﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.250
نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلنا ايها الاحبة الى هذا الكلام عن عروض التجارة. ولكن الان عروض التجارة

2
00:00:30.250 --> 00:00:40.250
سنتكلم عنها في مسألة واحدة فقط لانه سيعود يتكلم عنها في سطرين في اخر الفصل هذا. لكن اريد ان اتكلم عنها بما انه يتكلم عن الذهب والفضة. الان ايها الاحبة عرفنا ان

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
نصاب الذهب عشرون دينارا. ما يساوي خمسة وثمانين غرام ذهب. ونصاب الفضة عندنا كم؟ عندنا مائتا درهم ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. انسان عنده مقتل للذهب مع فضة. ما يوجد عنده ذهب فقط او فضة فقط مختلط المال. عنده ذهب وفضة. كيف

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
النصاب قلنا يضمهما بالاجزاء مع بعضهما البعض بحساب ان كل دينار يساوي عشرة دراهم. ينظر هل بلغت سواء بالذهب او في المضة؟ هل بلغت زكاة لم تبلغ النصاب لا يوجد عليه زكاة. الان هناك شيء اخر عندما نأتي لحساب الزكاة يضم الى الذهب والفضة

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
وهي عروض التجارة. عروض التجارة. عروض التجارة كما سيأتي في اخر الفصل ايها الاحبة هو كل ما عرضته للبيع والشراء حتى تجني منه الربح. هذا معنى عروض التجارة. اي شيء تعرضه للبيع والشراء وليس للايجارة ها؟ كل ما تعرضه

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
للبيع والشراء حتى تجني منه الربح يسمى عروض تجارة. فالانسان اذا كان عنده كذلك عروض تجارة فاننا في نهاية الحول عند ننظر في الذهب والفضة الذي عندنا نضم اليه كذلك قيمة عروض التجارة وليس عين عروض التجارة. نحسبها معها. فانسان عنده

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
عروض تجارة الان خمسة وثمانين غرام من الذهب كم قيمة الغرام الان في السوق؟ نقول في الجملة من عنده معرفة نعم وانا ذكرت قضية مهمة عندما نحسب ايها الاحبة الغرامات في الذهب نحن نحسب على معيار كم؟ اربعة وعشرين على حساب على معيار اربعة وعشرين الذهب الخالص. يعني انا ما اقول

8
00:02:20.250 --> 00:02:30.250
خمسة وثمانين غرام ذهب عندما تنزل الى محل بيع الذهب تقول له خمسة وثمانين غرام ذهب يأتي مثلا يزن لك قطعة ذهبية تقول له بعيار اربعة وعشرين لان هذا هو

9
00:02:30.250 --> 00:02:50.250
الذهب الخالص. اما ما دون ذلك لأ ذهب مغشوش معه شيء غير الذهب. معه شيء غير الذهب. لذلك يعني حساب الذهب على عيار واحد وعشرين او حساب تمنطعش يختلف عن اربعة وعشرين. هم طبعا لو قال لك انا ما عندي الا ذهب معيار تمنطعش ومعيار اه مثلا واحد

10
00:02:50.250 --> 00:03:10.250
بحسبة رياضية سريعة تقسيم واحد وعشرين عاربعة وعشرين كذا. نحول قيمة واحد وعشرين الى اربعة وعشرين. بحيث نعرف الفرق ونحول قيمة تمنطعش الى قيمة اربعة وعشرين. ولكن انتبه عندما نقول خمسة وثمانين غرام هذا الذهب الخالص. الذي هو عيار اربعة وعشرين في المحلات. الذي تبيعه وليس عيار

11
00:03:10.250 --> 00:03:20.250
واحد وعشرين ولا عيار تمنطعش ان هذا ذهب مختلط مع غيره. فلا يقول لي خمسة وثمانين غرام والله ذهب وقع بمعيار واحد وعشرين يساوي كذا خطأ. يجب عليه ان يحول معيار

12
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
واحد وعشرين لاربعة وعشرين ثم بعد ذلك يبين لي. او يحول التمنطعش الى اربعة وعشرين لانه الحساب الذهب الخالص. جميل. فالان التجارة نقول خمسة وثمانين غرام من الذهب الخالص. قيمة الغرام كم نقول؟ اربعة وعشرين دينار؟ خمسة وعشرين. خمسة وعشرين دينار. طيب اذا الغرام الواحد ايها الاحبة خمسة

13
00:03:40.250 --> 00:04:00.250
عشرين طب خمسة وثمانين غرام بالحسابات من جوال سريع كم يخرج خمسة وثمانين غرام؟ ضرب خمسة وعشرين خمسة وعشرين خمسة وعشرين متر. لا ما شاء الله منها اجل التنجيف. ها؟ الفين ريال. الفين؟ الفين ومية وخمسة وعشرين. الفين ومية؟ خمسة وعشرين. وخمسة وعشرين. اذا

14
00:04:00.250 --> 00:04:20.250
نقول يعني حتى نسهل الحساب. خمسة وثمانين غرام ذهب اذا هي الفين ومية وخمسة وعشرين. جميل؟ الفضة خمسمية وخمسة وتسعين غرام. كم غرام من الفضة الان في السوق بشكل عام نقول اه اربع دنانير مثلا خلص ماشي اربع دنانير اربعة ضرب خمسمية وخمسة وتسعين الفين و تلاتمية وثمانية الفين

15
00:04:20.250 --> 00:04:40.250
ثلاث مئة؟ ثمانين وثمانين. طيب. اذا ايها الاحبة الان هذي الحسابات. الان شخص عنده عروض تجارة الان انسان عنده عروض تجارة. نأتي نقومها في نهاية العام. كم قيمة عروض التجارة؟ شخص بائع سيارات. اتينا حساب كم عروض التجارة قيمتها

16
00:04:40.250 --> 00:05:00.250
قال عروض التجارة عند السيارات قيمتها اذا ايها الحبيب مثلا ايش نظامها؟ خمسة الاف مبلغ سهل. خمسة الاف هل بلغت النصاب؟ الان عروض تجارة واحدة؟ هل بلغت النصاب؟ الان عروض التجارة كيف نعرف انها بلغت النصاب؟ علينا ان نقومها بالذهب او الفضة باعتبار ما

17
00:05:00.250 --> 00:05:20.250
هو الاحظ للفقراء. ما معنى؟ نقول خمس تالاف غرام بحساب فضة تبلغ النصاب؟ تبلغ النصاب. لان الفضة الان الفين وثلاثمية وثمانين دينار اردني وبالذهب هل تكون بالغة للنصاب؟ نعم لان هو عنده خمسة الاف ونصاب الذهب كم؟ الفين ومية وخمسة وعشرين رونالدو خمسة الاف اذا علي

18
00:05:20.250 --> 00:05:40.250
طب نقول شخص عنده عروض تجارة بقيمة ماذا؟ مثلا بقيمة الفين ناتي بينفصل ها الفين وثلاث مئة. الفين وثلاث مئة دينار اردوا يزيد نار ذهبي ها. شخص عنده عروض تجارة بهذه القيمة. هل بلغت النصاب؟ تنظر

19
00:05:40.250 --> 00:06:00.250
بالنسبة للفضة هل بلغت؟ لا. لا لان الفضة الفين وثلاثمية وثمانين. هو عنده الفين وثلاث مئة. طب بالنسبة للذهب؟ بلغ. بلغت. طبعا هذا كلام في الواقع مش عقلاني انه الذهب ينبغي ان يكون اكثر من الفضة. في الحسابات هنا مختلة. في الواقع المعاصر نعم الذهب اغلى. يعني فينبغي اصلا يكون القيمة الذهبية من النصاب اغلى بكثير

20
00:06:00.250 --> 00:06:10.250
كثير من الفضة وعادة من عصور من مائة سنة او من اخر سبعين سنة اغلب الناس زكاتهم لا تجب على الذهب. تجب على الفضة لانه الفضة هو الاحظ للفقراء. لكن الشأن

21
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
لا يعترض المثال. المهم الفين وثلاثمئة دينار اردني باعتبار الفضة لم تبلغ النصاب. وباعتبار الذهب بلغت انه الفين ومية وخمسة وعشرين وهادا الفين وثلاث مئة اذا هذا فوق النصاب. هل نعتبر للفقراء باعتبار الفضة نقول لا زكاة عليه او يعتبر باعتبار الذهب؟ يعتبر باعتبار الذهب انه عليه الزكاة لان هذا هو الاحظ

22
00:06:30.250 --> 00:06:50.250
للفقير هذا هو الاحضن الفقير ان نعتبره باعتبار الذهب. طب لو كان العكس لو كان الذهب هو الالفين وثلاثمية وثمانين. والفضة هي الفين ومية وخمسة وعشرين حينئذ سيعتبر النصاب في عروض التجارة بالفضة. لان هي حينئذ ستكون هي الاحظ للفقراء. فدائما ننظر الى مصلحة الفقير في اعتبار النصاب

23
00:06:50.250 --> 00:07:16.750
طب شخص ايها الاحبة عنده مثلا تسعدا تسع دنانير ذهب. وعنده مئة درهم فضي هذا عليه زكاة؟ ليه تسع دنانير ذا هو مئة درهم فضي عليه زكاة الان عنده تسع دنانير ذهب ولا عروض عنده مئة درهم فضي عليه زكاة؟ بضم الاجزاء لا يوجد زكاة

24
00:07:16.750 --> 00:07:36.750
تسع دنانير ذهب تسعين درهم فضي تسعين ومئة مئة وتسعين درهم ولابد يكون مئتين درهم اللي هي خمسمية وخمسة وتسعين. لا يوجد لاننا نضم بالاجزاء وكذلك لو حولتها بشكل اخر المئة درهم فضي كم تساوي بالدنانير؟ عشر دنانير. عشر دنانير وتسع دنانير تسعطعشر دينار لم تبلغ العشرين دينار. اذا لا زكاة عليه. طب لكن

25
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
وقال يا شيخ طب انا عندي زيادة على هذي عندي عروض تجارة. عروض تجارة قيمتها تساوي دينار ذهب. دينار ذهبي لكنه ايش عروض تجارة. تجارة عنده عروض تجارة بقيمة دينار ذهبي. قيمتها قومناها في السوق بقيمة دينار ذهبي. هل عليه زكاة؟ نعم. لاننا

26
00:07:56.750 --> 00:08:16.750
تضم ما عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة في نهاية الحول الى بعضها البعض ثم ننظر في النصاب الان بشكل كلي. ولا انظر فقط في الذهب وحده وفي الفضة وحده وفي عروض التجارة وحدها لأ في نهاية الحول التاجر يأتي بكل ما لديه من ذهب من فضة من عروض تجارة ونعمل

27
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
المعادلة كلياتها نضع كل الارقام بجنب بعضها البعض وننظر في النصاب في الجملة. هل بلغ عنده ما يساوي نصاب الذهب او نصاب الفضة من ذهب وفضة وعروض بلغ عليه زكاة لم يبلغ لا عليه زكاة. الان الاموال النقدية تعتبر من قبيل ماذا؟ ذكرناه في الدرس الماضي. العروض الاموال النقدية الان

28
00:08:36.750 --> 00:08:56.750
تعتبر من عروض التجارة فسنقومها بعروض التجارة فهذا العرض التجاري الذي كان يساوي دينار ذهبي مش شرط يكون وراء طقم كنب او يكون سيارة قد مثلا مبلغ مئة دينار اردني او مئة اه دولار امريكي. فانا الان اعطي السوق مئة دولار امريكي فرضا فرضا تساوي مثلا دينار ذهبي. فشخص عنده

29
00:08:56.750 --> 00:09:16.750
ومئة دولار في جيبه وعنده مئة درهم فضي في جيبه وعنده تسعة دنانير ذهب في جيبه. هذا عليه زكاة. لانه تسعة دنانير ذهب مئة درهم فضي ومائة دولار مئة دولار قومناها في السوق وجدناها دينار ذهبي. اذا عنده كم عشرة دنانير ذهب ومائة درهم فضي اذا عنده النصاب. ها

30
00:09:16.750 --> 00:09:36.750
الطريقة بشكل عام في حساب الزكاة نحسب ذهب مع فضة مع عروض. انسان ما عنده الا العروض وهذا اكثر الناس. اكثر الناس ولا كان العادي ذهب واحنا شايفين ذهبوا الفضة يا شيخ خلينا نأتي لعروض التجارة وحدها اذا اغلب الناس عروض تجارة لانه اغلب الناس اما في جيبهم اموال نقدية

31
00:09:36.750 --> 00:09:56.750
واما عندهم سلعة يبيعوها ويشتروها. اما الذهب والفضة قليل. فاغلب احوال الناس ينظرون الى عروض التجارة. يأتي يقوم عروض التجارة. نحن يعني نذهب ابتداء الى السوق خمسة وثمانين غرام ذهبي الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين نقول مثلا خمسة الاف دينار وخمسمية وخمسة وتسعين اه غرام

32
00:09:56.750 --> 00:10:16.750
يساوي مثلا ثلاثة الاف دينار. بهذه الطريقة نبدأ حساب الزكاة فنقول له انت في نهاية الحول تأتي لي كنقضي امتى ابتداء تعرف ما هو حولك. تعرف متى بلغ عندك النصاب ثم بعد ذلك يمر عليه حول. كم كيف نحسب النصاب عند هذا الشخص ايها الاحبة؟ ننظر

33
00:10:16.750 --> 00:10:36.750
في الاموال النقدية التي في جيبه اموال نقدية في جيبه زائد عروض التجارة ان كان من اصحاب البيع والشراء يجب ان تكون الاموال النقدية او عروض التجارة حتى تبلغ النصاب كم؟ يعني اقل شيء حتى يجب عليه الزكاة هذا الانسان الذي عنده

34
00:10:36.750 --> 00:10:49.800
وعروض تجارة اقل شيء يجب ان يملكه في جيبه من عروض التجارة ما قيمته ثلاثة الاف. اذا بلغ ما قيمته ثلاثة الاف اذا نقول بلغت النساء طبعا باعتبار الفضة ننتظر بهذه الثلاثة الاف كم

35
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
حاول لانه ليس مباشرة ملك النصافي الاموال النقدية والذهب والفضة فيه زكاة. لذلك هذا يعني باب الزكاة متشعب. هناك اموال كثيرة اموال فيها حول واموال ولا يوجد فيها حول اموال فيها ربع العشرة ومال فيها عشرة ومال فيها حسابات كثيرة الطالب ان عليه ان يحفظ اذا اراد ان يضبط. فنقول اذا اموال نقدية وعروض تجارية

36
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
ترى حسبناها وجدناها ثلاثة الاف دينار في نهاية عنده نصاب. فنقول الان بدأ حولك. اذا مر عام كامل على هذه الثلاثة الاف دينار بشكل عام طبعا هذي ثلاثة الاف دينار. احيانا قد تكون على صورة نقد واحيانا قد يشتري فيها سلع لان ليس شرط ان تبقى على صورة ثلاث الاف البنك. قد

37
00:11:30.000 --> 00:11:50.000
يحولها ويقلبها المهم في اثناء الحول كل ما يملكه من عروض تجارة من اموال نقدية لم يقل عن هذا المبلغ. قد يحول كل هذه ثلاثة الاف العروض تجارة ثم يرجع يشتريها ويحولها لاموال نقدية ثم يرجع يشتري عروض تجارة. المهم في اثناء الحول لم ينقص المال الذي في جيبه عن

38
00:11:50.000 --> 00:12:00.000
او الذي يملكه في الجملة عنه ثلاثة الاف دينار. عندما نأتي اخر الحول ننظر ما هي المحصلة التي عندك الان؟ قال اشحن لي ثلاثة الاف عندي اصبح. طب مثلا قال يا شيخ

39
00:12:00.000 --> 00:12:20.000
صح معي في نهاية الحول اه اربعة الاف. كم يزكي؟ الان هو في بداية الحول عنده كم؟ ثلاثة الاف. بيع شراء بيع شراء في نهاية الحول ايحسب كم بقي له من المال؟ قال يا شيخ وجدت اربعة الاف. كم يزكي؟ هل يزكي اربعة الاف او ثلاثة الاف؟ اربعة. اربعة وثلاث؟ ثلاثة الاربعة الاختيار. طب

40
00:12:20.000 --> 00:12:40.000
يعني في هناك الف زائد تقصد هذا لم يحل عليه الحول. ايش رأي المشايخ؟ له ان يقدم له ان يقدم اه الاختيار قصدك المال المستفاد؟ هذا ليس المال المستفاد. احسنت. قلنا في الدرس الماضي هناك ثلاثة اشياء لا تحتاج

41
00:12:40.000 --> 00:13:00.000
لا نصاب حولها حول اصلها. ربح التجارة ونتاج السائمة والمعشرات. فهذا ربح تجارة حتى هذا ليس من المستفاد تعجيل. فقلنا ربح التجارة لا يوجد له حول حوله حوله اصله. فهنا نعم في نهاية الحول عندنا الف دينار زائد لكن هاي الف دينار هي نتيجة ماذا؟ نتيجة التجارة ربح تجارة

42
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
لا ننتظر بالربح حول كامل لا حولها حول اصلها الثلاثة الاف هذا انتبهوا عليه ايها الاحبة. طيب. بدي زكي الاربعة لان الربح الان هو الربح الاصل. اما لو كان مال مستفاد اللي تكلمنا عنه في اخر الدرس الماضي قضية الرواتب الشهرية. هذه لا حولها

43
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
مستقل وان كان نصابها نصاب اصلها. هي مسائل الزكاة متفرعة ربما هي جولة اولى من المسائل انسان يعيد دراسة هذا الباب اكثر من مرة اذا اراد ان يضبط. طيب نعود بعد ذلك ايها الاحبة قالوا واقل الاصابع بذهب عشرون مثقالا وفضة مائتا درهم. واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفضة مئتان

44
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
درهم ويضمان في تكميل النصاب فهمنا كيف يضمان يضمان بالاجزاء. اكتب يضمان بالاجزاء. هذا عليك ان تدونه ليس بالقيم. حتى نفرق بين الحنابلة وبين الحنفية. في هذه المسألة ويضمان في تكميل النصاب بالاجزاء. افهمنا ما معنى الاجزاء؟ اكتب كل دينار ذهبي يقابله عشرة دراهم فضية. هذه الطريقة

45
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
والعروض الى كل منهما يعني كذلك العروض تضم الى الذهب والفضة كما بينا قبل قليل. والواجب فيهما بشكل عام سواء الذهب وحده اذا كان عندك او كان فضة وحدها او كان عندك عروض تجارة او كان اجتمع من الجميع كله النصاب. الواجب دائما كم يجب علينا ان نخرج؟ انسان

46
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
اربعة الاف كم يخرج منها؟ ربع العشر. كم ربع العشر الاربعة الاف؟ يعني الالف خمسة وعشرين دينار اربعة الاف مئة دينار عليه ان يخرج مئة دينار. فالواجب الذي يجب عليك ان تخرجه مئة اه ربع العشر. كان عندك ذهب فقط عليك ربع

47
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
الذهب. كان عندك فضة فقط تخرج ربع وعشرين الفضة. اجتمع عندك ذهب مع فضة وبلغت النصاب تخرج ربع العشر. ان شئت من هذا وان شئت من هذا شخص عنده طيب عروض تجارة ومع ذهب ومع فضة؟ اه عروض التجارة هل يجوز ان نخرج منها؟ سيأتي معنا لأ عروض التجارة نخرج من قيمتها. انت لا تعطي الفقير كما قلنا

48
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
سيارة لا تعطيه طقم كنب. انت لو تعطيه القيمة. فانت تخرج من القيمة بخلاف الذهب والفضة يخرج من عينها. الذهب والفضة. نخرج ذهب وفضة فقير لان الفقير يهمه. اما في عروض التجارة لا يجزئ لك ان تخرج من عرض التجارة لا يجزئ. يعني لو فعلت عليك ان تعيد الزكاة. عروض التجارة

49
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
انت صاحب محل بقالة في نهاية الحول اتيت تقوم لا تعطي الفقير من البقالة اه طحينية وعلبة اه قشطة وما شابه ذلك لا. تأتي تقوم عروض التجارة التي عندك في المحل وبعد ذلك تنظر في القيمة وتخرج من القيمة. بعد ذلك ايها الاحبة انتقل لكلام مسائل سريعة فيما يتعلق بيريد الان وان يقدم ويمهد لمسألة زكاة الحلي

50
00:15:40.000 --> 00:15:50.000
قدم بشكل عام المقدمة ما هو الحلي الذي يجوز ان يقتنيه الرجل؟ وما هو الحلي الذي يجوز ان تقتنيه المرأة؟ وما لا يعتبر حليا حتى نأخذ منه الزكاة. فقال وابيح

51
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
رجل من الفضة انظر الى هذه مسائل مهمة تتعلق بحياتنا. ما الذي يباح لك ان تأخذه ايها الرجل من الفضة؟ انظروا ماذا قال؟ يباع لك خاتم. يباح لك كم من الفضة مباح. الحنابلة طبعا يفرقون بين الخواتم ما بين مستحب ومباح ومحرم ومكروه باعتبار المادة

52
00:16:10.000 --> 00:16:30.000
التي يصنع منها فهناك عندنا خواتم مستحبة كما يقولون. خاتم الذي يصنع من العقيق. واحد الاحجار الكريمة ولكن الله اعلم هل وجد اصلا خاتم منا الحقيقة هذي مادة زي الرخام انا ما رأيت يعني خاتم من العقيق. لكن الفضة لا يقول ليس مستحبا وانما هو مباح. قال وابيح لرجل من الفضة خاتم

53
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
ثم قال قطيعة السيف قبيعة السيف الان ايها الاحبة عندما تمسك آآ طرف السيف في في نهاية الطرف هذا العمود انا ما اعرف يعني ما مسكته حتى اوصفه لكم لكن لو كانت تسامحني يا شيخ خالد راح اغلبك معي. حتى احيانا تصور المسألة في الرسم قد يكون الصراحة اني اقعد اوصفها

54
00:16:50.000 --> 00:17:10.000
الان ايها الاحبة هذا هو السايف هذا مقبض السيف صحيح هذا مقبض السيف هذه هي القطيعة جميل هذه الطبيعة يجوز ان تكون محلاة بالفضة. يجوز ان تكون محلاة بالفضة. فاذا سميتها القضية هي نهاية

55
00:17:10.000 --> 00:17:30.000
مقبض الصيف التسمية تكون صحيحة او طرف مقبض السيف يكون كذلك تسمية صحيحة. فيجوز اذا من الفضة طبيعة سيف كذلك قال اذا وابيح لرجل من الفضة خاتم قبيعة سيف آآ حلية منطقة القبيحة

56
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
نفسها نلاحظ ان ربما قلت تحليها لا هي القطيعة نفسها تكون القبيحة من فضة لا اشكال في ذلك. اذا قبيعة قبيعة سيف حلية المنطقة المنطقة يقصدون به الحزام الذي قد تتخصر به. فاذا كان قديم كان مشهور عندهم حزام يرفع على وسط الانسان. فلو كان هذا الحزام محلى

57
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
الفضة وليس الحزام من الفضة. الحزام الذي تشده على على وسطك لو كان محلى بالفضة. وليس هو فضة لانه قال وحلية يعني ما تحلى به. فاذا حلي هذه المنطقة وهذا الحزام بالفضة كذلك يجوز للرجل. قال ونحوه ونحوه. وقال ونحوه يقصدون بها قالوا

58
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
مثل اه الدرع عندهم قديما. الدرع لو حلي يجوز. خوذة المحارب. لو حليت بالفضة تجوز. حمائل السيف الغمد الذي يوضع فيه السيف. لو بالفضة كذلك يجوز فهذه كلها تعتبر من الامور اليسيرة المغتفرة. اذا خاتم طبيعة سلف سيف حلية منطقة ونحو

59
00:18:30.000 --> 00:18:50.000
من الخوذة والدرع وما شابه ذلك. طيب نأتي الى الذهب ما الذي يباح للرجل من الذهب؟ قال ومن الذهب قطيعة سيف. ما هي قبيعة السيف ما شاء الله ما تحتاج ها ومن الذهب قطيعة سيف هذا كذلك يجوز من الذهب قال وما دعت اليه ضرورة كانف

60
00:18:50.000 --> 00:19:10.000
وما دعت اليه ضرورة كانف. يعني انسان ايها الاحبة خلع انفه نزع انفه. قال الاطباء نتخذ لك انفا من ذهب. يجوز ذلك نزع سنه وهذا كثير قالوا نضع لك سن من ذهب يجوز. قالوا وان امكنت الفضة يجوز ان نعدل الى الذهب؟ نعم يجوز. والصحابي قصته مشهورة في غزة

61
00:19:10.000 --> 00:19:30.000
البذرة دي تدعى انفه وضع انفا من فضة فانتن فسد. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجهه ان يتخذ انفا من ذهب. فاذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ الذهب فسد وبعض مكانه الذهب قالوا مادة جيدة او انف سقط وضعت مكانه ذهبا قالوا مادة جيدة يجوز لك للضرورة

62
00:19:30.000 --> 00:19:50.000
طيب ما سوى ذلك للرجل؟ قال لك للرجل من الذهب قبيعة سيفه ما دعت اليه الضرورة كانت. ما سوى ذلك؟ من الساعات والقلم هذا في الذهب والفضة ساعة من الذهب او بالفضة قلم من الذهب او بالفضة آآ طاقية من الذهب او الفضة او ما شابه ذلك. هذه كلها ايها الاحبة. اواني كما مر معناتها بالاواني. اواني من الذهب

63
00:19:50.000 --> 00:20:10.000
كل هذا يعتبر من المحرمات. طيب ننتقل الى المرأة. قال ولنساء منهما اي من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ما عادتهن بلبسه. يعني ننظر في عادة النساء في الذهب والفضة. ما الذي تلبسه المرأة؟ قلادة على الصدر اسوارات الايدي حلق في الاذن. ربما مثلا

64
00:20:10.000 --> 00:20:30.000
عليها ذهب او فضة. بعض الملابس المزركشة بالذهب او الفضة جائز. فما جرت عادة النساء بلبسه يباح لهن. طيب مثلا هل نقول من عادة النساء ان تلبس نضارة من الفضة او من الذهب؟ يعني قد يكون العرف يخفف نظارة لم تكن عند الاقدمين. الان نتكلم في وقت معاصر

65
00:20:30.000 --> 00:20:40.000
هل النساء في عرفي انها تكون النضارة من من الذهب او الفضة؟ ان ننظر في العرف ننظر في العرف في العادة. قال لها طب ساعة ذهب او فضة للنساء يمكن؟ اه نعم ساعدناها

66
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
النساء جائزة لانها من العادة. الان الفقهاء يمثلون لشيء ليس من العادة ان تلبس المرأة حذاء ذهبي. او حذاء من الفضة ليس حذاء الا بالذهب لا حذاء نفسه ذهبي او حذاء فضي. هذا لم تجري العادة بلبسه فيحرم على المرأة ان تتخذه. كذلك مثلا القلم

67
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
والاواني الان الاواني كما مر معنا هي تحرم على الرجال والنساء لانها يتعلق بالنساء بحد ذاتها. فالاواني الاقلام للنساء كما قلنا الاحذية الذهبية والفضية الحذاء ونفسه ذهبي وفضي هذا كله لم تجري عادتهن بلبسه فيحرم عليها ان تتخذه للبس. جميل. اذا قال ولنساء

68
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
ما جرت عادتهن بلبسه ثم الان بين زكاة الحلي وهي المسألة المشهورة الخلاف الطويل قال ولا زكاة في حلي مباح اعد لاستعمال او عارية. ما هو مذهب الحنابلة ايها الاحبة في زكاة الحلي؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون اذا كان الانسان عنده حلي وهذا

69
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
يعده للعارية يريد ان يعير الناس منه. حتى ولو كان الرجل يعير النساء لافراحهن من الذهب او الفضة حتى لو كان الرجل هو الذي يعير. ليس يشترط تقود المرأة. فاذا كان الرجل عنده حلي من ذهب او فضة او امرأة عنده حلي من ذهب او فضة. من اعارة

70
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
او للاستعمال طبعا الاستعمال على ما بينه قبل قليل. الرجل ما ابيح له فقط يستعمله والمرأة ما ابيح لها. فاذا كان لاستعمال او لعارية فهذا لا زكاة فيه. اما اذا كان الحلي الذي عند المرأة او عند الرجل حلي ليس لعارية ولا الاستعمال

71
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
انما يريد ان ينفق منه يدخره حتى ينفق منه في المستقبل. لا يريد يستعمله ولا يعيره. يدخره في المنزل. المرأة تضعه في محفظتها تقول الزمان ننفق منه او للايجار يؤجر للناس ليس عارية اجارة. او كان ذهب حلي يستعمله

72
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
لكنه محرم ليس من الصور الجائزة مثل امرأة عندها كما قلنا حذاء ذهبي. تقول لي هذا يا شيخ استعمل نقول لا هذا استعمال غير معتبر شرعا. او رجل اسوارات ذهبية. يقول يا شيخ استحملها ولا هذا استمار غير معتبر شرعا. فالاستعمال الذي يقصد الحنابل الاستعمال المعتبر شرعا. فاذا كان

73
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
كما قلنا رجل عنده ذهب او فضة للاجارة او للانفاق يريد ان ينفق منه على نفسه وعلى عياله. او كان يستعمله ولكن استعمال محرم على الصورة محرمة فهذا تجب فيه الزكاة. لذلك اذا الحنابلة يفصلون. ما هي السور التي لا زكاة للحلي فيها عند الحنابلة

74
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
لا زكاة فيه. للاستعمال وللعالية احفظها للاستعمال وللعارية ما سوى ذلك عندنا زكاة ما سوى ذلك عندنا زكاة. واحسنت الاستعمال عن الوجه المشروع. لذلك يعني حتى تفهم لماذا قدم لك ما الذي يجوز للرجل وما الذي يحرم عليه؟ وما

75
00:23:40.000 --> 00:23:50.000
الذي يجوز للمرأة وما الذي يحرم عليها حتى يبين لك انه هذه هي حدود الاستعمال المشروع ما قدمه لك. فاذا كان استعمال ليس على وجه المشروع هذا يسمى ذهب محرم

76
00:23:50.000 --> 00:24:10.000
محرما تتخذوا بهذه الطريقة. فيجب عليك ان تخرج زكاته جميعا. ثم انتقل ليختم الفصل بالكلام عن عروض التجارة وقلنا لكم وسيختم الكلام عروض التجارة قدمنا جزءا منها والان عاد لبعض الجزئيات قال ويجب تقويم عرض التجارة. عرفنا ما هو عرض التجارة. كل ما يعرض لماذا

77
00:24:10.000 --> 00:24:30.000
سمي عرض تجارة لانه يعرض للبيع والشراء من اجل الربح. هذا تعريف عروض التجارة. يجب تقويم عرض التجارة بالاحظ للفقراء من ما معنى بالاحظ للفقراء منهما؟ كما ذكرنا ما ذكرنا قبل قليل ننظر في الذهب وفي الفضة نقوم عروض التجارة باعتبار ما هو

78
00:24:30.000 --> 00:24:50.000
الفقير اذا قومت عروض التجارة بالذهب او الفضة وكما قلنا في الواقع المعاصر دائما الى حظ الفقير سيكون ماذا؟ الفضة هذا الواقع. لان الذهب مرتفع جدا ففي الوقت المعاصر الاحظ دائما للفقير ان نقوم عروض التجارة بالفضة. طيب لو قال لك يا شيخ انا طب انا اشتريت هذه عروض الطيارة اشتريتها

79
00:24:50.000 --> 00:25:11.550
ذهب اشتريت هذه العروض بذهب قل لا ابرة لنا بالمبلغ الذي اشتريت به ما طبيعة ذهب او فضة او ما شابه ذلك؟ فلماذا نصح لهذه مسألة خلافية بعض الفقهاء يقولون لا ننظر بمال الذي اشترى به نحسب عليه. اذا كان اشتراها بذهب فقط باعتبار الذهب. هل بلغت بالذهب زكاة. ما بلغت بالذهب لا زكاة عليه. لا نقول

80
00:25:11.550 --> 00:25:31.550
الحنابلة لا ينظرون الى المال او طبيعة المال الذي اشتريت به عرض التجارة. ينظرون الى قيمة عرض التجارة بما هو الاحض للفقراء. ذهب او في الضهر. فاذا كان لا حظ الفقراء ان نحسب قيمته باعتبار الذهب يعني قيمته لا تبلغ النصاب الا بالذهب نعتبره ذهب. قيمته لا تبلغ

81
00:25:31.550 --> 00:25:51.550
بالنصاب الا اذا حسبناه على الفضة نعتبره فضة. الاحظ الفقير هو المقدم في هذه المسألة. قال وتخرج من قيمته نص حتى يبين لك ارض التجارة لا يجوز ان تخرج من عينه. كما قلنا نخرج كنب او نخرج سيارة نعطيها للفقير لا. نخرج من القيمة. وهذا يشترك فيه عرض التجارة وماذا

82
00:25:51.550 --> 00:26:11.550
ايها الاحبة يعني الان كما قلنا في نحن في نهاية المواد الزكوية. ما هي الاموال التي ذكرنا انها تخرج من القيمة وليس من العين المعادن باطلاق ليس بصحيح. فيها تفصيل المعادن. احسنت. تقول اذا كان المعدن ذهب او فضة من عينه. اذا كان المعدن من غير الذهب او الفضة يقوم

83
00:26:11.550 --> 00:26:31.550
اذا المعادن وعروض التجارة تخرج من قيمتها. والاموال الاخرى تخرج من عينها. فهذا اصل دائما الطالب يحاول ان يضع قواعد سهلة يحشر فيها المسائل. ما الذي يخرج من قيمته؟ وما الذي يخرج من عينه؟ عروض التجارة والمعادن غير الذهب والفضة نخرج القيمة

84
00:26:31.550 --> 00:26:51.550
واما غيرها من الاموال النقدية ذهب فضة آآ الابل والمواشي الابل والبقر والغنم. الزروع والثمار آآ الركاز آآ العسل نخرج من اعيانها نخرج من اعيانها ونعطي للفقير منها. اذا قال وتخرج من قيمته اي من قيمة عرض التجارة. ثم

85
00:26:51.550 --> 00:27:21.550
بهذه المسألة. قال ان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. خليكم معي شيخ خالد. بسم الله انسان ايها الاحبة ما معنى هذه المسألة؟ انسان ايها الاحبة انسان معه اثمان معه ذهب او فضة. ذهب فضة او معه عروض تجارة

86
00:27:21.550 --> 00:27:41.550
هذا معه الان يملكه. باعه واشترى مكانه عرض تجارة جديد. فهو اشترى عرض تجارة والثمن الذي دفعه الذهب الذي معه. او الفضة التي معه او عروض تجارة اخرى كانت معه

87
00:27:41.550 --> 00:28:01.550
واذا ما هو المشترى؟ اشترى عرض تجارة. ما هو الثمن المدفوع؟ الثمن المدفوع ذهب او فضة او عرض تجارة اخر. انظروا ماذا قال يعني ان تنتبه للمسألة قال وان اشترى ماذا؟ عرضا. اذا

88
00:28:01.550 --> 00:28:26.900
المشترى هو ماذا عرض؟ اشترى هذا العرض بنصاب. الان هذا عرض التجارة الذي كان معه كان ايها الاحبة او هذا عرض التجارة الذي اشتراه كان نصابا جيد ليس هذا هو النص. النصاب هو المدفوع. اذا كان الذهب المدفوع نصابا. او

89
00:28:26.900 --> 00:28:46.900
كانت الفضة المدفوعة نصابا. او كان عرض التجارة ليدفعه نصابا. اذا انسان كان معه نصاب من الذهب معه تاب من الفضة معه نصاب من عرض التجارة. باع هذه هذا الذهب واشترى بهذا الذهب ماذا؟ عرض تجارة جديد. اذا عرض التجارة

90
00:28:46.900 --> 00:29:06.900
والجديد بشكل واقعي سيكون قيمته قيمة ماذا؟ الذهب والفضة ويمكن ان يكون ليس قيمة ودخول من الذهب والفضة؟ يمكن لا انا اقصد الان اتكلم عن القيمة انا الان ايها الاحبة املك عشرين دينارا. جميل؟ عشرين دينار عشرين دينار ذهبي. دفعت هذي عشرين دينار ذهبي

91
00:29:06.900 --> 00:29:26.900
مكانها عرض تجارة. الان عرض التجارة هذا اذا كان غوبنت ما غبنت وقيمته لا تساوي اي مسألة اخرى الان. لان هون اصبح قيمة عرض التجارة اذا كانت مغبون ضحك عليك اذا قيمته اقل من النصاب لا عبرة به. لكن نفترض انه هذا العرض التجاري الذي معك قيمته كانت فعلا تساوي عشرين دينار

92
00:29:26.900 --> 00:29:36.900
ليش اتكلم عن هذا؟ لانه ايها الاحبة في فرق عند الفقهاء بين الثمن والقيمة. يعني انا قد ادفع ثمن ولكن القيمة السلعة هي الحقيقة لا تسوى هذا. انا ان ضحك علي. انا دفعت

93
00:29:36.900 --> 00:29:56.900
مئة دينار لكن قيمتها فعليا كم؟ ممكن تكون عشر دنانير. فدائما عليك ان تفرق بين مفهوم الثمن ومفهوم القيمة. القيمة قيمتها الحقيقية. الثمن هو الذي دفعت اشتريت به انتقد تدفع ثمن لكن السلعة ليس هذه قيمتها الحقيقية. نحن نفرض ان هذا الانسان على وضع طبيعي كان عنده عشرين دينار ذهبي معه نصاب

94
00:29:56.900 --> 00:30:16.900
طب دفع هذه العشرين دينار ذهبي واشترى عرض تجاري فعلا هذا العرض التجاري قيمته كم؟ عشرين دينار. قيمته فعليا لانه اذا كان هذا العرض التجاري قيمته اقل من النصاب. انتهى الامر عند هذا الانسان لا يوجد عنده نصاب. صحيح؟ فلا زكاة عليه، لكن نفرض ان قيمة هذا العرض التجاري الذي اشتراه عشرين دينار

95
00:30:16.900 --> 00:30:36.900
او هي المسألة تتعلق في الحول. هل نقول بمجرد انه هذا الانسان باع الذهب او دفع الذهب واشترى عرض تجارة جديد. انقطع حوله او نقول حوله مستمر هذا الذي يريد ان يبحث فيه هو. انسان بعته ما معي متصورين المسألة

96
00:30:36.900 --> 00:30:56.900
بالنسبة للجنس احسنت احسنت احسنت اذا الان ايها الاحبة انا معي عشرين دينار هذي عشرين دينار اعتبرها ذهبية ملكتها في محرم. بعد ذلك في سفر دفعت هذه العشرين دينار لشخص واشتريت مكانها عرض تجاري. هذا العرض التجاري الحمد لله

97
00:30:56.900 --> 00:31:16.900
قيمته لا تنزل عن النصاب. عرض تجاري قيمته عشرين دينار. الان هل نقول نبدأ الحول من جديد من شهر صفر؟ من لما امتلكت العرض التجاري او التحول المستمر ابتداء من محرم وابدالك الذهب بعرض تجاري لا يقطع الحول. قال لك نعم ابدالك لا يقطع الحول. لذلك قال ايش قال في العبارة وان

98
00:31:16.900 --> 00:31:36.900
اشترى عرضا بنصاب الالم غير سئمة انتهي منها. الان نبينها لك. لكن احذف كلمة بغير سائمة. ان اشترى عرضا بنصاب بنى على حوله كأنه هكذا قال ان اشترى عرضا بنصاب هي العبارة الدقيقة انا عارف الطالب من وين صعبة ان اشترى عرضا بنصاب دائما في اللغة العربية يقولون

99
00:31:36.900 --> 00:31:56.900
في عملية البيع والشراء تكون مع الثمن. الباء مع الثمن. فالباء هي المتصلة بالثمن المدفوع. والعرض هو المشتري. يعني انسان اشترى عرض تجارة والثمن الذي دفعه كان نصابا. الثمن الذي دفعه كان نصابا. فهو اشترى عرض تجارة. ودفع ثمنا نصابا

100
00:31:56.900 --> 00:32:16.900
طبعا اهم شي كما قلنا انه عرض التجارة تبقى قيمته ضمن النصاب حتى يبقى هناك نصاب عند هذا الانسان. فمن اشترى عرض تجارة ودفع مقابله نصاب من ذهب او فضة او عرض تجارة اخر اشترى كنب واعطى مكانه سيارة مثلا. المهم هذا عرض التجارة الجديد الذي دخل في ملكه

101
00:32:16.900 --> 00:32:36.900
هل حوله حول جديد نبدأ به الان؟ نبدأ الحول من سفر. او حوله يبنى فيه على حول المال الاصلي الذي دفعه مقابله. اه يبنى على حول المال اصل الذهب الذي هو نصاب كان معه في شهر محرم في شهر صفر دفع الذهب. اخذ مكانه عروض تجارة. عروض التجارة حول حول الذهب من شهر محرم. ولا

102
00:32:36.900 --> 00:32:56.900
نبدأ بها حولا جديدا. طيب يقولون لو كان المال المدفوع سائمة من الابل ومن البقر ومن الغنم. يعني انسان ايها الاحبة كان واضح عنده في البيت مثلا اربعين من الغنم. يتخذها للنسل وللدر وما شابه ذلك. اذا هذي الاربعين فيها زكاة

103
00:32:56.900 --> 00:33:16.900
زكاة السائل اربعين شيكل فيها؟ شاة ممتاز. امتلك هذه الاربعين شاه في شهر محرم. في شهر محرم عنده اربعين شهر او عنده اربعون شاة. الان في شهر صفر والله قال هذه للدر والنسل ويعني ما عاد انتاجها يعجب الرجال. قال اريد ان ابيع هذه

104
00:33:16.900 --> 00:33:36.900
قايمة واتي بعروض تجارة وابدأ اشتغل في العروض. فاذا في شهر صفر اشترى مثلا سيارات ليتاجر بها. ودفع مقابل من هذه السيارات ما هو الثمن المدفوع؟ اربعين او اربعون شاة من الغنم كانت هي الثمن المدفوع. صحيح؟ فهنا اذا اشترى عرضا و

105
00:33:36.900 --> 00:33:56.900
دفع مكانه سائما. في هذه الحالة هل نقول عرض التجارة حوله من حول سائمة الغنم من شهر محرم او عرض التجارة بيحول جديد من صفر. اه هاي مسألة تختلف لأ حول التجارة تبدأ به الان حول جديد من شهر صفر ولا تعتبر حول السائمة

106
00:33:56.900 --> 00:34:16.900
ولا نعتبر حول السائمة. طب ايها الاحبة سؤال سريع. لو كانت هذه السائمة ليست للدر والنسل. وانما كان عنده غنم عرض تجاري هل يعتبر حولها من سفر ولا من محرم؟ من محرم لانه كانها عرض تجاري. لذلك نقول انظروا للعبارة التي قالها رحمه الله

107
00:34:16.900 --> 00:34:36.900
تعال قال وان اشترى عرضا وان اشترى عرضا بنصاب غير سائمة هنا سائما النسل يجب ان نقيدها. سائمة للدر والنسل انه السائمة معناها ترعى. قد تكون سائمة ترعى ولكنها ليست الضر والنسل. قد تكون عرض تجاري

108
00:34:36.900 --> 00:34:56.900
فهو يقصد انسان ايها الاحبة عنده آآ كان نصاب من ذهب او فضة دفعه واشترى عرضا. الان بشكل عام قال على حولي يعني على حول الاصل. اذا كان الثمن المدفوع هو سائم ولذلك استثناها. اذا كان الثمن المدفوع ليست ذهبان ولا فضة ولا

109
00:34:56.900 --> 00:35:16.900
تجارة لا دفع الثمن عشرين سائبة اوفا اربعين شاة هذه الاربعين شاة كانت للدر والنسل. لا في هذه الحالة عرض التجارة هذا سيبدأ به حولا جديدا ولا يبني فيه على حول السائمة التي كانت عنده. هذه العبارة لكن الاستثناءات هي التي ربما تتعب الطالب. طيب

110
00:35:16.900 --> 00:35:26.900
ايها الاحبة ننتقل الى الباب الجديد وهو باب زكاة الفطر فقال رحمه الله تعالى كم بقي لاذان العشاء؟ اه جيد هل ينهي هي زكاة الفطر ان شاء الله؟ قال رحمه الله تعالى فصل

111
00:35:26.900 --> 00:35:46.900
وتجب الفطرة على كل مسلم. زكاة الفطر يذكرها الفقهاء مع زكاة المال. لان الامر يتعلق بقضية الزكاة بشكل عام. متى او على من تجب زكاة الفطر ابتداء قال تجب الزكاة على كل مسلم تجب الفطرة على كل مسلم. نقيد مسلم تلزمه نفقة نفسه

112
00:35:46.900 --> 00:36:06.900
ليس كل مسلم مسلم يعني تجب على كل مسلم ابنك الصغير الان صف اول لا تلزمه؟ ولا انت الذي تخرج عنه؟ اذا هل يتعلق بكل مسلم؟ اه الوجوب يتعلق بالمسلم الذي يلزمه نفقته نفسه. فهذا نقول تجب عليه زكاة الفطر. اما مسلم

113
00:36:06.900 --> 00:36:26.900
لا تلزموا زكاة الفطر عن نفسه او لا تلزموا نفقة نفسه وانما نفقته على غيره فالوجوب يتعلق بهذا الغير الذي عليه النفقة اما هو لا وجوب عليه فالذي يأثم الشخص الذي عليه ان ينفق عليه ولم يخرج زكاة الفطر عنه. هو الذي يأثم. لذلك نقول وتجب الفطرة على كل مسلم

114
00:36:26.900 --> 00:36:46.900
اذا تلزمه مؤنة نفسه حتى نستثني المسلم الذي مؤنته على غيره. فالوجوب يتعلق بالغير ولا يتعلق اذا بنفسه. طيب تجب الفطرة على كل مسلم بشرط. ما هي شروط وجوب زكاة الفطر على هذا المسلم الذي تلزمه مؤنة نفسه. قال اذا كانت

115
00:36:46.900 --> 00:37:06.900
طيلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته. اذا كانت فاضلة هذا الشرط متى نقول يجب عليك زكاة الفطر ايها المسلم الذي يلزمك النفقة اذا كان ما عندك اذا كان ما تملكه فاضلا عن قوتك وقوت

116
00:37:06.900 --> 00:37:26.900
في ماذا؟ قوتك وقوت عيالك اه او عفوا نفقة واجبة. هذه العبارة هي اضبط في الحقيقة. اذا كانت زائدة عن نفقة واجبة. لانه النفقة قد تكون على العيال وقد تكون على العبيد الذي عندك وقد تكون احيانا ليس على عيالك قد تكون على من فوقك على والديك. اذا انت ممن يجب عليك النفقة فهذه العبارة ادق. اذا

117
00:37:26.900 --> 00:37:46.900
انا ما عندك وما تملكه في يوم العيد وليلته زائدا عن نفقة واجبة عليك وعن حوائج اصلية حينئذ نقول وجبت زكاة الفطر عليك. نعيد. متى تجب زكاة الفطر على المسلم؟ قال اذا كانت فاضلة اذا كان

118
00:37:46.900 --> 00:38:06.900
عندك من المال مبلغ فاضل يزيد يزيد عن ماذا؟ عن نفقة واجبة عليك شرعا. طب ما هي النفقات الواجبة؟ هذا باب مستقل في الفقه اسمه باب النفقات. عن نفقة واجبة عليك شرعا في يوم العيد وليلته. لاحظ يعني النفقة او ما تملكه فاضل عن هذه

119
00:38:06.900 --> 00:38:26.900
النفقة فقط في يوم العيد وليلته. قد تقول يا شيخ ماشي انا اليوم العيد وليلة الحمد لله وجدت عندي فاضل. ولكن بعد العيد راح احتاج نقول لا عبرة بذلك. ننظر في يوم العيد وليلة العيد. هل عندك مقدار من المال يفضل عن نفقة واجبة عليك في هذا اليوم

120
00:38:26.900 --> 00:38:46.900
في هذه الليلة قال نعم. نقول هل عندك مقدار من المال يفضل عن حوائج اصلية؟ قال نعم. نقول حينئذ تجب زكاة الفطر زكاته الفطر عليه. طيب ماذا يقصدون بالحوائج الاصلية؟ حوائج اصلية ايها الاحبة مثلا مسكن بيدفع مسكن

121
00:38:46.900 --> 00:39:06.900
او عنده خادم عليه نفقته عنده سيارة يقولون دابة. العرف الفقهاء الدابة الجمال وما شابه ذلك في عرفنا الحاضر هي السيارات. فانسان عنده سيارة طبعا الكلام عن سيارة يحتاج اليها ومضطر لحاجتها اما انسان عنده ما شاء الله مجموعة سيارات امام البيت مصفوفة. وهايدي السيارة بدها تغيير بواج وهاي

122
00:39:06.900 --> 00:39:26.900
تغيير كذا ليس هذا الذي يقصدونه. يقصدون انسان فعلا سيارة يحتاجها للذهاب والرجوع عليها عمله. وفيها شيء يحتاج الى اصلاح. نعم في هذه الحالة يقدم اصلاح هذا المركوب هذه الدابة. ويقدم كذلك حاجة المسكن. ويقدم كذلك حاجة الخادم الذي يحتاج اليه. يعني شخص عنده

123
00:39:26.900 --> 00:39:46.900
يحتاج اليه ليساعده في معونة اهله ووالده وما شابه ذلك. هذا الخادم كذلك نفقته مقدمة تسمى من الحوائج الاصلية. فعندما نقول تجد الفطرة على كل مسلم ابتداء يجب ان ننظر في هذا المسلم في حاله. الان اذا كان عنده في يوم العيد وليلته ما يفضل ما يزيد

124
00:39:46.900 --> 00:40:06.900
عن نفقة واجبة وعن حوائجه الاصلية نقول عليك الان فعلا وجبت زكاة الفطر. قال يا شيخ ما معي من المال الا ما اطعم به الاولاد وانفق على والدي الذي يلزمني نفقته واصلح هذه الدابة التي احتاجها وما عندي فاضل عن ذلك. نقول هذا لا تجب عليه زكاة الفطر. وبناء على

125
00:40:06.900 --> 00:40:16.900
زكاة الفطر ايها الاحبة قد تجب على الفقير. صحيح؟ لانه الفقير في ليلة العيد وفي يوم العيد قد يكون نعم في ذاك الليلة وفي ذاك اليوم لا يحتاج الى هذا

126
00:40:16.900 --> 00:40:36.900
المبلغ عنده ما يفضل عنده ما يفضل. فنقول نعم عليك ايها الفقير ان تخرج زكاة الفطر وعلى الاخرين ان يعطوك زكاة الفطر. هو في النهاية مصارف الزكاة هو فقير يخرج زكاة الفطر وفي نفس الوقت سيستقبل من الاخرين زكاة الفطر. لذلك قال اذا كانت فاضلة عن نفقة واجبة قيدها

127
00:40:36.900 --> 00:40:56.900
في يوم العيد وليلته ليس فاضل عن نفقة واجبة طوال العام او نفقة واجبة لاسبوع او شهر لا نفقة واجبة فقط في يوم العيد وليلته والحوائج الاصلية طيب يخرج عن من؟ قال يخرج عن نفسه هذا ابتداء اذا زاد عن نفسك عندك ما شاء الله زيادة وعندك اناس تنفق عليهم يلزمك نفقتهم؟ قال فيخرج عن

128
00:40:56.900 --> 00:41:16.900
نفسه وعن مسلم يمونه. اذا تخرج عن نفسك هذا ابتداء يلزمك ويلزمك كذلك ان تخرج عن مسلم يجب عليك طبعا مؤنته في باب النفقات ستعرف من يلزمك شرعا ان تنفق عليه. الان ابتداء ابناءك الصغار يلزمك شرعا ان تنفق عليهم. عندك والد

129
00:41:16.900 --> 00:41:36.900
فقيران معدمان لا يوجد عندهم مصدر مال وانت تعمل يلزمك شرعا ان تنفق عليهم فعليك اذا ان تخرج عن نفسك ابتداء وجدت كمان مبلغ انت ابدأ بالاخراج طبعا هو باولوية باولوية من الذي يبدأ يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم الرقيق ثم الام ثم الاب بحسب ما عنده. انسان عنده مبلغ كبير

130
00:41:36.900 --> 00:41:46.900
من المال هذا سيخرج عن الجميع يعني ما عنده اشكال. لكن هم الفقهاء يصورون كل الاحوال. يعني شخص عنده فقط صاع واحد. هذا اللي فضل عن نفقته. يخرج عن نفسه. لا

131
00:41:46.900 --> 00:42:06.900
وجد عنده مثلا عنده صاعان او يخرج عن نفسه وعن زوجته. فهناك ترتيب في الاولويات. لكن بشكل عام يلزمك ابتداء ان تخرج عن نفسك من يلزمك نفقته وهنا مسألة ايها الاحبة مهمة عند الحنابلة. يقول حتى ولو كان هذا الشخص الذي تنفق عليه ومسلم يمونه. لذلك

132
00:42:06.900 --> 00:42:26.900
ومسلم يمونه ولم يقل لمسلم تلزمك نفقته. لماذا؟ ليدخلوا صورة عند الحنابلة. وهي ان من تكفل رجلا فقيرا في شهر رمضان ام فقط؟ قال نفقة هذه العائلة عليه عليه وجوبا ان يخرج زكاة الفطر عنه. من تكفل مؤنة عائلة او رجل

133
00:42:26.900 --> 00:42:36.900
او طفل يتيم او ما شابه ذلك في شهر رمضان حتى قالها هي ما تلزمك النفقة ابتداء لكن انت تطوعت قلت انا اريد ان انفق في شهر رمضان في كامل

134
00:42:36.900 --> 00:42:56.900
شهر رمضان طبعا لو كنت تنفق علي في بعض الايام فقط مثلا العشرة الاوائل او الاواسط لا يلزمك. لكن شخص تكفل رجلا تكفل يتيما تكفل عائلة طوال شهر رمضان نقول في نهاية شهر رمضان وجوبا عليك ان تخرج النفقة او فالزكاة الفطر عنهم. لذلك قال فيخرج عن

135
00:42:56.900 --> 00:43:16.900
نفسه ومسلم يمونه ولم يقل ومسلم تلزمه نفقته لماذا؟ حتى يدخل هذه السورة. لانه ابتداء نفقة هذه العائلة الفقيرة لا يلزمك هل يلزمك كفالة هذا اليتيم؟ هذا استحباب فضائل اعمال لا تلزمك ولكن انت تطوعت في مؤونتها في هذا الشهر الفضيل

136
00:43:16.900 --> 00:43:36.900
نقول اذا تطوعت في كفالة عائلة في كفالة يتيم طوال شهر رمضان وحدك عليك في نهاية شهر رمضان ان تخرج زكاة الفطر. ثم قال تسن عن جنين. الجنين ايها الاحبة لا زكاة عليه واجبة شرعا. يعني كان زوجتك حامل بطفل. قبل ان

137
00:43:36.900 --> 00:43:56.900
هذا الطفل من بطن من بطن زوجتك لا توجد عليك وجوب في زكاة الفطر ولكن يستحب. ولكن يستحب. فالزكاة ايها الاحبة كما سيأتي معنا على من ماذا؟ على من كان مولودا عند غروب شمس اخر ليلة او

138
00:43:56.900 --> 00:44:16.900
عند غروب شمس اخر ليلة من ليالي رمضان وهي ما نسميها ليلة العيد. من كان مولودا عند غروب اخر شمس من ليالي رمضان فهذا يجب عليه ولي او يجب على وليه ان يخرج زكاة الفطر عنه. من كان جنينا عند غروب الشمس فهذا لا يجب اخراج الزكاة عنه

139
00:44:16.900 --> 00:44:36.900
ولكن يستحب عن الجنين. طيب. طب الكافر ايها الاحبة هل تخرج زكاة الفطر عنهم وهل تلزمه؟ حتى لو كنت انفق عليه اعطيه اموال نعم لا زكاة فطر على آآ الكافر. هذا مما ينبه عليه. ثم بعد ذلك بدأ فيه تعداد اوقاتها. زكاة الفطر ما هي وقتها

140
00:44:36.900 --> 00:44:56.900
قال وتجب بغروب شمس ليلة الفطر. في المسألة الاولى كان يقول على من تجب؟ قلنا على مسلم تلزمه مؤنة نفسه؟ فيخرجها عن نفسه وعن من يمونه. الان سيبين وقت الوجوب. متى وقت وجوب زكاة الفطر؟ في يوم تسعة وعشرين رمضان؟ لا. في يوم ثمانية وعشرين رمضان؟ لا وقت الوجوب بالضبط بالتحديد

141
00:44:56.900 --> 00:45:16.900
عند مغيب الشمس اخر يوم من ايام رمضان. عندما تغرب الشمس هنا وقت الوجوه. ماذا نستفيد من ذلك؟ نستفيد من ذلك انه من من يلزمني ان اخرج عنه زكاة الفطر يجب ان يكون من اهلها عند هذا الوقت. بحيث لو لم يكن من

142
00:45:16.900 --> 00:45:36.900
اهلها عند وقت الوجوب لا تلزمني زكاة الفطر عنه. وهذا له عدة صور. منها الجنين. الان غربت الشمس والجنين في بطن امه اذا اذا غربت الشمس والجنين ما زال في بطن امه لا زكاة عليه. لو خرج الجنين من بطن من بطن امه على صلاة العشاء. لا تجب

143
00:45:36.900 --> 00:45:56.700
الزكاة لانه وقت الوجوب غروب الشمس لم يكن من اهلها. انسان كان كافر عند غروب الشمس. واسلم عند صلاة العشاء اسلم كان عند غروب شمس اخر يوم كان كافرا. اذا وقت الوجوب لم يكن من اهلها. ثم بعد ذلك اسلم في يوم العيد او في

144
00:45:56.700 --> 00:46:16.700
العشاء في الساعة اثنان عشر ليلا. اه اذا نقول هذا لا تخرج عنه زكاة الفطر. لانه في وقت الوجوب لم يكن من اهلها. هذه فائدة هذه المسألة وكذلك طيب اه امثلة اخرى لو ان الشخص كان من اهلها لكنه توفي قبل غروب الشمس. يعني قبل ان تغيب شمس اخر ليلة من ليالي رمضان

145
00:46:16.700 --> 00:46:36.700
قامت هل تخرج عنه؟ لا. لماذا؟ لانه مات قبل الاتيان وقت الوجوب. لا يخرج اذا مات الشخص قبل ان يدخل وقت الوجوب كذلك لا تخرج عنه زكاة الفطر. فمن مات قبل غروب الشمس وعليك ان تنفق عليه لا يلزمك ان تخرج زكاة الفطر عنه. لانه عندما جاء

146
00:46:36.700 --> 00:46:56.700
وقت الوجوب لم يكن من اهلها. هذا هو الضابط. اذا وتجب بغروب الشمس في ليلة الفطر. وتجوز طب هل يجوز ان اقدمها عن وقت الوجوب نعم. هل يجوز اقدمها اعجلها يسمى التعجيل عن وقت الوجوب؟ عند الحنابلة يجوز ان تعجلها بيومين فقط. يجوز ان تعزز زكاة الفطر بيومين

147
00:46:56.700 --> 00:47:16.700
فقط اكثر من ذلك هذا اراء اخرى للشافعية يجوز من بداية شهر رمضان. لكن الحنابلة يقولون لا تعجلها بيومين فقط لما روى البخاري ان الصحابة كانوا يعجلونها بيوم او يومين. طيب. الان الوقت الثالث قالوا ويومه قبل الصلاة افضل. طب ما هو اذا عرفنا

148
00:47:16.700 --> 00:47:36.700
وقت الوجوب وعرفنا انه يجوز ان نقدمها بيوم او يومين. طب ما هو افضل وقت لاخراج زكاة الفطر؟ يوم الفطر قبل ويومه قبل الصلاة افضل. اذا يوم العيد قبل صلاة العيد هذا افضل وقت لاخراجها. افضل وقت. ولم يقل

149
00:47:36.700 --> 00:47:56.700
واجب ولاحظوا قال افضل وقت عند الحنابلة من يوم العيد الى الصلاة. طب من بعد صلاة العيد الى غروب الشمس لا تعتبر زكاة فطر هذه الحنابلة يسيرون على ذلك. يقولون هي زكاة فطر ولكنها يكره لك ان تؤخر زكاة

150
00:47:56.700 --> 00:48:16.700
الفطر الى ما بعد صلاة العيد. لذلك الفطر هي افضلية. افضلية زكاة الفطر عند الحنابلة من يوم العيد الى الصلاة. بعد صلاة العيد يجوز ان اطرد الزكاة يجوز ومعك من بعد الصلاة الى الغروب ولكن هذا وقت يسمى وقت كراهة. الان بعد مغيب الشمس لاول يوم من ايام العيد

151
00:48:16.700 --> 00:48:36.700
انتهى وقت زكاة الفطر فيحرم عليك ان تؤخر زكاة الفطر بعد ذلك. ولكن لو شخص اخرها بعد ذلك نقول فعلت الاثم والحرام ووجوبا يجب عليك ان تقضيها. لذلك قال ويومه قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه. يعني تكره في باقي اليوم الى الغروب

152
00:48:36.700 --> 00:48:56.700
ويحرم تأخيرها عنه. انتبهوا على الضمائر. ويحرم تأخيرها عنه. يعني عن اول يوم من ايام عيد الفطر. ويحرم تأخيرها عنه وتقضى وجوبا يعني اذا اخرتها عن اليوم الاول تقضى وجوبا. طبعا الفطر هو يوم واحد احنا نسميها هو يوم واحد. لكن اهم شيء ان تعرف يوم الفطر

153
00:48:56.700 --> 00:49:16.700
يكره من بعد الصلاة الى الغروب. من بعد الغروب يحرم. ولكن هل يجب عليك ان تؤديها؟ تقول يا شيخ خلص ما هي ذهبت. للغروب انتهى الامر. وانا خلص ما بدي اديها لأ في ذمتك. فيجب عليك وجوبا ان تقضيها. طيب الان سيبين ما هو المقدار الذي يجب اخراجه؟ قال وهي صاع من بر او شعير

154
00:49:16.700 --> 00:49:36.700
او سويقهما او دقيقهما او تمر او زبيب او اقط. والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزاء كل حب يقتات. الواجب اخراج ايها الاحبة وماذا هو صاع؟ الصاع مقداره اثنين كيلو غرام واربعمئة. اثنين كيلو واربع مئة

155
00:49:36.700 --> 00:49:56.700
طبعا البعض يزيد يقول اثنين كيلو وخمسمائة. المهم تحوم حول هذا. الصاع اثنين كيلو غرام واربعمائة او خمسمائة. ما بين الاربعمائة والخمس مئة لا اقل من ذلك. فاذا كان عندك اثنين كيلو اربع مئة من بر او من شعير او سويقهما ما معنى سويق

156
00:49:56.700 --> 00:50:16.700
الشاعر الصويق ايها الاحبة قالوا ان يحمص البر والشعير يحمص اولا على النار يقلى ثم يطحن هذا يسمى سويق عند الاقدمين. قال او دقيقهما الدقيق يطحن مباشرة من دون تقلية. تطحنه مباشرة البر وتطحن مباشرة الشعير من دون ان يقلع. فيجوز لك ان تخرج الصاع من البر. ويجوز لك ان تخرج

157
00:50:16.700 --> 00:50:36.700
من الشعير ويجوز ان تخرج من سويقهما ومن دقيقهما بعد ان يكون مطحون. ويجوز ان تخرج كذلك قال من تمر ويجوز ان اخرج من زبيب ويجوز ان تخرج من اقط. فهذه الانواع الخمسة عند الحنابل انتبهوا. هذه يجب ان تخرج من احدها. ولا يجوز لك

158
00:50:36.700 --> 00:50:56.700
العدول عنه الى الاموال النقدية. هذا رأي الحنابلة. هذه خمسة انواع اذا فصلنا السويق والدقيق تصبح سبعة. فعليك ان تخرج منها باعينها اذا اخرجت من غيرها مع وجود هذه الانواع في البلد تكون باطلة. هذا رأي الحنابلة في فقه هذه المسألة. فعليك ان تخرج من البر او

159
00:50:56.700 --> 00:51:16.700
او السويق او الدقيق او تمر او زبيب او اقط. طب ما هو الاقط؟ اللبن. الجميل. الجميد. هذا الجميد الذي اتى عمل منه عاد ما يحتاج العقد هو الجميد. طب ما هو الافضل من هذه الانواع؟ قال والافضل تمر هذا افضل شيء تخرجه. التمر ثم الزبيب ان لم تجد تمر

160
00:51:16.700 --> 00:51:36.700
بعده في الافضلية فبر. هادي المرتبة الثالثة في الافضلية. الكلام فقط عن الافضلية فان لم يكن قال فانفع. ما هو الانفع بعد ذلك للفقراء. هل هو ولا هل هو الدقيق ولا السويق او ما شابه ذلك او الشعير؟ المهم ان من حيث الافضلية افضل شيء التمر بعد ذلك الزبيب. بعد ذلك البر بعد ذلك الانف

161
00:51:36.700 --> 00:51:46.700
طب ان عدمت في البلد لا يوجد اي نوع من هذه الانواع. بلد لا يوجد فيه لا تمر ولا زبيب ولا سويق ولا دقيق ولا شعير ولا بر ولا اقط. انعدمت

162
00:51:46.700 --> 00:52:06.700
لا يوجد نعم لا يعتاد بها لا يوجد لا لا انا قلت لك ما عبرة هم يقول لا يوجد. لا يوجد قالوا ان عدمت تعدل الى ثمر او وحب يقتات ان لم نجد هذه الاصناف الذي نص عليها عدمت في البلد نعدل الى ماذا؟ الى ثمر او حب يقتات

163
00:52:06.700 --> 00:52:26.700
ما معنى يختات؟ يعني يتخذه الناس قوتا. فيذهب شخص الى المنجة يخرجها لا يجوز. لان المانجا ليست قوت للناس. هل الاردن الناس عندها قوة المنقا او تأتي بنبتة يعني نبتة غريبة ربما تنبت في بلدان ما نعرف اسمائها تقول هذا ثمر لا نقول يجب ان يقول ان

164
00:52:26.700 --> 00:52:46.700
هذه الاصناف الخمسة نعدل الى حب او ثمر يقتات يعني يستخدمه الناس في قوتهم في حياتهم. فلا تخرج تمر او حب لا يكون قوتا للناس مثل الفواكه قليلة الاستخدام او الحبوب الشبه معدومة في هذا المجتمع ولا يستخدمون ولا ينتفعون بها

165
00:52:46.700 --> 00:53:06.700
نعم؟ لا انا زدتها من عندي اكتبوها قضية ثمر او حب يقتات انا زدت كلمة ثمر من عندي. كل حب يقتات او ثمر يقتات. كلاهما يجوز ان تعدل اليه. ومعنى هذا الكلام انه لا يجوز العدول الى الاموال النقدية عند الحنابلة. لانهم قالوا لك عندك خمسة انواع عندك بر شعير وعندك تمر

166
00:53:06.700 --> 00:53:26.700
واقط والسويق والدقيق للبر والشعير. هذه يجب عليك ان تخرج منها ان وجدت. ان لا تجد تذهب الى ماذا؟ الى حب او ثمر يتخذها الناس قوتا اما ان تخرج الاموال النقدية فهذا لا يعترف به الحنابلة. المسألة خلافية مسألة خلافية. فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. مذاهب اخرى

167
00:53:26.700 --> 00:53:46.700
تجوز الاخراج من الاموال النقدية. طيب نختم بذكر اخر مسألة قال ويجوز اعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما تخرج زكاة الفطر قد تكون الكمية التي اخرجتها في الحقيقة هي تكفي واحد بالكثير. اه كمية ليست كبيرة. كما نقول

168
00:53:46.700 --> 00:54:06.700
في شخص واحد لكن انت قمت بتفريقها على اكثر من فقير. هل يجوز ذلك؟ يجوز. يجوز ذلك. يعني لو كانت الكمية التي اخرجتها من الفطر لا تكفي حاجة فقير. لا تكفي حاجته وانت قمت بتفريقها على اكثر من فقير يجوز ذلك. والعكس لو انت

169
00:54:06.700 --> 00:54:26.700
اخرجت كمية تكفي لعدة فقراء. وقمت باعطائها لفقير واحد. يجوز؟ يجوز. فاذا كان اذا الكمية لا لا تكفي الفقير الواحد وقمت بتوزيعها على فقراء يجوز. واذا كانت تكفي مجموعة فقراء وقمت باعطائها لفقير واحد كذلك

170
00:54:26.700 --> 00:54:44.184
يجوز ولكن الافضل يكون الافضل ان تكفي الفقير. يعني الافضل ان تعطي الفقير حاجته. طبعا ما هي مصارف زكاة الفطر؟ يعني من الذي يعطى من زكاة الفطر هي مصارف الزكاة التي سنأخذها باذن الله في الدرس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم