بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه بقي تقريبا معنا يعني ثلاطعشر اه قاعدة او يعني اربعة عشر القاعدة التاسعة والاربعون الحوائج الاصلية للانسان لا تعد مالا فاضلا الحوائج الاصلية لا تعد ما لم فاضلا اه من ياتي بالشاهد من المنظومة ماشي يا ابو العزيز بس والثاني حق اللي بعدها قل له طيب عشان الوصية جميل الحواجز الاصلية المراد بها ما تعلق بحاجة الانسان كالبيت الذي يحتاجه للسكن والخادم وما يحتاجه لركوبه السيارة واثاث البيت والاواني والفرش واللباس الذي يحتاج اليه. والمعنى الاجمالي للقاعدة ان الحوائج الاصلية هذه البيت والسيارة الاثاث الذي في البيت لا تعتبر من المال الزائد عند الانسان فلا يقال مثلا للمكلف بع بيتك حتى تجب عليك نفقة قريبك او بع بيتك حتى تأتيك اموال ويحول عليه وتزكي فهذه لا تعتبر اه اموالا فاضلة والعلة في هذه لان هذه الاشياء بمنزلة القوت كالضروري بمنزلة القوت في الضروري هذا مراد القاعدة هناك تفصيلات يعني لا نريد ان نتوسع فيها. ذكر بالرجل رحمه الله القاعدة هذه في القاعدة الثلاثين بعد المئة فقال المسكن والخادم والمركوب والمحتاج اليه ليس بمال فاضي يمنع اخذ الزكوات ولا يجوب به الحج ولا الكفارات ولا توفى منه الديون والنفقات ثم ذكر فيها روايات عن الامام احمد فيها في هذه كلها القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال هذه قاعدة مشهورة قاعدة مشهورة وذكر في النظمي بقوله مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع والمعنى الاجمالي لهذه القاعدة ان هنا توجد اشياء لو فعلت وحدها او عقد عليها لوحدها لما صحت وبطلت ولكن لو فعلت مع شيء اخر ودخلت في ضمن وتبعا صحت جازت ادلة القاعدة قوله تعالى او التابعين غير اولي الاربة من الرجال. فجعل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى التابعين للنساء ومن يخلف في الرحل جعلهم بمثابة النساء والصبيان لكونهم لا يحتاج منه ايضا اجازت عائشة رضي الله عنها المعتكف زيارة المريض تبعا لقضاء الحاجة يعني اذا اراد معتكفا يقضي حاجته اجازت له ان يزور المريض لكن لا يجوز استقلالا لا يجوز لم تجز للمعتكف ان يزور المريض الا بشرط طبعا كما ذكر او يذكر الفقهاء ادلة القاعدة كثيرة او امثلة القاعدة اقصد كثيرة منها صلاة الانسان عن غيره. هل تصح ولا تصح الاصل انها لا تصح لكن لو حج عنه او اعتمر هل يصح ان يصلي ركعتي الطواف بعد الطواف عن غيره يجوز تبعا لا استقلالا تبعا لا استقلالا كذلك يقولون لو باعه يعني شيئا منفردا في السيارة لم يره ولم يصفه هل يصح لا يصح لكن يصح ان يبيعه السيارة بما فيها مما لا يرى اصلا. ولم يوصف اصلا فيجوز ذكر ابن رجب هذه قاعدة الشيخ السعدي يقول عندكم وامثلة هذه الاصل كثيرة جدا. بكى ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة الثالثة والثلاثين فقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا في مسائل ثم ذكر بعض الامثلة. القاعدة الحادية والخمسون الاسباب والدواعي العقول والتبرعات معتبرة الاسباب والدواعي والعقود والتبرعات معتبرة ما ادخل لنا الشاي يا شيخ عبد العزيز تمام هذه القاعدة من القواعد التي يعمل بها الحنابلة والمالكية وانهم ينظرون الى القصد في العقد وهو يعني افضل من الرأي الاخر الذي لا ينظر الى القصد في العقد فالقصود كما يقول ابن القيم في العقود معتبرة. القصور في العقود معتبر مثل مثلا زواج المحلل الذي تزوج امرأة حتى يحلها لايش لزوجها الاول هل يصح العقد لا يصح لا يصح العقد اذا آآ لمن آآ يشتري مثلا آآ عصيرا يتخذه ايش خمرا او لمن يشتري سلاحا في فتنة في فتنة بين المسلمين فهذه القاعدة يعمل بها الامام احمد رحمه الله وهي من افضل القواعد في الحقيقة وتميز مذهب الحنابلة وقال بها الحنابلة والمالكية تميز بها الحنابلة عن غير من المذاهب الذين لا ينظرون للقصود في العقود. وهذا فيه نظر الصواب ان القصد في العقد معتبر يقول الشيخ سعدي يعني في المعنى اجمال القاعدة يقول يعني اذا عقد العاقد عقدا او تبرع بشيء وهناك داع وحامل حمله على ذلك اعتبرن ذلك الذي حمله لان الاعمال بالنيات والامور بمقاصدها والامور بمقاصده حتى من المسائل التي ذكرها الفقهاء الهدايا التي يقدمها الزوج. لو اتى زوج او خطيب يخطب آآ امرأة وقدم هدايا ثم ردك يقولون يجوز له ان يعود في ايش في الهدايا لان هو اصلا ما قدمها الا يريد ايش الزواج ولم يتحقق عبر ابن القيم عن هذه القاعدة بتعبيرات كثيرة. واعملها في كلامه في مواطن كثيرة من ذلك قال ان الاعتبار في العقود والافعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر الفاظها وافعالها. وقال عنها مرة القسود معتبرة في العقود. وقال مرة القصود في العقود معتبرة القصور في العقول المعتبرة. ادلة القاعدة يقول ابن القيم دلال هذه القاعدة تفوق الحصر دلائل هذه القاعدة تفوق الحصر فمنها قوله تعالى في حق الازواج اذا طلقوا ازواجهم طلاقا رجعيا وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ان ارادوا اصلاحا وايضا قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. تمسك الزوجة بقصد ان تضرها لا تمسكها بقصد الاضرار وهذا يدل على ان القصد معتبر وايضا من ادلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم انما اعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال ابن القيم فبين بالجملة الاولى ان العمل لا يقع الا بالنية ولهذا لا يكون عامل مبنية ثم بين في الجملة الثانية ان العاملة ليس له من عمله الا ما نوى. وهذا يعم العبادات والمعاملات والايمان والنذور. وسائر العقود التصرفات اه القول الثاني كما ذكرت يعني اه يقولون ان القصد في العقد غير معتبر واقوى ما يستدلون به قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وابن القيم رد على هذا الحديث ودليل هذا القول امثلة للقاعدة امثلة كثيرة عقود مكرهة عقود مكره بيعه تبرعاته كلها لا تصح اذا كان الحامل له على ذلك الاكراه كذلك الحيل التي يتحيل بها عن المحرمات فنربط العقد بذلك القصد ونلغي هدايا العمال لا تحل والسبب في ذلك معروف وذكر ابن القيم في هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي ان العبرة في العقود يقول بالمقاصد يقول واما في العبادات فالعبرة بالالفاظ لا بالالفاظ العبادات يقول العبرة فيها بالالفاظ فيجب الوقوف معها ولا يجوز تغييرها ولا تبديلها. ولا يقوم غيرها مقامها اه استدل بدليل البراءة من عازف في ايش؟ في دعاء ذكر ايش؟ النوم. لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء النوم او الذكر الذي يقال في النوم وهو اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك قال اعادها يقول فرددت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك؟ قال لا ونبيك الذي ارسلت فالشاهد هذا هذا الشاهد انه رد عليه قال لا تقل ورسولك وانما قل بنبيك الذي ارسلت قال ابن حجر واولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي ان الفاظ الاذكار توقيفية ولها خصائص واسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به ومن امثلتها كذلك الفاظ الاذان قراءة الفاتحة في الصلاة احفاظ التشهد القاعدة الثانية والخمسون اذا قويت القرائن قدمت على الاصل اذا قويت القرائن قدمت على فالاصل ها يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد هذا القاعدة اللي بعدها ممتاز اذا قويت القرائن قدمت على الاصل. المراد بقرائن المراد بها ما يكون مع الاصل ويعارضه ويعبرون عنه او من رجب وغيره يعبر عن القراءة من الظاهر واما الاصل فهو قاعدة مستمرة وهو المعنى مستصحف. يعني مستصحف. هناك عندنا اصل وهناك عندنا ظاهر هناك عندنا اصل وهناك عندنا ظاهر اقوى ما يمثل به لهذه القاعدة آآ الذبح او ذكاة بهيمة الانعام او ما يؤكل لحمه الاصل ان الكتاب ايش يذبحون مثل المسلمين يدكون مثل المسلمين ويسمون لكن هناك ظاهر هناك يعني تصويرات هناك تسجيلات لهم انهم يذبحون بالصعق ويذبحون بغير سكين ولا يسمون ويتساهلون. هذا ظاهر فحينئذ نقدم هذا الظاهر على هذا الاصل. الاصل انهم يذبحونا يذكون مثلنا. لكن هناك ظاهر اشتهر عنهم انهم لا يذكون فنقدم هذا الظاهر على ايش هذا الاصل قدم هذا الظاهر على هذا الاصل اذا قويت القراءة اذا وجدت قراء كثيرة تقوي هذا الظاهر طبعا ابن رجب رحمه الله ذكر هذه القاعدة بقوله اذا تعارض الاصل والظاهر فقسمها تقسيمات كثيرا يعني احيانا يقدم اه يعمل بالاصل اذا وجدت قرائن ووجد اصل فيقدم فيها ايش الاصل يقدم فيه الاصل ولا ينظر لهذه القرائن ولا ينظر لهذه القرائن يقول ان كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا كالشهادة والرواية والاخبار فهو مقدم على الاصل بغير خلاف يقول مثل شهادة العدلين بشغل ذمة المدعى عليه يعني هو الاصل ان ذمة هذا مدة عليه انا بريئة مما ادعاه المدعي هذا الاصل لكن نزيح هذا الاصل ونذهبه بسبب ايش ها الظاهر وهو اللي هو البينة شهود ويكفي فيها اثنان قد يكذبون نعم احتمال يكذبون لكن الشرع جعلها حجة يجب العمل بها ونزيل العصب ونقول ان ذمته مشغولة بسبب ايش الشاهدين بسبب الشاهدين وتارة يقول يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل يعمل بالظاهر ولا يلتفت الى الاصل ومثل له او من الصور التي ذكرها اذا شك بعد فراغ بعد فراغ من الصلاة او غيره من العبادات او غيرها من العبادات. انت اذا انتهيت من الصلاة الاصل انك ما فعلت يعني الاصل الانسان ما اتى بالاركان كلها لكن هناك ظاهر انه ما انتهى من الصلاة الا هو يقينا او نقول يغلب على الظن انه اتى بايش بجميع الاركان. فنقدم الظاهر ايضا على الاصل يقدم الظاهر على الاصل. ايضا قال الفطر في صيام في الصيام يجوز بغلبة ظن الغروب الشمس في ظهر مذهب وهو المذهب الحالة الثالثة قال وتارة يخرج في المسألة خلاف في ترجيح الظاهر على الاصل ثم ذكر عاد امثلة الحاصل ان ذكرت ان الحاصل في كلام رجب رحمه الله انه اذا تعارض الاصل مع الظاهر التي هي القرائن فلا يخلو اما ان يكون الظاهر يعني القرائن حجة شرعية فيجب العمل بها فيقدم يجب العمل بها فيقدم الظاهر على الاصل التي هي قرائن واما الا يكون حجة شرعية يجب العمل بها. فتارة يعمل بالاصل لكوني اقوى من الظاهر. وتارة يعمل بالظاهر لكونه اقوى اصل وتارة يتساويان ولاجل ذلك يقع الخلاف في ايهما يقدم القاعدة الثالثة والخمسون اذا تبين فساد العقد بطل ما بني بطل ما بني عليه وان فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقول الطارئة قبل الفسق. ها يا شيخ عبد العزيز. نعم. عطنا فما عليه ايضا قد فسد فاذا اختيار للفسخ قضى فلا فساد للذين جميل الشيخ السعدي رحمه الله ذكر معنى هذه القاعدة فقال عندكم في صفحة ثلاثة وثمانين قالوا هذا ضابط وفرق لطيف فمن اشترى شيئا او استأجره اتهمه ونحوه ثم تصرف فيه بعد تصرفه بان العقد الاول باطلا هو الان اشترى مثلا سيارة وفقدت بعض الشروط لما اشترى السيارة باعها لما اشترى السيارة باعها ثم تبين ان العقد الاول لما السيارة انه باطل فيبطل البيع ايش الثاني فيبطل بيع الثاني يبطل بعثة وقال ثم تصرف فيه وبعد تصرفه بان العقد باطلا بطل ما بني عليه من التصرف الاخير لانه تصرف في شيء لا يملكه شرعا. بيع باطل اشتريت سيارة ما تملكها اصلا ما ما يحقق انك تبيعها واما نقول لو تصرف فيه ثم فسخ العقد بخيار فسخ العقد لم يبطل عقد صحيح لكن فسخ بايش بخيار او اقالة يعني واحدهم قال اقمني فقالهم اقمني يعني افسخ العقد. اريد فسخ العقد او غير مسبوق فيها فان العقد الثاني صحيح لانه تصرف فيه من غير مانع. تصرف فيه من غير مانع وحينئذ يقول يتراجع مع العاقد الاول الى ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمته هو المتقاوم. الشيخ محمد ذكر ايضا اه مسألة وهي هل الفسخ رفع للعقد من اصله او حينه؟ توسع ذلك. انا ذكرت ان الحنابلة ذكروا هذه القاعدة في مسألة دي مسألة في باب الحوالة وهي مسألة في الحقيقة يعني تحتاج الى شيء من التأني القاعدة الرابعة والخمسون العبرة في المعاملات بما في نفس الامر نعم يا رشا اعطني الشاهد اه يحضرك ولا فعند المعاملات الى ما العبرة في المعاملات بما في نفس الامر والمعنى للجمال لقاعدة انه يحكم في المعاملات بالصحة والفساد بالنظر الى الواقع الصحيح لا الى الظهر لا الى الظاهر الخطأ ومن امثلة هذه القاعدة وهي قاعدة معمول بها في المذهب كثيرا. ويعللون بها في كثير من المسائل اذا باع ما يظنه لغيره فبان ايش مالكا له هل يصح العقد ولا يصح يصح لان العبرة في ايش؟ بما في نفس الامر وهو تصرف فيه حال كونه ايش مالك لهو لكن لو تصرف في هذا هذه السيارة يظن نفسه مالكا لها فتبين انه ليس مالكا لها فما حكم العقل حينئذ ما يصح لان العبرة بما في نفسه ايش بما في نفس الامر يعني وفروعه كثيرة لو كان وكيلا مثلا تصرف فيه آآ شيء باع شيئا يظنه اه لا يظن ان عقده كان لا زال باقي فتبين انه عزله فما حكم العقد لا يصح لا يصح وهكذا ذكر ابن رجب هذه القاعدة في قاعدتين الاولى في القاعدة الرابعة والستين ذكرها بقوله من توقف نفوذ تصرفه او سقوط الضمان او الحنث عنه على الاذن فتصرف قبل العلم به ثم تبين ان الاذن كان موجودا هل يكون التصرف مأذون له او لا المسألة وجهان القاعدة الثانية ذكرها في القاعدة الخامسة والستين بقوله متصرف في شيء يظن انه لا يملكه فتبين انه كان يملكه وفيها الخلاف وايضا ويندرج تحتها صور ذكر لو باع من كابيه بغير اذنه ثم تبين ان اباه قد مات ما حكم التصرف ها صحيح لانه وارث لانه وارث ثم ذكر صور اخرى. القاعدة الخامسة والخمسون لا عذر لمن اقر ولو ادعى غلطا يعني لو اقر انسان بشيء بحق عليه لفلان ثم ادعى انه اقر غلطا. قال انا غلطت اصلا انا ظننت ان علي الف ريال لك لكن انا اتراجع عن غلط فلا يقبل منه فلا تقبل منه هذه الدعوة نعم والشاهد اصله مع فوائد النوم جميل دليل هذه قاع الحديث يروى لا اصل له كما قال ابن حجر لا عذر لمن اقر لكنه مشهور عند الفقهاء وكذلك حكى بعضهم الاجماع اه على هذه القاعدة على هذه القاعدة. والامثلة ذكرت منها يعني البعض من اقر لغيري بدين او قرض او ثمن مبيع او قيمة متلف او مغصوب وجب عليه ما اقر به ولو قال غلطت او نسيت فلا يقبل منه الا اذا صدقه المقر له في رجوعه بقول ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم تغتصبون الي ولعل بعضكم الحن بحجتهم بعض فمن قضيت له بحق اخيه شيئا بقوله فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذها الحديث متفق عليه. وذكرت ان الحنابلة عللوا بهذه القاعدة والتعذيب القاعدة يعني العمل ايش بها يعني العمل بها عللوا بهذه القاعدة في مسائل كثيرة في مسائل كثيرة لكن اقسام الحقوق التي يقر بها الانسان والتي يقبل فيها الرجوع والتي لا يقبل فيها الرجوع حقوق الادميين لا يقبل فيها ايش ارجو اما حقوق الله عز وجل مثل السرقة والزنا وشرب الخمر لو اقر فانه يقبل فيها ايش الرجوع نعم يا نعم القاعدة التي تليها وهي القاعدة السادسة والخمسون انا ذكرتها هذي ولا ما ذكرتها يا شيخ طيب خلنا نذكرها وبعدين تذكرون الشاهد قال يقوم الوارث مقام ورثه في كل شيء يتعلق بتركته الا من يستثنى من خيار الشرق والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول في قول ضعيف نعم اذكر الشاهد احسنت المعنى الاجمالي للقاعدة ان الوارث يقوم مقام المورث كالابن يقوم مقام ابنه ابنه يقوم مقام ابيه الميت في كل شيء يتعلق بالتركة من اعيان وديون وحقوق سواء كانت للميت او عليه. فيستوفي ديونه ويقضي من تركته ما عليه من الديون الا ما يستثنى من خيار الشرط والشفعة اذا لم يطالب المورث في قول ضعيف الا اذا الا في خيار الشرق والشفعة فان هذه او هذان لا يملك او لا يقوم الوارث مقام ورثه الا اذا ايش طالب بها ايش؟ المورث قبل موته فاذا طالب بخيار الشرط قبل ان يموت ثم مات يقول المورث اما اذا كان هناك بين المورث وشخص اخر ديار شرط ومات قبل ان يطالب فلا يقوم ايش الوارث وقام مورده كذلك الشفعة لا يقوم الوارث وقام مورثه الا اذا طالب المورث بها قبل الموت. لكن الشيخ يقول في قول ضعيف الذي هو ايش المذهب المذهب هم الذين يستثنون خيار الشرط والشفعة خيار الشرطي والشفرة ثم قال الشيخ في القواعد عندكم والصحيح انها مثل غيرها لان المقصود واحد وليس على ابطالها دليل ولا تعليل صحيح وما قيل فيها من التعليل موجود لغيره والله اعلم ذكر ابن رجب هذه قاعدة في القاعدة الرابعة والاربعين بعد المئة بقوله فيما يقوم وفيه الورثة مقام ورثه من الحقوق وهي نوعان حق له وحق عليه ثم ذكر وفصل في هذه اه الحقوق لا نريد ان نطيل فيها. القاعدة السابعة والخمسون يجب حمل كلام الناطقين على مرادهم مهما امكن في العقود والفسوخ والاقرارات هو المعنى الاجمالي انه اذا صدر كلام من ناطق فانه لابد ان نحمل كلامه على ايش ما اراده وقصده بكلامه وان ظهر لنا نحن خلاف ذلك وسواء في ذلك العقود والفسوخ والاقرارات وغيره. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والاقوال داخلة في الاعمال وثم ما يصدر من الانسان لا يخلو اما ان يتعلق به نفسه يتعلق بنفس المتكلم فهذا لا شك ان العبرة بما نواه لا بما لفظه ثانيا ان يتعلق بكلامه حق للغير فكذلك نعتبر ما نوى الا ان ذلك الغير ان طالبه بمقتضى لفظه لم يكن لنا ان نحكم الا بالظاهر لقوله صلى الله عليه وسلم انما يقضي على نحو ما اسمع. طبعا هذا يدخل فيها ابواب كثيرة في الطلاق والدهار والاله والعتق والوقف ايضا لو وقف على اولاده الان لو وقف على اولاده من يدخل في الوقف ها من الذي يريده الواقف ايش ماشي الابناء فقط الان العرف انهم الابناء ما يدخل البنات لكن عنده فقهاء الاولاد الابناء والبنات لكن ماذا نعمل الان نعمل بماذا؟ اذا امضينا الوقت طبعا بعضهم يبطل الوقت لان فيه ظلم لكن اذا امضيناه وهو نذهب فانه يعمل مراد هذا الواقف ويكون وقفا على الابناء فقط كذلك الايمان مسائل الايمان كتاب الايمان كله مبني على اه نية الحالف اول ما نرجع اليه هو نية ايش الحارث نية الحانف فلو مثلا حلفت في يوم من الايام لا اتغدى لا اتغدى ونوى اليوم فقط ثم تغدى في اليوم الثاني هل يحنث لا يحدث. نعمل بنيته نعمل بنيته نعم اول ما يرجع اليه النية الترتيب في الايمان اول ما يرجع عليه النية. كذلك الطلاق مثلا الطلاق لو قال لزوجته ان لم تخبريني اين ذهبت فانت طالق فاخبرته في اليوم الثاني نرجع الى هذا مطلق نقول هل نويت انت نفس اليوم وان لم تخبرك في هذا اليوم واخبرتك في اليوم الثاني فانها تطلب او تنوي في اي وقت تخبرك فقد برت يمينك فان قال لا انا اريد الان وهي اخبرتها ثاني يوم تطلق ولا تطلق تطلب فالعبرة فيها هذه الاشياء بالنيات. القاعدة انت ذكرت لنا الشاهد لها ولا ما ذكرت يا ما هو الشاهد للقاعدة جميل القاعدة الثامنة والخمسون والخمسون الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما وذكر هذا القاعدة ذكرها الشيخ في نظمه بقوله وكل حكم وكل حكم دائر مع علته مع علته وهي التي قد اوجبت بسرعته وهذه قاعدة ايش؟ اصولية ولا فقهية هذه قاعدة اصولية محضة قاعدة اصولية محترمة نعم يا شيخ آآ اذكر لنا جميل وآآ الحكم في اللغة هو المنع والقضاء واما اصطلاحها فهو خطاب الشرع المتعلق في افعال المكلفين او التخيير او الوضع او التخيير او الوضع والعلة هي في اللغة المرض الشاغل كما قاله في المصباح واما في الاصطلاح يعرفها الاصليون بقولهم هي الوصف الظاهر منضبط الذي يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة والمراد بالقاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما انه اذا وجدنا العلة علة في شيء ووجدنا الشارع اوجد لها ايش حكما اوجد لها حكما فان هذه هذا الحكم يكون مع وجود ايش؟ العلة. فاذا انتفت العلة لزلك الحكم انتفى الحكم وانتفى الحكم. انا طبعا اه الشيخ اه له كلام طويل وذكرت في آآ ما يريده الشيخ بن هادي قاعدة يريد ان يبين ان الله تعالى رتب احكاما وهذه الاحكام مشتملة على حكم فانت يا ايها العبد المجتهد كلما وجدت هذه الحكمة في اي شيء ورتب عليه الحكم الذي رتبه الله تعالى فيما شابهها وماثلها ثم ضرب الشيخ امثلة كثيرة بهذه القاعدة منها قال كثير من الاحكام السابقة المبنية على القواعد السابقة وقد تكون نفس القاعدة هي العلمة وذلك كثير مثل قولنا المشقة تجلب التيسير لا ضرر ولا ضرار قال الذي تجب عليه الاحكام البالغ العاقل يعني اذا وجدت هذه العلة موجودة في الانسان فتثبت له الاحكام. اذا كانت كانت منتفية منه مجنون فلا تثبت له الاحكام وهكذا وايضا ذكر قوله تعالى يسألك عن المحيض قل هو اذى فاعتز بالنساء في المحيض فعلى ترتيب احكام الحيض عليه بوجود الاذى فكلما وجد الاذى ترتبت عليه احكام الحيض كلها هذا على طبعا رأي الشيخ رحمه الله وكلما فقد الاذى لم يثبت شيء القاعدة التاسعة والخمسون وهي النكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم والقاعدة الستون من وماء وال واي ومتى يدل كل واحد منها على العموم وكذلك مفرد مضاف يدل على العموم نعم يا شيخ عبد العزيز اذكر لنا الشاهد ايه نعم قاعدة ايه نعم المضاف فيه داءة وما والوا اي ومتى قواعد مش قادر اخلص الحين خلصت قواعدكم هذا اخر قاعدة ها هذا اخر قاعدة عندكم اه جميل هذه طبعا صيغ يسمونها صيغ ايش العموم ايضا ذكر هذه هاتين القاعدتين في نظمه بقوله وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد عليم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي كذاك من؟ وما تفيدان معا كل العموم يا اخي فاسمعا ومثله المفردون يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف المعنى الاجمالي لهاتين القاعدتين اراد المؤلف رحمه الله ان يبين للمجتهد الفقيه وغيره ان للعموم الفاظا وصيغا تخصه كما هو مذهب الائمة الاربعة اذا جاءت في كلام الشارع او العباد الناس يعني فانها تدل على العموم ولابد ان يعملها المجتهد على ذلك. والعام هو لفظ مستغرق لجميع افراده وذكر ثم ثمان صيغ العموم الصيغة الاولى النكرة في سياق النفي. والمعنى نكرة اذا سبقت بنفي فانها تدل على ايش العموم مثل والله لا اشرب لبنا يشمل جميع ايش الالبان. والله لا اشرب لبنا النكرة في سياق النفي. ما هو النكرة هذا؟ هنا في المثال والله لا اشرب لبنا لبنا هذه نكرة في سياق النفي. سبقت بنفي اللي هو لا لا اشرب فتدل على العموم تدل على العموم. ثانيا النكرة في سياق النهي. والمراد هي جاءت نكرة بعد نهي. فانها تفيد ايضا العموم وهو عليه ما عليه جمهور الاصوليين مثالها قالوا ولا تدعوا مع الله الها اخر ولا تدعو مع الله الها اخر الثالثة الاية طبعا الثالثة النكرة في سياق الشرط يعني اذا جاءت النكرة بعد الشرط فانها تفيد العموم. مثال قوله تعالى وهي احد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع وما هو الشاهد وان احد هذه نكرة في سياق الشرط احد من المشركين استجارك فاجره كل احد من المشركين يأتيك الرابعة من وهي تفيد العموم مثل قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الخامسة ما وهي تقع على نوعين النوع الاول تقع اسميا فتفيد العموم مثل قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى وقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله اما اذا وقعت الماء ما اذا وقعت حرفية فانها لا تفيد العموم مثل قوله تعالى ما دمت حيا انما الله اله واحد ولها تأويلات ما ما نمضي فيها. سالسا مما يفيد العموم هم اللي هو لا هذي تفيد العموم وما تفعلون خير يعلم الله تفيد العموم اه الشرطية هذي ايه لا لا شرطية وما تفعلون خير يعلم الله شرطها لا تقع اسمية اي نعم تقع اسمية النوع الثاني تقع حرفيا وهي لا تفيد العموم سالسا الداخلة على الاسماء فانها تفيد العموم تفيد العموم ويمثلون له بقوله تعالى في سورة مش زمل انا ارسلنا اليك رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون فعصى فرعون الرسول الاء هذه لا تفيد العموم الرسول آآ معهود. ها عادية هذي ما ما تفيد العموم لا تفيد العموم انا ذكرت انها اربعة لا الاستغراقية هي التي اربعة زائدة عمومية لبيان الجنس الاستغراقية. الاستغراقية هي التي الاستغراقية هي التي تفيد ايش العموم كالمؤمنين والمسلمين والرجاء ان الانسان في خسران سابعا اي تدل على العموم اذا اضيفت وتكون للعاقل وغير العاقل كقوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير ذي وليها فنكاحها باطل. ثامنا المفرد المضاف الى معرفة يفيد العموم. قال الشيخ عبدالرحمن رحمه الله ان مفرد المضاف يعم عموم الجمع. ويستغرق جميعا معنا كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث نعمة ربك مضاف مفرد مضاف الى معرفة كذلك وان تعدوا نعمة الله نعمة مفرد اه مضاف الى ايش؟ لفظ الجلالة الله وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها يعم كل نعمة دينية و دنيوية وهذه آآ يعني بذلك يعني تكون هذه اخر القواعد ذكرت انا ان مراد المؤلف لماذا اورد هذه الصيغ التي تفيد العموم؟ هذه القواعد وان كانت اصولية وليس لها تعلق بالقواعد الثقيلة الا انها مهمة اهمية القواعد الفقهية للفقيه والمجتهد وطالب العلم صحيح وتكمن اهميتها في ان مستعمل لها لابد ان يلحظها في نص الشارع ونصوص العباد في عباداتهم ومعاملاتهم ونذورهم وطلاقهم واقراراتهم. وفي كل شيء ولابد للفقيه ان يعملها. فمتى وجدت هذه الصيغ فان يدل على عموم ما دخلت عليه فيعمل الفقيه ذلك في نصوص الشارع وهي والعباد وهي كثيرة في كلام الشارع في كلام الشارع وذكر الشيخ عندكم بعض الامثلة وآآ بهذا ننتهي من اه قواعد الشيخ رحمه الله تعالى وقد مررنا على بعضها مرورا سريعا نحمد الله عز وجل على هذا التمام. ونسأل الله عز وجل ان يجعل اعمالنا كلها اه صالحة خالصة لوجهه الكريم والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم