﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:30.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بقي تقريبا معنا يعني ثلاطعشر اه قاعدة او يعني اربعة عشر

2
00:00:32.350 --> 00:01:01.450
القاعدة التاسعة والاربعون  الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا الحوائج الاصلية لا تعد ما لم فاضلا اه من ياتي بالشاهد من المنظومة ماشي يا ابو العزيز   بس والثاني حق اللي بعدها قل له طيب عشان

3
00:01:01.900 --> 00:01:28.750
الوصية     جميل الحواجز الاصلية المراد بها ما تعلق بحاجة الانسان كالبيت الذي يحتاجه للسكن والخادم وما يحتاجه لركوبه السيارة واثاث البيت والاواني والفرش واللباس الذي يحتاج اليه. والمعنى الاجمالي للقاعدة ان الحوائج الاصلية هذه البيت والسيارة

4
00:01:29.000 --> 00:01:45.200
الاثاث الذي في البيت لا تعتبر من المال الزائد عند الانسان فلا يقال مثلا للمكلف بع بيتك حتى تجب عليك نفقة قريبك او بع بيتك حتى تأتيك اموال ويحول عليه وتزكي

5
00:01:45.700 --> 00:02:11.650
فهذه لا تعتبر اه اموالا فاضلة والعلة في هذه لان هذه الاشياء بمنزلة القوت كالضروري بمنزلة القوت في الضروري هذا مراد القاعدة هناك تفصيلات يعني لا نريد ان نتوسع فيها. ذكر بالرجل رحمه الله القاعدة هذه في القاعدة الثلاثين بعد المئة

6
00:02:11.850 --> 00:02:29.850
فقال المسكن والخادم والمركوب والمحتاج اليه ليس بمال فاضي يمنع اخذ الزكوات ولا يجوب به الحج ولا الكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات ثم ذكر فيها روايات عن الامام احمد فيها في هذه كلها

7
00:02:30.050 --> 00:02:54.200
القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال هذه قاعدة مشهورة قاعدة مشهورة وذكر في النظمي بقوله مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان هنا توجد اشياء لو فعلت

8
00:02:54.350 --> 00:03:15.400
وحدها او عقد عليها لوحدها لما صحت وبطلت ولكن لو فعلت مع شيء اخر ودخلت في ضمن وتبعا صحت جازت ادلة القاعدة قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. فجعل سبحانه وتعالى

9
00:03:15.500 --> 00:03:35.000
سبحانه وتعالى التابعين للنساء ومن يخلف في الرحل جعلهم بمثابة النساء والصبيان لكونهم لا يحتاج منه ايضا اجازت عائشة رضي الله عنها المعتكف زيارة المريض تبعا لقضاء الحاجة يعني اذا اراد معتكفا يقضي حاجته اجازت له ان يزور المريض

10
00:03:35.250 --> 00:03:58.700
لكن لا يجوز استقلالا لا يجوز لم تجز للمعتكف ان يزور المريض الا بشرط طبعا كما ذكر او يذكر الفقهاء ادلة القاعدة كثيرة او امثلة القاعدة اقصد كثيرة منها صلاة الانسان عن غيره. هل تصح ولا تصح

11
00:03:59.400 --> 00:04:21.800
الاصل انها لا تصح لكن لو حج عنه او اعتمر هل يصح ان يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف عن غيره يجوز تبعا لا استقلالا تبعا لا استقلالا كذلك يقولون لو باعه يعني شيئا منفردا في السيارة

12
00:04:21.850 --> 00:04:45.750
لم يره ولم يصفه هل يصح لا يصح لكن يصح ان يبيعه السيارة بما فيها مما لا يرى اصلا. ولم يوصف اصلا فيجوز ذكر ابن رجب هذه قاعدة الشيخ السعدي يقول عندكم وامثلة هذه الاصل كثيرة جدا. بكى ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة الثالثة والثلاثين

13
00:04:46.050 --> 00:05:12.150
فقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل ثم ذكر بعض الامثلة. القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي العقول والتبرعات معتبرة الاسباب والدواعي والعقود والتبرعات معتبرة ما ادخل لنا الشاي يا شيخ عبد العزيز

14
00:05:13.100 --> 00:05:38.050
تمام هذه القاعدة من القواعد التي يعمل بها الحنابلة والمالكية وانهم ينظرون الى القصد في العقد وهو يعني افضل من الرأي الاخر الذي لا ينظر الى القصد في العقد فالقصود كما يقول ابن القيم في العقود معتبرة. القصور في العقود

