﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:57.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم   بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد. نعم. احسن الله اليك

2
00:00:57.600 --> 00:01:17.600
قال حفظه الله. والصحيح ان العبادة المؤقتة بوقت محدد ابتداء وانتهاء فانها تفوت بفوات وقتها الا تمر الذمة بفعلها بعد خروج وقتها الا اذا كانت تمويت حصل لعذر شرعي ومسوغ شرعي وهو مذهب

3
00:01:17.600 --> 00:01:37.600
بعض الاصوليين ومذهب الظاهرية واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله جميع رحمة واسعة. نعم وذلك وذلك في العبادات المؤقتة يعني تتعلق بالواجب المؤقت. نحن نعلم ان الله عز وجل حكيم خبير عليم. لا يؤقت عبادة بوقت مخصوص الا وله

4
00:01:37.600 --> 00:01:57.600
الحكمة البالغة في فعل هذه العبادة في هذا الوقت المخصوص. وبناء على ذلك فلا يجوز للعبد مطلقا ان يفعل هذه العبادة قبل حلول وقتها ولا ان يؤخرها حتى يخرج وقتها. بل يجب عليه ان على العبادة في الوقت الذي حدده له الشارع. من غير

5
00:01:57.600 --> 00:02:17.600
تقدم ولا تأخير. المسألة هنا مفروضة في مكلف مر عليه وقت العبادة المؤقتة. ومع ذلك لم يفعلها حتى خرج وقتها فهل يتداركها بالقضاء ام لا؟ قال العلماء هذا لا يخلو من حالتين اما ان يكون قد اخرج العبادة

6
00:02:17.600 --> 00:02:37.600
عن وقتها بالعذر الشرعي. فاذا كان اخرجها عن وقتها بالعذر الشرعي فانه يجب عليه قضاؤها. كالصلاة المفروضة اذا نام الانسان عنها او اخرجها عن وقتها لعذر الجمع مثلا اراد ان يجمعها جمع تأخير مثلا او اخرجها بعذر الخوف او نحو ذلك

7
00:02:37.600 --> 00:02:57.600
من من الاعذار المسوغة لهذا الاخراج او هذا التأخير. فاذا كان اخراج العبادة عن وقتها لعذر فيصوغ له قضاؤها وعلى ذلك وردت الادلة كما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها

8
00:02:57.600 --> 00:03:17.600
فليصلي اذا اصبح او ذكر لا كفارة لها الا الا ذلك. وبناء على ذلك فمن اخرج زكاة الفطر مثلا وهي هي عبادة مؤقتة عن وقتها بالعذر فانه يسوغ له ان يخرجها ولو بعد يوم العيد. لان العبادة المؤقتة تفوت بفوات وقتها

9
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
لا الا من عذر وكذلك النافلة الراتبة القبلية او البعدية اذا اخرج الانسان النافلة عن وقته فريضتها فان كان لعذر فان او يصوغ له قضاؤها. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم نافلة الفجر لما فاتت كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي قتادة. وفي صحيح مسلم

10
00:03:37.600 --> 00:03:57.600
ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه. وكذلك في الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاة في العصر ركعتين فارسلت جارية وقالت سليه او لم ينه عن الصلاة بعدهما؟ فقال بلى يا ابنة ابي امية. ولكن اتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن

11
00:03:57.600 --> 00:04:17.600
ركعتين بعد الظهر فهما هاتان. واما زيادة افنقضيهما اذا فاتتا؟ قالت لا فهي عند احمد ولكنها بسند ضعيف. ولذلك فالقول الصحيح ان نوافل تقضى اذا اخرجها المكلف عن وقتها للعذر فقط. هذا حال. واما الحال الثانية فهي حال ذلك المكلف الذي

12
00:04:17.600 --> 00:04:37.600
واصر ولم يفعل. وترك الفعل مع قدرته الكاملة عليها. حتى خرج وقتها. افيقضي مثل هذا في خلاف طويل بين اهل العلم ومذهب الائمة الاربعة انه يجب عليه القضاء ولكن القول الصحيح في هذه المسألة انه يحرم من القضاء فلو قضاها

13
00:04:37.600 --> 00:04:57.600
الف مرة فانها لا تبرأ ذمته الا بامرين. بالتوبة وبان يستكثر من النوافل التي تتفق مع جنس هذه العبادة لعلها مع كمال التوبة وصدق التوبة ان تكون مكفرة له هذه هذا الذنب العظيم والكبيرة والموبقة من موبقات الذنوب والاثام. واختار هذا القول جمع من المحقق

14
00:04:57.600 --> 00:05:17.600
وان كان هو قول اقل اهل العلم ولكن المتقرر عند العلماء ان الكثرة والقلة لا يعرف بها حق ولا باطل وانما الحق من الباطل يعرف وبموافقة الدليل كتابا وسنة او عدم موافقتهما. فان قلت اذا كان المعذور قد اوجبنا عليه القضاء

15
00:05:17.600 --> 00:05:37.600
وهذا اوليس من باب اولى ان هذا اللاعب العامد المتجانف لاثم تسقطون عنه القضاء هذا المعذور توجبون عليه القضاء وهذا المعاند المتكبر تسقطون عنه القضاء؟ هذا هذا اي قياس هذا؟ فنقول نعم

16
00:05:37.600 --> 00:05:57.600
موجبه على هذا ونسقطه على هذا. لان ايجابنا القضاء على هذا انما هو ايجاب لتدارك المصلحة التي فاتته. اذ هو ليس اهلا لتفويت فيها فهو اهل لان يتداركها مصلحة عظيمة فاتت. فنحن نأمره بالقضاء او الشارع امره بالقضاء حتى يتدارك ويلحق الجمع. ويلحق الركب اللي

17
00:05:57.600 --> 00:06:17.600
اما هذا المتعمد فانه حق للحرمان من هذه العبادة. حق من للحرمان من هذه المصلحة. بما انه اخرجها وفوت المصلحة عنه مصرا فليبقى على اصراره وعلى عمديته وعلى تكبره حتى ولو اراد ان يقضي بعد ذلك فانه لا كفارة لها الا ان يتوب

18
00:06:17.600 --> 00:06:37.600
الى الله عز عز وجل. فاذا قياس المتعمد المتكبر المصر المعاند على المعذور عذرا شرعيا هذا كقياس البيع على هذا كقياس الربا على البيع من افسد القياس وكقياس القيء على العذرة كما قاله بعض الفقهاء

19
00:06:37.600 --> 00:06:57.600
من افسد القياس هذا قياس غير مقبول. هذا قياس غير مقبول. ولذلك في القاعدة هذه قاعدة صحيحة. وقد قررها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله في جمل من المواقع قال العلماء ولان القضاء لا يجب الا بامر جديد وجميع الادلة الامرة بالقضاء انما هي في حق من

20
00:06:57.600 --> 00:07:17.600
في حق من يا اخوان؟ في حق المعذور في حق من فوت العبادة عن عذر. واذ فإذا يبقى ذلك الذي فوت العبادة عن غير عذر لا دليل على وجوب القضاء عليه. والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله فصل

21
00:07:17.600 --> 00:07:37.600
والصحيح ان المندوب مأمور به حقيقة. وهذه مسألة خلافية نظرية لفظية لا داعي من البحث فيها. والقول الصحيح ان ان ان الندب مأمور به ولكن ليس امر ايجاب وانما امر استحباب فهو مأمور به حقيقة لا مجازا. لان الامر ينقسم الى قسمين امر وجوب وامر

22
00:07:37.600 --> 00:07:57.600
نتف كلاهما يتفقان في ان كل واحد منهما مطلوب الفعل. لكن هذا مطلوب الفعل على وجه الجزم والالزام. وهذا مطلوب الفعل لكن لا على وجه والإلزام فإذا المندوب به مأمور به حقيقة. هم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله اي ان الشارع قد امر به لكن

23
00:07:57.600 --> 00:08:17.600
ليس على وجه الحتم والإلزام بل على وجه الإختيار والترغيب والأفضلية والتوسعة وهو مذهب جمهور العلماء واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم وله تحقيق في ذلك من احسن ما قرأت وتجده في بدائع الفوائد. والصحيح

24
00:08:17.600 --> 00:08:37.600
وان العبادة الواردة على وجوه متنوعة فانها تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة هذا هو السنة واختاره ابو العباس ابن القيم. اعلم ان العبادة باعتبار صفاتها لا تخلو من حالتين. عبادة ليس لها الا صفة واحدة فهذه خارجة عن هذه القاعدة لا شك

25
00:08:37.600 --> 00:08:57.600
ان لنا بها. عبادة ليس لها الا صفة واحدة. فهذه لا تدخل معنا في هذه القاعدة. ولكن القاعدة يدخل فيها تلك كالعبادات التي شرع الشارع لها صفات متعددة. مثل الاذان عبادة له صفتان. الصفة الاولى اذان بلال والصفة الثانية اذان ابي محذورة

26
00:08:57.600 --> 00:09:17.600
ولا لا؟ والرفع رفع اليدين في مواضع الرفع في الصلاة مواضع الاربعة. ايضا عبادة واحدة لها صفتان. وكذلك القراءات في الصلاة فيما زاد الفاتحة عبادة لها جمل من الصفات. وكذلك ايضا من يذكرني وكذلك ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد. ها

27
00:09:17.600 --> 00:09:37.600
ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اربع صفات. هذه القاعدة تدخل في العبادات التي لها وجوه متنوعة. فماذا نفعل في هذا الوجوه او نختار احدها ونهمل الباقي؟ الجواب؟ لا. او نرجح بينها؟ الجواب؟ لا

28
00:09:37.600 --> 00:09:57.600
الحق اننا ماذا؟ اننا نفعل هذه العبادة على جميع وجوهها الواردة. ولكن في اوقات مختلفة. فمعنى ذلك ان لا نؤذن باذان بلال في وقت وهو الاذان بلا ترجيع. ثم في الوقت الثاني نؤذن باذان ابي محذورة. او نؤذن في هذا

29
00:09:57.600 --> 00:10:17.600
باذان بلال وفي المسجد الاخر باذان ابي محذورة. او نؤذن في هذا المصري والبلد والقرية باذان بلال وفي مصر والقرية الثانية باذان ابي محذورة المهم انه لا يجوز اهمال شيء ثبتت به السنة. لا يجوز. وهذه القاعدة تدخل تحت اصل عظيم يجب الايمان به. وهي ان

30
00:10:17.600 --> 00:10:37.600
الدليلين اولى من اهمال احدهما ما امكن. وان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فلا يجوز لنا اقتراح او الغاء شيء ثبتت به الادلة. ها ما دامت ما دام يمكن اعماله فتعمل بهذا الوجه من هذه العبادة التارة ثم في المرة الاخرى تعمل بالوجه الثاني تارة

31
00:10:37.600 --> 00:10:56.600
نعم يقول الناظم وان اتت اي العبادة وان اتت على وجوههم فافعلي جميعها في غير وقت الاول فان سالنا سائل ولا اريد ان يسألنا. اويمكن ان نجمع الاوجه كلها في فعل واحد

32
00:10:56.850 --> 00:11:17.650
هذي بيطول علينا شوي لكن لعلها ان شاء الله تفهمونه من اول مرة. وهي اننا ننظر الى هذه الاوجه ان كان يمكن جمعها فاذا لا بأس عليك ان تجمعها في في فعل واحد. وان لم يمكن جمعها

33
00:11:17.650 --> 00:11:37.650
فاذا لا يجوز لك ان تفعلها في وجه واحد. برضو لا يزال الكلام فيه صعوبة. خذ. اذا كان الجمع بين هذه الصفات لا عن مألوف شرعي ولا يوقعك في احداث وبدعة. فاجمع بينها ولا حرج عليك. كالاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع

34
00:11:37.650 --> 00:11:57.650
مثلا هي سبحان ربي العظيم هذا وجه اللهم ربنا في اللهم لك ركعت وبك امنت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي القصبي كما فصح الامام مسلم من حديث علي ابن ابي طالب وجه ثاني. وكذلك في صحيح في الصحيحين من حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي

35
00:11:57.650 --> 00:12:17.650
وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فاذا امكنك ان تقول هذا لطول ركوع الامام. فحين اذ لا يخرجك جمعها عن مألوف شرعي لان المطلوبة في الركوع هو تعظيم الرب بعبارات التعظيم الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاذكار الواردة في السجود اذا اردت ان تجمع بين ذكرين او

36
00:12:17.650 --> 00:12:37.650
الجمع بينها لا يخرجك عن مألوف شرعي فلا حرج عليك في ذلك. لكن الاذان ان يؤذن مؤذن واحد في وقت واحد بالاذانين جميعا خرجنا عن المألوف الشرعي لان المألوف الشرعي انما هو اذان واحد. من مؤذن واحد. واضح هذا يا جماعة

37
00:12:37.650 --> 00:12:57.650
واذا اشكل عليك في بعظ العبادات وصفاته اتخرجك او لا تخرجك فالاصل ان تقتصر على وجه على وجه واحد. وقد ذكر العلماء ان هذه القاعدة وهي فعل العبادة على جميع وجوهها لها عدة حكم. من حكمها احياء السنة. وانتم تعرفون الاجر العظيم في

38
00:12:57.650 --> 00:13:17.650
احيا سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد اميتت فله اجرها. واجر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. الامر الثاني الامر التنويع على النفس فان النفس تحب التنويع والتجديد. ولذلك تجد النية حاضرة في تلك العبادات اكثر من حضورها في العبادات ذات الصفة

39
00:13:17.650 --> 00:13:37.650
الواحدة لان البدن اخذ على حركاتها وافعالها وتنقلاتها فلا تجد قلبك حاضرا الحضور الكامل كحضوره في العبادة التي لها صفات متنوعة. لم؟ لان الانسان طالب العلم اذا اقبل يفعل العبادة ذات الوجوه المتنوعة. سوف يستحضر في ذهنه ماذا؟ الصفة

40
00:13:37.650 --> 00:13:57.650
يريد ان يفعلها هذه نيتها وعزيمتها ويبقى ذهنك حاضرا في تتبع احوالها وافعالها المشروعة فحضور القلب هذا مطلوب من مطالب من مطالب بالعبادة ولانه جمع بين الادلة وذب عن اسقاط شيء من مما ثبت به النص. ولي رسالة فيها

41
00:13:57.650 --> 00:14:17.650
ما ادري يا بندر بندر نقية قال على كل حال رسالة فيها فيها ذكرت فيها مئة فرع. مئة فرع فلعلكم ترجعون الى هذه اسأل واظن اسمها والله اعلم الافادة في الجمع بين الاوجه الواردة في في العبادة. نعم

42
00:14:17.650 --> 00:14:37.650
احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان كل سنة ادى فعلها الى الوقوع في محرم فالمشروع تركها واختاره ابو العباس والذي نفسي بيده انني اسف للعلم. انا اسف للعلم واسف لطلبة العلم على هذا الشرح المختصر المخل. لان

43
00:14:37.650 --> 00:14:57.650
ان هذه اصول هي التي تخرج العلماء في الحقيقة. هذه الاصول تحتاج الى اطناب في الادلة واطناب في الشرح. لكن نعمل في هذا المتن بقاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جل. ايها الاخوان تقبيل الحجر الاسود سنة باجماع العلماء ولا لا؟ لكن لو لم تصل الى

44
00:14:57.650 --> 00:15:17.650
هذه السنة الا بعد الظرب واللكم والمزاحمة الشديدة والسباب والشتائم. افيبقى تقبيله سنة في حقك في هذا الامر؟ الجواب لا. لانه سنة ادى الى مفسدة ومحرم وكل سنة ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركوها فالمشروع تركها وكذلك الصلاة صلاة ركعتين

45
00:15:17.650 --> 00:15:37.650
خلف خلف مقام ابراهيم. هي سنة لكن سنة مع السعة والاختيار. لكن اذا ازدحم المطاف ولم تجد مكانا. افيجوز لك شرعا ان جاحم الناس وتقهرهم على هذا المكان. وتحيط ويحيط بك زملاؤك دائرة حتى تصلي هانت ثم تخرج ويصلي الثاني والثالث. هل هذا يجوز هذا

46
00:15:37.650 --> 00:15:57.650
والله ان من يفعل ذلك هو بالاثم اقرب واحق من الاجر والثواب. صلها في اي مكان يتيسر لك حتى ولو خارج الحرم حتى في حدود الحرم. قصدي خارج المسجد او في حدود الحرم. فقد صلاها بعض الصحابة بذي طوى. اذا كان يمكن هذا الحمد لله ما يمكن لا تقعد تزاحم الناس. وكذلك

47
00:15:57.650 --> 00:16:07.650
ايضا رمي جمرة العقبة. المشروع ان ان ترمي بعد في وقت صلاة الظحى في اول وقت صلاة الظحى بعد طلوع الشمس. لكن اذا كان رميك في هذا الوقت الذي هو سنة

48
00:16:07.650 --> 00:16:27.650
يوجب مفسدة اعظم من مزاحمة الناس وايصال الاذى لهم ومدافعتهم. والوطء على بطونهم وظهورهم وظرب اكتافهم. هل هذا يجوز هذا هذا لا يجوز اين الفقه؟ اين الفقه يا اخوان؟ هذا هو الفقه ان اي سنة يؤدي فعلها

49
00:16:27.650 --> 00:16:47.650
الى مفسدة فالمشروع لك ان تتركها. تعبدا لله ورحمة باخوانك. تعبدا لله ورحمة بهم. وكذلك الوقوف في عرفة. اذا امكن ان اقف تحت جبل الى المسمى جبل الرحمة. وهو جبل الى في الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانت

50
00:16:47.650 --> 00:17:07.650
تجعل الجبل بينك وبين القبلة عند الصخرات الساقطة منه فالحمد لله هذا اذا امكن. لكن اما اذا لم يمكن ذلك وتحقيق ذلك الا الكلفة والمشقة فاترك يا اخي اترك ارحم نفسك وارحم الناس. بعض الناس خلاص اذا اذا برمج المخ على ابو سنة جايبها جايبها

51
00:17:07.650 --> 00:17:27.650
ويرى انه من القوة والشجاعة ان تقهر الناس. وان تفتح الطريق لك. وانها من الفتوة. هذا من الجنون. هذا من قلة الادب معرفة وقلة الفقه وعدم معرفة الشريعة حق معرفتها. انا اضرب مثالا بهؤلاء الذين يريدون حج نافلة. ثم يمنعهم التفتيش

52
00:17:27.650 --> 00:17:37.650
طيب ما معهم تصنيع طيب وش يسوون؟ يلبس ثوبه طيب هذا محرم يا ابن المسلمين وانت تريد نافلة؟ وين عقلك؟ وين الفقه هذا؟ انت الان تخالف نظام ولي الامر الان انت

53
00:17:37.650 --> 00:17:57.650
تقحم عدة محرمات حتى تدخل. وانت تريد مجرد ايش ؟ مجرد نافلة. اين الفقه يا اخوان؟ وبعض الناس محب للصدقة وعليه ديون الامة كلها ومع ذلك يحب الصدقة. يا اخي سدد اول. قم بالواجبات اول. فلذلك اذا تعارض فعل السنة مع الواجب يقدم ماذا؟ الواجب

54
00:17:57.650 --> 00:18:17.650
فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة مع انها سنة. وكذلك اذا تعارضت سنة ومحرم فالمحرم ابدى ومحرم مقدم ففعلك للسنة فيه مصلحة. لكن اذا لم تصل الى تحصيل هذه المصلحة الا بالوقوع في مفاسد اعظم. فدرء المفاسد

55
00:18:17.650 --> 00:18:37.650
مقدم على جلب المصالح يا شيخ. هذا هو الفقه. ولذلك ينبغي للانسان وطالب العلم ان يربي الناس على مثل ذلك. انا اذكر في جنازة شيخنا الشيخ اللي عايز الله يغفر لك بعد موته حضرت ولله الحمد الصلاة عليه في الحرم والله قرابة المليون طالب علم كلهم من العلماء وطلبة العلم

56
00:18:37.650 --> 00:18:57.650
بالشرع لم نسمع لا صراخا ولا نحيبا ولا نواء ولا عواء ولا اصطداما بالاكتاف ولا مزاحمة على الحجر ولا ولا ولا ولا السنة واسعة ولا امكنة واسعة لكن الجهل هو الذي يضيق المكان. الجهل هو الذي يحصل به الضيق ويحصل به الضنك

57
00:18:57.650 --> 00:19:17.400
كل سنة واسعة والاماكن واسعة ولله الحمد والمنة. لكن ماذا نفعل؟ ببعض الناس الذين تحجرت عقولهم الا في تحقيق ذلك وحتى وان ارتكب في سبيل تحقيقه المفاسد الكثيرة الكبيرة. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله

58
00:19:17.400 --> 00:19:37.400
والصحيح مشروعية ترك المندوب احيانا حتى لا يصب مصاف الفرض المؤكد واختاره ابو العباس. وهذا في الندب غير المؤكد وامنتكم المؤكد فانه يواظب عليك. لقد قسم العلماء المندوبات الى قسمين. مندوبات مؤكدة فهذه يحافظ عليها محافظة كاملة تامة

59
00:19:37.400 --> 00:19:57.400
واما المندوبات غير المؤكدة فمن السنة للانسان ان يفعلها احيانا ويتركها احيانا حتى لا تصف مصاف المندوبات المؤكدة او لا يعتقد فيها انها واجبة. ولذلك يستحب للانسان احيانا ان يترك قراءة سورة السجدة والانسان في صلاة الفجر

60
00:19:57.400 --> 00:20:17.400
احيانا حتى اختاره ابو العباس ابن تيمية لم؟ حتى لا يظن الناس انها من الواجبات. ومن السنة ايضا احيانا ان يدع الانسان اه ان يدع الانسان النافلة في البيت احيانا ويصلي في المسجد. ومن السنة احيانا ان يترك الانسان التنفل بين اذان المغرب

61
00:20:17.400 --> 00:20:37.400
واقامتها. ومن السنة احيانا ان يدع الانسان التنفل صلاة اربع ثابتة في الحديث الحسن من حديث ابن عمر قبل صلاة العصر. رحم الله امرء صلى قبل فمن السنة ان تفعلها احيانا ومن السنة ان تتركها. احيانا حتى لا تصف مصاف الواجبات. وبالجملة اقول ان

62
00:20:37.400 --> 00:20:57.400
المندوب يشرع تركه في جمل من الحالات. الحالة الاولى يشرع تركه اذا اذا ادى الى مفسدة اعظم من مصلحته المطلوبة. هذي ايه ده! وذكرها المصنف عندكم. الثانية يشرع تركه اذا خيف من اعتقاد وجوبه. وهذه المسألة الثانية

63
00:20:57.400 --> 00:21:22.150
المسألة الثالثة يشرع تركه اذا كان من باب التأليف كأن تكون حنبليا وتصلي بائمة بمأمومين شافعية. فحينئذ من السنة لك ان تترك مندوب ان ان ندب في البسملة يستحب الاصرار بالبسملة لكن اترك هذا المندوب واجهر بالبسملة من باب ماذا؟ تأليف القلوب فانت ما تقع في بدعة. قال بها بعض اهل العلم وعليها ادلة

64
00:21:22.150 --> 00:21:42.150
وان كانت ضعيفة لكن قال بها بعض اهل العلم. ومن السنة لك ايضا اذا صليت بقوم يرون اسبال اليدين وعدم ضمهم وانت جئت داعية في وقت يسير لا تريد الاختلاف معهم في مثل هذه الفروع والجزئيات التي ستفسد عليك دعوتهم الى العقيدة الصحيحة. فمن الحكمة والدعوة ان

65
00:21:42.150 --> 00:22:02.150
ترسل يديك معهم ليست هذه ببدعة لكنها خلاف السنة وانت خالفت السنة لا هوى وانما لتحصيل مصلحة اعظم وهي تأليف القلوب. ومن اصول شريعة ومن اصول الشريعة انها جاءت بالدعوة للاجتماع والائتلاف ونبذ جميع اسباب الفرقة والاختلاف. تأليف القلوب

66
00:22:02.150 --> 00:22:22.150
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين لماذا؟ خوفا خوفا من تنفير القلوب. خشية ان يقول الناس ان محمدا يقتل اصحابه صح ولا لا؟ وترك بناء البيت على الصفة المرغوبة له. في حديث عائشة لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت. ولبنيته على

67
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
على قواعد ابراهيم ولجعلت له بابين بابا يدخل الناس منه بابا يخرج منه. هذه هذا البناء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وهو سنة ومستحب فيه له هو شرعا لكن هل فعله؟ جوابنا خوفا خوفا من تنفير الناس. فان الناس من ضعفاء الايمان او الكفار او المنافقون ربما يستغلون

68
00:22:42.150 --> 00:23:02.150
هذا الظرف ويقولون انظروا الى دينكم وقبلتكم التي تتجهون وتصلون اليها هذه معاول محمد واصحابه يهدمونها. لو كانت قلمها دمها يصير باب ولا لا؟ هذا باب. فحين سده النبي صلى الله عليه وسلم. سده النبي صلى الله عليه وسلم وابقى البيت على ما هو عليه. ولذلك شيخنا

69
00:23:02.150 --> 00:23:22.150
الشيخ الالباني رحمه الله يختار الان هدم البيت وبناءه على هذه الصفة لزوال المفسدة. ولكن لا يمكن ابدا ان نقول ذلك وقد تعاقبت عليه العلماء واستقر الامر واقر البيت على ما هو عليه منذ عهد النبي وسلم. فقال الصحابة من بعده والتابعين ثم يأتي في القرن العشرين يقولون نهدم. الاجماع

70
00:23:22.150 --> 00:23:42.150
الى تركه الان. الاجماع على تركه. فتاليف القلوب مطلوب. تأليف القلوب مطلوب. فاذا لم تصل الى تأليف القلوب الا بترك السنة الى اشعار اخر. لا الترك المطلق وانما مطلق الترك في حال معينة لتحصيل مصلحة اعظم فلا جرم ان الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وانه

71
00:23:42.150 --> 00:24:02.150
اذا تعارض ها كمل مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت بتفويت ادناهما. هذا هو الحق وهذا من فقه دعوة ولذلك ادخلتها في كتاب قواعد الدعوة هذا من هذا من قواعد الدعوة من فقه التبليغ. هذا من قواعد الدعوة ومن فقه التبليغ. نعم

72
00:24:02.150 --> 00:24:22.150
احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان المندوب اذا كان شعارا للرافضة فانه يترك في حال اختلاط اهل السنة بالمبتدع اذا لم يحصل التمييز بين الطائفتين الا بذلك. ولا يترك على وجه الدواب في حال دون حال حتى يحصل مقصود

73
00:24:22.150 --> 00:24:42.150
نعم. والصحيح مشروعية ترك السنة احيانا لمصلحة التعليم او لتأليف القلوب. مصلحة التعليم يعني ان تترك تنفل مثلا في في البيت وتتنفل في المسجد لتخبر الناس ان النافلة في البيت ليست من الواجبات وانما من باب المستحبات

74
00:24:42.150 --> 00:25:02.150
نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان المسؤولون في حق النبي صلى الله عليه وسلم مسئول في حق امته بتغيير الاختصاص والصحيح ان النسل في حق واحد من الامة فانه مسئول في حق امته الا بدليل الاختصاص. وذلك لان المتقرب

75
00:25:02.150 --> 00:25:22.150
ان الاصل في التشريع التعميم وان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق امته تبعا الا بالاختصاص. وان كل حكم في حق واحد من من الناس فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص والاصل عدم الخصائص الا بدليل. فمن ادعى خصيصة

76
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
من الاحكام الشرعية بواحد او عين من الاشخاص فانه مطالب بدليل التخصيص لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من عن الاصل لا من الثابت عليه. يقول الناظم واطلب من الناقل برهانا على ذا النقل عن

77
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
ذا الاصل ان تأصل. فاي انسان يريد ان ينقلك عن اصل من الاصول؟ الثابتة بالادلة فانك قبل ان تنتقل تطلب منه برهانا على هذا النقل. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله الصحيح ان تارك المأذون يذم فيما اذا كان المكدوب متأكدا وتركه على وجه

78
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
ضوابط ترك السنن الرواتب او الوتر ونحوها. واختاره ابو العباس ابن تيمية. الاصل ان تارك المندوبي لا يعاقب. ولكن في اصح ولان العقوبة قسمان عقوبة الهية وعقوبة بشرية. عقوبة الهية وعقوبة بشرية. فالعقوبة التي

79
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
فيها في قولنا في تعريف المندوب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه انما هو نفي للعقوبة الالهية فالله عز وجل لا يحاسبك يوم القيامة على ترك المندوبات. قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح الامام مسلم وهو وهو اجود من اختصاص

80
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
المنذر لكنه مطمور سبحان الله. المشهور اختصار المنذري مع ان اختصار القرطبي افضل منه. قال باب من فعل ما اوجب الله عليه وترك كما حرم عليه دخل الجنة. فاذا دخول الجنة ايش؟ يكفي فيه الاقتصاد. واما السبق بالخير فهو للتفاوت في درجات الجنة

81
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
واما من فعل الواجبات ولم يفعل المندوبات جميعها. او وترك المحرمات ولم يترك المكروهات فانه من اهل الجنة. قال ومنهم مقتصد والمقتصد هو من؟ فعلى الواجبات ولم يؤكد فعلها بفعل المندوبات. وترك المحرمات ولم يزد عليها ترك

82
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
المكروهات. ولذلك يأتي الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول يا رسول الله ارأيت ان فعلت كذا وفعلت كذا واحللت الحلال ادخل الجنة قال نعم مع ان جميع ما ذكره هذا الرجل انما هو من الواجبات. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال

83
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان طيب ثم قال الرجل والله لا ازيد على هذا شيئا يعني ما في نوافل ما في نوافل فقال فلما ولى قال من سره ان ينظر الى رجل من

84
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
اهل الجنة فلينظر اليها. طيب اذا ترك النوافل منفي العقوبة في الاخرة. لكن العقوبة التي تنفيها يا شيخ انما هي العقوبة الالهية. لكن اويعاقب تارك المندوب عقوبة بشرية؟ الجواب نعم. وهي ان القاضي مثلا يسأل الشاهد

85
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
او انت توتر؟ فاذا قال لا. قال وتترك الوتر؟ قال ما بعد اوترت في حياتي. يا اخي رد وشهادتي. فرد الشهادة عقوبة اخروية ولا دنيوية؟ هذي ثبتت عن بعض السلف. واضح؟ وكذلك عدم قبول الخبر. في من يترك النوافل القبلية والبعدية مثلا

86
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
نوافل مؤكدة تتركها هذا دليل على قلة الدين. على انك غير حريص على على الدين. هذا عندنا فنعاقبه مثلا بعدم تزويجه. هذا والله اسأل عنها هذا كان في السابق الحين. ها؟ هذا كان في السابق يسألون عن النوافل وهو يصلي النافلة القبلية والبعدية ولا لا؟ الفرائض مفروغ منها خالصين منها

87
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
حنا نسأل وهو يصلي في المسجد بس ولا ما يصلي؟ ويقوم بالواجبات ولا ما يقوم؟ هو يشرب الخمر ولا ما يشرب الخمر؟ اي فيترك تزويجه بل احيانا يعذر بترك اجابة دعوته. كل هذه عقوبات ماذا؟ دنيوية من باب التعزير له. مع انه لم يفعل حراما. لكن من باب ايش

88
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
من باب اظهار منزلة الدين وعظمة الشريعة. ومن باب حثه وترغيبه في القيام بهذا الامر. فاذا تارك المندوب اويذم ويعاقب تقول اما العقوبة الاخروية فهي منفية عنه. واما عقوبة الدنيا فان عسر ها ممن من اصحاب المناصب او اهل العلم مثلا

89
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
اجابة دعوته تركوا تزويجه تركوا السلام عليه احيانا. فحينئذ من باب من باب الزجر بالهجر حتى ولو في مندوبات تركوا قبول شهادتي. احيانا لا على وجه الاطلاق فهذا لا بأس به من باب التعزير وتعظيم وتعظيم السنة. نعم

90
00:30:02.150 --> 00:30:22.150
احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان المندوب لا يلزم بالشروع. لا يلزم. احسن الله اليكم. والصحيح ان المندوب لا يلزم الشروع فيه الا في النسكين خاصة وهو مذهب جماهير اهل العلم من الفقهاء والاصوليين واختاره شيخ الاسلام خلافا لكثير من

91
00:30:22.150 --> 00:30:52.150
لكن اتمامه افضل وان قضاه بعد قطعه فحسن جدا. نعم. اذا يقول الناظم لا يلزم المندوب الشروع والافضل الاتمام في المشروع. فالنوافل لا تلزم بالابتداء فيها. لان القاعدة المتقدمة عند العلماء تقول كل عبادة لا تلزم بالابتداء فلا تلزم بالاتمام. الا بدليل اي عبادة

92
00:30:52.150 --> 00:31:12.150
لا يجب عليك ابتداؤها فلا يلزمك اتمامها الا بدليل. والدليل انما دل فيه عبادتين فقط وهما ها صيام وين الصيام؟ الحج والعمرة لعموم قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. فاذا هي سنة في

93
00:31:12.150 --> 00:31:32.150
حقك قبل الابتداء في احرامها. ولكن اذا ابتدأت في احرامهما فيجب عليك اتمامهما. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى. واما نفل الصلاة ونفل الصدقة ونفل الوقف ونفل وغيرها من النوافل فانه لا يلزمك ان تتمها مطلقا. ان اردت ان تتمها فهذا هو الافضل وهو الاكمل كما قاله الشيخ

94
00:31:32.150 --> 00:31:52.150
واما فلا اثم عليك ولا جرم عليك. وعلى ذلك دلت الادلة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا المتطوع امير نفسه وقال وقال عليه الصلاة والسلام ايضا ام السائب وقد كانت صائمة

95
00:31:52.150 --> 00:32:12.150
وقد كانت صائمة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع الصيام لانه كان يوم جمعة. نهاها عليه الصلاة والسلام ان تصوم طيب الان الشاهد قال او اقضيه؟ قالت قال ان شئت. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فقال

96
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذن صائم. ثم دخل علينا يوما فقال هل عندكم شيء؟ قلنا اهدي لنا حيس. تعرفون الحيس هو الشعثة. ها؟ هذا خطأ في التعريف عند المناطق. لان التعريف التوظيف

97
00:32:32.150 --> 00:33:02.150
المحدود مو بتعقيد المحدود. تعرفون وش الشعثة؟ هي ان تأتي بالتمر فتخرج نواه ثم تعجنه جيدا ثم تضيف عليه شيء يا اخوي طبخ لنا ترسله سوية ايش بلاكم الله يهديكم فتلقي عليه شيئا منه

98
00:33:02.150 --> 00:33:24.100
والسمن ثم ان كانت ان كنت تقول اني فتوة وصاحب عضلات فلنرى هم عجنه جيدا يطلع لك انت بدوي عارف ان الشعثة وش هذا الحيس هذا هو الحيس. شنو نقول وش اللي جاب الحيس؟ اهدي لنا حيس. اي نعم. قال ارني

99
00:33:24.100 --> 00:33:44.100
فلقد اصبحت صائما فاكل. اصبحت صائما فاكل. فاذا انقطع الصوم قطع الصوم عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان المندوب منه ما هو عين ومنهما ومنهما هو كفائي

100
00:33:44.100 --> 00:34:04.100
المندوب العيني مثل ماذا؟ السنن الرواتب. طيب والمندوب الكفائي مثل تشميت العاطس على قول بعض اهل العلم. هذا مندوب عيني فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقي. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه قال حفظه الله وهو الصحيح ان المندوب يمضي

101
00:34:04.100 --> 00:34:24.100
يقضى اذا خرج وقته ان كان فواته لعذر فقط. واختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. وتقدم شرحه في العبادات المؤقتة احسنت. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح والمجلس المندوبات اوسع من جنس الواجبات. اي انه اي انكم

102
00:34:24.100 --> 00:34:44.100
بالعبادة المندوبة ما لا يرخص العبادة الواجبة واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى والندب نعم هذا هو هذا هو الحق وهي اننا باستقراء الشريعة وجدنا ان الشريعة ترخص في المندوبات ما لا ترخصه في الواجبات. وعلى ذلك جمل كثيرة من الامثلة. مثالها ان الفريضة

103
00:34:44.100 --> 00:35:04.100
فيجب فيها القيام مع القدرة. اما النافلة فيجوز مع القدرة جالسا. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. مثال ثاني الفرض في السفر لابد من الوقوف واستقبال القبلة. طب والنافلة؟ تجوز النافلة في السفر بالاجماع والانسان راكب

104
00:35:04.100 --> 00:35:14.100
ويستحب فقط الافتتاح القبلة ان امكن والا تستفتح الى اي جهة. كما في الصحيحين من حديث عامر بن ربيعة وفي الصحيحين من حديث ابن عمر نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم

105
00:35:14.100 --> 00:35:34.100
الصوم الفرض لابد فيه من نية من الليل. اما النافلة فيجوز انشاؤه بنية من النهار ما لم يتقدم مفسد الزكاة الواجبة لا يجوز دفعها للفقير ولو كان كافرا. اذا كان كافرا. قصدي لا

106
00:35:34.100 --> 00:35:54.100
للكافر ولو كان فقيرا. لكن الصدقة يجوز الصدقة على الكافر اذا تحقق فيه سبب الصدقة ما لم يكن حربيا. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين مو بحربيين. ليسوا بحربيين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم

107
00:35:54.100 --> 00:36:14.100
وقد تصدقت اسماء على امها وقد كانت في زمن الشرك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلي امك. فاذا يتوسع في جنس النوافل يتوسع في جنس الفرائض. فان قلت ولماذا؟ قال من باب الترغيب في التكفير من النوافل. فان

108
00:36:14.100 --> 00:36:34.100
الشارع يتطلع من العبد ان يستكثر النوافل. طيب اذا انفتح له من الشروط واسقط عنه من القيود التي في الفرائض ما هو معلوم شرعا من باب الترغيب فيه من باب الترغيب في الاستكثار منها. فان المسافر اذا اراد ان يتنفل وعلم انه سينزل من السيارة وينقطع طريق سفره

109
00:36:34.100 --> 00:36:54.100
ويستقبل القبلة حينئذ لن لن يتنفل. لكن اذا علم انه سيصلي وهو على مرتبة السيارة اذا كان على وضوء. نعمة عظيمة. الامر فيها اسأل نفسك ولا واجب نفسك بدون ما هل انت ممن يفعل ذلك؟ اي نعم اجب في نفسك اذا نحن مقصرون تقصير مع هذا التخفيف الكثير الا ان

110
00:36:54.100 --> 00:37:14.100
اننا لا نزال نستثقل والله اعلم. نعم. انتهينا من الواجب ومسائله والمندوب ومسائله. عطنا الاباحة ادخل في الاباحة بقي ايش؟ ها وحكم شرعي مين اللي ما معك كتاب؟ من الذي لم يأخذ كتابا؟ من

111
00:37:14.100 --> 00:37:44.100
الذي لم يأخذ كتابا تعال خذ. هدية وجبت الهدية الحين ولا يجوز اتراجع فيها؟ عندكم قاعدة لا تلزموا الصدقات والهبات الا بالقبض. لا تلزموا الصدقة والهبات الا بالقبض اذا قبضها المهدى اليه والفقير حينئذ لوجبت الصدقة بقبض الفقير لها والهدية قبض الموهوب له لها

112
00:37:44.100 --> 00:38:04.100
احسن الله اليكم قال حفظه الله والندب حكم شرعي يفتقر في ثبوته بدليل شرعي صحيح صريح القاعدة المتقررة عند العلماء ان الاحكام الشرعية لا يجوز ان ها يثبتها الانسان بمجرد عقله او بمذهبه او باراء الرجال لا لا

113
00:38:04.100 --> 00:38:24.100
وانما الاحكام الشرعية تفتقر كلها في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومن هذه الاحكام الشرعية المندوبات والمستحبات فلا يجوز لنا ان نستحب شيئا شرعا الا الا بدليل. وبناء على ذلك فما حكم تقبيل الركن اليماني

114
00:38:24.100 --> 00:38:44.100
بدعة اوليس بمستحب؟ الجواب لا. لان النبي عليه الصلاة والسلام انما استلمه. فاذا عجز الانسان عن استلامه امشي مباشرة لا يشير كالحجر الاسود ولا يقبل كالحجر الاسود. في اعتقاده استحباب تقبيله او الاشارة اليه. اثبات استحباب شرعي والاستحباب الشرعي

115
00:38:44.100 --> 00:39:04.100
مفتقر الى دليل. وهذه من اعظم القواعد في الشريعة الاسلامية والتي يجب على طالب العلم ان يبدأ بها فقهه. مهمة جدا هذه وهي فيها رسالة مختصرة في شرح شرحت في في خمسين وجها او في خمسين فرعا. لابد ان تكون هذه القاعدة اصل من اصولك التي

116
00:39:04.100 --> 00:39:24.100
لا تحيد عنها لانك وانت تقرأ بعض كتب الفقهاء سوف تجد كما هائلا من تلك الاحكام التي لا تستند الى ماذا؟ الى دليل فلا يجوز لك ان تثبتها كدليل كحكم شرعي لان قولهم الاحكام الشرعية هذه اضافة شيء الى مصدره احكام مصدرها ايش؟ الشريعة فلا يجوز ان تصدرها من غير الشريعة

117
00:39:24.100 --> 00:39:44.100
والشريعة هي الكتاب والسنة. وهذا ليس في الاستحباب فقط، بل في الاستحباب وفي الندب، وفي الوجوب وفي غيرها. جميع الاحكام الشرعية الخمسة التكليفية يقصد خمسة تكليف او حتى الاحكام الوضعية من البطلان والفساد والصحة والشرطية والسببية كلها احكام شرعية. لا يجوز ان نثبتها الا بدليل

118
00:39:44.100 --> 00:40:04.100
فاذا الوجوب موقوف على الدليل. الايجاب موقوف على الدليل. والحرام موقوف وكذلك سائر الاحكام الشرعية كلها موقوفة على الادلة فلاحق لاحد ان يثبت منها شيئا بلا بلا ادلة. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله فصل والصحيح ان الاباحة اسم من

119
00:40:04.100 --> 00:40:24.100
التكليف لماذا صارت الاباحة قسما من اقسام التكليف؟ قال العلماء رحمهم الله صارت الاباحة قسما من اقسام التكليف صارت الاباحة قسما من اقسام التكليف لثلاثة امور. صارت الاباحة من اقسام التكليف لثلاثة

120
00:40:24.100 --> 00:40:44.100
امور او لماذا لا تترك الاباحة في احكام التكليف؟ مع انه لا كذب فيها ولا كذب ثق فيها لا طلب فيها ولا طلب ترك فيها. فلماذا يقول العلماء احكام التكليف خمسة؟ مع ان التكليف هو الطلب والاباحة لا طلب فيها. الاباحة ما فيها طلب

121
00:40:44.100 --> 00:41:04.100
ابدا ولا لا يا جماعة؟ الاباحة ليس فيها افعل وليس فيها لا تفعل. افعل يدخل فيها الواجب والمندوب. لا تفعل يدخل فيها المحرم والمكروه. طيب الاباحة التكليف مع انه لا افعل ولا لا تفعل فيها. فلماذا ادخلوها في قسم الاحكام التكليفية ولا طلب فيها؟ التكليف معناها

122
00:41:04.100 --> 00:41:34.100
كلفتك بكذا طلبت منك كذا حملتك كذا. لكن الاباحة ليس فيها شيء. قالوا نحن ندخلها لثلاثة اقسام. لثلاثة الشيء الاول لانها في الغالب تكون وسيلة لهذه الاحكام غالب الامور المباحات تكون وسائل لشيء من هذه الاحكام الشرعية الاربع. ولذلك

123
00:41:34.100 --> 00:41:54.100
نقول ان وسائل الحرام حرام. فاذا المباحات قد تكون وسائل لبعض المحرمات. وقد تكون المباحات لبعض الواجبات وقد تكون الاباحة وسائل لبعض ايش؟ المندوبات او المكروهات. فلما كانت وسيلة فالوسيلة ملتصقة

124
00:41:54.100 --> 00:42:14.100
مقصدها فادخلوا الاباحة من جملة الاحكام التكليفية لان الوسيلة متصلة بمقاصدها. لان الوسيلة متصلة بمقاصدهم هذا اول شيء. اذا الوسيلة لا تقوم هذه الاحكام الشرعية غالبا من الوجوب والتحريم والندب والكراهة الا بوسائل. هذه الوسائل

125
00:42:14.100 --> 00:42:34.100
المباحة هذه الوسائل مباحة وتعطى هذه الاباحة حكم مقاصدها فالمباح نحكم عليه بالوجوب احيانا ولا لا؟ اذا كان وسيلة واجب ونحكم عليه بالتحريم احيانا اذا كان وسيلة لمحرم. فلما كانت الاباحة تمشي عليها هذه الاقسام لانها وسائل قالوا اذا ادخلوها معها

126
00:42:34.100 --> 00:42:54.100
ادخلوها معها. هذا واحد ان لم تفهم هذا فتفهم الوجه الثاني. وهي ان هناك من الاباحة ما يجب اعتقاده شرعا ما يجب اعتقاده شرعا. وهي تلك الاشياء التي احلها الله عز وجل في القرآن

127
00:42:54.100 --> 00:43:14.100
مثل احلال الوطأ في ليلة الصيام. احل لكم ليلة الصيام انرفدوا الى نسائكم. هذا حلال يجب اعتقاد حله لو ان انسانا قال ويحرم على الرجل مجامعة زوجته في نهار في ليل رمضان لكفر بالله العظيم لانه كذب هذه الاباحة. كذب هذه الحلية

128
00:43:14.100 --> 00:43:34.100
اذا لان هناك من من المباحات او الحلال ما يجب اعتقاد حليته لثبوت حليته بالقرآن صارت حكما تكليفيا لان حكم تكليفي. لان الوجوب حكم تكليفي. فاذا هناك من المباحات ما يجب اعتقاده شرعا. وهي تلك المباحات التي احلها الله في القرآن

129
00:43:34.100 --> 00:43:50.400
احل لكم ليلة الصيام الرفد الى نسائكم وقال الله عز وجل ايضا في المباحات يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. ثم قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم في الاية الثانية اللي بعدها

130
00:43:50.400 --> 00:44:10.400
واشياء ثبتت حليتها بالقرآن كثيرة. فاذا يجب اعتقاد حليتها ولا يجوز ان يخالف الانسان في هذا الحلال او يجعله مثالا للخلاف هناك وجه ذلك وهو لتكميل القسمة. لتكميل القسمة. وهي ان الفقهاء رحمهم الله

131
00:44:10.400 --> 00:44:30.400
عفوا وهي ان الاصوليين رحمهم الله عندهم مسلك اسمه مسلك الصبر والتقسيم. مسلك السبر والتقسيم. وهي القسمة ثنائية او الثلاثية او الرباعية على حساب الاقسام. الان الاحكام الاحكام الشرعية اما ان تكون احكاما تطلب منك

132
00:44:30.400 --> 00:45:00.400
طيب وش القسم الثاني؟ الا تطردني. في قسمة ثالثة؟ الا تطلب منك ولا ها الا تطلب ولا تطلب ولا تطلب الا تطلب ان شلون تجيبني ان هناك من الاحكام الشرعية ما يقال لك فيه افعل. وهناك من الاحكام الشرعية ما يقال فيه لا تفعل

133
00:45:00.400 --> 00:45:20.400
هناك من الاحكام الشرعية ما لا يقال فيه لا افعل ولا لا تفعل. واضح. هذي اذا من باب تكميل القسمة. مثل الان عندنا قسمة وهي لان فهد بن حسن الدوسري اما ان يكون موجودا في المسجد واما ان يكون خارج المسجد. اذا كم صارت من قسمة

134
00:45:20.400 --> 00:45:40.400
يسمونها الصبر والتقسيم. وهذا مسلخ عظيم عند الاصوليين وله باب سيأتينا الترجيحات فيه ان شاء الله. فالشاهد انهم ادخلوها من باب القسمة لان الطلب لان الاحكام الشرعية اما افعل واما لا تفعل. في قسم ثالث وهي احكام شرعية لا يقال فيك فيها افعل ولا يقال فيها لا تفعل فاذا ادخلوه من باب

135
00:45:40.400 --> 00:46:00.400
تكميل القسمة وانا ارى ان هذين الوجهين كافيين ان شاء الله عز وجل. ان هذين الوجهين كافية انها انها في الغالب تكون وسائل ويحكم لها بشيء الاحكام الشرعية. الشيء الثاني ان هناك من المباحات والحلال ما هو ثابت بالقرآن يجب اعتقاده. ويكفر المخالف فيه. وانها من باب تكميل القسم

136
00:46:00.400 --> 00:46:20.400
احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في الاشياء الحل الا بدليل واختاره ابن تيمية. فمن حرم عليك شيئا من الاشياء فانه مطالب بالدليل ان لان الله عز وجل خلق هذا الكون وجعل

137
00:46:20.400 --> 00:46:40.400
مسخرا بما فيه لنا. قال الله عز وجل وهو الذي سخر لكم هو قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ومقتضى تسخيره لنا يفيدنا انه حلال ومباح. لان ما كان حراما ليس بمسخر لنا وما كان نجسا ليس

138
00:46:40.400 --> 00:47:00.400
قرر لنا فاذا فلما اخبرنا الله ان جميع ما في هذا الكون مسخر لنا علمنا انه حلال ومباح وطاهر. فاذا جميع الاشياء التي لنراها امامنا الاصل فيها الحل والاباحة. جميع الافعال التي نفعلها الاصل فيها الحل والاباحة

139
00:47:00.400 --> 00:47:20.400
جميع ذكرها عند الناظم ان شاء الله عند المصنف. جميع الاشياء الاصل فيها الحل والاباح. الله خلق هذا الكون وسخره لنا بجميع مقدراته وجميع ما فيه. علويه وسفليه. حتى لو وجدنا معادن يصلح استخدام البشر لها في كواكب في كوكب من الكواكب ليس على الارض فهو

140
00:47:20.400 --> 00:47:40.400
ها حلال. ولو رأينا ولو وجدنا ماء على كوكب المريخ يصلح للاستعمال الادمي. فحين اذ الاصل فيه الطهورية خلاص الشريعة عامة لكل شيء. ليس ثمة جزئية من جزئيات هذا الكون الا وللشريعة فيها حكم. فمن حرم عليك او منعك من شيء من الاشياء

141
00:47:40.400 --> 00:48:00.400
مما في هذا الكون فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم لانه مخالف للاصل والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في الحيوانات برية كانت او بحرية الحلون الا بذلك

142
00:48:00.400 --> 00:48:20.400
فاذا اختلفنا في حيوان من الحيوانات اهو حلال طاهر مباح الاكل ام لا؟ فاننا نقف موقف الاباحة حتى يأتينا الدليل الذي يمنع هذا الحيوان. ولذلك اختلف العلماء في الوبر او يجوز اكله او لا؟ والقول الصحيح جواز اكله. لعدم المانع. واختلف العلماء في ماذا؟ في الزرافة

143
00:48:20.400 --> 00:48:40.400
ايجوز اكلها او لا؟ والقول الصحيح حلها لان جميع الحيوانات برية او بحرية او جوية كل كلها الاصل فيها ماذا؟ الحل والاباحة وجواز الاكل الا بدليل. واعلم رحمك الله ان العلماء قرروا قواعد المطعومات المحرمة

144
00:48:40.400 --> 00:49:10.400
قواعد المطعومات المحرمة. فقرروا مثلا قاعدة يحرم اكل كل ذي ناب من السباع. هذه القاعدة الاولى. الاسد والفهد والنمر والكلب والهر. المفترسات بنابها التي تأكل فرائسها بنابها هذه يحرم اكلها. الا الضبع فقد استثناه النص وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم صيدا. واوجب فيه

145
00:49:10.400 --> 00:49:30.400
الكبش القاعدة الثانية كل ذي مخلب من الطير فيحرم اكله. وكلها بالادلة ثابتة طيب القاعدة الثالثة كل ما في تناوله ظرر فيحرم اكله. جميع ما في تناوله ظرر فانه يحرم اكله

146
00:49:30.400 --> 00:50:00.400
الرابعة كل نجاسة فيحرم تناولها. كل نجاسة فيحرم تناولها القاعدة الخامسة كل ما امر الشارع بقتله فيحرم اكله. كل ما امر الشارع بقتله بقتله مثل الحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والفأرة. والوزغ كل هذه الاشياء امر الشارع بقتله. فامره بقتلها

147
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
حرمة اكلها. القاعدة السادسة والاخيرة كل ما نهى الشارع عن قتله فلحرمة اكله. نهى الشارع عن قتل الضفدع اذا قوموا اكلوا نهى الشارع عن قتل السورة يحرم اكله عن قتل النمل يحرم اكله عن قتل الهدهد يحرم اكله عن قتل الانسان يحرم اكله كل ما

148
00:50:20.400 --> 00:50:40.400
قتله حرم اكله. هذه القواعد هي التي تجمع لك الامور المحرمة من المطعومات ويدخل تحتها من الفروع الشيء الكثير. واما ما عداها مما في اجزاء هذا الكون فيجوز لنا الجواز الكامل. ومن منعنا من شيء منه فانه مطالب

149
00:50:40.400 --> 00:51:00.400
بالنص الدال على ذلك المنع. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في النباتات برية كانت او بحرية الا بدليل. واضح. ولذلك يجوز للاطباء ان ان يأخذوا الدواء من اي اعشاب هذه الدنيا شاءوا. الا ما

150
00:51:00.400 --> 00:51:20.400
فيه ضرر وثبت وثبت في تناوله ضرر. مثل بعض الاعشاب يكون ساما او بعض الاعشاب يكون قاتلا. او بعض الاعشاب يكون مثلا للشعور او او مخدرا مثل القات وغيرها هذي ثبت ضررها هذي تصير محرمة خلاص. او الحشيش او بعظ يستخرج منها

151
00:51:20.400 --> 00:51:40.400
الكبتاجون او غيره هذي هذي نباتات محرمة لا يجوز. او التبغ. ايضا هذي كلها محرمة. لكن النباتات اذا لم يرد تحريمها في الشرع كتابا وسنة فان الاصل ان انه يجوز استعمالها بسائر انواع الاستعمال. ان نتخذها للزينة والجمال والمكياج. جائز. ان نتخذها لسلامة الجسد. جائز. ان نتخذها من باب التداوي والعلاج

152
00:51:40.400 --> 00:51:50.400
جائز يا شيخ والله انا انا اعجب من هؤلاء اللي يقولون هالمشايخ حرام حرام حرام ايش حرام؟ كل شيء حرام؟ كل شيء حرام؟ لا والله انك صاحب شهوة بس تبي

153
00:51:50.400 --> 00:52:10.400
شيء معين هم اللي حرموه ها ولا تقول والله ايش تحرمونه تقول كلش حرام. انت ما تبي الا ذا مثل الحين واحد يقول والله البيرة المسكرة حرام للمشايخ حرام حرام شراب الطماط حلال شراب البرتقال حلال شراب المنقو حلال شراب العنب حلال شراب الطاعون حلال

154
00:52:10.400 --> 00:52:30.400
الا هذا حرام تقول حرام حرام حرام ليش حرام؟ لماذا حرام؟ لماذا تخرج الشريعة والمشائخ والمفتين بصورة منع ناس من من من هذا الكون ومن مقدرات هذا الكون ومن الانتفاع بهذا الكون. حرم حرم الشارع لك شيئا بسيط. يعني مثلا بعض الملابس الطويلة نقول حرام

155
00:52:30.400 --> 00:52:50.400
كل هالملابس حرام حرام لا هذه العباءة حرام لكن البسي العباءة الثانية والثالثة والرابعة عباءات كثيرة في السوق ليش تروحين لهذه فقط؟ هذه هي الحرامي على ايش المطعوم هذا حرام لكن كل ما شئت من من خيرات الله عز وجل في الارض. لماذا؟ ترى انا ارى والله اعلم انه من السخرية بالشريعة ان يقول الانسان

156
00:52:50.400 --> 00:53:10.400
حرموا كل شيء انا اعتبرها والله من الفاظ السخرية بالدين. الدين ما حرم كل شيء بل اباح كل شيء. وفتح لك الباب في كل شيء. وسخر لك الكون كل مقدراته ونجومه وافلاكه علويها وسفليها. ما تحت الثرى كله لك وما فوق الثرى كله لك. الا اعيانا حرمها عليك الشر

157
00:53:10.400 --> 00:53:30.400
ايام محصورة تعد على اصابع اليد. وما عدا ذلك فهو حلال لك ومباح. هؤلاء يقولون حرام حرام حرام كل ذلك من السخرية بالشريعة والاستهزاء بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالنباتات كلها يجوز استعمالها باي نوع من انواع الاستعمال الا بدليل. هم

158
00:53:30.400 --> 00:53:50.400
الفصل الثاني بعد. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان الاصل في الاطعمة والاشربة الحل الا بدليل واختاره ابن تيمية والاصل ان والصحيح ان الاصل في نكاح النساء الحل والاباحة الا ما نص الدليل على تحريمها. نعم وقد نص الدليل على سبع من النسب

159
00:53:50.400 --> 00:54:10.400
وسبعين بالمصاهرة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخرها. والجمع بين الاختين او بين او بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وما كذلك واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين. فاذا الاصل في المنكوحات الحل والاباحة الا ما حرمه

160
00:54:10.400 --> 00:54:30.400
عليك؟ نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في المفروشات والملبوسات تحل الا بدليل. نعم لانها شيء من الاشياء في هذا كونه الاصل في الاشياء الحلوة والاباحة. جميع المفروشات بمختلف اشكالها وتباين انواعها حلال لك استمتع بها. استمتع بها بل ان كنت داجدة وغنى فان الله

161
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
احب ان يرى اثر نعمته على عبده. لا تقتل على نفسك ولا تقصر على نفسك اذا كنت واجدا. هم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في الماء الطهورية الا بدليل واختاره ابن تيمية وحكي اجماعا. نعم. والصحيح ان الاصل في الآليات

162
00:54:50.400 --> 00:55:10.400
والاباحة والطهارة الا بدليل واختاره ابن تيمية. نعم. والصحيح ان الاصل في المعاملات الحل الا بدليل واختاره ابن تيمية صح؟ والصحيح ان الاصل في الشروط في المعاملات والاكحة تحل الا بدليل واختاره ابن تيمية. صح. والصحيح ان الاصل في واضحة ذا الاصول

163
00:55:10.400 --> 00:55:40.650
الاصول واضحة؟ الاصول واضحة ها؟ هم. هذي هذي الاصول تجدونها في كتاب اللي اسمه قواعد البيوع فرائض الفروع ايش؟ ايه ايه نعم شسمه هي؟ المهم يلا ها احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الاصل في الشروط في المعاملات والانكحة الحل الا بدليل واختاره ابن تيمية. نعم

164
00:55:40.650 --> 00:56:00.650
والصحيح ان الاصل في العادات العفو الا بدليل واختاره ابن تيمية. ماشي. طبعا ما لم تكن عادة مخالفة للادلة. والا فيترك ان الناس يتركون على عاداتهم وتقاليدهم وسلومهم واعرافهم لا تحرك فيها شيئا ابدا. ما الا تلك السلوم والعادات والتقاليد والاعراف التي خالفت ادلة

165
00:56:00.650 --> 00:56:20.650
شرعية يعني مثلا من عادة الزواج عندنا ها الظرب في الكبسة واللحم لكن من عادة الزواج مثلا في مصر التخفيف في المطعومات فالناس يتركون على عاداتهم على تقاليدهم عاداتهم في انكحتهم في خطوبات الا العادة التي حرمها الشر. مثل العادات التي حرمها الشر عادة بعض الاعراض ان تصافي

166
00:56:20.650 --> 00:56:40.650
المرأة ابن عمها هذا قريب له وتصافحه. او عادت ها اكل بعض النساء مع بعض الرجال كاشفات وحاشرات الوجوه والشعور والنحور هذا محرم هذي عاداتنا وتقاليدنا واسلوبنا لا لا الشرع مقدم الشرع مقدم وعادات كثيرة عادات كثيرة

167
00:56:40.650 --> 00:57:00.650
كلها محرمة مثل عادة رقص المرأة بين الرجال في في الافراح والاعراس ولا سيما اذا كانت استغفر الله عاد يزداد التحريم والمنع اذا كانت متبرجة او او متخلعة هذا كله محرم. توزيع عادات الدخان في بعض في الافراح. طش عليهم بكت كذا خلهم ها ينبسطون. في بعضهم ما يشرب الا

168
00:57:00.650 --> 00:57:20.650
دخان اللي في الافراح يروح يتبع الافراح لا حبا في اسعاد اخوانه وانما في ماذا؟ اللي بتجيه فهذا كله محرم لا يجوز. ومثل عادة البنادق عدد البنادق يا اخوان عادات البنادق في الافراح. هذه عادة فاسدة مخالفة للنظام. اثبتت انها فان مفاسدها

169
00:57:20.650 --> 00:57:40.650
اكثر من مصالحها وكم من فرح انقلب الى فرح وصار عزاء بسبب لعب الاطفال بمثل هذه الاسلحة القاتلة. فالاصل في العادات الحل والاباحة الا بدليل. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال حفظه الله والصحيح ان المباحات تنقلب عبادة

170
00:57:40.650 --> 00:58:00.650
بالنيات الصالحات واختاره ابن تيمية وابن القيم. واضح؟ لو سألنا سائل وقال هل يمكن ان يترقى المباح ان ان ان المباح الى ما لا ثواب ولا عقاب فيه. الى كونه عبادة وقربة نقول نعم تستطيع بماذا؟ بامرين. بالنيات والهيئات

171
00:58:00.650 --> 00:58:20.650
بالنيات والهيئات. بالنيات بمعنى انك اذا فعلت المباح واقدمت عليه فانك تقدم عليه بالنية الطيبة الصالحة. وهي انك تريد بفعلي وتناول هذا المباح التقوي على طاعة الله عز وجل. مثل الاكل لو اكلت لقيمات وانت تنوي النية الطيبة الصالحة في اكلها

172
00:58:20.650 --> 00:58:40.650
وتناولها فانه ينقلب من كونه مباح الى قربة وطاعة. كذا ولا لا؟ طيب والشيء الثاني؟ قال والهيئات وهي ان المباحات ليست عبادة تنفيذاتها ولكنها عبادة بنياتها وهيئاتها. يعني بمعنى ان تأكل كما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان تتناول باليمين وان تسمي وان تأكل مما

173
00:58:40.650 --> 00:59:00.650
صار هذا الاكل عبادة. بالنية والهيئة. كذلك النوم ليس عبادة في ذاته. ولكن عبادة بنيته ان تنوي التقوي على طاعة الله النومة وكذلك بهيئته يكون عبادة وهي ان تتوضأ وان تبيت على ها؟ جنبك الايمن وان تنام بعد العشاء مباشرة الا الا في محادثة الاهل او

174
00:59:00.650 --> 00:59:20.650
كذا كذلك جماع الرجل لزوجته ايضا. هو في هو مباح لا ثواب ولا عقاب فيه. لكن العاقل يريد ان ان ان يجير هذا المباح الى دائرة الحسنات. اذا تجيره بامرين بنيته وهيئته. بالنية ان تنوي ان تعف نفسك عن الحرام

175
00:59:20.650 --> 00:59:40.650
او تعف زوجتك عن الحرام او يكون هذا الجماع سببا صالحا لاخراج ذرية صالحة يعبدون الله ويجاهدون في سبيله. مثل ما قال سليمان لاطأن ها ليلة مائة امرأة كلهن تلد غلاما يجاهد في هذه نية طيبة. قال عليه الصلاة والسلام وفي بضع احدكم صدقة. ثم قال ارأيت ان وضعها في حرام

176
00:59:40.650 --> 01:00:00.650
اذا من جامع زوجته بنية اعفاف نفسه عن الحرام او بنية اعفافه عن الحرام او بانشاء ذرية يعبدون الله ويجاهدون في سبيله فهذا يكون حلالا. طيب وان اكد ذلك ايضا بالهيئة بالهيئة وهي ان يلج ان يجامع في محل الحرف. فاتوا حرفكم ان شئتم

177
01:00:00.650 --> 01:00:20.650
قائمة قاعدة مقبلة مدبرة اذا كان في موضع الحرف. وان يجتنبها في وقت الحيض مثلا. المهم ان يفعل معها الفعل الشرعي فحينئذ يكون هذا الجماع قربة وطاعة يثاب عليه العبد بنيته وهيئته. وهذا كذا كثير من الامثلة. هكذا كثير من الامثلة كل المباحات تنقلب

178
01:00:20.650 --> 01:00:40.650
بنياتها وهيئاتها اذا كان لها هيئات شرعية. نعم. احسن الله اليكم. قال حفظه الله. والصحيح ان المباح باعتبار النظر الى ذاته غير مأمور به واختاره ابن تيمية. ماشي لانه لا ليس فيه لا افعل ولا تفعل لكن هذا باعتبار ذاته لكن اذا كان وسيلة

179
01:00:40.650 --> 01:01:00.650
لشيء من الاحكام التكليفية فيكون خاضعا او تابعا لهذه الاحكام. او اذا كانت نيته صالحة فيكون تابعا لهذه النية الصالحة. او اذا اوقع على هيئة شرعية فيكون قربة بهذه الهيئة. اما هو بالنظر الى ذاته فانه ليس ليس بمأمور به ولا منهيا عنه فليس داخلا في الاحكام التكليفية الشرعية

180
01:01:00.650 --> 01:01:20.650
هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله فصل. والصحيح ان ما حرم لسد الذريعة فانه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة ابو العباس رحمه الله تعالى. اعلم رحمك الله تعالى ان التحريم عندنا قسمان تحريم مقاصد وتحريم وسائل. اما تحريم المقاصد فلا

181
01:01:20.650 --> 01:01:40.650
تحله الا الضرورات. واما تحريم الوسائل فتحله الحاجات. تحريم الوسائل اخف فيحله ما هو اخف هو الحاجة واما تحريم المقاصد فهي ثقيلة ها ها فلا يحلها الا الثقيل وهو الضرورة. طيب. عدم نظر الرجال

182
01:01:40.650 --> 01:02:00.650
للنساء هذا تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل؟ فاذا اذا احتجت الى النظر الى امرأة كشاهدة او او بياعة او غير ذلك او شريكة لك فيجوز لك النظر اليه. اذا اردت ان تشارك امرأة فلا بد ان تكشف وجهها عنك. تكشف وجهها عنك بحيث انك تعرف ان هذه شركتك ما قدروا

183
01:02:00.650 --> 01:02:20.650
يلعبون عليك يجيبون لك وقت التقاضي ووقت الاختلاف في مجلس القضاء واحدة ثانية. وش دراك اصلا عني؟ انا هذه لا بد ان تعرفها. ولذلك لابد من كشف وجه لابد عشان يعرفونها هي انت معي ولا لا؟ فاذا وكذلك تكشف وجهها اذا اذا كان ثمة خطب في وجهها تحتاج الطبيب ان ينظر

184
01:02:20.650 --> 01:02:40.650
بس اذا كان في السن مو بتكشف الشعر والنحر تفك الزرار الفوقي. هذا لا وانما تكشف موضع الحاجة فقط وكذلك ثوب الحرير تحريمه تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل فقط. حتى لا يتشبه الانسان بالكفرة او بالنساء. فهي تحريم وسائل

185
01:02:40.650 --> 01:03:00.650
ولذلك اذا كان التداوي اذا اصيبت الانسان حساسية وحكة ولم ينفع معه الا ان يلبس ثوب حرير لان عنده خاصية في امتصاص هذه فلذلك يجوز له. ولذلك في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير عبدالرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كان

186
01:03:00.650 --> 01:03:20.650
بهما مع انه لم يجعل شفاء امته فيما حرم عليها لكن المحرم للوسائل يجوز التداوي به. وما حرم للمقاصد فلا يجوز التداوي به طيب شرب الخمر متى يجوز؟ يجوز للحاجة ولا للضرورة؟ الضرورة لان تحريمها تحريم مقاصد. طيب والاكل من الميتة؟ لا

187
01:03:20.650 --> 01:03:40.650
ظرورة فقط. اذا الحاجات تبيح الحرام الذي حرم لسد الذرائع والوسائل فقط. واما الضرورات فهي تبيح المحرمات ولو كانت تحريما مقاصد والله اعلم. احسن الله اليكم قال حفظه الله. ستر العورة يا اخوان ستر العورة التحريم كشف العورة محرم

188
01:03:40.650 --> 01:04:00.650
تحريم وسائل ولا تحريم مقاصد؟ تحريم وسائل حتى لا يقع الانسان في المحضر. انتهك عرضه. اذا اذا اضطرك اذا اذا احتجت الى كشفها عند الطبيب يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ان تكشف منها قدر الحاجة. تفضل. احسن الله اليكم قال حفظه الله. والصحيح ان المحرمات

189
01:04:00.650 --> 01:04:20.650
باعتبار نفس التحريم وباعتبار العقوبات المترتبة عليها في الدنيا والاخرة. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني هل تحريم الشرك مثل تحريم حلق اللحية اجيبوا يا اخوان هل تحريم الزنا والربا مثل تحريم اسبال الثياب؟ الجواب لا. اذا المحرمات تتفاوت في نفس التحريم

190
01:04:20.650 --> 01:04:40.650
طيب وفي العقوبات المترتبة عليها متفقة ولا متفاوتة ايضا؟ عقوبة القتل عند العدوان الايش؟ ازهاق الروح ازهاق الروح لكن عقوبة القذف ثمانين جلدة. اذا تفاوتت المحرمات في نفس التحريم وفي نفس العقوبات. نعم. احسن الله اليكم قال حفظه الله

191
01:04:40.650 --> 01:05:00.650
والصحيح ان تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه الا بسوته واختاره ابن تيمية. فما حرم بالكل حرم الجزء الا بدليل. طيب الخمر كله حرام. لو كانت هذه القارورة خمرا كان كل ما فيها حرام. فهي حرام بالكل. طيب قطرة

192
01:05:00.650 --> 01:05:20.650
منها قطرة بس قطرة يا اخي ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره اله حرب. وفي رواية في ملء الكف منه حرب. طيب البول حرام بالكل. قطرة البول حرام. انية الذهب والفضة حراما حرام بالكل

193
01:05:20.650 --> 01:05:40.650
طيب الضبة؟ حرام. الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة مثل ما شرحناه في الفية الفقهاء كذا ولا لا؟ طيب او في الزاد او في مدري وين شرحناه هذا هو. فالشاهد اننا ان ما حرم بالكل حرم بالجزء. فكثير الحرام فما كان فكثير الحرام

194
01:05:40.650 --> 01:06:00.650
حرام على حد على حد سواء. نعم. ولذلك انا اسألكم سؤالا لقد خرجت لنا فتاوى الان في بعض الاسهم والشركات يقولون اذا كانت نسبة الربا فيها خمسة في المئة فجائز. ايش رأيكم في هالفتاوى؟ مع احترامنا الشديد لاصحابها. حطهم توج على تاج على روسنا

195
01:06:00.650 --> 01:06:20.650
لكن هذا باطل لان الربا حرام وما حرم بالكل حرم بالجزء فدرهم الربا محرم. في بعض الاثار لدرهم ربا يأكله ابن ادم وهو يعلم فيما يروى عن النبي اعظم عند الله من ست وثلاثين وحسنه بعضهم. حسنه بعضهم درهم ربا والدرهم لا يساوي اقل من ريال. فاذا يا

196
01:06:20.650 --> 01:06:40.650
اخواني لنتقي الله في مثل هذه الفتاوى. ما كان حراما بالكل كان حراما بالجزء الا بدليل. الا بدليل. نعم. الا بدليل الا في الحريث الحرير على الرجال حرام كله لكن استثنى قليله ما كان في اربعة اصابع او ثلاثة اصابع فقط هذا الذي اعلمه

197
01:06:40.650 --> 01:07:00.650
هذا يستثنى منه هذا مستثنى حرام اكثره لكن اقله قليله على الرجال جائز لكن الاصل ان ما حرم بالكل حرم بالجزء لا بدليل والله اعلم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه الا ما استثني واختاره ابن تيمية

198
01:07:00.650 --> 01:07:20.650
من من المستثنيات قلت لكم الحرير نعم. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان الواحد من نوعه يكون طاعة احيانا محرما احيانا كالسجود. السجود واحد بالنوع لا واحد بالعين. فاذا كان لله فهو عبادة واذا كان سجودا للصنم فهو شرك

199
01:07:20.650 --> 01:07:40.650
فاذا الواحد بالعين يتنوع قد يكون عبادة وقد يكون شركا قد يكون مأمورا به وقد يكون منهيا عنه. واما الواحد العين فانه لا يمكن ابدا ان يتنوع. وعلى ذلك فرع العلماء حكم الصلاة في الدار المغصوبة. ولها تفاصيل كثيرة ولكن الراجح عندي والله اعلم

200
01:07:40.650 --> 01:08:00.650
ام ان الصلاة في الدار المغصوبة باطلة؟ الصلاة في الدار المغصوبة باطل. وهو رواية في مذهب الامام احمد. واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى كما في الاختيارات للبعلي وهو وان كان الجمهور على خلافه ولكن هذا هو الصواب ان شاء الله. هم. احسن الله اليكم قال حفظه الله

201
01:08:00.650 --> 01:08:20.650
ويكون بعض السجود واجبا كالسجود في الصلاة ويكون بعضه محرما كالسجود للصنم ونحو ذلك. وهو مذهب جماهير اهل العلم بل هو قول اهل السنة رواه ابن تيمية رحمه الله تعالى والصحيح ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة واختاره ابو العباس وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله

202
01:08:20.650 --> 01:08:40.650
طيب ما الحكم لو ان الانسان سرق سيارة وذهب بها الى بلاد اخرى ثم تاب الله عليه واراد ان يردها فنجيز له شرعا ان يقودها للرد ان يسوقها للرد. اوليست سياقتها استعمال للحرام؟ الجواب لا. في هذه الحالة لا. لماذا؟ لان استعمال

203
01:08:40.650 --> 01:09:00.650
الحرام للتخلص منه جائزة. هو الان يستعملها لايصالها لصاحبها. حتى يتخلص منها. مثال اخر لو ان الانسان كان يجامع زوجته في نهار رمضان في آآ قبل الفجر بدقيق بقليل. ثم اذن عليه الفجر وهو

204
01:09:00.650 --> 01:09:20.650
لا يزال يجامع تأخر الاخ. فالشاهد انه الان يجب عليه ماذا؟ يجب عليه ان ينزع. طيب اوليس نزعه فيه لذة وشهوة ايضا؟ جواب نعم. ولذلك يقول الحنابلة والنزع جماع. يعني حتى وهو ينزع يجب عليه الكفارة. عند الحنابل. يعني

205
01:09:20.650 --> 01:09:40.650
يا اما ان ينزع او يبقي او يقطع. شيسوي طيب؟ الان عندنا رجال جامع لابد من حل ان كفارة ان طلع كفارة طيب ماذا يفعل؟ وما يبي الكفارة هو. فحينئذ تأتي هذه القاعدة يقول نقول له انزع ولا شيء ولا شيء عليك

206
01:09:40.650 --> 01:10:00.650
لان النزع يقصد به الجماع ولا يقصد به التخلص من هذا الحرام. والتخلص من باب ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. قاعدة جميلة هذي. كذلك مباشرة النجاسات لو كان هنا نجاسة على الطاولة او يجوز لي ان اضع يدي عليها؟ كذا والعب بها؟ الجواب لا مباشرة النجاسات محرمة. وفيها عقوبة ترى

207
01:10:00.650 --> 01:10:20.650
كما في الصحيح من حديث ابن عباس اما احدهما فكان لا يستنزف من بوله يصيب ثوبه ويصيب سراويله ولا يغسلها ولا ولا يستنجي منها طيب اويجوز للانسان ان يباشر النجاسة لازالته عن عن مخرجيه؟ توبنا اوليست تقع النجاسة على اصابعه اكرمكم

208
01:10:20.650 --> 01:10:40.650
الجواب نعم لكنه الان لن يستلذ بها وانما ليتخلص منه. وازالة ايش بلاك كالشرط؟ وازالة الحرام ومباشرة الحرام التخلص من الجائزة. واضح القاعدة. سم. احسن الله اليكم قال حفظه الله والاقرب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة وهو

209
01:10:40.650 --> 01:11:00.650
وقول ابي العباس وفي في رواية عنه والمشهور من مذهب الحنابلة وبعض وبعض الاصوليين. والصحيح ان المحرم لا يترتب اثره الا بذكر وعلم وارادة واختاره ابو العباس. انك ايها ايها الطالب. يا ايها المفتي اذا سألك احد عن ارتكاب

210
01:11:00.650 --> 01:11:20.650
شيء من المحرمات هل عليه اثر او لا؟ فلا يجوز لك يا اخي الكريم ان ترتب عليه الاثر في فعله للحرام الا اذا توفر كم شرط؟ ثلاثة شروط لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بهذه الشروط الثلاثة. الشرط الاول ان يرتكبه حال كونه عالما انه حرام. فان كان جاهلا ومثله

211
01:11:20.650 --> 01:11:40.650
يجهل فانه معفو عنه ولله الحمد والمنة. قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن نشأ مثلا في بادية بعيدة عن العلم والعلماء وجهل بعض الاحكام الشرعية فترك بعض المأمورات او فعل بعض المحظورات فانه لا اثم عليه ولله الحمد. حتى ولو علم لا يجب عليه ان يقضي في اصح قول اهل العلم

212
01:11:41.250 --> 01:12:01.250
وكذلك ولذلك لما اكل عدي بن حاتم في نهار رمضان لما نزل قول الله عز وجل فكلوا واشربوا ها حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر قال عدي عمت الى عقالين احدهما ابيض والاخر اسود فوضعتهما تحته وساد عنده وساد. فاكلت فاذا الصبح قد طلع فاخبر النبي وسلم بذلك فقال

213
01:12:01.250 --> 01:12:21.250
انك لعريض الوساد انما هي نور الصبح ظلمة الليل. فانزل الله عز وجل من الفجر. طيب هل امره عليه الصلاة والسلام بالتوبة؟ اجيبوا لا هل امره بقضاء هذا اليوم؟ ما الشيء الذي منعنا من ترتيب اثر الحرام عليه؟ انه لم يكن عالما به

214
01:12:21.250 --> 01:12:41.250
وكذلك المستحبة كانت تأتي الى النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث حملة وغيرها تقول يا رسول الله اني استحاض حيضة كثيرة شديدة وانها تمنعني من الصوم والصلاة صوم الواجب والصلاة الواجب. اذا علم النبي وسلم انها تركت صوما واجبا وصلاة واجبة. ومع ذلك كان يخبرها بالوجهة الشرعية ويبين لها الحكم الصحيح ولم يأمرها

215
01:12:41.250 --> 01:13:01.250
بماذا؟ بالقضاء مما يدل على انها معذورة في هذا الترك. مع انها فعلت حراما تركت الشيء الواجب اخرجته العبادة عن وقتها. لكنها تركتها في حال كونها معذورة مرفوع قلم التكليف عنها. ولذلك يقول الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ وهو ما ارتكبوه بسبب ماذا؟ بسبب الجهل

216
01:13:01.250 --> 01:13:21.250
هذا من هذا من عدل الله انه لا يعذب احدا الا بعد وصول العلم اليه. ولذلك ولذلك فالمتفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله. ان التكاليف بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. الا بعد الشرط الثاني الذكر

217
01:13:21.250 --> 01:13:41.250
وضد الذكر النسيان وبناء على ذلك فمن فعل شيئا من المحرمات ناسيا فانه لا يترتب عليه شيء من اثاره. لو انه اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا ما حكم صومه؟ صحيح. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة. من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

218
01:13:41.250 --> 01:14:01.250
لو انه حلق شعره وهو محرم ناسيا او قلم اظفاره وهو محرم ناسيا. فعل شيئا من محظورات الاحرام ناسيا حتى ولو كان جماعا. هل يترتب عليه الاثر؟ الجواب يترتب عليه الاثر. لماذا؟ لانه لا يترتب اثر الحرام الا بهذه الشروط الثلاثة والتي منها الذكر. يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

219
01:14:01.250 --> 01:14:21.250
والشرط الثالث الارادة وضد الارادة الاكراه. وبناء على اشتراط الارادة فلو فعل الانسان شيئا من المحرمات مكرها على فعلها فهل اثم هل ترتب عليه شيئا من الاثار؟ الجواب لا. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان

220
01:14:21.250 --> 01:14:41.250
فاذا كان النطق بكلمة الكفر يجوز في حال الاكراه مع اطمئنان القلب. فما دون الكفر من باب من باب اولى. لو ان الانسان قيدت يداه ورجلاه ثم وصب الماء في فمه وهو صائم او او يفطر؟ لو ان ذبابا دخل في جوفه في فمه واستقر في قواعده سالما اويفطر؟ الجواب لا

221
01:14:41.250 --> 01:15:01.250
ما يفطر ابدا. لو ان محرما حلق رأسه او قلبت اظفاره وهو نائم. جو ناس واعتدوا عليه. او تجب عليه كفارة؟ ما يجب عليه كفارة. لو ان صيدا صال على محرم فدافعه فلم يندفع وضربه فمات. او عليه كفارة؟ توب له. اذا لابد من ثلاثة شروط حتى يثبت

222
01:15:01.250 --> 01:15:21.250
تكليف وتثبت الاثر. وهي شروط لابد ان تكون مجتمعة لو انفرد واحد منها سقط التكليف. العلم وضده الجهل الذكر وضده النسيان. الارادة وضدها الاكراه. وقد جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد. ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي

223
01:15:21.250 --> 01:15:41.250
طاء والنسيان وما استقرئوا عليه. الخطأ الذي هو ضد العلم. النسيان الذي هو ضد الذكر. ما استكرهوا عليه الذي هو الارادة والاختيار والله اعلم. نعم. احسن الله اليك. اذا اذا المفتي يجب ان يكون عارفا بالاصول ولا لا؟ حتى لا يخلط. لا لا لا يخبط في

224
01:15:41.250 --> 01:16:01.250
ها هو خبط عشوائي فيوجب على الناس شيئا لا يجب عليهم شرعا او يعمر ذممهم بشيء لا يجوز ان تعمر به شرعا. هم احسن الله اليكم قال حفظه الله والصحيح ان ان ما لا يتم المحرم الا به فهو محرم واختاره ابو العباس. من كان لا يستطيع

225
01:16:01.250 --> 01:16:21.250
ان يشرب الخمر الا في الا اذا سافر فيكون سفره حراما. من كان لا يستطيع ان يزني الا اذا دخل هذا السوق فدخوله السوق المعين حراما. من كان لا يستطيع ان يفحط الا اذا اشترى سيارة فشراء السيارة له حراما. فاذا اذا كان الحرام

226
01:16:21.250 --> 01:16:41.250
لا يستطيع الانسان ان يفعله الا اذا سلك طريقا فيكون سلوكه لهذا الطريق حراما لان من حكمة الشارع انه اذا حرم شيئا حرم الطرق والمنافذ والسبل التي توصل اليه. ولذلك لما حرم الله الزنا ها حرم جميع الطرق والمنافذ التي تنفذ اليه

227
01:16:41.250 --> 01:17:01.250
مثاله حرم الخلوة بالمرأة لانه طريق يوصل الى الزنا. حرم ها النظر الى المرأة لانه طريق يوصل الى الزنا. حرم الخلوة ولا حرم سفر المرأة بلا بلا محرم. لانه طريق يوصل الى الزنا. كل هذه الطرق

228
01:17:01.250 --> 01:17:21.250
الشارع لماذا؟ ها؟ لانها طرق وذرائع توصل العبد الى الحرام ولو بعد حين. ولذلك الله عز وجل لم يقل لا تتبعوا الشيطان وانما قال لا تتبعوا خطوات. ولم يقل لا تزنوا وانما قال لولا تقربوا. يعني لا تسلكوا تلك الوسائل

229
01:17:21.250 --> 01:17:41.250
التي تقضي بكم الى الزنا فانها في الحال او المآل سوف تصلون الى هذه النهاية القبيحة. ولذلك لابد من اطفاء الشرارة من اول. وهذه قاعدة تعبر عنها قاعدة اخرى وهي سد الذرائع. وهي ان جميع ما افضى الى الحرام فهو حرام. وقاعدة سد الذرائع هي ربع الدين. ربع

230
01:17:41.250 --> 01:17:54.050
الدين فيجب على طالب العلم ان يهتم بهذه القاعدة والاصل الكبير ولي فيها شرح مختصر في مئتين وخمسين فرع فيما اظن والله اعلم اسمها الحصون المنيعة في شرح قاعدة في سد الذريعة. هم

231
01:17:54.200 --> 01:18:14.200
احسن الله اليكم. قال حفظه الله والصحيح ان النهي اذا عاد الى ذات العبادة او شرط صحة هذا المعنى فسادها. وان عاد الى امر خارج فلا لكن فاعله اثم. ما الحكم لو ذبح الانسان لغير الله؟ فما حكم ذبيحته؟ ميتة ولا لا

232
01:18:14.200 --> 01:18:34.200
لان النهي يعود فيها لذاتها لان ما نهي عنه بسبب الشرك فهو نهي عنه لذاته. كذلك لو ان الانسان تصدق على القبر او نذر للقبر فان نذره باطل وشركه وصدقته هذه باطلة ولا ثواب فيها. فكل شيء عاد النهي الى ذاته فانه

233
01:18:34.200 --> 01:18:54.200
يكون نهيا مفيدا للفساد. لكن لو ان الانسان صلى ولم يتطهر فما حكم صلاته؟ اجيبوا يا اخوان. طيب هل لان الصلاة منهي عنها لذاتها ولا لفوات شرط صحتها؟ فات شرط صحتها. طب لو ان الانسان صلى ولم ينوي ما حكم صلاته؟ باطل

234
01:18:54.200 --> 01:19:13.300
فلماذا لفوات شرط صحتها؟ النهي هنا يعود الى فوات الشرط. واما ذات الصلاة وحقيقة الصلاة فهي محبوبة لله مأمور بها طيب لو ان الانسان باع شيئا لا يملكه فما حكم بيعه؟ باطل لفوات شرط الصحة لا تبيع ما ليس عندك. لو

235
01:19:13.300 --> 01:19:33.300
ان الانسان صلى بلا ستر عورة ما حكم صلاته؟ باطلة. فاذا العبادة تكون فاسدة باطلة اذا نهي عنها اذا عاد النهي فيها بذاتها ها او لفوات شرط صحتها. لكن اسألكم سؤالا الان واجيبوا. ما الحكم لو ان الرجل

236
01:19:33.300 --> 01:19:53.300
وعليه غترة حرير. لماذا صححتها؟ لان كونها غترة حرير هذه لا لا دخل لها لا في ذات ولا يفوت شرط هو لا اخل بالذات ولم يخل بشرط من شروط الصحة فالنهي يعود الى امر خارج عن الذات وعن شروط

237
01:19:53.300 --> 01:20:14.800
الصحة وما عاد فيه النهي الى امر خارج عن عن الذات وعن شروط الصحة فانه يفيد نقصان الاجر فقط. ووجوب التوبة. اما الفعل في ذاته صحيح مثال اخر مثال اخر لو ان الانسان صلى وعليه خاتم ذهب رجل صلى وعليه خاتم ذهب. صحيح

238
01:20:14.800 --> 01:20:29.650
صحيحة ولكنها نقصت الاجر لارتكابه لهذا الحرم لماذا صححتها مع فعله لهذا المحرم فيها؟ لان المنهي هنا لا يعود لا الى ذات ولا الى شرط الصحة. هو ذاته صلاة وصلاة محبوبة لله

239
01:20:29.650 --> 01:20:49.650
وحقق جميع شروط صحتها لكنه ارتكب هذا الحرام فيه. طيب ما الحكم في رجل صلى وعليه جوارب حرير؟ صحيح لو ان الانسان صلى وعليه ثوب حرير صحيح اذا كان هذا الثوب لا شأن له في ستر العورة. لان انا نلبس ثوبين ترى في الصلاة

240
01:20:49.650 --> 01:21:09.650
والفانلة هذا ثوب. ها وهي التي سترنا به العورة وحققنا بها الشرط. الثوب هذا ستر كمالي ترى. لا اشكال في ذلك ان من صلى في ثوب حرير ليس هو الثوب الذي تتحقق به ستر العورة فان صلاته صحيحة. طيب. اولا يشكل علينا هذا الصلاة في الدار

241
01:21:09.650 --> 01:21:35.000
المغصوبة يشكل علينا. لكن يزول الاشكال اذا عرفنا التفصيل التالي. وبعده نصلي ان شاء الله باذن الله  انا منحاش من مسألة الدار الصلاة في الدار المقصوبة ومتعة لنا  اه اعلموا ايها الاخوان

242
01:21:35.450 --> 01:21:57.600
ان الماء الذي نتطهر به لابد فيه من شرطين ان يكون الله طهورا ايش؟ مباحا طهور النجس فلو توضأ بماء نجس باطل فلو توضأ بماء محرم اجيبوا يا جماعة وضوءه ايش

243
01:21:57.800 --> 01:22:17.800
طيب والمحرم؟ قسمين اما محرم لحق الله واما محرم لحق ماذا؟ المخلوق. المحرم لحق الله مثل ان يتوضأ الانسان بشيء من مياه ابار ديار ثمود. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوضوء ونهى عن استعمال

244
01:22:17.800 --> 01:22:37.800
هذه المياه الا بئر الناقة. طيب هذا محرم لحق الله. طيب والمحرم لحق المخلوقين؟ ان يتوضأ بماء مغصوب او بماء مسروق. السرقة والغصب هذه حرام لحق المخلوقين فنقول باطل. طيب لو ان الانسان وكذلك الثوب ثوب الصلاة الان. الثوب الذي تريد ان تصلي فيه وتستر به عورتك. انتبه لابد

245
01:22:37.800 --> 01:22:57.800
ايضا كذلك مثل ان يكون طاهرا ومباشر طاهر بمعنى لو لو صلى في ثوب نجس اجيبوا يا اخوان باطل الصلاة وهو يعلم بالنجاسة صلاته باطلة. طب لو صلى في ثوب غير مباح؟ صحيح. صحيحة؟ يعني لو سرق احد ثوبك

246
01:22:57.800 --> 01:23:19.100
وستر به عورته تصير صحيحة؟ لماذا صحيحة مع الاخوة؟ انتظر ليس هذا شرط  اوليس هذا شرطا؟ طيب شرط مأمور بايجاده؟ طيب هذا شرط ولا لا؟ مأمور بايجابي؟ انا اطلب منك الفرقان بين

247
01:23:19.100 --> 01:23:39.100
بين اصدار حكمين مختلفين على شرط الطلب بينهما واحدة. وكلها من الشروط المأمورة بالاجابة. اعطني فرقانا يقنعني كيف؟ معقولة المعنى وهي ان الماء النجس يضر بالانسان. الماء النجس لا يصح طهارته والنجاسة

248
01:23:39.100 --> 01:24:04.150
المعنى وهي انا نرى اوصافها ونرى فالله عز وجل لم يحرم علينا استعمال النجس لانه غير معقول المعنى. حرمه حتى لحفظ صحتنا وعدم ملامستهم من الجسد عندنا. معقولة المعنى  ذات تحكم ثم تستدل. اترك الخلفيات الماضية. الان قدامك شيئين انت. انت هنا افضلت وهنا صححت. مع ان كليهما

249
01:24:04.150 --> 01:24:32.800
من الشروط المأمور بايجاده. اين الدليل الدال على هذا التغريب  هنا نقول في بقعة الصلاة بقعة الصلاة في البقعة يشترط في البقعة التي تصلي فيها ايش؟ ان تكون بقعة طاهرة وجدت الطاهرة؟ فلو صلى في بقعة نجسة؟ لفوات شرط الصحة. اللي فات الان شرط صحة. طيب لو صلى

250
01:24:32.800 --> 01:24:58.150
بقعة غير مباحة مو صحيحة؟ اعطيني الفرقة اعط للفرقان الذي يفرق بين هذا وهذا. اترك اراء للاصوليين انا اعرفها وقرأتها الصلاة في الدار المقصود. لكن ليس مبنيا على اراء الوصول وانما مبني على تفريق الشرع. لانها لانها قسمة يترتب عليها بطلانه صح ولا لا؟ وعندنا قاعدة تقول القسمة

251
01:24:58.150 --> 01:25:08.150
تترتب عليها الاحكام الشرعية لابد فيها من انك تثبت احكام شرعية له. ولذلك نحن لا نقبل قسم الطاهر ولا لا؟ في المياه. لماذا لم نقبله؟ ولماذا؟ مع ان الفقهاء قسموه

252
01:25:08.150 --> 01:25:28.150
وذكروه الشافعية والحنابلة قسموه وذكروه الطاهر وبنوا عليه احكاما شرعية لماذا لا نقبلها؟ لماذا بالله؟ لانه لانها مبني عليها احكام شرعية في بطلانه صح. فلن نرد هذه القسمة الى اراء الفقهاء واجتهاداتهم. وانما ننظر فيها الى الادلة. فاذا اذا كان هذا يصح

253
01:25:28.150 --> 01:25:48.150
فان هذا يصح اذا كان هذا يبطل هذا يبطل اعطني فرقة. بينهم. كيف؟ الصحابة لما يعني يؤثر هل صلى احد منهم في احد في الدار المقصودة؟ اثبت لي قضية عينية لا اثبت لقضية هذا ليس دليلا هذا ليس دليل

254
01:25:48.150 --> 01:26:07.800
السلف السلف هل هل واجهوا الغاصب؟ وثبت ان احدا غصب دارا وصلى فيها ثم وصلى فيها. ثم قالوا صلاته صحيحة واجمعوا على ذلك ابدا كله اراء كلها اراء فقط يريدون ان يستندوا على قولهم ولذلك في الصحيح انها ان الشروط في الماء شروط صحة فاذا خلى واحد منها

255
01:26:07.800 --> 01:26:27.800
فيكون النهي النهي يعود الى شرط الصحة. شرط صحة. وكذلك الثوب جميع شرطيه شروط صحة. بحيث لو اختل واحد منها ما صح فهي شروط صحة. فلو اختلت الطهارة لاختل شرط صحي. ولو ولو اختل شرط الاباء. احنا اختلنا شرط صحي. اما ان نجعل هذا وش هذا شرط ايش اجل هذا

256
01:26:27.800 --> 01:26:44.450
او يسمي ذا شرط وجوب ولا شرط كمال ولا اي شرط تدخله تحت اي دائرة دائرة من دائرة السوء ندخله تحت اي دائرة شرط صحة صحة اذا خلاص اذا تخلفت يكون باطل. تقول شرط وجوب ما في احد من الفقهاء

257
01:26:44.450 --> 01:26:57.950
ادخل لتحت اي نوع من انواع الشروط فالاصل ان شروط الصحة اذا فاتت فاتت الصحة. وكذلك نقول في البقعة يشترط فيها امرا. كلها من شروط الصحة. فكما اننا نبطل الصلاة فيه. ارضي

258
01:26:57.950 --> 01:27:13.700
في ارض آآ في الارض النجسة؟ قالوا وكذلك نبطل الصلاة في الفتنة. في الارض المقصودة لانها غير مباحة غير حلال. ولذلك ما الحكم لو صلى الانسان؟ في الابل اجيبوا يا اخوان ففي طاهرة ولا نجسة

259
01:27:13.800 --> 01:27:33.800
والله لو البعير يقول فيها من الصبح لين العشاء. طوله طاهر وروثه طاهر. فالنهي عنها لان غير مباحة ليس لانها نجسة. طب لو صلى الانسان صلاته باطلة لان البقعة لان البقعة غير مباحة لحق الله عز وجل. غير مباح

260
01:27:33.800 --> 01:27:57.950
فاذا كان حق الله المبني على التوسعة والتسامح تبطل الصلاة فيما لو اخذ الانسان به. فكيف بحقوق المخلوقين المبنية على المشاحنة؟ نصحح الصلاة فيها يا جماعة فكروا فيها شوي طب لو صلى الانسان في مقبرة؟ اجيبوا وش العلة في بطلان صلاته

261
01:27:57.950 --> 01:28:17.950
البقعة مباحة ولا والبقعة نجسة؟ لذلك الشافعية اخطأوا في هذا رحمهم الله يقولون العلة من نجاسة لا يا اخي دم دم الميت طاهر لان ادمي والادمي طاهر بكل متعلقاته. الادمي ميتة الادمي طاهر ما في نجاسة قدامك

262
01:28:17.950 --> 01:28:37.950
ما العلة من اجل من اجلها حرمت علينا الشرك؟ البقعة غير مباحة سد لذريعة الشرك. فنحن نبطلها او لسنا نبطلها لا؟ الصلاة في المسجد الذي اجيب لكم النشاط اهم شرط الطهارة الحين فلماذا نشدد في هذا ونتساهل بها؟ فاذا كان هذا

263
01:28:37.950 --> 01:28:47.950
في حق الله محرمات في حق الله. ما يجوز انك تصلي في المسجد اللي فيه قبر. بل تهدم هالمسجد على اهل على على القبر ولا تنقل القبر ولا تشوف لك حل في القبر

264
01:28:47.950 --> 01:29:04.700
فالصلاة فيه باطل وهو التحريم لحق الله وحقوق الله مبنية على ماذا يقول الفقهاء؟ مسامحة فلم يتجاوز فيها بهذه الفوات السبع فاذا وحقوق المخلوق المبني على ايش؟ افلا نصححها في الحقوق المبنية على المشاحة؟ ونبذلها بالحقوق المبنية على المسامحة

265
01:29:04.750 --> 01:29:14.750
رح دوره بس رح دوره لا لا هذا مو بصحيح هذا ليس بصحيح لذلك لابد اذا فرقتم بين شيء يا طلبة العلم ان لا تفرق الا تكن ان يكن عقلك تابعا لغيره الا في الاشياء اللي ما تفقهها

266
01:29:14.750 --> 01:29:36.100
تقلد صح. لذلك الاصول تخرج لنا الفقهاء والاصولين اللي عندهم استقلالية في التفكير واستقلالية النظر. انت انظر في الادلة بما اعطاك الله عز وجل من تفكير وفهم  فلذلك انا ادري عن الفقهاء الجمهور كلهم على خلافات لكن او الحق يعرفوا بالكثرة والقلة؟ توبة. الجواب. فاذا كما ان الادلة اشترطت الادلة

267
01:29:36.100 --> 01:29:54.750
طهارة البقعة فكذلك الادلة اشترطت اباحة البقعة. وضد المباح المحرم والمحرم قسما لحق الله ولحق المخلوقين. فاي شيء يلغي صفة الاباحة في هذه البقعة. فان اذ لا تكون الصلاة فيها صحيحة لان اللي فات شرط صح. شرط صح والله اعلم