سوداء فقيل له ابن خطل متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه وهذا هو الذي يدل عليه منطوق قول النبي قول ابن عباس قول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن ها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اذا تعارضا واجبان قدما اكادهما وذلك ان واجب الحج قد يتعارض مع مع بعض الواجبات فهل نقدم واجب الحج او الواجب الاخر؟ الذي عرظه نقول لا نقدم هذا ولا هذا مطلقا وانما نقدم اكدهما وعلى ذلك مسائل لو تعارض واجب الحج وواجب الزواج بمعنى ان الانسان ليس معه الا نفقة اما ان تكفيه للحج واما ان تكفيه للزواج فقط وهو محتاج لهذا الزواج بمعنى انه يخاف على نفسه العنت وانتم تعرفون ان من كان قادرا ماليا وخاف على نفسه من العنت اي الزنا فان الزواج واجب عليه فهل يقدم واجب الحج ويؤخر واجب الزواج ام ماذا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح وما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى من تقديم واجب الزواج واجب الزواج لان الزواج يتضمن مصلحة ودفع مفسدة واما الحج فانه يتضمن جلب مصلحة ولا جرم ان الواجبين اذا تضمن احدهما مصلحتين فانه يقدم على الواجب الذي يتضمن مصلحة واحدة فواجب الزواج في هذه الحالة مقدم على واجب الحج فاذا كانت عنده نفقات وهو محتاج حاجة اكيدة الى الزواج ومن المسائل ايضا ومن الفروع على هذه القاعدة لو تعارض حق الوالدين في البر مع مع الحج بمعنى ان والديك يقولان لا تحج وانت تريد الحج ومستطيع على الحج اقصد حج الفريضة فايهما تقدم واجب طاعة والديك ولا واجب طاعة ربك في هذه المسألة؟ الجواب لا جرم ان واجب الحج مقدم على بر الوالدين في هذه المسألة لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطاعة في المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ومنها كذلك ان بعض اجهزة الدولة وفقها الله تمنع منسوبيها من الحج فاذا كان احد منسوبيها لم يحج حجة الفريضة وهو قادر تلك السنة التي منعته منعه مرجعه فيها فايهما يقدم ايهما يقدم في هذه الحالة طب كيفكم مثل ذا الاسئلة انا ما اجاوبها لعلكم تجتهدون فيها وتجيبون جواب بعد العشا ان شاء الله ومنها ايضا لو تعارض حق الزوج وحق الحج فالزوج يقول لزوجته لا تحجين وطاعة الزوج على الزوجة واجبة والزوجة تريد ان تحج وهي قادرة ماليا ولم يأذن لها زوجها فتعارض في حقها واجبا وفي هذه الحالة لجرم اننا نقدم ها واجب الحج ولا يمكن ابدا ان يعارض واجب الحج اي واجب مما من احد تجب علينا طاعته فان طاعة الله عز وجل مقدمة على كل على كل طاعة ومنها وهو خطير ايضا ويحتاج الى اجابة شافية ما الحكم لو تعارض واجب العدة في البيت عدة الوفاة وبين واجب الحج نقدم ماذا هم هذه المسألة فيها تفصيل وهي ان المرأة اذا استعدت للحج ولما تخرج بعد من بيتها ثم توفي زوجها فلا جرم ان واجب العدة في البيت مقدمة على مقدم على واجب الحج لان العدة ان فاتت فانها تفوت الى غير بدل واما واجب الحج فانه ان فات هذه السنة فسيفوت الى بدل واذا تعارض امران احدهما يفوت الى بدل والاخر يفوت الى غير بدل فاننا نقدم ماذا الامر الذي يفوت الى الى غير بدل هذي واضح ولكن ما الحكم لو مات زوجها اثناء الحج وهنا تعرض تعارض عندها واجبا اكمال الحج واتمامه طاعة لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وبين عودتها مباشرة الى البيت لتعتد فيه هنا تعارض واجب الحجة العدة وواجب الاكمال ففي هذه الحالة نقدم واجب الاكمال لانها قد شرعت فيه الان ولا يمكنها ان تتدارك العدة ولا يمكنها ان تتدارك العدة فتكمل واجب الحج ثم ترجع وتعتد ما بقي في بيتها. قاعدة وتزودوا فان خير الزاد التقوى وتزودوا فان خير الزاد التقوى وفي صحيح الامام البخاري قال ابن عباس كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون فاذا جاء فاذا قدموا مكة سألوا الناس فقال فانزل الله عز وجل وتزودوا فان خير الزاد التقوى وازدادوا المأمور به في هذه الاية زادان جاد حسي وزاد معنوي. وعلى ذلك فروع الفرع الاول استحب جمع استحب الفقهاء ان يكثر الحاج من اخذ النفقة معه يعني استحبوا ان يحمل معه مالا كثيرا يكفيه ويكفي غيره اما ان يطعم مسكينا او يتصدق او يغيثا جائعا او يعطي ملهوفا او يعين محتاجا او يسد خلة ذا خلة او نحو ذلك من الامور التي فيها التعاون على البر والتقوى وقد كان كثير من السلف ربما اقام قافلة كاملة يحجج فيها الفقراء على نفقته الخاصة كما كان يفعله عبدالله ابن المبارك رحمه الله رحمة واسعة فيستحب للانسان الا يبخل على نفسه في النفقة بل يوسع على نفسه ويوسع على اخوانه واننا في هذا الزمان مع وجود البطاقات انت تحمل ما لك معك كله حيثما حيثما ذهبت لان هذه البطاقة تشتمل على ما في رصيدك كله ففي كل دائرة من الدوائر مكينة وقد وضعت وفي كل بلدة من البلاد قد وضعت فيه مكينة تستطيع ان تستنفق منها من مالك ما شئت ومن المسائل ايضا استحب الفقهاء اوجب اوجب الفقهاء جميعا تطييب نفقة الحج فيستحب للانسان اذا اراد ان يحج ان يتخير اطيب ما له اطيب ما له مما لا فيه شبهة فلا فلا يحج باموال الاسهم ولا يحج باموال المداينات التي فيها شبهة عينة او ربا تبها فيكون ماله من اطيب الذي سينفقه في الحج من اطيب المال لان هذا من اعظم العبادات وكلما استنفق فيه المال الطيب كلما كان اجر الحج اعظم ومن المسائل فلا ينبغي للانسان ان يحج بمال حرام فان قلت وما الحكم لو حج الانسان بمال حرام؟ فنقول حجه صحيح ولكنه اثم على استعمال هذا المحرم ومن الزاد ايضا الزاد المعنوي وهو مشتمل على امور. الامر الاول يستحب للحاج ان يتزود بزاد التوبة بان من اعظم لان الزاد من لان التوبة من اعظم الزاد وكذلك ينبغي له ان يتزود بزاد التقوى ومراقبة الله عز وجل والخوف منه واستشعار ان الله عز وجل واستشعار ان الله عز وجل معه حيثما كيفما كان فلا ينبغي له ان يلهيه النظر الى الناس او او كثرة المنكرات هناك عن عن الوقوع فيها بل عليه ان يراقب الله عز وجل. ومن اعظم الزاد الصحبة الصالحة في الحج ويستحب للانسان ان يختار في هذه السفرة اطيب اصحابه على الاطلاق اطيبهم دينا اطيبهم علما اطيبهم امانة لانها سفرة عظيمة تحتاج فيها الى اصحاب طيبين يعينونك اذا ذكرت ويذكرونك اذا نسيت وتتعاون انت واياهم على البر والتقوى واما اصحاب السوء اصحاب الغفلة والشهوات والدنيا فجنبهم في هذا فتجنبهم في هذه السفرة لان اوقات هذه السفرة اوقات غالية ذهبية ثمينة لا ينبغي تضييعها في القيل والقال وكثرة السوالف وكثرة القصص والحكايات التي لا شأن للحج بها. فكل دقيقة تمر عليك في تلك المناسك ثمرة عظيمة جدا ثمرة عظيمة جدا لا ينبغي تضييعها ومن الزاد ايضا الاستخارة وهي زاد معنوي فيستحب للانسان قبل خروجه للسفر ان يستخير والاستخارة في الحج لا تكون في ذاته لان ما امرك الله به فلا يستخار في ذاته ما امرك الله به فلا يستخار في ذاته. ولكن يستخار في الصحبة والطريق تخاروا في الصحبة والطريق ومنها كذلك من الزاد زاد العلم ينبغي للحاج ان يتزود من العلم الشرعي الذي يتعلق بمسائل هذه الفريضة حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة قال الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وانا وما انا من المشركين ومن الزاد كذلك كتابة وصيته كتابة وصيته وكتابة الوصية الاصل فيها الاستحباب الا اذا كان ثمة حقوق تضيع بعدم كتابتها فان كتابتها تكون واجبة لان حفظ الحقوق واجب والمتقرر للعلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا على الحاج ان يطبق هذه القاعدة فيحمل الزاد الحسي ويحرص على تحصيل الزاد المعنوي حتى يكون حجه مبرورا القاعدة التي بعدها الاصل في مواقيت الحج الزمانية والمكانية التوقيف الاصل في مواقيت الحج الزمنية والمكانية التوقيف فاما المواقيت الزمانية فهي محددة في قول الله عز وجل في سورة البقرة الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقد ذكر العلماء ان هذه الاشهر هي اشهر هي شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة واشهر الحج ينتهي وقتها بطلوع الفجر من يوم من يوم من يوم النحر فاذا طلعت فاذا طلع الفجر من يوم النحر فقد انتهى وقت الاحرام بالحج فمن فرض فيهن الحج اي اوجب على نفسه الحج بالدخول في النسك في هذه الاشهر فان حجه صحيح واحرامه صحيح واما من احرم قبل حلول هذه الاشهر فكأنما كبر تكبيرة الاحرام للصلاة المفروضة قبل دخول وقتها فاذا احرم الانسان قبل دخول اشهر الحج فان احرامه ينقلب الى عمرة لا ينقلب لا يكون لا يكون احرام احرام حج واما المواقيت المكانية فالاصل فيها التوقيف بمعنى انه لا يجوز للانسان ان يتخير مكانا من الارض يجعله ميقاتا يحرم الناس منه لان تحديد هذه الاماكن انما هو تحديد توقيفي على الله. الله هو الذي خلق الارض الكرة الارضية واختار هذه المواضع التي اجاز للناس او اوجب على الناس ان يحرموا منها. فاذا لا يجوز لنا ان نخترع مكانا اخر غير هذه المواقيت المحددة غير هذه المواقيت المحددة فان قلت وما هذه المواقيت المحددة فاقول هذه المواقيت المحددة قد بينها نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل اهل اليمن يلملم وقالهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة ومن كان دونهن فمهله من حيث انشأ حتى اهل مكة يهلون من مكة وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مهل اهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الاخر اي اهل الشام قال والطريق الاخر الجحفة ومهل اهل العراق ذات عرق ومهل اهل نجد قرن ومهل اهل اليمن يلملم هذه هي المواقيت التي يجب على من اراد الحج او العمرة ان يحرم منها ومن وهنا جمل من المسائل لابد من فهمها. المسألة الاولى هل للعمرة ميقات زمني الجواب ليس للعمرة ميقات زمني بل كل ايام العمرة ايام السنة واوقاتها وظروف صالحة للاحرام بالعمرة للعمرة فالمواقيت الزمنية انما هي للحج فقط. واما العمرة فلا ميقات لها زماني. فحيثما احرمت بالعمرة في اي يوم من ايام السنة فان احرامك بها صحيح مسألة ما حكم الاحرام من الجو الجواب عندنا قاعدة طيبة تقول الهواء له حكم القرار الهواء له حكم القرار وبناء على ذلك فهذا الميقات المكاني في الارض يستمر حكمه الى السماء الدنيا كله من هنا من الارض الى السماء الدنيا على ما قبله كله يعتبر احراما مكانيا وبناء عليه فيجوز الاحرام اذا حاذا اذا حاذت الطائرة الميقات اذا حازت الطائرة الميقات فيجوز للانسان ان يحرم مسألة ما حكم الاحرام من السفينة الجواب يجوز الاحرام من السفينة عند محاذاة الميقات بالمجاورة لا بالعلو بان محاذاة الميقات قسمان محاذاة علوية ومحاذاة جانبية المحاذاة الجانبية يجوز الاحرام منها كما ان المحاذاة العلوية يجوز الاحرام منها ولذلك القول الصحيح عند كثير من اهل العلم ان من كان طريقه لا يمر على ميقات محدد فانه يحرم اذا حاذ احد هذه المواقيت لان المحاذاة الجانبية منزلة منزلة منزلة منزلة المرور على هذه البقعة المكانية فكما اننا جعلنا الهواء محاذاة الميقات في الهواء لها حكم القرار فكذلك محاذاته من الجوانب ايضا لها حكم المرور عليه ولان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير ولان الشريعة مبنية على التخفيف والتيسير مسألة ما حكم من تجاوزها بغير احرام الجواب من تجاوزها بغير احرام وهو مريد لاحد النسكين فلا يخلو من حالتين اما ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه ويحرم منه فهنا لا شيء عليه واما ان يحرم داخل المواقيت فحينئذ احرامه صحيح بان القاعدة المتقررة عندنا ان صحة الاحرام لا تتعلق بمكان ان صحة الاحرام لا تتعلق بمكانه فحيثما عقدت الاحرام صح سواء قبل وجود قبل المجيء الى المواقيت في المواقيت بعد المواقيت فصحة الاحرام لا تعلق لها بمكان الاحرام ولكن عليك دم لتفويت الواجب عليك دم لتفويت الواجب وسوف يأتينا قاعدة تخص ذلك ان شاء الله مسألة وهل يجب الاحرام على كل من تجاوزها الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان الاحرام واجب على من تجاوزها ان كان يريد نسك واما ان كان يريد تجارة او زيارة او بيعا او شراء فانه لا يلزمه ان يحرم في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وايضا في الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. هذا منطوقه ويفهم منه ان من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الاحرام منها والمتقرر عند الاصوليين ان مفهوم المخالفة حجة مسألة ما الحكم في رجل في طريقه ميقاتان سيمر عليه ميقاتان احدهما متقدم والاخر متأخر. فمن اي الميقاتين يحرم انتم معي بهذا فمن اي الميقاتين احرم الجواب هذا فيه خلاف بين اهل العلم وبعد النظر والله اعلم ترجح لي ما يلي وهي ان هذين الميقاتين انتبهوا يا اخوان هذين الميقاتين اما ان يمر عليهما عليهما من هو من اهل البلد اصلا من هو من اهل البلد اصل واما ان يكون الذي مر عليهما من غير اهل البلد ولكنه زائر للبلد فاذا كان الذي يمر عليهما من اهل البلد الاصلي فيلزمه الاحرام من اولهما يلزمه لزوما الاحرام من اولهما ولا اعرف لذلك مثالا واقعيا لان اغلب هذه البلاد التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم انما تمر على ميقات واحد لكنها من باب القسمة الاصولية من باب توظيح الاحكام فاذا كان الذي سيمر على الميقاتين هو صاحب البلد الاصلي فحين اذ يجب عليه ان ان ان يحرم من اول ميقات يمر عليه واما اذا كان الذي سيمر على الميقاتين من ليس من اهل البلد الاصلي. وانما يدخل في قوله ولمن اتى عليهن من غير اهلهن فحين اذ هو بالخيار يحرم من اي الميقاتين شاء هو بالخيار من يحرم من اي الميقاتين شاء فالاول ميقاته معين والاخر ميقاته في هذه الحالة على التخيير فاما ان يحرم من الميقات الاول واما ان يحرم من الميقات الثاني وكأن هذا هو القول الراجح وهو قول وسط بين الاقوال. مسألة من اين يحرم من كان دون المواقيت من جهة مكة كاهل الجعرانة واهل الشرائع واهل جدة ومن دونهم هؤلاء ليسوا من مكة ولا وليسوا خارج المواقيت الجواب هؤلاء ميقاتهم بيوتهم. يحرمون من مكانهم الذي هم فيه يحرمون من اماكنهم التي هم فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك اي دون المواقيت فمهله من حيث انشأ. يعني من حيث اقام فانه يهل من هذا المكان مسألة واهل مكة من اين يهلون الجواب الاهلال بالنسك لاهل مكة ينقسم الى قسمين اما اهلا بحج واما اهلا بعمرة فاما الاهلال بالحج فيهل المكي من مكانه من بيته الذي هو فيه ولا يلزمه ان يذهب لا الى مواقيت ولا الى ادنى الحل كمساجد عائشة مساجد التنعيم او غيرها. وانما يحرم من مكانه وذلك لما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال حتى اهل مكة يهلون من مكة هذا بالنسبة لاهلال المكي بالحج واما اهلاله بالعمرة ففيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله طويل جدا قصدي جدا باعتبار الاستدلال ويجمع اقوالهم قولان القول الاول ان المكي يهل بالعمرة من بيته ايضا ولا يلزمه ان يخرج الى ادنى الحل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ها حتى اهل مكة يهلون من مكة خلاص يهلون من مكة يعني بالحج والعمرة لانه قال ممن اراد الحج او العمرة انتم معي اخوان ولا لا طيب ولكن هذا القول اباه كثير من المحققين. قالوا لا المكي في احرامه بالعمرة خاصة يجب عليه ان يخرج الى ادنى الحل ويحرم قلنا ماذا؟ قالوا ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها فانها لما انتهت من الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها عبدالرحمن ان يصطحبها ويعمرها من التنعيم وهي من مكة وهي في مكة فلو ان المكي يحرم من مكانه لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم حبس الحجاج وهم اكثر من مائة الف حاج بعد هذا التعب الطويل ينتظرون عائشة حتى تذهب الى هذا المكان البعيد فتحرم ثم تأتي وتطوف وتسعى وتقصر وترجع لهم فلما امرها بذلك دل على ان الاحرام مطلقا بالعمرة للمكي ولغيره للمكي عفوا ولمن جاء الى مكة احرامهم من ترى مهم من التنعيم ولكن هذا القول في الحقيقة وان قال به كثير من اهل العلم وعليه الفتية عندنا الا ان القول الاقرب ان شاء الله ان المكي يختلف في احرامه بالعمرة عن الافاقي الذي جاء الى مكة ان ان المكي يختلف في احرامه عن الافاقي الذي جاء الى مكة فالمكي اصلا واقامة المكي اصلا واقامة هذا احرامه من بيته حتى نعمل بعموم حديث ابن عباس حتى اهل مكة يهلون من مكة واما الافاقي الذي اصله افاقي اصلا ثم جاء الى مكة لنسك واراد ان يعتمر فحين اذ هذا افاقي لا يأخذ حكم اهل مكة وانما يخرج الى التنعيم وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها فعائشة لم يجز لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم من مكة لان لان الاحرام من مكة من خصائص اهل مكة فهي من جملة ما اختص به اهل بيت الله الحرام والمكي له خصائص غير غير اهل غير الباقين منها مثلا عدم وجوب الهدي عليه ولا لا؟ ذلك لمن لم يكن اهله حاضرين المسجد الحرام ومنها عدم طواف الوداع عليه ومنها ان الطواف خير له من العمرة المكية ومنها ان الطواف افضل له من ومنها ان الصلاة افضل النافلة افضل من الطواف النافلة في حقه فاذا المكي يختص بعدة خصائص لا يختص بها الافاق. فمن جملة ما اختص بها المكي انه يجوز له ان يحرم من بيته مطلقا حجا او عمرة واما الافاق فانه بالحج يحرم من الميقات واما اذا دخل واراد ان يعتمر بعد الحج فانه يحرم من ادنى الحل. وهذا القول هو الذي يجعلنا نعمل بحديث عن ابن عباس على حاله. ونعمل بحديث عائشة على حالها ولا يمكن ان نكون قد اخللنا بشيء من ها مما يجب العمل به متى يكون هذا القول غير صحيح يكون هذا القول غير صحيح ان ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احدا من اهل مكة الاصليين من اهل مكة الاصليين ان يخرجوا الى الحل واما امره لعائشة ان تخرج الى الحل فلا دليل في ذلك لان عائشة ليست من اهل مكة وانما جاءت للنسك. هذا القول لو تأملتموه وجدتموه يتفق مع الادلة اتفاقا كاملا وهو اقرب من القول الاول الذي يقضي ان حديث عائشة مخصص للعمرة في حديث ابن عباس فاذا كان العمل بالدليل على عمومهما فخير من تخصيص احدهما بالاخر مسألة ما الحكم في رجل نام في الطائرة وتجاوز الميقات ولم يحرم الجواب يعامل معاملة من تجاوز الميقات فانه ان رجع الى ميقاته ثم احرم فانه لا شيء عليه. وان احرم دون المواقيت فان عليه دم في اصح قولي اهل العلم واما تجاوزه نسيانا او نوما فان النسيان والنوم والجهل لا تسقط المأمورات انتم معي ولا لا؟ المأمورات لا تسقط ولا تبرأ الذمة الا بفعلها فالذي تركه وتجاوزه هذا شيء مأمور بايجاده وهو الاحرام من الميقات او من محاذاته جوا او برا فهو غفل او جهل او نسي او نام عن ها نام عن ماذا؟ نام عن مأمور فهو يحرم منه ان تمكن والا فيحرم من مكانه ولكن عليه دم فان قلت اذا ما الفرق بين المعذور؟ من تجاوزه معذورا واحرم ومن تجاوزه متعمدا واحرم. فنقول لا بينهما فرق فان من تجاوز وهو عامد فاحرامه صحيح لكن مع ايش مع الاثم. واما من تجاوزه جاهلا او ناسيا او نائما فاحرامه صحيح. لكن مع الاثم. لكن الرجلين يتفقان في ان كل واحد اذ منهما يجب عليه دم لتفويت المأمور لان الشرط الذي فات شرط مأمور بايجاده. والقاعدة المتقررة تقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان ما رأيكم في رجل صلى وقد نسي وضوءه؟ ناسي وضوءه الجواب صلاته باطلة لان الشرط الذي فاته شرط مأمور بايجاده. طيب هل هو اثم في هذه الصلاة؟ الجواب لا. لانه صلى حال كونه جاهلا حقيقة حدثه فاذا رفع المؤاخذة شيء ورفع اثر ارتكاب المنهي شيء. فالاثر ثابت ولكن المؤاخذة اه ولكن المؤاخذة بوجوب الهدي ثابتة عليه في اصح القولين. مسألة ما الحكم في الاحرام قبل المواقيت ما الحكم في الاحرام قبل المواقيت؟ الجواب الاحرام قبل المواقيت صحيح لكنه مكروه لانه مخالف للسنة الاحرام قبل المواقيت صحيح ولكنه مكروه لانه خالف السنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد هذه المواقيت المكانية قولا وعملا. فالنبي عليه الصلاة والسلام انما احرم لما جاء الى هذه المواقيت وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ما الحكم فيمن ليس في طريقه ميقات الجواب يحرم عند محاذاة احد هذه المواقيت الجواب يحرم عند محاذاة احد هذه المواقيت طيب ومن قواعد كتاب الحج ايضا يشرع كمال التنظيف بالاغتسال عند عند كل اجتماع مشروع يشرع كمال التنظيف بالاغتسال عند كل اجتماع مشروع وهذه القاعدة وان خرجت مخرج العموم الا ان هذا الاستحباب والشرعية لابد ان يكون لها ما يسندها من الادلة الصحيحة الصريحة وهنا مسائل المسألة الاولى ما حكم الغسل للاحرام انا ترى ما شيبكم في القواعد على صفة الحج واضح طيب ما حكم الغسل للاحرام؟ الجواب سنة بقول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى فقد ثبت في حديث زيد ان عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل اي لاحرامه والقول الحق عند العلماء ان وجود الحيض والنفاس لا يمنع استحباب الاغتسال القول الصحيح عند العلماء ان وجود الحيض والنفاس لا يمنع من استحباب الاغتسال فيستحب للمرأة ان تغتسل حتى ولو كان عليها حيض او نفاس فاما الحيض فلما في الصحيحين من حديث عائشة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وانا ابكي فقال ما لك ان فزت؟ قلت نعم قال انقضي رأسك وامتشطي ثم اغتسلي وهي كانت حائضا واما النفاس فلما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر في سياق قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما جئنا مسجد ذا الحليفة ولدت اسماء بنت عميس بمحمد بن ابي بمحمد بن ابي بكر رضي الله عنهما فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصنع فقال اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا الاغتسال لا يمنعه وجود الحيض والنفاس مسألة ومن ومن الاغسال المستحبة في الحج الاغتسال لدخول مكة لا سيما اذا كان الانسان سيمشي على قدميه من الميقات الى مكة. فانه سيصيبه الحر والعرق ويحتاج قبل دخوله للطواف والسعي ان يغتسل فالاغتسال لدخول مكة سنة قل من يعمل بها هذه الازمنة ففي صحيح الامام البخاري من حديث نافع عن ابن عمر انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ومن الاغسال المستحبة في الحج الاغتسال لوقوف للوقوف بعرفة وهذا لا نعلم له سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يدل عليها حديث زاذان عن علي ابن ابي طالب انه جعل من جملة مستحبات الغسل الاغتسال لدخول عرفة وللوقوف بها وهذه سنة متبعة لان علي بن ابي طالب من جملة الخلفاء الراشدين ولم يعارض شيئا من المرفوع فان قلت وما حكم الاغتسال لرمي الجمرات فاقول فيه خلاف والاصح عدم مشروعيته لعدم الدليل فان قلت وما حكم الاغتسال للوقوف للمبيت بمزدلفة؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول عدم مشروعيته لعدم الدليل فان قلت وما حكم الاغتسال للمبيت بمنى؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم مشروعيته لعدم الدليل. لكن لو اراد ان يغتسل من باب العادة فلا حرج عليه لكن ان يعتقد مشروعية الاغتسال ويتعبد لله بالاغتسال في هذا الوقت المخصوص وفي هذا المكان مخصوص هذا هو الذي ننفيه. ما هو بقصدنا ان الواحد يقعد ساسع وصخ. لا وانما يتسبح. ولكن لا يعتقد انه يفعل الان سنة معينة طيب وما حكم ازالة الشعور عند الاحرام فاقول ليس ليس بسنة بعينها ولكن اذا احتاج الانسان لها فلا حرج عليه. ان يزيل شعر ابطيه وشعر عانته ويقلم اظفاره هذا كله مما يعني يجوز فعله لا سيما مع الحاجة اليه. لان الانسان اذا دخل في الاحرام فانه سيحرم عليه بعض المباحات له بالاصالة فربما يحتاج بعد عقد الاحرام الى تقليم اظفار او ازالة شعر فلا يستطيع. ولان وجود هذه الشعور وكثرتها موجب لكثرة الروائح التي تؤذي الانسان وتجمع عليه البكتيريا وتوجب له بعض الامراض او ابعدها حال وقت الاحرام اذا كان محتاجا لها فهذا شيء طيب ولا شيء عليه ومن قواعد كتاب الحج ايضا كل من نوى الدخول في النسك فقد انعقد احرامه كل من نوى الدخول في النسك فقد انعقد احرامه وهذه القاعدة تبين لك حقيقة الاحرام فان حقيقة الاحرام ليست مجرد لبس الثياب الازار والردا لا وانما هي نية قلبية وجزم وعزم قلبي على الدخول في النسك. وهذا امر يعرفه الجميع فنحن لما قمنا الى وجبة الطعام ها كلنا انما الذي جعلنا نقوم هي الهمة والعزيمة الماضية. فاذا نحن نوينا وعملنا. فكذلك النية والهمة والقصد المقطوع به هذه هي حقيقة نية الدخول في النسك وهنا مسائل مسألة من اين يكون عقد الاحرام الجواب يكون من نفس الميقات لا قبله ولا بعده لان الاحرام قبله مكروه وبعده محرم فاذا يكون من نفس الميقات مسألة ما معنى قول الفقهاء وبعض الصحابة يحرم بهما من دويرة اهله يحرم بهما من دويرة اهله يعني ان اتمام الحج والعمرة الاحرام بهما من دبيرة اهله. كيف يحرم بهما الانسان من دار اهله؟ ونحن نقول الاحرام قبل الميقات مكروه فنقول اعلم وفقك الله ان نية النسك قسمان. نية عامة ونية خاصة اما النية العامة فهي النية التي تجعلك تأتي من بيتك الى الميقات هذه نية عامة لا تجزئ عن دخول النية النسك عن دخولك في نية النسك فاذا يقصدون بها انك تخرج من بيتك لا تقصد تجارة ولا تقصد بيعا ولا تقصد شراء ولا تقصد زيارة احد اقارب ولا صلة ارحام وانما الذي يخرجك هو ارادة الحج والعمرة. اذا انت احرمت بهما من دويرة اهلك بمعنى انك قصدتهما ونويت بيتهما من دويرة اهله لم تحرم بهما تقول اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا وانت من دويرة اهلك هذا مكروه ولكنك عزمت وقصدت ان تذهب الى مكة لاداء هذا النسك هذه يسمونها النية العامة واما النية الخاصة فهي النية التي يصاحبها اللفظ والاهلال. وهذه لا تكون الا عند الا عند ايش؟ الميقات. وبناء على ذلك لو ان الانسان خرج بنية صادقة وعزيمة ماضية على العمرة. ولكنه تجاوز الميقات لم يحرم فهل نيته الاولى تكفيه عن نيته الثانية؟ اجيبوا يا اخوان الجواب لا بل عليه دم لان النية العامة لا تجزئ عن النية الخاصة. فالذي نقول فالنية التي نوجبها من الميقات هي الاحرام الخاصة وهي نية الدخول والابتداء في النسك واما النية العامة فهذه يخرج بها الانسان من دويرة اهله ولا حرج عليه. مسألة هل مجرد لبس الثياب يعتبر احراما؟ الجواب لا بل لو نويت الان يا شيخ خالد وقلت اللهم لبيك عمرة بنية لدخلت في النسك وعليك ثياب هذي فاذا ثياب الاحرام لا اثر لها في انعقاد الاحرام من عدمه فالاحرام هو النية فمتى ما جزمت وتلفظت بالاهلال فقد دخلت في النسك سواء عليك ثياب الاحرام او عليك ثيابك العادية. لكن اذا كان عليك ثيابك العادية فيجب عليك مباشرة ان تخلعها لان لبس المخيط من محظورات الاحرام مسألة ما الحكم لو ان الانسان اراد ان ينطق بنسك فاخطأ لسانه تلفظ بغيره الجواب اذا اختلف القلب واللسان فالمعتمد ما في القلب لان هذا تعامل فيما بينك وبين ايش؟ الله. لو كان تعامل فيما بينك وبين المخلوقين لما كان لنا شأن بقلبك وانما لنا شأن بلسانك لان المعاملة بين المخلوقين على الظاهر واما المعاملة بين الخالق والمخلوق فهي على الباطن والسريرة. فاذا نويت قرانا وقلت اللهم لبيك تمتعا فانت قارن. واذا قلت واذا كنت تنوي تمتعا وقلت ثم لبيك قرانا فانت متمتع. فاذا اختلف القلب واللسان فالعبرة على ما في القلب. مسألة لقد انكر العلماء التلفظ بالنية وجعلوه بدعة. اليس كذلك فهل قول الانسان اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا وعمرة او لبيك حجا. هل يعتبر من التلفظ بالنية الجواب لا وانما يعتبر من الاهلال بالنسك للاشعار بالدخول فيه شوفوا يا اخوان الانسان اذا نوى الصلاة هل يدخل فيها بمجرد النية ولا ما يدخل الا اذا كبر فهل التكبير تلفظ بالنية؟ الجواب لا وانما هو ذكر خاص يشرع عند هذا الموظع. يشرع في هذا الموضع فهو لم يقل اللهم اني نويت ان اعتمر. لا هو قال اللهم لبيك عمرة فهو نوى بقلبه. ولكن النية القلبية لا يكفي عن الاهلال فلا بد من الاهلال كتكبيرة الاحرام لابد فيها للدخول في حكم الصلاة ولا يكفي النية. فاذا اللهم لبيك عمرة اللهم لبيك حجا وعمرة ليس تلفظا بالنية. وانما هو ذكر يشرع قوله في هذا الموضع المخصوص مثل بسم الله اللهم هذا منك ولك هل هذا تلفظ بالنية؟ عند الذبح؟ الجواب لا وانما هو ذكر مشروع عندها هذا الفعل بخصوصه فاذا يطلب منك عند هذا الفعل امران واجب باطني وواجب ظاهري الواجب الباطني ما هو؟ النية نية الاحرام والواجب الظاهري التلفظ بالنسك مو بالنية التلفظ بنوع النسك. كتكبيرة الاحرام مع الصلاة. مسألة لماذا سميت دخول في النسك احراما لماذا سمي الدخول في النسك احراما؟ الجواب لان الداخل فيه يحرم على نفسه واما اذا كان الفصل طويلا عرفا طويلا عرفا فيكون هذا سنة قد فات محلها اقصد لصاحب الاعذار سنة قد فات محلها فيتحمل ما تحمله من غير اشتراط. ومن قواعد كتاب الحج ايضا ها شرعا يحرم عليه شرعا. بعض ما كان حلالا له مما سيأتينا من محظورات الاحرام ان شاء الله. مسألة هل هناك للاحرام صلاة تخصه ايه الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه ليس للاحرام وين بتروح تجي على طول يلا انه ليس للاحرام صلاة تخصه وانما المستحب للمحرم اذا وافق وقت فريضة او وقت نافلة مشروعة ان يحرم عقبها كما احرم النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الظهر فانه قد اتاه جبريل وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه. صلي يعني صلاة صلاة الظهر فان احرام النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الاحاديث. صحيح انها انه وكان بعد صلاة الظهر مسألة هل يصح الاحرام المطلق هل يصح الاحرام المطلق كقوله اللهم اني نويت نسكا ولا يحدد الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح الصحة ولكن يجب ان يصرفه قبل البدء في الطواف القول الصحيح صحته ولكن يجب عليه ان ها ان يقيده قبل البدء في ماذا؟ في الطوء. يعني قبل ما يطوف يعرف وشو عليه يعرف وشو عليه هو مفرد ولا قارن ولا متمتع. مسألة هل يصح ان يحرم الانسان بقول اللهم اني احرمت كما احرم فلان وهو لا يدري عن فلان ماذا احرم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه ويلزمه من النسك ما يلزم فلانا هذا حتى وان كان لا يدري عنه والدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال ثم قدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا علي بما اهللت قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ما يدري. قال اني سقت الهدي فلا تحل. يعني انني قارن فاجازه واقره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن انتبه لو انه كان يغلب على ظنه ان فلانا احرم مفردا وقال احرمت بما احرم به فلان ثم تبين له باخرة ان فلانا كان قارنا فنقول ها ها؟ يجب عليك ان تحرم قارنا خلاص يجوز لان غلبة الظن السابقة غلبة ظن خاطئة. ولا عبرة بالظن بالظن البين خطؤه. مسألة هل يصح رفظ الاحرام بلا سبب شرعي الجواب خذوها قاعدة. من دخل في الاحرام على الوجه الشرعي فلا يجوز له الخروج منه مطلقا الا على الوجه الشرعي. حتى وان رفظه حتى وان خلع الملابس حتى وان رجع الى بلده حتى وان تزوجت المرأة وهي لا يزال عليها شيء من الحج العلماء يبطلون نكاحها ويجعلون اولادها ينسبون لها لانه نكاح شبهة ويلزمونها بالتجديد تجديد العقد ولا لا؟ لانها لا تزال محرمة اذ الاحرام من دخل فيه فلا يخرج منه الا بالوجه الشرعي. ولا يخرج منه الا بتحلل على الوجه الشرعي اما تحلل المحصر او تحلل الممنوع من اكمال نسكه او تحلل التحلل بالحلق او التقصير قاعدة من قواعد الحج كل من خاف مانعا ارجوكم ان تتحملوا تحملوا يا اخوان انما هو يوم في السنة يوم في السنة تتعبون فيه من العصر الى العشاء لكن ان شاء الله سوف تأخذون فيه خيرا كثيرا. فتحملوا اللي يجيه النوم في مكان ارجو ان ينتقل الى مكان اخر. وانا اجزم له سيجلس الى اخر الحلقة لا لا يأتيه النوم. جزما ان من نام في مكان يغير بس في مكان ثاني. وان شاء الله لن يرجع له النوم الى اخر الدرس باذن الله عز وجل بتجي كله تونا في تونا عند الميقات الحين من عند الميقات قاعدة كل من خاف مانعا من اتمام النسك فله الاشتراط كل من خاف مانعا من اتمام النسك فله الاشتراط وفي هذه القاعدة مسائل مسألة ما معنى الاشتراط وما لفظه الجواب معناه ان يشترط العبد على ربه انه ان اعاقه عائق عن اتمام نسكه انه يتحلل مجانا واما لفظه فقد ثبت في فان يقول اللهم لبيك كذا وكذا وان حبسني حابس فمحلي ها بكسر الحاء فمحلي اي وقت احلالي وحيث حبستني وكيف فما تلفظ به اجزاء تحقق مقصوده وكيفما تلفظ به اجزأ ان تحقق مقصوده في الاصح مسألة وما دليله الجواب دليلهما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله اني اريد الحج ولا اجدني الا شاكية. يعني مريضة قال حجي واشترطي فان لك على ربك ما اشترطت. او كما قال صلى الله عليه وسلم مسألة وهل الاشتراط يحق للجميع اما لاصحاب الاعذار الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله على ثلاثة اقوال منهم من فتح باب الاشتراط لاهل الاعذار ولغيرهم ومنهم من ناقض هذا القول فاغلق باب الاشتراط مطلقا على اهل الاعذار وغيرهم ولم يعمل بحديث طباعة ومنهم من توسط وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله هو القول الحق في هذه المسألة وهي ان الاشتراط يخص به اهل الاعذار فقط قالوا لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه الجمع الكثير والكم الغفير ومع ذلك لم يأمر ولم يسر ولم يخبر احدا بمشروعية الاشتراط انما اخبر ضباعة بنت الزبير ابنة عمه فقط طيب واخبرها لعلة ولا لغير علة اجيبوا لعلة. فاذا الاشتراط حكم مقرون بعلة وهي الضعف والعجز والخوف من اتمام النسك والحكم المقرون بعلة ها يدور يدور معها وجودا وعدم وبناء عليه فلو ان الصحيح اشترط وهو لا يخاف مانعا ثم عرض له مانع فانه يتحلل تحلل المحصر. لا يتحلل تحلل من اشترط لان اشتراطه الاول غير معتبر شرعا لانه لم يخف مانعا وقتئذ. وقت الاشتراط لم يخف مانعا مسألة رد بعض اهل العلم حديث ضباعة هذا بحجة واهية قالوا ان هذا الحكم وهو جواز الاشتراط في الاحرام انما هو مخصوص بمن بضباعة رضي الله عنه فهو حكم خاص بها فلا يدخل غيرها معه وهل نحن نقبل هذه الحجة؟ الجواب لا. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في التشريع التعميم والمتقرر عند العلماء ان الخصائص الاصل فيها التوقيف الا بدليل. والمتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وليس هناك دليل يخص ضباعة بنت الزبير. ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما اعطاها الحكم لا لانها ضباعة. وانما لانها مريضة المرض علة تأتيها وتأتي غيرها فالحكم وان ورد على سبب خاص الا ان العبرة بعموم العلة لا بخصوص اللفظ بعموم العلة لا بخصوص الا في كما حرم الله عز وجل البيع وقت نداء الجمعة الثاني. طيب والبيع وقت نداء العصر والبيع وقت نداء المغرب والعشاء حرام ايضا بهذا الدليل مع انه دليل يحرم البيع وقت الجمعة لكن العلة ان لا يتشاغلوا عن حضور الصلاة الواجبة فاذا كل صلاة واجبة تدخل مع الجمعة لان العلة عامة. فاذا كل مريض يدخل مع ضباعة بنت الزبير في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذا القول الصحيح الذي هي هذه القاعدة هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله. مسألة هل الخوف من رد الشرطة في نقاط التفتيش يعتبر خوفا يجعل للانسان ان يشترط الجواب اما اذا كان في حج الفريضة فنعم لاننا اجزنا له ان يحج فحين اذ لا بد ان نجعل له احتياطات تمنع ترتب شيء من الاثار عليه فنجيز له ان يشترط لان الشرط في هذا الزمان يقطعون طريق الانسان عن مواصلة الحج اذا لم يكن معه تصريح ونحن اجزنا الحج بلا تصريح لمن لصاحب الفريضة فقط اذا كان قادرا بماله ولا يستطيع كلفة حملات الحج الهائلة التي يأكلون فيها اموال الناس واما من كان حجه تطوعا اه احسنت حتى ولو اشترط فان اشتراطه لا ينفع. لماذا؟ لاننا نمنعه اصلا من حج ها من حج النفل لان طاعة ولي الامر واجبة وحجه نافلة واذا تعارض الواجب والنفل فلا يجوز له ان يقدم النفل على الواجب. واما من كان حجه فريضة فحجه واجب. وطاعة ولي الامر الواجب والواجب لا يترك الا لواجب فتركنا هذا لاداء هذا مسألة ما الحكم فيمن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به وانما نواه بقلبه فقط ابو خالد ما الحكم لو نوى الانسان الاشتراط ولم يتلفظ به؟ وانما نواه بقلبه فقط؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الحق ان حكم الاشتراط لا يترتب الا بالتلفظ به ولو سرا اما مجرد العزيمة القلبية فانه لا ينعقد بها حكم. الاشتراط بل لا بد من التلفظ به. يقول وان حبسني حابس كذا بالتلفظ. واما مجرد العزيمة عليه فانها لا تعتبر كافية بذلك مسألة خفيفة ما الحكم لو نسي الاشتراط وذكره بعد الاحرام فهمتوا السؤال نسي الاشتراط وذكره بعد الاحرام الجواب ان كان الوقت يسيرا عرفا ان كان الفاصل يسيرا عرفا فان المتقرر في الشريعة ان اليسير لا حكم له اليسير لا حكم له الفاصل الزمني اليسير لا حكم له كدقيقة او دقيقتين او ثلاث او خمس الى خمس دقائق يعني لا حكم لها لان اليسير والطويل يعرف بالعرف من عدمه الحاج مخير في الاحرام بالاجماع باحد الانساك الثلاثة الحاج مخير في الاحرام باحد الانساك بالاجماع باحد الانساك الثلاثة فقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم على ان الانساك ثلاثة تمتع وافراد وقران واجمع العلماء على ان من اهل بواحد منهما فانه اهل بالنسك الصحيح واما الاهلال بواحد منهما فانه يرجع الى اختيار الانسان في نفسه وهنا مسائل الاولى ما الادلة على هذا التخيير الجواب الادلة على هذا التخيير كثيرة اذكر لكم منها حديثا واحدا فقط وهو ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة اي متمتع ومنا من اهل بحج وعمرة اي قارن. ومنا من اهل بالحج ومنا من اهل بالحج الحديث. فاذا الامر في ذلك على التخيير وفي الحديث الاخر من اراد ان يهل بعمرة فليهلل ومن اراد ان يهل بحج وعمرة فليهلل الى اخر الحديث فالامر على ذلك واسع. مسألة ما الحكم لو اهل بنسك واراد تغييره ما الحكم لو اهل بنسك واراد تغييره اقول ان الانساك ثلاثة افراد وقران وتمتع فاذا اهل الانسان بنسك فالاصل انه لا يجوز له تغييره الا اذا طاف وسعى فيجوز له التغيير من الادنى الى الاعلى لا من الاعلى الى الادنى ما فهمتوها ذي يعني عند الاحرام لا يغير شيء يمشي مثل الرجل اللهم لبيك مفردا ثم جاء وطاف وسعى واراد ان يغير فحين اذ له ان يغير الى نسك التمتع والى نسك القراءة كيف موب لازم شريجي مهوب لازم شرط تسوقي الان بالنية ينوي انه صار قارنا واذا كان قارنا ثم اراد ان يخلع ان يفسخ احرام القران الى تمتع فله ذلك. فالانتقال من الادنى الى الاعلى لا بأس به لكن من كان متمتعا فاراد ان يعيد القران لا حق له او من كان قارن واراد ان يرجع الى الافراد فانه لا حق لا حق له بل الافضل بل الافضل انتبهوا بل الافضل عند اهل العلم ان من قرن ولم يسق الهدي بل اكمل له ان يفسخ الى التمتع لان من حج قارنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسوقوا الهدي قال من لم يسق الهدي فليحلل وليجعلها عمرة فليحلل وليجعلها عمرة قاعدة قاعدة في افضل الانساك تقول القاعدة الافراد افضل لمن افرد العمرة في اشهر الحج بسفرة قاعدة طويلة شوي الافراد افضل لمن افرد الباردة الافراد افضل لمن افرد الحج عفوا لمن افرد العمرة بسفرة خاصة طيب والقران افضل لمن ساق الهدي فان لم يكونا فالتمتع اكمل فالتمتع افضل معنى فان لم يكون يعني لم يفرد العمرة في اشهر الحج بسفرة ولم يسق الهدي فالتمتع افضل. وهذا القول هو اختيار هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة وهو القول الذي يجمع لك بين الادلة كلها فمتى يكون الافراد افضل اذا كنت في اشهر الحج من شوال ها الى يوم عرفة قبل فجر يوم عرفة اذا كنت افردت العمرة بسفرة خاصة فالافراد افضل لك وهذا باتفاق الائمة الاربعة ان الافراد افضل في هذه الصورة المخصوصة فنحن الان اه من اعتمر منكم في اشهر الحج شوال هذه من اعتمر فانه اذا اراد ان يحج من نفس السنة فالافضل له باتفاق الائمة الاربعة ان يحج مفردا فان لم يكن اعتمر في اشهر الحج ها فان كان ساق الهدي معه من بلده فالافضل له ان ان يحج قارنا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما حج قارنا لانه تاق الهدي وامتنع من التحلل بسبب سوقه للهدي طيب فان لم يكن لا هذا ولا هذا فالافضل له ان يتمتع. فاذا الاطلاق بان الافراد افضل كما هو بعض المذاهب فيه نظر والاطلاق بان القران افضل في كما في بعض المذاهب في نظر لان في ادلة اخرى تخالفه والاطلاق بان التمتع مطلقا افضل كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم فيه نظر لكن هذا القول وهو ان الفضل مقيد ليس فضلا مطلقا وانما مقيد بشروط معينة هذا هو القول هو الذي تتآلف به الادلة ويلتم شملها وتجتمع اطرافها فهذا القول هو القول الصحيح الذي اختاره ابو العباس وهو الذي دلت عليه الادلة. مسألة ما نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم الجواب اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال على قدر المناسك فهمتم هذي والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام احمد بن حنبل وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مأثور عن ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. قال الامام احمد انما حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لا اشك فيه لكن بقينا في مشكلة وهي ان المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الحج ثلاثة اقسام من الصحابة من قال انه حج مفردا ينقلها عنه ومن الصحابة من قال انه حج قارنا ومن الصحابة من قال انه حجا متمتعا فممن قال بالافراد عائشة قالت واهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وممن قال بالقران عمر قال اتاني ات من ربي فقال صلي في هذه الوادي الافيح وقل عمرة في حجة يعني قران وممن قال بالتمتع ابن عمر في الصحيحين من حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج بدأ فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وانما حج حجة واحدة فكيف هذا هذا مشكلة كبيرة ولكن ابن تيمية رحمه الله جمع بينها بجمع عجيب وهو انه قال ان الذين قالوا اقال النبي صلى الله عليه وسلم حج قارن اذا نسقط واحدا من هذه الاقوال وهو ان من قالوا انه حج قارنا لا مشكلة لنا معهم بقينا في من قال انه حج مفردا ومتمتعا كيف نفعل معهم؟ قال من قال انه حج متمتعا لا يقصد به التمتع الخاص الذي يكون فيه تحلل بين العمرة والحج فان العلماء بالاجماع بالاجماع يثبتون انه لم يتحلل بعد عمرته وانما ثبت على احرامه الى يوم النحر. والاحاديث في ذلك متواترة ولم يحل النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود بقوله تمتع التمتع الخاص فان من خصائص التمتع الخاص التحلل الكامل بين العمرة والسعي اذا ما التمتع الذي يقصده ابن عمر هو التمتع العام واذا كنا نقصد به التمتع العام فلا اشكال مع القران لان القران داخل في ايش في مسمى التمتع العام. فاذا التمتع قسمان تمتع عام ويدخل فيه القرام وتمتع خاص فاذا القران تمتع ولذلك نحن نستدل على وجوب الهدي نستدل على وجوب الهدي على القارن بقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. لماذا نستدل بها مع انها في قالوا لان المقصود بالاية التمتع العام. فان قلت وما وجه ادخال القارن في المتمتع نقول لان القارن تمتع بامرين هو متمتع بامرين الامر الاول تمتع باسقاط اعمال خاصة للعمرة لان طوافه لحجه وعمرته وسعيه لحجه وعمرته ولا لا وتقصيره لحجه وعمرته فهو لا يفرد العمرة باعمال خاصة فاذا تمتع باسقاط اعمال احد النسكين هذا تمتع والثاني انه تمتع باسقاط سفرة خاصة للعمرة الواجبة عليه لان عمرته سقطت اعمالها وسقطت تفرتها فاذا تمتع بسقوط اعمالها الخاصة وسفرتها الخاصة فاذا هو متمتع. طيب والمتمتع تمتعا خاصا كيف صار متمتع اعماله موجودة عمرته موجودة وسفرته قالوا شف اول شي تمتع بالتحلل الكامل بين الحج والعمرة بين العمرة والحج له ان يجامع له ان له جميع محظورات الاحرام بينما هذا القارن والمفرد على احرامهما يلزمانه الى يوم النحر. فاذا هذا تمتع. فالتمتع العام يدخل فيه القران فاذا قول ابن عمر تمتع رسول الله لا يقصد به التمتع الخاص وانما يقصد به تمتع فيه تعارض ما في تعارض لكن بقينا في مشكلة افرد قال ابن تيمية ما في مشكلة ابدا ابدا يا ابو العباس ما في مشكلة حتى في هذي وش تقول فيها طيب؟ قال اسمع الذين قالوا انه افرد الحج لا يقصدون به انه افرده افراد اهلال وانما افرده افراد اعمال باجماعهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل اللهم لبيك حجا عند الحرم عند عند الاحرام فقط لا بل سمعوه يقول لبيك حجا وعمرة ونقلها عمر وغيره انتبهوا فاذا هو انتبه لم يفرد الحج افراد اهلال وانما افرده افراد اعمال معنى افراد اعمال يعني ان اعمال القارن لو رأيتها لوجدت انها بعينها اعمال المفرد انما يزيد القارن انما يختلف القارن عن المفرد في شيئين فقط في الاهلال والهدي كما سيأتينا في قاعدة قاعدة الفروق بين المناسك الثلاثة ان شاء الله فاذا الذين قالوا انه افرد لا يقصدون به افراد الاهلال. وانما افراد اعمال انه لم يأتي في حجته باعمال الا اعمال المفرد تماما فالذين قالوا افرد يقصدون الاعمال. والذين قالوا تمتع يقصدون التمتع العام والذين قالوا قرن يقصدون به حقيقة حجته التي اهل بها فحينئذ لا يكون ثمة تعارض في المنقول في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وصفة اهلاله عن صحابته صلى الله عليه وسلم لا لا هي نفسها يا حبيبي نفسها العمرة وحدة الطواف والسعي واحد فبس ان القارئ المفرد طوافه للحج فقط وسعيه للحج فقط اما القارن فطوافه للحج والعمرة. لا يطوف طوافين لا طواف واحد افرد الاعمال طيب بيتظح لكم انتوا واظح اش معنى افراد الاعمال؟ يعني اول ما يجي القارن والمفرد وش عليهم طواف القدوم ثما هل اختلفوا في شيء طيب ثم يبقون على احرامهم الى تلف شي ما فيه خسر فشي. اللهم هذا عليه هدي وهذا ما عليه هدي بس ما يعتمر القارئ لا لان طوافه لحجه يكفيه عن طواف العمرة وسعيه لحجه يكفيه عن سعي الحج فنفس الاعمال في الظاهر لو لم يصرح احدهما بانه قارن لما عرفت الفرق بينهما الا في الهدي والمفرد يستحب له ان يذبح الهدي ايضا بس القارن يجب عليه. هذا الجمع صحيح جدا وانا معجبني هذا الجمع من من وقت من كنا في الثانوي ومنها ايضا من المسائل لو اشترى الهدي في الطريق الهدي من الطريق ما ساقه معه من بلده فهل الافضل له ان يحج قارنا ايضا لو اشتراه من الطريق ها الجواب ان كان من مكان بعيد عن الحرم فانه يعتبر قارنا سواء كان ساقه من بلده او اشتراه من مكان بعيد عن الحرم وساقه مسافة طويلة فيعتبر سائقا للهدم واما ان اشتراه من الشرائع او اشتراه من عرفة ثم دخل به الحرم فانه لا يعتبر سائقا للهدي لانه من مكان قريب. مسألة قريبة من دفع فاتورة الذبح في الرياظ او الخرج دفع قسيمة الهدي فهل دفع القسيمة يعتبر سوقا للهدي الجواب لا لان الهدي وينه فيه اصلا في مكة اصلا وانما هذه قسائم عبارة عن مجرد اوراق مسألة ما شرط عمرة التمتع ما شرط العمرة حتى تكون عمرة تمتع الجواب الجواب الا يرجع منها بسفرة الى بلده انتبه الا يرجع منها بسفرة الى وين مثال ذلك انا من اهل الدلم ذهبت الى مكة قبل الحج بستة ايام واعتمرت هذه عمرة تمتع؟ نشوف ان كاني بقيت في مكة الى الحج او سافرت الى الطائف او الى جدة ورجعت فهل هذه السفرة او هذا الاقامة تقطع عمرة التمتع؟ الجواب لا في اصح القولين لكن لو انني رجعت الى الدلم ثم انشأت للحج سفرا جديدا ها الحج احج مفردا لان العمرة ذيك ما عاد تسمى عمرة تمتع هذا اصح القولين وبعض اهل العلم يقول لا بل تنقطع عمرة التمتع بمجرد خروجه من مكة لمسافة قصر سواء الى بلده او الى غير بلده. ولكن الذي يفتي به سماحة والدنا العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله والذي ذكره في كتاب التحقيق والايضاح هو من اجمل ما كتب في الحج. من اجمل ما كتب في الحج هذا الكتاب. وقد شرحه الشيخ بن جبريل رحمه الله والجميع رحمة واسعة يقول لا لا يقطع عمرة التمتع الا رجوعه الى ايش الى بلده. واما سفرته في اماكن قريبة فهو لا اصلا لا يزال مسافرا لا يزال مسافرا فخروجه من مكة الى اماكن مسافة سفر كان ذهب مثلا الى جدة او الى الطائف او الى اقرب او ابعد فان عمرته لا تنقطع فلا تنقطع عمرة المتمتع الا برجوعه الى بلده طيب ومن قواعد كتاب الحج محظورات الاحرام توقيفية لا نزال في الميقات لنا حين ها محظورات الاحرام توقيفية وهذا الظابط متفرع على قاعدة عظيمة ادندن حولها كثيرا وهي ان الاحكام الشرعية تفتخر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصالحة بسم الله وذلك انه قد تقرر ان الاصل براءة الذمة فلا يجوز ان نعمر ذمة الحاج او المحرم باحد النسكين باي نوع من انواع التحريم الا وعلى ذلك التحريم دليل لا يجوز لك ان تمنع المحرم من اي شيء الا من الاشياء التي نص الدليل على تحريمها لان التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية مردها الى الله. فالله هو الحاكم كونا وشرعا ان الحكم الا لله والاصل في الاشياء الحل والاباحة فلا يجوز لك ان تحرم شيئا من الاشياء وتخرجه عن هذا الاصل الا بدليل فمن عمر الذمة بشيء من هذه المحظورات من تحريم في تحريمها فانه مطالب بالدليل الدال على صحة قوله هذا وقد سبر العلماء هذه المحرمات فوجدوها كما يلي وجدوها على قسمين وجدوها على ثلاثة اقسام محظورات عامة في حق الجنسين ومحظورات تخص الرجال ومحظورات تخص النساء ودونكم الكلام فيها اول المحظورات لبس المخيط وهذا المحظور خاص بالرجل ونعني بالمخيط اي ما كان محاكا على قدر عضو من اعضاء الجسد كالطاقية والطربوش والغترة والفنيلة والسراويلات والمشالح والتبان والثياب ونحوها فكل ذلك ينهى عنه المحرم ينهى عنه المحرم طيب واين الدليل على ذلك الدليل على ذلك الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من لبس المخيط وليس المقصود بالمخيط ما فيه خيط فان الاحرام فيه خيط جاب الاحرام فيها خيوط لكن المقصود هو ماحيك على قدر العضو الخاص على يد او رأس او رقبة او كتفين او رجل او نحو او فخذين او نحوها ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب قال لا يلبس القميص ولا البرانسة ولا السراويلات ولا العمائم ولا يلبس ثوبا مسه زعفران او ورس ولا يلبس الخفين الا احد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين والامثلة والثياب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكرها على وجه التمثيل فمثل مثلا آآ بالقميص لكل ما يلبس على جزء الانسان العلوي مثل الكوت والفنيلة والصدارية ونحوها. كلها تأخذ هذا الحكم ومثل كذلك بالعمامة على كل ما يغطى به الرأس عادة كما سيأتينا في قواعد ان شاء الله. مثل الطاقية والغربة الغترة والطربوش والقبة على الرأس وكذلك مثل بالبرانس لكل ما يجلل الجسد مع ادخال احد الطرفين فيه مثل الدقلة الفروة البشت كل هذه تدخل تحت تحت مسمى البرانس فكلها من الامور المحرمة وفي الترمذي من حديث زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل والمراد بالتجرد اي التخلع من المخيط المخيط وفي صحيح وفي الصحيحين من حديث يعلى ابن امية رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تظمخ بالخلوق وعليه جبة فقال يا رسول الله ما تقول في رجل تضمخ الخلوق طيب يعني وعليه جبة. قال اما الجبة فانزعها واما الطيب فاغسله واما الطيب فاغسله قاله ثلاث مرات او كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا متفق عليه بين العلماء فان قلت وما هو مشهور من من الازار اللي يسمونه التنورة هل هذا من جملة المخيط؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندي انه جائز ولا حرج فيه انه جائز هذا اللي يلبس جائز ولا حرج فيه لانه لا يقاس على مسألة السراويلات وليس محيكا على قدر العضو الخاص وانما هو نوع ازار فكونا والله يربط من اطرافه من ها هنا وها هنا لا يخرجه عن تسمية الازار. واما تسميته بالتنورة فهي تسمية عرفية لا تترتب عليها احكام شرعية لانه لو كانت النور لكان تشبها بالنساء ولحرم لبسه في الاحرام وفي غير الاحرام لكن لو لو اشتراها الواحد من هناك وجا ولبسها في احد بيقول تنورة احد بيحرمه عليها احد بيقول تشبه بالنساء؟ الجواب لا. فتلك الاسماء لا نرتب عليها احكاما شرعية. وقد افتى بجوازه سماحة شيخنا العلام الشيخ محمد بن صالح وكذلك الشيخ خالد الهويسين وجمع من المشايخ الفضلاء من المحققين. قالوا انه لا لا لا بأس فيه. ومنها كذلك من المحرمات لبس النقاب والقفازين وهذا محرم خاص بالمرأة فقد وردت الادلة الصحيحة الصريحة في المنع منه والدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين قاعدة في اثناء المحظورات تبون تحطون لها رقم بكيفكم واتمنى انكم تحطوا له رقم خاص شوفوا يا جماعة وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه شو الفرق بينهن رأس الرجل في الاحرام يلزم ان يكون مكشوفا لو وضع عليه اي نوع من انواع الاغطية ها لا عد ارتكب مرتكب محظور. طيب بدن الرجل يمنع من ماذا من المخيط فقط لكن يستر بدنه بغير شفتها كيف دون لون ومنها ما حكم الحجامة للمحرم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه. فقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم عرفتوا وجه الشبه لو جعلنا وجه المرأة كرأس الرجل لاوجبنا عليها ايش كشفه مطلقا وتحريم تغطيته باي نوع من انواع الغطاء ولو جعلنا وجهها كبدن الرجل لكان المحرم عليها نوع هذا الملبوس والغطاء فقط. وهو النقاب فقط لكن يجب عليها ان تستر وجهها بشيلة ما فيها ما فيها خروق ولا فيها نقاب تستر وجهها بشيء ثاني فوجهها كبدن الرجل يحرم تغطيته بالمخيط فقط لكن يجب تغطيته بشيء اخر فهمتم هذا؟ اذا قول المذهب ووجه المرأة كرأس الرجل هذا خطأ بل القول الحق هو ما اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. بل هذه من جملة القواعد التي اصلها ابن القيم رحمه الله كما في اعلام الموقعين وغيره فقال وجه المرأة كبدن الرجل يحرم تغطيته بنوع واحد من الغطاء فقط لكن هو في ذاته هو في ذاته يجب ايش ان يغطى ونحن نرى من النساء من تضع حاجزا بينها وبين اوجهها من طاقية ذات رفرف امامي او عود او شيء هل هذا سنة؟ الجواب لا. وانما هو متفرع من هذا القول. ان الوجه لا يجوز ان يباشره اي شيء فهي تريد ان تبعد هذا الغطاء عن وجهه حتى لا يلامس بشرة وجهها وهذا من جملة الاخطاء بل يجب على المرأة المحرمة ان تستر وجهها عند حضور الاجانب لكنها ها تستره بغير لا مو بغير المخيط بغير النقاط النقاب بس طيب وما الحكم لو قلبت النقاب رأسا على عقب ايه الجواب جائز لان النقاب يسمى نقاب ما دامت فتحته مجاورة للعين لكن اذا كانت اسفل ولم تجد الا يدا فالحمد لله طيب انتبهوا يا جماعة ويد المرأة كبدن الرجل لا كرأسه اذا الوجه واليدان بالمرأة كبدن الرجل اذا ما المحرم عليها؟ ان تسترها بايش بهذه اللبسة الخاصة وهي القفازان فقط لكن يجب عليها ان تسترها باطراف ثوبها او باطراف عباءتها. لان المرأة عورة كلها فاذا امر نهيها عن لبس النقاب ليس امرا بكشف الوجه وانما امر بتغطيته بشيء اخر تحريم لبس القفازين عليها ليس امرا لها بكشفهما للاجانب وانما تحريم هذه اللبسة الخاصة ولعلي استطعت ان اوصل لكم المعلومة التي اريد ومن المحرمات ايضا حلق الشعر من جميع البدن وهو من المحرمات العامة ولا الخاصة العامة على الجنسين الذكور والاناث واصل ذلك قول الله عز وجل لا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من حلق الشعر في الرأس وفي اي جزء من اجزاء جسده. بالاجماع لم يخالف في ذلك احد. مع ان النص قال ولا تحلقوا رؤوسكم ولكن العلماء اجمعوا على ان المحرم حلق الشعر كله ولكن قال العلماء قاعدة مفيدة اكتبوها اليسير لا حكم له فقلع شعرة او شعرتين او سقوط ظفر او ظفرين كل هذه يسيرة واليسير في الشريعة لا حكم له فقول الحنابلة بان من اخذ شعرة فعليه مد ومن اخذ شعرتين فعليه مدان. ومن اخذ ثلاث شعرات فعليه كفارة هذا ليس بصحيح. لا سيما وانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه احتجم في وسط رأسه في مكان يقال له لحي جمل بلحية جمل وانتم تعرفون ان الحجامة اذا كانت في الرأس فلابد من اخذ تدويرة وتقويرة غرز المحاجم. يعني يؤخذ من الشعر بقدر المحاجم. فاذا القضية ليست قضية شعرة ولا شعرتين وانما من قلق ما يتحقق به الترفه بازالة الشعر فهو الذي تجب عليه الكفارة واما سقوط شعرة او شعرتين لا بأس بذلك طيب احيانا يكد الانسان رأسه ثم يسقط شعره. فهل في سقوط هذا الشعر كفارة؟ الجواب لا لان سقوط هذا الشعر دليل على انه ميت والمتقرر ان الميت لا حكم له. الشعر الميت لا حكم لا حكم له. لكن على الانسان ان يسرح شعره برفق حتى لا يتعمد اسقاط الكثير منه ومن المسائل طيب ومن المحظورات ايضا تغطية الرأس وهذا المحظور خاص بالرجال وسيأتينا له قاعدة خاصة بادلتها فيما بعد قليل ان شاء الله. المحظور الخامس صيد الحيوان البري المتوحش طبعا قيد الحيوان البري انتبهوا لها الشروط. صيد الحيوان البري تقييده بالبر يخرج الحيوان البحري والحيوان البحري يحل. قال الله جل وعلا احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالحيوان الذي لا يعيش الا في البر يجوز للمحرم اكله وصيده قال المتوحش طبعه ها احتياطا من الحيوان المستأنس اصلا لكن بسبب عيشه في البر توحش فالدجاجة والارانب المستأنسة اذا عاشت في البر وتوحشت فانها لا تعتبر صيدا لان اصلها ليس بمتوحش وكذلك الغزال اذا امسكت واستأنست فصارت مستأنسة فهي من الصيد حتى وان استأنست لان العبرة بالاصل لا بالحالة التي صار عليها الحيوان ما ادري يا اخوان واضح العبرة بالاصل لا بالحالة التي صار عليها الحيوان. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ليبلغنكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب هذا شيء ابتلاهم الله به وهم محرمون يستطيع الواحد منهم ان ينال الصقر ان ينال الحمامة او ينال الطير بيده ورماحه. ما تطير. ابتلاء من الله في تيسير اسباب الحرام هذا من باب من الله عز ابتلاء احيانا يبتليك الله بتيسير اسباب الحرام ليبتلي ايش ها ليعلم من يخافه بالغيب وقال الله عز وجل اه قال الله عز وجل واذا حللتم فاصطادوا اي واذا لم تحلوا فلا تصطادوا. والادلة على ذلك كثيرا من السنة. وقد وقع الاجماع عليه السادس عقد النكاح له او لغيره ودليل ذلك حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. وستأتي بعض التفاصيل في الفروع ان شاء الله تعالى ومنها كذلك الطيب والطيب محرم على وجه العموم مثل النكاح ولا لا؟ على الجنسين الذكور والاناث. فيحرم على المحرم ذكرا كان او انثى ان يتطيب في بدنه او اوتي به او ان يلمس شيئا مطيبا او يطأ على شيء مطيب. ودليل ذلك حديث ابن عمر ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس وهما نوعان من انواع الطيب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي كان في عرفة على راحلته فسقط فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة اما الطيب الذي بك فاغسله اما الطيب الذي بك فاغسله فان قلت اولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل احرامه؟ فاقول نعم. فمن السنة ان يتطيب الانسان في بدنه ورأسه دون ثيابه قبل ان يعقد احرامه لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني انظر الى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان قلت ومن العادة ان الطيب قبل الاحرام يبقى اثره يبقى اثره فتبقى رائحته فكيف تقول ان من محظورات الاحرام الطيب والرائحة ستبقى الجواب ان المحرم هو ابتداء الطيب لا بقاء اثره ان المحرم هو ابتداء طيب جديد. لا بقاء اثره لان المتقرر عند العلماء انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء يقول الناظم وفي البقاء قله هديت يغتفر ما لا يكون في ابتداء مغتفر فان قلت ولو طيب ثيابه فما الواجب عليه؟ اقول يجب عليه ان يغسلها فورا فورا قبل ان يدخل في الاحرام انتبه فان قلت وما دليل وجوب الغسل؟ اقول حديث الاعرابي اما الطيب الذي بك الجبة يعني فاغسله فهو امر والامر يقتضي الوجوب فان قلت وما الحكم لو وقع على ثيابه طيب بعد عقد الاحرام انتبهوا يا اخوان ما الحكم لو وقع على ثيابه طيب بعد عقد الاحرام فلو غسله لاصاب الاحرام لاصاب الطيب يديه فماذا نفعل هل يبحث عن رجل حلال يغسل له الطيب او يزيله باشياء من غير مس لها الجواب عندنا قاعدة تقول مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة فهو اذا باشر هذا الحرام ومس الطيب هل يريد الالتذاذ به ولا التخلص منه فاذا هو باشر الحرام للتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة واضح هذا جائزة. كما ان الانسان محرم ان يباشر النجاسة لكنه يباشر نجاسة فرجه لازالتها فهو يباشرها ازالتها والتخلص منها واستعمال المسروق لا يجوز الا اذا تاب السارق واراد ان يرد المسروق فيجوز له مباشرة المسروق الان. لانه يريد ان يتخلص منه طيب انتبهوا وهناك سنة مفقودة في الطب وهي ان يريق الطيب على مفرقي رأسه حتى يصب من جوانبه من ها هنا وها هنا هذه سنة مفقودة. اغلب الناس يتمسح تمسح خفيف تطير ريحته مباشرة لكن حاول ان تريق على رأسك اراقة كبيرة. ومنها ايضا الوطء في الفرج وهو محرم على الجميع وهو من اشد المحظورات بالاجماع واجمع العلماء على انه ليس ثمة شيء يفسد الحج الا الوطأ قبل التحلل الاول. واما جميع المحظورات فان فيها كفارات مع صحة الحج واما الجماع قبل التحلل الاول فانه يفسد الحج ويبطله. واصل ذلك قول الله عز وجل فاذا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث اسم للجماع ومقدماته ومن المحظورات ايضا المباشرة دون الفرج تضم المرأة تقبيل المرأة مخاطبتها في امور الشهوة ويدخل ذلك في قوله فلا رفث لان الرفث اسم للجماع ذاته وايش ومقدمات الجماع ومن باب تحقيق سد الذرائع لان من حام حول الحمى بهذه الملامسات الجانبية والخارجية فربما يقع في الامر ولا يستطيع ان يملك اربه ومنها كذلك تقليم الاظفار ومنها كذلك تقليم الاظهار وهذا لا اعلم له دليلا لا من الكتاب ولا من السنة ولكن انعقد اجماع العلماء على انه من جملة محظورات الاحرام فقد قال ابن قدامة اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من اخذ اظفاره وقد تقرر في الاصول عند الائمة الفحل ان الاحرام ان الاجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها فهذه محظورات عشرة قال الناظم ويمنع محرم من حلق شعر ومن لبس المخيط وقلم ظفر وطيب او مباشرة كلمس ووطئ قل وتغطية لرأس وصيد البر او لبس النقاب وقفازين فاحمد لي كتابي وهنا بعض المسائل على هذه القاعدة العظيمة مسألة بعض الناس اذا حصل في يده شيء من الفكك او رجله يحتاج الى لبسة معينة حتى تجمع اعضاءه وعروقه وترد لحمه الى مكانه فهل يجوز للمحرم لبسها او لا الجواب لقد تقرر لنا سابقا ان لبس المخيط لا يجوز والمخيط ما حيك على قدر العضو الخاص المخيط ماحيك على قدر العضو الخاص اذا كان الذي حصل له هذا الفكك انثى فلا اشكال لان الانثى اصلا يجوز لها لبس المخيط واما اذا كان رجلا فلا يخلو من حالتين، اما ان يكون محتاجا حاجة ماسة له واما لا. فان كان غير محتاج له فلا يجوز له استعماله. لان هذه الامور من جملة ما حيكت على قدر العضو. اي فصلت وخيطت على قدر العضو الخاص واما ان احتاج له فسيأتينا قاعدة ان من احتاج الى شيء من المحظورات جاز له وفدا فانه حينئذ اذا احتاج لها يجوز له ان يلبسها ومع ذلك يجب عليه فيها الفدية ومن المسائل لبس الساعة والخاتم للمحرم الذي يظهر لي والله اعلم انه لا بأس بهما لانهما لا يدخلان في مسمى المخيط اصلا حتى وان كانت الساعة ذات سير بلاستيكي فلا بأس بها ايضا والله اعلم. ومنها كذلك لبس النظارات للمحرم ايضا هذا لا بأس به كذلك لبسوا النظارات حتى وان كانت ذات سلسلة يضعها في اذنيه او في رقبته. ايضا هذا لا بأس به باذن الله عز وجل ومنها ما حكم لبس الخف الجواب الخف من محظورات الاحرام لا يجوز للانسان ان يلبس الخفاف لما في الصحيحين من حديث ابن عمر في سياق منهيات ما يلبسه المحرم قال ولا يلبس الخفاف. الا اذا لم يجد الرجل النعلين فله ان يلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. والقول الصحيح في مسألة القطع بقاؤه واحكامه ليس نسخه وقد بحثت هذه المسألة بتوسع في موضع اخر لكن هذا هو الراجح ولله الحمد والمنة وهو اختيار الامام الشنقيطي في اضواء البيان ومنها كذلك. هل يجوز للمحرم ان يلبس هميان النفقة وهو السير الذي يحفظ فيه جواله ونفقته؟ الجواب نعم وهو يسمى بالكمر؟ الجواب نعم لا حرج في ذلك. يحفظ فيه النقود الصغيرة والجوالات والاشياء المهمة قال ابن عبد البر اجازه فقهاء الانصار متقدموهم ومتأخروهم. ولقول عائشة رضي الله عنها اوثق عليك نفقتك. كم بقي على المغرب وقف ترتاحون شوية تجددون النشاط القاعدة طويلة ها يلاه نواصل خمس دقايق طيب لا لا بنمشي ان شاء الله. في قواعد بتجينا يا اخوان التعليق عليها في دقيقتين التعليق عليها لا يتعدى دقيقتين نكمل شوي ومنها كذلك اعلم رحمك الله تعالى ان المستحب للمحرم ان يحرم في ثوبين ابيضين جديدين او غسيلين واما المرأة فانه ليس ثمة لون في احرامها فتحديده بالابيض كما يفعله بعض نساء اهل مصر او تحديده بالاخضر كما يفعله بعض نساء الجنوب عندنا او تحديده بالاسود كما يفعله بعض النساء في بعض المناطق هذا كله مما لا دليل عليه ولم ينزل به ربنا سلطانا فالمستحب للرجل ان يحرم في ثوبين ابيضين. اما المرأة فانها تحرم في اي ثوب ولا تقصد لونا دون لون او تتكلف دون اللون وكذلك احتجم النبي صلى الله عليه وسلم آآ في بلحية جمل في وسط رأسه ومنها ايضا ما حكم الرجعة للمحرم لو ان الانسان طلق زوجته قبل الاحرام ثم احرم فهل يجوز له ان يراجع زوجته وهو محرم الجواب نعم يجوز لان الرجعة ابقاء للنكاح وليست انشاء نكاح جديد المحرم على المحرم هو انشاء النكاح الجديد. واما الرجعة فهي ابقاء وقد تقرر في القواعد ان يختبر في يختبر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء انتهت العدة خلاص مشكلة نختم بها هذا الدرس وهي قولنا اولم نقرر ان عقد الاحرام محرم على المحرم الجواب نعم طيب كيف نفعل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وهو محرم تزوجها فكيف نجمع بينهما الجواب الجمع بينهما من ثلاثة اوجه نحن نقدم حديث عثمان وهو النهي عن النكاح على حديث ابن عباس مع ان حديث ابن عباس ونفيه في الصحيحين وحديث عثمان في صحيح مسلم لكننا قدمنا ما في صحيح مسلم على ما في الصحيحين لثلاثة اوجه الوجه الاول ان الثابت عنه صلى الله عليه وسلم هو ان هو انه تزوج ميمونة وهو حلال. غير محرم فقد ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ميمونة نفسها. نفسها صاحبة القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال غير محرم والمتقرر في قواعد الاصول انى صاحبة القصة مقدم قوله على او لغيرها ان خالفوا لانها ادرى بما جرى عليها من غيرها الوجه الثاني ان السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة كان رجل مولى لرسول الله يقال له ابو رافع ابوه رافع عاصر احداث القصة وعرف ها مراحلها قال ابو رافع كما في السنن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما اذا صاحبة القصة تقول وهي حلال والسفير بينهما يقول وهو حلال وايضا فيه مرجح ثالث وهي ان ابن عباس لم يكن معهم يومئذ لان هذا الزواج كان في وقت الحديبية وابن عباس اذ ذاك كان صغيرا كان بالمدينة. فالقصة رآها ابن عباس وعاصرها ولا نقلت له نقلت له فاذا يكون الخطأ في من نقل لابن عباس فاذا الرواية من عاصر وشاهد مقدمة على رواية من نقلت له القصة اذا كان هاه خالف رواية من عصر وشأن فلهذه الادلة لا نعمل بحديث ابن عباس. مع انه في الصحيحين لكنه حديث ضعيف وسبب ضعفه ليس لسنده سنده كالشمس ولكن ضعفه بسبب شذوذه وان السلامة من العلة القادحة والشذوذ من شروط الحديث الصحيح كما عقده الامام السيوطي رحمه الله في الفيته بقوله حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا تذا ولا معللة الى اخر كلام. فاذا الشذوذ علة تجعلنا نحكم على الحديث بانه ضعيف والله ربنا اعلى واعلم ونكمل بعد صلاة المغرب صلى الله وسلم على نبينا محمد الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان دبليو دوت اسعدان دوت نيت