فيجوز الدخول معه بلا شرط ومن لم يعد نفسه لهذا العمل فلا اجرة له الا باشتراط كل من اعد نفسه لعمل فيجوز الدخول معه بلا شرط ومن لم يعد نفسه لهذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سنشرح في هذا الدرس ان شاء الله عشر كليات تتعلق بالاجارة بباب الاجارة ولكن بقيت عندنا كلية باذن الله عز وجل تابعة للكليات السابقة وهي في قضية الظمان والتلف نأخذها ثم نبدأ في كليات باب الاجارة ان شاء الله عز وجل الكلية الاولى كل امين فقوله مقدم ما لم يخالف عادة كل امين فقوله مقدم ما لم يخالف عادة كل امين فقوله مقدم ما لم يخالف عادة وهذه القاعدة فيما لو اختلف الامين وغيره في بيان سبب التلف فالامين يقول تلفت هذه السلعة بسبب كذا وكذا والطرف الاخر يخالفه فقول من نقدم الجواب نقدم قول الامين ما لم يخالف قوله عادة جارية وبناء على ذلك فاذا اختلف الوكيل والموكل في سبب تلف العين فان القول قول الوكيل بيمينه ما لم يخالف عادة لان قيل امين واذا اختلف الراهن والمرتهن في بيان سبب تلف العين المرهونة فالقول قول مرتهن بيمينه لان المرتهين امين ما لم يخالف قوله عادة واذا اختلف ولي اليتيم مع اليتيم في بيان سبب تلف المال فان القول قول الولي بيمينه ما لم يخالف عادة واذا اختلف المعير والمستعير في بيان سبب تلف العين المستعارة فالقول قول المستعير بيمينه انه امين فاذا اختلف الامين مع غيره في بيان سبب التلف فان الفقهاء دائما يقدمون قول الامين فلا حق له في اجرته الا بشرط وذلك لان هناك اناسا قد اعدوا انفسهم لعمل معين كالخياطين او الصناع او السباكين او الكهربائيين فلك ان تعقد فلك ان تمكنهم من العمل بالاجرة بالاجرة المعروفة لكنهم يشترطون في هذا التقديم شرطا وهو الا يخالف قوله عادة فان قلت وما معنى قولك يخالف عادة فاقول تتضح بالمثال لو ان الوكيل قال جاء سيل جارف على البلد واهلك السيارة التي وكلتني في بيعها. وفي الحقيقة ان البلدة لم ياتيها سيل. فاذا قوله هنا باطل لان قوله يخالف عادة او ادعى ان بركانا ثار في البلد وليس ثمة بركان او ادعى انه ذهب الى السوق فوجده مغلقا في وقت ليس من عادة السوق ان يغلق فمتى ما كان قوله تحيط به بعض بعض الشكوك بسبب مخالفة العادات فان قوله حينئذ تدخله التهمة فهذه التهمة تجعل قوله ضعيفا ونقدم عليه قول الطرف قبل الطرف الاخر او ان يقول ولي اليتيم قد كنت حافظا لماله في موضع من البيت فاحترق ثم سألنا الجيران فقالوا ما عهدنا ان البيت قد احترق لا كلا ولا جزءا ولم نعلم يعني ان انه احترق لا غرفة ولا شيئا ابدا انتم تعرفون ان احوال الجيران فيما بينهم يعرفون مثل هذه الامور فاذا قول الولي في هذه الحالة قد خالف عادة قد خالف عادة او ان يقول الراعي الراعي للغنم في البرية قد هبت ريح شديدة واهلكت الغنم او قد جاء زلزال واتلف الغنم او جاء ذئب فمزق الغنم وليس فيه اثار دماء وليس فيه اثر للريح. وسألنا المناطق المجاورة قالوا ما احسسنا بشيء ابدا فحينئذ يتبين لنا ان الامين في هذه الحالة لم يعد امينا بان قوله صار يخالف عادة فالفقهاء يقدمون قول الامين اذا اختلف مع غيره في بيان سبب التلف مشروطا بهذا. مشروطا بهذا الشرط ما لم يخالف ما لم يخالف قف عادة افهمتم يا جماعة؟ طيب الكلية الثانية كل عين صح بيعها ذاتا صح بيعها منفعة كل عين صح بيعها ذاتا صح بيعها منفعة وهذا في باب الاجرة او في باب الاجارة فاذا عرفت الاعيان فاذا اردت ان تعرف الاعيان التي تجوز اجارتها فاسأل ايجوز بيعها او لا فكل عين صح بيعها صحت اجارتها فقولي بيعها ذاتا اي ان تباع ذاتا ومنفعة. وقولي صح بيعها منفعة اي ان تباع منافعها مع بقاء ذاتها لا ملكي المؤجر الاصلي وبناء على هذه القاعدة فنفهم منها مفهوم مخالفة وهي ان كل شيء لا يصح بيعه شرعا فلا تصح اجارته شرعا وبناء على ذلك فتأجير الاثاث والمتاع جائز لان بيعه جائز وتأجير السيارات جائز لان بيعها جائز وتأجير الاستراحات والدور والاراضي والعقارات جائز لان بيعها جائز. في امثلة كثيرة ولكن تأجير الكلب ولو معلما لا يجوز لان بيعه لا يجوز وتأجير الخنزير لا يجوز لان بيعه لا يجوز. وتأجير الهر لا يجوز لان بيعه لا يجوز. وكذلك كتأجير الفحل للضراب فانه لا يجوز لان عسب الفحل منهي عنه كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكل عين صح بيعها صحت اجارتها وكل عين يحرم بيعها فانه يحرم اجارتها واظن الكلام صحيح ولله الحمد او سهل ولله الحمد. ومنها ايضا اي ومن الكليات كل اجارة على نفع محرم فباطلة كل اجارة على نفع محرم فباطلة فمتى ما كان النفع المقصود في عقد الاجرة محرما شرعا فلا يجوز اخذ الاجرة عليه كتأجير كتأجير الامة للغناء والزمر او تأجير الات الطرب او تأجير لمن يشرب فيها خمرا او يقيم فيها حفلة محرمة وكتأجير الدكان لمن يبيع فيه سلعة يحرم بيعها شرعا وهكذا في امثلة كثيرة. وهذه القاعدة في الاشياء التي ها لا يصح اجارتها. فاذا كل عين لا يجوز نفعها شرعا فانه لا يصح اجارتها شرعا الات الموسيقى لا يصح اجارتها، لان منافعها محرمة الخمر لا يجوز بيعها ولا اجارتها ولا عصرها ولا اعتصامها ولا حملها لان منافعها محرمة شرعا الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه في البيت. لا يجوز اجارته لا يجوز اجارته لان منافعه لان منافعه محرمة فكل عين يحرم الانتفاع بها شرعا فلا يجوز ان يقع عليها عقد عقد الاجارة. فمن شروط صحة عقد الاجرة اباحة نفع اباحة النفع واظن الكلية ايضا واضحة ولله الحمد. واضحة ولا تجاملوني. طيب. ومن الكليات ايضا كل غرر في المقصود من الاجارة فيوجب فسادها. كل غرر في الامر المقصود من الاجارة فيجيب فسادها من غير تنصيص ولا كتابة عقد فيما بينك وبينهم ومتى ما اتيت بسباك يعمل في بيتك فعمل فلا حق لك ان تقول انا لم اتفق معك على اجرة لانه اعد نفسه لهذا العمل اصالة تفضل يا ابو عبد الرحمن كل غرر في الامر المقصود من عقد الاجارة فيوجب فسادها وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة في الامر المقصود فانها باطلة. لما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقوله عن بيع هذا نكرة في سياق النهي نهى عن بيع. فيدخل في ذلك كل ما يطلق عليه بيع سواء اكان بيع ذات او بيع منافع فهذا الحديث يدل على ان الاجرة متى ما كان الغرر داخلا في الامر المقصود منها فانها تعتبر باطلة. سواء ادخل فيما يخص المؤجر او دخل فيما يخص المستأجر وبناء على ذلك فلا يجوز الاجرة الا بعد تحديد مقدار الاجرة. لا تجوز الاجارة الا على اجرة معلومة بين الطرفين. لان الاجرة في عقد الاجارة امر مقصود لذاته. فلا يحل ان تؤجر انسانا دارا او او عقارا او ارضا او استراحة او دكانا على اجرة ما هذا يبطل عقد الاجارة. لانه غرر دخل في الامر المقصود من عقد الاجارة وكذلك معرفة المنفعة فانه لا يجوز لاحد ان يستأجر شيئا الا بعد ان يبين مقاصده في هذا العقد فلو انه استأجر الدار واتخذها لغير السكنى فان هذا يوجب فساد عقد الاجارة. لا سيما اذا كانت دارا لا تنتفع الا لا ينتفع بها الا في السكنة عادة فاذا لا بد للانسان ان يعرف المنفعة التي تراد من هذه العين المستأجرة فلا يجوز دخول الغرر فيها. اما ان يحددها العرف واما ان يحددها اللفظ الشرط الملفوظ به متى ما دخل هذا الغرر في مقدار الاجرة او معرفة المنفعة فانها فان ذلك غرر يوجب فساد عقد الايجار وذلك لان عقد الاجارة من عقود المعاوظات والمتقرر في القواعد ان عقود المعاوظات لابد ان تحرر وان تخرج بالظبط والتحديد والشرط والبيان والوصف عن دائرة عن دائرة الجهالة الى دائرة العلم والبيان فلا بد فيها من التحرير والظبط الذي يخرجها من دائرة الجهالة والغرر الى الى دائرة البيان والوضوح سدا لزريعة الخصومة والنزاع بين المتعاقدين ولذلك يتوسع في باب التبرعات ما لا يتوسع في باب المعارضات. فالغرر متى ما دخل احد طرفي المعاملة المبنية على معاوضة فانه يوجب فسادها. لكن لو دخل الغرر على معاملة هي من من التبرعات فانه لا يوجب فسادها. واظن الكلام ايضا صار واظحا. ومن القواعد ايظا كل ما يشترط في بيع العين ذاتا فيشترط في بيعها منفعة واضحة مين اللي يلقطها كل ما يشترط في بيع العين ذاتا فيشترط في بيعها منفعة وهذه الكلية توضح لك الشروط التي يجب توفرها في عقد الاجارة فلا داعي لاعادتها لانك قد درستها في اول كتاب البيع فما يقال في بيع الذات يقال في بيع المنافع وبناء على ذلك فلا يصح تأجير الشيء ممن لا يملكه او ممن يقوم مقام مالكه فكما اننا نقول لا يصح البيع الا من مالك او من يقوم مقامه فكذلك نقول لا تصح الاجارة الا من مالك او من يقوم مقامه من وكيل او ناظر او غيرهم وكذلك لا تصح اجارة الشيء اذا لم يقدر المؤجر على تسليمه فكما اننا نقول في البيع لا يجوز بيع الشيء الا اذا كان مقدورا على تسليمه فكذلك ايضا نقول لا يجوز تأزير العين الا اذا كان مقدورا على تسليمها وايضا لا يجوز اقهاء قهر الناس على تأجير سلع تأجير ممتلكاتهم. اذ ان عقد الاجارة مبني على الرضا فكما نقول في بيع الاعياد ان من شرطها التراضي فانما البيع عن تراض الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ذلك ايضا في بيع المنافع التي هي الاجارة لا تصح الا اذا صدرت عن تراض بين الطرفين فكل ما نقوله هناك في بيع في بيع الذوات والاعيان نقوله هنا في بيع في بيع المنافع واظن الكلام ايضا واضح ان شاء الله اليوم الدرس سهل ومنها ايضا لا تصح الاجارة الا من عفوا اه عفوا من الفروع من الفروع عليها القاعدة الكلية ايضا الاولى. وكما نقول ان بيع الذوات لا لا يصح الا اذا صدر من جائز التصرف فكذلك ايضا في بيع المنافع التي هي الاجارة لا تصح الا من جائز التصرف وهذا من الفروع التي سجلتها وظننت انها كلية. ومنها ايضا كل عين كل عين لا تشتمل على المنفعة المقصودة في العقد فلا تصح اجارتها فيه. كل عين لا تشتمل على المنفعة المقصودة من العقد فلا تصح اجارتها فيه وهذه واضحة جدا فان من شروط صحة عقد الاجارة ان تشتمل العين المستأجرة على المنفعة التي يقصدها من استأجرها. وهذا امر واضح لا يحتاج الى ايضاح لكن الفقهاء يؤكدون عليه ويشترطونه. ولذلك يقولون لا تصح اجارة دار متهدمة للسكنى. لان العين لا تشتمل على المنفعة المرادة من العقد ولا عبد مريض لحمل متاع لان العين المستأجرة ليس لا تشتمل على لا تشتمل على المنفعة المقصودة المرادة من العقد. ولا دابة سمنة بالركوب الزميلة اما المريضة او كبيرة السن التي لا تطيق ركوبا ولا ولا حملا فلا تصح فلا يصح عقد الاجارة على تلك الدابة لانها لا تشتمل على المنفعة المقصودة. ومثلها لا تصح اجارة المتعطلة لقطع الطريق او للسفر عليها لانها غير مشتملة على المنفعة المرادة واظن الكلام ايضا واضح. ومنها ايضا كل عين تنعدم اجزاؤها بالانتفاع فلا تصح اجارتها كل عين تنعدم اجزاؤها بالانتفاع فلا تصح اجارتها كل عين تنعدم اجزاؤها بالانتفاع فلا تصح اجارتها وذلك لان من شرط عقد الاجرة ان تبقى العين سليمة بعد كمال الانتفاع وانتهاء العقد فاذا كان ذلك الانتفاع يستوفي اجزاءها بحيث اذا انتهى عقد الاجرة لم يبق من عينها شيء فحينئذ لا تصح اجارة العين اذا كان الانتفاع بها يذهب عينها ولذلك قالوا لا يصح استئجار الطعام للاكل لانك اذا انتهى عقد الاجرة ما الذي سترده او قد تريد ذلك ايضا وكذلك ايضا قالوا ولا تصح ولا يصح اجارة شمعة ليشعلها لانها بعد الاشتعاذ تنتهي اجزاؤها وتتلاشى فاذا اردت ان تستأجر عينا فلا بد ان تتأكد هل الانتفاع يقضي على اجزائها او لا فان كان الانتفاع يقضي على اجزائها فلا يصح ايقاع عقد الاجرة عليها وان كان لا يقضي على اجزائها فيصح ايقاع عقد الاجرة عليها واظن الكلام ايضا واضح ومنها ايضا كل من له الحق فالعقد في حقه جائز وكل من عليه الحق فالعقد في حقه واجب كل من له الحق فالعقد في حقه جائز وكل من عليه الحق فالعقد في حقه واجب وهذه من اهم الكليات التي تعرفك العقود الجائزة والعقود الواجبة فان قلت وما معنى قولك جائزة؟ وهذا مهم انتبهوا له فان قلت وما معنى قولك جائزة؟ فاقول اي انه يجوز فسخها اي جواز فسخها من غير نظر الى الطرف الاخر اهو راض بهذا الفسخ او لا فان قلت وما معنى قولك واجبة؟ فاقول اي حرمة فسخها الا بطرف الا برضا الطرف الاخر واذا تأملت العقود الشرعية وجدت انها تنقسم الى ثلاثة اقسام بهذا الاعتبار هناك عقود جائزة من الطرفين كعقد الوكالة فللوكيل ان يفسخ وكالته وكالة موكله متى شاء وللموكل ان يفسخ وكالة وكيله متى شاء فعقد الوغالة عقد جائز من الطرفين لان كل واحد من الطرفين له حق فالوكيل له حق في هذه الوكالة والموكل ايضا له حق في هذه الوكالة. وكل من له الحق في عقد فهو بالخيار في فسخه او او امضاءه فلان العقد في حقه جائز والقسم الثاني القسم الثاني العقود الواجبة من الطرفين اي لا يحل لاحد الطرفين ان يفسخ العقد الا باقالة اي الا برضا الطرف الاخر كعقود البيع بعد انتهاء خيار المجلس بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب البيع وجب البيع اي لا يحل للبائع ولا للمشتري التراجع فيه الا باقالة الطرف الاخر ورضاه القسم الثالث عقود جائزة في احد الطرفين واجبة في حق الطرف الاخر لمكانة جائزة في حق احد الطرفين لان الحق له فيها. ومن كان الحق له فالعقد بالنسبة له جائز ان شاء ان يبقى فيه فله ذلك وان شاء ان يخرج منه فله ذلك. واما الطرف الاخر فالعقد في حقه واجب. لما كان واجبا لانه لا يجوز له الخروج منه بمشيئته واختياره حتى يرضى الطرف الاخر فيكون العقد جائزا في حق من له الحق. ويكون العقد واجبا في حق من عليه الحق فمن له الحق فالعقد في حقه جائز. ومن عليه الحق فالعقد في حقه واجب. ومثال يتضح به والمثال يتضح وبالمثال يتضح المقال الرهن عقد بين مرتهن وراهن فعقد الرهن بالنسبة للمرتهن عقد جائز لان العين عنده لظمان الدين الذي في ذمة الراهن. فاذا قال لما احرمه من سيارته فاتصل عليه وقال لا رهن بيننا ان فسخ العقد ولا لا لان الحق له لان العين المرهونة انما اجاز الشارع اخذها للمحافظة على حق المرتغن. فالحق له فان شاء ان يتنازل عن هذا الحق فله ذلك وان شاء ان يطالب به فله ذلك. لكن هل نقول في حق الراهن كما قلنا في حق المرتهن؟ الجواب لا لان الحق عليه فلا حق للراهن ان يتراجع في عقد الرهن متى شاء لكن للمرتهن ان يتراجع في عقد الرهن متى؟ شاء لو سألنا سؤالا عقد الاجارة من العقود الواجبة من الطرفين ام من العقود الجائزة من الطرفين؟ ام من العقود التي تجوز في طرف وتجب في طرف اخر الجواب كيف الاخير وقفه اي يلا نواصل يلا فاذا قلنا هل عقد الاجارة جائز من الطرفين او واجب من الطرفين او جائز في احدهما وواجب في الطرف الاخر؟ الجواب هو كعقد بيع الذات فكما ان البيوع بيوعا تجب من الطرفين فكذلك ايضا عقد الاجارة واجب من الطرفين. فلا حق للمؤجر صاحب الدار ان يخرج المستأجر متى شاء. ما لم تكمل مدته. ولا حق للمستأجر ان يفسخ عقد الاجارة متى شاء. وان يرفض وان يرفض دفع الاجرة فعقد الاجارة متى ما وقع وانتهى زمن الخيار فيه فانه يقع واجبا من الطرفين لا حق لاحد ان ان يتراجع فيه. واظن الكلام واضح هذه كلية جميلة جدا وهي التي تعرفك من الذي له حق الفسخ الجواب هو من له الحق بهذا العقد سؤال من الذي لا حق له في الفسخ السؤال من عليه الحق فمن له الحق فله الفسخ ولو بلا رضا الطرف الاخر ومن عليه الحق فلاحق له ان يفسخ الا برضاء الطرف اخر الكلية التي بعدها ولا ادري عن رقمها ايه ماشي كل عيب تنقص به الاجرة او يفوت به غرظ الاجارة فموجب للفسخ كل عيب تنقص به الاجرة او يفوت به غرظ الاجارة فموجب للفسخ وقولنا فموجب للفسخ اي اذا شاء المتضرر لان الحق في هذه الحالة له ومن كان الحق له فله حق الفسخ او البقاء فمتى ما وجد في العين المستأجرة شيء من العيوب التي تنقص اجرتها عادة وعرفا عند التجار العارفين بها او تفوت شيئا من الاغراض المقصودة للمستأجر في تأجيرها. فان هذا العيب الذي طرأ على العين المؤجرة وانقص اجرتها او فوت بعظ اغراظ اجارتها يجيز للمستأجر ان يفسخ ذلك العقد يجيز للمستأجر ان يفسخ ذلك العقد ان شاء فسخه وان قال احتسبت الاجر وانا راض بي هذا العيب وراض بهذا العقد وان فاتني فيه بعض الاغراظ فنقول ان الحق لك فان شئت ان تبقى فيه فلك ذلك وان شئت ان تفسخه فلك ذلك فان قلت وما مثاله اقول امثلته كثيرة كالذي يستأجر دارا فتنهدم في اثناء الاجرة فهنا حصل عيب فوت الغرض المقصود من عقد الاجارة وهو السكنى فالمستأجر في هذه الحالة بالخيار او استأجر ارضا للزراعة فانقطع ماؤها وهنا عيب عظيم حصل في السلعة المستأجرة فنقول انت ايها المستأجر بالخيار بين الامضاء او الفسخ فالامر امرك والكلمة في هذه الحالة كلمتك او استأجر سيارة ليسافر عليها فحصل بها عطل يفوت بعض اغراضها كخراب في مائها او في كهربائها او في اطاراتها فهي وان كانت تسير الا انه ليس السير بدون هذا العيب فنقول لمن استأجرها انت بالخيار بين البقاء او المضيء وكمن استأجر دكانا فامر النظام بغلقه او بغلق هذا النوع من الدكاكين فان هذا عيب حصل يفوت المقصود من عقد الاجارة فنقول للمستأجر انت بالخيار والامثلة على ذلك كثيرة بل انا ارى والله اعلم انه يدخل فيها انتبه ما حصل في كورونا من تلك الجائحة التي نزلت على الناس وقد استأجروا محلات ليتاجروا فيها ويتكسبوا منها ويطلبوا رزق الله فيها ثم امر النظام بغلق الدكاكين وحجر الناس في دورهم فحينئذ هذا عيب عظيم. وضرر كبير على المستأجرين فلابد ان ينظر في هذا الظرر نظرة مراع لرفعه عن هؤلاء المستأجرين. فتلك القاعدة تحل تحل الإشكال وهي انه متى ما حل عيب في تلك السلعة انقص اجرتها عرفا وعادة او فوت بعض الاغراض المقصودة من من عقد الاجارة فيها فان المستأجر بالخيار بين المضي والفسخ ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا وهي قاعدة لطيفة جميلة كل من اعد نفسه لعمل كل من اعد نفسه لعمل فيجوز الدخول معه بلا شرط كل من اعد نفسه لعمل وكل من اعد نفسه لعمل استحق اجرته متى ما وفى العمل على الوجه المطلوب ولو ان كهربائيا طرق عليك الباب وقال اعندك شيء لاصلاحه من اعطاء الكهرباء؟ فتقول نعم الشيء الفلاني والشيء الفلاني فجاء فاصلحه فله الحق ان يأخذ ويطالب باجرته مع انه هو الذي عرظ نفسه لكنه اعد نفسه لهذا العمل وعرف عرفا بان هذا الرجل يعمل هذا العمل المعين انتم فهمتموها وكذلك لو وقف لك وانت على الطريق من اعدوا انفسهم لنقل الناس التكسيات ثم ركبت معه وطالبك بالاجرة بعد فراغك بعد وصولك لمقصودك فلا حق لك ان تقول انا ما طلبت منك الوقوف. انت الذي وقفت واركبتني فنقول لا لان هذا اعد نفسه لمثل هذا العمل وبناء على ذلك فلو ان انسانا كان يذهب الى وظيفته ثم رأى منقطعا ولم يعد نفسه لهذا العمل ثم اركبه بلا شرط فلا حق له في المطالبة بالاجرة لانه لم يعد نفسه لهذا العمل فاذا لا بد من شرط في حق هؤلاء من الناس. فكل من لم يعد نفسه لعمل معين فلا يدخل مع غيره الا بعقد وشرط. واما من اعد نفسه لهذا العمل فلو دخلت معه ولو بلا شرط فان له اجرة العادة او اجرة المثل. ما ادري اتضحت اه عندكم بل لو انك كنت تبحث عن ارض لشرائها ثم مررت برجل من اطراف الناس فسألته فدلك على ارض من غير اشتراط سعيها فلا حق له ان يطالبك بالسعي. لانه ليس مكتب عقار ولا اعد نفسه لهذا الامر امر لكن لو انك دخلت على مكتب عقار قد اعد نفسه لهذا الامر ثم دلك على ارض ولم يشترط عليك سعيها فله حق السعي لانك ها استأجرته في هذه الدلالة وقد اعد نفسه لهذا العمل. وهذا قول وسط بين من يشترط في الامرين او يتساهل في الامرين فهي كلية طيبة تفرق بين من يعد نفسه لعمل معين فلنا الدخول معه في عمله ولو بلا سبق اشتراط وله حق الاجرة بين من لم يعد نفسه اصالة لهذا العمل فلا حق له ان يطالب باجرة عمله لو بذلها الا باشتراط سابق كم الرقم عشرة؟ طيب طيب والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم