﻿1
00:00:05.050 --> 00:00:29.350
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واسكن علما يا كريم اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا

2
00:00:29.400 --> 00:00:53.800
اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اه اما بعد اخواني الكرام كنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته قد اخذنا عددا وجملة من احكام الفقه المتعلقة باحكام العبادات ثم جملة من احكام الفقه

3
00:00:53.800 --> 00:01:26.450
متعلقة بالمعاملات ب معاملات المعاوظات ثم اخذنا شيئا لا بأس به من احكام معاملات التبرعات فتحدثنا عن الوقف وتحدثنا عن  الوصايا مثلا والهبة والعطية وعطية الرجل لاولاده وعطية المريض ثم بعد ذلك

4
00:01:26.750 --> 00:01:46.750
اه دخلنا الى الفرائض واخذنا منها جملة يسيرة واصول هذه الفرائض وذكرنا ان المهم منها ان الانسان يعرف يعني اصول الانصبة في كتاب الله سبحانه وتعالى في المرحلة الاولى هذي من دراسة الفقه في علم اصول الانصبة في كتاب

5
00:01:46.750 --> 00:02:11.700
بالله سبحانه وتعالى بعد ذلك يدخل في فروع المسائل الاجتهادية والخلافية هذا من الناحية الشرعية ويعرف اصول حساب المسائل رياضيا ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيل  الحسابات الرياظية لها مثلا مثل مناصخات وغيرها

6
00:02:12.000 --> 00:02:39.650
فكنا قد قررنا شيء من هذه الاصول بايجاز بسيط بحيث انه يستدل بما اخذ منها على ما ترك منها اليوم نريد ان ندخل الى قسم جديد من اقسام الفقه الا وهو كتاب النكاح. الا وهو كتاب النكاح. كنا قد ما وصلنا الان بالامس في قراءتنا الى كتاب النكاح

7
00:02:41.050 --> 00:03:04.400
اه كتاب النكاح يتحدث عن موضوع مهم الا وهو موضوع الزواج او النكاح وهو سنة من سنن المرسلين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه من رغب عن سنتي فليس مني. جاء نفر الى النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:04.700 --> 00:03:28.300
وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فاخبر عنها فكأنهم تقالوها. فقال احدهم اما انا فاصوم ولا افطر وقال اخر واما انا فاقوم ولا انام وقال الثالث واما انا فلا اتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:28.800 --> 00:03:52.600
فما اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء. ومن رغب عن سنتي فليس مني فهو سنة من سنن المرسلين  وقد جاء ذكره في عدد من المواطن في القرآن الكريم ونزلت بشأنه سورة النساء وسورة

10
00:03:52.600 --> 00:04:19.200
الطلاق ونزلت في احكام الزواج كذلك وما يتعلق بها واحكام المعاشرة والنفقة عدد من ايات القرآن الكريم المتفرقة في عدد من  والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بان يتزوج الانسان الودود الولود وهذا فيه شيء من بيان حكم ومشروع

11
00:04:19.200 --> 00:04:43.550
النكاح ولمشروعية النكاح عدد من الحكم اولا انهم الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فان الله سبحانه وتعالى قد فطر الجنس البشري على التكاثر من خلال زوجين بل ليس الجنس البشري بل كل اجناس المخلوقات. تتكاثر من خلال تتكاثر من خلال جنسي الذكر وانثى. الامر الثاني

12
00:04:43.550 --> 00:05:06.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بالزواج ليكاثر بهذه الامة الامم ولا شك ان هذا من المقاصد الشرعية المنصوصة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث ان الانسان يبتعد بهذا الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى عما حرمه الله سبحانه وتعالى في الاستلام ويعد عصمة

13
00:05:06.650 --> 00:05:25.950
ان شاء الله تعالى وتحصينا له لذلك لا شك ان الشاب اذا تزوج فانه يكون احصن لفرجه واغض لبصره  الامر الرابع ما يترتب على هذا الزواج من المحاسن والمصالح من

14
00:05:26.250 --> 00:05:46.250
قيام هذه الاسرة والسكن والمودة والرحمة. وما يترتب عليه من المصالح في تربية الاولاد. وتنشأتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى الشكل هذي كلها مصالح لا شك ان هذي كلها مصالح معتبرة في حق الرجل وفي حق المرأة. ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى النكاح. وسيأتينا ان شاء الله

15
00:05:46.250 --> 00:06:01.700
قال في كلام المصنف حكمه ان شاء الله تعالى نعم  بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع

16
00:06:01.700 --> 00:06:21.700
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين وهو افضل من التخلي وهو افضل من التخلي لنفل العبادة. لان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مظعون التبتل التبتل ترك الزواج

17
00:06:21.700 --> 00:06:41.700
ترك الزواج لاجل الانقطاع للعبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استأذنه عثمان في التبتل فردوا عليه وابى. صلوات الله وسلامه ان يأذن فيه. نعم وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم

18
00:06:41.700 --> 00:06:51.700
فانه له وجاء. اي نعم. والنهي عن التبتل جاء في عدد من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نهى عن الانقطاع عن العبادة. وهذا في الحقيقة فيه حكمة

19
00:06:51.700 --> 00:07:11.900
يعني هذا الامر فيه حكمة وهو بيان بيان موافقة الاسلام للفطرة بيان موافقة الاسلام للفطرة. في دين النصرانية اليوم وهذا من التحريفات التي دخلت على دين النصرانية عندهم الرهبانية. يشرع عندهم الرهبانية

20
00:07:12.300 --> 00:07:38.750
فتجد هذا القس لا يتزوج او هذه الراهبة انها لا لا تتزوج فلذلك يزعمون ان هذه الرهبانية اطهر للنفس واطهر للروح وانها تطهير للقلب وانها آآ تجعل هذا المتعبد اقرب الى ربه. هذا الذي يزعمون

21
00:07:39.200 --> 00:08:04.900
ولكن هم خالفوا سنن الفطرة وخالفوا دين عيسى المسيح عليه السلام ودين من قبله ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي شرعت الزواج والنكاح طيب كما قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فالشاهد

22
00:08:06.300 --> 00:08:33.850
ما الذي ترتب على هذه الرهبانية  للاسف اليوم الغرب يعيش فصاما نكدا بين هذه الفئة التي ترهبت وابت انها تقبل بشيء من متاع الدنيا طبعا نظريا هذا ولا لا شك ان فيه يعني مصائب في يعني هذه الكنوز والكنائس

23
00:08:33.850 --> 00:08:52.150
والاديرة وغيرها يعني نظريا يقولون خلاص انا ننقطع للدنيا ونتعبد ونترك هذه الاشياء ونترك حتى طلب المعاش وطلب الحياة الدنيا وغيرها ما الذي يعيشه اليوم المجتمع الغربي؟ يعيش هذا الانفصام النكد

24
00:08:52.350 --> 00:09:10.300
فان هذه الطائفة التي تزعم انه هذا هو الطريق الى الله وان هذا هو طريق العبادة وبين طائفة اخرى اللي هي الطائفة العلمانية المباحية الذين يتردون من دركة الى دركة اسوأ منها

25
00:09:10.700 --> 00:09:41.650
وانزل منها والعياذ بالله واختلفت وتغيرت فطرهم  صار في هذه المجتمعات الغربية يعني اه ليس فقط اكتفوا بالنكاح وانما النكاح والزنا واتخاذ الخليلات والاخدال وغيرها ومن اخر يعني ما قاموا به والعياذ بالله اللي هو انهم صاروا وهم من قبل يقومون به والعياذ بالله اللي هو الشذوذ الجنسي واللواط

26
00:09:41.650 --> 00:10:01.650
والسحاق وكذا الانصار والعياذ بالله في الفترة الاخيرة هذه في السنوات الاخيرة صار مقنن عندهم هذا كان اول موجود ولكن غير مقنن الانصار مقنن فصارت تسمح مثلا مثل القوانين الغربية الامريكية وكثير من القوانين الاوروبية بتشكيل اسرة من هذه

27
00:10:02.350 --> 00:10:27.500
من هذه الشذوذات الجنسية  يعني هذا الفصام الذي والعياذ بالله تنتكس فيه الفطر في ناحية من ناحية وتنتكس فيه الفطر من ناحية اخرى الا يوجد وسط بحيث يستطيع المسلم او العابد لله سبحانه وتعالى

28
00:10:27.800 --> 00:10:52.200
ان ينكح ويتزوج وفقا للفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها. دون اتخاذ الخليلات والاخدان واللواط والسحاب وغيرها من الشذوذات الجنسية. الا يوجد وسط للاسف في هذه المجتمعات الغربية لا تعرف هذه الوسطية والاعتدال. لا تعرف هذه الوسطية والاعتدال. فلذلك تجدنا لماذا؟ لانها لم تستمر

29
00:10:52.200 --> 00:11:16.300
بنور الاسلام ولا بنور الهداية ولا بنور الوحي. لذلك تردد في مثل هذه الدركات شيئا فشيئا وتاهت في هذه الظلمات وهذي في الحقيقة  ربما انا لا نشعر بهذه النعمة كاننا ابجدية من الابجديات عندنا يمكن الطفل الصغير كذا في الابتدائي والمتوسط تقول خاصة وش تسوي؟ قال خلاص انا بكبر وبتزوج

30
00:11:16.300 --> 00:11:43.350
وبتوظف يعني هذه بديهية عند المجتمع المسلم. ان الزواج فطرة وانه مشروع وانه مباح وان الزنا محرم هذه البديهية ايها الاخوة هذه الفطرة التي حفظها لنا دين الاسلام ولم بفظل الله سبحانه وتعالى ولم تترد هذه الامة في مثل المهاوي التي تردد فيها هذه الامم الغربية والشرقية وغيرها. هذه

31
00:11:43.350 --> 00:12:10.300
هي حقيقة تستحق منا الشكر  هذه البديهية التي يعرفها الطفل الصغير والطالب في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي والكبير هذه نعمة هذه نعمة عظيمة لما تجد هؤلاء الذين يزعمون انهم مفكرين وعقلاء ومفكرين اجتماعيين ومنظرين ومشرعين في البرلمانات يتيمون هذا التيه كله

32
00:12:14.850 --> 00:12:40.700
اليست هذه نعمة على امة الاسلام تستحق الشكر ان الله سبحانه وتعالى حفظ لها هذا الدين الذي حفظ به فطرتها وطريقتها ونظرتها  كان قبل فترة اقيم مؤتمر في امريكا في كاليفورنيا عن الشذوذ الجنسي يريدون انهم يغيرون لفظ السدود الجنسي ما ما عاد يبغون كلمة يريدون ان يعتبروه امر

33
00:12:40.700 --> 00:13:03.750
طبيعي وكان اكبر مشكلة واجه هؤلاء القوم المؤتمرون في هذا المؤتمر الذين يريدون ان يطبعوا هذا الشذوذ الجنسي هي مشكلة ان اول كلمة ينطق بها الطفل الصغير هي كلمة بابا وماما

34
00:13:04.550 --> 00:13:26.500
يعني كأن اطفال العالم الذين يولدون في العالم يردون على هذا المؤتمر ويقولون ان الاب والام فطرة وخلقة لا يستطيع احد ان يتجاوزها ولا يمكن لاحد ان فليست مشكلة هؤلاء القوم

35
00:13:26.850 --> 00:13:42.350
مع دين من الاديان او مشكلتهم مع طائفة من الطوائف او غيرها لا وانما مشكلتهم مع كل طفل وانما مشكلتهم مع كل اب مع كل ام مع الفطرة مع الخلقة

36
00:13:43.100 --> 00:14:01.350
التي خلق الله سبحانه وتعالى شيء عليها. خلق الله سبحانه وتعالى شيء على زوجين   فهم للاسف يعيشوا هذا الفصام وايها الاخوة لا تظنوا انه ان من يعيش مثل هذه النظرة او هذه الرؤية

37
00:14:02.000 --> 00:14:24.150
انه سيكون مرتاحا في قلبه او في غيره. لا يعني انت ربما تخاصم مثلا اه اخا من اخوانك او ولدا من اولادك او زوجتك او الزوجة يعني ربما انها تخاصم زوجها فتعيش يعني نكدة يوما ويومين وثلاثة ايام واربعة ايام

38
00:14:24.150 --> 00:14:50.600
حتى تحل هذه المشكلة  كيف اذا كان الانسان يعيش خصاما مع نفسه كيف سيعيش يعيش خصاما مع نفسه يعيش خصاما مع فطرته يعيش فصاما مع خلقته التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها والفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها لا شك ان هذا

39
00:14:50.750 --> 00:15:08.150
ستكون معيشته حياة ضنكا ونكدا. فلذلك حقيقة الانسان لا يسعه الا ان يقول الحمد لله الذي هدانا لنعمة الاسلام الحمد لله الذي هدانا لنعمة الاسلام. يعني مهما تأملت في هذا الدين

40
00:15:08.500 --> 00:15:27.400
وما تأملته في شرائعه واحكامه لا تزداد به الا يقينا وهداية ونور واستمساكا وثناء على الله سبحانه وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سبحانه وتعالى. نعم

41
00:15:27.750 --> 00:15:41.200
ولا شك انه هذا ليس دين المسيح عيسى عليه السلام لا شك ان هذا الواقع في الغرب او في الشرق او في غيرها لانه ليس هذا هو دين مسيح عيسى عليه السلام

42
00:15:41.550 --> 00:16:03.200
قطع ولكن هذه من التحريفات التي دخلت على هذا الدين. ابتدأت بتحريفهم لتوحيد الله سبحانه وتعالى  تحريفهم للصلاة التي شرعها الله سبحانه وتعالى ما عاد عندهم صلاة مع ان عيسى عليه السلام وامه وموسى كلهم كانوا يصلون

43
00:16:03.650 --> 00:16:21.900
يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين حرفوا الزكاة التي جاء بها الانبياء عليهم السلام كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وما كان عند ربهم وحرفوا الحج وحرفوا الصوم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

44
00:16:22.150 --> 00:16:46.150
حرفوا شعائر حرفوا التوحيد حرف التوحيد الذي جاء به موسى موسى وعيسى عليه السلام الى التثليث والشرك وحرفوا صفات الباري جل جلاله وتنزيه الباري جل جلاله نسبة الولد اليه. فلذلك لا لا عجب انهم يحرفون النكاح. او يحرفون الطلاق. او يحرفون بعض

45
00:16:46.150 --> 00:17:12.250
المفاهيم التي هي اقل من هذا آآ الراصد حقيقة لقضية تحريفهم للدين يجد حقيقة يعني عجب اه يعني هذا هذه الضوضاء التي حصلت في الغرب خلال السنوات الماضية في محاولة منهم تشريع

46
00:17:12.300 --> 00:17:34.150
هذا الشذوذ الجنسي في البرلمانات وفي من خلال البرلمانات ومن خلال احكام المحاكم الاتحادية العليا او غيرها في عدد من دول العالم  اه هذا كله لا شك انه مناقض الفطرة لكن كله حقيقة في كفة

47
00:17:35.600 --> 00:18:05.850
هذا في كفة وفي الكفة الاخرى يوازنه يوازنه بل ربما يثقله  ان عقد من عقود الشذوذ الجنسي هذي تسجل في كنيسة من الكنائس في امريكا قبل تقريبا تسعة اشهر او اثنى عشر شهر

48
00:18:07.900 --> 00:18:22.650
ما هي المصيبة؟ المانيين طبعا اذا فعلوا شيئا فهذا اليهم يعني لكن والعياذ بالله ان هؤلاء القساوسة والرهبان نسبوا هذه الفحشاء الى دين الله سبحانه وتعالى يعني تسجيلها حقيقة في

49
00:18:23.600 --> 00:18:43.900
في الدول العلمانية وفي غيرها يعني هذا لا شك انه جريمة ولا شك انه مناقض الفطرة. ولكن تزداد هذه الجريمة بشاعة عندما ينقل في الاخبار عن قس في كندا وقس ابيكا في كنيستين. انه يسجل هذا العقد في كنيسة

50
00:18:45.200 --> 00:18:59.850
لا شك الكنيسة لا تمثل يعني لا شك ان دين النصارى محرف. لكن والله اؤذينا  ويثقل علينا ان ينسب شيء من هذا الى ان الله سبحانه وتعالى قد اباحه او شرعه في دين من اديانه

51
00:19:00.950 --> 00:19:18.400
لذلك ابلغ رد على هؤلاء مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قل ان الله لا يأمر بالفحشاء. اتقولون على الله ما لا تعلمون لذلك حقيقة ليس هذا باول تحريف لدين النصارى

52
00:19:18.600 --> 00:19:44.800
ليس هذا باول تحريف دين النصارى من حرف  دين التوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وحرف تحريم الربا للاسف اليوم الكنيسة صار عندها تملك بنوك ربوية وتتاجر بالربا وهي التي تدعي الرهبانية وغيرها. ومن حرف

53
00:19:45.150 --> 00:20:08.400
تحريم الزنا وحرف تحريم الخمر وحرف هذه التحريمات كلها فليس بغريب ان يعني آآ يبيح الشذوذ الجنسي هذا وان يكون عنده مباحا في الكنيسة. وانا حقيقة اتوقع انه يعني خلال فترة ليست بالبعيدة

54
00:20:08.550 --> 00:20:25.700
ان يقر هذا على طبعا هذه الكنائس التي قامت بهذا الامر لا زالت الى الان تعتبر لا زالت الى الان تعتبر شذوذا وانفرادا على مستوى اه الكنيسة وعلى مستوى الفاتيكان وغيره

55
00:20:25.900 --> 00:20:46.250
ولكن في الحقيقة اتوقع من خلال قراءة يعني تاريخ هؤلاء النصارى في تحريف دينهم انه سوف يقر هذا الامر على مستوى النصارى في كنائسهم يعني قريبا وليس بعيدا لانهم حرفوا شعائر الدين شيئا فشيئا ما عاد بقي الا بعض الاشياء منها النكاح وسوف تذهب

56
00:20:46.750 --> 00:21:06.150
كما ذهب كما ذهب غيرها بسبب ضغط هذه الحياة المادية الغربية والان مع تسارع الحياة ازدادت كان اول كنيسة وصارت كنيسة ثم تصبح ثلاث ثم اربع ثم بعد ذلك يترقى الى ان يصبح على مستوى. الفاتيكان وغيره انه يقر مثل هذا الشذوذ ويسجل في الكنائس والعياذ بالله

57
00:21:07.100 --> 00:21:33.050
فالشاهد هذه دعوة حقيقة لكل من سلمت فطرته انه لا هداية له الا بدين الاسلام ولا طريق لعبادة الله سبحانه وتعالى ولعبودية له سبحانه وتعالى بالاستمساك دين الاسلام فان الله سبحانه وتعالى قد ارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هاديا للبشرية

58
00:21:33.500 --> 00:21:53.900
ومنقذا لها بعد الظلالة. وبعد ان اشترى هؤلاء الاحبار والرهبان بدين الله سبحانه وتعالى ثمنا قليلا اشتروا بي ثمنا قليلا وحرفوا دين الله سبحانه وتعالى فانزل الله سبحانه وتعالى كتابه القرآن الكريم وارسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم

59
00:21:54.000 --> 00:22:18.600
بهذا الكتاب المبين الظاهر الذي كفل الله سبحانه وتعالى بحفظه. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ علينا ديننا وان يتم علينا نعمتنا  ومن اراد خطبة امرأة فله النظر فله النظر منها الى ما يظهر عادة. كوجهها وكفيها وقدميها

60
00:22:18.600 --> 00:22:38.600
ولا يخطب الرجل على خطبة اخيه الا ان لا الا يسكن اليه. ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة ويجوز التعريض بخطوة البائن خاصة. فيقول لا لا تفوتيني بنفسك واني في مثلك لراغب ونحو ذلك

61
00:22:38.600 --> 00:23:04.350
طيب اذا هذه المصنف رحمه الله تعالى ذكر احكام الخطبة باعتبار انها يعني من مبادئ النكاح او اول شيء يعمل في النكاح. حقيقة اه قبل البدء بالخطبة يحصل ان ينبه الى المعيار الذي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:23:04.550 --> 00:23:32.250
الى اختيار المرأة على اساسه قبل الخطبة يمكن هذي نقدمه على الخطبة وهو ان نقول النبي قال تنكح المرأة لاربع لجمالها ولنسبها اوش في غير دينها لمالها ولجمالها ولجسدها ثم قال ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. ففي اول الحديث بيان لما ينكح الناس

63
00:23:32.250 --> 00:23:49.900
وليس امرا بيان لما ينكح الناس لاجله وانهم ينكحون لاجل هذه الاسباب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر الانسان ان ينكح المرأة لدينها بذات الدين تربت يدك وحقيقة مراعاة الدين حقيقة من اهم الامور

64
00:23:50.450 --> 00:24:10.450
لان كون الانسان انه يختار الزوجة الصالحة التي تعينه على الخير والتي اه تدل عليه غير ان يختار والعياذ بالله الزوجة التي تنهاه عن المعروف والتي تأمره بالمنكرات والتي تطالبه اه غيرها من مثلا ما يحصل خصوصا الان بعض

65
00:24:10.450 --> 00:24:29.550
عاصي للاسف الناس تصير منتشرة وتصير الناس يتنافسون فيها. فاذا صار الانسان وفق لامرأة صالحة. والمرأة وفقت لرجل صالح فلا شك انهم يتعاونون ويتشكل عندنا اسرة تتعاون على الخير والبر والتقوى. وتربي ابناءهم يربون ابناءهم وبناتهم على خير وبر وتقوى

66
00:24:30.150 --> 00:24:50.350
اذا اختيار المرأة ذات الدين هو من اول واهم معايير الاختيار. وفي المقابل المرأة كذلك وش اهم معايير اختيار الزوج ايش؟ اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اذا قضية الدين لا شك انها كذلك من اهم

67
00:24:50.350 --> 00:25:06.350
معايير اختيار الزوج تكون المرأة انها تختار آآ الرجل الصالح انها توافق على الرجل الصالح اعني توافق على الرجل الصالح الذي تقدم لها لا شك ان هذا لا شك ان هذا خيرة لها

68
00:25:06.350 --> 00:25:29.750
في دنياها وفي اخراها ان شاء الله تعالى لانها تتزوج هذا الرجل الصالح الذي يحسن فرجه ويغض بصره عما عما عداها الذي يعني لا يسافر الى مواطن الشبهات والمنكرات الذي يحافظ على الصلاة. الذي هذه هذا الصلاح الذي

69
00:25:29.750 --> 00:25:52.850
كون حسن الخلق معها ومع الذي يحسن تربية اولاده ما الذي تريده المرأة الا ان في هذه الحياة الا انها تكون يعني قريرة العين تلبى مطالبها وحاجاتها وفق دين الله ووفق شرع الله ما امر الله سبحانه وتعالى فلا شك

70
00:25:53.950 --> 00:26:21.400
قضية الدين من اهم المعايير التي تؤسس عليها التي تؤسس عليها الاسرة المسلمة. وهذه الزوجة هي في واقع الامر عندما توافق توافق على هذا الرجل ان يكون ابا لاولادها  والرجل الذي يخطب هذه المرأة عندما يخطب هذه المرأة فانه يوافق على ان تكون هذه المرأة اما اما لاولادها فالانسان يختار

71
00:26:21.400 --> 00:26:41.300
يختار الام لاولاده وينتقي هذه الام التي سيعيش معها. طيب بعد ذلك انتقل المصنف الى احكام الخطبة. الخطبة هي ابداء الرغبة في النكاح الخطبة هي ابداء الرغبة في النكاح. بعض الناس اليوم

72
00:26:41.550 --> 00:27:01.750
يسمون عقد النكاح او كتب الكتاب هذا يسمونه خطبة  الدخول يسمونها زواج لا الخطبة المراد بها ما قبل كتب الكتاب هذا في كلام المصنف رحمه الله تعالى يريد بها ما قبل كتب الكتاب او عقد النكاح

73
00:27:02.300 --> 00:27:28.850
المصنف يقول من اراد خطبة امرأة فله النظر منها الى ما يظهر عادة كوجهها وكفيها وقدمها  اذا هذه النقطة الاولى سنختار المرأة يخطبها. طبعا الناس لهم اعراف في قضية الخطبة هذه مثلا والله آآ يحاول ان يتعرف على مثلا آآ اخلاقها او كذا او دينها من خلال مثلا اهله او

74
00:27:28.850 --> 00:27:38.850
او اقاربي او شيء من هذا. في عدد من القضايا المهمة. في قضية هذه النظرة الشرعية التي يتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. وانه لا ينبغي ان تكون النظرة هي اول ما يبدأ به في الخطاب

75
00:27:38.850 --> 00:28:04.200
بمعنى النظر الى المرأة اصلا الاجنبية محرم ولا يباح في الخطبة الا استثناء يباح في الخطبة استثناء وخروجا عن القاعدة المحرمة طيب هذا الخروج عن القاعدة المحرمة ينبغي ان تستكمل اسبابه

76
00:28:04.600 --> 00:28:26.250
طيب ولا يؤثر على هذه الفتاة ولا يؤثر على الرجل. فانا اضرب لكم مثال وش رايكم في انسان نظر النظرة الشرعية ثم بعد ذلك قال الحقيقة اني ما ابغى اتزوج لانها مثلا

77
00:28:27.100 --> 00:28:40.350
باقي ما يعني باقي توه مخلص الثانوية وباقي ما دخلت الجامعة مثلا طب اذا ما خلصت لما دخلت الجامعة اسأل عن المعلومات هذي يا خي قبل لا تنظر النظرة الشرعية صح ولا لا

78
00:28:40.400 --> 00:29:05.550
لذلك الانسان لا ينبغي له ان يقبل ويقدم على هذه النظرة الا انه استكمل الاسئلة الاخرى والاجراءات الاخرى التمهيدية الاولى الاولية قبل قبل الاقدام على النظر بحيث انه تكون النظرة هذي كأنها المتمم الاخير. وتقريبا تجاوزت نسبة الموافقة تسعين بالمئة ولا خمسة وتسعين بالمئة حتى لا يؤثر على احد. الامر

79
00:29:05.550 --> 00:29:26.900
الثاني وهو ان الخطبة هذي مندوب اليها. النبي قال اذهب فانظر اليها. او مباحة. مندوب اليها او مباحة. بعض الناس تحرج في الخطبة ان يرى احد من الناس بنته او اخته او غير ذلك

80
00:29:27.400 --> 00:29:51.250
وهذا حقيقة لا حرج فيه شرعا لا حرج فيه شرعا. الامر الثالث هذه الخطبة لا يجوز انها تكون بخلوة  لا يجوز انها تكون بخلوة. نظرة الخطبة هي اه نظرة لاجل قلنا لاجل تتميم امور الخطبة ولا يعني هذا جواز

81
00:29:51.250 --> 00:30:10.400
لا يعني اباحة هذا للرجل جواز الخلوف لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهم  فاذا ذهب ونظر اليها ينظر اليها مع يكون طبعا والدها موجود او اخوها موجود. او

82
00:30:10.550 --> 00:30:36.850
تكون امه هو الناظر موجودة  او مثلا اخته موجودة بحيث انه لا لا تتحقق في هذه النظرة خلوة شرعية لا خلوة غير شرعية آآ الامر الرابع ما هو حد ما ينظر اليه؟ وما هو الحد الذي يجوز للمرأة ان تكشفه في هذه النظرة

83
00:30:36.900 --> 00:31:03.350
ذكر المصنف قال ما يظهر منها عادة ما يظهر منها عادة. يعني ما يظهر منها عادة امام امام ابيها واخوانها ما يظهر منها عادة المصنف قال كوجهها وكفيها وقدميها. ولو تجاوزت هذا شيئا يسيرا فلا بأس ان شاء الله تعالى. بمعنى انه لو تجاوزت الكفين الى

84
00:31:03.350 --> 00:31:27.250
الذراع او الوجه الى شيء من الرأس او القدمين الى شيء من الساق فان هذا يصدق عليه انه يصدق عليه انه يظهر منها عادة  يظهر منها عادة لكن لا ينبغي التوسع في هذا لا. نقول لو تجاوز ما ذكره المصلون شيئا يسيرا. فالضرورة ان هذا داخل فيما يظهر منها عادة

85
00:31:28.400 --> 00:31:50.700
طيب المسألة الخامس او الرابعة التي تنبهك لها كذلك في الخطبة وهي هل يجوز له ان ينظر اليها وهي لا تعلم نقول نعم يجوز ان ينظر اليها وهي لا تعلم اذا كان هذا باشراف من

86
00:31:51.400 --> 00:32:13.400
ابيها او اخيها وليها انه مثلا اراه اياها وقال انظرها مثلا في البيت تلك هي الفتاة لا بأس بهذا ان شاء الله تعالى بل ربما يعني بعض اهل يعني علم النفس ولا علم التربية ولا كذا يقولون ان هذا ايش؟ ان هذا يكون افضل حتى انها

87
00:32:13.400 --> 00:32:32.700
حتى انها لا تتحرج في هذه النظرة. المسألة السادسة وهو وهي هل يجوز لهذه المرأة انها تتجمل في الخطبة نقول لا يجوز للمرأة ان تتجمل في النظرة الشرعية بل انها تبدو كما تظهر عادة

88
00:32:33.400 --> 00:32:51.250
ليس معنى هذا انها مثلا آآ لا تمتشط مثلا المشط العادي المعروف ولا مثلا انها مثلا ترتب نفسها وتهيئ نفسها لا تهيئ نفسها لكن المراد انها لا تستخدم مثلا اللي هي مثلا آآ انواع التجميل او

89
00:32:51.250 --> 00:33:14.650
مساحيق التجميل او غيرها بشكل مبالغ فيه او بشكل يعني متجاوز للمتوسط والمعتاد لا وانما تظهر تحاول انها تظهر المرأة على طبيعتها كما هي  مسألة اختم بها في قضية النظرة الشرعية وهي هل يجوز النظرة الشرعية من خلال وسائل الاتصال الحديثة او

90
00:33:14.650 --> 00:33:38.500
الاتصال الحديثة من خلال مثلا صورة جوال او من خلال صورة على الانترنت او غيرها نقول الاصل الاصل منع تصوير المرأة منع تصوير المرأة وخصوصا مع ما نسمعه من اختراقات للجوالات والهاكرز وغيرها فهذا في الحقيقة يؤكد اصل منع وان المرأة

91
00:33:38.750 --> 00:33:56.950
لا ينبغي لها ابدا ان تتساهل في تصوير نفسها او تصوير زميلاتها او صديقاتها بل تحرص اتم الحرص على لا تظهر في اي صورة اذا حصل هذا باشراف من وليها انه والله مثلا صور صورة لاجل ان يريها

92
00:33:57.100 --> 00:34:17.100
لهذا الخاطب ورضي الخاطب بهذه الصورة. مثلا صورة الجوال لان صورة الجوال لا تعكس في واقع الامر ايش؟ الصورة الحقيقية والمشاهدة الحقيقية مثل مثل ما لو اتى اوزار هذا البيت لكن عالعموم لو حصل ورظيع الخاطب بصورة الجوال فانا نحذر هذا

93
00:34:17.100 --> 00:34:34.600
بانه ينبغي له ان يزيل هذه الصورة وان يعني يتخذ كافة الاسباب في محوها وعدم حتى لا يتم اختراق هذا الجوال او غيره وتنتشر هذه الصورة  هناك عدد من المواقع التي انتشرت وخصوصا في بلدان

94
00:34:34.650 --> 00:34:59.500
آآ الغرب او الشرق اللي فيها مثلا اه اه مثلا مسلمات في بيئة كافرة مثلا او عدد من المسلمات اللي هي مواقع اه تعارف لاجل الزواج لاجل الزواج بمعنى ان المرأة مثلا

95
00:35:00.000 --> 00:35:18.450
كانها اشبه بمواقع خطبة الكترونية نقول الاصل في واقع الامر الاصل ان تكون خطبة المرأة من خلال يعني اهلها والمباشرة وكذا لكن احيانا في مثل هذه البلدان تكون المرأة اسلمت

96
00:35:18.550 --> 00:35:33.450
اقاربها او بيئتها تعيش في بيئة كافرة مثلا فالعادة في هذه مثلا مثل في الغرب او في او في الشرق او في غيرها في هذه المراكز الاسلامية انه المرأة فحتى في هذه الحالة سيأتينا ان شاء الله في كلام المصلين من وليها

97
00:35:33.450 --> 00:35:59.350
اذا كان ابوها كافر وابنها كافر من وليها اذا كان ابوها وابنها كفارا لم يسلموا بعد يكون طبعا المصلي يقول الحاكم يقول الحاكم بحكم ان الحاكم مثلا في بلاد الغرب اصلا نفس الامر ما هو بمسلم. فبالتالي من يكون وليها؟ فالمركز الاسلامي

98
00:35:59.350 --> 00:36:16.650
رئيس المركز الاسلامي او المجتمع المسلم الذي حولها اذا مثلا كان هناك مثلا اه يعني مركز او مجتمع مثلا يصلون فيه ويكون مكان للجمعة ومكان للمدرسة وكذا فطار الله تعالى لنا منه وهم عندهم ترتيبات في الغرب

99
00:36:16.650 --> 00:36:35.500
وكذلك في البلدان الشرقية وفي غيرها انه ترتيبات لتزويج هؤلاء ولمحاولة انه هذه المسلمة الجديدة انها تتزوج بمسلم جديد يعني على سنة الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

100
00:36:36.000 --> 00:36:52.850
وهذا في الحقيقة اولى من اولى من انها تكون مثلا استخدام المواقع لان المواقع هذي قد يدخلها الشخص الذي لا يرغب في النكاح والاسف ان بعض هذه المواقع ربما يتيح صورة او غيرها

101
00:36:53.350 --> 00:37:13.350
اه لذلك حقيقة يعني ليست المواقع هي الطريقة المثلى الطريقة المثلى للنكاح. ليست هي الطريقة المثلى لاختيار المخطوبة في هذه البلدان فلذلك نوصيهم حقيقة بانه مثلا تشكيل مثلا جمعيات معينة من خلال المراكز الاسلامية وغيرها بحيث يتبين الجاد من غير الجاد في الخطبة

102
00:37:13.350 --> 00:37:36.700
ولا تكون هذه المعلومات متاحة لاي احد وكل احد. اخبر باحوالهم وشؤونهم لكن هذه يعلمون من الاداب العامة التي ينبغي من العامة التي ينبغي مراعاتها. نعم يقول المصنف رحمة الله تعالى لا يخطب الرجل على خطبة اخيه وهذا ظاهر. وجاء في حديث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خطبة الرجل على خطبة

103
00:37:36.700 --> 00:37:55.800
اخي قال حتى ينكح او يتركه  اذا ترك عدل عن الخطبة فيجوز لك ان تخطئ كذلك اذا لم كما ذكر المصنف لا لم يسكن اليه. وش معنى لم يسكن اليه

104
00:37:56.550 --> 00:38:18.450
يعني لم يركنوا اليه يعني ابدى رغبته ولم يوافق اهلها ولم يوافق اهلها بعد ولم توافق هي بعد. ففي هذه الحالة  هل يجوز الخطبة؟ نعم. يجوز الخطبة؟ ما دام انه لم يركن اليه. لكن اذا استقرت الامور وسكنوا اليه واستقروا اليه فلا يجوز

105
00:38:18.450 --> 00:38:41.750
الانسان يتقدم للخطبة قال المصلي في رحمة الله تعالى لا يجوز التصريح بخطبة معتدة  ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة. المرأة المعتدة اما ان تكون هذه العدة في طلاق رجعي يعني بعد الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية

106
00:38:42.350 --> 00:39:07.900
فهل يجوز التصريح بخطبة معتدة؟ نقول لا يجوز التصريح بخطبة المرأة في عدتها ولا يجوز التلميح كما سيأتي في كلام المصنف ويجوز التعريظ بخطبة البائن خاصة لكن من الرجعية بمعنى المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز حتى التعريف لماذا؟ لان المطلقة طلاقا رجعيا

107
00:39:07.900 --> 00:39:38.450
لا زالت في عصمة زوجها  ولا زالت امرأة له واضح ولا لا؟ فلذلك لا يجوز لا يجوز التعريض بخطبتها  طيب لكن البائن اللي هي معتدة في طلاق بائن اللي هي بعد الطلقة الثالثة او معتدة عدة

108
00:39:38.600 --> 00:40:08.600
وفاة. فهل يجوز التعريض بخطبتها؟ يجوز التعريض دون دون التصريح. يجوز التعريض دون التصريح لذلك  المطلقة طلاقا رجعيا لا يجوز تصريح ولا ولا تعريض المطلقة طلاقا بائنا لا يجوز التصريح ويجوز التعليق. كيف طريقة التعريض

109
00:40:09.500 --> 00:40:36.250
مثلا يعني يلمح الماحة الى انه الى انه سيتقدم للخطبة بعد بعد انتهاء عدتها بعد انتهاء عدة مثلا مثل ما قال المصنف يقول اني في مثلك لراغب نعم  ولا ينعقد النكاح الا بايجاب من الولي او نائبه. فيقول انكحتك او زوجتك

110
00:40:36.250 --> 00:40:56.250
قبول الزوج او نائبه فيقول قبلت او تزوجت. ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي عنه طيب الان هذا عقد النكاح انتقل المصلى بعد ذلك الى عقد النكاح من الاحكام المتعلقة حقيقة بالخطبة فهذه ربما نسينا ننبه اليه وهي

111
00:40:56.250 --> 00:41:23.950
هدايا الخطبة  اذا فسخت الخطبة ينبغي ان ترد اذا فسخت الخطبة يجب انها ترد هذه الهدايا للخاطب اه يقول لا ينعقد النكاح الا بايجاب وقبول عقد النكاح هو عقد ارتباط بين بين هذا الرجل وهذه المرأة

112
00:41:24.100 --> 00:41:51.600
وهو يعني قلنا انه عقد ارتباط وسماه الله سبحانه وتعالى ايش ميثاقا ميثاقا غليظا وش الاية وكيف تأخذونه؟ ها  قنطارا فلا تأخذه من شيء وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا

113
00:41:52.000 --> 00:42:13.950
منكم ميثاقا غليظا فاحسنتم. سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا. لذلك هو لا يشبه عقود المعاوظات اللي هي البيع والشراء وغيرها ويعني فيه نوع شبه انه ارتباط بين الطرفين وفيه نوع اختلاف تلك عقود المعارضة عقود مالية

114
00:42:14.350 --> 00:42:37.200
عقود مالية لكن عقد النكاح عقد ارتباط ميثاق غليظ بين الرجل والمرأة  ليس المقصود الاساس فيه ليس المقصود الاساس فيه المال. وانما المقصود الاساس فيه الاول هو الاسرة هو الزواج هو النكاح. هذا المقصود الاساس فيه

115
00:42:37.200 --> 00:42:58.300
طيب هذه الطبيعة لذلك المصنف يقول لا ينعقد الا بايجاب وقبول يعني تأكيد يعني ما كأن المصنف يقول ما نكتفي موافقة فعلية او شي لا لا بد من من ظهور هذه الموافقة القولية بشكل صريح لا يحتمل

116
00:42:58.800 --> 00:43:17.700
لا يحتمل امر اخر ولا يصلح ولا يجوز الهزل الهزل في النكاح  ليش؟ لان الانسان اذا هزل في النكاح قال مثلا خلاص زوجتك بنتي هذا قال خلاص كنا نمزح هذه الاشياء لا يصلح فيها

117
00:43:18.050 --> 00:43:51.650
هذه الاشياء لا يصلح فيها لا يصلح فيها الهزل فلذلك جاء في الحديث من الثلاثة التي  ايش؟ جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق. لماذا؟ لانها لا تقبل لا تقبل الهزل

118
00:43:52.250 --> 00:44:06.600
وسوف تكون امور الناس مضطربة وجاء هذا قال يا اخي زوجتني قال لا انا كنت امزح هذا قال لا انا كنت كذا فلذلك لا تقبل لا تقبل هذا لذلك المصنف رحمه الله تعالى هنا جريا مع هذا المبدأ قال لابد من

119
00:44:06.600 --> 00:44:30.800
الموافقة الصريحة بهذه الالفاظ الصريحة. يقول بايجاب من الولي او نائبه فيقول انكعتك او زوجتك. وقبول من الزوج ونائبه فيقول قبلت او تزوجت نعم ويستحب ان يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

120
00:44:30.800 --> 00:44:50.800
تشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد

121
00:44:50.800 --> 00:45:10.800
عبده ورسوله ويقرأ ثلاث ايات اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واتقوا الله الذي الذي يتساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم

122
00:45:10.800 --> 00:45:27.100
الاية ويستحب اذا هذا في عقد النكاح يستحب ان يخطب قبل الخطبة قبل العقد بهذه الخطبة و قراءة هذه الايات التي تأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى ولا شك انها فاتحة طيبة في عقد النكاح

123
00:45:27.650 --> 00:45:47.650
اه قبل فترة كان في مسألة سئل عنها اه يعني بعض طلبة العلم عن في خضم هذه الاحداث السورية وغيرها. عن اه شخص كان يريد ان موليته بنته من خلال الهاتف

124
00:45:47.750 --> 00:46:03.950
من خلال الهاتف يعني كانت في مكان ولا يستطيع الوصول اليها وخطبها شخص فاراد ان يعقد عقد النكاح بالهاتف او من خلال الانترنت فهل هذا جائز ولا ما يجوز  ها

125
00:46:09.650 --> 00:46:42.750
فلا بأس يجوز ها وش رايكم يجوز يعني طيب فهل عنده شيء اخر طبعا هو نحن نقول الضرورة الاصل الاصل الا يفعل هذا بما فيه من عوارض تقليد الصوت مثلا او ما فيه من

126
00:46:42.750 --> 00:47:06.700
من عوارض مثلا آآ ان ربما تزوير او احتيال او شيء من هذا ولكن اذا شهدوا الشهود بالفعل ان هذا صوته وان هذا هو الشخص وحتيز الى هذا. مثلا في مثل هذه الاحداث الانسان مثلا يكون محجوز عن بنته او بعيد عنها او شيء من هذا. او

127
00:47:06.700 --> 00:47:26.700
نهاوذ مثلا هذولي تحت حصار وهذولي في حصار اخر او شيء من هذا فالضرورة بجواز مثل هذه الصورة. لكن لا نقرر جوازها ابتداء لا نقرر جوازها ابتداء ليش؟ لان العوارض على وسائل الاتصال الحديثة من حيث التزوير والتصوير وتقليد الاصوات وكذا

128
00:47:26.700 --> 00:47:48.900
واردة حقيقة واردة. وان كنا نقرر جواز البيع والشراء بوسائل الاتصال الحديثة من خلال الانترنت والتعاقد بها من خلال الانترنت مثلا مواقع الشراء الالكتروني مواقع تداول الاسهم الالكترونية مواقع البيع الالكترونية هذي كلها جائزة. لكن في عقد النكاح

129
00:47:48.900 --> 00:48:11.150
فينبغي ان يحاط بحماية وحذر. فلو جعلناه هو الاصل خلاص صار هناك ترتيب للتزوير وترتيب اه مثلا التقليد او تسجيل بعض الاصوات او شيء من هذا. لكن نحن نقول ليس هو الاصل. ومتى ما احتيج اليه وشهد الشهود على انه قد زوج فان الصحيح والله

130
00:48:11.150 --> 00:48:34.350
وسلم انه جائز وهذا يعتبر بمثابة المجلس بمثابة المجلس الواحد من خلال وسائل الاتصال الحديثة نعم احسنت ولا شك انهم اذا صاروا يشوفوه صوت وصورة فهذا ابعد ابعد عن الاشكال اكثر فاكثر يعني احنا عندنا

131
00:48:34.350 --> 00:48:53.250
مهو باشكالنا انه ايش؟ انه في نصر عيال العدم لا الاشكال هو الاحتياط الاحتياط فاذا يعني وجدت القرائن التي تزيل شبهة التزوير والتلاعب فلا شك ان هذا اكثر اكثر اكثر طمأنينة واكثر صحة نعم

132
00:48:53.300 --> 00:49:16.900
ويستحب اعلان النكاح والضرب عليه بالدف للنساء. اي نعم. طبعا سابقا سابقا  اه لم يكن هناك تسجيل رسمي للنكاح وفي بطاقة هوية وبطاقة عائلة وبطاقة كرت وكذا والى اخره فلذلك كيف يعرف النكاح

133
00:49:16.900 --> 00:49:36.450
هذه الاعلانات اللي هي من خلال ضرب الدف والناس يعرفون وفصل كما جاء في الحديث فصل ما بين الحلال والحرام ان يضرب عليه بالدف ان يظرب عليه بالدف. اخذ الامام مالك رحمه الله تعالى. من هذا الحديث عدم جواز نكاح السر

134
00:49:37.150 --> 00:50:01.050
وهو النكاح الذي يتكاتمه الزوجان او اهلهما يعني يقول خلاص اكتموا هذا النكاح. فالامام مالك رحمه الله تعالى قال ايش؟ لا يجوز هذا النكاح  وقرر ان اعلان النكاح واجب. بل في بعض الروايات عنه ان اعلان النكاح شرط

135
00:50:01.100 --> 00:50:30.500
فهذا دليل على ان نكاح السر مخالف لهذا الحديث ولا يجوز ما هو نكاح السر؟ هو النكاح الذي يتكاتمه يتكاتمه اطراف  طيب آآ في قضية وهي قضية الشهود المصنف رحمه الله تعالى يقول الاكتفاء بشاهدين

136
00:50:30.600 --> 00:50:53.300
هذا من شروط النكاح كما سيأتينا الاعلان الذي فوق الشهود يعتبر مستحبا. الامام مالك رحمه الله تعالى يقول لا اهم شيء الاعلان. هو الذي يعتبر هو الذي يعتبر شرطا وربما جاءت عنه بعض الروايات انه اذا كان فيه اعلان وضرب عليه بالدف استغني به عن الشهود

137
00:50:53.500 --> 00:51:18.450
فاذا ائمة الاسلام كلهم متفقون على متفقون على ايش اظهار النكاح على اظهار النكاح. وجميعهم يتفق على ان النكاح. الذي يكون من ولي المرأة مع الرجل دون اعلان ولا شهود انه لا يصح

138
00:51:20.300 --> 00:51:43.750
وسيأتينا ان شاء الله تعالى انه في بعض الانكحة المعاصرة وهي اللي تسمى مثلا بالزواج العرفي تزوج المرأة في نفسها وهذا لا يجوز شرعا هذا النكاح افتقد الى افتقد للولي وافتقد هو افتقد للشهود. واحد منها يكفي في ابطاله. ولكن اذا افتقد الامرين فلا شك انه انه ابلغ في المنع والتحريم

139
00:51:43.750 --> 00:52:05.050
يقول الظرب عليه بالدف للنساء. فكلام المصلي رحمه الله تعالى كأنه يقيد الدف بانه للنساء وليس للرجال. الدف للنساء وليس للرجال. طبعا الدف كانت تزف بالمرأة باعتبار ان هذا نوع من اعلان النكاح. حتى امر به قال اظربوا عليه بالدف نعم

140
00:52:05.050 --> 00:52:27.550
باب وهو انه لا يجوز استعمال الات الموسيقى الاخرى غير الدف. مثلا مثل العود ولا الربابة ولا الناي ولا ولا غيرها هذي لا يجوز استخدامها نعم باب يقل لنا المصلي سبحانه وتعالى يقيد هذا يقيد هذا للنساء خاصة

141
00:52:29.000 --> 00:52:55.200
ها كيف بصام؟ ها لا يضربني ويعني قصدك يكون عندهم بعض الاهازيج وكذا اي لا بأس. طيب باب ولاية النكاح. لا نكاح الا بولي وشاهدين من المسلمين. نعم. وهذا لفظ حديث

142
00:52:55.200 --> 00:53:13.700
لا نكاحة الا بيقولي وشاهدي عدل نعم. واولى الناس بتزويج الحرة ابوها ثم ابوه وان علا ثم ابنها ثم ابن ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب اشتراط الولي في نكاح المرأة

143
00:53:14.050 --> 00:53:45.250
لا شك انه من كمال الشريعة وتمامها  ويعتبر هو يعني من حياء المرأة من حياء المرأة. لذلك اشترطت الشريعة هذا الولي لانه بالفعل الولي هو الاقدر على التفاهم مع الرجال او الرجل هذا الخاطب وهو من تمام حياء المرأة. بل هو من اصل حيائها. المرأة التي تنكح نفسها لا شك ان

144
00:53:45.250 --> 00:54:04.450
هذا لا شك ان هذا بالاضافة الى منافاته للشريعة انه مناف انه مناف للحياء الواجب والمعروف فطرة نعم  قال ثم ابنها ثم ابنها كانت المرأة مثلا مثلا عندها ابن كبير

145
00:54:04.700 --> 00:54:23.550
من زوجها السابق مثلا طلقت او توفي زوجها السابق فهل يصح ان يزوجها ابنها؟ نقول اذا مات اذا مات ابوها وجدها لم يكونوا مثلا احياء فلا مانع ان يزوجها فلا مانع ان يزوجها ابنها لا ثم الاقرب فالاقرب من

146
00:54:23.550 --> 00:54:42.050
ثم معتقها ثم الاقرب فالاقربات احنا قد اخذنا العصبات في الميراث او في الفرائض وان كنا ما فصلناها تفصيل يعني كبير اللي هم ايش؟ الاخوة الاشقاء الاخوة لاب ثم بعد ذلك ايش

147
00:54:42.250 --> 00:55:01.200
ها الاعمام احسنت. الاخوال هل يعدون عصبات؟ لا الاخوال ما يعدون عصبات لانهم يدلون بانثى يدلون بالام. نعم ثم معتقها ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. ثم السلطان ووكيل كل واحد طبعا المعتق ما هو بعندنا اليوم

148
00:55:01.200 --> 00:55:25.900
ثم السلطان. فالقاضي الشرعي يكون وليا للمرأة في الاحوال التي لا يوجد لها فيه. لا يوجد فيه عصبات او كان هناك مثلا اسباب تمنع هؤلاء العصبة من الولاية سيأتينا ما هي الموانع من هذه الولاية؟ وقلنا انه في الغرب انه يقوم المركز الاسلامي مقام السلطان في هذه الولاية. نعم

149
00:55:25.900 --> 00:55:45.900
ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه ولا يصح تزويج الابعد مع وجود الاقرب مع وجود اقرب منه ان يكون صبيا او زائل العقل او مخالفا لدينها. احسنت هذي اسباب تمنع الولاية. اسباب تمنع الولاية ان يكون صبيا او زائل العقل

150
00:55:45.900 --> 00:56:06.800
مثلا صبيا لا زال ابنها صغير لا يزوجها. زائل العقل مثلا يكون مثلا الاب قد توفي والجد مثلا قد خرف مثلا فهذا لا يكون وليا لها مخالفا لدينها. لو ان هذه المرأة اسلمت ولا زال ابوها مثلا كافرا. فلا يكون وليا لها والذين كفروا

151
00:56:06.800 --> 00:56:24.050
وبعضهم اولياء بعض ما يكون الكافر ولي على المسلمة او يكون عاضلا لها نعم ايوه او عظلا لها او غائبا عنها غيبة بعيدة. اي نعم العاضل الذي يمنعها الذي يمنعها من الزوج. الاصل

152
00:56:24.050 --> 00:56:39.700
الحقيقة في الاب الاصل في الاب وهو الغالب الاصل غالب بفضل الله سبحانه وتعالى هو الشفقة على الشفقة على بناته. هذا الاصل بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا هو الاصل المستقر المشاهد المعروف. احيانا الحقيقة يسير بعض القصص

153
00:56:40.200 --> 00:56:55.450
التي يضخمها الاعلام تكون يعني واحد بالالف ولا واحد بالعشرة الاف ولا اقل من هذا حتى وتضخم ويبنى عليها مثلا مطالبات وانه لا يراد ان يكون للاب ولاية مع ان الاب

154
00:56:55.500 --> 00:57:15.500
هو يعني اه الذي يعني يتميز عن الغيرة بكمال الشفقة كمال الشفقة على هذه البنت وكمال العناية بها وهو الذي اعتني بتربيتها وتنشأتها فلذلك حقيقة لا ينبغي يعني ان يجري الناس ولا ينبغي ان نجري نحن مع بعض هذا

155
00:57:15.500 --> 00:57:26.800
المطالبات التي تستغل مثلا بعض ايش الاحوال ولا قصة من قصص ان اب والله ظرب بنته ولا قتلها ولا كذا ولا كذا هذا ما نقول لا شك انه لا شك ان هذا مثل هذا موجود

156
00:57:26.850 --> 00:57:49.300
مثل هذا يعني  آآ مثل هذه الاحوال لا شك انها تكون موجودة ولكن مثل هذه النسب الضئيلة لا ينبغي لها ان يعني تزيل عنا الواقع المحسوس المشاهد الذي نعرفه من اهالينا واقاربنا وجيراننا واصدقائنا وزملائنا ان ابائهم

157
00:57:49.300 --> 00:58:09.200
اتم الناس شفقة على الاولاد. نعم ولا ولاية لاحد على مخالفة لدينه الا المسلم الذي الا المسلم اذا كان سلطانا. او سيد امة طيب اذا هذي الحالة التي هي السلطان لو ان فيه

158
00:58:09.550 --> 00:58:31.750
امرأة كافرة مثلا لا يوجد احد ابوها الذي على دينها لا يوجد مثلا او كذا فصلت العصبات انتهت الى السلطان فلا مانع ان يزوجها السلطان المسلم. نعم فصل في الاستئذان في النكاح. وللاب تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم. وبناته الابكار

159
00:58:31.750 --> 00:59:00.950
بغير اذنهم ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا اذنهم وليس لسائر الاوعية. اذا هنا مسألة مدى او حكم استئذان الزوجة المصنف رحمه الله تعالى قسم الاولياء الى قسمين. قسم اولياء النكاح الى قسمين. القسم الاول الاب

160
00:59:01.650 --> 00:59:30.800
الاب هذا هو القسم الاول والثاني سائر الاولياء. اللي هم من؟ الجد والابن والاخ وغيرهم. قال وليس لسائر الاولياء     وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة الا باذنها

161
00:59:30.800 --> 00:59:53.000
واذ نسيب الكلام واذن البكر السمات. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا لاحظنا كيف المصاب رحمه الله تعالى يقول ان الاولياء ينقسمون الى قسمين. القسم الاول الاب. الاب المصنف رحمه الله تعالى قرر له ان له

162
00:59:53.000 --> 01:00:24.750
صلاحية تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناثهم وتزويج البنت البكر البنت البكر وان كانت بالغة بدون اذنها وان كانت بالغة بدون اذنها قال يستحب استئذان البالغة فقط استحبابا اما  اذا كانت البنت ثيبا. فانه لا يزوجها الا فانه لا يزوجها الا باذنها

163
01:00:24.850 --> 01:00:51.150
اذا هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول انه يحق للاب فقط دون غيره من الاولياء ان يزوج بنته البكر ولو لم ولو لم يستأذنها ولو لم يستأذن وهذا من المصنف رحمه الله تعالى باعتبار ان الاب يتميز عن غيره من الاولياء بكمال بكمال الشفقة على بنتهم

164
01:00:51.300 --> 01:01:11.300
والظاهر والله تعالى اعلم ان البنت البالغة وان كانت بكرا كما ذكر خلافا لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فانه ينبغي ينبغي ان تستأذن وتستأذن البكر واذنها سماتها واذنها سماتها. واذن البكر على

165
01:01:11.300 --> 01:01:29.100
خلاف اذن الثيب كما سيأتينا في كلام المصنف رحمة الله ان الثيب تستأمر وش معنى تستأمر؟ يعني يطلب امرها الالف والسين والتاء للطلب يعني امرها الصريح طيب تقول زوجوني بهذا الرجل

166
01:01:29.850 --> 01:01:56.850
اما البكر فانها تستأذن واذنها واذنها سماتها واذنها سماتها. نعم اي الصحيح والله تعالى اعلم انه في ان موافقة الزوجة في البالغة وان كانت بكرا انها واجبة. واذنها سماتها كما جاء في الحديث واذن الثيب

167
01:01:57.450 --> 01:02:26.700
واذن الثيب يكون بامرها ولفظها. طيب ان موافقة الثيب تكون طيب واما غير البالغة البنت غير البالغة فانه يزوجها ولو لم يستأذنها وانما تستأذن وانما تستأذن البالغة نعم بس خلنا نقول وسائر الاولياء اذا كلمة انه يقول

168
01:02:26.850 --> 01:02:55.850
اه يستحب استئذان البالغة الظاهر والله تعلم انه ايش؟ انه يلزم والله تعالى اعلم. يقول وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا كبيرة الا الا باذنها وهذا اه باعتبار انه سائر الاولياء ليس له ليس عندهم من الشفقة مثل ما

169
01:02:55.900 --> 01:03:15.900
مثل ما هو موجود عند الاب من الشبكة. يقول المصنف رحمة الله اذن الثيب نعم. واذن الثيب واذن واذن الثيب يقول كلام واذن البكر السمات. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها والبكر

170
01:03:15.900 --> 01:03:35.900
تأذن في نفسها واذنها صماتها. طيب. اذا هذا اذن الثيب واذن البكر. نعم. وليس لولي امراة تزويجها بغير كفئها بغير والعرب بعضهم والعرب بعضهم لبعض اكفاء وليس العبد كفؤ وليس العبد كفؤا

171
01:03:35.900 --> 01:03:55.400
الكفء الحرة ولا الفاجر كفؤا لعفيفة. ومن اراد ان ينكح اذا هذا المصنف رحمه الله تعالى يقول انه ليس له اللي هو الولي سواء كان ابا او غيره ان يزوج المرأة بغير كفؤها. يعني المرأة الحرة لا يصح

172
01:03:55.400 --> 01:04:18.800
تتزوج عبد مملوك رقيق. لعدم وجود التكافؤ في الحرية والعبودية. الامر الثاني لا يزوج فاجرا لا يزوج فاجرا وهذه في الحقيقة ملاحظة مهمة من المصنف رحمه الله تعالى وهي ان الكفاءة المعتبرة هي كفاءة هي كفاءة الدين هي كفاءة الدين

173
01:04:19.400 --> 01:04:35.250
بعض الناس اضاف الى هذه الكفاءة المعتبرة المعتبرة شرعا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اظاف لها ايش؟ مثلا قال كفاءة نسب او كفاءة الى اخره. والظاهر مثلا ان هذه الاشياء غير

174
01:04:35.250 --> 01:04:50.050
اعتبره لا نسب ولا غيره وانما المعتبر هو كفاءة وانما المعتبر هو كفاءة الدين المعتبر هو كفاءة الدين واما اننا نقول والله انه من العائلة الفلانية وهذي من العائلة الفلانية وان هذه لا تعتبر كفاءة او غير ذلك

175
01:04:50.200 --> 01:05:11.850
فهذا امر غير فهذا امر غير معتبر اه حصل احيانا يحصل مثلا وهذا قد حصل عندنا احنا مثلا هنا في السعودية في قضية من القضايا انه فسخ نكاح بسبب انه حصل نزاع بين عائلتين او بين قبيلتين بدعوى انه والله عدم الكفاءة في النسب او غير ذلك. في واقع الامر

176
01:05:12.050 --> 01:05:27.950
اه لما استفسرت ونظرت في هذا الحكم ليس السبب هو عدم الكفاءة في النسب وانما السبب هو اطفاء هذا النزاع الذي حصل بين هذه القبيلتين وبين هذه يعني محاولة انه كان سيحصل يعني مقتلة ولا مشكلة ولا كبيرة ولا كذا

177
01:05:28.100 --> 01:05:50.450
فكان رأى القاضي انه الاخذ مثلا اه الاخذ مثلا بالتفريق بينهما اطفاء لهذا النزاع الذي حصل انه اولى من اولى من امضاء النكاح مع وجود هذا الاشكال عند اعمامها واخوالها واقاربها

178
01:05:50.450 --> 01:06:10.900
وعصباتها واهلها. وهذا اجتهاد من رأى مثل هذا الامر. ولو انه امظى اه يعني مشى على اجتهاد اخر فكذلك هذا اجتهاد معتبر. لكن ربما يوهم كذلك الاعلام بعض الناس ان هناك ان الدين فيه تفرقة

179
01:06:10.900 --> 01:06:31.500
بسبب الانساب لا الناس يتزوجون وموجودة زيجاتهم ومقيدة ومسجلة وهي يعني عشرات الالاف ومئات الالاف ما حد تعرظ لها  وتسجل في المحاكم وتسجل قضاء وتسجل في كتابات العدل وكذا. لكن كما ذكرت احيانا للاسف

180
01:06:31.800 --> 01:06:51.800
تصير قضية ولا قضيتين نسبتها واحد من مئة الف ولا واحد من مليون فالاعلام يعني يضخمها ويجعل ان هناك بسبب الانساب وتفرقة بسبب ان هناك طبقية في الدين وان هناك لا في واقع الامر لا واصلا ما يحتاج ان

181
01:06:51.800 --> 01:07:08.550
يعني نأخذ ديننا من يعني اه افلام اعلامية ولا غيرها. النبي يقول ايش؟ فاظفر بذات الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك. وقال في المقابل اذا جاءكم ان ترضون دينه وخلقه دينه وخلقه فزوجوه

182
01:07:08.650 --> 01:07:30.300
ومن اراد ان ينكح امرأة هو وليها فله ان يتزوجها من نفسه باذنها. وان زوج امته عبده الصغير فله ان يتولى طرفي العقد. وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين. ثبت

183
01:07:30.300 --> 01:07:49.100
العتق والنكاح لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. اي نعم من اراد ان امرأة هو ووليها مثلا مثل  مثلا مثل ولي اليتيمة مثلا

184
01:07:49.550 --> 01:08:17.600
فاذا بلغت واستأذنها هل يجوز له ان يتزوجها اذا كان هو وليا لها؟ كيف يكون ولي لها هل ممكن يكون عصبة من عصباتها؟ ها طيب ان يكون وصيا ها ها

185
01:08:19.350 --> 01:08:53.550
ولد ولد العم طيب ها ايش قائم بشؤونها ها ايش طيب فالشاهد انه ان كان ان كان يقول المصلي يقول اذا اجتمع فيه انه ولي قل لها ويباح له ويباح له نكاحها وليست محرمة عليه وهو الولي عليها فانه يجوز له لكن بشرط ان

186
01:08:53.550 --> 01:09:13.550
يستأذنها بشرط ان تستأذنها باعتبار انه هو الولي وهو الذي سينكحها من نفسه. وهذه مسألة ما حكم ان يتولى الانسان طرفي هذا العقد يعني هو الناكح وهو ولي هذه الفتاة المنكوحة. فالمصلية يقول لا مانع ان الانسان يتولى

187
01:09:13.550 --> 01:09:40.550
الطرفين انا اعطيكم لها صورة اخرى المصنف قال وان زوج امته عبده الصغير. انا اعطيكم لها صورة اخرى. بدون اه غير الامة والعبد. لو  آآ لو ان انسانا مثلا الجد وعنده اثنين من احفاده

188
01:09:41.000 --> 01:10:11.900
حفيد وحفيدة حفيد وحفيدة فزوجه فهو سيكون نفترض انه وكيل عن هذا الحفيد. ونفترض انه ولي على هذه الحفيدة واضح ولا لا؟ اذا لاحظوا الان هنا وقع عقد النكاح وهو قام بايه؟ وهو قام بالطرفين وهو قام

189
01:10:11.900 --> 01:10:31.100
رافعين الجميع طيب المصلي ذكر مسألة وان قال لامته اعتقتك وجعلت عتقك صداقك. بحضرة شاهدين ثبت فالعتق والنكاح لان الرسول صلى الله عليه وسلم عتق صفية وجعل عتقها صداقا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتق صفية

190
01:10:31.150 --> 01:10:57.000
وجعل عتقها صداقها. ما هو الاشكال هنا الذي جاء هذا الحديث فاصل النزاع فيه وشو الاشكال هم نكون ان يكون الصداق والعتق ان يكون الصداق هو كيف لانه ان اعتقت

191
01:10:58.500 --> 01:11:12.800
طبعا لا شك انها لما كانت امة عند النبي وسلم انه النبي صلى الله عليه وسلم له الولاية عليها واضح ولا لا؟ لو الولاية عليها باعتباره باعتباره سيدا لا باعتباره زوجة لانه كانت امة عنده

192
01:11:13.550 --> 01:11:36.150
طيب اذا اعتقها  فا لن يكون فيه الولاية عليها باعتباره سيدا. صح ولا لا؟ فالان سوف تكون اجنبية بعد العتق طيب ولا شك انه سوف يشترط لها ما يشترط النكاح الحرة

193
01:11:36.600 --> 01:12:02.650
في المقابل وهي امة. هل يصح له ان يتزوجها؟ ما يصح له ان يتزوجها قبل العتق قبل العتق ما يصح ان يتزوجها لان لانها مملوكة والملك ابلغ من الزواج باختصار الملك ابلغ من الزواج. طيب وان اعتقها ثم يعني ان تزوجها ما ما يصلح. وان اعتقها ثم تزوجها

194
01:12:02.650 --> 01:12:16.800
ان هذه ينطبق عليها شروط الحرة وليس هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وانما النبي وسلم اعتقها وجعل عتقها صداقها يعني كانه في هذه اللحظة في لحظة واحدة

195
01:12:17.050 --> 01:12:42.100
عتقته ايش عتقت ونكحت طيب فكأن النكاح متعلق بمتعلقات آآ يعني سيادة النبي صلى الله عليه وسلم عليها باعتباره سيدا لها صداقها باعتبارها ايش يعني صارت بعد هذا العتق والصداق

196
01:12:42.500 --> 01:13:10.000
والحرية صارت ايش؟ امرأة وزوجة حرة. فكانه في لحظة واحدة وقع النكاح وقع النكاح والحرية هنا عليه الصلاة والسلام  لقى النبي جعل عتقها صداقها يعني ما جعلها حرة يعني ما اعتقها ثم اصدقها صداقا اخر

197
01:13:10.600 --> 01:13:30.750
يعني ما اصدقها يعني ما ما اعتقها وبعدين قال هذا كذا درهم وكذا دينار لا جعل صداقها هو العتق هنا فصل في نكاح العبيد والايماء. ولسيد تزويج امائه كلهن وعبيده الصغار بغير اذن

198
01:13:30.750 --> 01:13:52.050
وله تزويج امة مليته باذن سيدتها. ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح. وايما عبد تزوج هذا فصل يعني عن تزويج العبيد والامام ايوه اقرأ هنا وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. ايما

199
01:13:53.300 --> 01:14:13.300
وايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. فان دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته. الا ان يفديه الا ان يفديه سيده باقل من قيمته او المهر. ومن نكح امة على انها حرة ثم علم فله

200
01:14:13.300 --> 01:14:33.300
فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول بها. وان اصابها فلها مهرها. وان اولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الامام. وان كان ممن

201
01:14:33.300 --> 01:14:53.300
يجوز له ذلك فرضي بها فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. طيب هذه كلها مسائل متعلقة يعني الامام والرقيق والعبيد نعم. باب باب المحرمات في النكاح هن الامهات والبنات والاخوات محرمات في النكاح آآ بينة في القرآن الكريم من يقرأ لنا الاية

202
01:14:53.300 --> 01:15:42.750
احفظ الاية التي فيها بيان المحرمات. هم ونشوف واحد ما قد شارك معنا واحد جديد ما بتشارك انت اخونا ايوة ايوة بسم الله ايوا وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي احسنت جزاك الله خيرا. اذا

203
01:15:43.250 --> 01:16:08.500
هذه الاية الشريفة الكريمة ذكر فيها محرمات النكاح الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت هذي هنا قف هذا سبب يسميه العلماء التحريم بسبب النسب طيب

204
01:16:08.500 --> 01:16:28.500
انت قلت الاية الى التحريم بسبب اخر. وهو التحريم بسبب الرضاعة. وامهاتكم اللاتي ارظعنكم تكن من الرضاعة قف هنا هذا التحريم بسبب الرضاعة طيب الان في سبب ثالث للتحريم يسميه العلماء

205
01:16:28.500 --> 01:16:52.650
التحريم بسبب المصاهرة. يعني نشأ هذا التحريم بسبب النكاح وامهاتكم لا ترضونهم واخواتكم الرضاة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم. قف

206
01:16:53.000 --> 01:17:17.700
ثم بعد ذلك يجينا نوع رابع من المحرمات وهم المحرمات ليس على التأبيد. ها احسنت المحرمات ليس السابق في الاية محرمات على التأبيد. اذا المحرمات على التأبيد اما نسب مذكورة

207
01:17:17.850 --> 01:17:38.450
واما رظاع ومذكورة واما مصاهرة. ثم بعد ذلك المحرمات ليس على التأبيد وانما الى وش معنى الى اجل بمعنى انه مرتبط لاجل قضية مع اولياء الامر ما انت تجمعه بين اختين. اذا كان انت الان متزوج

208
01:17:38.600 --> 01:17:57.650
امرأة فلا يجوز لك ان تتزوج اختها. وانما طيب هل اختها محرمة عليك على التأبيد؟ قال لا محرمة الى اجل بمعنى اذا توفيت زوجتك الاولى مثلا فانه يباح لك ان تتزوج فانه يباح لك ان تتزوج اختها

209
01:17:57.850 --> 01:18:16.000
هذي المحرمة الى اجل وش اكمال الاية المحرمة الى اجل وان تجمعوا وان تجمعوا بين اختين. اذا شوف لاحظوا هذه الاية ليش جاء في اللفظ وان تجمعوا ما قال في اللفظ واخوات نسائكم

210
01:18:16.100 --> 01:18:30.400
لانه مؤقت. اذا اخذنا انه ليس على التأبيد من قول الله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين لكن لو كان لفظ الاية واخوات نسائكم كان قلنا ايش؟ اخوات النساء يكونوا ايش

211
01:18:30.400 --> 01:18:47.850
على التأبيد ولكن ليس على التأبيد وانما هو على التأقيت الى اجل. طيب المصنف رحمه الله تعالى بيبين الان؟ نعم. قال وهن وهن الامهات البنات والاخوات الامهات المراد بالامهات ايش؟ وان علوا. بمعنى

212
01:18:48.100 --> 01:19:11.600
هيا احسنت الام والجدة وان علو. طيب اه اي نعم. في فرق طبعا لا بأس. في فرق بين الجدة الوارثة والجدة المحرمة مهوب كل جده ترث صح ولا لا؟ لكن كل جده محرم

213
01:19:11.800 --> 01:19:47.350
ها وش الجد الوارثة؟ بس ابغى اشوف انتم حفظتوه امس ولا لا ها ام الاب وارثة وام الام وام ام الام ترث وام وابي الاب ترث  وام ام الاب  وام ابي الام ها لا مفتحين ما شاء الله

214
01:19:47.450 --> 01:20:19.550
طيب اذا ولكن هذه الجدة محرمة في النكاح. اذا تحريم الجدات غير تحريم  بغير الميراث نعم ايوة    طيب اي نعم. وهن الامهات والبنات والاخوات. البنات طيب البنات هذي المحرمات وبايش

215
01:20:19.700 --> 01:20:50.000
وان نزلوا طيب خلونا نسألكم. خلونا نشوف الفرائض المواريث دحين ما لنا علاقة في النكاح من البنات الذين يرثن اللائي اللاتي يرثن ها    البنات وبنات الابن  لا لا البنات احنا نتكلم عن البنات النازلات

216
01:20:50.450 --> 01:21:23.050
البنت البنات يرثن ولا لا؟ طيب وبنات الابن يرثن؟ طيب بنات ابن الابن يرثنا وبنات بنت الابن يرثنا بنات بنت الابن. وبنات ابن البنت ما يعني لازم وش هي البنت التي ترث؟ بنت تقول بنت وبعدها تقول ابن ابن ابن ما في مشكلة

217
01:21:23.150 --> 01:21:51.000
طيب وهن الامهات والبنات نعم. والاخوات نعم. وبنات الاخوة وبنات الاخوات والعمات والخالات وامهات النساء وحلائل الاباء اذا انتهى المصنف رحمة الله تعالى من النسب محرمات النسب كما ذكرت الاية الكريمة الشريفة نعم. وحلائل الاباء امهات النساء يحرمون الرجل ان يتزوج

218
01:21:51.000 --> 01:22:14.300
ايش؟ ام زوجه ام زوجه وش يسمونه الان اللي يقولوا الحماة نعم ان هذي حماته نعم  وكذلك وان علوا وان علوا طيب سيأتينا فيما بعد انه ايش؟ انه كل شيء ذكره بيذكر فيه ايش

219
01:22:14.300 --> 01:22:30.950
امهات وبنات من الذي يحرم منهم؟ لانه ما هو بهذه القاعدة. ان كل وحدة حرمت معناته ان امها محرمة وان بنتها محرمة واضح ولا لا؟ يعني اضرب لكم مثال العمة محرمة ولا لا؟ طيب وبنتها

220
01:22:31.000 --> 01:22:48.350
ما هي بمحرمة صح ولا لا؟ ما هي ما هي محرمة ما هي بقاعدة تقول والله خلاص اي امرأة معناته انه ايش امهاتها وان علوا على طول لا في تفصيل سيذكرهم صالح البدري نعم وامهات النساء وحلائل وحلائل الاباء والابناء

221
01:22:48.350 --> 01:23:16.700
حلائل الاباء بمعنى لزوجة الاب طيب سؤال بنات  زوجة الاب هاه اول شي سؤال هل بنات زوجة الاب ضروري انهم يكونوا اخواتهم ها مهو بالظرورة صح ولا لا مهو بالضرورة

222
01:23:16.800 --> 01:23:45.650
يعني مهوب لازم يكونوا اخواتهم طيب هل يجوز للرجل ان يتزوج بنات زوجة ابي هاه يجوز وما يجوز  اذا طبعا هي الاخوات قلنا الاخوات الاخوات طبعا احنا ننبه الاخوات الشقيقات الاخوات لامه الاخوات لاب ما يجوز

223
01:23:45.800 --> 01:24:27.400
طيب طب وايش الصورة التي تكون فيها بنات زوجة الاب واخواته ها يلا هات مم من اب اخر طيب احسنت يلا والربائب والزوجات الاباء والزوجات؟ وحلائل الاباء والابناء شوف باختصار المصاهرة هي ام زوجتك وبنتها طيب وزوجة ابيك وزوجة ابنك

224
01:24:28.850 --> 01:25:02.350
اربعة  طيب  باختصار انا قاعد اختصرها لكم وش هي الاربعة ام زوجتك شفت زوجتك هذي؟ امها وبنتها طيب وزوجة ابيك وابنك طيب محرمات المصاهرة اللي هم من طرف الزوجة ايش

225
01:25:03.200 --> 01:25:42.050
امها وبنتها طيب ومن طرف الا  نفس الزوج نقول ايش؟ زوجة ابيه وزوجة وزوجة ابنه. واضحة يا اخواني؟ يلا ابنه نعم. وحلائل الاباء والابناء والربائب المدخول بامهاتهن. طيب وش الربائب المدخول بامهاتهم

226
01:25:42.750 --> 01:26:07.050
اللي هم احسنت بنت الزوجة. لاحظ المصلي فينا قال ايش؟ المدخول بامهاتهن. الربيبة لها لها شرط ما هو الشرط حتى تحرم تحريما مؤبدا ايها الدخول بامه من فين اخذنا الشرط هذا؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء

227
01:26:07.050 --> 01:26:34.350
اللاتي دخلتم بهن هذه الاية الشريفة الكريمة ذكرت قيدين قيد اتفق العلماء على يعني انه جاء لاخراج ما سواه وقيد اتفق العلماء على انه جاء ليس بغرض اخراج ما سواه وانما يقولون تقبيحا وتبشيعا

228
01:26:34.700 --> 01:26:55.400
وش القيدين وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا القيد الاول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن اللاتي دخلتم بهن معناته ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جانب

229
01:26:55.550 --> 01:27:14.250
والقيد الذي قال اهل العلم لا انه لا وانما هو للتبشيع والتقبيح ولكنه غير معتبر في اخراج ما عداه وشو اللاتي في حجوركم. فلو جاءنا شخص وقال ان زوجتي لها ابنة

230
01:27:15.400 --> 01:27:36.750
ولكن ما هي في حجري شبيه الثاني في بيت ثاني يجوز ولا ما يجوز؟ نقول لا محرم عليك على التأبيد قال طيب يا اخي في القرآن نأتي في حجورك وهذه ما هي في حجري. نقول لا هذا القيد ايش؟ خرج مخرج الغالب لغرض التبشير. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول

231
01:27:36.750 --> 01:27:54.500
كيف تزوج بنتك اللي في حجرك هذي ما هي ببنتك لكنها اشبه ببنتك. هي ليست بنتك لكنها لكنها اشبه اشبه شيء بالبنت. لانها بنت زوجك. طيب لو قال قائل ما هي في حجري؟ نقول ما هو بالمراد انها يعني اللاتي يحجبها

232
01:27:54.500 --> 01:28:05.700
خرجت مخرج مخرج الغالب مثل قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لو قال واحد انا باخذ الربا اضعاف وحدة بس ما هو مضاعفة ثانية

233
01:28:06.000 --> 01:28:30.550
نقول له حتى ظعاف وحدة حرام لكن هذا خرج مخرج ايش مخرج مهو بالغالب التقبيح والتبشير. انه في نوع من العدوان في نوع من العدوان. نعم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبنات المحرمات احسنت وامهاتكم اللاتي

234
01:28:30.650 --> 01:28:50.650
ارظعنكم واخواتكم واخواتكم من الرضاعة. طيب والخالة من الرظاعة؟ والخالة من الرظاعة. طيب والعمة من الرضاعة والعمة من الرضاعة والجدة من الرضاعة والجدة وهكذا. اذا يحرم من الرضاعة ما يحرم ما يحرم وبنى

235
01:28:50.650 --> 01:29:21.850
وبنات محرمات محرمات الا بنات العمات والخالات وامهات النساء وحلائل الاباء والابناء نعم اذا هذي يقول بنات المحرمات محرمات يعني مثل بنات البنات واضح ولا لا؟ قال الا بنات العمات والخالات العمة محرمة والخالة محرمة. ام الزوجة محرمة. وحلائل الابناء

236
01:29:21.850 --> 01:29:43.450
ام الزوجة محرمة لكن بناتها اللي هم اخوات الزوجة لا يعتبرن لا يعتبر انها محرمات وانما محرمات على التأقيت لكن مو محرمات على التأبيد. واضح ولا لا؟ طيب وامهاتهن الاباء حلائل الاباء ايش

237
01:29:43.650 --> 01:30:08.700
اللي هي زوجة الاب اللي قلنا ما حكم ان تتزوج بنتها قبل شوي ما اللي جاوبنا قبل شوي منو اللي جاوبنا قبل شوي السؤال ها لا ما هو بالربيبة ما هو ببنت زوجتك. ايوة بنت زوجة الاب

238
01:30:09.000 --> 01:30:30.000
اي نعم فما حكم الزواج ببنت زوجة الاب ها من هو يجاوبنا قبل شوي في واحد جاوبنا هنا ها؟ انت جاوبتنا؟ ايوا اخونا يجاوبنا الكريم. قال يجوز طيب لانها ليست بالظرورة انها تكون ايش؟ اخته. لا. نعم

239
01:30:30.400 --> 01:30:57.650
وامهاتهن محرمات الا البنات والربائب. طيب قال والامهات امهات التي ذكرهن قبل قليل محرمات. الا البنات والربائب ليس البنات والربائب من امهاتهم؟ البنات والربايب؟ زوجته البنات من امهاتهن زوجته والربائب من امهاتهم؟ زوجة ثانية. اي نعم

240
01:30:58.000 --> 01:31:27.700
طيب يوه وحلائل الاباء والابناء حلائل الاباء والابناء اللي هي زوجة زوجة الاب وزوجة الابن. بمعنى اخر هل يجوز للانسان ان يتزوج ام زوجة ابنه يجوز كيف يعني؟ يعني يروح الاب والابن. الاب يقول انا بخطب الام والابن يقول انت اخطب

241
01:31:27.700 --> 01:31:54.000
البنت يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز واضح ولا لا؟ يعني يقول ايش؟ الاب ايه يقول خلاص هذا الامهات والابناء الان الابناء حلائل الابناء مثل ايش ام زوجة الابن هل هي محرمة؟ لا ليست محرمة

242
01:31:54.450 --> 01:32:22.850
بل يجوز له ان يتزوج. كيف يعني؟ يعني هل يجوز ام زوجة الابن هل يجوز لابيك ان يتزوج من من حماتك اللي هي ام ام زوجة الابن واضح ولا لا؟ اي نعم. ترى هي لا لا تصير يبغى لها كذا

243
01:32:22.850 --> 01:32:47.650
هنا هاك ومن وطأ امرأة حلالا او حراما حرمت على ابيه وابنه. وحرمت عليه امهاتها وبناتها. اللي هو يحرم الجمع بين الاختين  يحرم الجمع بين اختين  باقي ما وصل؟ يلا

244
01:32:48.200 --> 01:33:10.700
نعم فصل في الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح. ويحرم الجمع بين الاختين وبين المرأة وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها

245
01:33:10.700 --> 01:33:30.700
ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع من اربع نسوة. ولا ولا للعبد ان يجمع الا اثنتين جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد. وان كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. احسنت لان الثاني يعتبر وقع

246
01:33:30.700 --> 01:33:57.150
لان الثاني يعتبر وقع باطلا نعم. يعني لو تزوج مثلا الثنتين في مرة واحدة نقول لا طيب لو تزوج الاولى ثم الثانية يقول الثانية وقعت على عقد فاسد نعم ولو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما واحدة. لو اسلم كافر وتحته اختان اختار منهما

247
01:33:57.150 --> 01:34:13.250
لانه لا يجوز له ان يجمع بينهم. طيب لو اسلموا تحته اكثر من اربع نسوة مثل غيلان؟ قال امسك منهن اربعا وفارق سائرهن. نعم. بمعنى انه يخير ولا يلزم ان يمسك

248
01:34:13.500 --> 01:34:31.650
الاربع الاوليات لا يلزمه ان يمسك الاربع الاوليات وانما يخير. نعم. وان كانت؟ وان كانتا اما وبنتا ولم يدخل بالام فسد نكاحها وحدها لماذا  لان البنت يشترط ايش؟ لتحريمها الدخول

249
01:34:31.750 --> 01:34:47.050
طيب لو كان قد دخل به ماء؟ قال وان كان قد دخل بهما ايوه وان كان قد دخل بها اسلم رجل وهو متزوج لام وبنتها اعطانا احوال المصنف اسلم رجل متزوج لاختين

250
01:34:47.450 --> 01:35:11.700
عالج المشكلة وقال يختار وحدة اسلم رجل وهو متزوج اربع. عالج المشكلة قال يختار متزوج اكثر من اربعة عالج المشكلة قال يختار اربع اسلم رجل وهو متزوج ام وبنتها وقد دخل بهما. وش يسوي؟ يختار الام او يختار البنت

251
01:35:11.950 --> 01:35:29.400
وش يقول المصنف وش يقول مصنفاتنا؟ وان كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. كلهم الثنتين يحرمان عليه. ليش يعني قلنا اذا كان تزوج اختين قلتوا له اختار وحدة. قال طيب

252
01:35:30.600 --> 01:35:55.750
اذا اسلم وهو متزوج عشر مثل غيره لانه اختار اربع اصلا هو زوج ام وبنتها تقول الثنتين تحرم عليك ليش  ها  لان هو قد دخل بس لماذا حرمتا على تأبيدها

253
01:35:56.150 --> 01:36:16.450
ها  معليش ايش اي منع تأبيد نعم  احسنت لان الاولى لانه بحكم انه زوج للام تحرم هذي على التأبيد وبحكم انه زوج لهذي تحرم امها على التأبيد. واضح؟ بحكم انه زوج الام تحرم

254
01:36:17.450 --> 01:36:37.450
بنتها على التأبيد. وبحكم انه زوج لهذه البنت فتحرم امها اللي هي حماته على يعني هذه الربية وهذه حماه في احدى الصورتين لذلك تحرمان على التأبيد ونقول له تزوج غيرهما نعم. وان اسلم وتحته اكثر من اربع امسك منهن اربعا وفارق سائرهن

255
01:36:37.450 --> 01:36:57.450
سواء كان من امسك منهن اول من عقد عليها اواخرهن. وكذلك اذا اسلم العبد وتحته اكثر من اثنتين ومن طلق امرأة فنكح اختها او خالتها او خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا او بائنا

256
01:36:57.450 --> 01:37:22.200
اي نعم لانه باعتبار ان العدة يعني خلونا نقول اثر من الاثار النكاح اذا كان الطلاق يعني آآ رجعيا فهذا الحكم قطعي ما في اشكال. لانه لا زال هل سألت امرأته؟ لا زالت امرأته. لو كان الطلاق بائنا فهذا الحكم يعني نقول ايش؟ اغلبي باعتبار ان هذا

257
01:37:22.200 --> 01:37:39.900
الطلاق يعني نوع وفيه خلاف لكن الاول ما في خلاف اذا كان الطلاق بائنا كيف الطلاق بائنا ايها الثلاث فالان قد يقوله خلاص انا لن ارجع اليها وهذي لا لا تعد امرأتي

258
01:37:39.950 --> 01:37:54.950
وقد يقال قائل لا ان العدة هذه اثر من اثار النكاح وينبغي انك لا تتزوج الا بعده. فالان صارت الان نفترض انها طلقة رجعية. صارت الان اما هذه ايش عدة للمرأة وعدة

259
01:37:55.550 --> 01:38:15.850
اعد للرجل ما يقدر ينكح هو واضح؟ يعني هو ممنوع من النكاح حتى تنقضي هذه العثة حتى تنقضي هذه لانها لانه صارت اربع وطلق الرابعة فلا يجوز له ان يتزوج رابعة بدل الرابعة

260
01:38:16.250 --> 01:38:49.550
لا يجوز له ان يتزوج رابعة بدل الرابعة حتى تنقضي عدة الرابعة المطلقة واضح ولا لا واضح؟ ها    ها  ايه هذي نعم هذي فالان نفترض الانسان متزوج اربع فطلق واحدة

261
01:38:49.650 --> 01:39:16.000
الرابعة طلقها الطلقة الاولى اذا طلقها الطلقة الاولى هل هي امرأته؟ بعد الطلاق رجعية صح ولا لا؟ يعني له الحق ان يراجعها؟ متى خلاص تخرج من عصمته اذا انقضت العدة ولم يراجعها صح ولا لا؟ تخرج من اصمته صح ولا لا؟ اتفقنا

262
01:39:17.500 --> 01:39:34.600
فالان متى تخرج من عدتها افترض ثلاث حيض او ثلاثة اطهار او ثلاثة اشهر. على التقديرات فالان خلال الثلاث الحيض هذي والثلاثة او الثلاث اشهر. هل يحق له هي امرأته الان

263
01:39:35.250 --> 01:39:48.950
انتم تحكموا بانها امرأته صح ولا لا فالان هل يحق له يقول خلاص انا طلقت ابغى اتزوج وحدة خامسة وحدة يعني جديدة بدالها. نقول لا انت باقي ما خرجت من عصمتك

264
01:39:49.300 --> 01:40:13.850
انتظر حتى تخرج من عدتها فاذا خرجت من عدتها خرجت هي من عصمتك وحل لها الزواج وحل لك انت الزواج برابعة بدلها نعم فصل في الوطء بملك اخته لو يبغى يتزوج اخته نقول قف ما تتزوج اخته الا بعد ما تنتهي عدتها

265
01:40:15.000 --> 01:40:35.000
طالما انها لا زالت في العدة فمعنى ذلك انها لا زالت امرأتك نعم. فصل في الوطية بملك اليمين. ويجوز ان يملك وله وطؤ احداهما فمضى وطئها حرمت عليه اختها حتى حتى تحرم الموطوءة بتزويج او

266
01:40:35.000 --> 01:40:51.450
اخراج عن ملكه هذا ثاني عن عن العبيد والرق ايوه اكمل ويعلم انها غير حامل. فاذا وطأ الثانية ثم عادت الاولى الى ملكه لم تحل له حتى تحرم الاخرى. وعمت

267
01:40:51.450 --> 01:41:11.450
امتي وخالتها في هذا كاختها. فصل في موانع نكاح الاماء. وليس للمسلم وان كان عبدا نكاح امة كافرة ولا لحر النكاح امة مسلمة الا ان لا يجد طول حرة ولا ثمن امة ويخاف العنت. وله نكاح

268
01:41:11.450 --> 01:41:25.700
واربع اذا وله نكاح اربع اذا كان الشيطان فيه قائمان. طيب نقرأ عند هذا القدر آآ يعني خلاص وصلى اللهم صلي على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نكتفي اليوم بهذا الدرس ان شاء الله تعالى

269
01:41:25.900 --> 01:41:30.850
ولعلنا ان شاء الله تعالى يصير لقاءنا باذن الله تعالى غدا. جزاكم الله خير جميعا