15
00:05:38.250 --> 00:05:57.900
معتبر مثل مثلا زواج المحلل الذي تزوج امرأة حتى يحلها لايش لزوجها الاول هل يصح العقد لا يصح لا يصح العقد اذا آآ لمن آآ يشتري مثلا آآ عصيرا يتخذه ايش

16
00:05:58.150 --> 00:06:14.400
خمرا او لمن يشتري سلاحا في فتنة في فتنة بين المسلمين فهذه القاعدة يعمل بها الامام احمد رحمه الله وهي من افضل القواعد في الحقيقة وتميز مذهب الحنابلة وقال بها الحنابلة والمالكية تميز بها الحنابلة عن غير

17
00:06:14.400 --> 00:06:33.500
من المذاهب الذين لا ينظرون للقصود في العقود. وهذا فيه نظر الصواب ان القصد في العقد معتبر يقول الشيخ سعدي يعني في المعنى اجمال القاعدة يقول يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع بشيء وهناك داع

18
00:06:33.600 --> 00:06:52.800
وحامل حمله على ذلك اعتبرن ذلك الذي حمله لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها والامور بمقاصده حتى من المسائل التي ذكرها الفقهاء الهدايا التي يقدمها الزوج. لو اتى زوج او خطيب يخطب آآ امرأة وقدم هدايا

19
00:06:52.800 --> 00:07:11.250
ثم ردك يقولون يجوز له ان يعود في ايش في الهدايا لان هو اصلا ما قدمها الا يريد ايش الزواج ولم يتحقق عبر ابن القيم عن هذه القاعدة بتعبيرات كثيرة. واعملها في كلامه في مواطن كثيرة

20
00:07:11.350 --> 00:07:31.800
من ذلك قال ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها وافعالها. وقال عنها مرة القسود معتبرة في العقود. وقال مرة القصود في العقود معتبرة القصور في العقول المعتبرة. ادلة القاعدة يقول ابن القيم دلال هذه القاعدة تفوق الحصر

21
00:07:32.250 --> 00:07:51.800
دلائل هذه القاعدة تفوق الحصر فمنها قوله تعالى في حق الازواج اذا طلقوا ازواجهم طلاقا رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا وايضا قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. تمسك الزوجة بقصد ان تضرها

22
00:07:51.950 --> 00:08:06.350
لا تمسكها بقصد الاضرار وهذا يدل على ان القصد معتبر وايضا من ادلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ابن القيم فبين بالجملة الاولى ان العمل لا يقع الا بالنية

23
00:08:06.400 --> 00:08:22.300
ولهذا لا يكون عامل مبنية ثم بين في الجملة الثانية ان العاملة ليس له من عمله الا ما نوى. وهذا يعم العبادات والمعاملات والايمان والنذور. وسائر العقود  التصرفات اه القول الثاني كما ذكرت يعني اه

24
00:08:22.800 --> 00:08:35.800
يقولون ان القصد في العقد غير معتبر واقوى ما يستدلون به قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وابن القيم رد على هذا الحديث

25
00:08:36.900 --> 00:08:55.100
ودليل هذا القول امثلة للقاعدة امثلة كثيرة عقود مكرهة عقود مكره بيعه تبرعاته كلها لا تصح اذا كان الحامل له على ذلك الاكراه كذلك الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات

26
00:08:55.750 --> 00:09:17.650
فنربط العقد بذلك القصد ونلغي هدايا العمال لا تحل والسبب في ذلك معروف وذكر ابن القيم في هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي ان العبرة في العقود يقول بالمقاصد يقول واما في العبادات فالعبرة

27
00:09:17.850 --> 00:09:40.100
بالالفاظ لا بالالفاظ العبادات يقول العبرة فيها بالالفاظ فيجب الوقوف معها ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها. ولا يقوم غيرها مقامها اه استدل بدليل البراءة من عازف في ايش؟ في دعاء ذكر ايش؟ النوم. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم او الذكر الذي يقال في النوم

28
00:09:40.600 --> 00:09:53.450
وهو اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك قال اعادها يقول فرددت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك؟ قال لا ونبيك

