﻿1
00:00:03.650 --> 00:00:18.800
الجارية تزيد بشيئين تزيد عن الذكر بشيئين قال وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني مقصود بالقول حائض يعني البالغ

2
00:00:19.050 --> 00:00:46.700
الا بخمار رواه الترمذي وحسنه فاذا حاضت آآ واتى الدم ليه الانثى حكم ببلوغها ايضا الامر الثاني الذي تزيد فيه الجارية على الذكر من علامات الجلوك قال وان حملت الجارية حكم

3
00:00:47.150 --> 00:01:15.950
ببلوغها عند الحمل عند الحمل. يعني منذ حملت يحكم ببلوغها منذ حملت قال لانه دليل انزالها الحمل دليل انزالها ولا ينعقد اه الحمل الا السائل المنوي من الذكر والبويضة من

4
00:01:16.100 --> 00:01:38.000
الانثى لان الله الله تعالى اجرى العادات لخلق الولد من مائهما من مائهما. معي الرجل وماء الانثى. قال فاذا ولدت حكم ببلوغها من ستة اشهر لانه اليقين اذا متى يحكم

5
00:01:38.350 --> 00:01:55.650
ببلوغها اولا من دون ان تحمل نقول الان بلغت لكن لو حملت واستمر الحمل تسعة اشهر مثلا او اكثر فانه يحكم وولدت بعد ذلك يحكم ببلوغها من الستة الاشهر الاخيرة

6
00:01:55.950 --> 00:02:15.950
لانه اليقين لان اقل مدة حمل ستة اشهر ان اه مدة اقل مدة الحمل ستة اشهر يعمل بها في هذا باليقين. وهنا قالت الاقناع ولا اعتبار في البلوغ بغلظ الصوت

7
00:02:16.000 --> 00:02:42.800
ولا فرق الانف ولا نهود الثدي ولا شعر الابط ونحو ذلك لعدم لعدم اضطرابه. اذا هذه العلامات التي اذا وجدت في الانسان حكم ببلوغه نعم نسأل الله قال رحمه الله ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا

8
00:02:44.000 --> 00:03:11.850
والرشد الصلاح في ولا ينفك الحاج عنه قبل شروطه اه السابقة وهي البلوغ والرشد او العقل مع الرشد بحال ولو صار شيخا ولو صار شيئا قد يكون يكون شيخا مجنونا

9
00:03:12.250 --> 00:03:33.250
او يكون شيخ سفيها فانه لا ينفك عنه الحجر لا ينفك عنه الحجر ثم اه فسر الرشد والمذهب ان الرشد هو الصلاح في المال الصلاح فيه المال وهذي عبارة الاقناع وعبارة المنتهى اصلاح

10
00:03:33.800 --> 00:03:52.550
المال لاحظوا المال لا غير لا غير هذا لقول لابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى فان انستم منهم رشدا اي صلاحا في اموالهم انستم يعني علمتم منهم اه صلاحا في

11
00:03:52.750 --> 00:04:21.100
اموالهم فعل هذا يدفع اليه ماله وحتى لو كان مفسدا لدينه حتى لو كان مفسدا بدينه يعني المقصود انه يكون صالحا في ماله ولو كان غير مستقيم في دينه اهم شي انه يستطيع ان يحفظ ماله

12
00:04:22.350 --> 00:04:54.500
يستطيع ان يحفظ ماله من الضياع. قال ويؤنس فرشده بان يتصرف بان يتصرف مرارا والمراد التصرف هنا البيع والشراء البيع والشراء مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا غالبا و قوله يتصرف

13
00:04:54.600 --> 00:05:17.250
مرارا كما ذكر الخلوة ان المراد انه يقع ذلك منه مرات كثيرة مرات كثيرة ولا يصدق مرتين بل لا بد ان يقع منه مرات كثيرة فلا يقبل غبنا فاحشا غالبا

14
00:05:17.850 --> 00:05:35.300
غالبا يعني لا يشترط انه لا يغبن تماما لا يغبن احيانا في مرات قليلة لكن الغالب في تصرفاته انه لا يغبن وايضا لا يقبل غبنا فاحشا قد يغبن غبنا يسيرا

