوز الاستجمار بكل مزيل مباح طاهر كالخشب

75
00:26:45.950 --> 00:27:15.950
والتراب والحجر والخراق والمناديل او نحو ذلك مما فيه هذه الخاصيات الثلاث. الا انك اذا ازلته بالاحجار او ما يقوم مقامها فيشترط عليك ثلاث مساحات لادلة ذكرتها سابقا والا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. اذا ذهب احدكم الى الخلاء فليذهب معه بثلاثة احجار. وفي رواية فليستطب بثلاثة

76
00:27:15.950 --> 00:27:45.950
احجار ثم اعلم رحمك الله ان الاستجمار اي استعمال الحجر فيه واجبان كما تحقق احدهما قبل الاخر وجب استيفاء الاخر. وهما الانقاء واستيفاء ثلاث مسحات. فاذا حصل الانقاذ قبل استيفاء الثلاث وجب استيفاؤها. واذا حصل استيفاء الثلاث قبل الانقاء وجبت

77
00:27:45.950 --> 00:28:05.950
حتى يحصل الانقاء فان حصل على شفع استحب زيادة واحد حتى يكون وقوفك على وتر. اذا الوتر في الاستجمار وتران وتر واجب وهو استيفاء الثلاث. ووتر مندوب وهو ما زاد على

78
00:28:05.950 --> 00:28:30.850
الثلاث ويجزئ الاستجمار بحجر كبير ذي شعب ذي شعب ثلاث فتجعل كل جهة من شعبه بمنزلة الحجر المستقل. ولا بأس بذلك. فان قلت وما رأيك فيما يقوله الفقهاء من استحباب الجمع بين الماء والاحجار

79
00:28:31.100 --> 00:28:50.750
في استنجاء واحد فنقول ان المتقرر عند العلماء ان خير الهدي هدي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم واني لا اعلم الى ساعتي هذه دليلا يصح عنه صلى الله عليه وسلم انه في استجمار واحد جمع بين الماء والاحجار

80
00:28:50.950 --> 00:29:10.950
ولذلك ليس من السنة وان تطابقت عليها كلمة اكثر الفقهاء. ليس من السنة ان تجمع بين الماء والحجر. فان استعملت الماء من السنة بعد ذلك استعمال الحجر وان استعملت الحجر فليس بعد من السنة بعد ذلك استعمال الماء. لان الافضلية ها

81
00:29:10.950 --> 00:29:40.950
حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصالحة. فان قلت عندنا حديثان ونظر عندنا حديثان ونظر. اما الحديث الاول فقد روى البزار في مسنده من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاهل قباء ان الله تبارك وتعالى يثني عليكم فقالوا

82
00:29:40.950 --> 00:30:10.950
انا نتبع الحجارة الماء. فاثنى عليهم. فنقول هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ والمحفوظ هو ما رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمة في نفس الحديث لكن بذكر الاستنجاء بالماء بغير ذكر الحجارة. والحديث الثاني حديث عائشة مرن ازواجكن مرن تخاطب النساء

83
00:30:10.950 --> 00:30:30.950
ازواجكن ان يتبع الماء اي يتبع الماء الحجارة فاني استحييهم وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. فنقول ايضا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. والمحفوظ مرن ازواجكن ان يستطيبوا او قالت يستنجبوا

84
00:30:30.950 --> 00:30:53.300
بالماء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. واما النظر فلان استعمال الحجر لا يذهب الاثر بالكلية فالماء يقطعه فاذا هذا من باب كمال التنظيف. فنقول هذا النظر باطل. لانه نظر يفتح علينا ابوابا من الوساوس لا نستطيع ان نسدها

85
00:30:53.300 --> 00:31:13.300
فان من يتفقد الفينة بعد الفينة انما قصده المبالغة في التطهير بلا دليل. والذي يكح او يسأل انما قصده والمبالغة في التطهير ولا دليل. والذي يمسك الحبل وينثر ذكره. ويصعد الدرج او ينزل

86
00:31:13.300 --> 00:31:33.300
او يقفز ونحوها من الامور التي ذكرها ابن القيم في اغاثة الله فان كلها من باب الافعال التي يقصد بها اصحابها كمان التطهير. كمال التطهير. لكن العلة انه طلب للافضلية بلا دليل. فلو اننا اجزنا الجمع بين الماء والاحجار طلبا للافضلية

87
00:31:33.300 --> 00:31:53.300
مع انه لا دليل عليها فلكان لهؤلاء حجة في انهم يطلبون بافعالهم كمال التطهير ولا لك ان تطالبهم بالدليل. لانك انت اخترت طريقة للتطهير ولا دليل عليها فدعنا ايضا نحن نختار

88
00:31:53.300 --> 00:32:13.300
وطريقة للتطهير حتى وان لم يكن عليها دليل. فسدا لهذا الباب ماذا نقول؟ يكفيه احدهما. فان استجمرت فليس من السنة ان تستنجي بالماء وان استنجيت بالماء فليس من السنة ان تستعمل الحجر. والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويندب

89
00:32:13.300 --> 00:32:33.100
والاستعاذة عند الشروع اعد. احسن الله اليكم ويندب الاستعاذة عند الشروع. نعم المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاذكار الاطلاق فمن قيد ذكرا معينا في حال معينة زمانية او مكانية فهو مطالب بالدليل

90
00:32:33.100 --> 00:32:53.100
الدال على هذا التقييد لانه مخالف للاصل والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والاصل ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه ومن جملة ذلك الاذكار القبلية التي يقولها الانسان قبل دخوله للخلاء. الاصل فيها التوقيف

91
00:32:53.100 --> 00:33:13.100
لانها ذكر مقيد بحال. فلذلك لا يجوز لنا ان نبتدع اذكارا لا دليل عليها. ونقتصر على ما ورد به الدليل الصحيح فمن ذلك قول بسم الله فهذه ثبت بها الدليل الصحيح وهو حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه

92
00:33:13.100 --> 00:33:35.950
وسلم قول بسم الله قال والدليل على ذلك حديث جابر. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله. ومن ذلك قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

93
00:33:35.950 --> 00:33:55.950
او اعوذ بك من الخبث والخبائث لفظتان واردتان. وبرهانها ما في الصحيحين بل ما في الكتب السبعة من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث

94
00:33:55.950 --> 00:34:15.950
الخبائث انتم معي في هذا؟ طيب. واما قول الرجس النجس الشيطان الرجيم فهذه لا يثبت بها نقل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي قولها لان الذكر لا يجوز تقييده بحال الا بدليل

95
00:34:15.950 --> 00:34:37.400
فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين الذكرين. واما ذكر الخروج فقول غفرانك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير هذا. وبرهانه ما في ما عند الخمسة اصحاب السنن والامام احمد رحمه

96
00:34:37.400 --> 00:34:57.400
الله! وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. واما حديث جابر الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهو حديث ضعيف. لان فيه رجلا يقال له

97
00:34:57.400 --> 00:35:14.200
اسماعيل المكي وهو ضعيف في الحديث. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. انتم معي ولا جاكم النوم. معك شيخ. وش اخر شي قلته يا عبد الاحكام تفتقر في ادلة من من هذا الرجل اللي ضعيف تذكرون؟ اسمه علمك

98
00:35:15.100 --> 00:35:36.600
واما قولهم الحمد لله الذي اذاقني لذته واذهب عني اذاه فهذه لا اصل لها اصلا ولا سند يثبت فيها انتم معي في هذا ولا لا؟ معك شيء. فان قلت وما معنى قوله كان اذا اذا دخل الخلاء قال قال المقصود

99
00:35:36.600 --> 00:36:03.600
قرب دخوله لا ابتداؤه. بمعنى ان هذا الذكر يقال قبل الدخول. الدخول لا بعده. كقول الله عز وجل اذا قرأت القرآن فاستعذ والاستعاذة ذكر قبلي لا اثنائي ولا بعدي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله والاستغفار والحمد بعد الفراغ. اما قوله والاستغفار فهذا ثبت به النص. لكن

100
00:36:03.600 --> 00:36:33.600
قوله والحمد بعد الفراغ هذا سنده ضعيف فلا يثبت كونه ادبا لان اداب الخلاء تو قي فية على النص الصحيح الصريح. افهمتم هذا؟ اكلامي واضح ولا ليس بواضح؟ ولذلك انصحكم يا طلبة العلم بالاصول والقواعد والظوابط والله لن تذوق لذة الفقه لا قولا ولا

101
00:36:33.600 --> 00:36:53.600
سماعا لمسائله الا اذا كانت مبنية على ايش؟ على اصولها وعلى مآخذ العلماء فيها وعلى ضوابطها وقواعدها اياك ان تهمل ذلك يا طالب العلم. انتبه نصيحتي لك حيا وميتا بالاصول والقواعد. افهم ماذا يقول العلماء بفهم اصولهم التي افرزت هذه الفروع

102
00:36:53.600 --> 00:37:13.600
هذه الفروع افرزتها قواعد افرزتها ادلة افرزتها اصول فلابد اذا كنت تريد مشاركة عقلك لعقولهم في هذه التقريرات ان تعرف الاصل الذي منه انبثق هذا الفرع ان تعرف القاعدة التي من اجلها اختلف العلماء ان تعرف الاصل الذي من

103
00:37:13.600 --> 00:37:33.600
لاجله ادخلوا هذا الفرع في كتب الفقه. والا فستبقى عاميا. يحفظ كلاما فيردده كالببغاء لا سريعا اصله ولا فصله ولا مرده. ونحن نريد ان نترقى بالطلبة الى درجة المقلدين الى درجة

104
00:37:33.600 --> 00:38:01.300
الراسخين ولن تشم رائحة الرسوخ بانفك الا بالاصول والقواعد. اصول قواعد حتى يكون كلامك متزن متزنا بل حتى يكون السامع مقتنعا بما تقول. فان من فائدة القواعد ان يقتنع السامع بقولك ولا تكون في قلبه ولا قلبه في ان يرد قولك بل ربما يكون مترددا وهو يسمع الفرع لكن متى ما

105
00:38:01.300 --> 00:38:21.300
تخرجت الفرع على قاعدته يذهب ذلك الريب من قلبه. فسبحان من جعل لهذه القواعد والاصول والضوابط تلك المنزلة وهذا ما كان يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه. فلم يكن ثمة متون يحفظونها ولا الفيات يجردونها. وانما كانت اصول يزرعها في قلوبهم ثم

106
00:38:21.300 --> 00:38:35.550
هم ينطلقون دعاة الى الله عز وجل وعلماء نصيحتي لكم يا اخوان الاصول القواعد لو لم نخرج من دورتنا هذه الا بمجرد تطبيقات لمثل هذا الكلام الذي اقوله وهو اهمية

107
00:38:35.550 --> 00:38:55.550
الاصول والقواعد وانتم رأيتم بركتها علينا في هذه الفروع اصبحنا نشارك الامام في ترجيحاته ونخطئ ونخطئ ترزيحه احيانا كل ذلك بناء على ماذا؟ على التأصيل والتقعيد. هكذا يكون الطلبة. هكذا يكون العلماء. انتهينا من هذا الباب نعم

108
00:38:55.550 --> 00:39:26.750
اللي بعده. احسن الله اليكم ونور الله بصيرتكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوضوء. الوضوء عندنا فيه قاعدة   مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص مشروعات الوضوء ايجابا واستحبابا توقيفية على النص. لان الوضوء عبادة والاصل في صفة

109
00:39:26.750 --> 00:39:49.000
ده ده التوقيف فلا حق لك ان تثبت في الوضوء شيئا من الايجاب فتقول يجب على المتوضئ كذا وكذا الا بدليل ولا شيئا من المندوبات فتقول يستحب للمتوضئ فعل كذا وكذا الا بدليل. ولا شيئا من الممنوعات او

110
00:39:49.000 --> 00:40:09.000
الا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع. فاذا صارت مشروعات الوضوء ايجابا. واستحبابا كلها مبنية على توقيفه. فهذا الباب ذكر لنا فيه الشيخ اشياء مشروعة. منها ما هو مشروع على وجه الايجاب. ومنها ما هو مشروع على وجه

111
00:40:09.000 --> 00:40:41.200
الاستحباب فنحن ننظر الى ايجابه واستحباباته ونعرضها على ايش؟ على النص. فان وجدنا النص يعضدها فنحن نقبلها وعلى العين والرأس وان لم نجد النص يعضدها اجيبوا لا تستحون فنردها فنرده. نبدأ باذن الله فنقول اترك تعريف الوضوء لغة واصطلاحا من نشأنا فيه. قال رحمه الله يجب على كل

112
00:40:41.200 --> 00:41:01.200
ان يسمي اذا ذكر هذا هو الوجوب الاول. وهو التسمية قبل ان تشرع في الوضوء. وقد اجمع العلماء على مشروعية التسمية قبل الوضوء. اجمع العلماء على مشروعية التسمية قبل الوضوء. ولكنهم رحمهم الله تعالى

113
00:41:01.200 --> 00:41:21.200
اختلفوا في وجه هذه المشروعية. فمنهم من قال هي مشروعية تشريع ايجاب ومنهم المصنف وعليه الائمة الحنابلة وغيرهم ومنهم من قال هي مشروعة تشريعا استحباب فصارت الاقوال على قولين لكن اصل المشروعية

114
00:41:21.200 --> 00:41:43.200
مجمع عليه مجمع عليه والقول الصحيح عندي هو ان البسملة قبل الوضوء مشروعة تشريع ندب واستحباب لا تشريع ايجابي وتحتم فان قلت وما برهانك على اصل التشريع؟ هذي واحدة. وما برهانك على ان التشريع مندوب؟ فنقول اما اصل التشريع ففي

115
00:41:43.200 --> 00:42:03.200
حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الامام احمد وابو داوود باسناد لا بأس به. الصحيح انه يرتقي الى درجة الصحيح لغيره

116
00:42:03.200 --> 00:42:23.200
لمساندة شواهد كثيرة له. فقد اخرج الامام الترمذي مثل هذا اللفظ عن عبد الله بن زيد وابي سعيد الخدري بل وعن بلال ايضا كلهم يقولون هذا اللفظ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فاذا نحن لا

117
00:42:23.200 --> 00:42:45.000
اشك ان اصل هذا الحديث قد قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا هذا حديث يصح بمجموع طرقه انتبه فان قلت لي ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

118
00:42:45.000 --> 00:43:11.400
يدل على انه لا وضوء صحيح. لان القاعدة المتقررة ان الافعال المنفية بلاء الجنس. لا لا صيام لا صلاة لا زكاة لا صدقة فان المقصود نفي صحتها الشرعية حتى يأتي دليل يدل على ان المنفي كمالها لا صحتها

119
00:43:12.650 --> 00:43:39.600
فاذا يقتضي هذا انه لا وضوء صحيح. فاذا يدل هذا على ان البسملة ليست واجبا فقط بل هي شرط من شروط صحة  الوضوء والشرط اعظم من الواجب يا الله والله التخريج صحيح. لكن نقول نحن معك بان قوله لا وضوء يدل على عدم الصحة

120
00:43:39.600 --> 00:43:57.150
نحن معك في هذه القاعدة ولكن وجدت عندنا القرائن الدالة على ان لا وضوء لا يراد بها لا وضوء صحيح بل بها لا وضوءك كامل وهذه القرائن كما يلي. القرينة الاولى

121
00:43:57.450 --> 00:44:17.450
عدم ذكر البسملة في اية المائدة. لا ابتداء ولا تضمنا. انتبه لي هذه قرينة. فان قلت والمضمضة والاستنشاق لم تذكر في الاية السادسة من سورة المائدة. فنقول ذكرتا تضمنا في غسل الوجه

122
00:44:17.450 --> 00:44:37.450
لانهما داخلان في حده. اما البسملة فلم تذكر لا ابتداء ولا تضمنا مع بعض الاعضاء. يؤيد هذا القرين الثاني وهي ان بيع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم. لم يذكر احد منهم البسملة في اوله

123
00:44:37.450 --> 00:44:57.450
عبدالله ابن زيد ما ذكرها. علي ابن ابي طالب ما ذكرها. عثمان حديث حمران عن عثمان ما ذكرها. ابو هريرة ما ذكرها ابن عباس في البخاري ما ذكرها. وغيره والربيع بنت مؤول ما ذكرتها. فاذا جميع الواصفين كلهم ما

124
00:44:57.450 --> 00:45:17.850
افيتصور ان هؤلاء يطبقون على ترك واجب في مقام التعليم؟ الجواب لا ما حرصهم على ذكر المندوبات ايضا؟ لانه قال غسل وجهه ثلاثا تمضمض ثلاثا رجليه ثلاثا يديه ثلاثا الا انهم ما ذكروا البسملة

125
00:45:18.650 --> 00:45:38.650
والقرينة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم انتبهوا انها لا تتم صلاة احدكم حتى يسبغ وضوءه كما امره الله تعالى. اي في اية المائدة. والوضوء الذي امرنا باسباغه في اية المائدة

126
00:45:38.650 --> 00:45:58.650
ليس فيه البسملة. فدل ذلك على ان الوضوء ليس من متعلقات وجوبه ولا شروطه البسملة. فاذا هذه القرائن مجتمعة تدلك على ان المنفية في قوله لا وضوء ليس المعنى لا وضوء صحيح وانما لا وضوء كامل فالقول الصحيح عندي

127
00:45:58.650 --> 00:46:18.950
ان البسملة سنة مؤكدة في الوضوء وليست بواجب. واختار هذا القول ابو العباس الدنو تيمية رحمه الله وقبله الامام موفق الدين ابن قدامة في المغني. نعم. اذا ناقشنا المصنف في واجبه الاول وقلنا

128
00:46:18.950 --> 00:46:41.850
نشوف الثاني احسن الله اليكم قال رحمه الله ويتمضمض ويستنشق. لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم المضمضة والاستنشاق استنثار في الوضوء والقول الصحيح وجوب الثلاثة كلهم كلها. وجوب الثلاثة كلها. فلا يصح وضوء

129
00:46:41.850 --> 00:47:01.850
العبد الا اذا تمضمض واستنشق واستنثر. طيب انا ادعي وجوبا. اذا ادعي مشروعا في الوضوء. ومشروعات توقيفية فانا اطالب بماذا؟ دليل. بالدليل الدال على على وجوب هذه الاشياء الثلاث. فاقول الدليل على ذلك

130
00:47:01.850 --> 00:47:21.850
قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا توضأ احدكم انتبهوا في انفه ماء وهذا هو الاستنشاق. وقوله فليجعل امر والامر المتجرد عن القرين يفيد الوجوب

131
00:47:21.850 --> 00:47:41.850
ثم قال ثم لين تفر. وهذا امر بالاستنثار. وهو متجرد على القرينة والامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولا اعلم صارفا في الدنيا يصرف هذا الامر عن بابه من الوجوب الى الاستحباب. بل جميع بل تأكد هذا الوجوب بان

132
00:47:41.850 --> 00:48:03.050
جميعا ها الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم لم يخرم احد منهم ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار لم يحرم احد منهم ذكر هذه الامور الثلاث. وفي رواية مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن توضأ فليستنشق

133
00:48:03.050 --> 00:48:33.050
وفي رواية اخرى فليستنشق بمنخريه من الماء وكلها اوامر. وفي حديث لقيط بن صبرة عند ابي داود اذا توضأت فمض مض. ولدخولهما تضمنا في قول الله عز وجل اغسلوا وجوهكم. فهذه الادلة مجتمعة تدل على صحة ما ذهب اليه المصنف من قوله تجب هذه الاشياء. نعم

134
00:48:33.050 --> 00:48:53.050
الله اليكم. قال رحمه الله ثم يغسل قال رحمه الله ثم يغسل وجه جميع وجهه. وهذا مجمع عليه بين للعلم رحمهم الله اجمع العلماء على ان غسل الوجه من فرائض الوضوء واركانه. وبرهان هذا الاجماع قول الله عز وجل يا ايها الذين

135
00:48:53.050 --> 00:49:13.050
امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم كلهم يذكرون غسل الوجه. فان قلت هذا حكاية فعل فكيف تفيد الوجوب؟ فنقول غسل وجهه وان كان فعلا الا انه مقرون بالامر

136
00:49:13.050 --> 00:49:33.050
قرآني في قوله فاغسلوا وجوهكم والمتقرر في قواعد الاصول ان الفعل اذا اقترن بالامر المفيد للوجوب افاد الوجوب. ان الفعل اذا اقترن بالامر المفيد للوجوب افاد الوجوب. واما حدود الوجه فهو من انحناء الجبهة الى من حذر من اللحية

137
00:49:33.050 --> 00:50:03.050
والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. فيدخل فيها العذار وهو وهو البياض بين اللحية بين صماخ الاذن ويدخل فيها النزعتان وهما من حسرا من شعر الرأس ويدخل في باطن الشعر الخفيف الذي ترى منه لون البشرة. فاللحية اذا كانت خفيفة يرى منها لون البشرة

138
00:50:03.050 --> 00:50:23.050
فيجب غسل ظاهرها وباطنها. واما اذا كانت كفيفة لا يرى منها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها لانها داخلة في حد ما تحصل به المواجهة ويستحب تخليل باطنها فان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وقال بهذا امرني ربي

139
00:50:23.050 --> 00:50:33.050
وكان صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء كما في جامع الترمذي بسند جيد من حديث عثمان رضي الله عنه انتم معي في هذا؟ نعم طيب واذا كان بعض

140
00:50:33.050 --> 00:50:53.050
خفيفا وبعضها كفيفا فان الخفيف يأخذ حكم الخفيف والكثيف يأخذ حكم الكثيف. لكن لابد من غسل للوجه. فان قلت اوتغسل المآقي المآقي وهي اجفان العين فنقول لا لثبوت الظرر في غسلها. فاذا

141
00:50:53.050 --> 00:51:13.050
اخر العين لا يجب غسله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يديه مع مرفقيه. وقد اجمع العلماء على هذا الواجب فهو من جملة واجبات الوضوء بل من اركانه وفروضه. وبرهانها قول الله عز وجل وايديكم الى المرافق. اسمعوا ما

142
00:51:13.050 --> 00:51:40.900
ساقول واجمع العلماء اجماعا قديما على ان المرفقين يدخلان في اليد المأمور بغسلها وان الكعبين يدخل فلان في الرجل المأمور بغسلها. والخلاف في المرفقين والكعبين خلاف حادث انتم معي في هذا ولا لا؟ ولذلك قيدتها في كتابي تشميف الاسماء بجمل من مسائل الاجماع. فاذا

143
00:51:40.900 --> 00:52:00.900
الخلاف المروي عن الحنفية او عن بعض عن بعض الشافعية انما هو خلاف حادث. فالمرفقان يدخلان والكعب في غسل اليد والكعبان يدخلان في غسل القدم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم يمسح رأسه مع اذنيه. اما مسح الرأس فمجمع على فرضيته

144
00:52:00.900 --> 00:52:20.900
وركنيته وبرهانه قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ايش؟ برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وجميع الواصفين لوضوئه صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك. فان قلت اويعمم بالمسح ام يجزئ مسح بعض

145
00:52:20.900 --> 00:52:43.850
الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وجوب تعميمه كله فان قلت وكيف السنة في مسحه فاقول السنة فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فاستخرجها فمسح

146
00:52:43.850 --> 00:53:03.850
فاقبل بيديه وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما الى المكان الذي بدأ منه فان قلت او يكتفى فيه بمسحة واحدة ام ام لابد من ثلاث مساحات سنة فنقول يكتفى فيه

147
00:53:03.850 --> 00:53:23.850
مسحة واحدة في الاصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن زيد في رواية البخاري البخاري قال برأسه واحدة واخرج اصحاب السنن وصححه الترمذي بل قال هو اصح شيء في هذا الباب من حديث علي رضي

148
00:53:23.850 --> 00:53:43.850
الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة. ولان المشروع فيه المسح فلو تكرر المسح لافضى الى ادخاله في حيز الغسل. ولان المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في الممسوحات الا بدليل. كل الممسوحات ما فيها تكرار

149
00:53:43.850 --> 00:53:58.000
الخفين ما في تكرار. الخمار ما في تكرار. العمامة ما فيها تكرار. ايش بعد من ممسوحات؟ الجبيرة ما فيها تكرار كل الممسوحات ما فيها تكرار الا ممسوح واحد فقط. وهو

150
00:53:58.100 --> 00:54:19.400
الاستثمار. هي هو مسح بالحجر لكن فيه ثلاث مساحات. واما ما عداه فان الاصل فيه انه مسحة واحدة  نعم ثم قال مع اذنيه وهذا هو الحق ان الاذنين يجب غسلهما عفوا مسحهما مع الرأس لقول النبي

151
00:54:19.400 --> 00:54:39.400
صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعددت طرقه واختلفت مخارجه الاذنان من الرأس فان قلت وكيف يامسحهما؟ فاقول تمسحهما على الطريقة التي رواها عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي

152
00:54:39.400 --> 00:54:59.400
صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهرا اذنيه فان قلت اويؤخذ لهما ماء جديد ام يكتفى فيهما بماء بماء الرأس فنقول يكتفى فيهما بماء الرأس لان

153
00:54:59.400 --> 00:55:19.400
انه تبع لانهما تبع له. والمتقرر عند العلماء ان التابع في الوجود تابع في الحكم. فان قلت وماذا افعلوا بحديث عبد الله ابن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي اخذ لرأسه فنقول هو حديث ضعيف بهذا اللفظ

154
00:55:19.400 --> 00:55:38.200
محفوظ رواية مسلم قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه هذا هو المحفوظ. واما اللفظ الاول عند البيهقي كيف هو شاذ وليس بمحفوظ. نعم. احسن الله اليكم. انتم معي ولا رحتوا بعيد

155
00:55:38.550 --> 00:56:00.450
يمسحان بماء الرأس ولا بغيره؟ الجواب نعم يأخذ لهما ماء جديدا احسنتم. قال رحمه الله ويجزئ مسح اصبر اصبر   والله اخاف اقول السكوت علامة الرضا يقولون هذا في البكر. وانتم كلكم ثيبون كلكم ها

156
00:56:00.600 --> 00:56:23.200
ثيوب كلها فمهما موافقين على كلامي هذا؟ سبب خطأ. القول الصحيح انه يأخذ لهما ماء جديدا. ها لا يأخذ. ما دامت في يده بلة. والا فيبل يده من جديد. نعم. تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله

157
00:56:23.200 --> 00:56:43.200
ويجزئ مسح بعضه. اه كلمة ويجزئ مسح بعضه. نحن سنخالف الامام الشوكاني فيها. واسمح لنا ايها الامام العظيم اننا نخالفك فيها لان الادلة ظاهرها هو استيفاء المسح هو الاستيفاء المسح استيفاء الرأس بالمسح. فان قلت وما

158
00:56:43.200 --> 00:57:03.200
الخلاف فاقول سبب الخلاف هو خلافهم في معنى الباء في قوله برؤوسكم. فالشافعية والحنفية يجعلونها باء التبعيض والحنابلة وشيخ الاسلام يجعلون هباء الالصاق. كقولك مسحت برأس اليتيم اي اي ملصقا يدي برأس اليتيم. مسحت

159
00:57:03.200 --> 00:57:23.200
بالجدار اي ملصقا يدي بالجدار. يقول ابن برهان والذي يقول بان الباء للتبعيض فقد جاء بشيء لا تعرفه اللغة. الباء ما تستخدم للتبعيض وانما تستخدم الالصاق او للسببية. مثل ظربتك بذنوبك بما كانوا يعملون. البأس

160
00:57:23.200 --> 00:57:43.200
نبي هنا فتأتي للالصاق وللسبب ولكنها لا تأتي للتبعيض. رحم الله العلماء رحمة واسعة. فان قلت اولا يستدل على مسح في بعض الرأس بان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة انه انه انه توضأ فمسح بناصيته ها

161
00:57:43.200 --> 00:58:03.200
الرأس وعلى العمامة والخفين فنقول اعلم ان الرأس له حالتان حالة انكشاف وحالة استتار. فاما حالة الانكشاف فيجب في مسحه كله واما حالة الاستتار ها فيكتفى فيه بمسح الساتر استقلالا او مسح

162
00:58:03.200 --> 00:58:23.200
الناصية مع الساتر او الاكتفاء بادخال اليدين ومسح مقدم الرأس. وكل ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث. نعم. اسأل الله احسن الله اليكم قال رحمه الله والمسح على العمامة. نعم ونحن مع

163
00:58:23.200 --> 00:58:43.200
الشوكاني في اثباته جواز المسح على العمامة. مع انه من مفردات الامام احمد والجمهور خالفوا في ذلك. ولكن الحق لا يعرف بالكثرة ولا بالقلة وانما يعرف بموافقة الدليل من عدمه. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامة. كما في حديث المغيرة المذكور انفا ان النبي صلى الله عليه

164
00:58:43.200 --> 00:58:53.200
سلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. وفي صحيح مسلم من حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار. وفي الصحيح من حديث عمرو بن امية

165
00:58:53.200 --> 00:59:13.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل لحما الى ان قال قال ثم القى السكين فتوضأ ومسح بناصية ومسح على العمامة والخفين يعني انه توضأ وضوءا كاملا بمسح بالمسح على العمامة. فان قلت او يتعارض قوله المسح على العمامة مع قوله وامسحوا برؤوسكم

166
00:59:13.200 --> 00:59:35.800
الجواب لا لان وامسحوا برؤوسكم محمولة على حالة انكشاف الرأس وادلة المسح على العمامة محمولة على حالة استتاره نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان قلت وكم تمسح على العمامة؟ عندك قاعدة ماذا تقول؟ لا تكرارا لا تكرار في الممسوحات الا بدليل فنمسحها

167
00:59:35.800 --> 00:59:59.300
مرة واحدة قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين وهذا مجمع عليه بين اهل العلم لقول الله عز وجل وارجلكم. الى الكعبين  فان قلت وماذا تفعل بقراءة الكسر في قوله وارجلكم؟ فاقول المتقرر في قواعد الاصوليين ان الاية اذا قرأت بقراءتين لا يمكن الجمع بينهما

168
00:59:59.300 --> 01:00:24.200
لهما فهما كالايتين فلكل اية حكمها فنجعل قراءة الفتح دالة على وجوب الغسل. ونجعل قراءة الكسر دالة على المسح فعندنا قراءة تدل على الغسل وقراءة تدل على المسح. والمبين لنا شريعتنا من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يغسل رجله

169
01:00:24.200 --> 01:00:43.150
لم تكن في الخف وعليها قراءة الفتح وكان يمسح خفه رجله اذا كانت في الخف وعليها قراءة الكسر وخير ما فسر به القرآن هو القرآن فان لم نجد فالسنة. فاذا لا داعي للتكلف في الاجابة عن قراءة الكسر. نعم

170
01:00:43.150 --> 01:01:02.500
احسن الله اليكم قال رحمه الله وله المسح على الخفين. واطلقها الشيخ ولم يذكر لنا شيئا من احكام المسح على الخفين. لكن انا اذكر لكم يا اخواني قاعدة طيبة تنفعكم في هذا الباب. الاصل في المسح على الخفين الاطلاق. فمن قيده بشرط فهو مطالب بالنص

171
01:01:03.000 --> 01:01:19.250
هذه من افضل القواعد التي ندرسها في باب المسح على الخفين. الاصل في المسح على الخفين الاطلاق فمن قيده ها فمن قيده بماذا بشرط وقال لا يصح المسح الا بالشرط الفلاني فنحن ننظر الى شرطه

172
01:01:19.300 --> 01:01:39.300
فان كان برهانه صحيحا ومستنده صريحا فعلى العين والرأس. وان لم يكن عليه دليل فاننا لا نقبل كلامه. نتفق على هذا لان قوله شرط هذا حكم شرعي. يعني حكم وضعي والحكم الوضعي حكم شرعي

173
01:01:39.300 --> 01:01:59.750
ان الحكم الشرعي ينقلب ينقسم الى تكليفي والى وضعي. فاذا الشرط من الاحكام الوضعية الشرعية. فلابد فيها من دليل ولذلك نقول القول الصحيح جواز المسح على الخف الشفاف. واختاره شيخ الاسلام. لانه ليس هناك دليل يدل على

174
01:01:59.750 --> 01:02:25.600
اشتراط ان يكون الخف او الجورب سميكا او كفيفا ونقول ايضا القول الصحيح انه يجوز المسح على الخف المخرق اذا كان يمكن متابعة المشي فيه. فما دام يسمى خفا فيجوز المسح عليه حتى مع هذا التخريق. لانه ليس هناك دليل يدل على ان من شرط الخف او الجورب الممسوح عليه الا ان يكون سليما من

175
01:02:25.600 --> 01:02:55.600
او الخروق. حيث لا دليل لا تقل بالشرطية. امشي مع هذا تمشي معك هذه القاعدة. ونقول ايضا القول صحيح ان خلع الخفين او تمام المدة يبطل المسح لا الطهارة لان الطهارة ثبتت بالدليل الشرعي وما ثبت بالدليل الشرعي فلا يجوز ها الحكم عليه بالابطال الا

176
01:02:55.600 --> 01:03:25.600
بالدليل الشرعي. ونقول ايضا القول الصحيح ان المسح من شرطه التوقيت. اذا اشتراط التوقيت شرط مقبول فيمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها والمقيم يوما بليل. اه بماذا ستطالبونني بالدليل. بالدليل. الدليل على ذلك ما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام بلياليه

177
01:03:25.600 --> 01:03:41.150
فيهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم يعني في المسح على الخفين وعند ابن ماجه وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيمين

178
01:03:41.150 --> 01:04:01.150
قم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. فان قلت وماذا تفعل بحديث ابي بن عمارة عند ابي داوود؟ قال قلت يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قلت يوما؟ قال نعم. قلت هو يومين؟ قال نعم. قال قلت وثلاثة؟ قال نعم ما شئت. فنقول هذا حديث ضعيف

179
01:04:01.150 --> 01:04:22.800
ولو كان صحيحا لكان له جواب ايضا وهو انه مطلق واحاديث التعقيت مقيدة والمطلق يبنى على والمطلق يبنى على المقيد لكن الحديث اصلا ضعيف فلا يمكن ان نجعله في مصاف هذه الاحاديث الصحيحة. ونقول ايضا

180
01:04:22.800 --> 01:04:37.650
الصحيح اشتراط لبسهما على طهارة فان قلت وما برهانك؟ اقول البرهان على ذلك ما في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ. فهويت لانزع خفيه

181
01:04:37.650 --> 01:05:01.300
فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. ونقول ايضا القول الصحيح انه لا يجوز المسح على الخف النجس بالاصالة او المتنجس اما الخف النجس فهو الخف المتخذ من جلد الكلب او الخنزير فهذا نجاسته عينية. اما الخف المتنجس فهو الخف الطاهر اذا كان عليه شيء من النجاسات. وبرهان

182
01:05:01.300 --> 01:05:21.300
ذلك نفس حديث المغيرة وهي قوله ادخلتهما طاهرتين فان قوله طاهرتين فسرت بطهارة الخف في ذاته وفسرت بطهارة القدم وهما تفسيران لا تنافي بينهما. والمتقرر عند العلماء ان اللفظ الشرعي اذا فسر بتفسيرين او اكثر لا تلافي بينهما حمل

183
01:05:21.300 --> 01:05:49.800
عليهما انتم رحتوا الاذان الان طيب اتفضل اذا ايها الاخوان اعتمدوا هذه القاعدة في كتاب في باب المسعى الخفين. اي شرط ينص الفقهاء على تقييد المسح على الخفين به فانهم يريدون منا تقييد هذا الاطلاق. ونحن لا نقبل تقييد الاطلاق الا بدليل. فان جاءوا بالدليل صحيح

184
01:05:49.800 --> 01:06:09.800
صريحا كما ذكرت في الشروط المقبولة فاهلا وسهلا وان لم يأتوا بدليل فكلامهم غير مقبول. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ولا كونوا وضوءا شرعيا الا بالنية لاستباحة الصلاة. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. لعموم

185
01:06:09.800 --> 01:06:29.800
بقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. والوضوء عبادة فمن شرطها الاخلاص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. من بقي من الائمة الاربعة

186
01:06:29.800 --> 01:06:49.800
الحنفية رحمهم الله قالوا قال الحنفية بان النية ليست من شروط صحة الوضوء. فيصح الوضوء بلا نية. وهذا الخلاف له اصل بين الطائفتين وهي ان الجمهور يقولون الوسائل تفتقر الى نيات. والحنفية يقولون الوسائل لا

187
01:06:49.800 --> 01:07:09.800
لا تفتقر الى نيات والوضوء وسيلة للصلاة فلم يفتقر للنية عند الحنفية. واي القاعدتين اصح قاعدة الجمهور ولا قاعدة الحنفية؟ اجيبوا يا اخوان بصوت عالي قاعدة الجمهور وهي ان الوسائل التعبدية لابد لها من مية

188
01:07:09.800 --> 01:07:29.800
فدل ذلك على ان الحنفية رحمهم الله قالوا بهذا القول بناء على هذه القاعدة الباطلة. فالقول الصحيح ان الوضوء لا يصح الا بالنية ولان عندنا قاعدة اصولية احفظوها. النية شرط لصحة المأمورات. وشرط لترتب الثواب في المتروكات

189
01:07:29.800 --> 01:07:59.800
النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في المتروكات. فالمأمورات لا تصح الا بالنية واما التروك مثل الزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر فتصح ولو بلا نية لكن لا يترتب على تركها الثواب الا بالنية. فاذا افائدة النية في المأمورات صحتها؟ وفائدة النية في التروك ترتبها

190
01:07:59.800 --> 01:08:20.900
الثواب فلا ثواب الا بنية. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل ويستحب التثليث في غير الرأس اعلم رحمك الله تعالى ان صفة الوضوء افرادا وتعددا جاءت على عبادات على صفات

191
01:08:20.900 --> 01:08:40.900
اوعى والمتقرر عند العلماء ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرة مرة. لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة

192
01:08:40.900 --> 01:09:00.900
وتم مرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مرتين مرتين في كل الاعضاء. لما في صحيح البخاري من حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم وهو الاكثر انه

193
01:09:00.900 --> 01:09:20.900
وتوضأ ثلاثا ثلاثا لما في صحيح مسلم من حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. الصفة الرابعة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه توضأ مثلثا في بعض الاعضاء ومثنيا في بعضها. لما في الصحيحين من حديث ابن من حديث عبد الله ابن زيد

194
01:09:20.900 --> 01:09:40.900
انه قال ادخل يده فاستخرجها فغسلهما ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق ثلاثا. ثم ادخل يده فاستخرج فغسل وجهه ثلاثا ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين مرتين ثم ذكر التفريث في غسل الرجلين. الا

195
01:09:40.900 --> 01:10:00.900
ان هذا الافراد والتعدد انما يقال به في غير الرأس. لاننا رجحنا سابقا ان السنة في الرأس مسحة واحدة. وقد ذكرت لكم دليله فان قلت واي الصفات تريدني ان اتوضأ عليها؟ اعلى الافراد ام التثنية؟ ام التثليث؟ ام التنويع بين التثليث والتثنية

196
01:10:00.900 --> 01:10:30.900
فنقول اي صفة تختارونها؟ عندنا قاعدة التثليث خطأ. خطأ التنويع صح لانني قلت لكم قبل قليل ايها المسلمون اتقوا الله فيني. ان العبادة التي وردت على وجوه متنوعة افعلوا على جميعها في اوقات مختلفة فتستطيع تطبيق السنة من كل وجوهها فمثلا تتوضأ للفجر مرة مرة وللظهر مرتين مرتين

197
01:10:30.900 --> 01:10:53.850
وفي العصر ثلاثا ومرتين. وفي المغرب هكذا فتنوع لان هذا التنويع يجدد نشاط النفس. ويحيي السنة ويحفظها من   ها؟ نعم تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله واطالة الغرة والتحجيل. اما الغرة

198
01:10:53.850 --> 01:11:13.850
فهي بياض في جبين الفرس. واما التحجيل فهو بياض في اطرافه. واصل هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين

199
01:11:13.850 --> 01:11:33.850
من اثار الوضوء. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. انتبه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فاذا كلما زدت كلما

200
01:11:33.850 --> 01:11:53.850
ما طال النور والحلية وكلما اخذت من الرأس اذا غسلت وجهك ادخل فيه الرأس ايضا ها حتى تطيل الغرة فان نورا والحلية يبلغان حيث يبلغ الوضوء. فمن اجل ذلك قال العلماء ومنهم الامام الشوكاني باستحباب اطالة الغرة. كيف اطالة الغرة في اليد

201
01:11:53.850 --> 01:12:15.800
ان تغسل يديك حتى تصل الى العضد. وكيف اطالة الغرة في غسل القدمين؟ ان ترفع الغسل الى منتصف الساق ولكن الفحل الهزبر ابا العباس ابن تيمية ابا ذلك قال وليس من السنة اطالة الغرة والتحجير

202
01:12:15.850 --> 01:12:35.850
قلنا ولم يا ابا العباس؟ قال لامرين الامر الاول ان قول النبي ان ان قول ابي هريرة ان قوله في الحديث فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج من كلام ابي هريرة فهو مذهب صحابي. وقد عارضه غيره

203
01:12:36.700 --> 01:12:52.650
اذا قول النبي ينتهي عند قوله من اثار الوضوء فقط وابو هريرة قال فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. القرينة الثانية ان من قال هذا الكلام لم يحفظ. عنه

204
01:12:52.650 --> 01:13:12.650
انه اطال الغرة والتحجيل وانما كان يغسل يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين طيلة حياته. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل هذه الاطالة وبناء على تلك القرينتين والدليلين الظاهرين اقول بان ما ذهب اليه المصنف ليس بصحيح. بل هو قول مرجوح

205
01:13:12.650 --> 01:13:39.550
والقول الصحيح هو ان السنة هي الاقتصار في غسل اليدين الى المرفقين اي مع المرفقين والسنة في غسل الرجلين ها ان يكتفى بغسلهما الى الكعبين والوضوء هذا شأنه. والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وتقديم السواك

206
01:13:39.550 --> 01:13:59.550
استحبابا وهذا وهذا لا اعلم فيه خلافا انه يستحب ان يستاك الانسان قبل الوضوء وبرهانه الاثر والنظر اما من الاثر فقد روى الامام احمد وصححه ابن خزيمة وعلقه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان

207
01:13:59.550 --> 01:14:19.550
شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فان قلت ومتى استخدمه؟ فنقول اما قبل ان تتوضأ او عند المضمضة المهم لابد من السواك. وهو من باب السنن ليس من باب الواجبات. واما الدليل النظري فلان ذلك ابلغ في تنظيف

208
01:14:19.550 --> 01:14:44.900
الفم الذي سيجري منه الذكر والقرآن. نعم قال رحمه الله وغسل اليدين الى الرسقين ثلاثا قبل الشروع في غسل الاعضاء المتقدمة. لقد خرج عن عادة الاختصار اليس كذلك؟ انما كان غسل اليدين ثلاثا في اوله وتنتهي. وقد اجمع العلماء على ان غسل اليدين

209
01:14:44.900 --> 01:15:07.450
ثلاثا في اول الوضوء من سننه لا من واجباته هذه باجماع العلماء وجميع الواصفين لوضوءه صلى الله عليه وسلم كلهم ذكروا انه غسل يديه ثلاثا قبل الشروع في الوضوء وذلك لان اليد هي الة نقل الماء الى الاعضاء فكان من السنة

210
01:15:07.500 --> 01:15:33.200
تطهير رهى قبل تطهير بقية الاعضاء من باب تطهير الوسيلة قبل المقاصد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل وينتقض الوضوء عندكم قاعدة الوضوء توقيفية نواقض الوضوء توقيفية. فلا يجوز لك ان تحكم على طهارة احد من الناس

211
01:15:33.200 --> 01:15:59.900
بانها منتقضة الا اذا جئت بدليل يدل على هذا الانتقاض لان الاصل ان من عقد بالدليل الشرعي فلا ينقض الا بالدليل الشرعي. يقول اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن بلا دليل ثاني. اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا يبطلن

212
01:15:59.900 --> 01:16:19.900
او قال لا يبطلن بلا دليل ثاني. وبناء على ذلك فلو جاءنا رجلان قال احدهما طهارتك انتقضت بهذا القول او الفعل. وقال الاخر لم تنتقض فممن نطلب الدليل ولماذا؟ من قال بالنقض لماذا؟ لانه مخالف للاصل والدليل ان والدليل

213
01:16:19.900 --> 01:16:39.900
يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. وبناء على ذلك فما سيذكره المصنف من النواقض. مرد قبوله او رده الى ماذا؟ اليه الى ثبوت النص فنأخذها واحدة واحدة وننظر موافقتها للدليل من عدمه. قال رحمه الله وينتقض الوضوء بما

214
01:16:39.900 --> 01:16:58.600
خرج من الفرجين من عين او ريح. خذوها قاعدة كل ما خرج من السبيلين فناقض للطهارة بغض النظر عن النوع الذي خرج اهو نجس؟ كالغائط والبول او طاهر كالريح فان والمني

215
01:16:58.600 --> 01:17:18.600
فانهما طاهرا لكنهما ناقضان للوضوء. والمني يوجب الغسل وعندنا قاعدة تقول كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فالشاهد اخواني ان كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. فننظر الى الخارج. اما الغائط فهو ناقظ للوضوء اجماعا. لقول الله عز وجل

216
01:17:18.600 --> 01:17:44.650
او جاء احد منكم من الغائط واما البول فهو ناقض ايضا اجماعا ناقض اجماعا واما الريح فهي ناقضة اجماعا. لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة

217
01:17:44.650 --> 01:18:04.700
احدكم اذا احدث حتى يتوضأ قيل يا ابا هريرة وما الحدث؟ قال فساء او ضراط او كما قال صلى الله عليه وسلم واما المذي فهو ناقض اجماعا. لما في الصحيحين من حديث علي الذي ذكرته لكم سابقا قال

218
01:18:04.700 --> 01:18:24.700
فيه الوضوء وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية اغسل ذكرك وتوضأ وفي رواية توضأ وانضح فرجك. كلها روايات في الصحيح. وفي لحديث سهل ابن حنيف انما يجزيك منه الوضوء. واما الودي وهو سائل لزج يخرج على وجه

219
01:18:24.700 --> 01:18:52.800
بعد البول والمسمى في الطب السيلان. فهو ناقض للطهارة اجماع فكل شيء يخرج من السبيلين فقد عده الشارع ناقضا للطهارة. فهمتم هالقاعدة؟ كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض نعم احسن الله اليكم وبما يوجب وبما يوجب الغسل ونومه وبما يوجب الغسل. احسن الله هذه قاعدة اخرى خذوها

220
01:18:52.800 --> 01:19:20.200
كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فهو يوجب الغسل دون الوضوء. فخروج المني رفقا بلذة يوجب الغسل فيوجب الوضوء جماع الرجل لزوجته يوجب الغسل فيوجب الوضوء. اسلام الكافر يوجب الغسل فيوجب الوضوء. كل شيء يوجب الوضوء فانه

221
01:19:20.200 --> 01:19:40.200
عفوا كل شيء يوجب الغسل فيوجب الوضوء. الحيض والنفاس يوجبان الغسل فيوجب الوضوء. انما استثنى الفقهاء فقط الموت هذي قاعدة كم خذينا من قاعدة في نواقض الوضوء؟ ثلاث ثلاث نواقض الوضوء توقيفية القاعدة الثانية كل ما خرج من السبيلين فناقض القاعدة الثالثة

222
01:19:40.200 --> 01:20:02.900
كل ما وجب ها كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا. انتهت الاقامة. باقي خمس دقايق. طيب تفظل. ونوم المضطجع اعلموا ان النوم ينقسم الى اربعة اقسام. نوم طويل مستغرق ونوم قصير مستغرق

223
01:20:03.350 --> 01:20:25.400
انتهينا من القصير. طيب القسم الثالث عفوا انتهينا من انتهينا من المستغرق. الثالث نوم طويل غير مستغرق  الرابع نوم طويل نوم نوم قصير غير مستغرب. فاذا النوم الطويل مستغرقا وغير مستغرق

224
01:20:25.400 --> 01:20:45.400
والنوم القصير مستغرقا وغير مستغرقا انتبهوا. لقد دل الدليل على ان ما كان مستغرقا من النوم والمقصود بالاستغراق اي ذهاب شعور الانسان بمعنى انه لو احدث لم يشعر بحدثه بسبب غلبة النوم فالمستغرق طويلا

225
01:20:45.400 --> 01:21:09.150
وقصيرا ناقض للطهارة واما غير المستغرق يعني بمعنى انه لا يذهب الشعور فانه ليس بناقض للطهارة طويلا وقصيرا يعني الطويل يعني بمعنى على دفعات لكنه غير مستغرق كالخفقات المتتابعة في مجلس واحد فلو جمعتها صارت

226
01:21:09.150 --> 01:21:32.750
طويلة ولكنها غير مستغرقة فاذا عندنا النوم لا ينقض الطهارة الا بالاستغراق. خذوا قاعدة كل ما اوجب زوال العقل فناقض للطهارة كل ما اوجب زوال العقل فهو ناقض للطهارة. وزوال العقل اما ان يكون لعارض طبيعي وهو النوم

227
01:21:32.750 --> 01:22:00.000
واما ان يكون لعارض اضطراري مرض كالجنون والاغماء فالجنون ينقذ الطهارة لزوال العقل والاغماء ينقض الطهارة وهما عارظان اضطراريان لا يختارهما الانسان. والنوم مزيل للعقل. اذا لماذا لا نعدد الفوضى عندنا قاعدة تجمع لنا شتاتها. كل ما اوجب زوال العقل فناقض للطهارة. فان قلت اعطني الدليل

228
01:22:00.100 --> 01:22:20.100
ها هي للدليل. الدليل على ذلك اسمعوا. نبدأ في النوم المستغرق. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن ابي سفيان عند الامام احمد روى الطبراني باسناد لا بأس به قال قال صلى الله عليه وسلم العين بكاء السهي فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء

229
01:22:20.700 --> 01:22:41.450
وعند الترمذي وصححه هو وابن خزيمة رضي رحمهما الله من حديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم

230
01:22:41.450 --> 01:22:55.300
يعني من هذه الاشياء نمسح ولا ننزع فان قلت عرفنا دليل المستغرق وغير المستغرق ما دليله؟ اقول ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان اصحاب النبي صلى الله

231
01:22:55.300 --> 01:23:15.300
عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. وفي حديث عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر فقال انه لوقت ولولا ان اشق على امتي. فاذا عندنا احاديث تدل على ان النوم لا ينقص وعندنا

232
01:23:15.300 --> 01:23:35.300
احاديث تدل على ان النوم ينقض ولا تعارض بينها والجمع بينها واجب ما امكن لان اعمال الدليلين واجب ما امكن ولانه لا يقال بالنسخ او بالترجيح ما دام الجمع ممكنا فنحمل الادلة الدالة على على انه لا ينقض على النوم الذي لا يذهب الشعور ويحمل الادلة الدالة على انه

233
01:23:35.300 --> 01:23:55.300
على النوم المذهب للشعور. فان قلت عرفنا دليل النوم. فما دليل الاغماء والجنون؟ فنقول من باب القياس الاولوي على النوم فاذا كان عروض النوم عارظا طبيعيا اختياريا ينقظ فكيف بالعروض الطويل الاظطراري فينقظ من باب اولى

234
01:23:55.300 --> 01:23:57.430
والله اعلم