29
00:09:53.700 --> 00:10:14.200
الذي ارسلت فالشاهد هذا هذا الشاهد انه رد عليه قال لا تقل ورسولك وانما قل بنبيك الذي ارسلت قال ابن حجر واولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي

30
00:10:14.800 --> 00:10:35.450
ان الفاظ الاذكار توقيفية ولها خصائص واسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به ومن امثلتها كذلك الفاظ الاذان  قراءة الفاتحة في الصلاة احفاظ التشهد القاعدة الثانية والخمسون اذا قويت القرائن قدمت على الاصل

31
00:10:35.800 --> 00:11:04.350
اذا قويت القرائن قدمت على فالاصل ها يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد     هذا القاعدة اللي بعدها ممتاز اذا قويت القرائن قدمت على الاصل. المراد بقرائن المراد بها ما يكون مع الاصل ويعارضه ويعبرون عنه او من رجب وغيره يعبر عن القراءة من الظاهر

32
00:11:05.350 --> 00:11:24.400
واما الاصل فهو قاعدة مستمرة وهو المعنى مستصحف. يعني مستصحف. هناك عندنا اصل وهناك عندنا ظاهر هناك عندنا اصل وهناك عندنا ظاهر اقوى ما يمثل به لهذه القاعدة  آآ الذبح او ذكاة

33
00:11:24.550 --> 00:11:48.000
بهيمة الانعام او ما يؤكل لحمه الاصل ان الكتاب ايش يذبحون مثل المسلمين يدكون مثل المسلمين ويسمون لكن هناك ظاهر هناك يعني تصويرات هناك تسجيلات لهم انهم يذبحون بالصعق ويذبحون بغير سكين ولا يسمون ويتساهلون. هذا ظاهر

34
00:11:48.650 --> 00:12:04.050
فحينئذ نقدم هذا الظاهر على هذا الاصل. الاصل انهم يذبحونا يذكون مثلنا. لكن هناك ظاهر اشتهر عنهم انهم لا يذكون فنقدم هذا الظاهر على ايش هذا الاصل قدم هذا الظاهر على

35
00:12:04.150 --> 00:12:23.750
هذا الاصل اذا قويت القراءة اذا وجدت قراء كثيرة تقوي هذا الظاهر طبعا ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة بقوله اذا تعارض الاصل والظاهر فقسمها تقسيمات كثيرا يعني احيانا

36
00:12:25.200 --> 00:12:49.300
يقدم اه يعمل بالاصل اذا وجدت قرائن ووجد اصل فيقدم فيها ايش الاصل يقدم فيه الاصل ولا ينظر لهذه القرائن ولا ينظر لهذه القرائن يقول ان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل بغير خلاف

37
00:12:50.800 --> 00:13:11.200
يقول مثل شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه يعني هو الاصل ان ذمة هذا مدة عليه انا بريئة مما ادعاه المدعي هذا الاصل لكن نزيح هذا الاصل ونذهبه بسبب ايش

38
00:13:11.650 --> 00:13:28.650
ها الظاهر وهو اللي هو البينة شهود ويكفي فيها اثنان قد يكذبون نعم احتمال يكذبون لكن الشرع جعلها حجة يجب العمل بها ونزيل العصب ونقول ان ذمته مشغولة بسبب ايش

39
00:13:29.500 --> 00:13:50.350
الشاهدين بسبب الشاهدين وتارة يقول يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل ومثل له او من الصور التي ذكرها اذا شك بعد فراغ بعد فراغ من الصلاة

40
00:13:50.600 --> 00:14:08.350
او غيره من العبادات او غيرها من العبادات. انت اذا انتهيت من الصلاة الاصل انك ما فعلت يعني الاصل الانسان ما اتى بالاركان كلها لكن هناك ظاهر انه ما انتهى من الصلاة الا هو يقينا او نقول يغلب على الظن انه اتى بايش

41
00:14:08.450 --> 00:14:25.150
بجميع الاركان. فنقدم الظاهر ايضا على الاصل يقدم الظاهر على الاصل. ايضا قال الفطر في صيام في الصيام يجوز بغلبة ظن الغروب الشمس في ظهر مذهب وهو المذهب الحالة الثالثة

42
00:14:25.600 --> 00:14:40.550
قال وتارة يخرج في المسألة خلاف في ترجيح الظاهر على الاصل ثم ذكر عاد امثلة الحاصل ان ذكرت ان الحاصل في كلام رجب رحمه الله انه اذا تعارض الاصل مع الظاهر التي هي القرائن