15
00:05:36.850 --> 00:05:53.950
قد يغبن غبلا يسيرا هذا لا يخرجه عن كونه صالحا في ماله ومرد الغد كما ذكرنا سابقا الى العرف كما جاء في العرف انه غبن فانه غبن والا فليس بغبن

16
00:05:55.000 --> 00:06:12.150
اه فما جاء في العرف انه غبن فاحش فانه غبن فاحش والا هو غبن يسيل قال فلا يقبل غبن فاحش غالبا ولا يبذل ما له في حرام ولا يبذل ماله

17
00:06:12.400 --> 00:06:32.250
في حرام لا يزال في اه تعريف الصلاح في المال اولا يتصرف مرارا بيعا وشراء فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا. ثانيا انه لا يبذل ما له في حرام كخمر والات

18
00:06:32.750 --> 00:06:59.500
لهو كخمر والات لهو ايضا قال او في غير فائدة ايضا لا يبذل ما له في غير فائدة يعني كما قال نجدي وان لم يكن حراما كغناء ونفط  يعني احراقه

19
00:06:59.750 --> 00:07:23.700
ليتفرج عليه لان من صرف ماله في ذلك عد سفيها عد سوفيان لكن في الحقيقة الان الواقع يعني آآ قد يناقش في امرين الامر الاول انه قال ولا يبذل ماله في حرام

20
00:07:24.700 --> 00:07:44.450
وكثير من الناس يبذلون اموالهم في حرام وظاهر كلامهم انه لا يبذل وما من ولا مرة واحدة ما يبذلها في ما يبذلها في حرام. وهذه الحقيقة مشكل لان الانسان قد يبذل ما له في حرام

21
00:07:45.450 --> 00:08:05.300
واذا بذل ماله في حرام في شراء اغاني مثلا ونحو ذلك مم هل يعد سفيهة حقيقة يحتاج الى تأمل والعمل الان العمل من الناس ومن القضاة انه لا يكون سفيها

22
00:08:05.950 --> 00:08:28.700
انه لا يكون سفيها ايضا في غير فائدة بغير فائدة. احنا اذا نظرنا الى العلة يقول لان من صرف ما له في ذلك عد سفيها عد سفيها يعني رجعوا في هذا الى العرف

23
00:08:30.300 --> 00:08:47.750
والان تعرفون يعني يبذل يبذل كثير من الناس اموالهم في غير فائدة في غير اه فائدة. طبعا اه قوله هنا اه كغناء المراد به الغناء المباح الغناء الذي بدون الالات

24
00:08:48.150 --> 00:09:15.750
آآ الموسيقية بدون الات آآ الموسيقية وردهم هذي الاشياء الى العرف يعني يجعل في الامر مساغ لان العرض الان قد يبذل الناس فيه باموالهم في غيري فائدة ولا يعدون سوى

25
00:09:16.550 --> 00:09:43.800
ايضا قوله ونفط اي احراقه ليتفرج عليه ما ادري لو ادرك الفقهاء الان يعني الملاهي الموجودة والحدائق والمنتزهات التي يبذل الناس فيها اموالهم هذا يعني يعني هل هذا يسمى فائدة؟ يعني الانس الانس برؤية هذه الاشياء

26
00:09:44.250 --> 00:10:00.150
هل هذا فائدة وليس فائدة النفط ليشتري النفط ليحلقه ويتفرج عليه يعني النفط يمكن اذا كانوا يقصدون النفط فعلا هو يقصد النفط طبعا اللي هو البترول يعني اشترى شيئا واحرقه وتفرج عليه

27
00:10:00.500 --> 00:10:24.050
يعني قد يكون سفها الان صحيح حتى الان لكن يبذل ما له لكي يأنس بما يراه او لكي يلعب بلعبة اه يعني يأنس بها فهل يعد الانسان سفيها اه في بذله المال في مثل هذه الامور

28
00:10:24.650 --> 00:10:38.650
في الحقيقة يعني انا لا اتصور ان هذا آآ يعد آآ سفها الا اذا اكثر منه الانسان اذا اكثر منه الانسان نعم لكن اذا فعله مرة في الشهر مرتين في الشهر

29
00:10:39.350 --> 00:11:07.100
ويعني رأى هذه الاشياء وآآ استأنس بها وذكر يعني اذكر يا عبد الكريم شنو اللي ذكرنا احنا من كلام الفقهاء انهم آآ اجازوا فيها العوظ ما الذي ذكرناه   يا شيخنا. يعني الاذكر فقهاء يعني انه يجوز بذل العوض في بعض الاشياء التي يأنس بها الانسان

30
00:11:10.550 --> 00:11:27.850
نعم نعم مثل مثل صوت الطائي اي نعم صوت الطائر صحيح صحيح  لكن كأن الغاية قال وان كان ذلك سفها وكذا ولا لا هنا ولا في عند الطائف في صوت الطائر

31
00:11:28.950 --> 00:11:50.250
لا لا حبس قالوا الحبس الطائر لنغمته حبس الطائر لنغمته اجازوه طبعا هم اجازوه. بشرط انه يتعبناه ويسقيها و اه ايضا ذكرنا صورا اخرى اه اللي ذكرته انت في اللي هو الدباب

32
00:11:50.350 --> 00:12:17.050
القراد ايضا. ها للتفرج عليه وكذا نعم والتفرج عليه نعم. يلعب الدب امام الناس ويبذلون له مالا حتى يؤنسهم وايضا الدباب الذي عنده دب دب لكي يفعل هذه الاشياء الحركات البهلوانية هذي ويأنس الناس بالنظر اليها ويدفعون فيها عوضا

33
00:12:18.900 --> 00:12:36.000
فهذه موجودة يعني موجودة في زمن الفقهاء وهذا يعني هل هل الانس؟ هل دفع المال للانس بالنظر اليها اليها الى هذه الاشياء يعد اه اه بذلا للمال في غير الفائدة

34
00:12:36.550 --> 00:12:59.850
ما رأيكن  والله في صعوبة يا شيخ الان طيب في العروس يا شيخ يعني ما ما يجيب عرظة مثلا هل يدخل في قول الغناء غيكون اذا كان فيها طبل اذا كان فيها طبل الطبل محرم

35
00:13:00.200 --> 00:13:17.950
دف لا لا العرس هذا مستحب اذا كان بالدف مستحب لا لا يدخل في هذا ابدا تعرف العرس عندنا  يعني سيبذل عوظ لمن يظرب الدف لا لا اشكال لا اشكال هذا لا اشكال

36
00:13:18.550 --> 00:13:35.400
هذا ايش قال؟ لان لان اصلا هذا عبادة اصلا ضرب الدب في في العرس عبادة فهذا لا اشكالات هي ان شاء الله نعم قال رحمه الله ولا يدفع اليه اي الى الصغير حتى يختبر

37
00:13:35.500 --> 00:14:06.600
ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به بما يليقون به. نعم ها  لقوله تعالى نعم هذا للشيخ قال عنه شيخ مرعي يقول هنا وكطير لقصد صوته فيصح بيعه لان فيه نفع مباح

38
00:14:07.250 --> 00:14:36.850
لكي قال قال لكونه من البطر هذا يقول قلقوني من البطل والاشر ويعد سفها ايوه ايوه. لا فائدة فيه اه ويعد سفها او هو يقال للاشهر قال الشيخ فسرها الرحباني قال هو النشاد والاختيار

39
00:14:38.050 --> 00:15:00.900
ايه اللي هو ايش هاد يعني انه يغتال يدخل في شيء في نفسه شيء من الاغتيال والكبر ونحو ذلك لكن هذا قال سفها هناك صححوا العقد يعني فقط نعم يقول هو يقول آآ يعني حلهم عن رحيباني قالوا كطير لقصد صوت يعني صح بيعه

40
00:15:01.150 --> 00:15:15.800
ايه قال لان قال كهزار وبغاء وهي وهي الدرة وبلبل لما نحوها لان فيها نفعا مباحا فيصح بيعه اي وان كره حبسه لذلك للتلذذ بصوته لكونه اي حبسه من البطر

41
00:15:15.850 --> 00:15:28.400
وهو قلة احتمال النعمة والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة وكرهة الشيء من غير ما يستحق الكراهة والاشر والنشاد والاختيار ويعد سفها اذ لا فائدة فيه اقرا لي بس كلام الغاية فقط

42
00:15:29.050 --> 00:15:47.700
يقول وكطير لقصد صوته ايوا اظن اظن منها وكره حبسه ايه لكنها موجودة في الرحمان لكونه من البطل والاشر ويعد سفها هذا من آآ البطري والاشهر هذا من كلام الغاية ها

43
00:15:48.100 --> 00:16:08.450
نعم ويعد تفاهم ايه جميل والله جميل اذا هل هذا يعني يعتبر اه يعني هذا يكون الانسان به آآ سفيها ويفجر عليه لو نظرنا في عبارة الشيخ آآ الحجاوي مستقلة

44
00:16:08.650 --> 00:16:23.750
نعم. ويقول بان يتصرف مرارا نعم وهذا التصرف الذي الكثير الذي حصل منه لا يغبن فيه ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة نعم. يعني ما ما تحل بهالطريقة

45
00:16:24.850 --> 00:16:44.600
كيف؟ ولا يبذل ماله في حرام هذا مسألة ثانية ايه لكن اقصد يعني اولا اولا يتصرف مرارا وهذي  لا نقول يتصرف مرارا هذي التصرفات التي فعلها لم يغبن فيها غبن وغالبا ولا بذل ماله في حرام ولا في غير فائدة

46
00:16:47.500 --> 00:16:59.650
ايه لا لا لا لا لا ما ما تكون هكذا فعلا في المنتهى قال اه بان يتكرر بيعه وشراؤه فلا يغبن غبنا فاحشا ثم ذكر سطرين ثم قال وان يحفظه

47
00:17:00.550 --> 00:17:15.750
ويعتبر مع ما تقدم من اناس رشده ان يحفظ كل ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه او حرام كقمار وغناء وشر محرم لا لا هذا غير هذا يعني

48
00:17:16.050 --> 00:17:43.600
لا لا  طيب عموما لابد يتحقق في هذا صراحة يعني هل كل من يبذل ماله في غير فائدة؟ اولا لابد ان نذكر ما الذي ليس فيه فائدة؟ هل الانس بالشيء اه فائدة وليست بفائدة. هو في الحقيقة انه فائدة وهو من نعم الله عز وجل اصلا. الانسان اصبح مسرورا في نفسه

49
00:17:43.750 --> 00:18:02.000
آآ فانه في في في نعمة وعافية بل بل اذا صار مهموما آآ اجر ما من مسلم يعني آآ يصاب مصيبة آآ اه او يهتم بهم وغم اه الا كفرت اه كفر عن خطاياه يعني كما ورد في الحديث

50
00:18:02.450 --> 00:18:23.700
آآ او في معنى الحديث نعم قال ولا يدفع اليه اي للصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل البلوغ بلوغه ما يليق به اه يعني بتصرف لائق اه ابويه كما قالوا لا يقل لابويه

51
00:18:28.450 --> 00:18:59.350
اه لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الاية والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف اه معاملته والمصلحة مراهق آآ المميز المراهق آآ المميز آآ الذي يعرف المعاملة للتعامل مع الناس في البيع والشراء ويعرف آآ المصلحة والمفسدة ايضا

52
00:19:00.900 --> 00:19:30.700
فيأتي المصلحة ويجتنب المفسدة قال ووليهم اي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر والصغير والمجنون حال الحجر الاب الاب قال الرشيد العدل ولو ظاهرا طبعا اشترط في الاب ان يكون بالغا

53
00:19:33.300 --> 00:19:57.850
وان يكون رشيدا وان يكون عدلا ولو في الظاهر قال لكمال شفقته بكمال شفقتي. فوليهم ولهؤلاء ثلاثة حال الحجر انما هو الاب انما هو الاب ويشترط في الاب ان يكون بالغا رشيدا عدلا ولو ظاهرا

54
00:19:58.200 --> 00:20:15.450
اه طبعا هل يتصور ان يأتي اب ليس ببالغ او لا يتصور  اه نعم تصور تصور اكيد تتصور الشيخ ولو انه يمكن او العاشرة. نعم شلون؟ العاشرة قرية يمكن من

55
00:20:17.250 --> 00:20:41.100
وجود الحمامات اذا امكن منه الحمل وينه؟ آآ فانه يكون بالغا اذا اذا انزل مني يكون بالغا فكيف يتصور ان يكون الاب غير بالغ نعم. الحق بالنسب شيخنا نعم الحاق النسب نعم الحاق النسب

56
00:20:41.150 --> 00:20:55.800
اه لانا سيأتينا ان شاء الله في الحاق نسب انه قد يلحق بابن عشر ولا قالوا هناك صرحوا قالوا ولا يحكموا ببلوغه ان شك فيه ولا يحكم قد نلحق هذا الطفل

57
00:20:56.050 --> 00:21:09.450
لابن عشر لكن لا يعني هذا ان هذا ان الملحق به الصغي هذا الذي بلغ عشرا ان يكون قد بلغ. لا لا لا يعني انه قد بلغ يحكم ببلوغه. لا

58
00:21:09.600 --> 00:21:23.900
لا يحكم بلوغه الا بالعلامات المذكورة هنا اذا اه يشترط في الاب حال الحجر على هؤلاء ان يكون بالغا رشيدا عدلا ولو في الظاهر قال ثم وصيه ايضا يشترط في الوصي

59
00:21:24.000 --> 00:21:50.050
للاب هو البلوغ الرشد والعدل ولو في الظاهر. لانه نائبه ولو بجعل ولو كان هذا الوصي بجعل يعني يكون آآ ولي هؤلاء الثلاثة بجعل وسمى متبرع وهناك متبرع لو هناك وصي اوصى له الاب ان يكون

60
00:21:50.100 --> 00:22:28.700
وليهم وهناك شخص قال انا اكون وليهم متبرعا فانه آآ يقدم الوصي يقدم الوصي قال وثمة متبرع ثم الحاكم ثم الحاكم اه قال في الاقناع ويضم آآ فامينا او يقيم انينا في النظر لليتيم ومجنون

61
00:22:29.100 --> 00:22:47.900
بانتقال ولايته يعني الحاكم يوكل ينظر من يصلح آآ يصلح آآ وليا لهؤلاء اه الثلاثة. قال لان الولاية انقطعت من جهة الاب فتعينت للحاكم. فتعينت للحاكم قال ومن فك عنه

62
00:22:48.050 --> 00:23:16.900
آآ الحجر فسفها ومن فك عنه الحجر فسفها فسفها اعيد عليه اعيد عليه. هنا الذي يعيده هو الحاكم الذي يعيده هو الحاكم قال رحمه الله اه ولا ينظر في ماله

63
00:23:17.100 --> 00:23:39.050
الا الحاكم الشيخ هذا يؤيد كلام فيروز يا شيخ ما قال الا الحاكم اللي هو ايش اه اه نقلت قبل شوي انه للرشيد اذا سفه فانه لا يحجر الا الحكم حاكم

64
00:23:39.100 --> 00:23:57.100
فكان البيوت هنا لا يؤيد هذا النقل نعم هذا نفسه صحيح وفك عن الحج فسفها اعيد آآ عليه هذا نفس المسألة التي ذكرها في اه الشيخ ابن فيروز يعني يعني يكمل معنا ما تقدم

65
00:23:59.250 --> 00:24:17.850
قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم لا ينظر في ماله في مال هذا من سفه واعيد الحج عليه لا ينظر في ماله الا الحاكم قال تمن جن بعد بلوغ ورشد

66
00:24:19.000 --> 00:24:45.200
من جن بعد بلوغ ورشد فانه يكون وليه الحاكم يكون وليه الحاكم قال رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم اه وليه الا بالحق لا يتصرف الولي لاحد هؤلاء الثلاثة الا بالاحض. يعني لما فيه مصلحة لهم

67
00:24:47.150 --> 00:25:03.350
ولا يتصرف آآ ذكرنا ان هذا حكم آآ مبهم بينه في المنتهى وانه محرم يحرم عليه ان يتصرف لاحدهم الا بما فيه مصلحة لهم. لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

68
00:25:03.450 --> 00:25:31.350
والسفيه والمجنون في معنى يعني النص ثبت في اليتيم الصغير وقيس عليه السفيه والمجنون لانهما في معنى الصغير قال الولي المحجور عليه له مجانا فسرها الشيخ منصور قال اي اذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله

69
00:25:32.400 --> 00:26:00.600
آآ لليتيم لليتيم لانه نماء ما له فلا يستحقه غيره الا بعقد لأنهم علماء ماله فلا يستحقه غيره الا بعقد ولا يعقد الولي لنفسه لانه كما قالوا اه متهم نعم

70
00:26:01.100 --> 00:26:23.700
شيخنا في التمثيل هذا او في الشرح كانها استثناء للاب يعني لانه قال اذا اتجر ولي اليتيم فيها هل يفهم منا استثناء الاب يعني من والاب الاب اصلا هذا الاب ما يحتاج نستثنيه لانه الاب له يتملك مما ولده ما شاء

71
00:26:24.150 --> 00:26:38.050
له ان يتملك من مال ولده سواء كان صغيرا او كبيرا ما لا يضره ولا يحتاجه الابلاش كاراتيه له ان يتجر مجانا له ان يتجر بالمقابل  لان لان له ان يتملك

72
00:26:38.300 --> 00:26:55.200
اما غير اه الاب احسنت هذا صحيح غير العبد فانه آآ لا يتجر الا اه مجانا فان قال انا اريد الربح الربح نقول ادفعه لغيرك وهو الذي اه اه يربح

73
00:26:55.400 --> 00:27:12.500
طبعا هنا اه عبد الكريم ذكر ان فيروسنا استحبابا ولا لا اللي هو الشيخ ها ويتجروا نعم نقول كما صرح بيت الاطنان اه اه اضطر حبيبي اقنعه ولم اره مم

74
00:27:16.300 --> 00:27:38.400
مين اللي يقول ولم اره يا شيخ ها؟ انا لا اقول لمرة واحدة لكن اه في الاختيارات شيخ الاسلام قال ويستحبوا تستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره رضي الله عنه اتجروا في اموال اليتامى لان لا تأكلها الصدقة

75
00:27:38.650 --> 00:27:57.150
هذا في الكشاف ذا مم هو من العبارة اللي قبله والتجارة بمالهما اولى من تركه نعمة اه صح والتجارة بمالهما اولى من تركها. الاولوية هنا اه اه جميل الاستحباب صحيح. صحيح

76
00:27:58.150 --> 00:28:17.450
الاولوية تكون الاستحباب تكون استحباب قال ولا يعبدون لنفسه لانه متهمة يعني شيخنا الاتجار يعتبر اه مستحب لكن كونه يكون مجانا هذا يعني يلزم ولا؟ نعم احسنت احسنت صحيح صحيح

77
00:28:18.100 --> 00:28:34.800
آآ لابد ان يتجر مجانا لئلا يحابي نفسه بان لا يحابي نفسه لانه يقول انا ساضع لي انا ثلاثين بالمئة خمسين بالمئة فهو متهم في حق نفسه فلا يتجر اه الا مجانا او يدفع الى

78
00:28:34.900 --> 00:28:59.950
غيره ولذلك قال المؤلف وله دفع ماله آآ لمن يتجر فيه يعني في مال هؤلاء مضاربة بجزء من معلوم من الربح للعامل لان عائشة رضي الله عنها ابدعت مال محمد بن ابي بكر رضي الله عنهم

79
00:29:00.200 --> 00:29:21.450
ولان ابضاعات طبعا كما قال ابن فيروز المراد بالبضاع هنا اه هي المضاربة المراد بالبضاعة هنا ولا البضاعة اصلا الابضاع هو العمل في مال الغير بدون مقابل البضاع هو ان تعمل في مال غيرك بدون ان تأخذ شيء انت

80
00:29:21.900 --> 00:29:34.150
والربح يكون للغير هذا لكن هنا يحمل قول هنا في الحديث المضاربة قال ليتجه الدليل كما قال ابن