﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.750
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد

2
00:00:22.400 --> 00:00:48.050
ورمضان في اللغة من الرمض والرمض هو الحرق والعاقل من الناس من يخرج من هذا الشهر وقد حرقت ذنوبه وهذا امر واجب رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثمرة الصيام والقيام وعلق ذلك على غفران الذنب

3
00:00:48.100 --> 00:01:07.450
بشرط الايمان والاحتساب فقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من

4
00:01:07.450 --> 00:01:35.350
والصيام والقيام علقت الثمرة على غفران الذنب وهذا ما بينه لنا ربنا فارسل جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر  تأمن صلى الله عليه وسلم فسأله الاصحاب عن تأمينه فقال لقد جاءني جبريل انفا

5
00:01:35.700 --> 00:01:54.950
وقال لي رغم انف رجل او بعد رجل ادرك رمضان ولم يغفر له فقل امين فقلت امين فدعا جبريل وامن محمد دعا امين السماء وامن امين الارض عليه الصلاة والسلام

6
00:01:55.050 --> 00:02:18.250
على من ادرك رمضان ولم يغفر له ورمضان فيه الصوم والصوم في اللغة الانكفاف والترك اني نذرت للرحمن صوما اي سكوتا وانتفافا عن الكلام والعرب تقول صامت الريح اذا ركدت

7
00:02:18.450 --> 00:02:51.050
وتقول صامت الخيل اذا ابت ان تعلف وصامت الشمس اذا توسطت السماء وظهرت ولم يظهر لها ظل فكأنها توقفت والصوم هو الانكفاف عن المفطرات والمفطرات عند الفقهاء اولا الجماع وهو شرها. واخبثها وعليه الكفارة المغلظة. والثاني

8
00:02:51.050 --> 00:03:29.400
من المفطرات عند جماهير العلماء الامناء بعمل وتقصد سواء بمس او استمناء او مباشرة والثالث تناول الطعام والشراب والرابع تناول ما في معنى الطعام والشراب الابر المغذية فهي في معنى الطعام والشراب. وبعض الفقهاء يلحق بالابر المغذية اعطاء الدم

9
00:03:30.600 --> 00:03:53.050
المراد من الطعام ان يقوي البدن فيتحول دما ولذا بعض اهل العلم يقول لو ان الفقير اعطي دما فحاله كحال من يأخذ الابر المغذية ومن الامور المفطرة والتي لا يجوز لصاحبها ان يصوم

10
00:03:53.700 --> 00:04:17.950
الحيض والنفاس فلا يجوز للمرأة وهي حائض او نفساء ان تتلبس بصوم. ومن الامور المفطرة ايضا القيء عمدا فمن زرعه القيء فليس عليه شيء. ومن تقيأ عمدا فعليه القضاء ومن الامور التي وقع فيها الخلاف

11
00:04:18.300 --> 00:04:45.000
الافطار الحجامة والفصد. فذهب الحنابلة الى انها تسطر واخرج البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولما سئل انس كما في صحيح الامام البخاري عن الحجامة للصائم قال نكررها لانها تضعف الصائم

12
00:04:45.000 --> 00:05:11.650
وهي على الراجح ليست مفطرة نصيبنا اليوم ان شاء الله عن الجماع ومقدمات الجماع والاحكام التي تلابس الجماع هل يجوز للرجل هل يجوز صيام الرجل ان اجلب بالليل واطلع عليه الفجر وهو جنب. ولم يغتسل هل يجوز له ذلك

13
00:05:11.700 --> 00:05:31.700
وما هو حكم القبلة؟ وما هو حكم المباشرة من غير جماع؟ ومن جامع فما هو حكمه؟ هذه هذا هو نصيب اليوم فنسمع ان شاء الله ونحاول ان نقطع ما استطعنا من المادة ونسمع الاحاديث

14
00:05:31.700 --> 00:05:51.300
اولا ثم نقرأ الشرح ونعلق بالميسور. نسأل الله التوفيق قال الامام مسلم رحمه الله حدثني علي ابن حجر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت

15
00:05:51.800 --> 00:06:12.550
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك  حدثني علي ابن حجر السعدي وابن ابي عمر قالا حدثنا سفيان قال قلت لعبدالرحمن بن القاسم

16
00:06:13.200 --> 00:06:30.550
اسمعت اباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وسكت ساعة ثم قال نعم. ولذا كان يقبل احدى نسائه. في الرواية السابقة هي عائشة

17
00:06:30.750 --> 00:06:46.650
وهذا هو سر ضحك جاء نسمع قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مصخر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها

18
00:06:46.650 --> 00:07:09.450
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وايكم يملك اربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا. هل مذهب عائشة انها ترى ان القبلة للصائم من خصوصيات رسول الله

19
00:07:10.150 --> 00:07:25.400
صلى الله عليه وسلم هل هذا هو مذهبها؟ نسمع قال حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة وابو قريب. قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن

20
00:07:25.400 --> 00:07:43.650
مشى عن إبراهيم عن الاسود وعلقمة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يحيى بن ابي زائدة قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت

21
00:07:43.750 --> 00:08:05.350
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. ولكنه املككم املككم لاربه اذا هل ترى ان هذا العمل المباشرة والقبلة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:05.600 --> 00:08:28.550
هل هذا هو مذهب عائشة ام انها تعلق ذلك على ملك الارب على ملك الوتر والشهوة نسمع الرواية التي تليها قال حدثني علي ابن حجر وزهير ابن حرب قالا حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عائشة رضي الله عنها

23
00:08:29.000 --> 00:08:49.850
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان املككم لاربه. من ابو عائشة على الراجحي ومن خلال تتبع الاثار الواردة عنها انها ترى ان القبلة ليست خاصا ليست

24
00:08:49.850 --> 00:09:20.500
خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وانما هي عامة لكل احد. يملك اربه ودليل ذلك ما اخرجه ما لك في الموطأ بسنده ان عائشة بنت طلحة دخلت على عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت عائشة بنت بنت طلحة تحت

25
00:09:20.500 --> 00:09:47.400
عبدالله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق وعبدالله ابن عبد الرحمن تقول عائشة ام المؤمنين تكون عمته يكون عمته فدخلت عليها عائشة بنت طلحة زوجة ابن اخو عائشة من ابن ابي بكر

26
00:09:48.250 --> 00:10:17.350
وقالت عائشة لعبد الله ما يمنعك ان تدنو من اهلك فتقبلها وتلاعبها وقال رحمه الله واقبلها وانا صائم فقالت نعم اذا مذهبها انه يجوز للرجل ان يقبل زوجه ان كان يملك اردا

27
00:10:17.400 --> 00:10:42.000
ان كان يملك وتره هذا هو مذهبها. وليس مذهبها ان القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما فهمه بعض مسلم روى احمد ابن عمر القرطبي في كتابه المفهم قال وكان مذهب عائشة ان القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهي تمنع مذهبها منع غير النبي من القبلة. والامر

28
00:10:42.000 --> 00:11:03.250
اليس كذلك لاسر عائشة بنت طلحة ولان النبي لانها عللت قالت ولكنه املككم لاربه. الملك لارب امر يتفاوت فيه الناس. نعم. والنبي املك الناس لكن قد يغلب على حق بعض الناس حتى من الشباب انه يملك يملك اربة. انه يستطيع ان يقبل ولا يجامع

29
00:11:04.450 --> 00:11:25.550
والله اعلم. نسمع حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالها حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن القمة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم

30
00:11:26.750 --> 00:11:44.100
يأتينا ان شاء الله معنا مباشرة قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا ابو عاصم قال سمعت ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قال انطلقت انا ومسروق الى عائشة رضي الله عنها

31
00:11:44.300 --> 00:12:08.850
وكنا لها اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت نعم ولكنه كان املككم لاربه. او من املككم لاربه شكى ابو عاصم قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود ومسروق انهما دخلا على ام المؤمنين

32
00:12:08.850 --> 00:12:36.100
يسألانها فذكر نحوه ليسألانها انهما دخلا على ام المؤمنين ليسألانها. بزيادة كلام التعليم نعم   حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا الحسن ابن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة

33
00:12:36.150 --> 00:12:54.400
ان عمر ابن عبدالعزيز اخبره ان عروة ابن الزبير اخبره ان عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم هذا الاسناد فيه لطيفة

34
00:12:54.850 --> 00:13:14.150
انظر ان تجتمع في اسناد ومر بنا حديث في كتاب الايمان وهو ان اربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض ويحيى بن ابي كثير تابعي وابو سلمة تابعي وعمر ابن عبد العزيز تابعي وعروة ابن الزبير تابعي

35
00:13:14.450 --> 00:13:32.450
وهؤلاء اربعة من التابعين يروي كل واحد منهم عن بعضهم بعضا. وقلنا ان الامام عبدالغني ابن سعيد الازدي جمع جزءا سماه الرباعي من الحديث ذكر فيه اربعة من التابعين يرويه عن اربعة من الصحابة

36
00:13:32.700 --> 00:13:52.800
وكانت الاحاديث التي وقعت له اربعة وهذا من حسن الموافقة. الله اعلم. والجزء مطبوع. نعم قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير بهذا الاسناد مثله

37
00:13:54.300 --> 00:14:18.300
قال حدثنا يحيى ابن يحيى وختيبة ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص عن زياد ابن علاقة عن عمرو ابن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وهذا لفظ ظريف

38
00:14:18.750 --> 00:14:37.600
ولطيف كان يقبل في شهر الصوم. اذا وهو صائم صيام فرض وهو صائم صيام فرض خلافا لمن فرق بين صيام الفرض وصيام النفل النبي كان كان يقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم صيام فرض نسمع

39
00:14:38.450 --> 00:14:53.050
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهج بن اسر قال حدثنا ابو بكر النهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت

40
00:14:53.400 --> 00:15:09.000
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم قال وحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن علي بن الحسين

41
00:15:09.050 --> 00:15:33.100
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ولو حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة وابو قريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها

42
00:15:33.100 --> 00:15:51.300
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. من الجدير بالذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى على حفصة في رمضان وبنى عليها في رمضان واخبرت

43
00:15:51.350 --> 00:16:09.950
انه كان يقبل وهو صائم نعم نسمع قال وحدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا ابو عوانة حاء قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم عن جرير كلاهما عن منصور عن مسلم

44
00:16:10.000 --> 00:16:28.200
عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلك قال حدثني هارون ابن سعيد الايدي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن

45
00:16:28.200 --> 00:16:44.150
ابن كعب الحميري عن عمر ابن ابي سلمة انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لام سلمة

46
00:16:44.250 --> 00:16:59.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:16:59.150 --> 00:17:23.100
اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له ما الفرق بين الخشية والخوف ما الفرق بين الخشية والخوف؟ قال اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له قالوا في الفرق بينهما ان الخشية اشد الخوف

48
00:17:24.150 --> 00:17:44.800
ان الخشية اشد شيء في الخوف هي الخشية. وقيل في الفرق بين الخشية والخوف ان الخشية التطلع لفاعلي الضرر الذي يفعل الضرر تخافه فان خفت الذي يفعل الضرر هذه خشية

49
00:17:45.200 --> 00:18:07.750
واما الخوف التطلع لنفس الضرر. ولا تلتفت الى من هو الذي يفعله الخشية لفاعله والخوف الضرر لنفسه هذا هو الفرق في بين الخشية والخوف. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:07.950 --> 00:18:28.950
فيه نفسه مع غيره فسأله عمر ابن ابي سلمة عن يقبل الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم له سل هذه اي سل امك ام سلمة فالنبي في ظاهر هذا الحديث

51
00:18:29.050 --> 00:18:53.350
انه سيء نفسه بغيره. وهذا يؤكد ان عائشة لم تفهم لم يكن مذهبها ان القبلة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم فالاخذ بهذا الحديث والصواب ولكن بعض اهل العلم نظر الى

52
00:18:54.100 --> 00:19:19.750
ما تسد به الزريعة ففرقا بين السبق وغيره وبين الشاب وغيره قال مذهب بعض الاصحاب كما سيأتي معنا وهذا النص الاخير نص ظاهر في الواقعة بمعنى انه عام للمسلمين جميعا

53
00:19:20.200 --> 00:19:39.550
ويؤكد ذلك ما وقع في مسند احمد عن رجل من الانصار انه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فامر امرأة ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت اليه

54
00:19:39.900 --> 00:20:08.750
فسألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله يفعل ذلك الجواب بالعمل والعمل بيان وان يؤكد ايضا ان الامر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فاخبرت زوجها

55
00:20:08.850 --> 00:20:28.850
وقال زوجها ان النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في اشياء فارجعي اليه فقولي له فرجعت اليه فقالت له يا رسول الله ان الله قد رخص اليك باشياء فقال صلى الله عليه وسلم

56
00:20:28.850 --> 00:20:47.750
انا اتقاكم لله واعلمكم بحدود الله صريح في ان القبلة ليس خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع الان الى شرح الامام النووي وتوجيه العلماء وذكر مذاهبهم المسألة قال رحمه الله

57
00:20:48.000 --> 00:21:08.750
باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته اذا القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. فان حركت شهوته وكأنها حرام. نسمع قال الشافعي والاصحاب

58
00:21:08.800 --> 00:21:30.100
القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. لكن الاولى له تركها. ولا يقال انها مكروهة له وانما قالوا انها خلاف الاولى في حقه مع ثبوت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لانه صلى الله عليه وسلم

59
00:21:30.200 --> 00:21:54.600
كان يؤمن في حقه مجاوزة حد القبلة ويخاف على غيره مجاوزتها كما قالت عائشة كان املككم لاربه واما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الاصح عند اصحابنا وقيل مكروهة كراهة تنزيه. اذا القبلة قيل انها محرمة وقيل انها مكروهة

60
00:21:54.800 --> 00:22:14.450
مظاهر الاحاديث انها جائزة والخلاف هو سبب الخلاف النص مع قاعدة سد الذريعة فمتى تقود زريعة الجماع في حق الانسان لقرائن تقوم في نفسه. انه ان قبل سيقع في الجماع فتكون محرمة

61
00:22:14.450 --> 00:22:40.400
واما ما دون ذلك فهي مباحة وهذا ما افتى به بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع قال قال القاضي قد قال باحتها للصائم مطلقا جماعة من الصحابة والتابعين واحمد واسحاق وداوود

62
00:22:41.350 --> 00:23:00.050
وكرهها على الاطلاق ما لك قال ابن عباس وابو حنيفة والثوري والاوزاعي والشافعي بكرة هون الشاب بدون الشيخ الكبير. هذه التفرقة وردت في احاديث وفي اثار اما الاحاديث المرفوعة في التفرقة فلم تصح

63
00:23:00.250 --> 00:23:20.200
اخرج ابو داود في سننه عن قيس مولى تجيب وهو مجهول عند المحدثين الاستاذ ضعيف قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها للشاب

64
00:23:20.650 --> 00:23:42.550
وايضا ورد في ابي داوود بمعنى هذا الحديث يأتي معنا بعد قليل وهذه الاحاديث التي فرقت بين الشيخ والشاب احاديث لم تصح ولم تثبت ولكن صح ذلك عن عبد الله ابن عباس وعن عبد الله ابن عمر فاخرج عبدالله فاخرج عبد الرزاق في المصنف

65
00:23:42.700 --> 00:24:14.600
ان رجلا شيخا جاء لعبدالله ابن عباس وسأله عن القبلة فرخص له في ذلك وجاءه شاب وسأله عن القبلة فنهاه. وكرهها له فثبت عن ابن عباس واسناد الاثر صحيح ثبت عن ابن عباس انه فرق بين الشيخ والشاب. واخرج الامام البيهقي بسند حسن. في السنن الكبرى

66
00:24:14.600 --> 00:24:44.700
ان فشل شابا سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم فقال له عبدالله بن عمر لا فقال شيخ عنده لما تحرج الناس وتضيق عليهم والله ما بذلك بأس اي بالقبلة فقال له عبدالله بن عمر والذي اعترضنا شيخ كبير

67
00:24:45.150 --> 00:25:14.750
قال لما تحرج الناس وتضيق عليهم. والله ما بذلك بأس فقال له عبدالله بن عمر اما انت فقبل فليس عند استك خير اما انت فقبل فليس عند اسمك خير ولذا صح التفرقة عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر بين الشيخ والشاب. وهنا يلتفت الى الذريعة

68
00:25:14.750 --> 00:25:35.600
تيقن الانسان انه لم يقع في الجماع فالامر مباح والا انه يقع في الجماع فمن حام حول الحمى اوشك ان يرتع فيه. والله اعلم تسمع  وهي رواية عن ما لك

69
00:25:35.900 --> 00:25:51.750
وروى ابو وهب عن ما لك رحمه الله اباحتها في صوم النفل دون الفرض وقلنا النبي قبل وهو صائم صنفر في رمضان. في شهر الصوم وبعض الفقهاء يحرم القبلة المفرطة

70
00:25:52.950 --> 00:26:14.000
القبلة التي للشبك ويغلب على ظنه انه سيملي او انها ستدعوه الى الجماع وكلما قويت هذه الذريعة شدة واما القبلة في حد ذاتها فهي مباحة القبلة لا تكون من الزوج الا بشهوة

71
00:26:14.300 --> 00:26:29.950
لكن قد يكون ضعيفا فلا يقدر على ان يأخذ شهوته او قد يكون صاحب همة يملك الارظ فحينئذ من ملك ربه الحمد لله. وهذا جائز في حقه والله اعلم. نسمع

72
00:26:30.000 --> 00:26:47.600
قال ولا خلاف انها لا تبطل الصوم. الا ان ينزل المني بالقبلة واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن وهو قوله صلى الله عليه وسلم ارأيت لو تمضمضت؟ ومعنى الحديث ان المضمضة مقدمة الشرب

73
00:26:47.650 --> 00:27:06.000
وقد علمتم انها لا تفطر. وكذا القبلة مقدمة للجماع فلا تفطر. القبلة لا لا يوجد فيها آآ افطار لكن الخلاف لو حصلت قبلة مع الناء. هل تفطر ام لا؟ هذا ما يأتي معنا بعد قليل. بعد قليل ان شاء الله

74
00:27:06.250 --> 00:27:24.300
القول ولا خلاف قول فيه نوع تجوز والا روي عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن مسعود القول بالفطر وذكر هذا الامام النووي ونقله بواسطة الخطابي نسمع ونعلق ان شاء الله

75
00:27:24.500 --> 00:27:40.000
وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد ابن المسيب ان من قبل قضى يوما مكان يوم القبلة من قبل قضى يوما ما كان القبلة وورد في هذا حديث لم يصح

76
00:27:40.550 --> 00:28:03.300
اخرج ابن ماجة والطحاوي في شرح معاني الاثار والدارقطني في سننه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان

77
00:28:03.550 --> 00:28:27.050
فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطرا وهذا الحديث ضعيف لم يثبت فيه زيد ابن جبير وابو يزيد الضبي وكلاهما ضعيف هذا الحديث لم يثبت. يبقى الان ما هو مذهب عبدالله بن مسعود والسعيد بن المسيب

78
00:28:27.500 --> 00:28:49.750
المشهور عنهما انهما لا يقولان بما حكاه الخطابي ونقله عنه الامام النووي المشهور من مذهبهما انهما لا يقولان بهذا وذكر وذكر ابن حزم والنووي ايضا المصنف المجموع وابن قدامة في المغني

79
00:28:49.800 --> 00:29:18.200
ان عبد الله بن مسعود رخص في القبلة للصائم اما سعيد بن المسيب فروي عنهم ترخيص وروي عنه كما قال ابن حزم السادس من المحلى قال روينا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى انه قال القبلة تنقص

80
00:29:18.200 --> 00:29:48.850
السنة ولا تفطر القبلة في القس الثوري ولا تفطر هذا هو المشهور من مذهب سعيد ووقع وقعت هذه المقولة في شرح معاني الاثار والطهاوي عن سعيد بن المسيب قال القبلة تنقذ الصوم

81
00:29:49.700 --> 00:30:26.250
الصلاة تفطر وتنقص وتنقض الفرق بينهما النقطة وهذا ما يسمى بالتصنيف علماء الحديث الصحيح ان عبد الله ان سعيد المسيب قال القبلة تنقص بالصاد وليست بالضاد  ولذا قول الخطاب الخطابي ان سعيد بن مسعود قالا من قبل قضى يوما مكان القبلة قول مرجوح ليس براجح

82
00:30:26.800 --> 00:30:44.850
والصواب ان القبلة ولا سيما ان لم يكن معها امناء فانها لا تفطر. نسمع قال قوله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسائه وهو صائم ثم تضحك

83
00:30:45.000 --> 00:31:00.650
قال القاضي قيل يحتمل ضحكها التعجب ممن خالف في هذا وقيل التعجب من نفسها حيث جاءت بمثل هذا الحديث الذي يستحيا من ذكره. لا سيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال

84
00:31:00.650 --> 00:31:23.800
وعائشة تخاطب اولادها او ابناءها. فهي ام من امهات المؤمنين وهي محرمة عليهم وهذا من حيائها لان اوامر الله عز وجل والاحكام الشرعية يجب في حقها ان تبينها ولا سيما فيما هو خاص بين المرأة

85
00:31:23.950 --> 00:31:43.950
وزوجها وبحكمة الله عز وجل في تعدد نساء رسول الله حتى يحصد هديه وحتى لا يضيع. فان نسيت امرأة شيئة فالاخرى تذكرها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم دخل باحدى عشر امرأة. ومات عن تسع من النسوة صلى الله عليه

86
00:31:43.950 --> 00:32:07.200
وسلم ولذا نساء النبي حفظن هديه. ولا سيما في مثل هذه الاشياء. فكانت تسأل فكانت تقول كان النبي يقبل احدى نسائه  وهو صائم ثم تضحك. فضحكها تعجبا او احسانا او او اه

87
00:32:09.100 --> 00:32:28.450
تعجبا من حالها او لانها تذكرت نبي الله صلى الله عليه وسلم وانها كانت ذات حظ عنده كانت ذات حظوة ولذا قد يتبسم الانسان بشيء يعجبه. قال الله عز وجل عن سليمان فتبسم ضاحكا من قولها

88
00:32:29.050 --> 00:32:49.600
نتبسم ضاحكا من قوله قول النملة. قد يتبسم الانسان بشيء يجره. يصيبه ارضاء بسببه فيتبسم نسمع لكنها اضطرت الى ذكره لتبليغ الحديث والعلم. فتتعجب من ضرورة الحال المضطرة لها الى ذلك

89
00:32:49.700 --> 00:33:06.750
وقيل ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم. وحالها معه وملاطفته لها قال القاضي ويحتمل انها ضحكت تنبيها على انها صاحبة القصة. ليكون ابلغ في الثقة بحديثها

90
00:33:07.650 --> 00:33:28.950
قوله فسكت ساعة. اي من الذي سكت ساعة؟ عبدالرحمن بن القاسم لما سئل فكان يقبل السلام وهو صائم فسكت ساعة. نعم قوله حجتك ساعة حين يتذكر قولها وايكم يملك اربا. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا

91
00:33:29.500 --> 00:33:49.750
هذه اللفظة رووها على وجهين اشهرهما رواية الاكثرين اذ به اربه بكسر الهمزة واسكان الراء وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية الاكثرين والثاني بفتح الهمزة والراء ومعناه بالكسر الوتر والحاجة

92
00:33:49.850 --> 00:34:11.150
وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح ايضا على العضو قال الخطابي في معالم السنن هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو حاجة النفس ووترها. يقال لفلان على فلان ارب وارب واربة ومأربة

93
00:34:11.150 --> 00:34:36.800
اي حاجة قال والالم ايضا العضو. والارب ايضا العضو وفي هذا كناية عن الجماع يعني كان يملك نفسه على ان يجامع. نعم قال قال العلماء معنى كلام عائشة رضي الله عنها انه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة. ولا تتوهموا من انفسكم انكم مثل النبي صلى الله

94
00:34:36.800 --> 00:34:59.300
عليه وسلم في استباحتها لانه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها انزال او شهوة او هيجان ونحو ذلك وانتم لا تأمنون ذلك. فطريقكم الانكفاف عنها. اذا من علم من نفسه انه ان قبل فسيقع في الجماع

95
00:34:59.850 --> 00:35:17.150
او ان قبل فسيحوم حول الحمى فالبعد في حقه امر واجب تبا للزريعة. اما ذات قبلة ولو كانت بشهوة فلا شيء عليها بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره

96
00:35:17.450 --> 00:35:42.000
وروي عن سلمة بن صخر انه رأى فياضة ساق امرأته وهو صائم فما صبر وجامعها فالناس ادرى بنفوسهم. فالقبلة في ذاتها ليست مفطرة والقبلة في ذاتها ان لم ينبني عليها جماع

97
00:35:42.050 --> 00:35:55.700
فهي من المباحات وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قالت عائشة لابن اخيها ابنوا من زوجك ام من امرأتك وانت وهو صائم ملاعبها وقبلها هذا امر لا حرج فيه

98
00:35:55.750 --> 00:36:15.150
لكن ما هو حكم التلذذ بالزوجة حتى ينمي الانسان؟ سواء بالمباشرة او بالقبلة هذا ما سيأتينا الان. نسمع كلام الامام النووي رحمه الله. قال وفيه جواز الاخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة

99
00:36:15.300 --> 00:36:33.750
واما في غير حال الضرورة فمنهي عنه. لا يجوز للرجل ان يخبر عما يقع بينه وبين زوجه بالتفصيل. الجماع والاصل في الانسان لما يذكر الجماع ان يكني ولا يصرح بالالفاظ. وان وقع التصريح فيكون عند الضرورة. والذي يصف جماعه شبهه

100
00:36:33.750 --> 00:36:52.200
صلى الله عليه وسلم في سنن ابي داود بشيطان يأتي شيطانة على قارعة الطريق الذي يصف جماعه ويفصل فيه للناس من غير ضرورة حاله كحال الشيطان يأتي شيطانه على قارعة الطريق

101
00:36:52.350 --> 00:37:07.100
وهذا امر لا يجوز. اما سئل النبي عن القبلة فقال اسألوا هذه اخبر عن حاله وقالت عائشة اخبرت عنها قالت كان النبي يقبلني وانا صائم. فهذا هذا الاخبار للضرورة جائز ولا حرج فيه ان شاء الله

102
00:37:07.150 --> 00:37:26.500
قال قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم معنا مباشرة هنا اللبس باليد وهو من انتقاء البشرتين. المباشرة انطلاق البشرة مع البشرة على وجه الاستمتاع

103
00:37:26.900 --> 00:37:56.300
والمباشرة اعم من الجماع. الجماع اخص والاحكام المنبنية على الجماع تتخلف عند المباشرة في كثير من الصور ولو اردنا حصرها لقلنا اولا الاحصان من باشر ولم يجامع ما يعد محصنا

104
00:37:57.750 --> 00:38:27.800
خلاف الجماع ثانيا الاخلال لو ان رجلا باشر امرأة قد طلقت ثلاثا ولم يجامعها ثم طلقها فهل تحل لزوجها الاول بمباشرة؟ لا تحل والمباشرة تفترق عن الجماع بالاحلال. وتفترق ايضا بوجوب الغسل

105
00:38:28.050 --> 00:38:52.050
لو ان رجلا باشر امرأته ولم ينزل الجماع فيه غسل وهذا لا غسل فيه وكذلك بالحج لو ان رجلا باشا امرأة اجنبية فهل عليه الحد ليس عليه الحد. فالمباشرة تخالف الجماع بانه لا حد فيها. وبالمهر

106
00:38:52.250 --> 00:39:12.250
فمن جامع ودخل وطلق فلها المهر كاملا. اما من باشر ولم يجامع فليس لها المهر والعدة المتوفى عنها زوجها ان باشرها زوجها فلا عدة عليها. اما ان دخل بها زوجها فعليها العدة. وبالمصاهرة

107
00:39:12.250 --> 00:39:38.300
تحول في الزواج من ابنتها وتحرم عليه ابنتها بالمجامعة وليس بالمباشرة والمباشرة تختلف عن المجامعة في هذه الاشياء. والله تعالى اعلم  المباشرة التقاء البشرة مع البشرة. على وجه الاستمتاع واللذة

108
00:39:38.500 --> 00:39:58.400
على وجه الاستفتاء واللذة من غير علاج. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر ولا يغني؟ هذا امر مسكوت عنه وكل الصور المباشرة محتملة. في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر. لكن المراد بالاية فالان باشا

109
00:39:58.400 --> 00:40:21.550
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. الاية فيها اجمال المفطرات المباشرة المذكورة في الاية بلا شك

110
00:40:21.600 --> 00:40:49.050
انها الجماع لماذا وابتلوا ما كتب الله لكم اين الولد والولد لا يكون الا من جماع. كان منه يقبل ويباشر وهو صائم. ليس المراد هنا بالمباشرة الجماع معنا في الباب الثاني الجماع في حق الصائم حرام. والجماع في حق الصائم مفطر

111
00:40:49.200 --> 00:41:14.550
وعليهم كفارة ان كان عن عمد والله تعالى اعلم. نسمع كلام الامام النووي. قال رحمه الله قوله دخل على عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هو في كثير من الاصول ليسألانها باللام والنون. وهي لغة قليلة. وفي كثير من الاصول يسألانها بحرف اللام

112
00:41:14.550 --> 00:41:42.750
وهذا واضح وهو الجاري على المشهور في العربية. العربية ليسلا بيسألاها المنصوب محذوف النون الدفعة الخامسة ليسألاها وليس ليسألانها. او يسألانها من غير الله. نعم قال قوله حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة حدثنا الحسن ابن موسى حدثنا شيبان عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة ان عمر بن عبدالعزيز

113
00:41:42.750 --> 00:42:02.250
ان عروة ابن الزبير اخبره ان عائشة ام المؤمنين اخبار هذا الاسناد فيه اربعة تابعيون. بعضهم عن بعض وهم يحيى وابو سلمة وعمر وعروة رضي الله عنهم حدثنا يحيى بن بشر الحريري

114
00:42:02.350 --> 00:42:23.100
هو بفتح الحاء المهملة قوله عن زياد ابن علاقة هو بكسر العين المهملة وبالقات. قولها يقبل في شهر الصوم يعني في حال الصيام عن شطير ابن شكل اما شطير فبشيل معجمة مضمومة ثم مثلات من فوق مفتوحة

115
00:42:23.350 --> 00:42:41.450
وما شكلوا فمشين معجبة ثم كاف مفتوحتين ومنهم من سكن الكاف والمشهور فتحها قوله يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:42:41.500 --> 00:42:56.100
اما والله اني لاصقاكم لله واشدكم خشية الله سبب قولي هذا القائل قد غفر قد غفر الله لك انه ظن ان جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم

117
00:42:56.100 --> 00:43:13.400
وانه لا حرج عليه فيما يفعل لانه مغفور له فانكر عليه صلى الله عليه وسلم هذا وقال انا اتقاكم لله واشدكم خشية فكيف تغرون بي او تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه

118
00:43:13.600 --> 00:43:29.200
وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين قال القائل هذا القول وجاء في الموطأ فيه يحل الله لرسوله ما شاء والله اعلم. اما المباشرة

119
00:43:29.850 --> 00:43:49.700
وقد ورد حديث عن ابي هريرة في سنن ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الشاب والشيخ واخرج ابو داوود عن ابي هريرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم

120
00:43:49.950 --> 00:44:20.350
ترخص له واتاه اخر فنهاه عنها فاذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب وهذا حديث ايضا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي حل المباشرة وجماهير الفقهاء والعلماء يقولون ان الاملاء معفو عنه في الاحتلام

121
00:44:20.850 --> 00:44:52.150
هذا امر مجمع عليه. فلو ان شابا نام فاستحلم واما بالاختلام فصيامه صحيح ولا شيء عليه وبعضهم الحق بالاحتلام من هجم عليه فكر او هاجس وهو لا يعلم من غير مداعبة ومن غير استمناء

122
00:44:52.850 --> 00:45:20.150
والحق هذه الصورة بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل وذهب جماهير الفقهاء بل قال ابن قدامة في المظبي لا اعلم فيه خلافا ان من امن عن عمد باستناء او

123
00:45:20.150 --> 00:45:46.550
مباشرة فعليه القضاء وهذا القول استدل اصحابه بما ورد في الحديث القدسي في الصحيح يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وقالوا من استنى عن عمد او من باشر زوجته من غير جماع حتى ان لم يدع الشهوة من اجلي

124
00:45:46.950 --> 00:46:10.600
ورد عليهم بان المراد يدعو شهوته من اجلي اي الجماع لان الانسان له ان يأخذ نصيبا من الشهوة من غير امناء ولا يفطر ومواضع الشهوة فلو ان رجلا قبل بشهوة او ضم بشهوة وانتصر ذكره. فهذا ما وضع شهوته من اجل الله. ومع هذا

125
00:46:10.600 --> 00:46:35.900
لم يقل احد بانه يفطر في هذا. فاذا ويدع شهوته في سورة الجماع والجماع هو الذي يفطر بالاجماع اما بعد ذلك فلا يوجد دليل صريح صحيح في الفطر بل الادلة الصريحة في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم

126
00:46:36.000 --> 00:46:59.900
في الانسان كما قلت ولا سيما ان كان شابا شبقا للزريعة يبتعد عن ذلك خوفا مخافة ان يقع في الجماع. واما ما عدا ذلك فالقول بان عليه كفارة الجامع هذا قول شاذ. من استنى او من باشر فان

127
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
او من باشر فان فعليه كفارة المجامع صيام شهرين متتابعين وان لم يستطع فاطعام ستين مسكين هذا قول شاذ لا يوجد له. ولو قيل ان الاستمناء محرم لو قيل ان ان الاستمناء لا يوجد

128
00:47:20.000 --> 00:47:41.000
وكان المباشرة على الفطر لكان القول صحيحا. كيف وقد رخص فيه بعض الفقهاء؟ وهم بعض الحنفية كما القدير لابن الهمام وغيره. ولكن الاستمناء حرام الاستبناء في غير رمضان حرام. ورمضان

129
00:47:41.050 --> 00:48:04.600
وجد شرع ليهذب النفس وليتحصل الانسان على التقوى. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لعلكم تتقون اذا بقي الانسان وسيرا لشهوته صريعا لها حتى في شهر التزكية. وفي شهر الخير. فمتى يتخلص

130
00:48:04.600 --> 00:48:38.100
من هذه العادة القبيحة. الذي تقتضيه النصوص والله تعالى اعلى اعلم ان الاستمناء لا يفطر مع حرمته وكذا المباشرة فانها لا تفطر. القائلون بالفطر يستدلون مضمضة. قالوا القبلة المضمضة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة في المضمضة في حديث لقيط ابن صبر ابن صبر رضي الله تعالى عنه نهى عن مبالغة في المضمضة. قالوا

131
00:48:38.100 --> 00:48:59.450
والمباشرة فيها اه هي شبيهة بالمبالغة واستدلوا بالحديث وهذه ادلة بعيدة عن المسألة ولا حديث الصريح الصحيحة الواضحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم والله تعالى اعلم

132
00:48:59.650 --> 00:49:28.000
رجل جامع اهله في الليل في الوقت المباح وطلع عليه الفجر وهو جنوب النعمة وهو جنون فهل صيامه وهو على جنابة التي كانت من الليل هل صيامه هذا صحيح هذا ما يأتينا ان شاء الله في الباب الذي يليه. نسمع الاحاديث ثم

133
00:49:28.100 --> 00:49:49.600
نشرح ثم نسمع شرحها قال الامام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال وحدثني محمد ابن رافع واللفظ له عبدالرزاق ابن همام قال

134
00:49:49.850 --> 00:50:09.850
اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبدالرحمن عن ابي بكر قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في يقص ان يتتبع الاحاديث والاخبار ويعلم الناس ويعظهم. هذا معنى يقص يتتبع الاحاديث والاخبار

135
00:50:09.850 --> 00:50:29.300
ويذكرها للناس ويعلم العلم. نعم عن ابي بكر قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من ادركه الفجر جنبا فلا يصم من ادركه من ادركه الفجر جنبا فلا يصم

136
00:50:29.450 --> 00:50:51.450
هذا كلام ابو هريرة. نعم قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لابيه. ما معنى هذه العبارة فذكرت ذلك لعبدالرحمن ابن الحارث لابيه. اعراب ابيه بدل من عبدالرحمن من العبارة؟ فذكر ذلك ابو بكر

137
00:50:51.750 --> 00:51:23.150
لابيه عبدالرحمن عبدالرحمن وذكرت ذلك القائل ابو بكر قال ابو بكر فذكرت ذلك لابي عبدالرحمن فذكر ذلك عبدالرحمن لابيه اي الحارث فجعل القصة قد وقعت في زمن الحارث والقصة ستأتي معنا في الطريق القادمة وقعت في زمن مروان

138
00:51:24.200 --> 00:51:45.400
ومروان كان في زمن معاوية والحارس مات سنة ثمنطعش للهجرة. في خلافة عمر لا يجوز ابدا ان يكون ذكرت ذلك اي ذكر ذلك عبدالرحمن لابيه الحارث مروان قبل خلافة مروان

139
00:51:45.850 --> 00:52:10.200
من واجب المهام الرواية ليست صحيحة فيها فذكر ذلك عبد الرحمن الى هذه الحارث وهذا اللفظ خطأ. والصواب فذكر ذلك ابو بكر لابيه عبدالرحمن طالما ذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لابيه

140
00:52:10.250 --> 00:52:31.150
فانكر ذلك فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال وكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم

141
00:52:32.000 --> 00:52:50.100
ولقد انطلقنا حتى دخلنا على مروان. فذكر ذلك له عبدالرحمن فقال مروان هزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريرة خيرا ورغبت عليه ما يقول قال فجئنا ابا هريرة وابو بكر حاضر ذلك كله قال

142
00:52:50.300 --> 00:53:14.050
فذكر له عبدالرحمن فقال ابو هريرة اهما قالتاه لك؟ قال نعم قال هما اعلم. هذه اشارة الى رجوعه رضي الله تعالى عنه عن قوله وسيصرح بذلك بعد قليل. نسمع قال هما اعلم ثم رد ابو هريرة ما كان يكون في ذلك الى الفضل ابن العباس فقال

143
00:53:14.050 --> 00:53:28.900
ابو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على ان الاصحاب كانوا يرسلون يعني الصحابة عند بعض الاصحاب عند بعضهم بعضهم ثقات

144
00:53:29.100 --> 00:53:48.600
الصحابي لما يسمع صحابي اخر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ان ان يذكر الصحابي واكثر من ارسل من الاصحاب عبدالله بن عباس قيل عبدالله بن عباس لم يسمع من رسول الله الا سبعة عشر حديثا

145
00:53:48.750 --> 00:54:10.300
ومع دا مرسلة الاصحاب. ومرسل الصحابي حجة. لان جميع الاصحاب ثقات رضوان الله تعالى عليهم  قال فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذلك. هل تصريح برجوعه؟ من اللي تعلم انه النبي كان يصبح جنوب ولا لا يصبح جنوب؟ وهو صائم. ما حد

146
00:54:10.300 --> 00:54:39.700
اي نعم قال فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك فقال تأتي رمضان؟ قال كذلك كان يصبح جنبا من غير ثم يصوم  وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا الله من قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبدالرحمن

147
00:54:39.700 --> 00:55:05.900
ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو ذنب من غير حلم. فيغتسل ويصوم قال حدثني هارون ابن سعيد العيني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله ابن كعب

148
00:55:05.900 --> 00:55:26.800
الحميري ان ابا بكر حدثه ان مروان وصله الى ام سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا ايصوم وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصبح ذنبا من جماع لا من حلم ثم لا يفطر ولا يقضي

149
00:55:27.950 --> 00:55:42.250
قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد ربه ابن سعيد عن ابي بكر ابن عبدالرحمن ابن الحارث ابن هشام وعائشة وام سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:55:42.450 --> 00:56:06.250
انهما خالفا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا بالجماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم قال حدثنا يحيى ابو ايوب وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال اخبرنا عبد الله ابن عبد الرحمن

151
00:56:06.250 --> 00:56:32.650
وهو في معمر ابن حزم الانصاري ان ابا يونس مولى عائشة اخبره اخبره عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسمع من وراء الباب. فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنود؟ افاصوم؟ فقال رسول

152
00:56:32.650 --> 00:56:49.900
الله صلى الله عليه وسلم وانا تدركني تدركني الصلاة وانا ذنب فاصوم وقال لست مثلنا يا رسول الله. قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله

153
00:56:49.900 --> 00:57:10.800
قال حدثنا احمد ابن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني محمد ابن يوسف عن سليمان ابن يسار انه سأل ام سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح ذنبا فيصوم

154
00:57:10.850 --> 00:57:28.950
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم هذه الاحاديث فيها مفادها ان الرجل ان اجلب من الليل وطلع عليه الفجر وهو جنب فصيامه صحيح ولا شيء عليه

155
00:57:28.950 --> 00:57:43.900
كان عبد الله وكان ابو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتي بانه لا صيام له ورفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع ذا الجول واحد من الاصحاب

156
00:57:44.700 --> 00:58:11.900
اه الخلاف المسألة في الحقيقة شاذ ولم يقل من الفقهاء بعد استقرار الفقه بان الجنب عليه الفجر وهو جنب صيامه باطل الا الحسن ابن صالح ابن حي والحسن بن صالح بن حي يقول من صلوا عليه الفجر وهو جنب فصيامه باطل. وعليه الفضاء

157
00:58:11.950 --> 00:58:28.450
وهذا قول باطل يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وما اخبرت به عائشة وام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق الفقهاء والعلماء الحائض بالجنب. فلو ان امرأة حائضا

158
00:58:28.650 --> 00:58:57.200
طهرت من الليل قبل الفجر الفجر وهي حائض. لم تطهر لم تغتسل قطع الليل قبل الفجر وخرج عليها الفجر وهي حائض لم تغتسل بعد وصيامها صحيح وهذا مذهب جماهير اهل العلم الا مذهب محمد ابن مسلمة. فقد شذ وقال عليها القضاء

159
00:58:57.400 --> 00:59:18.850
والخلاف المسألة ضعيف والحمد لله كلمة الفقهاء كادت ان تجمع على ان صيام الجنب الذي يطلع فيه الفجر وصيام وصيام الحائض الذي انقطع عنها قبل الفجر وان بقيت على حيضها فهذا الصيام صحيح. نسمع كلام النووي رحمه الله

160
00:59:19.300 --> 00:59:35.150
قال رحمه الله باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبه قوله اخبرني عبد الملك ابن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي بكر قال سمعت ابا هريرة يقول في قصصه من ادركه

161
00:59:35.150 --> 00:59:54.200
والفجر جنبا فلا يصم قال فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث لابيه فانكر ذلك. فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وامه السلامة. فسألهما عبد الرحمن الى اخره هكذا هو في جميع النسخ

162
00:59:54.250 --> 01:00:19.500
وذكرت ذلك يا عبد الرحمن ابن الحارث لابيه. وهو صحيح مليح ومعناه ذكره ابو بكر لابيه عبدالرحمن. فقوله لابيه بدل من عبدالرحمن ابن الة حرف الجر  ووقع في رواية ابن ماهان فذكر ذلك عبدالرحمن لابيه. وهذا غلط فاحش. لانه تصريح بان الحارس والد

163
01:00:19.500 --> 01:00:37.700
هو المخاطب بذلك وهو باطل. لان هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية والحارس توفي في الخلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سنة ثمان عشرة والله اعلم

164
01:00:38.650 --> 01:00:56.350
قوله عن ابي هريرة انه قال من ادركه الفجر جنبا فلا يصم ثم ذكر انه حين بلغه قول عائشة وام سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويتم صومه

165
01:00:56.350 --> 01:01:14.500
رجع ابو هريرة عن قوله مع انه كان رواه عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولعل سبب رجوعه انه تعارض عنده الحديثات فجمع بينهما وتأول احدهما وهو قوله من ادركه الفجر

166
01:01:14.500 --> 01:01:32.800
جنوبا فلا يصم. وفي رواية مالك افطر وتأوله على على ما سنذكره من الاوجه في تأويله ان شاء الله تعالى ولما ثبت عنده ان حديث عائشة وام سلمة على ظاهره وهذا متأول وجاء عنه

167
01:01:33.050 --> 01:01:53.000
وكان حديث عائشة وام سلمة اولى بالاعتماد. لانهما اعلم بمثل هذا من غيرهما. ولانه موافق للقرآن فان الله تعالى اباح الاكل والمباشرة الى طلوع الفجر. قال الله تعالى فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا

168
01:01:53.000 --> 01:02:19.400
حتى يتبين لكم الخلق الابيض من القيس الاسود من الفجر والمراد بمباشرة الجماع. ولهذا قال الله تعالى واغتروا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم يجوز للرجل ان يباشر ان يجامع اهله والمباشرة قطعا من مربيها الجماع

169
01:02:19.650 --> 01:02:49.250
لقول الله عز وجل بعد المباشرة وانتهوا ما كتب الله لكم   الولد لا يكون الا من جماع فيجوز المجامعة الى اخر لحظة يجوز فيها الاكل والشرب فبدلالة اللازم ان من اصبح جنبا او من ادركه الفجر وهو جنب صيامه صحيح

170
01:02:49.600 --> 01:03:14.750
لا نقول انهم ايطاليين كان له يجوز كان يجوز الجماع في حقه فاذا جلالة اللازم من الاية من اية المباشرة والان باشروهن هذا امر ورد بعد حظر احل لكم ليلة الصيام رفظوا الى نسائكم. يدل على لباحة. لانه كان ممنوعا

171
01:03:15.100 --> 01:03:40.250
وقلنا لكم في صحيح البخاري حيث البرامج العاجل الدرس الماضي ان الرجل كان اذا نام الليل منع من الطعام ومنع من نسيان الاهل. يعني زوجة فاذا الاية فيها دلالة بجلالة اللازم انه ان الرجل يصبح جيوبا

172
01:03:40.550 --> 01:03:59.550
وهو صائم وصيامه صحيح والله تعالى اعلم اسمع قال الله تعالى واغتوا ما كتب الله لكم. ومعلوم انه اذا جاز الجماع الى طلوع الفجر لزم منه ان يصبح كوبا ويصح

173
01:03:59.550 --> 01:04:17.750
لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل واذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن اصبح ثوبا وجب الجواب عن حديث ابي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم

174
01:04:18.300 --> 01:04:48.900
وجوابه من ثلاثة اوجه احدها انه ارشاد الى الافضل. فالافضل ان يغتسل قبل الفجر فلو طال فجال وهذا مذهب اصحابنا وهذا مذهب اصحابنا وجوابه عن الحديث اذا الحديث قال واذا دل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن اصلح لمن اصلح جنبا وجب الجواب عن حديث ابو هريرة عن الفضل

175
01:04:48.900 --> 01:05:12.900
ما هو الحديث  فقد اسفر الحديث في اول القصة لما قال رضي الله تعالى عنه من ادركه الفجر جنودا فلا يصم الله قد افطر كيف كيف يكون ذلك؟ قال اول الارشاد للافضل

176
01:05:12.950 --> 01:05:39.900
وهذا الجوار ضعيف هذا الوجه ضعيف فالافضل ان يكفر قبل الفجر. والرواية الاخرى فقد افطر  ارشاد الرواية فقد افطر. فالقول بان هذا هو الافضل ليس بصحيح. نسمع الاقوال الاخرى قال فان قيل كيف يكون الاغتسال قبل الفجر افضل؟ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه

177
01:05:40.150 --> 01:06:07.950
والجواب انه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ويقول في حقه حينئذ افضل لانه يتضمن البيان للناس وهو معمور بالبيان. وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الاوقات ومعلوم ان الثلاثة افضل. وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الاحاديث. الافضل ان ننوه كما نوه النبي

178
01:06:07.950 --> 01:06:23.400
صلى الله عليه وسلم كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. والافضلية تكون لما تكون هنالك علة منصوصة النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثة ان يتوضأ الانسان هذا وهذا. والله اعلم

179
01:06:24.100 --> 01:06:46.000
فطاف على البعير ببيان الجواز. ومعلوم ان الطواف ساعيا افضل. وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره  والجواب الثاني لعله محمول على من ادركه الفجر مجامعا. واستدام بعد طلوع الفجر عالما فانه يفطر ولا صوم له

180
01:06:46.550 --> 01:07:10.550
والثالث يعني الحديث من ادركه الفجر وهو جند بعني جامع بعد الفجر والظاهر ليس كذلك ايضا الله ليس كذلك واشرب الاقوال وارجحها القول الثالث نسمع قال والثالث جواب فيما رواه عن البيهقي ان حديث ابي هريرة من سوء

181
01:07:10.700 --> 01:07:26.450
وانهم كانوا في اول الامر في مكان الجماع محرما في الليل بعد النوم كان الطعام والشراب محرما ثم نسخ ذلك ولم يعلمه ابو هريرة وكان يفتي بما علمه حتى بلغه الفاسق فرجع اليه

182
01:07:26.500 --> 01:07:52.400
ما سمعت فيه والله اعلم. اي كان يجب على الرجل ان يغتسل من الجنابة قبل طلوع الفجر هذا اصلا بالاقوال واظهرها والله اعلم ونقولها يصبح جنبا من غير حلم وبضم الحاء وبضم الله وبضم اللام واسكانها

183
01:07:52.850 --> 01:08:20.100
يعني حلم وحلم نعم. قال وفيه دليل ممن يقول بجواز الاحتلام على الانبياء وفيه خلاف قدمناه الاشهر امتناعه. قالوا لانهم من تلاعب الشيطان. وهم منزهون عنه ويتأولون هذا الحديث انا انا على ان المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه

184
01:08:20.200 --> 01:08:41.400
ويكون قريبا من معنى قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير حق ومعلوم ان قتلهم لا يكون بحق. المراد التأكيد ان النبي كان يجامع وهو صائم ويصبح جنب المجامعة وليس المراد انه والله عائشة خطر في بالها ان النبي كان يحترم امه كان يحترم

185
01:08:43.900 --> 01:09:02.450
نسمع قال قوله طيب اتفضل قال قوله عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريرة اي امرتك امرا جازما عزيمة محتمة وامر ولاة الامور. وامر ولاة الامور تجب طاعتهم في غير معصية

186
01:09:02.600 --> 01:09:17.900
قال قومه فرد ابو هريرة ما كان يقول في ذلك الى فضل ابن العباس وقال ابو هريرة سمعت ذلك من الفضل وفي رواية النسائي قال ابو هريرة رميه اسامة بن زيد

187
01:09:18.000 --> 01:09:38.450
وفي رواية اخبرني فلان وفلان. وهذه الرواية الاخيرة تبين انه سمعه من الاثنين. قال فلان وفلان اسامة والفضل نعم. قال فيحمل على انه سمعه من الفضل واسامة. اما حكم المسألة فقد اجمع اهل هذه الامصار على صحة صوم الجنوب

188
01:09:38.450 --> 01:09:54.700
رواه كان من احتلال او جماع. وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكي عن الحسن بن صالح وكان عليه ابو هريرة. والصحيح انه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلم

189
01:09:54.900 --> 01:10:14.100
وقيل لم يرجع عنه وليس بشيء  ان علم بجنابته لم يصح والا فيصح وحكي مثله عن ابي هريرة وبقي ايضا عن الحسن البصري والاخاعي انه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض

190
01:10:14.250 --> 01:10:31.550
وحكي عن سالم ابن وهذا ايضا ضعيف لان الرواية في صحيح مسلم وقد وقد قرأناها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب

191
01:10:31.850 --> 01:10:54.450
ليست صحيحة ايضا نعم. قال وحكي عن سالم بن عبدالله والحسن البصري والحسن بن صالح يصومه ويقضيه ثم ارتفع هذا الخلاف واجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه وفي صحة الاجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لاهل الاصول لاهل الاصول

192
01:10:54.800 --> 01:11:13.050
وحديث عائشة وام سلمة حجة على كل على كل مخالف والله اعلم. الخلاف المسألة ضعيف صريح النص ومنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن اصبح جنبا فصيامه صحيح

193
01:11:13.150 --> 01:11:29.450
وابو هريرة سمع حديثا من اسامة والفضل ثم رجع عنه لم يبلغه الناسخ لم يبلغه النفخ كان منسوخا وبينت ذلك بوضوح عائشة وام سلمة رضي الله عنهن نفرق الان نصنف

194
01:11:29.500 --> 01:11:50.550
رحمه الله الحيض حكم الحائض ان طهرت قبل الفجر وبقيت من غير وصف. اسمع. قال واذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما اتباعه

195
01:11:50.600 --> 01:12:07.000
وتركت الغسل عمدا او سهوا بعذر ام بغيره كالذنوب هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه ام لا قوله ابو تواره هو بضم الطاء المهملة

196
01:12:07.050 --> 01:12:26.050
قوله الا ما حكي عن بعض السلف مما لا نعلم صح عنه ام لا هو في الحقيقة من قول عن محمد بن مسلمة منقول عن محمد بن مسلمة تابعي كان يقول لا يجزئها الصيام الا ان اغتسلت

197
01:12:26.700 --> 01:12:57.800
وعليها القبور والكفارة ان لم تغتسل الكفار الاطعام قول الشاب وهذا القول شاذ. والصواب مثل قطع الدم. دم المرأة دم الحائض من الليل فلا صلة بين صومها وغسلها نعم يجب عليها ان تغتسل

198
01:12:58.200 --> 01:13:00.650
يجب عليها ان تغتسل للصلاة