43
00:14:41.350 --> 00:14:59.150
فلا يخلو اما ان يكون الظاهر يعني القرائن حجة شرعية فيجب العمل بها فيقدم يجب العمل بها فيقدم الظاهر على الاصل التي هي قرائن واما الا يكون حجة شرعية يجب العمل بها. فتارة يعمل بالاصل لكوني اقوى من الظاهر. وتارة يعمل بالظاهر لكونه اقوى

44
00:14:59.150 --> 00:15:18.950
اصل وتارة يتساويان ولاجل ذلك يقع الخلاف في ايهما يقدم القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقول الطارئة

45
00:15:19.000 --> 00:15:39.050
قبل الفسق. ها يا شيخ عبد العزيز. نعم. عطنا  فما عليه ايضا قد فسد فاذا اختيار للفسخ قضى فلا فساد للذين جميل الشيخ السعدي رحمه الله ذكر معنى هذه القاعدة

46
00:15:40.700 --> 00:15:58.750
فقال عندكم في صفحة ثلاثة وثمانين قالوا هذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الاول باطلا هو الان اشترى مثلا

47
00:15:59.100 --> 00:16:19.300
سيارة وفقدت بعض الشروط لما اشترى السيارة باعها لما اشترى السيارة باعها ثم تبين ان العقد الاول لما السيارة انه باطل فيبطل البيع ايش الثاني فيبطل بيع الثاني يبطل بعثة

48
00:16:20.050 --> 00:16:33.350
وقال ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. بيع باطل اشتريت سيارة ما تملكها اصلا ما ما يحقق انك تبيعها

49
00:16:33.550 --> 00:16:52.450
واما نقول لو تصرف فيه ثم فسخ العقد بخيار فسخ العقد لم يبطل عقد صحيح لكن فسخ بايش بخيار او اقالة يعني واحدهم قال اقمني فقالهم اقمني يعني افسخ العقد. اريد فسخ العقد

50
00:16:52.800 --> 00:17:09.550
او غير مسبوق فيها فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيه من غير مانع. تصرف فيه من غير مانع وحينئذ يقول يتراجع مع العاقد الاول الى ضمان المثل بمثله والمتقوم

51
00:17:09.700 --> 00:17:27.400
بقيمته  هو المتقاوم. الشيخ محمد ذكر ايضا اه مسألة وهي هل الفسخ رفع للعقد من اصله او حينه؟ توسع ذلك. انا ذكرت ان الحنابلة ذكروا هذه القاعدة في مسألة دي مسألة

52
00:17:27.500 --> 00:17:47.850
في باب الحوالة وهي مسألة في الحقيقة يعني تحتاج الى شيء من التأني القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر نعم يا رشا اعطني الشاهد اه يحضرك ولا

53
00:17:48.700 --> 00:18:04.750
فعند المعاملات الى ما  العبرة في المعاملات بما في نفس الامر والمعنى للجمال لقاعدة انه يحكم في المعاملات بالصحة والفساد بالنظر الى الواقع الصحيح لا الى الظهر لا الى الظاهر

54
00:18:04.800 --> 00:18:21.900
الخطأ ومن امثلة هذه القاعدة وهي قاعدة معمول بها في المذهب كثيرا. ويعللون بها في كثير من المسائل اذا باع ما يظنه لغيره فبان ايش مالكا له هل يصح العقد ولا يصح

55
00:18:22.150 --> 00:18:40.850
يصح لان العبرة في ايش؟ بما في نفس الامر وهو تصرف فيه حال كونه ايش مالك لهو لكن لو تصرف في هذا هذه السيارة يظن نفسه مالكا لها فتبين انه ليس مالكا لها

56
00:18:41.950 --> 00:18:54.550
فما حكم العقل حينئذ ما يصح لان العبرة بما في نفسه ايش بما في نفس الامر يعني وفروعه كثيرة لو كان وكيلا مثلا تصرف فيه آآ شيء باع شيئا يظنه

57
00:18:54.600 --> 00:19:10.850
اه لا يظن ان عقده كان لا زال باقي فتبين انه عزله فما حكم العقد لا يصح لا يصح وهكذا ذكر ابن رجب هذه القاعدة في قاعدتين الاولى في القاعدة الرابعة والستين

58
00:19:11.500 --> 00:19:28.250
ذكرها بقوله من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الضمان او الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين ان الاذن كان موجودا هل يكون التصرف مأذون له او لا المسألة وجهان

59
00:19:28.550 --> 00:19:47.150
القاعدة الثانية ذكرها في القاعدة الخامسة والستين بقوله متصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيها الخلاف وايضا ويندرج تحتها صور ذكر لو باع من كابيه بغير اذنه ثم تبين ان اباه قد مات

60
00:19:47.850 --> 00:20:05.900
ما حكم التصرف ها صحيح لانه وارث لانه وارث ثم ذكر صور اخرى. القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا يعني لو اقر انسان بشيء بحق عليه

61
00:20:05.950 --> 00:20:22.000
لفلان ثم ادعى انه اقر غلطا. قال انا غلطت اصلا انا ظننت ان علي الف ريال لك لكن انا اتراجع عن غلط فلا يقبل منه فلا تقبل منه هذه الدعوة

62
00:20:22.250 --> 00:20:44.200
نعم والشاهد  اصله مع فوائد النوم  جميل دليل هذه قاع الحديث يروى لا اصل له كما قال ابن حجر لا عذر لمن اقر لكنه مشهور عند الفقهاء وكذلك حكى بعضهم

63
00:20:44.250 --> 00:21:04.600
الاجماع اه على هذه القاعدة على هذه القاعدة. والامثلة ذكرت منها يعني البعض من اقر لغيري بدين او قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب وجب عليه ما اقر به ولو قال غلطت او نسيت

64
00:21:06.050 --> 00:21:18.750
فلا يقبل منه الا اذا صدقه المقر له في رجوعه بقول ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم تغتصبون الي ولعل بعضكم الحن بحجتهم بعض

65
00:21:18.900 --> 00:21:36.850
فمن قضيت له بحق اخيه شيئا بقوله فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذها الحديث متفق عليه. وذكرت ان الحنابلة عللوا بهذه القاعدة والتعذيب القاعدة يعني العمل ايش بها يعني العمل بها عللوا بهذه القاعدة

66
00:21:36.950 --> 00:21:59.950
في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة لكن اقسام الحقوق التي يقر بها الانسان والتي يقبل فيها الرجوع والتي لا يقبل فيها الرجوع حقوق الادميين لا يقبل فيها ايش ارجو اما حقوق الله عز وجل مثل السرقة والزنا وشرب الخمر لو اقر فانه

67
00:22:00.300 --> 00:22:21.550
يقبل فيها ايش الرجوع نعم يا نعم القاعدة التي تليها وهي القاعدة السادسة والخمسون انا ذكرتها هذي ولا ما ذكرتها يا شيخ طيب خلنا نذكرها وبعدين تذكرون الشاهد قال يقوم الوارث مقام ورثه في كل شيء يتعلق بتركته الا من يستثنى

68
00:22:21.800 --> 00:22:45.850
من خيار الشرق والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول في قول ضعيف نعم اذكر الشاهد   احسنت المعنى الاجمالي للقاعدة ان الوارث يقوم مقام المورث كالابن يقوم مقام ابنه ابنه يقوم مقام ابيه

69
00:22:46.100 --> 00:23:02.900
الميت في كل شيء يتعلق بالتركة من اعيان وديون وحقوق سواء كانت للميت او عليه. فيستوفي ديونه ويقضي من تركته ما عليه من الديون الا ما يستثنى من خيار الشرط

70
00:23:03.050 --> 00:23:19.800
والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف الا اذا الا في خيار الشرق والشفعة فان هذه او هذان لا يملك او لا يقوم الوارث مقام ورثه الا اذا ايش

71
00:23:20.050 --> 00:23:36.200
طالب بها ايش؟ المورث قبل موته فاذا طالب بخيار الشرط قبل ان يموت ثم مات يقول المورث اما اذا كان هناك بين المورث وشخص اخر ديار شرط ومات قبل ان يطالب

72
00:23:36.350 --> 00:23:51.250
فلا يقوم ايش الوارث وقام مورده كذلك الشفعة لا يقوم الوارث وقام مورثه الا اذا طالب المورث بها قبل الموت. لكن الشيخ يقول في قول ضعيف الذي هو ايش المذهب

73
00:23:51.400 --> 00:24:13.300
المذهب هم الذين يستثنون خيار الشرط والشفعة خيار الشرطي والشفرة  ثم قال الشيخ في القواعد عندكم والصحيح انها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل ولا تعليل صحيح وما قيل فيها من التعليل موجود

74
00:24:13.300 --> 00:24:30.100
لغيره والله اعلم ذكر ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة الرابعة والاربعين بعد المئة بقوله فيما يقوم وفيه الورثة مقام ورثه من الحقوق وهي نوعان حق له وحق عليه ثم ذكر

75
00:24:30.300 --> 00:24:53.300
وفصل في هذه اه الحقوق لا نريد ان نطيل فيها. القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات هو المعنى الاجمالي انه اذا صدر كلام من ناطق فانه لابد ان نحمل كلامه على ايش

76
00:24:53.450 --> 00:25:11.350
ما اراده وقصده بكلامه وان ظهر لنا نحن خلاف ذلك وسواء في ذلك العقود والفسوخ والاقرارات وغيره. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاقوال داخلة في

77
00:25:11.750 --> 00:25:33.750
الاعمال وثم ما يصدر من الانسان لا يخلو اما ان يتعلق به نفسه يتعلق بنفس المتكلم فهذا لا شك ان العبرة بما نواه لا بما لفظه ثانيا ان يتعلق بكلامه حق للغير فكذلك

78
00:25:33.850 --> 00:25:47.250
نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير ان طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما يقضي على نحو ما اسمع. طبعا هذا يدخل فيها ابواب

79
00:25:47.350 --> 00:26:04.300
كثيرة في الطلاق والدهار والاله والعتق والوقف ايضا لو وقف على اولاده الان لو وقف على اولاده من يدخل في الوقف ها من الذي يريده الواقف ايش ماشي الابناء فقط

80
00:26:04.500 --> 00:26:25.050
الان العرف انهم الابناء ما يدخل البنات لكن عنده فقهاء الاولاد الابناء والبنات لكن ماذا نعمل الان نعمل بماذا؟ اذا امضينا الوقت طبعا بعضهم يبطل الوقت لان فيه ظلم لكن اذا امضيناه وهو نذهب فانه يعمل

81
00:26:25.400 --> 00:26:43.500
مراد هذا الواقف ويكون وقفا على الابناء فقط كذلك الايمان مسائل الايمان كتاب الايمان كله مبني على اه نية الحالف اول ما نرجع اليه هو نية ايش الحارث نية الحانف

82
00:26:45.350 --> 00:27:03.450
فلو مثلا حلفت في يوم من الايام لا اتغدى لا اتغدى ونوى اليوم فقط ثم تغدى في اليوم الثاني هل يحنث لا يحدث. نعمل بنيته نعمل بنيته نعم اول ما يرجع اليه النية

83
00:27:03.900 --> 00:27:22.100
الترتيب في الايمان اول ما يرجع عليه النية. كذلك الطلاق مثلا الطلاق لو قال لزوجته ان لم تخبريني اين ذهبت فانت طالق فاخبرته في اليوم الثاني نرجع الى هذا مطلق نقول هل نويت انت نفس اليوم

84
00:27:23.350 --> 00:27:38.250
وان لم تخبرك في هذا اليوم واخبرتك في اليوم الثاني فانها تطلب او تنوي في اي وقت تخبرك فقد برت يمينك فان قال لا انا اريد الان وهي اخبرتها ثاني يوم تطلق ولا تطلق

85
00:27:38.450 --> 00:28:01.250
تطلب فالعبرة فيها هذه الاشياء بالنيات. القاعدة انت ذكرت لنا الشاهد لها ولا ما ذكرت يا ما هو الشاهد للقاعدة   جميل القاعدة الثامنة والخمسون والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما

86
00:28:01.650 --> 00:28:21.450
وذكر هذا القاعدة ذكرها الشيخ في نظمه بقوله وكل حكم وكل حكم دائر مع علته مع علته وهي التي قد اوجبت بسرعته وهذه قاعدة ايش؟ اصولية ولا فقهية هذه قاعدة اصولية محضة

87
00:28:21.500 --> 00:28:45.550
قاعدة اصولية محترمة نعم يا شيخ آآ اذكر لنا    جميل وآآ الحكم في اللغة هو المنع والقضاء واما اصطلاحها فهو خطاب الشرع المتعلق في افعال المكلفين او التخيير او الوضع

88
00:28:45.600 --> 00:29:02.750
او التخيير او الوضع والعلة هي في اللغة المرض الشاغل كما قاله في المصباح واما في الاصطلاح يعرفها الاصليون بقولهم هي الوصف الظاهر منضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه

89
00:29:03.150 --> 00:29:28.100
مصلحة والمراد بالقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما انه اذا وجدنا العلة علة في شيء ووجدنا الشارع اوجد لها ايش حكما اوجد لها حكما فان هذه هذا الحكم يكون مع وجود ايش؟ العلة. فاذا انتفت العلة

90
00:29:28.400 --> 00:29:49.100
لزلك الحكم انتفى الحكم وانتفى الحكم. انا طبعا اه الشيخ اه له كلام طويل  وذكرت في آآ ما يريده الشيخ بن هادي قاعدة يريد ان يبين ان الله تعالى رتب احكاما وهذه الاحكام مشتملة على حكم

91
00:29:49.150 --> 00:30:09.650
فانت يا ايها العبد المجتهد كلما وجدت هذه الحكمة في اي شيء ورتب عليه الحكم الذي رتبه الله تعالى فيما شابهها وماثلها ثم ضرب الشيخ امثلة كثيرة بهذه القاعدة منها

92
00:30:10.500 --> 00:30:27.100
قال كثير من الاحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة وقد تكون نفس القاعدة هي العلمة وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار قال الذي تجب عليه الاحكام البالغ

93
00:30:27.700 --> 00:30:44.450
العاقل يعني اذا وجدت هذه العلة موجودة في الانسان فتثبت له الاحكام. اذا كانت كانت منتفية منه مجنون فلا تثبت له الاحكام وهكذا وايضا ذكر قوله تعالى يسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتز بالنساء في المحيض

94
00:30:44.600 --> 00:30:57.950
فعلى ترتيب احكام الحيض عليه بوجود الاذى فكلما وجد الاذى ترتبت عليه احكام الحيض كلها هذا على طبعا رأي الشيخ رحمه الله وكلما فقد الاذى لم يثبت شيء القاعدة التاسعة

95
00:30:58.050 --> 00:31:19.350
والخمسون وهي النكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم والقاعدة الستون من وماء وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك مفرد مضاف يدل على العموم نعم يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد

96
00:31:20.600 --> 00:31:52.950
ايه نعم قاعدة ايه نعم    المضاف فيه داءة وما والوا اي ومتى قواعد   مش قادر اخلص الحين خلصت قواعدكم هذا اخر قاعدة ها  هذا اخر قاعدة عندكم اه جميل هذه طبعا

97
00:31:54.100 --> 00:32:10.450
صيغ يسمونها صيغ ايش العموم ايضا ذكر هذه هاتين القاعدتين في نظمه بقوله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد عليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي

98
00:32:10.600 --> 00:32:27.500
كذاك من؟ وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفردون يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف المعنى الاجمالي لهاتين القاعدتين اراد المؤلف رحمه الله ان يبين للمجتهد الفقيه

99
00:32:27.550 --> 00:32:46.100
وغيره ان للعموم الفاظا وصيغا تخصه كما هو مذهب الائمة الاربعة اذا جاءت في كلام الشارع او العباد الناس يعني فانها تدل على العموم ولابد ان يعملها المجتهد على ذلك. والعام هو لفظ مستغرق لجميع

100
00:32:46.350 --> 00:33:08.000
افراده وذكر ثم ثمان صيغ العموم الصيغة الاولى النكرة في سياق النفي. والمعنى نكرة اذا سبقت بنفي فانها تدل على ايش العموم مثل والله لا اشرب لبنا يشمل جميع ايش

101
00:33:08.550 --> 00:33:25.650
الالبان. والله لا اشرب لبنا النكرة في سياق النفي. ما هو النكرة هذا؟ هنا في المثال والله لا اشرب لبنا لبنا هذه نكرة في سياق النفي. سبقت بنفي اللي هو لا لا اشرب

102
00:33:25.750 --> 00:33:45.100
فتدل على العموم تدل على العموم. ثانيا النكرة في سياق النهي. والمراد هي جاءت نكرة بعد نهي. فانها تفيد ايضا العموم وهو عليه ما عليه جمهور الاصوليين مثالها قالوا ولا تدعوا مع الله

103
00:33:45.550 --> 00:34:07.250
الها اخر ولا تدعو مع الله الها اخر الثالثة الاية طبعا الثالثة النكرة في سياق الشرط يعني اذا جاءت النكرة بعد الشرط فانها تفيد العموم. مثال قوله تعالى وهي احد المشركين

104
00:34:07.300 --> 00:34:30.250
استجارك فاجره حتى يسمع وما هو الشاهد وان احد هذه نكرة في سياق الشرط احد من المشركين استجارك فاجره كل احد من المشركين يأتيك الرابعة من وهي تفيد العموم مثل قوله تعالى

105
00:34:30.500 --> 00:34:54.650
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الخامسة ما وهي تقع على نوعين النوع الاول تقع اسميا فتفيد العموم مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى وقوله تعالى وما تفعلوا من خير

106
00:34:55.050 --> 00:35:18.300
يعلمه الله اما اذا وقعت الماء ما اذا وقعت حرفية فانها لا تفيد العموم مثل قوله تعالى ما دمت حيا انما الله اله واحد ولها تأويلات ما ما نمضي فيها. سالسا مما يفيد العموم

107
00:35:20.400 --> 00:35:43.850
هم اللي هو  لا هذي تفيد العموم وما تفعلون خير يعلم الله تفيد العموم اه الشرطية هذي ايه لا لا شرطية وما تفعلون خير يعلم الله شرطها   لا تقع اسمية

108
00:35:44.700 --> 00:36:13.000
اي نعم تقع اسمية النوع الثاني تقع حرفيا وهي لا تفيد العموم سالسا الداخلة على الاسماء فانها تفيد العموم تفيد العموم ويمثلون له بقوله تعالى في سورة مش زمل انا ارسلنا اليك رسولا

109
00:36:13.400 --> 00:36:33.550
شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون فعصى فرعون الرسول الاء هذه لا تفيد العموم الرسول آآ معهود. ها عادية هذي ما ما تفيد العموم لا تفيد العموم انا ذكرت انها اربعة

110
00:36:34.100 --> 00:37:00.650
لا الاستغراقية هي التي اربعة زائدة عمومية لبيان الجنس الاستغراقية. الاستغراقية هي التي الاستغراقية هي التي تفيد ايش العموم كالمؤمنين والمسلمين والرجاء ان الانسان في خسران  سابعا اي تدل على العموم اذا اضيفت وتكون للعاقل وغير العاقل كقوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم اي

111
00:37:00.800 --> 00:37:23.800
الحزبين احصى لما لبثوا امدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير ذي وليها فنكاحها باطل. ثامنا المفرد المضاف الى معرفة يفيد العموم. قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله ان مفرد المضاف يعم عموم الجمع. ويستغرق جميعا معنا كقوله تعالى واما بنعمة ربك

112
00:37:24.100 --> 00:37:45.700
فحدث نعمة ربك مضاف مفرد مضاف الى معرفة كذلك وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد اه مضاف الى ايش؟ لفظ الجلالة الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعم كل نعمة دينية

113
00:37:45.750 --> 00:38:07.900
و دنيوية  وهذه آآ يعني بذلك يعني تكون هذه اخر القواعد ذكرت انا ان مراد المؤلف لماذا اورد هذه الصيغ التي تفيد العموم؟ هذه القواعد وان كانت اصولية وليس لها تعلق بالقواعد الثقيلة الا انها مهمة اهمية القواعد الفقهية للفقيه

114
00:38:07.900 --> 00:38:25.300
والمجتهد وطالب العلم صحيح وتكمن اهميتها في ان مستعمل لها لابد ان يلحظها في نص الشارع ونصوص العباد في عباداتهم ومعاملاتهم ونذورهم وطلاقهم واقراراتهم. وفي كل شيء ولابد للفقيه ان يعملها. فمتى وجدت هذه الصيغ فان

115
00:38:25.300 --> 00:38:46.000
يدل على عموم ما دخلت عليه فيعمل الفقيه ذلك في نصوص الشارع وهي والعباد وهي كثيرة في كلام الشارع في كلام الشارع وذكر الشيخ عندكم بعض الامثلة وآآ بهذا ننتهي من

116
00:38:46.100 --> 00:39:03.150
اه قواعد الشيخ رحمه الله تعالى وقد مررنا على بعضها مرورا سريعا نحمد الله عز وجل على هذا التمام. ونسأل الله عز وجل ان يجعل اعمالنا كلها اه صالحة خالصة لوجهه الكريم

117
00:39:03.200 --> 00:39:11.950
والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم