حر الشمس ولا قوة البرد فلابد من اخذه وحمايته والعطف عليه ورعايته وتربيته وتنشأته وذلك لانه لا يزر وزر والديه. كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى يبكي فتلك الخيمة له. وما وجدناه معه من الاموال فهي ملكه. ولا يحل لملتقطه ان خذ شيئا منها ابدا الا في حدود ما ينفق به عليه. كما سيأتينا في من يتولى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد عندنا في هذا المجلس العلمي باذن الله عز وجل باب من ابواب الفقه يقال له باب اللقيط باب اللقط وقد عرف العلماء اللقيط بانه الطفل المنبوذ الذي لا يعرف له نسب. فلا يعرف ابوه ولا تعرف امه ولا تعرف ولا يعرف مرجعه فما الاحكام المتعلقة بهذا الطفل؟ ذكرا كان او انثى والشريعة لما قررت باب اللقيط في الفقه الاسلامي انما ارادت ان تخدم به مقصودا عظيما من مقاصد الشريعة وهو حفظ النفوس فان حفظ النفوس من الامور الواجبة. فكل من كان قادرا على احياء النفس فالواجب عليه احياؤها وانقاذها من اسباب العطب والهلاك والتلف ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى بان هذا الباب يدخل تحت قول الله عز وجل ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ويدخل تحت قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى دعا له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا الطفل المنبوذ هو ذلك العضو الذي اشتكى في المجتمع الاسلامي فيتداعى له المجتمع الاسلامي بالمحافظة والاهتمام والتربية والرعاية بل ويدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومما يجدر ذكره هو ان اللقيط واحكامه كانت معروفة في الامم السابقة. فقد جاءت الشرائع السابقة بالاهتمام بامر هذا اللقيط. ولذلك لما القت ام موسى موسى في اليم قال الله عز وجل فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ولما عزم اخوة يوسف على القائه في الجب قالوا في غياب فالقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. ولكن الاحكام الجزئية في هذا الباب تختلف بين امة بين امة وامة فاذا هو باب عظيم. يتضمن انقاذ النفس البشرية وحمايتها ورعايتها. بل ان الفقهاء يدخلونه تحت ابواب الرحمة التي اذا كتبها الله عز وجل في قلب عبد فقد اراد به خيرا. فيدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فرحمة بهذا الصبي. حتى لا يقتله البعوض ولا ولا الكلاب الضارية او السباع المفترسة. ولا ويقول صلى الله عليه وسلم انها رحمة جعلها الله في قلوب عباده. وانما يرحم الله من عباده الرحماء فكل ذلك يدل على هذه الاحكام التي ساذكرها لكم بعد قليل. وهي في عشر كليات الكلية الاولى كل انتساب لا عن زوجية فباطل شرعا كل انتساب لا عن زوجية فباطل شرعا ويدخل تحت ذلك ما يسمى بالتبني والتبني ينقسم الى قسمين الى تبني الانتساب والى تبني الرعاية والتربية. فاما تبني الرعاية والتربية فلا بأس به ولا وهو الذي نقصده باحكام هذا الباب التي ساذكرها لكم بعد قليل ان شاء الله. واما انتساب التبني فلا نعلم نزاعا بين اهل العلم في عفوا واما تبني الانتساب فلا نعلم نزاعا بين اهل العلم في تحريمه لقول الله عز وجل ادعوهم لابائهم. هو اقسط عند الله. ويدخل في ذلك ايضا انتساب الانسان الى غير ابيه وهو يعلمه فانه من جملة الكبائر فلا يحل لاحد ان يدخل نفسه في قبيلة او انتساب لاب او فخذ او عشيرة هو يعلم انه لا نسب له فيهم. فان هذا من جملة الكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم ايما رجل انتسب لغير ابيه وهو يعلمه فقد كفر. والمقصود بذلك الكفر بذلك الكفر الاصغر لا يحل لانسان ان ينتسب لاقوام هو يعلم انه ليس لهم في له فيهم نسب. فالانتساب مخصوص بالزوجية الصحيحة فما فلا يحل لاحد ان يدخل نفسه في قوم هو يعلم انه ليس له فيهم نسب. ويدخل في ذلك انتسابا ابن ولد الزنا لابيه. فان ولد الزنا لا ينتسب لابيه. وذلك لان الزاني انما زنى لا عن زوجية وهذا الولد انما هو نشأ ونتاج لا عن زوجية صحيحة. فحين اذ ابن الزنا ينسب لامه وليس له اب فان قلت وليس وكيف تقول ليس له اب؟ ونحن نعلم عين الزاني وان هذا الماء قد وان هذا الطفل قد انعقد من مائة. فاقول ليس له باعتبار الاحكام الشرعية لا باعتبار الاحكام الكونية فولد الزنا له اب كونا ولكن ليس له اب شرعا ولذلك اختلف العلماء في حكم زواج الزاني بابنته من الزنا. اذا لم يكن ابا لها شرعا ولكن القول الحق في هذه المسألة هو التحريم. لانه وان كان ليس ابلغ شرعا الا انه يبقى انه ابوها كونا وانها عقدت من ماءه فاذا نخلص من هذا ان كل انتساب لاعن زوجية صحيحة فانه باطل شرعا ويدخل في ذلك انه لا يجوز للملتقط ان ينسب هذا اللقيط له نسبة نسب يعني تبني نسب لانه ليس ولدا له عن زوجية صحيحة. الكلية الثانية كل احكام اللقيط على فرض الكفاية كل احكام اللقيط فعلى فرض الكفاية فيدخل في ذلك التقاطه فان التقاطه فرض كفاية على العالمين به فان اتفقوا على تركه حتى تلف فانهم اثمون جميعا. وان قام به من تقوم به به الكفاية فانه يكفي. وذلك لان فرض كفايتي هو ذلك الامر او الواجب الذي اذا قام به من تحصل بهم الكفاية سقطت المطالبة والمؤاخذة عن الباقين فيدخل في ذلك التقاطه. فيجب على من علم بوجوده في البلدة او القرية ان ينتدب واحد منهم لالتقاطه. فلو اتفقوا جميعا على تركه حتى تلف فانهم يعتبرون قاتلين للنفس ويدخل في ذلك ايضا تربيته وتنشأته ورعايته فانها فرض كفاية ويدخل في ذلك اطعامه وسقيه ايضا فرض كفاية. ويدخل في ذلك تيسير تهيئة المبيت له المكان الذي سيبيت فيه ايضا هو على فرض الكفاية ويدخل في ذلك الانفاق عليه. ايضا هو على فرض الكفاية. ويدخل في ذلك تزويجه ان كان فقيرا فيما بعد ايضا هو على فرض الكفاية. فاذا جميع ما يتعلق باللقيط من احكام يوصف بانه فرض بانه فرض كفاية هذا حكم عام على جميع ما يتعلق باللقيط من احكام. وقريب منها القاعدة التي شرحناها سابقا في كتاب الجنائز وهي ان كل احكام الميت على فرض الكفاية من تغسيل ففرض كفاية من تكفين ففرض كفاية من صلاة عليه ففرض كفاية من تشييع فبرد كفاية من حفر قبر له فبرد كفاية من دفن له ففرض كفاية هذا الباب كذاك الباب. فجميع الاحكام التي تتعلق اللقيط لا يجب على كل الامة تطبيقها ويحرم عليها ان تتركه الترك المطلق. وانما ينتدب واحد او اثنان او طائفة تقوم او تحصل بهم الكفاية الكلية الثالثة كل لقيط فحر كل لقيط فحر قال الامام الوزير رحمه الله تعالى اتفقوا على انه حر وان ولاءه للمسلمين وقد حكى ذلك ايضا الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى وذلك يرجع الى قاعدة عظيمة وهي ان الاصل في الناس الحرية واي حرية شككنا في وجودها من عدمها فاننا نرد الامر الى الى اصله فهذا الطفل المنبوذ فيما بين ظهرانينا لا ندري اسبقت له عبودية لابيه او امه او لم تسبق؟ فحينئذ نحكم عليه بالاصل وهو انه حر وبناء على ذلك فنطبق عليه كافة احكام الحرية. فيحرم بيعه لانه حر ولا يجوز استخدامه استخدام الارقاء العبيد لانه لانه حر ولا يجوز التعدي على شيء من اعضائه لانه حر ولا يجوز التعدي على شيء من الاموال التي وجدناها في مهده او قريبة منه لانه حر والحر يملك فنطبق على هذا اللقيط كافة احكام الحرية ومنها ايضا زواجه فاننا نزوجه حرة فيما بعد. لانه حر. ومن ذلك ايضا فيما لو قذفه انسان فيما بعد ذلك فاننا نحد القاذف حد من قذف حرا وهي ثمانون جلدة وكذلك فيما لو ازهق انسان روحه. فاننا نوجب على القاتل دية الحر فاذا نعامله في كافة احكامه حيا وميتا معاملة معاملة الاحرار الكلية الرابعة كل لقيط فيحكم له بالاسلام كل لقيط فيحكم له بالاسلام وذلك لقول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها وهي وهي الاعتراف والاقرار بالتوحيد والاسلام وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويولد على الفطرة اي فترة الاسلام. فابواه يهودانه ان يجعلانه يهوديا او ينصرانه اي يجعلانه نصرانيا او يمجسانه ان يجعلانه مجوسيا ولم يقل او بس لماله لانه مسلم بالاصالة. وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه انه قال واني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم فالاصل في كل مولود انه يولد يولد مقرا معترفا التوحيد ومقرا بالاسلام ولذلك نعامله معاملة المسلمين حيا وميتا. فيدخل في ذلك تغسيله فيما لو مات بين ظهرانينا فاننا يجب علينا ان نغسله كما نغسل اخوانه المسلمين. ونكفنه كما نكفن اخوانه من المسلمين. ونقدمه للمسلمين يصلون ليصلوا عليه كما نقدم سائر المسلمين. وندفنه ايضا في مقابر المسلمين. كما نفعل بسائر اهل الاسلام وكذلك ايضا نأمره بالصلاة اذا كبر كما نأمر بقية ابنائنا مروهم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر سنين فان قلت وكيف نفعل بميراثه اذا كان مسلما فنقول ان المتقرض في القواعد ان بيت المال وارث من لا وارث له فلفقدان اسباب التوارث بينه وبين من التقطه. فلا زوجية بينهما ولا قرابة ولا ولاء فحينئذ اذا مات اللقيط وقد حصل اموالا طائلة فانها ترجع الى بيت مال المسلمين فان قلت وما حكم امامته لنا في الصلاة فنقول نعامله في امامة الصلاة كما نعامل المسلمين. يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله. فان كان ولد الزنا هو الاقرب فانه هو الاحق بالامامة. وما ينص عليه بعض الفقهاء من قولهم وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا دينهما هذا اجتهاد فقهي لا ينظر له بعين الاعتبار لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطانا مرجحات لمن نقدمه اماما. فلا ينبغي ان ندخل مرجحا لا يستند الى برهان فليس من مرجحات الائمة فيما بينهم ان يقدم معروف الابوين على غير معروف الابوين. وان كان غير معروف الابوين هو الاقرع هذا لا نعلم له دليلا يسنده فاذا كان ولد الزنا حافظا لكتاب الله عز وجل متقنا للقراءة عالما بالسنة فانه الاحق بالتقديم وان سالما مولى ابي حذيفة لا يعرف ابوه فاخذه ابو حذيفة ورباه. ومع ذلك كان يؤم الصحابة في اوائل الهجرة كما في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المهاجرون الاولون حين قدموا المدينة يصلي بهم سالم مولى ابي حذيفة ووراءه ابو سلمة ابن عبد الاسد وعمر ابن الخطاب وسمى رجالا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم. اخرجه مسلم في في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه الكلية الخامسة ما ادري الى الان واضح الكلام؟ الكلية الخامسة كل ما وجد معه من المال فله فجميع ما وجدنا من الاموال في مهده او مدفونا قريبا منه او مربوطا في حبل او وجدناه في خيمة شؤونه فيما بعد والا فلاح لاحد كائنا من كان ان يتعرض لماليته. وانما ملتقطه يأخذها ثم يحفظها له او يستنفقها عليه وله ان يتعامل مع مالية اللقيط كتعامل الولي مع صبيه او مجنونه او سفيه لانه مال له مالك حر والاصل في الاموال العصمة ومنها ايضا اي ومن الكليات ايضا كل من ثبت عليه حق الولاية فلا يصح التقاطه كل من ثبت عليه حق الولاية فلا يصح التقاطه فيما لو التقط اللقيط صبي فاننا ننتزعه من يده. لان الصبي يحتاج الى ولي اصالة من يحتاج الى ولاية فلا يمكن ان نمكنه ليكون هو وليا على على غيره. فان فاقد الشيء لا يعطيه وكما لو التقطه مج نون فاننا ننتزعه من يده لهذه الكلية. لان المجنون تثبت عليه حقوق الولاية وكل من ثبت عليه حق الولاية فلا يصح التقاطه وفيما لو التقطه سفيه هن لا يحسن التصرف. فحين اذ ايضا ننتزعه منه ننتزعه منه وقد اختلف العلماء عفوا وكل من ذكرته من ذكرته سابقا باجماع العلماء. فقد اجمع العلماء على عدم التقاط الصبي والمجنون والسفيه. ولكن العلماء اختلفوا في بعض المسائل. منها هل يختلف الالتقاط بين اسلام وكفر؟ فيما لو التقطه في بلاد المسلمين كافر فهل يكون هو الاحق بولايته؟ الجواب ليس باحقا من المسلمين ويجب على المسلمين ان ينتزعوه من يد هذا الكافر وذلك سدا لذريعة تربيته على الكفر فيما بعد ذلك ومن مقاصد الشريعة المحافظة على الدين فانه يجب علينا التقاطه للمحافظة على نفسه ولو فاتت نفسه لما استوجب النار. فكيف لا قطه ونأخذه من يد من لو بقي في يده لافسد دينه وفساد الدين يوجب يوجب النار. ولان في القواعد الا ولاية لكافر على مسلم في كل شؤون الحياة وقد اجمع العلماء على انه لا تفريق في الالتقاط بين الذكورة والانوثة ومن الكليات ايضا كل من كان انتبهوا لها الكلية ارجوكم كل من كان بامور اللقيط اقوم فيقدم على غيره كل من كان بامور اللقيط اقوم فيقدم على غيره. ونعني باموره اي اموره واموره الدنوية. وبناء على ذلك فنقدم المؤمن على الكافر في الالتقاط لان رعاية المؤمن للقيط اقوم في اموره الدينية ونقدم العدل على الفاسق في الالتقاط فلو التقطه فاسق فاننا ننتزعه منه. ونسلمه لرجل عدل لان رعاية العدل له اصلح وانفع واقوم في امور الدين ونقدم السني على البدعي. فلو التقطه مبتدع فاننا ننتزعه منه ونسلم رعايته لرجل من اهل السنة. لان السني ورعايته اصلح واقوم للقيط من رعاية اهل البدع له. فحتى لا نرى ذلك اللقيط ساجدا لقبر او على ضريح فيربيه اهل السنة والجماعة وكذلك نقدم رعاية الحر على رعاية العبد وذلك لنقصان التصرف في العبودية فالعبد يملكه سيده ووقته مخول لسيده وهذا الطفل يحتاج الى رعاية والى والى اهتمام والى متابعة فبما ان العبد مشغول بحقوق سيده ننتزعه من يده ونقدم الحرة عليه وتربية الحر انفع واقوم للقيط في امور الدنيا وكذلك نقدم الغني على الفقير. فلو تنازعه فقير وغني فاننا نقدم جانب الغني. لان رعاية الغني اللقيط اصلح في امور الدنيا. حتى لا يكون فقيرا كملتقطه يتكفف الناس وكذلك نقدم الحضاري على البدوي فيما لو تنازعه. وذلك لان حياة الحضر اهدأ من حياة البدو. ولان حياة البدو في الاعم الاغلب تكون في الشمس وفي الخيام وفيه الرحل والظعن وتتبع مصادر المياه والرعي اما الحضري فان واما الحضر فان حياتهم اهدأ والين من حياة البدو فاذا نخلص من هذا ان كل من كان بامور اللقيط اقوم ورعايته له اصلح في امور الدين والدنيا فاننا نقدمه على غيره ومن الكليات ايضا كل من لا ولي له فوليه السلطة كل من لا ولي له فوليه السلطان لما في سنن ابي داوود باسناد جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان اي من لا ولي له فيدخل في ذلك ولاية لقيط العامة انما ترجعوا الى السلطان. وبناء على ذلك فنفقة اللقيط تكون من ماليته ان وجدت والا فمن بيت ما للمسلمين وان تبرع ملتقطه بالنفقة فله ذلك. وان انفق عليه بنية الرجوع للسلطان فله فله ذلك لان انفاقه في هذه الحالة يكون انفاق وكالة وليس انفاق تبرع وكذلك يجب على ولي الامر ان ان يرعى اللقيط في كل ما يخصه من استخراج وثائق واستخراج الوثائق له البطاقة او الهوية الوطنية او الرخصة او غيرها كل ذلك من من مسؤوليات الامر وان يثبته باسم معين حتى يناديه الناس به وحتى يترقى في امور الدنيا ويدرس بهذا الاسم وكذلك رعايته والاهتمام بشؤونه في مبيته وفي لباسه وفي مأكله وفي مشربه كله على بيت مال المسلم وكذلك متابعته فيما لو وكل به احدا من المسلمين. كما تفعله الدولة مشكورة عندنا. وهي انها اذا اوكلت احدا في رعاية واحد من هؤلاء فانها تقيم له لجانا تزوره وتنظر الى مكان مبيته وثيابه ومطعمه ومشربه وتنظر الى نفسيته بل وتصرف له ولمن يربيه راتبا شهريا لان مثل هذه الطائفة اذا اهمل تربيتهم فانهم ربما يكونون عتاتا يضربون المجتمع بالمخدرات والعصابات لانهم يرون ان هذا المجتمع هو الذي جنى عليهم واوصلهم الى هذه الحالة. فهم يريدون الانتقام منه. فاذا وجدوا من يرعاهم ويحسن اليهم ويربيهم وينسئهم. ويعودهم على بالقضاء ويدخلهم في الحياة الاجتماعية رويدا رويدا بعد ان يعطيهم الجرعات الايمانية والتربية الكاملة فحينئذ سيكونون بناة لهذا المجتمع لا خداما فيه وكذلك يتولى ولي الامر تزويجه فيما لو كان عاجزا عن تزويج نفسه او تزويجها ان كانت امرأة. يختار لها ولي الامر من من يراه صالحا للزواج للزواج بها ومن الكليات ايضا كل من ادعاه انتبه كل من ادعاه وامكن صحة دعواه فهو له كل من ادعاه وامكن صحة دعواه فهو له كمل ان لم يزاحم فان زوحم قدم صاحب البينة اعيدها مرة اخرى طيب كل من ادعاه ان امكن صحة دعواه فهو له. ان لم يزاحم. فان زوحم قدم صاحب البين وذلك يرجع الى تحقيق مقصود من مقاصد الشرع وهو ثبوت النسب. فاي طريق يوجب ثبوت النسب فان الشريعة تعتمد كما سيأتينا في الكلية الاخيرة ان شاء الله تعالى فاذا ادعاه رجل مسلم لحق به اجماعا ولو لم يقم بينة ما لم يزاحم فاذا جاء رجل من المسلمين وقال هذا ولدي فاننا نلحقه به من غير ان نطالبه باي اثبات. شريطة ان تكون دعواه مما يمكن صحتها. بمعنى انه لو جاء صبي دون العشر لا يولد له غالبا وقال هذا ولدي فاننا نكذبه لان دعواه لا يمكن صحتها او جاء من ثبت طبا انه عنين او مجبوب او لا يولد له فاننا نكذب دعواه لانا هذه الدعوة قد بانت القرائن انها كذب فاذا نلحقه بمن ادعاه ممن يمكن صحة دعواه من المسلمين اجماعا بلا بينة. فان قلت وما الحكم لو ادعاه كافر قال الكافر هذا ولدي. لا اصبر. اختلف العلماء هنا فمنهم من قال لا نلحقه به مطلقا ولو اقام البين ومنهم من قال نلحقه به مطلقا ولا بينة لان المقصود ثبوت النسب ومنهم من قال وهو الاصح اننا نلحقه به اذا اقام البينة وهذا القول هو القول الوسط. فاذا ادعاه كافر واقام بينة طبية او شهادة مقبولة عند القضاء او غير ذلك من البينات التي سيأتي طرقها ان شاء الله فاننا نلحقه به وهو ولده الكلية الاخيرة كل بينة يمكن بها ثبوت النسب فمعتبرة شرعا كل بينة يمكن بها ثبوت النسب فمعتبرة شرعا فيدخل في ذلك الشهادة فاذا شهد رجلان بان فلانا ابن لفلان فان القاضي يقضي بها لانها من جملة البينات سواء شهادة رجلين او رجل وامرأتين في الاصح ومنها ما يسمى بالقيافة. والقيافة حقيقتها معرفة الاثر وقد عرف عن بعض العرب اتقانها وحذقها كما كان معروفا عن بني مدلج ومنهم مجزز رضي الله عنه وارضاه فقد كانت قريش تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم باسامة وتقول انه ليس ابنا لزيد انتوا معي ولا لا؟ زيد ابن حادثة فكان ذلك يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه ايذاء لحبه وابن حبه. فدخل يوما من مجزز وقد التحف زيد وابنه اسامة بلحاف غط طيا بهما رأسهما وبانت اقدامهما. فقال مجزز ان الاقدام لبعضها من بعض فاستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق اسارير وجهه فقال الم تسمعي ما قال مجزس وذكر لها القصة فاثبت فاخذ العلماء من ذلك ان القيافة اذا حكمت بان هذا اللقيط ابن لفلان. فاننا نلحقه به في الاصح ويدخل في ذلك ما هو معروف من وسائل الطب الحديثة. فانها طرق يقينية في كثير منها. في اثبات النسب معرفة سلسلته كما يسمى بالحمض النووي وهذا نفزع له في الاثبات لا في قطع المتصل انتم معي ولا لا؟ هذا نفزع له في وصل من قطع لا في قطع ما اتصل فلا يحل لاحد ان يحلل هذا النوع من التحليل وهو معروف النسب ليرى صدق هذه الدعوة او لا ولكن يجوز للانسان اذا فقد اهله ولا يعرف نسبه ان يجرى عليه شيء من هذا التحليل ليرى ها ليرى ليعرف نسبه فهذا التحليل انما يفزع له الناس لوصل من قطع ولا يحل لهم ان يفزعوا له لقطع لقطع ما اتصل واظن ان هذا هو اكثر ما يتعلق بهذا الباب من المسائل والجزئيات اخرجنا له حاولت ان اخرجها لكم في طريق كليات عشر. اسأل الله ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا. وان يرزقنا العمل بما علمنا وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد